Indexed OCR Text

Pages 101-120

٤٠:١٠
الاتمام بالامام يصلى قاعداً
١٠١
٨٣٤
عَنْهُ. أَخْبَرَنَا الْعَبَّسُ بْنُ عَبْد الْعَظِيمِ الْعَنْبَرَىُّ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الرَّحْمنِ أَبْنُ مَهْدِىّ قَلَ
◌َّثَنَ زَائِدَةٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَِشَةَ عَنْ عُبْدِ اللهِبْنِ عَبْدِ اللهِقَلَ دَخَلْتُ عَلَى عَشَةَ
فَقُلْتُ أَّ ◌ُحدِّثِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَ قَتْ لَّا تَقْلَ رَسُولُ اله
صَلَ اللهُ عَلَيهِ وَسَّفَقَالَ أَصَى الَّسُ فَقُدَ لَوْهُم يَظِرُونَكَ يَارَسُولَ الله مَقَالَ ضَعُوالى مَاءُ
فى أْخْضَبِ فَّنَا فَاعْتَلَ ثُمَ ذَهَبَ لِينُوَ فَأُعِىَ عَهِ ثُمْ أَقَ فَقَالَ أَصَّ النَّاسُ قُلْنَا لَاْهمْ
يَنْتَظُ ونَكَ يَارَسُولَ الله فَقَالَ ضَعُوا لِى مَ فِى الْخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لَيْنُوءَ ثُمّ
أُغِىَ عَّهِ ثُمَ قَالَ فِى الََّ مِثْلَ قْلِقَتْ وَالنَّسُ ◌ُوفٌ فِى الْمسْجِدِ يَنْظُرُونَ رَسُولَ
الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ لَصَلَاةِ الْمَشَاءِفَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَم إلى أَبِ بَّرِ
أَنْ صَلَ بالَّس ◌َهُ الرَّسُولُ فَلَ إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَأْرُكَ أَنْ تُصَلَّىَ
بالَنَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلاً رَقِيقًا فَقَالَ يَاعُمَرُ صَلِّ بالنَّاسِ فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ بِذْلِكَ فَصَلَّى
◌ِْ أَبُو بَكْرِ تلكَ الْأَيََّ ثُمَّ إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِنَّةٌ
◌َيَُى بَيْنَ رَجَيْنِ أَحَدُهُمَا الَّاسُ لِصَلَاةَ الُظْهِ فَّارَهُأَبُبَكْرِ ذَهَبَ لَيَأَخَّرَ فَأَوْماً
﴿ لينوء) أى لينهض
قوله (ألا) يتخفيف اللام للعرض والاستفتاح ﴿ لما ثقل) بضم القاف أى اشتدمرضه (فقال) الفاء زائدة
اذالفاء لا تدخل على جواب لما (أصلى) الهمزة للاستفهام {دعوا) أى اتركوا لى (فى المخضب) بكسر
ميم وسكون خاء وفتح ضاد معجمتين ثم الموحدة المركز ﴿لينو) بنون مضموم ثم واو ثم همزة أى ليقوم بمشقة
(عكوف) مجتمعون ﴿يا عمر صل بالناس) كأن أبا بكر رضى الله عنه رأى أن أمره بذلك كان تكريما منه له
والمقصود أداء الصلاة بامام لاتعيين أنه الامام ولم يدر ماجرى بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين بعض

١٠٢
إختلاف نية الامام والماموم
١٠ : ٤١
إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنْ لَيَأْخَّرَ وَأَمَ هُمَا فَأَجْلَسَاهُ الَى جَنْبِه ◌َعَلَ أَبُو بَكْر
يُصَلّ قَائِمًا وَالنَّاسُ يُعَلُونَ بِصَلَة أَبِ بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَ يُصَلّ قَاعِدّاً
فَدَخَلْتُ عَلَى أَبْنِ عَّاسِ فَقُلُ أَلَا أَعْضُ عَيْكَ مَا حَدَتْى ◌َشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُول الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ قَ نَمْ ◌َُّفَ أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتَ لَكَ الرَّجُلَ
الَّى كَانَ مَعَ الْعَّسِ قُلْتُ لَقَلَ هُوَ علىّكَرَّمَ الَهُ وَجْهُ
٤١ اختلاف نية الامام والماموم
أَخْبَرَنَا مَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِ وَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
يَقُولُ كَانَ مُعَذَ يُصَلِّ مَعَ الَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَثُمَ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِ يُّهُمْفَأَخْرَ فَاتَ لَيَْةَ
الصَّلَةَ وَ صَلَّ مَعَ النَّيِّ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَّثُمَ رَجَعَ إلَى قَوْمِهِ يَؤُهُمْ فَقَرَأَ سُورَةَ الْقَرَة ◌َأَ
سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَأَخَّرَ فَصَلَى ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا نَقْتَ يَقُلاَنُ فَقَالَ وَالله مَنَفَقْتُ
وَلَآَ تَيَنَّ النَّىَّ صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَأَخْبَرَهَ فَى النِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهْ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله
إِنَّ مُعَاذَا يُصَلَّ مَعَكَ ثُمْ يَأْتِينَ فَؤُنَا وَإنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلاَةَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّ مَمَكَ ثُمَ رَجَعَ
فَأَنَافَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَ سَمِعْتُ ذلكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَيْتُ وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَواضِحَ
أزواجه فى ذلك والالما كانله تفويض الامامة الى عمر ﴿ وأمرهما﴾ أى الرجلين اللذين معه (اعرض)
من العرض (أسمت) من التسمية أى أذكرت لك اسمه. قوله ﴿اختلاف نية الامام والمأموم) يريد
اقتداء المفترض بالمتنفل. قوله ﴿يؤمهم) ظاهر ترجمة المصنف أن الاختلاف مطلقا حاصل على الوجهين
فليتأمل (أصحاب نواضح) هى الابل التى يستقى عليها يريد أنهم أصحاب عمل فدلالة هذا الحديث
٨٣٥

