Indexed OCR Text

Pages 61-80

٦١
٩: ٣
الحال التى يجوز عليها استقبال غير القبلة
فَصَلَى نَحْوَبَيْتِ الْمَقْدس سنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وَجَهَ إلَى الْكَعْبَةِ فَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّ مَعَ
الَِّ صَلَى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الَنْصَارِ فَقَالَ أَثْهُ أَنَّ رَسُولَه صَلَّى اللهُعليهِ وَسَلَّمَ
قَدْ وُجّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةَ
٢ باب الحال التى يجوز عليها استقبال غير القبلة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِك بْن أَنَس عَنْ عَبْدِ الله بْنْ دِينَارِ عَن ابْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اُلله
٠
صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلِّ عَلَى رَاحَتَهُ فِى السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ قَلَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ
دِينَارِ وَكَانَ ابْنُ مُمَ يَفْعَلُ ذلكَ. أَخَْنَ عِيسَى بْنُ حَّادِ قَالَ حَدَّثَ ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْرُ فِى
يُؤْنُ عَنَ ابِ شَابِ عَنْ سَالِ عَنْ عْدِ الله ◌َ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَّاللهُ عَّهِ وَمَ يُّصَلَّ
عَلَى الَّحَةِ قِبَ أَىِّ وَجْهِ تَوَجَّهُ بِهِ وَيُؤْرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنّهُ لَ يُصَلَّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ
٧٤٣
٧٤٤
باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد
٣
أَخْبَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِالله بْنْ دِيْنَار عَن أَبْ عُمَرَ قَالَ بَيْنَ النَّاسُ بِقُبَفِى صَلاَة
الُنْحِ جَهْ آنَت ◌َقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ◌َدْ أنْلَ عَلَيْأَفُرْآنٌ وَقَدْأُمَ
أَنْ يَسْتَقْبَلَ الْقِبَ فَلْتَقْبِلُوهَا وَكَذَتْ وُجُوُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَسْتَارُوا إلَى الْكَمْبَةَ
٧٤٥
كتاب القبلة
﴿ وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها) قال القرطبى روى بفتح الباء على الخبر وبكسرها
كتاب القبلة
قوله ﴿فاستة بلوها ) روى بفتح الباء على الخبر وكسرها على الأمروقد تقدم ترجيح الكسر (وكانت

٦٢
سترة المصلى. الأمر بالدنو من السترة
٩ : ٤
سترة المصلی
٤
أَخْبَرَنَا الْعَاسُ بُ مَدِ الْدُورِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَلَ حَدَّثَنَ حْوَةُ بنُ
شُرَيْحٍ عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ ◌َةَ رَضِىَ الله عَنهَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَلهُ
عَلَيْهِ وَمُ فِى غَزْوَةِ تَبُوَكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلَى فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. أَخَْنَ عُ الله
ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حََّبِحَ عَنْ عُبْدِ اللهِ قَالَ أَبَ نَافِعٌ عَنِ ابْنَ عُمَ عَنِ النَِّ صَلَى لَهُ
عَلَيْهِ وَسَّ قَالَ كَانَ يَّكُالْحَرْبَ ثُمَ يُصَلَى الَيهاَ
٧٤٦
٧٤٧
٥ الأمر بالدنو من السترة
أَخْبَ عَلَىّبْنُ حُجْرِ وَسْحْقُ بنُ مَنْصُورِ قَا حَدَثَنَ سُقُيَنُ عَنْ صَفَْنَ بِنْ سُلِمْ
عَنْ نَفِ بْنِ جَُيْ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ خْمَ قَالَرَسُولُ لَهِ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَإذَا صَّ أَ حْدٌ
إِلَى سُتْرَةَ فَيْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعَ الشَّيْطَانُ عَلَّهِ صَلَهُ
٧٤٨
على الأمر ﴿مثل مؤخرة الرحل) قال فى النهاية هى بالهمزة والسكون لغة قليلة فى آخرته وقد
وجوههم الى الشام) وهو غير القبلة حينئذ الا أنهم ما علموا بذلك واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذى
هو دليل ظاهر أو ليس بدليل عند التحقيق فكل من خفى عليه جهة القبلة فصلى الى جهة أخرى اعتمادا
على دليل ظاهر أوهو ليس بدليل عند التحقيق لفحكمه حكم هؤلاء يميل الى القبلة اذا علم بها وما صلى
قبل العلم فذاك صحيح والله تعالى أعلم. قوله (مثل مؤخرة الرحل) بالهمزة وتركها لغة قليلة ومنع منها
بعضهم وكسر الخاء وتخفيفها لغة فى آخرته بالمد وكسر الخاء الخشبة التى يستند اليها راكب البعير . قوله
﴿يركز) يغرز ﴿الحربة) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء دون الريح عريضة الفصل. قوله ﴿فليدن)
أمر من الدنو بمعنى القرب ﴿ لا يقطع) جملة مستأنفة بمنزلة التعليل أى لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل
على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة عندقوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود وخشوعا عند آخرين

٩: ٧
ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع
٦٣
٦ مقدار ذلك
أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ سَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنّ ◌َّمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِ قَلَ
حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَّهُوَسَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ
هُوَ وَأْسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَمُمَنُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَغْلَهَا عَلَيْهِ قَلَ عَبْدُالله بْنُ عُمَرَ
فَلُْ بَِلاَ حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَ رَسُولُ الْهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَ قَالَ جَلَ عَمُودًا عَنْ
يَسَارِهِ وَمُوَدَيْنِ عَنْ بَيْهِ وَثَلَ أَعْدَةَ وَرَاءُوَكَنَ الْبَيْتُ يَوْتَد عَلَى سَنَةً أَعْدَةٍثُمَّ صَلَى
ءبو
٠٥٠٠١٠٠٠٠٠٠٠
وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْواً مِنْ ثَلَّةِ أَذْرَعِ
٧ ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع
اذا لم يكن بين يدى المصلى سترة
أَخْبَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلَىّ قَالَ أَنْبَ يَزِدُ قَالَ حَدَّثَ يُونُُ عَنْ حُمَّدِيْنِ هِلَالَ عَنْ عَبْدُ الله
6.
أَبْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِ خَرِقَلَ قَ رَسُولُ الهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ قَائِمًا يُصَلَى
فَنَّهُ يَسْتُ إذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الَّحْلِ فَانْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الَّحْلِ فَانَهُ
٠٥٠٥
يَقْطَعَ صَلَهُ الْمَرَاةُ وَالْخَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدِقُلْتُ مَا بَالُ الْأُسْوَدِ منَ الْأَصْفَرَ منَ الْأَحْمَرِ
٧٥٠
منع منها بعضهم ولا تشدد (مثل آخرة الرحل ) بالمد الخشبة التى يستند اليها الراكب من كور
البعير ﴿ يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود) قال القرطبى هذا مبالغة فى الخوف على
ويحتمل أن المراد بالشيطان هو الكلب فقد جاء فى الحديث أنه شيطان ( قوله الحجى) بحاء مهملة
وجيم مفتوحتين أى حاجب الكعبة (نحوا من ثلاثة أذرع) فعلم منه أنه ينبغى أن يجعل بينه وبين السترة
هذا القدر ﴿قوله مثل آخرة الرحل) أى قدره (فانه يقطع الخ) وظاهر الحديث أن مرور هذه الاشياء
٧٤٩

