Indexed OCR Text
Pages 61-80
١: ٦٢ التسمية عند الوضوء ٦١ قَالَ الْأَعْمَشُ ◌َدََّى سَالِمُ بْنُ أَبِ الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لَابِ كُمْ كُنْتُمْ يَوْتَذْ قَالَ أَلْفٌ وَخَْسَُ ٦٢ باب التسمية عند الوضوء ٧٨ أَخْبَرَنَا إِسْحِقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابت وَقَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ قَالَ طَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَضُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَْفَضَعَ بَلَهُ فِ الْمَاءِ وَ يَقُولُ تَوَُّوابِسْمِالله ◌َيْتُ الْمَاءَ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ خَّى تَوَصَّنُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ قَالَ قَبِتٌ قُلْهُ لأَنْسِ كُْزَهُمْ قَالَ نَحْاً لما فيه من الزيادة والكثرة من القليل ولا معنى للرفع هنا ﴿توضئوا بسم اللّه) أى قائلين قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أفعال العبد على ثلاثة أقسام ما سنت فيه التسمية وما لم تسن وساتكره فيه . الأول كالوضوء والغسل والتيعم وزيح المناسك وقراءة القرآن ومنه أيضا مباحات كالأكل والشرب والجماع والثانى كالصلاة والأذان والحج والعمرة والاذكار والدعوات والثالث المحرمات لأن الغرض من البسملة التبرك فى الفعل المشتمل عليه والحرام لايراد كثرته وبركته وكذلك المكروه قال والفرق بين ما سنت فيه البسملة من القربات وبين مالم تسن فيه عسير فان قيل انمالم تسن البسملة فى ذلك القسم لأنه بركة فى نفسه فلا يحتاج الى التبريك قلنا هذا مشكل بما سنت فيه البسملة كقراءة القرآن فانه بركة فى نفسه ولو بسمل على ذلك لجاز وانما الكلام فى كونه سنة ولو كانت سنة لنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح كما نقل غيره من السنن والنوافل (حتى توضئوا من عند آخرهم) قال التيمى أى توضئوا كلهم حتى وصلت النوبة الى الآخر وقال عطف على الطهور أى عطف الوصف على الشىء مثل أعج بنى زيد وعلمه قال وصفه بالبركة لما فيه من الزيادة والكثرة من القليل ولا معنى للرفع هنا قلت لابعد فى الاخبار بأن البركة من اللّه تعالى فى مثل هذا المقام دفعا لا يهام قدرة الغير عليه واعترافا بالمنة واظهارا للنعمة لقصد الشكر فلاوجه من منع الرفع والله تعالى أعلم. قوله ﴿توضئوا بسم الله﴾ أى متبركين أومبتدئين به أو قائلين هذا اللفظ على أن الجار والمجرور أريدبه لفظه وعلى كل تقدير يحصل المطلوب وعدل عن الحديث المشهور بينهم فى هذه المسئلة وهو لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لما فى اسناده من التكلم ﴿حتى توضئوا من عند آخرهم) أى ٦٢ صب الخادم الماء للوضوء. والوضوء مرة مرة وثلاثاً ثلاثاً ٦٣:١ مِنْ سَبْعِينَ صب الخادم الماء على الرجل للوضوء ٦٣ ٧٩ أَخْبَنَا ◌ُلْيَانُ بْنُ دَأُودَ وَالْخَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةً عَيْهِ وَأَنَا أَسْعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنِ آَبْنِ وَهْبِ عَنْ مَالِك وَيُونُسَ وَعَرِو بْنِ الْخِرِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَحْرَهُمْ عَنْ عَبَّدِ بْنِ زِيَادِ عَنْ ◌ُرْوَةَ بْ الْغِيرةَنَّهُ سَمعَ أَبَُّيَقُولُ سَكْتُ عَلَى رَسُولِ لَّهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِوَسَمَ حِينَوَضَّأَفى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَسَ عَلَى الْخُقَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الَّْنِلْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنَاْغِيرَةِ ٦٤ الوضوء مرة مرة أَخْبَرَنَا محمّد بْنَ الْمُشَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحَْى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ آْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبََّسٍ قَالَ أَلَ أُخْرُكُم بِوُضُوِ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٥٠٠٠ فَتَوَضَّأْ مَرَّةً مَرَّةً ٨٠ ٦٥ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَارَكِ قَالَ أَبََّ الْأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَى ٨١ الكرمانى حتى للتدريج ومن البيان أى توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية توضئوا كلهم حتى وصلت النوبة الى الآخر فمن بمعنى الى وقيل كلمة من للابتداء والمعنى توضئوا وضوءاً ناشئاً من عند آخرهم وكون الوضوء نشأ من آخرهم فى وصف التوضؤ يستلزم حصول الوضوء للكل وهو المراد كناية والله تعالى أعلم. قوله ﴿سكبت﴾ أى صببت. قوله ﴿فتوضأ) أى ابن عباس لأجل الاخبار بوضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مرة مرة فعلم به أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحيانا اكتفى بمرة فى الوضوء ٦٣ ٦٦:١ صفة الوضوء. غسل الكفين المُطَِّبُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْنِ خْطَبِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَّا يُسْدُ ذلِكَ إلَى النَِّّ صَلَى اللهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ ٦٦ صفة الوضوء - غسل الكفين أَخْبَنَا مَّدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الِْصْرِىُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْفَضَّلِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ عَصِرِ الثَّعِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْغِيرَةِ عَنِ الْغِيرَةِ وَعَنْ مُحَدِ بْنِ سِرِينَ عَنْ رَجُلِ خَّى رَدَّهُ إلَى الْغَيْرَةَلَ أَبُ عَوْنِ وَ أَحْفَظُ حَدَِ ذَا مِنْ حَدِيثِ ذَانَّ الْغِيرَةَ قَلَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ ◌َهُ عَلَيْهِ وَسَ فِى سَفَرٍ فَرَعَ ظَهْرِى بِعَصَا كَانَتْ مَهُ فَعَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى أَنَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَنَاخَ ثُمّ انْطَلَقَ قَالَ فَذَهَبَ خَتَّى تَوَرَى عَّ ثُمَّ جَفَقَالَ أَمَكَ مَاءُ وَمَعِى سَطِيعَةٌ لِ فَتَيُ بِهَا فَقْرَغْتُ عَيْهِ فَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَهَبَ لِفْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ مَُّةٌ شَامِّةٌ ضَيَّةُ الْكُمِّ فَأَخْرَجَ يَهُمِنْ تَحْتِ الْمَةَ فَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ مِنْ نَصِيَه شَيْا وَعَهِ شَيْتَ قَ بْنُ عَوْنِ لَا أَحْفَظُ كَا أُرِيدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلى ◌ُنَّهِ ثُمَقَالَ مَاجَتَكَ فَلْثٌ يَارَ سُولَ الله لَيْسَتْ لِ حَةٌ بَيْنَ وَقَدْ أَمّالنَّسَ عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّ بِهِمْ رَكْمَةَ عن جميعهم وعند بمعنى فى وكانه قال الذين هم فى آخرهم وقال النووى من فى من عند آخرهم بمعنى الى وهى لغة (سطيحة) قال فى النهاية السطيحة من المزادة ما كان من جلدين قوبل أحدهما قوله (توضأ ثلاثا ثلاثا) أخذ من اطلاقه تثليث المسح أيضا لكن اطلاق هذا الكلام فما اذا كان غسل الأعضاء ثلاثا والمسح مرة سائغ وهو يدفع الاستدلال والله تعالى أعلم. قوله (فقرع ظهرى بعصا) أى ضربه بها وليس المراد الضرب الشديد بل وضع العصا للاعلام ﴿فعدل) أى مال عن وسط الطريق الى الناحية (سطيحة) هى من المزاد ما كان من جلدين سطح أحدهما على الآخر ( وذكر من ناصيته شيئاً﴾ أى ذكر أنه على شىء من الناصية وشىء من العمامة ٨٢ ٦٤ المضمضة والاستنشاق ١: ٦٧ مِنْ صَلَةِ الصُّبْحِ فَذَهَبْتُ لأُوْذَهُ فَهَنِى فَصَلَيْنَ مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبْنَاً ٠ ٨٣ ٦٧ كم تغسلان أَخْبَنَا حُميدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَنَ وَهُوَ ابْنُ حَيْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النَّمَنِ بْنِ سَالِ عَنِ ابْنِ أَوْسِ بْنِ أَبِى أَوْسِ عَنْ جَدِّ قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَّ اسْتَوْكَفَ ثَلَاثً ٦٨ المضمضة والاستنشاق ٨٤ أَخْرَنَ سُوَيِّدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ أَنْبَنََّ عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِبْنْ يَزِيدَ الَِّّ عَنْ حُرَانَ بْ أَنَ قَالَ رَأَيْتُ مُمَنَ بْنَ عَفَّنَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأَفَقْرَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَا فَغَسَهُمَا ثُمََّضْمَضَ وَاسْتَشَقَ ثُمَّغَسَلَ وَجْهُثَلَا ثُمَ غَسَلَ يَدَّهِ أَيْنِىَ إِلَى الْفَقِ ثَلَا تُمَّالْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ مَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الُنِى ثَلَا ثُمَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ قَالَ رَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُ ضُوبِ ثُمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُوِ هَذَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَيْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَىْءِثُهُرَ لَهُ مَ تَقَدَّمَ مِنْ ذَبهِ بالآخر فسطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة وهى من أوانى المياه (استوكف ثلاثا) قال فى النهاية أى استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات وبالغ حتى وكف منها الماء (ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشىء) زاد الحكيم الترمذى فى رواية من الدنيا وقال قوله (استوكف) فى النهاية أى استقطر الماء وصبه على يديه ثلاث مرات وبالغ حتى وكف منها ثلاثا قلت هو من وكف البيت والدمع اذا تقاطر فلادلالة للفظ على تخصيص اليدين فكأنهم أخذوا ذلك من بعض الامارات والله تعالى أعلم. قوله (عن حمران) بضم فسكون. قوله (فأفرغ علییدیه) أى صب الماء عليهما وظاهره أنه جمعهما فى الغسل واحتمال التفريق بعيد واختار بعض الفقهاء التفريق ﴿ ثم مسح رأسه﴾ أى مرة كما يدل عليه ترك ذكر ثلاثا وقد رجح غير واحد من المحققين أن المرة هى ٧٠:١ بأى اليدين يتمضمض. واتخاذ الاستنشاق ٦٥ بأی اليدين يتمضمض ٦٩ ٨٥ أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُمَّدِ بْنِ الْغِيرَةَ قَالَ حَدَّثَ مُمَانُ هُوَ أَبْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِبْنِ دِيَارِ الْخْصِىُّ عَنْ شُغَيْبِ هُوَ ابْنُ أَبِ حْرَةَ عَنِ الرَّهِىَ أَخْرَفِ عَاُ بْنُ بَرِيِدَ عَنْ خْرَانَ أَُّ رَّى ◌َُّ دَ بِوَضُرِقَتْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الَّهِ فَعَلَ ثَ مَرَّتِ ثُمّ ◌َدْخَ يَِّهُ فِى الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إلَى الْرَقَيْ ثَلَثَ مَرَّات ثُمَّمَسَحَبِأْسِ ثُمْ غَسَلَ كُلّ ◌ِحْلٍ مِنْ رِجْلَّهِ تَثَ مَرَّتِ ثُمَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَّ تَوَضَّأَ وُوْبِ هُذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأْ مِثْلَ وُضُوْنِى هُذَاثُمَّقَامَ فَصَلَّ رَكْتَيْ لَا يُحَدِّثُ فِهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَاللهُلَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْهِ ٧٠ اتخاذ الاستنشاق أُخْبَرَنَا حَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَسُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ الزََّدِ ح وَحَدَّثَنَاَ الْحُسَيْنِبْنُ ٨٦ النووى المراد لا يحدث نفسه بشىء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفى عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة ان شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التى تعرض ولا تستقر وقد مقتضى الادلة ﴿ لا يحدث نفسه فيهما﴾ أى يدفع الوسوسة مهما أمكن وقيل يحتمل العموم اذ ليس هو من باب التكليف حتى يجب دفع الحرج والعسر بل من باب ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص أى من باب الوعد على العمل فمن حصل منه ذلك العمل يحصل له ذلك الثواب ومن لافلا نعم يجب أن يكون ذلك العمل ممكن الحصول فى ذاته وهو هنا كذلك فان المتجردين عن شواغل الدنيا يتأتى منهم هذا العمل على وجهه (غفر له الخ) حمله العلماء على الصغائر لكن كثيراًمن الأحاديث يقتضى أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة فيمكن أن يكون الشرط لمغفرة الذنوب جميعا والله تعالى أعلم ٦٦ المبالغة فى الاستنشاق . والأمر بالاستنثار ٧١:١ عِيسَى عَنْ مَعْنِ عَنْ مَلِكِ عَنْ أَبِ الزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْ أَحَدُكٌ فَيَجْعَلْ فِى أَّفْهِ مَ ثُمَ لْيَسْتَِرْ ٧١ المبالغة فى الاستنشاق ٨٧ أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَْ بْنُ سُلِّمٍ عَنْ اسْحِيلَ بْنِ كَثِرِ ح وَأَنْأَنًا إِسْحُقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَنَاوَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ حَاشِ عَنْ عَاصِم ◌ِنْ لِقِطِ بْنْ صَرَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْ فِى عَنِ الْوُضُوِ قَلَ أَسْخِ الْوُضُوءَ وَبَلْ فِ الْإِسْتَشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ٧٢ الامر بالاستثمار أَخْبَنَ قُتِيَةُ عَنْ مَالك ح وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بِنْ مَنَّصُورِ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الَّحْنِ عَنْ مَالِكِ عَنِ آبْ شِهَابِ عَنْ أَبِ ادِيسَ الْخَوَِّّ عَنْ أَبِ مُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَليه ٨٨ قال معنى ما ذكرته المازرى وتابعه عليه القاضى عياض (غفر له ما تقدم من ذنبه) قوله ﴿ ثم يستنثر) قيل الاستنشاق هو ادخال الماء فى أنفه بأن جذبه بريح أنفه والاستنثار اخراجه منه بريحه باعانة يده أو بغيرها بعد اخراج الاذى لما فيه من تنقية مجرى النفس ولما ورد أن الشيطان يبيت على خيشومه وقيل الاستنثار تحريك النثرة وهى طرف الأنف وقيل الاستنشاق والاستئثار واحد والله تعالى أعلم . قوله ﴿ابن لقيط) كفعيل (ابن صبرة) بفتح فكسر أو سكون. قوله (أسبغ الوضوء) أى أكمله وبالغ فيه بالزيادة على المفروض كمية وكيفية بالتثليث والدلك وتطويل الغرة وغير ذلك ﴿ وبالغ فى الاستنشاق) زاد ابن القطان فى روايته والمضمضة وصححه والاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن السؤال كان عن الوضوء اما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم الى نقل البعض والنبى صلى اللّه تعالى عليه وسلم بين كيفية الوضوء بتمامها أو من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بناء على أن مقصد السائل البحث عن هذه الخصال وان أطلق لفظه فى السؤال اما بقرينة حال أو وحى ١: ٧٤ الأمر بالاستشار عند الاستيقاظ من النوم ٦٧ ٨٩ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأْ فَلْيَسْتَْرْ وَمَن أَسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادَ عَنْ منْصُورٍ عَنْ هِلَلِ بْنِ يَسَافِ عَنْ سَلَةَ بْنِ قَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذَا تَوَضَّأَتَ فَاسْتَنْثْ وَاذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاوَتَرْ ٧٣ باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ٩٠ أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنَ زَنْبُورِ الْمَكَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى حَازِم عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدِ الله أَنَّ مُحَمَدَ آبْنَ إِرَهِمَ حَّثَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْعَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَ الُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَسْفَقَظَ أَحَدُكٌ مِنْ مَامِهِ فَتَوَضَّأَفَلْيَسْتَنْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَّالشَّيْطَانَ بَيْتُ عَلَى ◌َيْتُمِهِ ٧٤ بأى اليدين يستنثر أَخْبَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ قَالَ حَدَّثَنَ حُسَيْنُ بْنُ عَلىّ عَنْ زَائِدَةَ قَلَ حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْ عَنْ عَلى أَنَهُ دَعَبِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَرَيَدِه الْيَسْرَى فَفَعَلَ هُذَا تَقًّا ثُمَّ قَالَ هُذَا طُهُورُ بِ اللهِ صَلَّىاللهُ عليهِ وَسَلَّمَ ٩١ قال النووى والمراد الصغائر دون الكبائر ( فان الشيطان يبيت على خيشومه) قال النووى أو الهام والله تعالى أعلم. قوله ﴿فليستنثر ثلاث مرات) الأمر فى هذا الحديث وأمثاله عند العلماء للندب الدليل لاح لهم وعند الظاهرية للوجوب ﴿على خيشومه) بفتح خاء معجمة قيل أعلى الأنف وقيل كله وقال التور بشتى هو أقصى الانف المتصل بالبطن المقدم من الدماغ ومبيت الشيطان اما حقيقة لانه أحد منافذ الجسم يتوصل منها الى القلب والمقصود من الاستئثار ازالة آثاره واما مجازافان ما ينعقد فيه من الغبار والرطوبة قذرات توافق الشيطان فالمراد أن الخيشوم محل قذر يصلح لبيتوتة الشيطان فينبغى للانسان تنظيفه والله تعالى أعلم. قوله (هذا طهور) بضم الطاء أى وضوءه صلى اللّه تعالى عليه ٦٨ غسل الوجه ١: ٧٥ ٧٥ باب غسل الوجه أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِد بْنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد خَيْ قَالَ أَتَيْنَا عَلَىّ بْنَ أَبِ طَالِبِ رَضِى ◌َّهُعَنْهُ وَقَدْ صَلَّ ◌َ بِظُرٍ فَقُنَ مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّ مَا يُرِيدُ إِلَّ لُعَلَنَاَ فَأُنى بأنَ، فِيهِ مَاءٌ وَطَيْتِ فَلْرَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَسَلَهَا ثَلَاثًا مُمَّ ◌َضْمَضَ وَاُسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِى يَأْخُذُ بِهِ الْمَلَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْمِى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الَّعَلَ ثَلَاً وَمَسَ بِرَأْسِهِ مَرَةً وَاحِدَةً ثُمَ غَسَلَ رِجْلُ الَّى ثَلَّا وَرِجْلَهُالشَّمَ ثَلَاثً ثُمَّقَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَهُوَ هُذَا ٧٦ عدد غسل الوجه أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَأَنْبَنَا عَبْدُ اللهِ وَهُوَ أَبْنُ الْجَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ ◌ُظَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلَى رَضِىَ الله ◌َهُأَنَهُأُنِىَ بِكُرْسِ فَقَدَ عَيْهِ ثُمّ ◌َبِّوْرِفِهِ مَذْ فَكَفَأْ عَلَى يَدَتِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ بِكَفّ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ هو أعلى الأنف بينه وبين الدماغ وقال عياض يحتمل أن يكون ذلك على حقيقته وأن يكون على الاستعارة فان ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان (فكفأ﴾ أى أمال الاناء وسلم والاشارة الى تمام ما فعله من الوضوء والاقتصار من الراوى قوله ﴿ فدعا بطهور) بفتح الطاء ﴿فقلنا﴾ أى فى أنفسنا أو فيما بيتنا ﴿الا ليعلمنا﴾ من التعليم أو الاعلام ﴿فأتى) على بناء المفعول ﴿وطست) بالجر عطف على اناء ( من الكف الخ) أى فعل كلا منهما باليد اليمنى التى أخذبها الماء وهذا لا يفيد اتحاد الماء لها ولا معنى لحمل هذا الكلام على اتحاد الماء (مرة واحدة) تصريح بالوحدة ﴿فهو هذا﴾ أى فليعلم هذا فانه هو هذا حذف الجزاء وأقيمت علته مقامه قوله ﴿فكفأ) بالهمزة أى ٩٢ ٩٣ ٦٩ ١: ٧٨ غسل اليدين . وصفة الوضوء وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذَاعَيْهِ ثَلَمًا ثَلَاًّا وَأَخَذَ مِنَ المَاءِ فَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَثَرَ شُعْبَةُ مَرَِّنْ نَصَهِ إلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِى أَوَهُمَ أَمْ لَا وَغَسَلَ رِجْلَّهِ ثَنَّ ثَلَاثً ثُمَ قَلَ ٠٠٠ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ الَى ◌ُورِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَهذَا طُهُورُهُ وَقَالَ أبوُ عَبْدِ الرَّْنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفْعَةً ٧٧ غسل اليدين أَخْبَنَا عَمُو بْنُ عَلَى وَحُمْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِيْدَ وَهُوَابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَى شُعْبَةُ عَنْ مَالِك بْ عُرْفُطَ عَنْ عَبْدِ خَيْ قَالَ شَهِدْتُ عَلَّ ◌َمَا بِكُرْسِيْ فَعَدَ عَلَيْهِ ثُمََّ بِمَاءٍ فِى تَّوْرِ فَتَسَلَ يَدَيْهِثَاتُمَّ مَضْمَضَ وَأُسْتَنْشَقَّ بِكَفّ وَاحِدٍ ثَلاثًا ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِثَّ ◌ًَثُمَّ غَسَ يَدَهُ فِ الَِْ فَ بِرَأْسِهِ ثُمَّغَسَلَ رِجْلِهِ ثَ تَاثً ثُمَ قَلَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ ينْظُرَ إلَى وُضُوءٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَهَذَا وَضُوقُهُ ٩٤ ٧٨ باب صفة الوضوء أَخْبَ إبْرَاهِمُبْنُ الْحَسَنِ الْقْسَمِىُّ قَالَ أَبَ حَجَّاجْفَلَ قَالَ ابْنُ جُرَحْ حَدََّى شَيْمَةُ أنَّ ◌َُّدَ بْنَ عَلَى أَخْرَهُ قَالَ أَخْبَفِى أَبِ عَلَى أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِّ قَ دَعَِى أَبِ عَّ بَوَضٍُ ٩٥ أمال ذلك النور. قوله ﴿ هذا خطأ) أى قول شعبة عن مالك بن عرفطة خطأ من شعبة وقداتفق الحفاظ على تخطئة شعبة فى هذا الاسم كالترمذى وأبى داود وأحمد كما ذكره المصف رحمهم الله تعالى. قوله (أن محمد بن على﴾ هو محمد الباقر وعلى هو زين العابدين وعلى الثانى هو على بن أبى طالب والحسين هوسبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رضى الله تعالى عنهم. قوله (بوضوء) هو بفتح الواو فى الموضعين ٧٠ عدد غسل اليدين ١ : ٧٩ فَقَرَّتُهُ لَهُ فَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِى وَضُوئِهِ ثُمَ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَأُسْتَ ثَقًّا ثُمَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتِ ثُمَّ غَسَلَ يََّهُ الْنِىَ إلَى الْفَقِ تَاثًا ثُمْ الْيُسْرَى كَذْلِكَ ثُمَ مَحَ بِأْسِهِ مَسْحَةٌ وَاحِدَةً ثُمَ غَسَلَ رِجْلَهُالَُّ إِلَى الْكَعْنْ ثَلَاقًا ثُمَّالْرَى كَذْلِكَ ثُمَّ ◌َ قَائِمًا فَقَلَ نَاوِي ◌َتُهُالْإِنَاءَالَّذِى فِيهِ فَضْلُ وَضُوْه فَشَرَبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوبِهِ قَتْمًا فَمَجْتُ قَ رَآفِى قَالَ لَا تَعْجَبْ قَى رَيْثُأَبَكَ الَّيَّ صَلَّلهُ عَلَيهِوَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيِّتِى صَنَعْتُ يَقُولُ لِوُضُوءِ هُذَوَشُرْبٍ فَضْلٍ وَضُوْهِ قَائِمًا ٧٩ عدد غسل اليدين أَخْبَرَنَا قُتَيْهُ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ اْأَحْوَصِ عَنْ أَبِىِ إِسْخُقَ عَنْ أَبِ حَيَّةَ وَهُوَ آبُ فَيْسِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَّا رَضِىَ الله عَنْهُ تَوَضَّأَ فَسَلَ كَفَّهِ خَّ أَنْقَاهُمَا ثُمَّضْمَضَ ثَلَاثًا وَاْتَنْشَقَ ثَلَنَّ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعْهِ ثَلَاثًا ثَلَنَا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ الأولين ( فقربته) من التقريب ( فغسل كفيه) الفاء لتفسير البدلية أو للتعقيب ومعنى فبدأ فأراد البداءة وهذان الوجهان هما المشهوران فى قوله تعالى فنادى نوح ربه فقال رب فالفاء فى فقال يحتمل الوجهين ﴿ ثم قام قائما) أى قياماً فهو مصدر على زنة الفاعل ويحتمل أنه حال مؤكدة مثل قوله تعالى ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ﴿ناولنى﴾ أى اعطنى فى اليد ﴿فعجبت﴾ أى من الشرب قائما اذ المعتاد هو الشرب قاعدا وهو الوارد فى الاحاديث ولذلك قال بعض العلماء بأن الشرب قائما مخصوص بفضل الوضوء بهذا الحديث وبماء زمزم لما جاء فيه أيضاً وفى غيرها