Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٢٦٧ - السابع والعشرون: عن ابن شهاب أن سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر أخبره: أن عمرَ بن الخطاب انطلق مع رسول الله وَلَ فِي رَهْطٍ من أصحابه قبَلَ ابن صيّادِ، حتى وجدَه يلعبُ مع الصبيان عندَ أُطُمٍ(١) بني مَغَالَةَ، وقد قارب ابن صيادٍ يومئذٍ الْحُلُم، فلم يشعرْ حتى ضربَ رسول اللهِ وَلِ ظهره بيده، ثم قال رسول الله وَّهُ لابن صيّاد: ((أتشهدُ أنّي رسول الله ؟)) فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهدُ أنَّك رسولُ الأمَّيّين. فقال ابن صيّاد لرسول الله وَّ: أتشهدُ أني رسول الله؟ فرفَصَه (٢) رسول الله ◌َّهِ وقال: ((آمنتُ بالله وبرسله)) ثم قال له رسول الله وَّهُ: ((ماذا ترى؟)) قال ابن صيّاد: يأتيني صادقٌ وكاذب. فقال له رسول الله وَلَهُ: ((خُلْط عليك الأمر)) ثم قال له رسول الله وَلّ:((إنّي قد خبأتُ لك خبيثاً» فقال ابن صياد: هو الدّخّ. فقال له رسول الله وَلّ: ((اخساً، فلن تعدوَ قدرك)) فقال عمر بن الخطاب: ذَرْني يا رسول الله أضربْ عُنْقَه. فقال له رسول الله وَله : ((إنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلَّطَ عليه، وإن لم يكُنْه فلا خيرَ لك في قتله)». وقال سالم: سَمِعْتُ ابن عمرَ يقول: انْطَلَقَ بعد ذلك رسولُ اللهِ وَّهِ وأبيّ بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صيّاد، حتى إذا دخلَ رسولُ اللهِ وَّةِ النخل طَفِق يتّقي بجذوع النخل وهو يَخْتِلُ(٣) أنْ يسمحَ من ابن صيّاد شيئاً قبل أن يراه ابنُ صيّاد، فرآه رسول الله وَّله وهو مضطجع على فراش في قطيفةٍ، له فيها زَمْزَمة (٤)، فرأتْ أمُّ ابن صيادٍ رسول الله وَّ وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صيّاد: يا صافٍ- وهو اسم ابن صيّاد- هذا محمّد، فثارَ ابن صيّاد. فقال رسول الله وَله: ((لو تركْتِه بَيَّنَ)) قال سالم: قال عبدالله بن عمر: فقام رسول الله وَبِ جد(٥). في الناس، فأثنى على الله بما هو له أهلٌ، ثم ذكر الدّجّال فقال: ((إني (١) الأطم : الحصن. (٢) يروى: فرفضه، وفرفسه. ينظر الفتح ٣/ ٢٢٠ (٣) يختل: يخدع ويستغفل. (٤) الزمزمة : الصوت. (٥) سقط من م (لو تركته ... وسلم). ١٦١ لأُنْذِرُكموه، ما من نبيّ إِلا قد أَنْذَرَهَ قومَه، لقد أنذرَه نوحٌ قومَه، ولكن أقولُ لكم فيهَ قولاً لم يَقُلْه نبيٌّ لقومه: تعلَّموا أنّه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور)»(١). زاد فى كتاب مسلم: قال ابن شهاب: وأخبرني عمربن ثابت أنّه أخبره بعض أصحاب رسول الله وَ لو أن رسول الله وَّر قال يوم حذّر الناسَ الدّجالَ: «إنه مكتوبٌ بينَ عينيه: كافِرٌ، يقرؤه من كره عمله، أو يقرؤه كلّ مؤمن)) وقال :: ((تعلَّموا أنه لن يرى أحدٌ ربَّه عزّ وجلّ حتى يموتَ)(٢). ١٢٦٨ - الثامن والعشرون: عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنّه قال: والله ما قال النبيِ وَ﴿ لعيسى (٣): أحمرُ، ولكن قال: ((بينما أنا نائمٌ أَطُوفٌ بالبيت، فإذا رجلٌ آدمُ، سَبِطُ الشعر، يُهادَى بين رَجُلين، ينطُفُ رأسُه ماء، أو يُهراق(٤) رأسُهُ ماء، فقلتُ: من هذا؟ قالوا ابنُ مريمَ، فذهبت ألتقيه، فإذا رجلٌ أحمرُ، جسيم، جَعْدُ الرأس، أعورُ عينُه اليُمنى، كأن عينه عنبةٌ طافيةٍ(٥). قلتُ :. من هذا؟ قالوا: هذا الدّجّال، وأقربُ النّاس به شبهاً ابنُ قَطَن)). قال الزُّهري: رجلٌ من خزاعةَ هَلك في الجاهلية. ليس عند مسلم فيه قولُ الزّهري(٦). وأخرجاه من حديث موسى بن عقبة عن نافع، ورواية البخارى أتمّ (٧). قال: قال عبدالله بن عمر: ذكرَ رسول الله وَّو يوماً بين ظهرانَ الناسِ المسيحَ الدّجّال، فقال: ((إنّ اللهَ تباركَ وتعالى ليس بأعورَ، ألا أن المسيح الدّجّال أعورُ عين اليمنى، كأن عينه عنبةٌ طافية)). (١) الحديث فى البخاري - الجنائز ٢١٨/٣ (١٣٥٥،١٣٥٤) وفيه الأطراف، ومسلم- الفتن ٢٢٤٤/٤ : (٢٩٣١،٢٩٣٠). (٢) مسلم ٤/ ٢٢٤٥. (٣) أي: عن عيسى. (٤) ينطف ويهراق: يسيل. (٥) طافية: ظاهرة. ویروی : طافئة: أي لا نور فيها. (٦) البخاري - أحاديث الأنبياء ٤٧٧/٦ (٣٤٤١)، ومسلم - الإيمان ١٥٦/١ (١٧١). (٧) هكذا في الأصول. ولكن الروايتين متطابقتان. ١٦٢ قال: وقال رسول الله وَلّ:((أَراني الليلةَ في المنام عندَ الكعبة، فإذا رجلٌ آدمُ كأحسن ما يرى من أُدْم الرّجال، تضرِب لَمَّتُّه بين مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ يقطرُ رأسُه ماءً، واضعاً يديه على منكبي رجلَين هو بينهما، يطوفَُ بالبيتَ، فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: المسيحُ ابن مريم، ورأيتُ وراءَه رجلاً جَعْداً قَطَطاً (١). أعورَ عين اليمنى، كأشبه من رأيتُ من الناسّ بابن قَطَن، واضعاً يدَيَه على منكبي رَجُلين، يطوفُ بالبيتِ، فقلتُ: من هذا؟ فقالَ: هذا المسيح الدّجّال))(٢). وأخرجاه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله وَّ قال: ((أَراني الليلةَ عندَ الكعبة، فرأيتُ رجلاً آدمَ كأحسنِ ما أنت راءٍ من أُدْم الرّجال)). ثم ذكر نحو حديث موسى بن عقبة ... إلى آخر هذه الرُّؤيا(٣). وقد أخرجا من حديث أيوب السَّختياني عن نافع عن ابن عمرٍ في صفة الدّجّال خاصّة: أن النبي وَُّ ذكر الدّجّالِ، فقال: ((إنّه أعورُ عين اليمنى، كأنها عنبةٌ طافية)» (٤) . وأخرج البخاريّ من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي ◌َّ ((رأيتُ عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام، فأما عيسي فاحمرُ جَعْدٌ عريضُ الصدرِ، وأما موسى فآدمُ، جسيمٌ سليط، كأنه من رجال الزَّطِ) (٥). قال أبو مسعود: كذا قال البخاري في سائر النّسخ عن مجاهد عن ابن عمرَ، وإنّما رواه النّاسُ عن محمد بن كثير، فقالوا: مجاهدٌ عن ابن عباس. وعلى روايتهم اعتمدَ أبو بكر البرقاني، فأخرجه في مسند ابن عبّاس لا ها هنا(٦). وأخرج البخاريّ أيضاً من حديث جويريةَ بن أسماء عن نافع عن ابن عمر (١) القطط : شديد الجعودة. (٢) البخاري - أحاديث الأنبياء ٤٧٧/٦ (٣٤٣٩، ٣٤٤٠)، ومسلم - الإيمان ١٥٥/١ (١٦٩)، وجزء منه فى الفتن ٤/ ٢٤٤٨. (٣) البخاري - التعبير ١٢/ ٣٩٠ (٦٦٩٩)، ومسلم ١٥٤/١. (٤) البخاري - الفتن ٩٠/١٣ (٧١٢٣)، ومسلم ٢٢٤٨/٤. (٥) البخاري - أحاديث الأنبياء ٤٧٧/٦ (٣٤٣٨). (٦) ينظر الفتح ٦ / ٤٨٤، ٤٨٥. ومسند ابن عباس - الحديث ١٠٢٢ . ١٦٣ طرفاً من حديث موسى بن عقبة: أن المسيحَ ذُكر بين ظَهرانَي النّاس، فقال النبيُّ وَله: ((إنّ الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدّجّال أعورُ عين اليمنى، كأنها عنبةٌ طافية)»(١). وأخرجه مسلم من حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ وَ ◌ُّ ذكَرَ الدّجّال بين ظَهرانَي النّاس، فقال: ((إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى ليس بأعور، إلا إنّ المسيحَ الدّجّال أعورُ العين اليُمنى، كأن عينَه عنبةٌ طافيةٍ» (٢). -- - ومن حديث حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله وَ ه قال: ((رأيتُ عند الكعبة رجلاً آدمَ، سبطَ الرأس، واضعاً يديه على رَجُلین، يسْكُبُ رأسُهُ أو يقطُرُ رأسُه، فسألْتُ: من هذا؟ فقال: عيسى ابن مريم، أو المسيح ابن مريم» لا يدري أيَّ ذلك قال: ((ورأيْتُ وراءَهَ رَجُلاً أحمرَ جَعدَ الرأسِ، أعورَ العين اليمنى، أشبهَ من رأيْتُ به ابنُ قَطَن. فسألت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدّجّال))(٣). ١٢٦٩ - التاسع والعشرون: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أن رسول الله وَلّه قال: ((تُقاتِلُكم اليهودُ، فَتُسَلّطون عليهم حتى يقولَ الحجرُ: يامسلمُ، هذا يهوديٌّ ورائي فاقْتُلْه))(٤). وأخرجه البخاري من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله وَلؤلؤ بنحوه(٥) .. وأخرجه مسلم من حديث عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه بنحوه. ومن حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر بمعناه. وفي آخره: «فتعالَ فَاقْتُلْه))(٦). ١٢٧٠ - الثلاثون: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله وَّل (١) البخاري - التوحيد ٣٨٩/١٣ (٧٤٠٧). (٢) مسلم ٤/ ٢٢٤٧ (٣) مسلم ١٥٦/١. (٤) البخاري - المناقب ٦/ ٦٠٤ (٣٥٩٣)، ومسلم - الفتن ٤/ ٢٢٣٩ (٢٩٢١). (٥) البخاري - الجهاد ٦/ ١٠٣ (٢٩٢٥). (٦) مسلم ٢٢٣٨/٤. ١٦٤ يقولُ وهو على المنْبَرِ: ((ألا إن الفتنة ها هنا- يشير إلى المَشْرِق- من حيثُ يطلُعُ قرنُ الشيطان))(١). وفي حديث يونس قال: وهو مُستَقْبِلُ المَشْرِق: ((ها، إنّ الفتنة ها هنا)) ثلاثاً ... وذكره(٢). وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر: أنّه سمع النبي ◌َّ- وهو مستقبلُ المشرقِ يقولُ: ((ألا إن الفتنةَ ها هنا، من حيثُ يطلُعُ قرنُ الشيطان»(٣). لم يزد. وأخرجه البخاري من حديث جويرية بن أسماءَ عن نافع عن ابن عمر قال: قام النبيّ وَّرِ خطيباً فأشارَ نحوَ مَسْكَن عائشة فقال: ((ها هنا الفتنةُ - ثلاثاً - من حيث يطلُعُ قرنُ الشيطان))(٤). وأخرجه البخاري أيضاً بلفظ آخر من حديث عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر: ذكر أن النبي ◌َّ قال: ((اللهمَّ بارِكْ لنا في شامِنا، اللهمَّ بارك لنا في يمِنِنا». قالوا: وفي نجدِنا. قال: ((اللهمّ بارِكْ لنا في شامِنا، اللهمّ بارك لنا في يمنِنا» قالوا: يارسول الله: وفي نجدِنا. فأظنّه قال في الثالثة: ((هنالك الزلازلُ والفتنُ، ومنها يطلُعُ قرنُ الشيطان)). وقد اختلف على ابن عون فيه: فروي عنه مسنداً، وروي عنه موقوفاً على ابن عمر من قوله(٥). وأخرجه البخاري مختصراً من حديث مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: رأيتُ النبيَّ ◌َِّهِ يشيرُ إلى المشرق ويقول: ((ألا إن الفتنةَ ها هنا من حيثُ يطلعُ قرن الشيطان)» لم يزد(٦). (١) البخاري - المناقب ٦ / ٥٤٠ (٣٥١١). (٢) مسلم - الفتن ٤ / ٢٢٢٩ (٢٩٠٥). (٣) البخاري - الفتن ١٣/ ٤٥ (٧٠٩٣)، ومسلم ٤/ ٢٢٢٨. (٤) البخاري - فرض الخمس ٦/ ٢١٠ (٣١٠٤). (٥) البخاري - الاستسقاء ٢/ ٥٢١ (١٠٣٧)، والفتن ١٣/ ٤٥ (٧٠٩٤). (٦) البخاري - بدء الخلق ٦/ ٣٣٦ (٣٢٧٩). ١٦٥ ۔۔ وكذلك أخرجه من حديث سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: سمعْتُ رسول الله وَ ل* يقول: ((الفتنةُ من ها هنا)) وأشار إلى المشرق(١) ... وأخرجه مسلم من حديث حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحيّ عن سالم عن أبيه: أن رسول الله وَلو قال وهو يشيرُ نحو المشرق: ((إن الفتنة هاهنا - ثلاثاً - من حيث يطلُعُ قرن الشيطان)(٢). : وفي حديث عكرمة بن عمّار عن سالم عن أبيه: خرج رسول الله ێ من بيت عائشة فقال: ((رأسُ الكفرِ من ها هنا، من حيثُ يطلُعُ قرن الشيطان)» (٣) ... ومن حديث فُضيلٍ بن غزوانٍ عن سالم أنّه قال: يا أهلَ العراق، ما أسألكم عن الصغيرة، وأركبكم للكبيرة! سَمِعْتُ أبي عبدالله بن عمر يقول: سَمِعْتُ رسول الله وَ﴿ يقول: ((إن الفتنةَ تجيء من ها هنا - وأومأ بيده نحو المشرق - من حيث يطلُعُ قرنا الشيطانِ، وأنتم يضربُ بعضُكُم رقابَ بعض، وإنما قَتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمَ وَفَتَبَّكَ قُتُونًا (٤٠)﴾(٤) [سورة طه]. وليس لفضيل بن غزوان عن سالم في الصحيح غير هذا الحديث الواحد(٥). ونقله(٦) أيضاً من حديث عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَله قام عندَ باب حفصة، وقال بعض الرُّواة: عند باب عائشةَ، فقال بيده نحو المشرق: (الفتنة ها هنا من حيث قرن الشيطان)) قالها مرّتين أو ثلاثاً(٧). أغفله أبو مسعود، فلم يذكره في ترجمة عبيدالله عن نافع فيما عندنا من كتابه. (١) البخاري - الطلاق ٩ / ٤٣٦ (٥٢٩٦). (٢، ٣) مسلم ٤/ ٢٢٢٩. (٤) مسلم ٤/ ٢٢٢٩. (٥) التحفة ٥/ ٣٦٣. (٦) في ك (وجعله) وفي س (ويمثله). (٧) مسلم ٤/ ٢٢٢٩. ١٦٦ ١٢٧١ - الحادي والثلاثون: عن الزّهري عن سالم عن أبيه قال: رأى رجلٌ أن ليلةَ القدر ليلةُ سبع وعشرين، فقال النبي ◌َّ: ((أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها))(١). وفي حديث يونس أن رسول الله وَل قال لليلة القدر: إن ناساً منكم قد أُروا أنها في السبع الأُول، وأُري ناسٌ منكم أنّها في السبع الغوابر(٢). فالْتَمِسوها فى العشر الغوابر)»(٣). وأخرجاه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجالاً من أصحاب النبيّ وَ أُرُوا ليلةَ القَدْرِ في المنام في السبع الأواخر، فقال (٤) رسول الله اَية: ((أرى رؤياكم قد تواطأتْ(٥) في السبع الأواخر، فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخر (٦). وأخرجه البخاري من حديث عقيل أن ابن عمر قال: إن ناساً أُروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن (٧) أُناساً أُروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال النبي وَر: ((التمسوها في السبع الأواخر)). وأخرجه مسلم من حديث مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي وَرٍِّ قال: ((تحرَّوا ليلة القدر في السبع الأواخر)). ومن حديث عُقبة بن حُريث عن ابن عمر أن رسول الله وَّ قال: ((التمسوها في العشر الأواخر- يعني ليلة القدر- فإن ضعُفُ أحدُكم أو عجَزَ فلا يُغْلَبَنَّ على السبع البواقي». (١) مسلم - الصيام ٢ / ٨٢٣ (١١٦٥). (٢) الغوابر: البواقي. (٣) مسلم ٢/ ٨٢٣. (٤) سقط من ك (فقال ... إن ابن عمر قال). (٥) تواطأت: توافقت. (٦) البخاري - فضل ليلة القدر ٤/ ٢٥٦ (٢٠١٥)، ومسلم ٢/ ٨٢٢. (٧) من