٦٤
ذكر ما يقطع الصلاة ومالا يقطع
٩: ٧
٧٥١
٧٥٢
فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ لّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَسََّى ◌َقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانَ. أَخَْنَا
◌َهْرُوبْنُ عَلى قَالَ حَدَّثَنَحِ بْنُ سَعِدِقَالَ حَدَّتِى شُعبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَلَ قُلْتُ تَجَابِيْنَ
زَيْدِ مَايَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ كَانَ آبْنُ عَّاسِ يَقُولُ الْرَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ قَالَ يَحِى رَفَهُ
شُعَةُ، أَخْبَنَا مُمَُّ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سُفْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْرَهْرِىُّ ◌َ أَخْبَبِى ◌ُّدُ اللهِ عَنِ ابْنِ
عَِّ قَالَ جِثْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَثَانِ أَنَا وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَمْ يُصَلَّ بِالنَّاسِ بِعَرَفَ
ثُمَّ ذَكَرَ كَّمَعْنَ مَا قَرَرْنَ عَلَى بَعْضِ الصَّفَّ فَلْا وَرَكْنَهَا تَعُ فَ يَقُلْ لَنَارَ سُولُ الله صَلَّى
قطعها بالشغل بهذه المذكورات فان المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يروع فيتشوش المتفكر
فى ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة (الكلب
الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهره وقال ان الشيطان يتصور بصورة الكلاب
السود وقيل لما كان الأسود أشد ضررا من غيره وأشد ترويعا كان المصلى اذا رآء أشغل عن
صلاته فانقطعت عليه لذلك (أتان) بالمثناة أنثى الحمار (ترتع) أى ترعى
يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك أوله النووى وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة
لشغل القلب بهذه الاشياء وليس المراد ابطالها ثم رد النووى دعوى نسخ الحديث وقال القرطبى هذا
مبالغة فى الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات فان المرأة تفتن والحمارينهق والكلب يخوف
فيشوش المتفكر فى ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة فلما كانت هذه الأمور آيلة الى القطع جعلها قاطعة .
قلت شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل اذ المار وراء مؤخرة الرحل فى شغل القلب قريب من
المار فى شغل القلب ان لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر
والله تعالى أعلم (الكلب الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهر ه وقال ان الشيطان يتصور بصورة الكلاب
السود وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمى شيطانا وعلى كل تقدير لا اشكال بكون مرور الشيطان نفسه
لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستندا الى مجموع الخلق الشيطانى فى الصورة الكلية والله تعالى أعلم
﴿قوله المرأة الحائض ) يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض أى البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع
والله تعالى أعلم ﴿قوله على أتان) بالمثناة أنثى الحمار (ترتع) ترعى ولا دلالة فى الحديث على أن مرور الحمار

٩: ٧
ذكر ما يقطع الصلاة ومالا يقطع
٦٥
٧٥٣
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْئًا. أَخْبَنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَ حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْحٍ
أَخْبَرَ فِى محَمّدَ بنَ عَمَرَ بْن عَلَىّ عَنْ عَبَّاسِ بْن عُبَيْدِ اللّه بْن عَبَّاس عَنَ الْفَضْلِ بْنْ الْعَبَّاس
قَالَ زَآَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَمَ عَسَا فِى بَدِة ◌َ وَلَ كُلّةٌ وَحَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَى
الَّ صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَسِعَمْيُرْجَرَا وَمْ يُؤَخَّرًا. أَخْرَ أَبُواْأَشَْك
قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ الْحَكَ أَخْرَهُ قَالَ سَمْتُ بَحَ بْنَ الْجَزََّرِ يُحُدَّثُ عَنَ
صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَّسِ يُحُدُثُ ◌َّهُ مَنَّبَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَ هُوَ
وَغُلاَمٌ مِنْ بِى هَاشِمٍ عَلَى حَارٍ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَيُصَلَّ فَلُوا
وَخَلُوا مَعَهُ فَصَلّوْا وَلَمْ يْصَرِفْ بَتْ جَارِيَنِ تَسْمَانِ مِنْ بَى عَبْدِ المُطَِّبِ فَأَخَذَتَ
٠٠٠٠٠٠٠
بَرَكَبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنْهَمَا وَلْ يَنْصَرِفْ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ
حَدَّثَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِرَهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى لَهُ عَنْهَ قَتْ كُنُْ
﴿ وحمارة) هى لغة قليلة والاصح حمار بغير تاء للمذكر والأنثى (ففرع بينهما) بفاء وراء مخففة
لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر فى حق الامام والقوم الا اذا مرت
بين يدى الامام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث ابن عباس على ذلك. قوله ( كلية) بالتصغير
﴿وحمارة) بالتاء وهى لغة قليلة والأفصح حمسار بلا تاء الذكر والانثى (فلم يزجرا أو لم يؤخرا﴾ هما على
بناء المفعول ولادلالة فى الحديث على المرور بين المصلى والسترة ولا على أن الكلبة كانت سوداء وكذا
فى دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلا
قوله ﴿على حمار) لعل الحمار من وراء السترة اذلادلالة للفظ على أنه مر بينه وبين السترة (فنزلوا)
أى من كان على الحمار ﴿ففرع) بفاء وراء وعين مهملة وفى الراء يجوز التخفيف والتشديد أى حجز
وفرق ولو سلم مرور الجاريتين بين يديه أى بينه وبين السترة فالجواب أن الذى يقطع الصلاة مرور
البالغة لأنها المتبادرة من اسم المرأة ويدل عليه رواية المرأة الحائض كما تقدم والله تعالى أعلم. قوله
٧٥٤
٧٥٥