١٠ : ٤٣
فضل الجماعة الجماعة اذا كانوا ثلاثة
١٠٣
نَعَمَلُ بَيْدِنَا فَ لَهُ الَّ صَلَّى أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َامُعَهُ أَقَانٌ أَنْتَ أَقْرَأْ بِسُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ
كَذَا، أَخَْنَ عَمْرُوُ بْنُ عَلِّ قَالَ حَدََّ ◌َحَى عَنْ أَشْعَفَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِ بَكْرَةَ عَنِ
الَِّّ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَمْأَنَّهُ صَلَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَلُوا
رَكْغَيْنِ فَكَنِِّّْ صَلّى اللهُ عليهِ وَ أَرْبَعَا وَلِؤُلَاءِ رَ كْعَنِ رَكْعَنِ
٨٣٦
٤٢ فضل الجماعة
أُخْبَ قتَةٌ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَن ◌َبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
صَلَةُ الْجَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَةِ الْقَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ. أَخْبَرَنَا قُنَةُ عَنْ مَك عَنَ
آبْنِشَبِ عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ حُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عليهِ وَ قَلَ صَلَهُ
الْجَعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَهِ أَحَدِكُ وَحْلَهُ خْسًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا، أَخَْنَ عُبَيُّالله بْنُ سَعيد
قَالَ ◌َ ◌َحَى بُ سَعِدٍ عَنْ عَبْدِالَّْنِ بْنِ عَمَارٍ قَالَ حَدَّثَى الْقَاسِمُ بْنُ مُمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ الَِّّ صَلَّلهُ عليهِ وَلَمْ قَ صَلَةُ الْمَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَةِالْقَذََّْسَ وَعَشْرِ ينَ دَرَجَةً
٨٣٧
٨٣٨
٨٣٩
٤٣ الجماعة اذا كانوا ثلاثة
أَخْبَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ أَبِ سَعِدٍ قَلَ قَالَ
﴿الفذ﴾ أى الواحد الفرد
على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل واضحة والجواب عنه مشكل جدا وأجابوا بمالا يتم وقد بسطت الكلام
فيه فى حاشية ابن الهمام. قوله ( صلاة الجماعة) أى صلاة كل واحد من الجماعة والفذ المنفرد وقد تقدم
الحديث مع بيان التوفيق بين رواياته
٨٤٠

١٠٤
١٠ :٤٤
الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبى وامرأة
رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسََّ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَيُؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُهُمْ بِالْإِمَةَ أَقْرُهُمْ .
٤٤ الجماعة اذا كانوا ثلاثة رجل وصى وامرأة
٨٤١
أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَّاجْ قَالَ أَبْنُ جُرَيْخِ أَخْرَفِ زِيَادٌ
أَنَّ قَرَعَةَ مَوْلَى لَعَبْد الْقَيْس أَخْبَرَهُ أَنْهَ سَعَ عَكْرِمَةَ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاس صَلَّيْتُ إلىَ جَنْب
النَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَائِشَةُ خَلْقَ تُصَلَّ مَا وَ إِلى جَنْبِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيْهِ
وَمْ أَصَلَّ مَهُ
٤٥ الجماعة اذا كانوا اثنين
أَخْبَنَ سُوَيُّدُ بْنُ نَصْرِ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَكِ بْ أَبِى سُلِيمَنَ عَنْ عَطَاءِ
عَنَ ابِ عَبَسِ قَلَ صَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِصَلَىالنَّهُ عَلَيْهِ وَمَ فَعْتُ عَنْ يَسَارِدَخَفِيَدِه
الْيَسْرَىَ فَى عَنْ ◌ِهِ، أَخْرَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَ خَلُ بْنُ الْحُرْثِ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ أَهُ أَخْرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ بَصِيرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَلَ
أَبُو إِسْحَقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ صَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَا صَلَاةَ الصُّْحِ فَقَالَ أَشْهَدَ فُلَانٌ الصَّلَ قَالُوالَا قَالَ فَقُلَانٌ قَالُوا لَ قَالَ
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَيْنِ مِنْ أَنْقَلِ الصَّلاَة عَلَى اْلُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلُونَ مَافِيهِمَا لَأْتَوْهُمَا وَلَوْ
٨٤٢
٨٤٣
قوله (أشهد) بهمزة الاستفهام (ان هاتين) أى العشاء والصبح والاشارة اليهما لحضور الصبح واتصال
العشاء بها ما تقدم

١٠٥
١٠ :٤٧
الجماعة للنافلة. الجماعة للفائتة
حَبًّا وَالصَّفْ الْأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَائِكَةَ وَلَوْ تَعْلُونَ فَضِيَتَهُ لَأَبْدَرْمُوَهُ وَصَلَاةُ
الرَّجُلِ مَعَ الَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَائِهِ وَحْدَهُ وَصَلَهُالَّجُلِ مَعَ الَّحْلَيْنِ أَزْ كَ مِنْ صَلَائِهِ مَعَ
الَّجُل وَمَا كَلُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى الله عَزَّ وَجَلَّ
٤٦ الجماعة النافلة
٨٤٤
٠٢ /١٥/٥٠٠٠ ٠٠
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنَ عَلَّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِىُّ عَنْ تَمْوَدِ عَنْ
عْبَ بْنِ مَالك ◌َنَّهُقَالَ يَسُولَ الله إنَّالسّيُولَ لَتَحُولُ بَنِى وَبَيْنَ مَسْجِدَ قَوْمِى فَأُحِبُّ أَنْ
تَنِى ◌ُصَ فِى مَكَانٍ مِنْ يَتِ أَُّهُ مَسْجِدًا فَقَالَ رَسُولُ الَه صَلَّالَهُ عَلَيهِ وَسَمَّفْعَلُ
قَلَّا دَخَلَ رَسُولُ لَه صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ أَيْنَ تُريدُ فَّرْتُ إِلَى نَحِيَةَ مِنَ الْتَ فَمَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَصَفَفْنَا خَلْقَهُ فَصَلّ ◌ِنَارَ كْتَيْنِ
٤٧ الجماعة للفائت من الصلاة
أَنْبَ عَلَى بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُّدْ عَنْ أَنَسَ قَالَ أَقْلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله
صَلَى الله عَلِهِ وَسَلَمَ بَوَجْهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَةِ قَ أَنْ يُكَبِرَ فَلَ أَقُوا صُفُوفَكٌ
وَمُوا فَنِى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظِْى. أَخَنَّأُبْنُ الَّسِرِئِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوزُبَيْدُوَاْهُ
٨٤٥
٨٤٦
﴿على مثل صف الملائكة) أى على أجر أو فضل هو مثل أجر صف الملائكة أو فضله وظاهره
أنَ الملائكة أكثر أجرا وفضلا من بنى آدم فليتأمل ﴿لا بتدرتموه﴾ أى سبق كل منكم على
آخر لتحصيله (أزكى) أى أكثر أجرا وأخذ منه المصنف الترجمة. وقوله (وما كانوا أكثر)
أى قدر كانوا أكثر فذلك القدر أحب مما دونه. قوله ﴿فصففنا خلفه) وكانوا جماعة فعلم منه جواز

