Indexed OCR Text
Pages 201-220
٩:٤ اغتسال الرجل وامرأته من اناء واحد ٢٠١ عَنْ عَطَاءِبْنْ يَسَارِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ◌َاأَيُوبُ عَلَيهِ الصَّلَهُ وَالسَّلَامُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّعَيْهِ جَادٌ مِنْ ذَهَبٍ ◌َعَلَ يَحْثِى فِ نَّوْبِهِ قَالَ فَهُ رَبّهُ عَّوَجَّ ◌َأَيُوبُ أَمْ أَكُنْ أَعْتُكَ قَالَ ◌َ ◌َرَبُّ وَلَكِنْ لَ غَى بِ عَنْ بَرَ كَتِكَ ٨ باب الدليل على أن لا توقيت فى الماء الذى يغتسل فيه ٤١٠ أَخْبَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَى إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمِبْنِ سَعْدِ عَنِ النُّهْرِىِّ عَنِ الْقَاسِبْنِ مَُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمْ يَغْتَسِلُ فِى الْأَاء وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَعْسِلُ أََّ وَهُوَ مِنْ إِنَ. وَأَحِدٍ ٩ باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد ٤١١ أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُ اللهِ عَنْ هِشَامٍ حَ وَّخْرَنَا قُتِيّةُ عَنْ مَالك مے عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّلَهُعَلَيْهِ وَسَلَ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَشْتَفُ مِنْهُ بَيَا وَقَالَ سُوَيْدٌ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا ، أَخْبَ عُمَُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَ خٌَ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ أَخْرَبِى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْقَاسِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أََّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ إِنٍَّ وَاحِدٍ ٤١٢ الستر والصون (خر عليه ) أى سقط من علو الارادة. قوله ﴿ يغتسل عريانا) أى فالعرى فى محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر وهذا مبنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا (خر عليه﴾ أى سقط عليه من فوق (ولكن لاغنى بى عن بركاتك) أى فأجمعه لكونه من جملة بركاتك وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمه بلا واسطة ويحتمل أن المراد بواسطة الملك قوله ﴿وهو الفرق) بفتحتين وبسكون الثانى اناء معروف ولعل وجه الاستدلال أنه عند اجتماع شخصين ٢٠٢ الاغتسال فى قصعة فيها أثر العجين ٤ : ١٠ ٤١٣ مِنَ الْجَنَابَةِ. أَخْرَنَا قُتَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ عَِدَةُ بْنُ حُمّدٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَِّى أَنَّارِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الَ أَفْسَ أَ وَهُوَّتْهُ ١٠ باب الرخصة فى ذلك ٤١٤ أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَّار عَنْ مُحَمَّد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ حَ وَأَخْرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَصِمٍ عَنْ مَعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنْتَسِلُ أَ وَرَسُولُ أَه صَّ الله عليهِ وَسَ مِنْ إِنٍَّ وَاحِدٍ أبكِرُهُ وَيُبَادِرُ نِى حَتَّى يَقُولَ دَعِ وَأَقُولَ أَعْ لِ قَالَ سُوَيْدٌ يُكِرُ فِى وَأُكِرُهُفَقُولُ دَعِْ دَعْلِ ١١ باب الاغتسال فى قصعة فيها أثر العجين أَخْرَنَا مُمَّدُ بْن ◌َحَى بْن مَُمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى ٨/٥/٥٠/= < ٥×٥٠- ٤١٥ عَنْ عَبْدِ لَلِكِ بْنِ أَبِ سُلَِّنَ عَنْ عَاءِقَالَ حَدَِّْ أُّ هَانِ أَهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ يَوْمَ فْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَعْتَسِلُ قَدْ سَقَّهُ بِئْسِ دُونَهُ فِ قَصْمَةَ فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينِ قَالَتْ على اناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا وان كلا منهما أخذأى قدر فلو كان فى الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاز الاجتماع المؤدى إلى الاشتباه. وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم باب الرخصة فى ذلك أى أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة . قوله ﴿قد سترته) أى فاطمة وترك ذكرها من الرواة ( فيها أثر العجين) خلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه ٤: ١٣ ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال ٢٠٣ فَصَلَى الضُّحَى ◌َا أَدْرِى حَمْ صَلَى حِينَ قَضَى غُمْلَهُ ١٢ باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال ٤١٦ أَخَْنَا سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبدُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِ بْنِ ◌َهْمَانَ عَنْ أَبِ الْزَيْرِ عَنْ ◌ُيْدِ بْن ◌ُمْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَيْتِى أَنْتَسِلُ أَ وَرَسُولُ اللهِ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَ مِنْ هَذَا فَا تَوْرَ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ نُونَهُ فَشْمَعُ فِهِ حَمِعً ◌ِضُ عَلَى رَأْسِبَىّ ثَلَثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِى شَعْرًا ١٣ باب اذا تطيب واغتسل وبقى أثر الطيب حَدَّتَ هَنَّدُ بْنُ الَِّىِّ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سَعْدٍ وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَّدِ بْنِ اْتِ عَرْ أَيْه قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَ يَقُولُ لَأَنْ أَصْبَحَ مُمَّا بِقَطَانِ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مْرِمَاً أَنْضَخُ طِّا قَدَ خَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْتُهَ بِقَوْلِه فَقَالَتْ طَّتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُعليهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُخْرِمَا ٤١٧ عن الطهورية (حين قضى غسله) أى أتم وفرغ منه. قوله ﴿فاذا تور) بيان للمشار اليه أى