٦٦
التشديد فی المرور بین یدی المصلى و بین سترته
٩: ٨
بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلّفَاذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرْهُ أَنْ أَقُومَ
١٤ /٥٠٠٠٥
فَامْرَ بِيْنَ يَدَيْهُ أَنْسَلَلْتُ أَنْلاَلاً
٨ التشديد فى المرور بين يدى المصلى وبين سترته
أَخْبَنَا قُتَّةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ أَرْسَلَهُ إِلَى
٧٥٦
أَبِ جُهْمٍ يَسْأَّهُ مَاذَا سَمَعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ فِ الْمَارِّبِيَنْ يَدَى
المُصَلِّ فَقَالَ أَبُوُ جُهْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىالهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ يَعْمُالْمَارُّبَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّ
مَذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ . أَخَْ قتَّةٌ عَنْ مَلك
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الَّحْنِ بْنِ أَبِ سَعِدٍ عَنْ أَبِ سَعِدٍ أَنَّرَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَليه
=
وَسَلَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ يُصَلّ فَلَ يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ فَنْ أَبِى قَلْقَاتِلُ
٧٥٧
وعين مهملة أی حجز بينهما وفرق
﴿انسللت﴾ أى خرجت بتأن وتدريج وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل لها فماذا تفعلين قالت انسللت
الخ ثم لادلالة فيه على أنها مرت بين يديه. قوله (ماذا عليه) أى من الاثم أو الضرر (لكان أن
يقف أربعين خيرا له) أى لكان الوقوف خيراله من المرور عنده ولهذا علق بالعلم والا فالوقوف
خير له سواء علم أو لم يعلم وخير فى بعض النسخ بلا ألف كما فى نسخ أبى داود والترمذى ومسلم وفى
بعضها بألف كما فى نسخ البخارى قيل هو مرفوع على أنه اسم كان وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك
لأن قوله أن تقف بمنزلة الاسم المعرفة فلا يصلح أن يكون خبرا لكان ويكون النكرة اسماله بل أن
مع الفعل يكون اسما لكان مع كون الخبر معرفة متقدمة مثل قوله تعالى وما كان قولهم الا أن قالوا
وله نظائر فى القرآن وكذا المعنى يأبى ذلك عند التأمل فالوجه أن اسم كان ضمير الشأن والجملة مفسرة
للثان أو أن خيرا منصوب على أنه خبر كان وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث فانهم كثيرا
ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب كما صرح به النووى والسيوطى وغيرهما فى مواضع والله
تعالى أعلم. قوله (فلا يدع) أى فلا يترك بل يدفعه ما استطاع كما فى رواية ﴿ فليقاتله) حملوه على أشد

٩: ١٢ الرخصة فى الصلاة خلف الناسم. النهى عن الصلاة الى القبر والجلوس عليه ٦٧
٩ الرخصة فى ذلك
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَ عِيسَى بْنُ بُونُسَ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ الْلَكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
آبْنِ جُرَيْخٍ عَنْ كَثِرِ بْنِ كَثِرٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُ عَيْهِ وَسَُّ
طَ بِالْبَيْتِ سَبْعَاءُّ صَى رَكْعَيْنِ بِذَاتِهِ فِى حَاشِيَةِ الْقَامِ وَلَيْسَ بَيْهُ وَبَيْنَ الطُّفِ أَحَدٌ
١٠ الرخصة فى الصلاة خلف النائم
٧٥٩
أُخْبَرَنَا عُبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِى عَنْ هِشَامٍ قَلَ حَدَّثَنَا أَبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَّ مِنَ الْلِ وَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرَضَةٌ بِنْهُ وَبَيْنَ الْقبْلَةَ عَلَى
فَرَاشه فَاذَا أَرَادَ أنْ يُوتْرَ أَيْقَظَنِى فَأَوْتَرْتُ
١١ النهى عن الصلاة الى القبر
أَخْبَنَ عَلُّبْنُ حُجْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جَابٍِ عَنْ بُسْرِبْنِ عَُيْدِ الله عَنْ وَائلَةَ
آبْنِ الْأَسْفَعِ عَنْ أَبِ مَرْئِدِ الْغَوِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ لَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَ تُصَلُوا إِلَى
القَبَور وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْها
٧٦٠
١٢ الصلاة الی ثوب فيه تصاوير
أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِىُّ قَلَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَلَ حَدَّثَنَ شُعْبَةُ عَنْ
٧٦١
الدفع واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم اذأقسام الدفع كلها مندرجة فى الدفع ما استطاع
قوله (بحذائه) أى بحذاء البيت ( وبين الطواف) بضم طاء وتشديد واو قلت لكن المقام يكفى
سترة وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث دليلا لمن يقول لاحاجة فى مكة الى سترة فليتأمل. قوله ﴿لا تصلوا
إلى القبور) بالاستقبال اليها لما فيه من التشبه بعبادتها ﴿ ولا تجلسوا عليها) الظاهر أن المراد بالجلوس
٧٥٨

٦٨
المصلى يكون بينه وبين الامام سترة
٩ : ١٣
عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَلِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِى ◌َّى نَوْبٌ فِيه
تَّصَاوِرُبَُّهُ إِلَى سَهْوَةَ فِى الْلَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَمْ يُصَلَّ الَهِ ثُمْ قَالَ
١٩٥٠٠٠٠٠٥
يَائِشَةُ أَخْرِهِ عَنِّ فَزَعْتُ لَعَتُهُ وَسَائِدَ
١٣ المصلى يكون بينه وبين الامام سترة
أَخْبَنَا قِيَةُ قَالَ حَدَّثَ لَيْكَ عَنِ ابْنِ تَْلَانَ عَنْ سَعِدِ الْقْبُىِّ عَنْ أَبِى سَلَةً عَنْ
عَائِشَةَ قَتْ كَانَ لَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالَّهَارِ وَحْتَجِرُهَا بِلَيْلِ
فَيُصَلّى فِيهَا فَطَنَ لَهُ النَّسُ فَصَلّوا بَصَلَائِهِ وَيَهُ وَهُ الْخَصِيرَةُ فَقَالَ أَكُوا مِنَ الَعَمَل
مَأْتُطِيقُونَ فَأَنْ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَآَمَلَّ حَتَّى تَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعَمَال إِلَى الله عَزْ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ
﴿سهوة) بمهملة بيت صغير منحدر فى الارض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة وقيل هو
الصفة تكون بين يدى البيت وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشىء ﴿اكلفوا من العمل
ما تطيقون) بفتح اللام يقال كلفت بهذا الامر أ كلف به اذا أولعت به وأحببته (فان الله
لا يمل حتى تملوا﴾ بفتح الميم فى الفعلين والملال استثقال الشىء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو
محال على الله تعالى باتفاق قال الاسماعيلى وجماعة من المحققين انما أطلق هذا على جهة المقابلة
اللفظية مجازا كماقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وأنظارها قال القرطبى وجه مجازه أنه تعالى
معناه المتعارف وقيل كناية عن قضاء الحاجة والله تعالى أعلم. قوله (الى سهوة) بمهملة بيت صغير
منحدر فى الأرض قليلا وقيل هو الصفة بين يدى البيت وقيل شبيه بالرف أوالطاق يوضع فيه الشىء
﴿وسائد) جمع وسادة. قوله ﴿ ويحتجرها بالليل) أى يتخذها كالحجرة لتلايمر عليه مارويتوفر
خشوعه ﴿فقطن له) بفتح الطاء أى علموا به ﴿اكلفوا) بفتح اللام من كلف بكسر اللام أى تحملوا
من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات لا تفعلونه أحيانا وتتركونه أحيانا (لا يمل) بفتح الميم أى
لا يقطع الاقبال بالاحسان عنكم ﴿حتى تملوا) فى عبادته أى والاكثار قديؤدى إلى الملال (وان أحب الخ)
٧٦٢

٦٩
الصلاة فى الثوب الواحد
٩ : ١٤
وَإِنْ قَلَّ ثُمَّ تَرَكَ مُصَلََّّهُ ذلكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلْ وَكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلًا تَبْتَهُ
١٤ الصلاة فى الثوب الواحد
أُخْبَنَا قَةُ بِنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ
مے
لما قطع ثوابه عمن قطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشىء باسم سببه
وقال الهروى معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله فتزهدوا فى الرغبة اليه وهذا كله بناء
على أن حتى على بابها فى انتهاء الغاية وما يترتب عليها من المفهوم وجنح بعضهم الى تأويلها فقيل
معناه لا يمل اللّه اذا ملتم وهو مستعمل فى كلام العرب يقولون لا يفعل كذا حتى يبيض القار
أو حتى يشيب الغراب ومنه قولهم فى البليغ لا ينقطع حتى ينقطع خصومه لانه لو انقطع حين
ينقطعون لم يكن له عليهم مزية وهذا المثال أشبه من الذى قبله لان شيب الغراب ليس ممكنا
عادة بخلاف الملال من العابد وقال المازري قيلى ان حتى هنا بمعنى الواو فيكون التقدير لا يمل
وتملون فنفى عنه الملال وأثبته لهم قال وقيل حتى بمعنى حين والاول أليق وأحرى على القواعد
وأنه من باب المقابلة اللفظية وقال ابن حبان فى صحيحه هذا من ألفاظ التعارف التى لايتهياً للمخاطب
أن يعرف القصد ما يخاطب به الابها وهذا رأيه فى جميع المتشابه ﴿وان أحب الأعمال إلى الله
أدومه) قال ابن العربى معنى المحبة من اللّه تعالى تعلق الارادة بالثواب أى أكثر الاعمال
ثوابا أدومها وإن قل قال النووى لان بدوام القليل يستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والاخلاص
والاقبال على الله بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع
أضعافا كثيرة وقال ابن الجوزى أنما أحب الدائم لمعنيين أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول
فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض لهذا ولهذا أورد الوعيد فى حق من حفظ آية ثم
نسيها وان كان قبل حفظها لاتتعين عليه والثانى أن مداوم الخير ملازم الخدمة وليس من لازم
عطف على قوله فان الله لا يمل أى أن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه والمكثر قل ما يداوم
فلا يكون عمله مدوحا عنده تعالى ﴿ثم ترك مصلاه ذلك الخ﴾ أى خوفا من حرصهم على ذلك أولا
ثم عجزهم عنه آخرا ﴿ أثبته) ثم داوم عليه
٧٦٣

٧٠
الصلاة فی قیص واحد. الصلاة فى الازار
١٥:٩
أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله صَّىاللهُعَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الَّْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَلِكُلُّكُمْ
ثَوْبَنِ . أَخْبَنَا مَُهُ عَنْ مَالِكِ عَْ هِقَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عُمَرَبْنِ أَبِ سَلَ أَهُ
رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِى فِ ثَوْبِ وَاحِدٍ فِى بَيْتِ أُّسَةً وَضعَاً
٥٠٠
طَرَفْه عَلَى عَاتقَيْه
٧٦٤
١٥ الصلاة فی قیص واحد
٧٦٥
أَخْبَنَ قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّفُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ
قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّى لَكُونُ فِ الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَّ إلَّ الْقَمِيْصُ أَفْصَلِّ فِيهِ قَالَ
وَزَرْهُ عَلَيْكَ وَلْ بِشَوْكَة
١٦ الصلاة فى الازار
٧٦٦
أَخْبَنَا عُبَيْدُ الْه بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى عَنْ سُفْيَنَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ
لْ سَعْدِ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَمَ عَقِنَ أَزْرُ كَيئَةِ
الصَّبْيَانِ فَقَيلَ لِّسَاءَ لَاَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوَىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا. أُخْبَرَنَا شَعَيْبَ بنْ
٧٦٧
قوله (أولكلكم ثوبان) قاله انكارا على السائل لظهور الأمر بحيث لا يمكن الشك من عاقل
فى جواز الصلاة فى ثوب واحد نعم ذكر العلماء أن الاحسن الصلاة فى ثوبين ان تيسر وهذا أمر
آخر والله تعالى أعلم. قوله ﴿طرفيه) أى طرفى الثوب والعاتق بين المنكبين الى أصل العنق
قوله ﴿زره) بتقديم المعجمة على المهملة المشددة من باب نصر والمراد اربط جيبه لثلا تظهر عورتك
ثم صل فيه . قوله (عاقدين أزرهم) حال من فاعل يصلون والأزر بضم فسكون جمع ازار ﴿للنساء)
اللائى يصلين وراء الرجال ﴿ لا ترفعن رؤسكن) من السجود وذلك لئلا ينكشف من عورات الرجال
:

٧١
٩ : ١٨
صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرأته
يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَنْبَ عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَةَ قَالَ لَّا رَجَعَ
قَوْمِى مِنْ عِنْدِ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ لِؤُمَّكُمْ أَكْثٌَّ قِرَ لْقُرْآنِ قَالَ
فَدَعَوْفِى ◌َُّونِى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلّ ◌ِمْ وَكَتْ عَلَىَّبُرْدَةٌ مَفْتُوَقَةٌ فَكَنُوا
يَقُولُونَ لِأَبِ أََّ تُنَظَى عَنَّ اسْتَ آبْكَ
١٧ صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرأته
أَخَْا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَ طَلْحَةُ بنُ ◌َحِىَ عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ ٧٦٨
عَبْد الله عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَّ بِالَّلِ وَأَّ إِلَى خَْهِ
وَ حَاتِضُ وَّ مِرْطٌ بَعْصُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ
١٨ صلاة الرجل فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء
أَخْبَنَا مُمَّدُ بُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ الَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ٧٦٩
أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ لَ يُصَلَّنَّ أَحْدُكُمْفِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ
على عاتقه منه شىء
٠٠٠٠
شىء عند السجود لضيق الازار فيقع نظر النساء عليه . قوله ﴿فدعونى) أى نادونى (مفتوقة) أى
مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة (ألا تغطى) أى خذ من كل مناشيئاً واشتر به ثوباً يستر عورته
﴿ والاست) بكسر الهمزة من أسماء الدبر والله تعالى أعلم. قوله ﴿مرط) بكسر وسكون كساء. قوله
﴿ ليس على عاتقه منه شىء) أى اذا كان واسعاً وذلك لأنه ان وضع على عاتقه منه شيئاً يصير كالازار

٧٢
٩ : ١٩
الصلاة فى الحرير. الصلاة فى خميصة لها أعلام
١٩ الصلاة فى الحرير
أَخْبَنَا قُتْبَةُ وَسَ بْنُ حَدِ زُغَْةُ عَنِ الَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِ حَِيبٍ عَنْ أَبِ الْخَيْرِ
عَنْ عُقْبَ بْ عَامٍ قَالَ أُهْدِىَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَرُوِجُ حَرِيرٍ فَهُ ثُمَّ صَلَى
فِهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَعَهُ نَرْعَ شَدِيدًا كَالْكَارِلَهُ ثُمَ قَالَ لَيْبَغِى هُنَا لِلْنَّقِينَ
٢٠ الرخصة فى الصلاة فى خميصة لها أعلام
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى فِىِ خَيِصَةٍ لَا أَعْلَامُ
ثُمَّقَالَ شَغَلِى أَعْلَمُ مُذِأَذْعُوا بِهَا إِلَى أَِّ ◌ٍَْ وَاتَوِ بِأَنْجَنَةٌ
الباب فى كل يوم وقتاً ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع ﴿فروج حرير) بفتح الفاء وتشديد
الراء المضمومة وآخره جيم وحكى أبو زكريا التبريزى عن أبى العلاء المعرى جواز ضم أوله
وتخفيف الراء قال فى النهاية هو القباء الذى فيه شق من خلفه (اذهبوا بها الى أبى جهم) اسمه
عامر وقيل عبيد بن حذيفة بن غانم ( وائتونى بأنبجانيه) قال فى النهاية المحفوظ بكسر الباء ويروى
بفتحها يقال كساء أنبجانى منسوب الى منبج المدينة المعروفة وهى مكسورة الباء ففتحت فى النسب
جميعاً ويكون أستر وأجمل بخلافه اذا لم يضع. قوله ﴿فروج حرير) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة
آخره جيم وجوزضم أوله وتخفيف الراء هو قباء مشقوق من خلف ( فلبسه) قبل تحريم الحرير أو
كان مخلوطاً بغيره وعلى الأول يحتمل أن يكون نزعه لكراهته وقوله (لا ينبغى﴾ ابتداء لتحريمه ويحتمل
أنه من باب كراهته للزينة الكثيرة فى هذه الدار قبل التحريم وهو الوجه على التقدير الثانى والله تعالى أعلم
قوله ( شغلتنى أعلام هذه﴾ هذا مبنى على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى
شىء يظهر لك ذلك اذا نظرت الى ثوب بلغ فى البياض الغاية والى مادون ذلك فيظهر فى الاول من أثر الوسخ
ما لا يظهر فى الثانى والله تعالى أعلم ﴿إلى أبى جهم) أى الذى أهدى تلك الخميصة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم
ولما خاف عليه أن ينكسر خاطره برد الهدية قال ﴿وائتونى بأنبجانيه) بفتح همزة وسكون نون وكسر باء
٧٧٠
٧٧١