١٠٦
التشديد فى ترك الجماعة
٤٨:١٠
عُْ بْنُ الْقَاسِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِ قَدَةَ عَنْ أَبِهِ قَلَ كُنَّا مَعَ رَسُول الله
صَلَّى اَللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ بَعْضَ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بَنَا يَارَسُولَ الله قَالَ إِنِّى أَخَافُ أَنْ
تَمُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ بِلٌَّ أَا أَحْفَظُم ◌َاْطَبُوا فَمُوا وَأَسْنَ بِلَاَلْ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحَته
فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ وَقَدْ طَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَ يَبِلاَلُ أَيْنَ مَاقُلْتَ
قَالَ مَا أُقَتْ عَلَّنَوْمَةٌ مِثْلُهَا قُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّ لهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إِنَّ الَهُ عَزَّوَجَلَّ قَبَضَ
أَرْوَحُكُمْ حِيْنَ شَاءَفَرَدَّهَا حِيَ شَاءَهُمْ يَائِلاَلُ فَذِنِ النَّاسَ بِالصَّلاَةِ فَ بِلاَلْ فَّنَ فَوَضَّوا
يَعِىِ حِينَ آَرْتَفَعَتِ الشَّْسُ ثُمَ قَ فَصَلَّى بِهِْ
٤٨ التشديد فى ترك الجماعة
أَخْبَرَنَا ◌ُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ قَلَ حَدَّثَا
الَّائِبُ بْنُ حُيْشِ الْكَعِىّ عَنْ مَعْدَنَ بْنِ أَبِ طَلْحَةَ الْمُرِىِّ قَلَ قَالَ لَى أَبُ الَّرْدَاء
أَبْنَ مَسْكَتُكَ فُلَّ فِ قَرْيَةٍ دَوْنَ خْصَ فَلَأبو الدَّرْدَاءِسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
وَسَلَم يَقُولُ مَامِنْ ثَلاثَةٍ فِ قَرْيَةٍ وَلَ بَدْوِ لَاتُقَامُ فِيهُ الصَّلَةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَ عَلَيْهُمُ
٨٤٧
﴿استحوذ عليهم الشيطان) أى استولى عليهم وحولهم اليه
النافلة براعة. قوله ﴿لو عرست) من التعريس وهو النزول آخر الليل وجواب لو محذوف أى لكان
أحسن أو هى للتمنى (ما ألقيت) على بناء المفعول (على) بالتشديد ﴿ نومة) نائب الفاعل (مثلا)
أى مثل النومة التى ألقيت اليوم والاضمار بقرينة الحضور ﴿فآذن) من الايذان بمعنى الاعلام اذالتأذين
لا يتعدى الى المفعول. وقوله ﴿فأذن) من التأذين. قوله ﴿استحوذ عليهم) أى استولى عليهم وحولهم

١٠ : ٤٩
التشديد فى التخلف عن الجماعة
١٠٧
الشَّيْطَانُ فَعَلْكُمْ بِالْمَاعَةِ فَأَمَا يَأْكُلُ الذّئْبُ الْقَاصَةَ. قَالَ السَّائِبُ يَعْنِى بِالْمَاعَةِ
الجَاعَةَ فِى الصَّلَاة
٤٩ التشديد فى التخلف عن الجماعة
١٤٨
أَخْبَنَا قَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ الْنَادِ عَنِ الأَْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدَه لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بَحَطَب فَيَحْطَبَ ثُمْ آمُرَ
بالصَّلَاةِفُؤََّ لَانُمَّ أُمَ رَجُلَا فَُمّالنَّسَ ثُمَ أْغَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرَقَ عَلْ يُوَهُ
وَالَّذِى نَفْسِ بَدِلَوْ يَعْلُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمَ سَمِنَا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسْتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَآءَ
﴿ فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية﴾ قال فى النهاية هى المنفردة عن القطيع
البعيدة منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السنة (ثم
أخالف الى رجال﴾ قال فى النهاية أى آتيهم من خلفهم أو أخالف ما أظهرت من اقامة
الصلاة وأرجع اليهم فآخذهم على غفلة أو يكون بمعنى أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم (فأحرق
عليهم بيوتهم) قال ابن سيد الناس اختلف العلماء فى الصلاة التى أراد رسول الله صلى الله عليه
وسلم احراق بيوت المتخلفين عنها ما هى فقيل هى صلاة العشاء وقيل العشاء أو الفجر وقيل الجمعة
وقيل كل صلاة ( والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين
لشهد العشاء) قال فى النهاية المرماة ظلف الشاة وقيل ما بين ظلفيها وتكسر ميمه وتفتح وقيل
اليه (القاصية) أى الشاة المنفردة عن القطيع البعيدة منه قيل المراد أن الشيطان يتسلط على من يخرج
عن عقيدة أهل السنة والجماعة والأوفق بالحديث أن المنفرد ما ذكره السائب أى يتسلط على من
يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلى مع الجماعة والله تعالى أعلم. قوله ﴿هممت) أى قصدت (فيحطب)
أى فيجمع ﴿ثم آمر بالصلاة) ليظهر من حضر من لم يحضر ﴿ثم أخالف الى رجال﴾ أى آتيهم من
خلفهم أو أخالفما أظهرت من اقامة الصلاة ذاهباً الى رجال لآخذهم على غفلة (فأحرق) من التحريق
أو الاحراق (أو مرماتين) بكسر الميم الأولى أو فتحها قيل المرماة ظلف الشاة وقيل سهم صغير يتعلم

١٠٨
المحافظة على الصلوات حیث ینادی بهن
٥٠:١٠
٥٠ المحافظة على الصلوات حیث ینادی بهن
أَخْبَاسُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِبْنُ الْبَرَكِ عَنِ الْمَعُودِّ عَنْ عَلِ بْنِ الْأَقْرِ
عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدَ الله ◌َهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله عَزَّوَجَلَّ ◌َدّاً مُسْلَاً
فَلْيُحَافِظُ عَلَى هُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخْسِ حَيْثُ يُتَدَى ◌ِنَّ فَنَّالهَ عَّوَجَلَّ شَرَعَ لَيُِّ
صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ سَُّ الْهُدَى وَإنّهُنَّ مِنْ سُقَ الْهُدَى وَ إِى لَ أَحْسَبُ مِنْكُمْأَحَدَ إِلَّ لَهُ
المرماة بالكسر السهم الصغير الذى يتعلم به الرمى وهو أحقر السهام وأرذلها أى لودعى الى أن
يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الاجابة قال الزمخشرى وهذا ليس بوجيه ويرفعه قوله فى
الرواية الاخرى لودعى الى مرماتين أو عرق وقال أبو عبيد وهذا حرف لا أدرى ماوجهه
الا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفى الشاة يريد به حقارته وقال ابن سيد الناس قال الاخفش
المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها فى كوم من تراب فأيهم أثبتها فى الكوم غلب
قال وهو ضربه عليه الصلاة والسلام مثلا أن أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لوعلم أنه يدرك
الشيء الحقير والنزر اليسير من متاع الدنيا أو لهوها لبادر الى حضور الجماعة ايثارا لذلك على
ما أعده الله تعالى له من الثواب على شهود الجماعة وهو صفة لا يليق بغير المنافقين وقال فى النهاية
ذكره بعض المتأخرين فقال مرماتين خشبتين وقال الخشب الغليظ والخشب اليابس من
الخشب والمرمات ظلف الشاة لانه يرمى به هذا كلامه قال والذى قرأناه وسمعناه وهو المتداول
بين أهل الحديث مماتين حسنتين من الحسن والجودة لانه عطفهما على العرق السمين وقد
به الرمى وهو أحقر السهام وأرذلها أى لو دعى الى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الاجابة
وقيل غير ذلك والمقصود أن أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لو علم أنه يدرك الشيء الحقير من متاع
الدنيا لبادر الى حضور الجماعة لأجله ايثارا للدنيا على ما أعده الله تعالى من الثواب على حضور الجماعة
وهذه الصفة لا تليق بغير المنافقين والله تعالى أعلم. قوله (حيث ينادى بهن) أى فى المساجد مع
الجماعات ﴿ وأنهن من سنن الهدى) أى طرقها ولم يرد السنة المتعارفة بين الفقهاء ويحتمل أنه أراد تلك
٨٤٩