فنظرت الى المشار اليه فإذا هو تور ( فأفيض) من الافاضة. قوله (لأن أصبح) بفتح اللام وأصبح بضم الهمزة وهو مبتدأ خبره أحب ﴿مطليا) يقال طلبته بنورة أو غيرها لطخته بها واطليت افتعلت منه إذا فعلته بنفسك فيحتمل أن يكون مطليا بفتح الميم وسكون الطاء وتشديد الياء اسم مفعول من طلبته أو بضم الميم وتشديد الطاء وتخفيف الياء اسم فاعل من اطليت والثانى هو المضبوط وهو خبر أصبح ان كان ناقصاً أو حال من ضميره ان كان تاماً ﴿بقطران) بفتح فكسر دهن يستحلب من شجر يطلى به الأجرب والكلام كناية عن صيرورته أجرب (أنضخ) بخاء معجمة أى يفور منى رائحة الطيب وقيل بحاءمهملة وهو أقل من المعجمة وقيل بعكسه ﴿فَقَالت طيبت) أى رد القول ابن عمر ﴿ثم أصبح محرماً) أى ٢٠٤ مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ١٤:٤ ١٤ باب ازالة الجنب الأذى عنه قبل افاضة الماء عليه ٤١٨ أَخْرَنَا مُمَّدُ بْنُ عَلّى قَالَ حَدَّثَ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَ سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالٍ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عََّسِ عَنْ مَيْمُونَ قَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وُوَُ لِلصَّلاةِ غَيْرَ رِجْلَّهِ وَغَسَلَ فَرْجُهُ وَمَا أَصَابُ ثُمّ ◌َضَ عَلَيْهِ لَ ثُمَّ نَحَى رِجْلَّهِ فَسَلَهُمَا قَالَتْ هذه غسْلَةٌ لْجَنَابَةِ ١٥ باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ٤١٩ أَخْبَ حُمَّدُ بْنُ الْعَلَءَقَالَ حَدَّثَ أَبْوُ مُعَاوِيَ عَنِ الْأَّعَشِ عَنْ سَالِ بْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَ بِئْتِ الْخِرِثِ زَوْجِ الَّيِّ صَلَىاللهُعَلَيهِ وَ قَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَإِذَا ◌ْتَسَلَ مِنَ الْجَبَةِبَدَأُ فَغْسِلُ يَدَيَِّثُمَ يُفْرِخُ بِهِ عَلَى شَاِفَفْسِلُ فَْهُ ثُمّ يَضْرِبُ بِيدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَمْسَحُهَا ثُمَ يَغْسِلُهَاثُمَ يَوَضَأُ وُضُوَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَ يُفِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِ جَسَدِهِثُمّ ◌َى فَفْسِلُ رِجْلِهِ بعد أن اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقى أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة قول ابن عمر بذلك وقد جاء صريحاً أيضا فاستدل به المصنف على أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال وهذا هو الظاهر من هذا الحديث وقد جوز بعضهم أنه تطيب ثانيا بعد الاغتسال وما بقى من آثار الطيب بعد الاحرام كان أثرا للثانى اذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد وجوز آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن لا الجماع فلا حاجة الى فرض الاغتسال والله تعالى أعلم قوله (هذه غسلة) بالكسر أى كيفية الاغتسال للجنابة وصفته ( ثم يفرغ) من الافراغ أى يصب ١٨:٤ الابتداء بالوضوء فى غسل الجنابة. التيمن فى الطهور ٢٠٥ ١٦ باب الابتداء بالوضوء فى غسل الجنابة أَخْبَنَا سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُاللهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائشَةَ أَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ لُه صَلَىالله عَلَيهِ وَسَإذَاعَلَ مِنَ الْجَبَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّتَوَضَّأَ وُوَهُ لِلِصَلَاةِ ثُمَ الْتَسَلَ ثُمّيُخْلُ بِيَدِه شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَهُقَدْ أَرْوَى بَشَرَهُأَضَ عَلَيهِ الْمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَدِهِ ٤٢٠ ١٧ باب التيمن فى الطهور أَخْبَنَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنْ أَبِ النَّْشَاءِ عَنْ أَّه عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ النَّ صَلَى الَّهُ عَيْهِ وَسَلَّ يُحِبُّ النَّمُنَ مَالْتَطَاعَ فِى ◌ُرِهِ وَتَّهِ وَتَّلِ وَقَالَ بَوَاسِطِ فِى شَأْه ◌ُكُلُّه ٤٢١ ١٨ باب ترك مسح الرأس فى الوضوء من الجنابة أَخْبَنَا عِمرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ قَالَ حَدَّثَنَ إِسْعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله هُوَ ابْنُ سَاعَةَ قَالَ أَبَالْأَوْزَاعِّ عَنْ يَحَ بْنِ أَبِ كَثِ عَنْ أَبِ سَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ سَعْدِ عَنْ تَفِ عَنِ الْ مُمَ أَّ ◌ُمَ سَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفُسْلِ مِنَ الْجَابَةِ وَأَقَتِ الْأَحَدِيثُ عَلَى هُنَابَيْفُفْرِغُ عَى يَدَّهِالْنَى حَيْنِ أَوْ تًَثُمَ يُدْخِلُ بَهُ أَيْنَى فِ الْإِنَاءِفَصُبُّ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ وَلَّهُ الْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَفْسِلُ مَهُتَكَ خَّى يَفِيَهُ ٤٢٢ قوله (أروى بشرته) أى جعله مبلولا. قوله ﴿وانسقت الأحاديث) أى اتفقت الأحاديث والمراد ٢٠٦ استبراء البشرة فى الغسل من الجنابة ٤: ١٩ ثُمَّ يَضَعُ بَدُ الْسْرَى عَلَى النَُّابِ إِنْ شَاءِثُمَ يَصُبُّ عَلَى يَدِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدِهِثَةً وَيَسْتَنْشِقُ وَيُضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَا ثَلَاثً خَتَّى إِذَا بَلَ رَأْسَهُ لم يمسَحْ وَغَ عَلِهِ لَ فَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَسَلَم فِيَ ذكرِ ١٩ باب استبراء البشرة فى الغسل من الجنابة ٤٢٣ أَخْبَنَا عَلَىُّبْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىّبْنُ مُسْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا انْتَسَلَ مِنَ الْجَبَةِ غَلَ يَدَيْهِ ثُمْ تَوَضَّأَ وُضُوَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمْ يُخْلَّلُ رَأْسَهُ بِأَصَابِهِ حَتَّى إِذَا خُلَ إليهِ أَنَّهُ قَدَ أُسْتَأ ◌ْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًثُمَ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. أَخَْنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُتَّى قَلَ حَدَّثَ الضَّحَّاكُ بُ تَخَدَ عَنْ حَْظَبْنِ أَبِ سُفْيَنَ عَنِ الْقَاسِ عَنْ عَائِشَةَ قَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهُ وَسَ إِذَا الْتَسَ مِنَ الْجَابَةٍ ◌َ ◌ِشَيْ نَحْوِ الْخِلَبِ فَأَخَ بِكَفْهِ بَدَأَبِشِقَ رَأْسِالأَيْنَ ٤٢٤ ﴿دعا بشىء نحو الحلاب) بكسر الحاء المهملة اناء يحلب فيه الغنم كالمحلب سواء قاله أصحاب المعانى حديث عائشة وحديث ابن عمر فيفرغ من الافراغ ﴿قوله انشاء) في اشارة الى أنه يفعله احيانا ويتركه أحيانا وكأنه حسب ما يقتضيه الوقت أو لبيان الجواز (حتى ينقيها) من الانقاء ﴿لم يمسح) وقد سبق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة فاءا أن يقال ذاك عموم يخص بهذا أو يقال لعله تارة يفعل هذا وتارة ذاك لبيان الجواز وفيه أن المسح يحصل فى ضمن الغسل وأن الضمنى كاف فى سقوط التكليف وعلى هذا لو فرض أن الواجب مسح الرجلين كما يقول الرافضة فهو يتأدى بغسلهما دون العكس فالغسل أحوط والله تعالى أعلم ( كان غسل) بضم الغين. قوله ﴿ أنه قد استبرأ البشرة) همزة فى آخره أى أوصل البلل الى جميعها. قوله ﴿نحو الحلاب) بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام وموحدة أناء يسع قدر حلب ناقة (بدأ بشق رأسه) بكسر الشين أى نصفه وناحيته ٢١:٤ العمل فى الغسل من الحيض ٢٠٧ ثُمَّ الَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفّه فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِه باب ما يكفى الجنب من افاضة الماء عليه ٢٠ أَخْبَنَاُّهُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحِى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُ إِسْحَقَ حْ وَأَنْبَنَا سُوَيْدُ ابْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَ عَنْ أَبِ إِسْحَقَ قَالَ سَعْتُ سُلِيمَنَ بْنَ صُرَدِيُحَدِّثُ عَنْ جُيْنِ مُطْعٍ أَنَّ الَّيَّ صَّى الله عَيهِ وَسَمَ ذُكرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَ ◌َ ◌َُفرِغُ عَلَى رَأْسِ ثَ لَغُْ سُوَيْدٍ، أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الَّعْلَ قَالَ حَدَّثَنَا خٌَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُوَّل عَنْ أَبِي ◌َعْفَرٍ عَنْ جَابِ قَالَ كَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أْتَسَلَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ٤٢٦ ٢١ باب العمل فى الغسل من الحيض أَخْبَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَُّدْ قَلَ حَدَّثَ عَفَّنُ قَلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَلَ حَدَّثَنَاَ مَنْصُورُ بْنُ عَّدِ الَّحْنِ عَنْ أُمَّ صَفِيَة بْتِ شَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ امْرَةَ سَلَتِ الَِّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمْ قَالَتْ يَرَ سُولَ اللهِ كَيْفَ أَعْتَسِلُ عِنْدَ الُهُورِ قَالَ خُذِى فِرْصَةٌ مُسَّكَةٌ قَوَضَِّى بِهَا قَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأْبِهَا قَالَ تَوَضَّتِى بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَأُبِهَ قَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الَّه صَلَّى اللهُ ٤٢٧ فيما نقله الأزهرى قال يعنون أنه كان يغتسل فى ذلك الحلاب أى يضع فيه الماء الذى يغتسل منه ﴿فقال بهما) من اطلاق القول على الفعل والحديث دال على أنه لا يقصد بالتثليث الكرار بل الاستيعاب فلا دليل فى تثليث الصب على الرأس لمن يقول بالتكرار فى الغسل كما سبق والله تعالى أعلم قوله (فرصة) بكسر فسكون أى قطعة من قطن أو صوف (بمسكة) بضم ميم ففتح ثانية ثم سين مشددة مفتوحة أى مطلية بالمسك وقد سبق بيان أن هذا التفسير هو الصحيح ٤٢٥ ٢٠٨ الغسل مرة واحدة . اغتسال النفساء عند الاحرام ٤: ٢٢ عَلَيْهِ وَسَمَ سَبْحَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا فَطَْ عَائِشَةُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَخْتُهَ وَجَتُهَ إلَىّ ◌َخْتُهَ بِمَا يُرِدُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَمَ ٢٢ باب الغسل مرة واحدة ٤٢٨ أَخْبَنَا أْخُقُ بُ إِرَهِمَ قَالَ أَبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعَْشِ عَنْ سَالِبْنِ أَبِ الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ آبْنِ عَّاسِ عَنْ مَيْعُونَةَ زَوْجِالَِّّ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَمَ قَتِ اْتَسَلَ النَُّ صَّاللهُ عَلَيْهِ وَ مِنَ الْجَةِفَسَلَ فَرْجُ وَكَهُ بِلأَرْضِ أَوِ الَْائِطِ ثْتَّاً وُضُوَُ ◌ِلصَّلَاةِ ثُمَ أَقَضَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِ جَسَدِه ٢٣ باب اغتسال النفساء عند الاحرام ٤٢٩ أَخْبَ عَهْرُ و بْنُ عَلَى وَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَلَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَ يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَ جَعْفَرُ بْنُ مُمَّ قَالَ حَدَّثَى أَبِ قَالَ أَنْا ◌َلِ بْنَ عبدِاللهِ فَأَهُ عَنْ حَبَّةِ الْوَدَاعِ ◌َ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَّهِ وَسَمَ خَرَ خْسِ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَ قَخَرَ جْنَامَهُ خَ إِذَاأَ ذَا الْخُلَِّةِ وَكَتْ أَنْحَُبِْتُ عُمْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِ بَكْرِ فَسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الهِ صَلَّىاللهُ عَيْهِ وَسَلَّكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَلَ اْتَسِى ثُمّ أُسْتَتْفِرِى ثُمَّهِلَى (سبح) من التسبيح أى قال سبحان الله ﴿فأخذتها) بضم التاء من قول عائشة والله تعالى أعلم. قوله ﴿ ثم أفاض على رأسه وسائر جسده) وهذا باطلاقه لا يقتضى العدد والأصل عدمه أو المتبادر منه عند عدم ذكر عدد المرة ولائه أو لو كان هناك تكرار لذكرت حيثما ذكرت علم المرة