لا ينبغى الشرب قائما للنهى والحق أنه جاء فى غيرها أيضاً فالوجه أن النهى للتنزيه وكان لأمر طى لا لأمر دينى وما جاء فهو لبيان الجواز والله تعالى أعلم ﴿يقول) أى على ﴿لوضوته) بضم الواو أى فى شأن وضوئه ﴿وشرب) بالجر عطف على وضوئه قوله ﴿حتى أنقاهما) والانقاء عادة يكون بثلاث وقد جاء التصريح بذلك فى الروايات السابقة فلافادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديث فى هذه الترجمة ويحتمل أنه أراد غسل الذراعين ويحتمل أن مراده ٩٦ ١ : ٨١ حد الغسل . وصفة مسح الرأس ٧١ غَسَلَ قَدَمْه إلَى الْكُحَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ ظُهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحْبَيْتُ أَنْ أُرِبَّكُمْ كَيْفَ طُرُ الَّيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٨٠ باب حد الغسل أَخْبَنَ تُمَدُ بْنُ سَ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَنّ ◌َّمَعُ وَالَّفْظُ لَهُ عَنِ آبْنِ ٩٧ الْقَاسِ قَالَ حََّى مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحَ الْمَازِّ عَنْ أَبِ أَّهُ قَالَ لِبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ آبْ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ أَمْحَابِ الَّ صَلّ ◌َهُ عَيْهِ وَمَوَهُوَ جَّعْرِ بْنِ يَحَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الهُ عَيْهِ وَ يَوَضَّأ ◌َلَ عَبْدُ اللهِنُ زَيْدِ نَمْ فَدَاً بَوَضُوٍ ◌َّفرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَسَلَ يَدَيْهِ مَرَيْنِ مَتَيْنٍ ثُمَّتَضْمَضَ وَأَسْشَ ثَلَاثً ثُمَ غَسَلّ وَجْهَهُ ثَلَّاتُمَّ غَسَلَ بَدَيْهِ مَيْنِ مَرَيْنِ إِلَى الْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسُهُ بِسَدَيْهِ ◌َلَ بِهِمَا وَأَنْبَ بَدَأَبِقَدَِّ رَأْسِهِ ثُمَ ذَهَبَ بِمَا إِلَى قَُ ثُمَ رَّهُمَ خَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَان الَّذِى بَدّأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلِهِ ٨١ باب صفة مسح الرأس أَخْرَنَا ◌ُنْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَلِكَ هُوَ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىَ عَنْ أَيْهِ أَنَّهُقَلَ لِعبدِ اللهِبْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِيمٍ وَهُوَ جَدْ عَرِ بْنِ يَحِّ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِ كَفَ كَانَ ٩٨ التنبيه على أن المقصود الانقاء دون التثليث وهذا بعيد مخالف لقواعد الاصول لوجوب حمل المجمل على المفصل وأقوال الفقها. والله تعالى. أعلم قوله (إلى المرفقين) وبه تبين حد الغسل (ثم ردهما) هذا ٧٢ مسح المرأة رأسها ١ : ٨٢ رَسُولُ الله صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَبْدُ الْلهِبْنُ زَيْدِ نَعَمْ فَ بَوَضُوٍ فَقْرَ عَلَى يَدِهِ الِْى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَتَيْنِ ثُمَ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ ثَلَاثً ثُمَ غَسَلَ وَجْهُ ثًَثُمَ غَسَلَ يَدَيْهُ مَّنِ مَنْ إِلَى الَّفَقَيْنِ ثُمَّ مَ رَأْسَهُ بِدَيْهِ فَقْلَ بِمَا وَثْرَبَدَأَبِقَدَمِ رَأْسِهِ ثُمَ ذَعَبَ بِمَا إلَى قَقَاُثُمَ رَدَّهُمَا خَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَنِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَّهِ ٨٢ عدد مسح الرأس ٩٩ أَخْبَنَا حُمَد بْنُ مَنْصُورِ قَلَ حَدَّثَنَا سُفْيَنُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحِى عَنْ أَيْهِ عَنْ عَبْدِ الله آبْنِ زَيْدِ الَّذِى أُرِىَ النََّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الشّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ تَوَضَّأَفَفَلَ وَجْهُ ثَلَّ وَيَدَيْهِ مَرَّيْنِ وَسَلَ رِجْهِ مَرَيْنٍ وَمَسَ بِرْسِهِ مَّنِ ٨٣ باب مسح المرأة رأسها ١٠٠ أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ جُعَيْدِ بْنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ أَخْبَى عَبْدُ الَلِكِ بْنُ مَرْوَنَ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ أَبِي ◌ُبَابِ قَالَ أَخْبَرَفِ أَبُو عَبْدِ اللهِسَانٌ سَبَلان قَالَ وَكَتْ عَائشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَتِهِ وَسْتَأْخُ ◌َتِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الُهُ عَلَيْهِ وَسَمَ يَتَوَضَّأُ فَمَضْمَضَتْ وَأَسْتَثْرَتْ ثَلَاثًا وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا ثُمَ غَسَلَتْ الردليس بمسح ثان بل هو استيعاب للمسح الاول نتمام الشعراذ العادة أن الشعر ينثنى عند المسح فالمسح الاول لا يستوعبه وبالرد يحصل الاستيعاب وهذا ظاهر لكن الراوى سمى هذا المسح مسحاً مرتين نظراً الى الصورة كما سيجى. قوله ﴿الذى أرى النداء) قالوا هذا خطأ لان راوى حديث الوضوء هو عبد الله بن زيد بنعاصم المازیی وراوی الاذان هو عبد الله بن زید بن عبد ربه. قوله ﴿ ومسح ٧٣ مسح الأذنين ٨٤:١ بَدَهَا الْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِى مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ مَسَحَدْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَحِدَةً إِلَى مُؤَخَّرِهِثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَيْهَ بِأَذْهَ ثُمَّمَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قَالَ سَلِمْ كُنْهُ آَتِهَا مُكَبً مَا تَحْتَى مَّ فَتَجْلُ بَيْنَ يَدَى وَتَتَحَدَّثُ مَى حَتَّى ◌ِنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ أَدْعِى لِ بالْرَكَة يَأُمّ ◌ْمِينَ قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ أَعْنَى اللهُ قَالَتْ بَرَكَ اللهُلَكَ وَأَرْخَتِ الْجَابَ دُوِى ◌ََّهَ بَعْدَ ذلِكَ الْمِ ٨٤ مسح الأذنين ٫٠١ ٩٠٥٠٥/٠/٥٢ ٩٥ ٤َ هُ. أَخْبَرَنَا