٥٠:١٠
المحافظة على الصلوات حیث ینادی بهن
١٠٩
مَسْجِدٌ يُصَلّ فِيهِ فِى ◌َيْهِ قَوْ صَلَيْ فِ يُوتِكٌ وَكُمْ مَسْاجِدَكٌ لَكْثُمْ سُنَّةَ نَيْكُمْ وَلَوْ
تَكْتُمْسَنَ فََّّكٌ ◌َُمْ وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِ يَوَضَأ ◌َيُحْسِنُ الْوُوَثُمَيْشِى إِلَى صَلَة إلَّ
كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطَوَةٍ يَخْطُوَهَا حَسَنَةً أَوْيَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْيُكَفَّرُ عَنْهُ
بَ خَطِيئَةٌ وَقَدْ رَيْنَ تُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا وَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَُّ عَنْهَا إِلَّ مُنَفِقٌ مَعْلُومٌ
نفَاقُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُّهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَ فِى الصَّفِّ. أَخْرَإِسْحُقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ مَرْوَنُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَاَُيْدُاللهِبْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ الْأَصَمُ عَنْ عَمَّهِ
يَزِيدَ يْنِ الْأَصَمْ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَأَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّلهُ عليهِ وَسَلَم ◌َلَ إنّهُ
لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُودُفِى إِلَى الصَّلَاةِ فَسَّهُ أَنْ يَُخَّصَ لَهُ أَنْ يُصَلَّى فِى بَّتْه ◌َذْنَ ◌َهُ فَلَمًّا وَلَى
دَعَ لَهُ أَتَسْمَعُ النَّدَاءِ بِالصَّلاةِ قَالَ نَعْ قَالَ فَأَجِبْ . أَخْرَنَهُرُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِ الَّرْقَا.
فسره أبو عبيد ومن بعده من العلماء ولم يتعرضوا الى تفسير الخشب فى هذا الحديث قال وقد
حکیت مارأيت والعمدة علیه (عن أبى هريرة قال جاءأعمی الی رسول الله صلى الله عليه وسلم)
قال النووى وهو ابن أم مكتوم ( فقال أنه ليس لى قائد يقودنى الى الصلاة فسأله أن يرخص
له أن يصلى فى بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال له أتسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب)
السنة بالنظر الى الجماعة (لضللتم) وفى رواية أبى داود لكفرتم وهو على التغليظ أو على التركتهاونا
وقلة مبالاة وعدم اعتقادها حقا أو لفعلتم فعل الكفرة وقال الخطابى انه يؤدى الى الكفر بأن تتركوا
شيئاً فشيئا حتى تخرجوا عن المسئلة نعوذ بالله منه ﴿نقارب بين الخطا) أى تحصيلا لفضلها وينبغى
أن يكون اختيار أبعد الطرق مثله لكن لا يخفى أن فضل الخطا لأجل الحضور فى المسجد والصلاة فيه
والانتظارلها فيه فينبغى أن يكون نفس الحضور خير منه فليتأمل والله تعالى أعلم (يهادى) على بناء
المفعول أى يؤخذ من جانبيه يتمشى به الى المسجد من ضعفه وتمايله. قوله ﴿فلما ولى﴾ أى أدبر
﴿فأجب) أمر من الاجابة أى أجب النداء واتبعه بالفعل ظاهره وجوب الجماعة لا بمعنى أنها واجبة
٨٥٠
٨٥١

١١٠
العذر فى ترك الجماعة
٥١:١٠
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ حَ وَأَخْرَفِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْ إِسْحُقَ قَلَ حَدَّثَ
فَاسُ بْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَاسُفْيَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِ لَيَْ عَنِ
ابْنِ أُمّ مَكْتُومِ أَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِإِنَّالَدِينَ كَثِرَةُ الْهَ وَالسَّبَعِ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَىّ
عَلَ الصَّلَة حَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَلَ نَعَمْ قَالَ لَى هَلّ وَلم يُخْصْ لَهُ
٥١ العذر فى ترك الجماعة
أَخْبَنَ قُتِيَةُ عَنْ مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ أَنَّ عَبْدَاللهِبْنَ أَرْقَمَ كَانَ يُمُ
أَصْحَابُ ◌َضَرَتِ الصَّلَاُ يَوْمَا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الَّلهُ
٨٥٢
قال النووى فى هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل
له رخصة فى أن يصلى فى بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره قيل لاويؤيد هذا أن
حضور الجماعة يسقط بالعذر باجماع المسلمين وأما ترخيصه له ثم رده وقوله فأجب فيحتمل أنه
بوحى نزل فى الحال ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى اللّه عليه وسلم اذا قلنا بالصحيح وقول
الأكثرين أنه يجوز له الاجتهاد ويحتمل أنه رخص له أو لاوأراد أنه لا يجب عليك الحضور اما
للعذر واما لان فرض الكفاية حاصل بحضور غيره واما للامرين ثم ندبه الى الافضل فقال
الافضل لك والأعظم لاجرك أن تجيب وتحضر فأجب (عن ابن أم مكتوم) اسمه عمرو
وقيل عبد الله (قال فى هلا) قال فى النهاية هى كلمتان جعلتا كلمة واحدة فى بمعنى أقبل وهلا
فى الصلاة حتى تبطل الصلاة بدونها بل بمعنى أنها واجبة على المصلى يأثم بتركها قال النووى أجاب الجمهور عنه
بأنه سأل هل له رخصة فى ترك الجماعة مع ادراك فضلها وقد علم أن حضور الجماعة يسقط بالعذر إجماعا
وأما كونه رخص أولا ثم منع فوحتى جديد نزل فى الحال أو لتغيير اجتهاد ان جوز الاجتهاد
للانبياء كقول الأكثر ويحتمل أنه رخص أولا بمعنى أنه لا يجب عليك الحضور ثم أمره بالاجابة ندبا
قوله ﴿فى هلا) بالتنوين وجاء بالألف بلا تنوين وسكون اللام وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة فى بمعنى
أقبل وهلا بمعنى أسرع وجمع بينهما للمبالغة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فذهب لحاجته) وأمر غيره أن