والله تعالى أعلم ٤: ٢٦ ترك الوضوء بعد الغسل . التيمم بالصعيد ٢٠٩ ٢٤ باب ترك الوضوء بعد الغسل أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ مَُّنَ بْنِ حَكِيم قَالَ حَدَّثَنَا أَبِ قَالَ حَدَّثَ حَسَنٌ عَنْ أَبِ إِسْخَ ح أ٥/٥٠٠٠/٥َ/ ٥٠٠٥٠ ٤٣٠ وَأَنْبَنَاَ عَمْرُو بْنُ عَلَىّ قَلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّثَنَاَ شَريكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَقَ عَن الأسوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُعَلَيْهِ وَسَلَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ٢٥ باب الطواف على النساء فى غسل واحد أُخْبَنَا حُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرِ وَهُوَ أَبْنُ الْمُغَضَّلِ قَالَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِ آلْ مَُدَّ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَتْ عَائشَةُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِ ثُمَ يُصْبِحُ مْرِمَا يَتْضَخُ طِيّاً ٢٦ باب التيمم بالصعيد ٤٣١ أَخْبَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْعِلَ بْنِ سُلِمَنَ قَالَ حَدََّا هُشَيْمَ قَالَ أَنْبَ سَّرْ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِرِ وصحفه بعضهم بالجيم ( ينضخ طيبا) قال فى النهاية أى يفوح روى بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة وقيل بالمعجمة أكثر من الذى بالمهملة وقيل عكسه وقيل هو بالمعجمة ما فعل تعمدا وبالمهملة من غير تعمد وقيل بالمعجمة مائخن من الطيب وبالمهملة ما رق كالماء وقيل هما سواء (حدثنا هشيم حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد اللّه) قال الحافظ ابن حجر مدار حديث جابر هذا علی هشيم بهذا الاسناد وله شواهد من حديث ابن عباس وأبى موسى وأبى ذروابن عمر رضى الله عنهم ورواها كلها أحمد بأسانيد جياد ويزيد هو ابن صهيب لقب الفقير لأنه قوله (ينضخ) أى يفوح روى بالحاء المهملة والخاء المعجمة وأخذمنه المصنف وحده الاغتسال اذالعادة أنه لوتكرر الاغتسال عدد تكرر الجماع لما بقى من أثر الطيب شىء فضلا عن الانتفاح والله تعالى ٤٣٢ ٢١٠ التيمم بالصعيد ٢٦:٤ ٥٤٠/٥٠٠٨١,٥٠ عَنْ جَابِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُعْطِيتُ خْسَلم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قْلِ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعَلَتْ لِى الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا فَيْنَ أَقْرَكَ الرَّجُلَ شكى فقار ظهره ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا) بين فى رواية ابن عمر أن ذلك كان فى غزوة تبوك ﴿لم يعطهن أحد﴾ زاد البخارى من الأنبياء ﴿قبلی) زاد فى حديث ابن عباس لا أقولان فراً قال الحافظ ابن حجر ومفهومه أنه لم يخص بغير الخمس لكن وردفى حديث آخر فضلت على الأنبياء بست ووردت أحاديث أخر بخصائص أخرى وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقى ومن لايرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الاشكال من أصله ثم تتبع الحافظ من الأحاديث خصالا فبلغت اثنتى عشرة خصلة ثم قال ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التقبع ونقل عن أبى سعيد النيسابورى أنه قال فى كتاب شرف المصطفى أن الخصائص التى فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء ستون خصلة قلت وقد دعانى ذلك لما ألفت التعليق الذى على البخارى فى سنة بضع وسبعين وثمانمائة الى تتبعها فوجدت فى ذلك شيئاً كثيراً فى الأحاديث والآثار وكتب التفسير وشروح الحديث والفقه والأصول والتصوف فأفردتها فى مؤلف سميته أنموذج اللبيب فى خصائص الحبيب وقسمتها قسمين ماخص به عن الأنبياء وما خص به عن الأمة وزادت عدة القسمين على ألف خصيصة وسار المؤلف المذكور إلى أقاصى المغارب والمشارق واستفاده كل عالم وفاضل وسرق منه كل مدع وسارق ﴿نصرت بالرعب) زاد أبو أمامة يقذف فى قلوب أعلم. قوله ﴿أعطيت) على بناء المفعول (خمسا) لم يرد الحصر بل ذكر ما حضره فى ذلك الوقتمما من اللّه تعالى به عليه ذكره اعترافا بالنعمة وأداء لشكرها وامتثالا لأمروأما بنعمة ربك فحدث لا افتخارا ﴿لم يعطهن﴾ على بناء المفعول ورفع أحد أى من الأنبياء أو من الخلق ﴿نصرت) على بناء المفعول ﴿بالرعب) بضم الراء وسكون عين أى بقذفه من الله فى قلوب الأعداء بلا أسباب ظاهرية وآلات عادية له بل بضدها فانه صلى اللّه تعالى عليه وسلم كثيرا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع ولا يوقد النار فى بيوته ومع هذا الحال كان الكفرة مع ماعندهم من المتاع والآلات والأسباب فى خوف شديد من بأسه صلى اللّه تعالى عليه وسلم فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر وأكثر فكانت ٢١١ ٢٦:٤ التيمم بالصعيد مِنْ أُمَّى الصَّلَةُ يُصَلّ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَسِىٌّ فِى وَيُعْتُ إِلى النَّاس كَفَّ وَكَانَ النَّبِ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِه خَاصَّةً أعدائى (وأعطيت الشفاعة) قال ابن دقيق العيد الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد الشفاعة العظمى فى اراحة الناس من هول الموقف ولذا جزم به النووى وغيره وقيل الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل وقيل الشفاعة فى خروج من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان قال الحافظ ابن حجر والذى يظهر لى أن هذهمراده مع الأولى وقد وقع فى حديث ابن عباس وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى فهى لمن لا يشرك باللهشيئاً وفى حديث ابن عمر فهى لكمولمن يشهد أن لااله الا الله فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة به فى هذا الحديث اخراج من ليس له عمل صالح الا التوحيد وهو مختص أيضاً بالشفاعة الأولى لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة ( وجعلت لى الأرض مسجدا) زادفى رواية ابن عمر وكان من قبلى انما كانوا يصلون فى كنائسهم قال الخطابى من قبلنا انما