الْهَيْتَمُ بْنُ أَيَّوَبَ الطَّالْقَانِىَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدَّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَىاللهُ عَلَيْهِ وَسَ تَوَضَاً فَتَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ ◌َضْمَضَ وَأَسْتَشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً ◌َةَ وَمَسَحَ بِأْسِهِ وَأْنَةٍ مَرَّةً قَالَ عَبْدُ الْعَزِ وَأَخْرَبِى مَنْ سَمِعَ ابْنَ عْلَانَ يَقُولُ فى ذُلِكَ وَغَسَلَ رَجْلَه برأسه مرتين) قدعرفت وجهه. قوله ﴿ثم أمرت) أى اليد على الخدين ولعل ذلك لانه قد تبقى عليهما بقية الماء فيمر الانسان اليد الخالى عليهما أوازالةله سبما فى أيام البرد . قوله ﴿كنت آتيها مكاتباً﴾ أى والحال أنى كنت مكانبا وهذا مبنى على أن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ولعله كان عبداً لبعض أقرباء عائشة وأنها كانت ترى جواز دخول العبد على سيدته وأقربائها والله تعالى أعلم . قوله ﴿من غرفة واحدة) قيل هو بفتح غين وهو بالفتح مصدر للمرة من غرف اذا أخذ الماء بالكف وبالضم المغروف أى ملء الكف قلت والوجه جواز الفتح والضم كما بهما القراءة فى قوله تعالى الامن اغترف غرفة بيده وصفة الوحدة على تقدير الفتح للتأكيد وعلى الضم للتأسيس وقيل هما بمعنى المصدر وقيل بمعنى المغترف وهو القدر الصالح فى الكف بعد الاغتراف وقيل المفتوح للمصدر للمرة والمضموم ٧٤ مسح الأذنین مع الرأس ٨٥:١ ١٠٢ ٨٥ باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَجْلَانَ عَنْزَيْد آلْ أَسْمَ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَسِ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ أَشِ صَلَى الَّهُعَلّهِ وَسَّ فَغَرَفّ غَرْقَةً فَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْقَةٌ فَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْقَ فَغَلَ يَدَهُ اْنَى ثُمَّغَرَفَ غَرْقَةً فَسَلَ يَدَهُ الْرَى ثُمَّ مَسَ بِرَأْسِهِ وَأَقْنَيْهِ بَاطِمَا بِالسَّأَحَيْنِ وَظَاهِر همَا بَابَمَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَسَلَ رِجْلَهُ الْمُنِى ثُمَ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُالْيُسْرَى. أَخْرَنَاَ فُتَةُ وَعْبَةُبْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِنْ يَسَارِ عَنْ عَبدُ الله الصُّنَبِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَه عَهِ وَسَلَ قَلَ إِذَ تَوَضَأ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِهِ فَذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنَّه فَذَا غَسَلَ وَجْهُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِ خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نَحْتِ أَشْفَارِ عَنِهِ فَذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ ١٠٣ (بالسباحتين) قال فى النهاية السباحة والمسبحة الاصبع التى تلى الابهام سميت بذلك لأنها يشار اسم للقدر الحاصل فى الكف بالاغتراف والله تعالى أعلم. قوله ﴿بالسباحتين) السباحة والمسبحة الاصبع التى تلى الابهام سميت بذلك لأنها يشاربها عند التسبيح وهذا اسم اسلامى وضعوها مكان السبابة لما فيه من الدلالة على المعنى المكروه. قوله (خرجت الخطايا من فيه) أى خرجت خطايا فيه من فيه فاللام بدل من المضاف اليه أوللعهد بالقرينة المتأخرة وهكذا فيما بعد فلايرد أن تمام الخطايا اذا خرجت من فيه فماذا يخرج من سائر الأعضاء وقد حملوا الخطاياً على الصغائر والمصنف رحمه الله تعالى استدل بقوله حتى تخرج من أذنيه على أن الاذنين من الرأس لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس انما يحسن اذا كانا منه وعدل عن الحديث المشهور فى هذه المسئلة وهو حديث الاذنان من الرأس لما قيل أن حمادا تردد فيه أهو مرفوع أم موقوف واسناده ليس بقائم نعم قدجاء بطرق عديدة مرفوعاً فتقوى رفعه وخرج من الضعف لكن الاستدلال بما استدل به المصنف أجود وأولى ٧٥ ٨٦:١ المسح على العمامة يَدَيْهِ خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِيَدَيْهِ فَاذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَدْنَيْهِ فَاذَا غَسَلَ رِجْهِ خَرَجَتِالْخَطَا مِنْ رِجْلِهِ خَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِحْلَّهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إلَى الْمَسْجِد وَصَلَهُ نَهُ قَالَ قتَةُ عَنَ الْصُنَبِىَ أَنَّ النّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ ٨٦ باب المسح على العمامة أَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوُ مُعَاوِيَةَ حَدَثَ الْأَعْمَشُ ح وَأَنبَّا الْحُسَيْنُ ٥/١٥٠٠٠٠٠٥٢/ ٥٠٠/٥م ١٠٤ أَبْنُ مَنْصُورِ قَالَ حَدَّثَنَ عْدُ اله ◌ْنُ غُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَ الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ آبِْ أَِّ لَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عْرَةَ عَنْ ◌ِلَالِ قَالَ رَأَيْتُ النِّّ صَلّى اللهُ عَيْهِ وَسَمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُقَيْنِ وَالْغَارِ وَأَخْبَنَ الْخُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الَّْنِ الْجَرْجَرائِي عَنْ طَلْقِ بْ غَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا ١٠٥ زَائِدَهُ وَحَقْصُ بْنُ غَهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ لَ عَنِ البَرَاءِ بها عند التسبيح ( يمسح على الخفين والخمار) قال فى النهاية أراد به العمامة لأن الرجل يغطى بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها وذلك اذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع رفعها فى كل وقت فتصير كالخفين غير أنه يحتاج الى مسح القليل من الرأس ثم يمسح وهذا من تدقيق نظره رحمه الله تعالى ﴿نافلة له) أى زائدة على ما تخرج به الخطايا عن