١٠ :٥٢
حد إدراك الجماعة
١١١
٨٥٣
عَلَيْهِ وَسَلَّ يَقُولُ إِذَا وَجَدَ أَ حَدُ كُمُالْغَائِطَ فَلَيْدَأَ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. أَخْبَنَ مُمَّدُ بْنُ مَنْصُورَقَالَ
حََّ سُفْيَنُ عَنِ الْهْرِىِّ عَنْ أَنَسِ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْإِذَا حَضَرَ
٨٥٤
الْعَشَاءُ وَأَقْمَتِ الصَّلَةُ فَبْتَوْبالْعَشَاءِ. أَخْبَ حَدُ بْنُ الْمُتَّ قَالَ حَدَّثَمُمَّدُ بْنُ جَعْفَر
قَالَ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ قَادَةَ عَنْ أَبِ الِحِ عَنْ أَيْهِقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ
يُحَيْ فَأَصَابَ مَطَر ◌َادَى مُنَادِى رَسُولِ اَه صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَ أَنْ صَدُوا فِ رِحَلِكُمْ
٥٢ حد ادراك الجماعة
أَخْبَرَنَا إِسْحُ بْنُ إبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُمَّدٍ عَنِ ابْنِ طَحْلَ عَنْ
مُحْصِنِ بْ عَلَى الْفِهْرِىِّ عَنْ عَوْفٍ بْنِ الْرِثِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الَّله
عَلَيْهِ وَسَّقَالَ مَنْ تَوَضَّأَفَأَحْسَنَ الْوُضُوَثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَوّ
كَتَبَ اللهُلَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَنْقُصُ ذِلْكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً. أَخْرَ سُلِمَنُ
ابْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْسٍ قَالَ أَخْبَبِى عَمُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِىَّ
حََّهُ أَنَّ تَفَعَبْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَاللهِبْنَ أَبِ سَةَ حَدَّثَهُ أَنَّمُعَبْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثْهُمَ
٨٥٥
٨٥٦
بمعنى أسرع
يؤم بهم واعتذر اليهم بالحديث. قوله ﴿اذا حضر العشاء ) بفتح العين فى الموضعين طعام آخر النهار
ويفهم منه أن تقديم الطعام اذا حضر عنده لا اذا وجده مطبوخافقط وقيدوا بما إذا تعلق به نفسه وله
حاجة اليه والايقدم الصلاة والله تعالى أعلم. قوله ﴿كتب الله له مثل أجر من حضرها) ظاهره أن
ادراك فضل الجماعة يتوقف على أن يسعى لها بوجهه ولا يقصر فى ذلك سواء أدركها أم لا فمن أدرك
جزأ منها ولو فى التشهد فهو مدرك بالأولى وليس الفضل والاجر ما يعرف بالاجتهاد فلا عبرة بقول

١١٢
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه
١٠ :٥٣
عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى مُمَنَ بْ عَمَّنَ عَنْ عُمَنَ بْنِ عَقَّانَ قَالَ سَمْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَّ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأْلِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّمَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلََّهَا مَعَ
النَّاسِ أَوْ مَعَ الْمَاعَةِ أَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبِهَ
٥٣ اعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه
٨٥٧
أَخْبَنَ قتَيَةُ عَنْ مَلِكِ عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى الدَّيْلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ
مْجَن عَنْ حَنِ ◌َّهُ كَانَ فِى ◌َجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَ بِالصَّلَاةَ فَقَامَ
رَسُولَ لَه صَلَّ ◌َهُ عَلَيهِوَسَ ثُمَرَجَعَ وَحْبَنْ فِ مَجْلِفَقَالَ لَهُرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيهِ
وَسَ مَكَ أَنْ تُصَلَى أَلْسَ بِرَجُلٍ مُسْلٍ قَالَ ◌َى وَلَكِنِى كُنْتُ قَدْ صَّتُ فِى أَهْلِ
فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا جِئْتَ فَصَلَّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ
٥٤ اعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاء قَالَ حَدَّثَنَا بَبِرُ بْنُ
يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِىُّ عَنْ أَيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَ
٨٥٨
من يخالف قوله الحديث فى هذا الباب أصلا. قوله ﴿فقام رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ثم رجع)
ظاهره أن المجلس كان فى غير المسجد وعلى هذا ينبغى أن سمع الاذان يعيد الصلاة ويحتمل أن المراد
فقام أى الى الصلاة ثم رجع أى فرغ عنها والأقرب أن موضع المجلس من المسجد كان غير موضع
الصلاة وعلى هذا فالمجلس كان فى المسجد وهو الاظهر الاوفق بالروايات والله تعالى أعلم. وقوله ﴿اذا
جئت) على الاول معناه أى جئت الى محل ماسمعت فيه النداء وعلى الثانى ظاهر (فصل مع الناس)

١١٣
٥٥:١٠
إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة
الْفَجْرِ فِى مَسْجِد الْخَفْ فَلَّا قَضَى صَلاَتَهُ إِذَا هُوَبِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّا مَعَهُ
قَالَ عَلَّ بِمَا فَأْتِىَ بِمَا تَرْعَدُ فَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَعَكَ أَنْ تُعَلَّا مَعَنَا قَلَا يَرَسُولَ الله إنََّ
قَدْ صَلَيْنَا فِى رِحَالَنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلَا إِذَا صَلَيْمَ فِى رِحَلِكُمْ ثُمْ أَتَيْمَ مَسْجِدَ جَمَاعَة فَصَلَّيَا مَعَهُمْ
فَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ
٥٥ اعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة
٨٥٩
أَخْبَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ وَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدِ بْن
اْخَارِثِ قَلَ دَّثَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ الْعَالَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِى ذَرِّ قَلَ قَالَ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّ الَه عَلَيْهِ وَسَ وَضَرَبَِّذِى كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيَتَ
فِ قَوْمٍ يَخْرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْهَا قَالَ مَا تٌَّ قَالَ صَلّ الصَّلاَ لَوَقْهَاثُمَ أَذْهَبْ لِحَاجَتِكَ
فَانْ أُقْيَتِ الصَّلَهُ وَأَنْتَ فى المسجد فَصَلِّ
﴿ترعد فرائصهما) جمع فريصة وهى اللحمة التى بين الجنب والكتف قاله فى النهاية
وقال ابن سيده الفريصة لحمة عند نغض الكتف فى وسط الجنب عند منبض القلب وهما فريصتان
ترعدان عند الفزع ﴿فانها لكانافلة) قال ابن سيد الناس قال ابن سيده النافلة الغنيمة والنافلة
أى ادراكا لفضل الجماعة. قوله ﴿فى مسجد الخيف) أى مسجد منى وحجة الوداع فلا يمكن أن يتوم
نسخ هذا الحكم ﴿ترعد) تضطرب وترجف وهو على بناء المفعول من الارعاد ﴿فرائصهما) جمع
فريصة وهى لحمة ترتعد عند الفزع والكلام كناية عن الفزع (فصليا معهم) هذا تصريح فى عموم الحكم
فى أوقات الكراهة أيضاً ومانع عن تخصيص الحكم بغير أوقات الكراهة لاتفاقهم على أنه لا يصح استثناء
المواد من العموم والمورد صلاة الفجر ﴿فانها ﴾ أى التى صليتما مع الامام أو التى صليتما فى الرحل وقد
قال بكل طائفة والأحاديث مختلفة ولذلك قال جماعة الأمر فى ذلك الى الله ما شاء منهما يجعل فرضاً
يجعله فرضا والآخرنفلا والله تعالى أعلم. قوله ﴿يؤخرون الصلاة عن وقتها) ظاهره الاخراج عن