أبيحت لهم الصلوات فى أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع ﴿ وطهورا) فى رواية مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تر بتها لنا طهورا ﴿ وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة) قال الحافظ ابن حجر لا يعترض بان نوحا كان مبعوثا الى أهل الأرض بعد بلقيس تخاف من سليمان عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر وهذا ظاهر وقد بقى آثار هذه الخاصة فى خلفاء أمته ماداموا على حاله والله تعالى أعلم ﴿ مسجدا) موضع صلاة ﴿وطهورا) بفتح الطاء والمراد أن الأرض مادامت على حالها الأصلية فهى كذلك والافقد تخرج بالنجاسة عن ذلك والحديث لا ينفى ذلك والحديث يؤيد القول بأن التيمم يجوز على وجه الأرض كلها ولا يختص بالتراب ويؤيد أن هذا العموم غير مخصوص . قوله ﴿فأينما أدرك الرجل﴾ بالنصب (الصلاة) بالرفع وهذا ظاهرسما فى بلاد الحجاز فان غالبها الجبال والحجارة فكيف يصح أو يناسب هذا العموم اذا قلنا ان بلاد الحجاز لا يجوز التيمم منها الافى مواضع مخصوصة فليتأمل . قوله ﴿الشفاعة﴾ أى العظمى ( وكان النبي﴾ أى قبلى وفيهم نوح فقد قال تعالى أنا أرسلنا نوحا الى قومه وآدم نعم قداتفق فى وقت آدم أنه ما كان على وجه الأرض غير أولاده فعمت نبوته لأهل الأرض اتفاقا وكذا اتفق مثله فى نوح بعد الطوفان حيث لم يبق الامن ٢١٢ التيمم بالصعيد ٢٦:٤ الطوفان لأنه لم يبق الامن كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا اليهم لأن هذا العموم لم يكن فى أصل بعثته وانما اتفق بالحادث الذى وقع وهو انحصار الخاق فى الموجودين بعد هلاك سائر الناس وأما نبيناصلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة فان قيل يدل على عموم بعثة نوح كونه دعا على جميع من فى الأرض فاهلكوا بالغرق الاأهل السفينة ولو لم يكن مبعوثا اليهم لما أهلكوا لقوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد ثبت أنه أول الرسل. فالجواب أن دعاءه قومه الى التوحيد بلغ سائر الناس لطول مدته فمادواعلى الشرك فاستحقوا العذاب ذكره ابن عطية. وقال ابن دقيق العيد يجوز أن يكون التوحيد عاما فى بعض الأنبياء وان كان التزام فروع شريعته ليس عاما لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك ولو لم يكن التوحيد لازمالهم لم يقاتلهم ويحتمل أنه لم يكن فى الأرض عند ارسال نوح الا قوم نوح فبعثته خاصة لكونها الى قومه فقط وهى عامة فى الصورة لعدم وجود غيرهم لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا اليهم. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام يشكل على هذا أن سليمان عليه السلام كان يسير فى الأرض ويأمر بالاسلام كبلقيس وغيرها ويهددهم بالقتال وذلك دليل على عموم الرسالة مع أنه ما أرسل الا الى قومه قال والجواب أن معنى قولنا فى رسالتهم خاصة أى فى الواجبات والمحرمات أما فى المندوبات فهم مأمورون أن يأتوا بها مطلقا وأما التهديد بالقتال الذى هو من خصائص الواجب فى بادئ الرأى فلا نقول انه من خصائصه بل العقاب فى الدار الآخرة فأذن الله سبحانه له بالقتال على المندوب ولا يلزم اللبس لحصول الفرق بالعقاب (تنبيه) سقط من هذا الحديث الخصلة الخامسة وهى ثابتة فى رواية الصحيحين وهى واحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى قبلى وعلى هذا فقوله وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا خصلة واحدة لتعلقها بالأرض كان معه فى السفينة وهذا لا يؤدى الى العموم وأما دعاء نوح على أهل الأرض كلها واهلا كهم فلا يتوقف على عموم الدعوة بل يكفى فيه عموم بلوغ الدعوة وقد بلغت دعوته الكل لطول مدته كيف والايمان بالنبى بعد بلوغ الدعوة وثبوت النبوة واجب سواء كان مبعوثا اليهم أم لا كايماننا بالأنبياء السابقين مع عدم بعثتهم الينا وفرق بين المقامين والله تعالى أعلم. وقد سقطت من هذه الرواية الخصلة الخامسة وهى ثابتة فى الصحيحين وهى وأحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى قبلى وأما كون الأرض مسجدا وطهورا فهما أمر واحد متعلق بالأرض ٢٨:٤ التيعم لمن لم يجد الماء. الوضوء من المذى ٢١٣ ٢٧ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة ٤٣٣ أَخْبَنَا مُسْلِمُبْنُ عَمْرِ و بْنِ مُسْلٍ قَالَ حَدَّثَى بْنُ نَافِعٍ عَنِ الَّيْكِبْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ أَبْ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلَيْ تَمَّا وَصَلَّا ثُمَّ وَجَدَا مَاءَفِى الْوَقْتِ فَتَوَضَّأ أَحَدُهُمَا وَعَ لصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِى الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ فَسَأَلَا النََّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَّذِى ◌َلْ يُعْدْ أَصَبْتَ الْسنَّةَ وَأَجْزَأتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْآَخَرِ أَمَّا أَنْتَ فَكَ مِثْلُ سَهْمِ جمْعٍ . أَخَْنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَلَ حَدَّثَ عَبْدُ الله عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدََّى عَمِيرَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَِّ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَسَقَ الْحَدِيدَ(١) ٤٣٤ ٢٨ باب الوضوء من المذى أَخْبَنَا عَلِىّبْنُ مَيْعُونِ قَالَ حَدَّثَنَا ◌ْلُ بْنُ بَِّدَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ آبْنِ عَاسِ قَالَ تَذَا كَرَ على وَ الْقْدَادُ وَاْرٌ فَقَلَ عَلَّ أَى أَمْرَةٌ مَّْ وَإِّى أَسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَ ٤٣٥ ﴿مثل سهم جمع) قال فى النهاية أى له سهم من الخير جمع فيه حظان والجيم مفتوحة وقيل أراد بالجمع الجيش أى سهم الجيش من الغنيمة وقال غيره سئل ابن وهب ماتفسير جمع قال يعنى أنه له أجر الصلاة مرتين ولم يرد جمع الناس بالمزدلفة ويؤيد هذا التفسير ماروى عن المنذر بن الزبير أنه قال فى قصة له ان لفاطمة ابنتى بغلتى الشهباء وعشرة آلاف درهم ولابنى محمدسهم جمع قوله ﴿ ما كان فى الوقت ) أى