أعضاء الوضوء فيخرج بها سائر الخطايا والله تعالى أعلم. قوله ﴿والخار ) أى العمامة لأن الرجل يغطى بها رأسه كما أن المرأة تغطى الرأس بخمارها وقد اعتذر من لا يقول بالمسح على العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الآحاد فلا يعارض الكتاب لأن الكتاب يوجب مسح الرأس ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس على أنه حكاية حال فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث ينفذ البلة منها الى الرأس ويؤيده اسم الخمار فان الخمار ما تستربه المرأة رأسها وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها الى الرأس اذا كانت ٧٦ المسح على العمامة مع الناصية ٨٧:١ ١٠٦ ابْنِ عَزِب عَنْ بِلَاَلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَيْنِ. أَخْرَنَا مَّدُ بْنُ الَّرِىِّ عَنْ وَكِعٍ عَنْ شُّبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الَّْنِبْ أَبِ لَيْلَ عَنْبِلَالِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمْسَحُ عَلَى الْخَارِ وَالْحَقِين ٨٧ باب المسح على العمامة مع الناصية ١٠٧ أَخْبَنَا عَمْرُ و بْنُ عَلِ قَالَ حَدَّثَنِى يَحَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلِيمَانُ الَّيْمُّ قَالَ حَدَّثَ بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَقِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ الله ٠ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ تَوَضَّأَ فَسَحَ نَاصِيَهُ وَعِمَامَهُ وَعَلَى الْغَيْنِ قَالَ بَكْرُ وَقَدْ سَمْتُهُ منَ آبِ الْغِيرَةِبْنِ شُعْبَ عَنْ أَيْهِ . أَخْرَ عَمْرُ وبْنُ عَلَى وَحُدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَّدٌ قَالَ ◌َّثَنَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَبِىُّ عَنْ حَةَبْنِ الْغِيرَةِ بِنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبيه قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَفْتُ مَعَهُ فَأَ قَضَى حَاجَتَهُقَلَ أَمَكَ مَاْ فَأَيْتُهُ بِظْهَرَةِ فَغَسَلَ يَدَبِهِ وَسَلَ وَجْهُ ثُمَ ذَهَبَ تَحُرُ عَنْ ذِرَعَيْهِ فَضَاقَ لكُ الْجَبَةِ وَقَاءُ عَلَى مَنْكِيْهِ فَسَلَ ذِرَاعْهِ وَسَحَ بَصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِاَمَةِ وَعَلَى خُفِيْهِ ١٠٨ البلة كثيرة فكأنه عبر باسم الخمار عن العمامة لكونها كانت لصغرها كالخمار على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول المائدة والله تعالى أعلم. قوله ﴿فمسح ناصيته وعمامته) أخذ به الشافعى جوز للاستيعاب مسح العمامة اذا مسح بعض الرأس وحمل أحاديث مسح العمامة مطلقا اذا لبس على طهارة قوله ﴿تخلف) أى عن العسكر ﴿بمطهرة) بكسر الميم (يحسر) من نصر وضرب أى أراد أوشرع أن يكشف عن ذراعيه (فألقاه) أى الكم بعد اخراج اليد من داخله ١ :٨٩ كيف المسح على العمامة . وايجاب غسل الرجلين ٧٧ ٨٨ باب كيف المسح على العمامة أَخْبَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَ هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَنَ يُونُسُ بْنُ عُنَّدٍ عَنِ آَيْنِ ١٠٩ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَ فِى عَمْرُو بْنُ وَهْبِ الثََّفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ الْغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَلَ خَصْلَن لَا أَسَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُنَّ مَمَةً فِى سَفَرِ فَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَفَّأَ وَمَسَ بِنَصِيَتِهِ وَنِى عِمَمَتَهِ وَسَحَ عَلَى خُفَُّ قَلَ وَصَلَامُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِّهِ فَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِ وَسَلَّ أَنَّهُ كَأَنَ فِى سَفَرِ مَضَرَتِ الصَّلَمُفَاحْتَسَ عَلَيْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامُوا الصَّلاَةَ وَقَدَّمُوا أَبْنَ عَوْفٍ فَعَلَّ ◌ِمْ بَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وَمّ فَلَّ خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِىَ مِنَ الصَّلاةَّ ◌َمّ ◌َبْنُ عَوْفٍ قَ الَّ صَلَّىاللهُعَيْهِ وَسَ فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ ٨٩ باب إيجاب غسل الرجلين أُخْبَنَا قُتِبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَأَنْبَ مُؤَمَلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ ١١٠ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ عَنْ شُعْبَ عَنْ ◌َُّ بْنِ زِيَادِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُ الْقَاسِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَّمَ وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ الَّرِ. أَخَْنَا تُ بْنُ غَيْلانَ قَلَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدََّ سُفْيَنُ ح ١١١ قوله ﴿فبرزلحاجته) أى خرج الى البراز بفتح الباء وهو الواسع من الأرض (قال وصلاة الامام) أى الخصلة الثانية صلاة الامام . قوله ﴿ ويل للعقب) بفتح عين فكسر قاف مؤخر القدم والاعقاب جمعها والمعنى ويل لصاحب العقب المقصر فى غسلها نحو واسأل القرية أو العقب تختص بالعذاب اذا قصر فى غسلها والحديث الثانى يوضح المعنى والمراد بالعقب الجنس والجمع فى الحديث الثانى لأنه جاء فى قوم تسامحوا فى غسل الرجلين ولا حاجة ٧٨ باى الرجلين يبدأ بالغسل ٩٠:١ وَأَنْبَنَا عْرُو بْنُ عَلّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ قَلَ حَدَّثَ سُفْيَانُ وَالَلَغْظُ لَّهُعَنْ مَنْصُور عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافِ عَنْ أَبِ يَحَى عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرِ و ◌َقَالَ رَأَى رَسُولُ لَه صَلَّى الله عَيْهِ وَسَّقَوْمًا يَضَُّونَى أَّعْقَبُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَبْلٌ لِلْأَعْقَبِ مِنَ النَّارِ أَسْغُوا الْوُوَ ٩٠ باب باى الرجلين يبدأ بالغسل ١١٢ أَخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى الْأَشْعَثُ قَالَ سَمْتُ أَبِ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا وَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ له صَّى اللهُ عَلْهِ وَسَ كَانَ بِحُّ الَُّنَ مَاْتَطَاعَ فِ طُرِهِ وَنَعْلِهِ وَجَّهِ قَالَ شُعبةُ ثُمَ سَعْتُ الْعَ بَاسِطِ يَقُولُ مُحِبُّ الَّلْمُنَ فَكَ شَأْنَهُ ثُمَ سَمْتُبِالُْكُوَةِيَقُولُ مُحِبُ الَأْمُنَ مَا أَسْتَطَاعَ على العمامة بدل الاستيعاب ﴿ويل للأعقاب من النار﴾ جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم قال البغوى معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين فى غسلها نحو واسأل القرية وقيل أراد أن الأعقاب تخص بالعذاب اذا قصر فى غسلها إلى حمل الجمع على معنى التثنية والمراد ويل لأعقابهم أو أعقاب من يصنع صنيعهم. قوله ﴿تلوح) أى تظهر مما آثره لباقى الرجل لأجل عدم مساس الماء اياها ومساسه لباقى الرجل ﴿أسبغوا الوضوء) فيه دليل على أن التهديد كان لتسامحهم فى الوضوء لالنجاسة على أعقابهم فيلزم من الحديث بطلان المسح على الرجلين على الوجه الذى يقول به من يجوز المسح عليهما وهو أن يكون على ظاهر القدمين وهذا ظاهر فتعين الغسل وهو المطلوب وأما القول بالمسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وباطنه وكذا القول بأن اللازم أحد الأمرين اما الغسل واما المسح على الظاهر وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فورد الوعيد لتركهم ذلك فهو مالم يقل به أحد فلا يضر احتماله لبطلانه بالاتفاق والله تعالى أعلم. قوله (ما استطاع) اشارة الى شدة المحافظة على التيامن ﴿ والطهور) بضم الطاء (وفعله) أى لبس فعله ﴿ وترجله) أى تسريح شعره ١ : ٩٣ غسل الرجلين . والامر بتخليل الأصابع ٧٩ ٩١ غسل الرجلين باليدين أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَ مُمَدٌ قَالَ حَدَّثَ شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَفِى أَبُو جَعْفَرِ الْمَدَىّ قَالَ سَمْتُ أَبْنَ ◌ُتَ بْ خُيّفِ يَّعِى ◌ُمَرَةَ قَالَ حَدَّثَى الْقَيِّ ◌َّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اَه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ فِى سَفَرٍ فَأْتىَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَيْهِ مِنَ الْنَاء فَفَسَلَهُمَا مَرَةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَّهِ بَمِينِهِ كْنَاهُمَا ١١٣ ٩٢ الأمر بتخليل الأصابع أَخْبَنَا إِسْحُقُ بُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدََّى يَحَيَ بْنُ سُلِم عَنْ اشْعِيَ بْنْ كَثِرٍ وَكَانَيُكُْى أَبّ ◌َائِمٍ ح ◌َنْكَّ ◌ُمٌَّ بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدََّحَ بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ أَبِ مَاشٍِ عَنْ عَصِ بْنِ لَقِطِ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَ إذَا تَوَضَّأْتَ فَسْخِ ےے الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ١١٤ ٩٣ عدد غسل الرجلين أَخْبَنَا مُمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِ زَائِدَةَ قَالَ حَدََّى أَبِ وَغْرُهُ عَنْ أَبِ إِسْخُقَ عَنْ ١١٥ أَبِ حَيَّ الْوَادِعِىِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَّاتَوَضَّأَ فَفَسَلَ كَفَّهِ ثَلاَثً وَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَتَلَاناً وَغَسَلَ وَجْهُ ثَلَّا وَذَاعَيْهِ ثَلَا تَلَنَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثً ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ هذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ قوله (وخلل بين الاصابع) أى مبالغة فى التنظيف واطلاقه يشمل أصابع اليدين والرجلين ٨٠ حد الغسل. والوضوء فى النعل ١: ٩٤ ٩٤ باب حد الغسل ١١٦ أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحِرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَفْظُ لَُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنَ أَبْنِ شَهَابِ أَنَّ عَطَبْنَ يَزِيدَ الَّتِىَّ أَخْرَهُأَنَّ حْرَانَ مَوْلَى ◌ُمَنَ أَخْبَهُ أَنَّ ◌ُثَنَ دَابِوَضُوء ◌َتَوَضَاً فَفَسَلَ كَفِّثَلَاثَ مَرَّاتِ ثُمَ مَضْمَضَ وَاُسْتَنْتَقَ ثُمَ غَلَ وَجْهُ ثَلاَثَ مَّاتِ ثُمَّغَسَلَ يَدَهُ الْمِإِلَى الْفَقِثَلَهَ عَرَاتِثُمَ غَلَ يَدَهُ الْرَى مثلَ ذلِكَ ثُمَ مَسَحَبِرَأْسِهِ ثُمَ غَسَلَ رِجْلُفِى إِلَى الْكَعْنِ ثَثَ مَتِ ثُمَ غَلَ رِجْلَهُ الُْسْرَىِ مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ الَهُعَلَيْهِ وَسَمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوِ هُذَا ثُمَ قَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْقِ هَذَا ثُمَ قَمَ فَرَكَعَ رَكْمَيْ لَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبِهِ ٩٥ باب الوضوء فى النعل أَخْبَرَنَا محَدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ ادْرِيسَ عَنْ عَُيْدِ اللهِ وَمَالكَ وَأَبْنُ جُرَيْحٍ عَنِ ٥/٥/ ٥٥/٥/٣ الْقَبْرِىِّ عَنْ عُبْدِ بْنِ جُرَجٍ قَالَغْتُ لِّبْنِ مُمَ رَّتُكَ تَلْسُ هُذِ الْعَلَ السَّبْيَةَ وَتَوَضَّأُ ١١٧ ﴿النعال السبتية) بالكسر وسكون الموحدة هى المتخذة من السبت وهى جلود البقر المدبوغة بالقرظ باب حد الغسل ذكر فى حديث عثمان الدال على أن اليدالى المرفق والرجل إلى الكعب أو الدال على أن الغسل يثلث دون المسح باب الوضوء فى النعل أراد بالوضوء غسل الرجل فانه المتعارف فى الوضوء دون المسح وقوله فى النعل أى وقت لبس النعل أى اذا كان الانسان لابس فعلين فى رجلين يجب عليه غسل رجلين ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على