١١٤
سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام السعى الى الصلاة ٥٦:١٠
٥٦ سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام فى المسجد جماعة
٨٦٠
أَخْبَنَا إبرَاهِيمُ بْنُ مَّدِ النِّىُّ قَلَ حَدَّثَ يَحِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْعَمِ عَنْ عَمْرِ
ابْن ◌ُعَيْبٍ عَنْ سُلِيَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَرَ جَالسَا عَلَى الْلَاطِ وَالنَّاسُ
يُعَلُونَ قُلْتُ يَا عَبْدِ الرَّْنِ مَكَ لَأُصَلَّ قَالَ إِنَى قَدْ صَلَيْكُ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَيَقُولُ لَاتُعَادُ الصَّلَهُ فِ يَوْمٍ مَرَيْنٍ
٥٧ السعى الى الصلاة
أَخْبَنَ عَبْدُ الله بنُ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الزُّهْرِىُّ قَلَ حَدَثَ مُ فْيَانُ حَدََّ الرُّهْرِىُّ
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِ هُزَيَْ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِوَسَمَإذا ◌َّمُ الصَّلاَةَفَ تَتُهَا
٨٦١
الوقت وعليه حمله المصنف وقيل المراد الاخراج عن الوقت المندوب. قوله ﴿على البلاط) هو موضع
معروف بالمدينة ( يصلون) أى على البلاط لا فى المسجد وابن عمر قد صلى قبلهم فى المسجد هذا على
ما فهمه المصنف من أن الحديث يدل عليه الترجمة ﴿لا تعاد الصلاة فى يوم مرتين) ظرف لما يفهم
من الكلام أى فلا تصلى مرتين لا لتعاد والا لجاز الاعادة مرة وهذا لا يناسب المقام وقد جاء فى رواية
أبى داود لا تصلوا مرتين قال البيهقى ان صح هذا الحديث يحمل على ما اذا صلاها مع الامام فلا يعيد
قلت وإلى هذا التأويل أشار المصنف فى الترجمة بل زاد عليه أن تكون الصلاة مع الامام فى المسجد قال
البيهقى وفى رواية لا تصلوا مكتوبة فى يوم مرتين فالمراد أى كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك الى أن
الأمر بالاعادة اختيار وليس بحتم عليه وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الامام وقد صلى قبل ذلك فى
البيت ينوى مع الامام نافلة فلا اشكال عليهم هنالك نعم يلزم عليهم الاشكال فيما قالوا فيه بالاعادة
كالمغرب بمزدلفة فانه اذا صلاها فى الطريق يعيدها بمزدلفة فتأمل وقال الخطابى وقوله لا تعاد الخ أى
اذا لم تكن عن سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلى معهم ليدرك فضيلة الجماعة توفيقاً بين
الأحاديث ورنعا للاختلاف بينها. قوله ﴿ اذا أتيتم الصلاة) أى خرجتم اليها وأردتم حضورها
وليس المراد ظاهره لأنه لا يناسب قوله فلا تأتوها وأنتم تسعون والمراد بالسعى الاسراع البليغ وقد يطلق

١٠: ٥٨
الاسراع الى الصلاة من غير سعى
١١٥
وأنتَمْ تَسْعَوْنَ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلْكُمُ الََّكِنَُّ فَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَكُمْفَقْضُوا
٥٨ الاسراع الى الصلاة من غیر سعی
٨٦٢
أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَمْرِ قَالَ أَنْبَ ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَبَ ابْنُ جُرَيْحٍ
عَنْ مَنْبُوذِ عَنِ الْفَصْلِ بِ مُبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ رَافِعٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَم
إذَا صَلَى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ خَّى يَنْحَدِرَ لِلْغْرِبِ قَالَ
أبُوَرَامِعٍ فَا الَّصَلَ اللهُعَيْهِوَسَّم ◌ُسْرِعُ إلَىالْمَغْرِبِ مَرَقَ بِالْقَبِعِ فَعَالَ أَقَ الَأْفِلكَ
قَالَ فَكَبُرَ ذُكَ فِى ذَرْعَى فَسْتَأْخَرْتُ وَظَهُْ أَنَّهُ يُرِيدُنِى فَقَالَ مَلَكَ امْثِرٍ فَلْتُ أَخْدَتْهُ
حَدَثَّا قَالَ مَاذَاكَ قُلْتُ أَقْتَ بِى قَالَ لَا وَلَكِنْ هَذَا فُلَانٌ ◌َُ سَاعِيً عَلَى بَنِى قُلَانِ فَعَلَّ
غَرَةً فَدُرِّعَ الآنَ مِثْهَا مِنْ ثَارِ . أَخْرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْوِ
٨٦٣
العظيمة والنافلة ما يفعله الانسان مما لا يجب عليه وهو من ذلك ﴿ فدرع الآن مثلها من نار)
على مطلق المشى كما فى قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله فلا تنافى بين الآية والحديث فى الذهاب الى الجمعة
﴿تمشون﴾ المشى وان كان يعم السعى لكن التقييد بقوله وعليكم السكينة خصه بغيره ولو لا التقييد صريحاً
لكفى المقابلة فى افادته. قوله ﴿ينحدر) أى ينزل ﴿ يسرع) من الاسراع ويحمل على ما دون السعى
كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فى الترجمة ﴿أف لك﴾ خطاب للساعى بعد موته استحضاراً لصورته
حين مر بقبره أو لعله كشف عنه فرآه وخاطبه ﴿فكبر ذلك فى ذرعى) الذرع الوسع والطاقة والمراد
فعظم وقعه وجل عندى وفى رواية فكسر ذلك من ذرعى أى ثبطنى عما أردته والحاصل أنه طن أن
الخطاب معه فثقل عليه ﴿ أحدثت) من الاحداث وهو استفهام. وقوله ( ماذاك) أى أى استفهام هذا وأى
شىء يقتضيه (أفقت) من التأفيف أى قلت لى أف لك ومقتضاهانى فعلت شيئاً يقتضى التأفيف (فعل)
بمعنى الخيانة ﴿فدرع) بضم دال مهملة وكسر راء مشددة أى ألبس عوضهادرعاً من نار