٩: ٢٣
الصلاه فى الثياب الخمر . الصلاة فى الشعار . الصلاة فى الخفين
٧٣
٢١ الصلاة فى الثياب الحمر
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَلَ حَدَّثَنَاَ سُفْاَنُ عَنْ عَوْنِ بْنِ
أَبِ جُحَيْفَةَ عَنْ أَيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ فِ حُلَِّ حْرَ فَرَكَ عَةً
فَلَى الْهَ يُّمِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْرَةُ وَأْمَارُ
٧٧٢
٢٢ الصلاة فى الشعار
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصَورِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْد الْمَلَك قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِى بن سَعيد
قَالَ ◌ََّا جَِّرُ بْنُ صُبٍْ قَالَ سَمِعْتُ خِلَسَ بْنَ عَمْرٍ وِيَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كُنْتُ أَّا
وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْأَبُو الْقَاسِ فِىِ الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَّ حَائِضٌ طَامِتٌ فَانْ
أَصَابُهُ مِّ شَىْ غَ مَصَابَهُمْيَعُْ إلَى غْرِهِ وَ صَلَّ فِهِثُمّ ◌َعُودُ مِى فَانْ أَصَابَهُ مِنَّى
٠٠٠٧٥٠
شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذلِكَ لَمْ يَعْدُهُ إلَى غَيْرِهِ
٧٧٣
٢٣ الصلاة فى الخفين
اخْبرنا محمّد بن عَبْد الْأُعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَاَ شُعْبَةُ عَنْ سُلَيَْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمْ
٧٧٤
وأبدلت الميم همزة وقيل انها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان وهو أشبه والاول فيه تعسف وهو كساء
يتخذ من الصوف وله خمل ولاعلم له وهو من أدون الثياب الغليظة قال وانما بعث الخميصة الى
أبىجهم لانه الذى أهداها له وانما طلب منه الانبجانى لئلا يؤثر رد الهدية فى قلبه والهمزة فيه
زائدة فى قول . وقال القاضى عياض يروى بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها
وبتشديد الباء وتخفيفها
ويروى فتحها وياءمشددة للنسبة بعد النون وهى كساء غليظ لاعلم له والله تعالى أعلم (قوله حمراء) من

٧٤
٩ : ٢٤
الصلاة فى النعلين . كتاب الامامة
عَنْ هَامِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرًا بَ ثُمَّ دَعَبِمَاء فَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّ فَسُلَ
عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ رَيْتُ الَِّيِّ صَّالَهُعَلَيْهِ وَسَمَ صَعَ مِثْلَ هُذَا
٢٤ الصلاة فى النعلين
٧٧٥
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُوْ مَسْلَةَ
وَأْمُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بَصْرِىٌّ ◌ِقَةٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكِ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمْ يُصَلَى فِ النَّعْلَيْنِ قَلَ نَعَمّ
٢٥ أين يضع الامام نعليه اذا صلى بالناس
٧٧٦
أَخْبَنَ عُبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحَ عَنِ ابْنِ جُرَيْخٍ قَالَ أَخْبَفِى
مُمَّدُ بْنُ عَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ له صَلَى اللهُ
عَلَيهِ وَسَلَمْ صَلَى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَاره
١٠ كتاب الامامة
١ ذكر الامامة والجماعة . امامة أهل العلم والفضل
أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِرَاهِيمَ وَهَُّ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَصِمِ
عَنْ زَرَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ لَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَتِ الْأَنْصَارُ مِنَّا أَمِيْرٌ
٧٧٧
لا يرى لبس الأحمر يحملها على المخططة وهو المروى من رواة الحديث

١٠ :٢
الصلاة مع أئمة الجور
٧٥
وَمِنْكُمْأَمِيرٌ فَأَنَهُمْ مُرُ فَقَالَ أَسْتُمْ تَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَ
أَبَبَكْرِ أَنْيُصَّ بِالنَّاسِ فَأَيْكُمْتَطِيُنَفْسُهُ أَنْ يَقَدَّمَ أَكْرِ قَالُوالَعُوذُبَّه أَنْ تَقَدَّم ◌َبَّكْر
٢ الصلاة مع أئمة الجور
أَخْبَرَنَازِيَُّ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَا ◌ِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِ الْعَاليَةِ
الْبَرَّاء قَالَ أَخَّرَ زِيَادُ الصَّلَاةَ فَأَنَفِى أَبْنُ صَامت فَأَلْفَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا ◌َسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ
صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَضَرَبَ عَلَى نَذِى وَقَالَ إِّى سَأَلْتُ أَبَا ذَرْ كَلَّى فَضَرَبَ
◌َذِى كَ ضَرَبْتُ عَذَكَ وَقَالَ إِنَّى سَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَمَكَ سَلَّى فَضَرَبَ
تَذِى كَ ضَرَبْتُ لَكَ فَقَ عَلَيْهِ الصَّلَهُ وَالسَّلَامُ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوقَّهَ فَنْ أَخْرَكْتَ مَعَهُمْ
فَصَلِّ وَلَتَقُلْ إِنَّى صَلَّيُْ فَلَا أُصَلِّ. أَخْرَاءُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ أَبُو بَكْرِبْنُ
◌َّشٍ عَنْ عَصِمٍ عَنْ زِرْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَمْ لَّكُ
كتاب الامامة
﴿ عن أبى العالیة البراء ﴾ بالتشديد والمد کان یبری النبل واسمه زياد بن فيروز وقيل
كتاب الامامة
قوله ﴿قد أمر أبا بكر أن يصلى بالناس) الباء للتعدية وفيه تقديم أهل الفضل والعلم فى الامامة الصغرى
والكبرى جميعاً وأنهم فهموا من تقديم أبى بكر فى الصغرى تقديمه فى الكبرى أيضاً بعد بيان عمر لهم ذلك
وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال انه قياس باطل بل لان الصغرى يومئذ كانت من وظائف
الامام الكبير فتفويضها الى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى فليتأمل وأن الاعلم مقدم على الأقرأ لانه
صلى الله تعالى عليه وسلم قدم أبا بكر دون أبى مع قوله أقرؤكم أبى كذا قالوا قوله ﴿البراء) بالتشديد والمد
كان يبرى النبل ﴿قوله فعض على شفتيه) أى اظهارا للكراهة لفعله ﴿ ولا تقل الى صليت﴾ أى خوفا من
٧٧٨
٧٧٩