مادام الرجل ثابتا فى الوقت وهذا ظرف لعاد (أصبت السنة) أى وافقت الحكم المشروع وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر وفيه أن الخطأ فى الاجتهاد لاينافى الأجر فى العمل المبنى عليه والظاهر ثبوت الأجرله ولمن قلده على وجه يصح (سهم جمع) أى سهم من الخير جمع فيه أجر الصلاتين . قوله (تذاكر على ومقداد وعمار) فيه توجيه التوفيق بين (١) وجد فى نسخة زيادة: أخبرنا محمد بن عبدالأعلى أنبأنا خالد حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحوا مما قال للآخر يعنى أصبت ٩ ٤٣٤ ٢١٤ الوضوء من المذى ٤: ٢٨ ٤٣٦ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَكَان أَبْنَتَه مَنِّى فَسْأَلُهُ أَحَدُ كُلَ فَذَ كَرَ لى أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسُِ سَأَّهُ فَقَ الَّبِىّ صَلَى الله عَلَّهِ وَسَمْ ذَكَ الَّذْىُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدٌ فَيَفْسِلْ ذَلَكَنَّهُ وَلْيَوَضَّأْ وُضُوءُالصَّلَاةِ أَوْ كُوُضُوءِ الصَّلَاةِ الأَخْتَلَافُ عَلَى سُلِيَنَ. أَخْرَنَا مُّدُ بْنُ حَتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلِيَانُ الأَعَشُ عَنْ حَبِبِ بْن أَبِ ثَابِتِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاَ مَذَّاءَ فَأَرْتُ رَجُلاَ فَسَأَلَ النَّيَّ صَلَى الله عَلَّهِ وَسَلَمْ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ. أَخْرَنَمُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَ قَالَ حَدَّثَ خَلُ ابْنُ الْحَرِثْ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى سُلِيمَنُ الْأَعْمَثُ قَلَ سَعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُمَّد بْنِ عَلى عَنْ عَلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُقَالَ أْتَحْتُ أَنْ أَسَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الَّذِى مِنْ أَجْلِ فَاطْمَةَ فَأَمَرْتُ الْدَادَ فَسَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ الأَخْتلَافُ عَلَى بُكْير. أَخْبَنَا أَحَدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ وَهْسِ وَذَ كَرَ كَةٌ مَعَاهَا أَخْرَبِ مَرْمَةُ بْنُ بُكَيْ عَنْ أَيه عَنْ سُلْيَ بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَوْسَلْتُ المِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَلْضَحْ فَرْجَكَ قَالَ أَبُو عْدِ الرَّحْنِ مَخْرَةُ لمْ يَسْمَعْ مِنْ أَيْهِ شَيْئًا. أَخْبَنَا سُوَيُدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عْدُ لَه عَنْ لَيِْ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجَ عَنْ سُلْيَنَ بِ يَسَارِ قَالَ أَرْسَلَ عَلىّ بْنُ أَبِ طَالِبٍ رَضَى ◌ْلُعَنْهُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلْهِ وَسَلَم يَسْأَلُهُ عَنِ الَّجُلِ يَحُدُ الْمَذْىَ فَقَلَ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ فقال نصیب رجلين ما جاء أن عليا أمر المقداد تارة وأمر عمارا أخرى ( فليغسل ذلك منه) أى ذكره ذكر بوجه الكناية لظهور الأمر بالقرينة ٢١٥ ٤: ٢٩ الأمر بالوضوء من النوم ٤٤٠ رَسُولُ الله صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَوَضَّأْ . أَخْرَنَ عُنْبَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَلَ فُرِىءَ عَلَى مَالِكِ وَأَنَا أَنْعُ عَنْ أَبِ النَّهْرِ عَنْ سُلْيَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ الْقْدَادِبْنِالْأَسْوَدِ عَنْ عَلىَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ الله عَنْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسَأَلَ رَسُولَاللهِ صَلَّالَّه عَلَيْهِ وَسَمَ عَنِ الَّجُلِ إِذَادَ مِنَ الْمَة ◌َرَجَ مَنّهُ الْمَذْىُ فَإنَّ عِنْدِى أَبْتَتَهُ وَ أَسْتَخِ أَنْ أَسَْهُ فَسَلَ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ عَنْ ذُك ◌َقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُ كُمْ ذلِكَ فَلْيَضَحْ فَرْجَهُ وَلْتَوَضَّأَ وَضُوَهُالصَّلاَة ٢٩ باب الأمر بالوضوء من النوم ٤٤١ أَخْبَنَ عْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَ الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ ◌ََّاء ◌ُمَُّ بْنُ مُسْلِ الزُّهْرِىُّ قَالَ حََّنِى سَعِدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَثَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَإِذَا قَامَ أَحَدٌ مِنَ الَّلِ ◌َلَ يُدْخِلْ يَلَهُ فِ الإِنَاءِ حَتّى يُفْرِغَ عَلَّها مَتَيْنِ أَوْ ثَلَا ◌َنَّ أَحَدَكٌ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَتْ يَدُهُ. أَخْرَقَةُ قَالَ حَدَّثَ دَاوُدُ ٤٤٢ عَنْ عَمْرِوِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَسٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّذَاتَ لَيَْ فَثُمْثُ عَنْ يَسَارِهِ بَى عَنْ فِيْنِهِ فَصَلَى ثُمَّ أَضْطَبَعَ وَرَقَدَ لَهُ الْمُؤَنَُّ فَصَلَّ ◌َمْ يَتَوَضَّأُ مُخْصَرْ. أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَدُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ الطَّاوِىُّ قَالَ ٤٤٣ قوله ﴿يغسل ذكره) خبر بمعنى الأمر فصح عطف قوله ثم ليتوضأ عليه وفى بعض النسخ هما متوافقان. قوله ﴿نلينضح) أى فليغتسل. قوله (صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى بعد ما توضأ وتوضأت كما جاء صريحا لكن المصنف نبه بالترجمة على أن هذا المختصر محمول على ذلك المطول ٢١٦ الوضوء من مس الذكر ٤ : ٣٠ حَدَّثَ أَيُوبُ عَنْ أَبِىِ قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدَكْ فِى صَلَانِهِ فَلْنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ ٣٠ باب الوضوء من مس الذكر ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ أَخْبَنَا قُتَةُ عَنْ سُفْيَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعِى أَبْنَ أَبِ بَكْرٍ قَالَ عَلَى أَثْهَقَلَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِ وَلَمْ أُتْهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ قَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَوَضَّأْ، أَخَْنَ عْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَمُمَُّ بْنُ سَوَاءَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَيْرِ عَنْ بُسْرَةَ بْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَيهِ وَسَمَ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَحُكُمْبِدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْتَوَضَّأْ. أَخْبَنَقُتَّةٌ قَلَ حَدَّثَ اللَُّ عَنْ آبْ شَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم ◌َّهُقَ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِ الذَّكَرِ فَقَالَ مَنُ أَخْرَتِهِ بْرَةُ بُْ صَفْوَانَ فَرْسَلَ عُرْوَةٌ قَالَتْ ذَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّالَهُعَلَيْهِ وَسََّ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَلَ مِنْ مَسِّ الَذَّكَرِ. أَخْبَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَ ◌َ أبُْ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْرَّبِى أَبِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّ صَلَّ ◌َلُ عَلَيْهِ وَسَمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرُ فَلَ يُصَلَّ خَتَّى يَتَوَضََّّعَلَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِهِشَامُ بْنُ مُرْوَةَ لمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أَعْمُ ٤٤٧ (اذا أفضى) قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف قوله ﴿نعس) بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره قوله (اذا أفضى) قال السيوطى قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف ٥: ١ كتاب الصلاة . فرضها ٢١٧ ٥ كتاب الصلاة ١ فرض الصلاة وذکر اختلاف الناقلین فی اسناد حديث أنس بن مالك رضى الله عنه واختلاف ألفاظهم فيه ٤٤٨ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَا ◌َحَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَأْمُ الدَّسْتَوَانُ قَالَ حَدَّثَ قَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَ أَنَّالَّ صَلَّ الَهُ عَلَيْهِ وَسَّ قَلَ بَ أَنَا عَنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّهِمِ وَالَقْطَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلَةِبَيْنَ الَّجُلَيْنِ فَأُنْيُ بَطَسْت مِنْ ذَهَبِ مَلَآنِ حِكْمَةً وَإِيَانًا فَشَقَّ مِنَ الَّحْرِ إلَى مَرَاقُّ الْبَطْنِ فَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءٍ كتاب الصلاة ﴿فاتيت بطست) بفتح الطاء وكسرها ﴿ملىء) قال الكرمانى ذكر على معنى الاناء والطست مؤنثة (حكمة وإيمانا) منصوبان على التميز قال الكرمانى وأما جعل الايمان والحكمة فى كتاب الصلاة قوله (عند البيت) أى الكعبة المشرفة (إذ أقبل أحد الثلاثة) ظاهر النسخة أن اذ بلا ألف وأن الألف التالية متعلقة بما بعده وهو من الاقبال والمعنى أنه جاءه ثلاثة فأقبل منهم واحداليه ﴿بين رجلين) حال من مقدر أى أقبل الى واحد من الثلاثة والحال أنى كنت بين رجلين قالوا هما حمزة وجعفر ويحتمل أن يقرأ اذا قيل على أن الألف جزء من اذا وقيل من القول أى سمعت قائلا يقول فى شأنى هو أحد الثلاثة بين الرجلين أى هو أوسطهم وقدجاء فى رواية أنهم جاؤه وهم ثلاثة وفى رواية سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين ولامنافاة بين الروايتين فالوجهان فى كلام المصنف صحيحان لفظاومعنى (فأتيت) على بناء المفعول ﴿ بطست) بفتح طاء وسكون سين هو المعروف وحكى بعضهم كسر الطاء وهو انا. معروف واللفظ مؤنث ( من ذهب) لاشك أنه كان باذنه تعالى فهو اذا مباح بل بأمره فهو واجب فمن قال استعمال الذهب حرام فسؤاله ليس فى محله حتى يحتاج الى جواب (ملأى) بالتأنيث لتأنيث ٢١٨ فرض الصلاة ١:٥ زَهْزَمَ ثُمَّ مُلَ حِكْمَةً وَ إِيمَانًا ثُمَ أَتِتُ بِدَةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْخَارِ ثُمَّ أَنْطَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الَّلاَمُ فَتَيْنَا الَّسَ الَّنْيَا فَقِيلَ مَنْ هُذَا قَالَ جَبْيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُمَّدٌ قِلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرَْجًبِهِ وَنَعَ الَجَُُِّ عَلَى آدَ عَيْهِ السَّلاَمُ فَّْتُ عَيْهِ قَالَ مَرْحَبًبِكَ مِنَ ابْنِ وَي ◌ُمْ أَنَا الََّ الثَّيَ قِيلَ مَنْ هُذَا قَلَ جِبْرِيِلُ قِلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَتْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى يَحْىَ وَعِيسَى فَسَلَمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالَا مَرْحَبّاً بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَّيْ ثُمّ أَيْنَ الَّمَ الثَِّثَةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُمَّدٌ فَتْلُ ذلكَ الاناء وافراغهما مع أنهما معنيان وهذه صفة الأجسام فمعناه أن الطست كان فيه شىء يحصل به كمال الإيمان والحكمة وزيادتهما فسمى حكمة وإيمانا لكونه سبباً لها وهذا من أحسن المجازات أو أنه من باب التمثيل أو تمثل له صلى الله عليه وسلم المعانى كما تمثل له أرواح الأنبياء الدارجة بالصور التى كانوا عليها ﴿الى مراق البطن) قال فى النهاية هى ماسفل من البطن فما تحته من المواضع التى ترق جلودها واحد ها مرق قاله الهروى وقال الجوهرى لا واحد الطست وفى نسخة ملان بالتذكير لتأويله بالاناء ﴿ حكمة وإيمانا) منصوبان على التميز والمراد أنها كانت ممتلئة بشىء اذا أفرع فى القلب يزيدبه ايمانا وحكمة ﴿فشق) على بناء الفاعل أى الآتى أو على بناء المفعول وكذا فى الوجهين قوله فغسل وقوله ملىء ﴿الى مراق البطن) بفتح الميم وتشديد القاف هو ماسفل من البطن ورق من جلده ﴿ثم أتيت) على بناء المفعول ﴿فقيل) أى قال أهل السماء الدنيا لجبريل من هذا الفاتح ﴿ومن معك) كأنه ظهر لهم ببعض الامارات أن معه أحدا ﴿وقد أرسل اليه) أى الرسول للاسراء لابالوحى اذبعيد أن يخفى عليهم أمر نبوته صلى اللّه تعالى عليه وسلم الى هذه المدة ﴿ ونعم المجىء جاء) قيل فيه تقديم وتأخير وحذف والأصل جاء ونعم المجىء مجيئه وقيل بل هو من باب حذف الموصول أو الموصوف أى نعم المجىء الذى جاء أو مجىء جاء قلت من هو تنزيل نعم المجى. منزلة خير مقدم كأنه قيل خير مقدم قدم ولابعد فى وجود استعمال لم يبحث عنه النحاة والله تعالى أعلم ﴿فأتيت) على بناء الفاعل أى مررت على آدم ﴿ فمثل ذلك) أى نجرى مثل ذلك أوفعلوا مثل ذلك أو فقالوا مثله ١:٥ فرض الصلاة ٢١٩ فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَّ ثُمَ أَتَيْنَ الَّمَاءَ الَّبَ فَتْلُ ذُلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى اِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبَابِكَ مِنْ أَخِ وَفَيَ ثُمّ ◌َ الََّ الْخَامِسَةَ فَثْلُ ذَلِكَ فَيْتُ عَلَى هُرُونَ عَلَهِ السَّلاَمُ فَسَّْتُ عَلَّهِ قَالَ مَرْحَبَّبِكَ مِنْ أَخِ وَيّ ◌ُمْ أَتْنَ الََّالسَّادِسَةَ فِثْلُذلِكَ ثُمّ ◌َتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَيْهِ السَّلامُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ مِنْ أَخِ وَيِ فَلَّا جَوَوْتُهُبَكَى قِلَ مَا يُبْكِكَ قَالَ يَارَبِّ هُذَا الْغُلَمُ الَّذِى بَتُ بَعْدِى يَدْخُلُ مِنْ أَتِهِ الْنَةَ أَكْثَرُوَقْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّى مُمَّ ◌َتَيَْ الََّ الَّابِعَةَ فَثْلُ ذلِكَ ◌َيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الَّلَمُ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنَ آبْنِ وَنَيْ ثُمَ رُفِعَ لَى الْبَيْتُ الْعُمُورُ فَسَلْتُ حِيلَ فَقَالَ هُذَا الّيْتُ الْمُورُ يُصَلِّ فِيهِكُلّ يَوْمِ سَبُونَ أَلْفَ مَلَكُ فَذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِهِ آخِرَ مَا عَلَيهِمْ ثُمّ لها ﴿لم يعودوا آخر ما عليهم) قال صاحب المطالع بنصب آخر على الظرف ورفعه على تقدير ﴿بكى قيل ما يبكيك) قالوا لم يكن بكاء موسى عليه الصلاة والسلام حسدا على فضيلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته فان الحسد مذموم من آحاد المؤمنين وأيضاً منزوع منهم فى ذلك العالم فكيف كليم الله الذى اصطفاه الله تعالى برسالته وكلامه بل كان أسفاً على مافاته من الأجر بسبب قلة اتباع قومه وكثرة مخالفتهم وشفقته عليهم حيث لم ينتفعوا بمتابعته انتفاع هذه الأمة بمتابعة نبيهم وقيل بل أراد بالبكاء تبشير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وادخال السرور عليه بأن أتباعه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أكثر ولعل تحصيل هذا الغرض بالبكاء آكد من تحصيله بوجه آخر ففيه اظهار أنه نال منالا يغبطه مثل موسى والله تعالى أعلم واطلاق الغلام لم يردبه استقصار شأنه فان الغلام قد يطلق ويراد به القوى الطرى الشاب والمراد منه استقصار مدته مع استكمال فضائله واستتمام سواد أمته (ثم رفع) على بناء المفعول أى قرب (آخر ما عليهم) أى ذلك الدخول آخر دخول يدوم عليهم ويبقى لهم فهو بالرفع خبر محذوف أو لا يعودون آخر أجل كتب عليهم فهو بالنصب ظرف وبهذا ظهر كثرة ماخلق الله تعالى من الملائكة ٢٢٠ فرض الصلاة ٥: ١ رَفَعَتْ لَ سِدْرَةُ الْمُتَى فَذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قَلَالِ فَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذان الْفَلَةِ وَإِذَا فِى أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهْرَانِ بَاطِتَنِ وَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَلْتُ حِبْيِلَ فَ أَمَّا الْبَاطَانِ فَى الَّةِ وَّ النَّاهِرَانِ فَلُرَاتُ وَالَّلُ ثُمّ ◌ُرِ ضَتْ عَّ ◌َمْسُونَ صَلَةٌ فَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرْضَتْ عَىَّخْسُونَ صَلَاةَ قَالَ إِى أَعْلُبِالنَّاسِ مِنْكَ إِّى ◌َجْتُ بَنَّى إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَلَةِ وَإِنَّ أُمْتَكَ لَنْ يُطِقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَلْتَلُأَنَّ يُخْفَّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إلَى رَبِى فَسَأَلْتُهُأَنْ يُخَفّفَ عَّى ◌َ أَرْ بَعِينَ ثُمَّ رَجَعْتُ إلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَهَا أَرْبَعِينَ فَقَالَ لِى مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ ◌َهَا ثَلَائِينَ فَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلْهِ السَّلَامُ فَأَخْرَتُهُ فَلَ لى مَثْلَ مَقَالَه الْأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِى ◌َهَا عِشْرِينَ ثُمَّعَثْرَةَ ثُمَّ خَمْسَةٌ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ وهم كلهم أهل الرحمة والرضا فيه ظهر معنى سبقت رحمتی غضبى (فاذا نبقها) بفتح أوكسر فسكون موحدة وككتف أى ثمرها وواحدته بهاء ﴿قلال) بكسر القاف جمع قلة بالضم وهى الجرة و(مجر) بفتحتين اسم موضع كان بقرب المدينة (الفيلة) بكسر فاء وفتح تحتانية جمع الفيل (باطنان) عن أبصار الناظرين وهذا لا يستبعد عن قدرة القادر الحكيم الفاعل لما يشاء ﴿ثم فرضت على﴾ هو على بناء المفعول وكأنه أراد بذلك تشريف نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم واظهار فضله حتى يخفف عن أمته بمراجعته صلى الله تعالى عليه وسلم وما قالوا أنه لابد للنسخ من البلاغ أومن تمكن المكلفين من المنسوخ فذلك فيما يكون المراد ابتلاءهم ولعل من جملة أسرار هذه القضية رفع التهمة عن جناب موسى حيث بكى بألطف وجه حيث وفقه الله تعالى من جملة الأنبياء لهذا النصح فى حق هذه الامة حتى لا يخطر ببال أحد أنه بكى حسداً فهذا يشبه قضية رفع الحجر ثوبه دفعا للتهمة عنه كما ذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها والله تعالى أعلم ﴿وان أمتك لن يطيقوا ذلك) كأنه علم ذلك من أنهم أضعف منهم جسدا وأقل منهم قوة والعادة أن ما يعجز عنه القوى