١١٦
١٠ :٥٩
التهجير الى الصلاة . مايكره من الصلاة عند الاقامة
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ جُرَيْخِ قَالَ أَخْبَرَبِى مَنْبُذْرَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِ رَافِعٍ عَنِ الْفَضْلِ
أَبْنِ عُّدِ اللهِ بْنِ أَبِ رَافِعٍ عَنْ أَبِ رَاضِعٍ نَحْوَهُ
٥٩ التهجير الى الصلاة
٨٦٤
أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بْنَ مُحَمَّد بْنِ الْمُغْيَرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَنُ عَنْ شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى
أبو سَ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ وَأَبُو عَبْدِ اله الْأَغْرُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الَه صَلَّ لهُ
عَلَيهِ وَسَلَّ قَالَ إِنَّا مَثَلُ الْهَجِِّ إلَى الصَّلَاةِ كَلِ لِّ يُهْدِى الْبَ ثُمَّ الَّذِى عَلى إِثْرِهِ
كَّى يُهْدِى الْبَرَةَ ثُمّ الَّذِى عَلَى إِثْرِهِ كَّذِى يَهْدِى الْكَبْشَ ثُمَّ الَّذِى عَلَى إِرِهِ كَّذِى
يُهْدِى الَّجَاجَةَ ثُمَّ الَّذِى عَلَى إِهِ كَِّيَهْدِى الْضَةَ
٦٠ ما يكره من الصلاة عند الاقامة
أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِبْنُ الْمَكِ عَنْ زَكَرِيَّ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو
٨٦٥
أَبُ دِيَارِ قَالَ سَحْتُ عَطَبْ يَسَارِ يُحُدَّثُ عَنْ أَبِ حُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الَّه صَلَّالَهُ
٨٦٦ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا أُقْيَتِ الصَّلاةُ قَلَ صَلَهَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ. أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله بن
بضم الدال المهملة وكسر الراء المهمله المشددة أى ألبس عوضها درعا من نار
قوله ﴿المهجر) أى المبادر الى الصلاة قبل الناس ﴿يهدى) من الاهداء أو المراد به التصدق بها تقرباً
الى الله تعالى وقيل الاهداء الى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة اذ اهداؤهما الى الكعبة
غير معهود ﴿ البدنة) بفتحتين ﴿والدجاجة) بفتح الدال وكسرها وضمها وقيل بالفتح
للحيوان وبالكسر الناس أى يجعل اسما للناس. قوله ﴿فلا صلاة) نفى بمعنى النهى مثل

١١٧
٦١:١٠
فيمن يصلى ركعتى الفجر والامام فى الصلاة
الْحَكَ وَمُمَّدُ بْنُ بَثَّارِ قَلَا حَدَّثَ محَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَرْقَبْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ عَنْ عَطَالِبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْيَمَتِ
الصَّلَمُفَلَا صَلََّ إلَّ الَكْتُوبَةُ. أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَالَ حَدَّثَا أَبُو عَنَةَ عَنْ سَعْدِبْنِ إبرَاهِيمَ
عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ بُحَّةَ قَالَ أَقِمَتْ صَلَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَّ رَجُلاً يُصَلَى وَالْمُؤَذُّ يُقِيمُ فَقَالَ أَنْصَلَى الصُّبْحَ أَرْعاً
٨٦٧
٦١ فيمن يصلى ركعتى الفجر والامام فى الصلاة
أَخْرَنَا ◌ِحَى بْنُ حَبِبِ بْنِ عَرَبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَدٌ قَلَ حَدَثَ عَصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ
سَرْجِسَ قَالَ جَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىالله عَلَيْهِ وَسَم فِى صَلَةِ الصُّبْحِ فَرَكَ الَّكْتَيْنِ
ثُمَّدَخَلَ فَّ ◌َى رَسُولُ اللهِ صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُ صَلَهُ قَلَ يَقُلاَنُ أَنْهُمَا صَلَمُكَ الَّى
صَلَيْتَ مَعَنَاأَوِ الَّتِى صَلَيْتَ لِنَفْسِكَ
٨٦٨
قوله تعالى فلا رفث ولافسوق ولاجدال فى الحج فلا ينبغى الاشتغال لمن حضر الاقامة الا بالمكتوبة
ثم النهى متوجه الى الشروع فى غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة وأما اتمام المشروعة قبل
الاقامة فضرورى لا اختيارى فلا يشمله النهى وكذا الشروع خلف الامام فى النافلة لمن أدى المكتوبة
قبل ذلك فلاينافى الحديث ماسبق من الاذن فى الشروع فى النافلة خلف الامام لمن أدى الفرض والله
تعالى أعلم. قوله ﴿يصلى) أى يشرع فيها ( فقال أتصلى) أى وهو تغيير للمشروع قاله على وجه
الانكار ولا يخفى أن مورده سنة الفجر فلاوجه للقول بأنها مستثناة والحديث فى غيرها . قوله (أيهما
صلاتك) أى التى جئت لأجلها الى المسجد وقصد أدائها فيه فان كانت تلك الصلاة هى الفرض فهل
العاقل يؤخر مقصوده اذا وجد ويقدم عليه غيره وان كانت هى السنة فذاك عكس المعقول اذ البيت
أولى من المسجد فى حق السنة وأيضا السنة للفرض فكيف تقصد هى دونه والمقصود الزجر واللوم