٧٦
من أحق بالامامة
١٠ : ٣
سَتُدْرِ كُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَ اغَيْرِ وَقْنَ فَنْ أَدْرَ كْتُمُوُمْ فَصَلُوا الصَّلَاَ لَقْهَا وَصَلُوا
مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً
٣ من أحق بالامامة
أَخْبَنَا قُتِيَةُ قَلَ أَنْبَنَا فُضَيْلُ بْنُ عَاضٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنْ رَجَد عَنْأَوْس
أَبْنِ ضَمْعَجِ عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ قَالَ فَ رَسُولُ اللهِ صَ اللهُعليهِ وسَلَمْ يَؤُ القَوْمَأَقْرٌ لِكِتَابِ
الله فَانْ كَانُوا فِى الْقَرَ سَوَاءَقْدَمُهُمْ فِى الْهِجْرَةِ ◌َنْ كَانُوا فِ الهِجْرَةِ سَوَ فَعْلُهُمْ بِلََّةِ
فَانْ كَنُوا فِى السّنَّ سَوَقْدَمُهُمْسِنَّا وَلَا تَمّ الرَّجُلَ فِىِ سُلْطَانِهِ وَلَا تَقْعُدْ عَى تَكْرَتَه
إلّ أَنْ يَأْذَّنَ لَكَ
٠٠٠
كلثوم ﴿ واجعلوها معهم سبحة) بضم السين واسكان الموحدة أى نافلة (تكرمته) هى
الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لا كرامه وهى تفعلة من الكرامة
الفتنة قوله ﴿ واجعلوها) أى الصلاة معهم (سبحة) بضم سين وسكون باء موحدة أى نافلة وفيه جواز الصلاة
مع أئمة الجور لانهم الذين من شأنهم الأخير على هذا الوجه. قوله ﴿أقرؤهم) أى أكثرهم قرآناً وأجودهم
قراءة ﴿ فأقدمهم حجرة) اما لان القدم فى الهجرة شرف يقتضى التقديم أو لان من تقدم مجرته فلا يخلو غالبا
عن كثرة العلم بالنسبة الى من تأخر ﴿بالسنة) حملوها على أحكام الصلاة ﴿ولا تؤم الرجل) بصيغة
الخطاب ونصب الرجل والخطاب لمن يصلح له والمراد بالسلطان محل السلطان وهو موضع يملكه الرجل.
أوله فيه تسلط بالتصرف كصاحب المجاس وامامه فانه أحق من غيره وإن كان أنقه لئلا يؤدى ذلك الى
التباغض والخلاف الذى شرع الاجتماع لرفعه ﴿ والتكرمة) الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو
سرير مايعد لا كرامه وهى تفعلة من الكرامة ﴿ الاأن يأذنلك) قيل متعلق بالفعلين وقيل بالثانى فقط
فلا يجوز الامامة لصاحب البيت وان أذن وفى هذا الحديث جوابان النسخ بامامة أبى بكر مع أن أقر أهم أبى
وكان أبو بكر أعلمهم كما قال أبوسعيد ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة وكان أقرؤهم أعلمهم لكونهم
يأخذون القرآن بالمعانى وبين الجوابين تناقض لا يخفى ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم والله تعالى أعلم
٧٨٠

٧٧
تقديم ذوی السن
١٠: ٧
٤ تقديم ذوى السن
أَخْبَ حَاجِبُ بْنُ سُليمانَ الْجِىُّ عَنْ وَكِعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْهَذَّاءِ عَنْ أَبى
فَلَ عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحُوَيْثِ قَالَ أَثْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَهُ عَيْهِ وَسَّ ◌ََّ وَ ابْنُ عِ لِ
وَقَالَ مَرَّةً أَّ وَصَاحِبٌ لِى فَقَالَ إِذَاسَقْتُمَا فَذَا وَأَقِيَ وْمَّكَا أَكْبَرُكُاَ
٧٨١
٥ اجتماع القوم فى موضع هم فيه سواء
أَخْبَنَا عُبْدُ اللهِ أَبْنُ سَعِدٍ عَنْ يَحَْى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَ قَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ
أَبِ سَعِيدٍ عَنِ الَّيِّ صَّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَةٌ فَلْمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحْقُهُمْ
بالْأَمَامَةَ أَقْرُؤُهُمْ
٧٨٢
اجتماع القوم وفيهم الوالى
٦
أَخْبَنَا إِيبَاهِيمُ بْنُ محَمَّدِ النَّيْمُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ سَعِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن
رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْأَبِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُعَيْهِ وَسَمَ لاَيُؤْمٌ
الرَّجُلُ فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِ مَتَهِ إلَّ باذْنِه
٧٨٣
٧ اذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالى هل يتأخر
أَخْبَنَا قُتَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّْنِ عَنْ أَبِ حَزِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ
٧٨٤
قوله {لا يؤم الرجل ) على بناء المفعول وفيه أن الوالى مقدم مطلقا

٧٨
١٠: ٧
إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالى هل يتأخر
أَنْ رَسُولَ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ◌َغَهُ أَنَّ ◌َنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْهُمْ شَىْءٌ ◌َرَجَ رَسُولُ
اللهِ صَلَى اله عليهِ وَسَلَمَ لُصْلِحَبَنْهُمْ فِ أَنَسٍ مَعَهُ لَُِسَ رَسُولُ اللهِ صَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسََّ
◌َانَتِ الأُولَى ◌َبَأْ اَلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَمْ
قَدْ حُبَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَ النَّسَ قَالَ نَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَبِلَالٌ وَقَدَّمَ
أَبُو بَكْرِ فَكَبَّرَ بِالَّاسِ وَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّ يِمْشِى فِ الصُّفُوفِ خَتَّى قَامَ
فى العَّ وَأَخَذَ النَّاسُ فِ النَّصْفِقِ وَكَانَ أَبو بَكْرِ لَا يَفْتُ فِى صَلَاتَه فَ أَكْثَرَ النَّاسُ
الْتَتَ فَذَا رَسُولُ الله صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ فَشَارَ إِليهِ رَسُولُ لَه صَلَىالَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَأْمُرُهُ
أَنْ يُصَلَىَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ ◌َمْدَ اللّهَ عَزْ وَجَلْ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَ حَتّى قَامَ فى الصَّفُّ
فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَصَلَّ بِالنَّاسِ فَلَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَلَ
قوله ( ليصلح) من الاصلاح (خبس) على بناء المفعول أو الفاعل أى حبسه الاصلاح ﴿يمشى فى الصفوف)
وفى مسلم تحرق أى الصفوف ولعله لما رأى من الفرجة فى الصف الاول وقيل هذا جائز للامام مكروه لغيره ( فى
التصفيق) أى فى ضرب كل يده بالأخرى اعلاما لأبى بكر بحضوره صلى اللّه تعالى عليه وسلم (لا يلتفت فى
صلاته) لما غلب عليه من الخشوع والحضور ﴿يأمره أن يصلى} أى مكانه اماماً (فرفع) يدل على أن
رفع اليدين بالدعاء فى الصلاة مشروع ﴿محمد اللّه) أى على أمر التكريم فانه علم أن الأمر بذلك تكريم منه
ولذلك تأخر والافلايجوز ترك امتثال الأمر للتأدب ان كان الأمر للوجوب مثلا ﴿فصلى بالناس) أخذ
منه أن الامام الراتب اذا حضر بعد أن دخل نائبه فى الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو ويصير النائب
مأموماً من غير أن يقطع الصلاة ولا يبطل شىء من ذلك صلاة أحد من المأمومين والأصل عدم الخصوصية
خلافا المالكية وفيه جواز احرام المأموم قبل الامام وأن الامام قديكون فى بعض صلاته أمامارفى بعضها
مأموما ولا يخفى أنه لابد حينئذ من اعلام النائب للامام الراتب عدد ماصلى من الركعات وما بقى ومحل
ما وصل اليه فى قراءة الفاتحة أو السورة ثم يلزم فراغ المتقدمين قبل فراغ الامام فيما اذا جاء الراتب بعد