هنا إلى آخر الحديث من ك والبخاري - التعبير ٣٧٩/١٢ (٦٩٩١). ١٦٧ وفي رواية جبلة بن سُحيم عن ابن عمر: أن النبيّ وَّ قال: ((من كان مُلْتَمِسَها فَلْيَلْتَمِسْها في العشرِ الأواخرِ)). وفي حديث أبي إسحاق الشيباني عن جَبَلة ومحارب عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ له: ((تحيَّنوا ليلةَ القدرِ في العَشرِ الأواخر)). أو قال: ((في التِّسْعِ الأواخر))(١). : ١٢٧٢ - الثاني والثلاثون: عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن رسول الله وَل قال: ((إذا رأيْتُموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأَفْطروا، فإن غُمّ عليكم فاقْدِروا له)»(٢). وأخرجاه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَال# ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا حتى ترَوا الهلالَ، ولا تُفطروا حتى ترَوَه، فإن نُمّ عليكم (٣) فاقْدُرُوا له)) (٤). ومن حديث جبلة بن سُحيم عن ابن عمر: أن النبيِ وَّ قال: ((الشهرُ تسعٌ وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تَرَوه، فإن غُمّ عليكم فأكْمِلوا العدّة ثلاثين)»(٥). وفي حديث معاذ بن معاذ: ((الشهر كذا وكذا وكذا)) وصفّق بيديه مرّتين بكلّ أصابعهما، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى، أو اليسرى(٦). وأخرجاه من حديث سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابن عمر عن النبيّ وَّ أنه قال: ((إنّ أمّة أميّةٌ، لا نكتُبُ ولا نحسُب، الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا)) يعني مرة تسعة وعشرين، ومرّة ثلاثين(٧) .. : (١) كلها في مسلم ٢/ ٨٢٤،٨٢٣. (٢) البخاري - الصوم ١١٣/٤ (١٩٠٠)، ومسلم - الصيام ٢/ ٧٦٠ (١٠٨٠). واقدروا: احسبوا. (٣) انتقل ناسخ ك من (فإن غم عليكم) إلى مثلها في الحديث التالي. (٤) البخاري ١١٩/٤ (١٩٠٦)، ومسلم ٧٥٩/٢. (٥) البخاري ١١٩/٤ (١٩٠٨) ومسلم ٧٦١/٢، وباختلاف عما هنا. .(٦) مسلم ٢/ ٧٦١. وفى م، ك ((إبهام اليسرى أو اليسرى) وفي س (إيهام اليسرى)) وما أثبت من مسلم. (٧) البخاري ١٣٦/٤ (١٩١٣)، ومسلم ٧٦١/٢ .. ١٦٨ وأخرجه البخاري من حديث مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله ◌َّل قال: ((الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى ترَوَه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين))(١). وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن رسول اللهِ وَّهَ ذَكَرَ رمضانَ، فضرب بيدَيَه فقال: ((الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا - ثم عقد إيهامه في الثالثة - صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم، فاقْدِرُوا ثلاثين)). وقال يحيى القطان عن عبيد الله: ((فاقدروا له)). ومن حديث أيوب عن نافع بمعناه، وقال: ((فاقدروا له)). ومن حديث سلمة بن علقمة عن نافع كذلك. ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه. ومن حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي وَطار: ((الشهرُ هكذا وهكذا))(٢) وقَبَضَ إيهامه في الثالثة. لم يزد. ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي وتنطق: («الشهر تسعٌ وعشرون)) لم يزد. ومن حديث موسى بن طلحة عن ابن عمر عن النبي وَ ◌ّ قال: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشراً وتسعاً) (٣). ومن حديث عقبة بن حُريث عن ابن عمر: أن رسول الله وَلاه قال: «الشهر تسعٌ وعشرون)) قال عقبة: وأحسِبُه قال: ((الشهر ثلاثون)) وطبّق كفّيه ثلاث مرار. ومن حديث سعد بن عُبيدة عن ابن عمر أنه سمع رجلاً يقول: ((الليلةُ. النِّصف، فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف؟ سَمِعْتُ رسول الله وَله يقول: (١) البخاري ١٩٩/٤ (١٩٠٧). (٢) في مسلم (هكذا) ثلاث مرات. (٣) في مسلم ((عشراً وعشراً وتسعاً)). ١٦٩ ((الشهر هكذا وهكذا)) وأشار بأصابعه العشر (١) مرَّتَين، وهكذا في الثالثة، وأشار بأصابعه كلّها، وخبَس أو خنس إبهامه (٢). ١٢٧٣ - الثالث والثلاثون: عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن رسول الله مرّ على رجل من الأنصار وهو يعِظُ أخاه في الحياء (٣)، فقال رسول الله ((دَعْه، فإن الحياءَ من الإيمان)»(٤). وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزُّهْريّ: مرّ رسولُ اللهِ وَّر على رجل وهو يعاتبُ أخاه في الحياء، يقولُ: إنّك لتستحيي، حتى كأنّه يقول: قد أضرّ بك. فقال رسول الله وَ له: ((دَعْهِ؛ فإن الحياءَ من الإيمان)) (٥) .. ١٢٧٤ - الرابع والثلاثون: عن الزهري عن سالم عن ابن عمر : أنه سمع النبيَّ وَّهِ يخطُبُ على المِنْبَرِ يقول: ((اقْتُلوا الحيّات، واقْتُلُوا ذا الطُّفْيتين والأبتر (٦)، فإنّهما يطمسان البصرَ ويُسقطان الحَبَل)) قال عبد الله: فبينا أنا أطاردُ حيّةً أقتلُها، ناداني أبَوَ لُبابةً: لا تَقْتُلْها. فقُلْتُ: إن رسول الله بَ أمر بقتل الحيّات. فقال: إنّه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهنّ العوامر. وفي حديث صالح وغيره: حتي رآني أبو لُبابة وزيد بن الخطاب وفي حديث ابن عيينة: أبو لبابة أو زيد ، بالشّكّ (٧). وفي حديث الزُّبَيدي لمسلم: سمعتُ رسول الله وَلا يأمر بقتل الكلاب، يقول ((اقْتُلُوا الحيّاتِ والكلابَ، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحُبَالَى)). قال الزُّهري: وترى ذلك من سُمَّهما، والله أعلم، ثم ذكره نحوه فى النهي عن ذوات البيوت، عن زيد أو أبي لُبابة (٨). (١) (العشر) ليست في س. (٢) الأحاديث كلّها في مسلم ٧٥٩/٩-٧٦١. وخنس وخبس : حبس. (٣) أى يعاتبه- كما سيأتي. لكثرة حياته الذي كان يمنعه أحيانًا من استيفاء حقه. (٤) البخاري - الإيمان ٧٤/١ (٢٤)، ومسلم - الإيمان ٦٣/١ (٣٦). (٥) البخاري - الأدب ٥٢١/١٠ (٦١١٨). (٦) وهما كما سبق نوعان من الحيات. والطفيتان: خطّان أبيضان على ظهر الحية. والأبتر: قصير الذنب (٧) البخاري - بدء الخلق ٣٤٧/٦ (٣٢٩٧ - ٣٢٩٩)، ومسلم - السلام ١٧٥٢/٤ (٢٢٣٣). (٨) مسلم ٤/ ١٧٥٣. ١٧٠ ١٢٧٥ - الخامس والثلاثون: عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله وَّه قال: ((لا تبيعوا الَّمَرَ حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا تبيعوا الثّمَرَ بالثَّمْرِ)). قال سالم: وأخبرني عبد الله بن زيد بن ثابت أن رسول الله وَ ل رخّص بعد ذلك في بيع العَرِيّةِ بالرُّطَب أو بالتَّمْر، ولم يرخّصْ في غيره (١). وأخرجاه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَّةٍ(٢) نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، نهى البائع والمبتاع (٣). ومن حديث شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: نهى النبي