١١٨
المنفردخلف الصف. الركوع دون الصف
١٠ : ٦٢
٦٢ المنفرد خلف الصف
٨٦٩
٨٧
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ قَلَ حَدَّثَنَى إِسْحُقُ بْنُ
عَبْد الله قَالَ سَمْتُ أَنَّا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا رَ سُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فىِ بَيْنَ
◌َلَيْتُ أَنَاوَيََّم ◌َ خَلْقَهُ وَ صَلَّْأُمّ ◌ُلْ خَلْنَ ، أَخْرَا ◌ُنَّةُ قَالَ ◌ََّ نُوٌ يَعْنِى أَبْنَ
قَيْسِ عَنِ آَبْنِ مَلِكِ وَهُوَ عْرُو عَنْ أَبِ الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَتِ أَمْرَأَةٌ تُصَلَّى
خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَالَ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْم
يتَقَدَّمُ فِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِثَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ خَّى يَكُونَ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ
فَاذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطُه فَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدْ عَلِنَ الْمُستَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ
عَلْنَ الْمَّأْخِرِينَ
الركوع دون الصف
٦٣
أَخْرَنَاَ حُميدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْ قَلَ حَدَّتَ سَعِيدٌ عَنْ زِيَادِ الْأَعْلَ قَلَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّأَبَ بَكْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَهُ دَخَلَ الَْسْجِدَ وَالنَُّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَرَاكِعْ
فَرَّكَعَ دُونَ الصَّفَّ فَقَالَ النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ زَادَكَ اللهُ حَرْصًا وَلَتُدْ. أَخْبَنَا مُحمّدُ
٨٧٢
٨٧١
﴿وزادك الله حرصا ولا تعد) بفتح أوله وضم العين من العود أى الى أن تركع دون الصف
على مافعل . قوله ﴿ و يستأخر بعضهم) ولعلهم المنافقون أو الجهلة من الأعراب والله تعالى أعلم ودلالة
الحديث على انفراد ذلك البعض غير ظاهرة. قوله ﴿زادك الله حرصا) أى أن منشأ هذا الفعل هو
الحرص على العبادة وادراك فضل الامام والحرص على الخير مطلوب محبوب لكن لاتعد الى مثل هذا
الفعل لأجله لأن الحرص لا يستعمل على وجه يخالف الشرع وانما المحمود أن يأتى به على وفق الشرع

١١٩
١٠: ٦٥
الصلاة بعد الظهر . الصلاة قبل العصر
ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُبَارَكِ قَل حَدَّثَى أَبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَى الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِ سَعِيدٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَلَ صَّ رَسُولُ اللهِصَلّىاللهُعَلَيهِ وَسَمَ يَوْمًا ثُمّانْصَرَفَ
فَقَالَ يَقُلَانُ أَلَا تُحَسِّنُ صَلَاَكَ أَلَ يَنْظُرُ المُصَلَى كَيْفَ يُصَلِّ لنَفْسِهِ إِّى أَبْصُرُ مِنْ وَرَافِىِ
گا أبصر بین یدی
٦٤ الصلاة بعد الظهر
أُخْبَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّ كَانَ يُصَلَى قَبْلَ الُظْرِ رَكْعَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّ بَعْدَ الْغْرِبِ رَكْعَيْنَ
فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَيْنِ وَكَانَ لَيُصَلَّ بَعْدَ الْمَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلَى رَكْعَنْ
٨٧٣
٦٥ الصلاة قبل العصر
وذ کر اختلاف الناقلین عن ابى اسحق فى ذلك
أَخْبَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَ شُعبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ
حتى تقوم فى الصف وقيل معناه لا تعد الى أن تسعى الى الصلاة سعيا بحيث يضيق عليك النفس
وقيل لا تعد الى الابطاء وقال البيضاوى يحتمل أن يكون عائدا الى المشى الى الصف فى الصلاة
فان الخطوة والخطوتين وان لم تفسد الصلاة لكن الاولى التحرز عنها
وقوله لا تعد فهى من العود والظاهر أن المراد لاتعدالى أن تركع دون الصف ثم تلحقه لكون الخطوة
والخطوتين وان لم تفسد الصلاة لكن التحرز عنها أولى وقيل لاتعدالى أن تسعى الى الصلاة سعيا بحيث
يضيق عليك النفس والله تعالى أعلم. قوله ﴿ألا تحسن) من التحسين أو الاحسان (كيف يصلى لنفسه)
أى أن الصلاة له تنفعه فينبغى للعاقل أن يراعيها ﴿من ورائى) تحتمل أنها جارة أوموصولة ولا دلالة
للحديث على الركوع دون الصف والله تعالى أعلم. قوله ﴿قبل الظهر ركعتين) قدجاء قبل الظهر ركعتان
٨٧٤

١٢٠
الصلاة قبل العصر
١٠ : ٦٥
عَنْ عَصِ بْنِ ضَمْرَةَ قَ سَأَلْنَا عَلَّا عَنْ صَلَاهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلَ أَيُّكُمْ
يُطِيقُ ذِلِكَ قُلْنَا إِنْ لم ◌ُطِقُّهُ سَمِعْنَا قَالَ كَانَ إِذَا كَتَ الشَّْسُ مِنْ هُهُنَ كَتَهَا مِنْ هُنَ
عنْدَ الَْصْرِ صَلَى رَكْعَيْنِ فَاذَا كَتْ مِنْ هُذَ كَ مِنْ هُنَ عِنْدَ الْظَهْرِ صَلَى أَرْبَعَا
وَيُصَلى قَبْلَ الْظُهرِ أَرْبَا وَبَعْدَهَا ثَيْنِ وَيُصَلّ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعً يَفْصِلُ مِنَ كُلْ رَكْعَيْنِ
بِتَسْلِيٍ عَلَى الْلَئِكَةُ الْغَرِِّنَ وَالنِّّينَ وَمَنْ تَبَهُمْ مِنَ أْمُؤْمِنَ وْلُسْلِينَ. أَخْرَنَا مُحَُّ بُ
المَّى قَالَ حَدََّا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ قَالَ حَدََّا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ
عَنْ عَاصِبْنِ ضَْرَةَ قَالَ سَُّ عَلِّبْنَ أَبِ طَالِبٍ عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَ اللهُعَيْهِ
وَ فِ النَّارِ قَبْلَ الَمَكْتُوبَةِقَالَ مَنْ يُطُِ ذلِكَ نُمَّ أَخْبَنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلىالله
عَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلّ حِنَ تَزِغُ الشَّمْسُ رَكْتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّارِأَرْعَ رَكَعَات
يَحْعَلُ الَّسْلِمَ فىِ آخِرِهِ
وأربع ركعات ولا اختلاف لجواز أنه فعل أحيانا هذا وأحيانا ذاك نعم الحديث القولى يؤيد الأخذ
بالأربع ويرجحه وهو حديث من ثابر على اثنتى عشرة ركعة ولذلك أخذبه علماؤنا والله تعالى أعلم
قوله (من هنا) أى من المشرق وأشار ثانيا الى المغرب أى اذا كانت الشمس فى جهة المشرق كما
كانت فى جهة المغرب وقت العصر والمراد أنه يصلى وقت الضحى ركعتين وقبيل الزوال أربعا وتسمى
هذه الصلاة صلاة الأوابين (بتسليم على الملائكة) يريد التشهد كما قاله اسحق بن ابراهيم ذكره الترمذى
وسمى تسلما لما فيه من قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا هو الظاهر ويؤيده الرواية
الثانية يجعل التسليم فى آخره بحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج والله تعالى أعلم
٨٧٥