١٠ :٨
صلاة الامام خلف رجل من رعيته
٧٩
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمْ حِيْنَ نَبَكْشَىٌ فِ الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِ النَّصْفِيقِ إِنَّا النَّصْفِيُ لِّسَاءِ
مَنْ نَبُ شَىْءٌ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّه فَنَّهُ لَيَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إلَّا
الْتَغَتَ إِلَّهِ يَا أَبَابَكْرٍ مَا مَعَكَ أَنْ تُعَلَّ لِنَّاسِ حِينَ أَثَرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُوبَكْرِ مَا كَانَ
يَغْنِى لِبْنِ أَبِ قُعَافَ أَنْ يُصَلَى بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٨ صلاة الامام خلف رجل من رعيته
أَخْبَنَا عَلَىُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْعِلُ قَلَ حَدَّثَنَ حُمَّدٌ عَنْ أَنَسَ قَلَ آخرُ صَلَةَ
صَلََّهَ رَسُولُ اللهِ صَلَىاللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّ فِى نَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحً خَلْفَ
أَبِى بَكْر . أُخْبَرَنَا محَدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى صَاحِبُ الْبُصْرِى قَلَ سَمِعْتُ
شُبَ يَذْكُرُ عَنْ تُعْمِ بْنِ أَبِ هِنْدٍ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَّ
أَبَا بَكْرِ صَلَّلِلَّاسِ وَرَسُولُ الَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم فِ الصَّفِّ
٧٨٥
٧٨٦
﴿انما التصفيق للنساء﴾ قال القرطبى ويروى التصفيح وهما بمعنى واحد قاله أبو على البغدادى
وهو أن تضرب بأصبعين من اليد اليمنى فى باطن الكف اليسرى وهو صفحها وصفح كل شىء
جانبه وقيل التصفيح الضرب بظاهر احداهما على الاخرى والتصفيق الضرب بباطن احداهما
على باطن الاخرى وقيل التصفيح بأصبعين للتنبيه وبالقاف بالجميع للهو واللعب
الركعة الأولى والله تعالى أعلم ﴿نابكم) عرضكم ﴿انما التصفيق للنساء) أى مشروع لهن فعله إذا نابهن شىء
كما يدل عليه روايات الحديث أوهو من أفعال النساء ولعبهن فلا يليق لأحد أن يفعله فى الصلاة فقوله
من نابه على الأول يحمل على الرجال وعلى الثانى يعم الرجال والنساء والأول مختار الجمهور بشهادة
الأحاديث والثانى مختار المالكية (تصلى للناس﴾ أى اماما لهم والا فالصلاة لله ويحتمل أن تكون
اللام بمعنى الباء قوله ﴿متوشحا) متلحفا ﴿بثوبه) وهو أن يعقد طر فى الثوب على صدره

٨٠
أمامة الزائر. امامة الاعمى . أمامة الصبى
١٠ : ٩
٩ امامة الزائر
أَخْبَرَنَا سُوَيُّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْأَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبَنَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بِنْ
مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّتَ أَبُو عَطِيّةُ مَوْلَى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الُْوَيْثِ قَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَقُولُ إذَا زَآَرَ أَحَدُ كُهُوَمَا فَلَ يُصَلّنَ بِهِمْ
٧٨٨
١٠ امامة الأعمى
أَخْبَرَنَا هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَرَتُ بْنُ
مِسْكِينِ قَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَّفْظُ لَّهُعَنِ ابْنِ القَاسِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ أَبْ شَابِ عَنْ
◌َهُودِبنِ الرَّيعِ أَنَّ عْبَنَ بْنَ مَلِكِ كَ يُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَّى اله
عَلَيْهِ وَسَم ◌ِنْهَا تُكُونُ الظُّلْهُ واْطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصْرِ فَصَلّ يَا رَسُولَ الله
فِى بَِّى مَكَ أَخْلُهُ مُصَلّ ◌َ رَسُولُ اللهِ صَلَّالله عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلَّلَكَ
فَأَشَارَ إِلَى مَكَان مِنَ الْبِيْتِ فَصَلَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١١ امامة الغلام قبل أن يحتلم
٧٨٩
أَخْبَرَنَا مُوسِى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْسْرُوفِىِّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ أَيُوبَ قَالَ حَدََّى عَْرُ وبْنُ سَةَ الْجِرَبِّ قَالَ كَ يُ عَلَيْنَا اُكْبَانُ فَعَلَّمِنْهُالْقُرْآنَ
فَتَى أَبِ النَِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَمَقَالَ لَيْكُمْ أَكْتُكُمْقُرْنَا لَأَبِ فَقَلَ إِنَّ رَسُولَ الله
قوله (فلا يصلين﴾ أى الزائر. قوله ( أن عتبان) بكسر العين. قوله (انها) أى القصة (تكون الظلمة) أى توجد
٧٨٧