وَ لّ عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، وكان إذا سُئُلَ عن صلاحها قال: حتى تذهبَ عامتُه (٤). وأخرجه البخاريّ تعليقاً فقال: وقال الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلاً ابتاع ثَمَراً قبل أن يبدوَ صلاحه، ثم أصابَتْه عاهةٌ، كان ما أصابَه على ربِّه. أخبرني سالم عن ابن عمر: أن رسول الله وَّهِ قال: ((لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتى يبدوَ صلاحُهُ، ولا تبيعوا الثَّمَرَ بِالثَّمْر))(٥). وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله عن نافع نحو حديث مالك. ومن حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ◌َّ نهى عن بيع النخل حتى يزهوَ، وعن السُّبل حتى يَبْيَضَّ (٦) ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري (٧) . ومن حديث يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال: رسول الله ◌َّله: (١) البخاري- البيوع ٣٨٣/٤ (٢١٨٤,٢١٨٣)، ومسلم- البيوع ١١٦٧/٣، ١١٦٨ (١٥٣٤، ١٥٣٥) .. (٢) أسقط ناسخ م (رخص بعد ذلك .. وسلم). (٣) البخاري ٣٩٤/٤ (٢١٩٤)، ومسلم ١١٦٥/٣ (١٥٣٤). (٤) البخاري - الزكاة ٣٥١/٣ (١٤٨٦)، ومسلم ١١٦٦/٣. (٥) البخاري - البيوع ٣٩٨/٤ (٢١٩٩). (٦) يبيضّ : يشتدّ حبه. (٧) مسلم ١١٦٥/٣ (١٥٣٥). ١٧١ -- ((لا تبتاعوا الثَّمرةَ حتى يبدوَ صلاحُها وتذهبَ عنه الآفة)). قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته(١). ومن حديث موسى بن عقبة عن نافع بمثل حديث مالك وعبيدالله عن نافع ومن حديث الضحّاك بن عثمان عن نافع، وفيه: ((حتى يبدوَ صلاحُها» لم يزد(٢). ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أنّه وَل قال: ((لا تبيعوا الثَّمَرَ حتى يبدوَ صلاحُه)). فقيل لابن عمر: ما صلاحُه؟ قال تذهب عاهتُه (٣). ومن حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول وَلّ عن بيع الثّمرِ حتى يبدوَ صلاحُه (٤). ١٢٧٦ - السادس والثلاثون: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيْتُ النّاس في عهد رسول الله وَّو إذا ابتاعوا الطّعام جزافاً يُضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يُؤوه إلى رِحالهم. وفي حديث معمر: حتى يحوّلوه(٥). زاد ابن وهب عن يونس: قال ابن شهاب : وحدّثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافاً، فيحملُه إلى أهله(٦). وأخرجاه من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَ ل قال: ((من اشترى طعاماً فلا يَبِعْه حتى يستوفيَه)) قال: وكنّا نشتري الطعامَ من الرَّكبان جزافاً، فنهانا رسولُ اللهِ بَّهِ أن نبيعَه حتى ننقلَه من مكانه(٧). وفي حديث مسدّد عن يحيى عن عبيد الله: كانوا يتبايعون الطّعامَ في أعلى (١) مسلم ١١٦٦/٣ (١٥٣٤). (٢-٤) السابق. (٥) البخاري - البيوع ٣٤٧/٤ (٢١٣١)، ومسلم - البيوع ١١٦١/٣ (١٥٢٧) ورواية «يحوّلوه) في مسلم. وفي البخاري - الحدود ١٧٦/١٢ (٥٨٥٢) عن معمر برواية ((يؤره)). (٧،٦) مسلم ١١٦١/٣ (١٥٢٦). ١٧٢ ١ السّوق، يبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله وَ طلال أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه(١). وأخرجاه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وَ لو قال: ((من اشتری طعاماً فلا یبعه حتى يستوفیه» (٢). وفي رواية يحيى بن يحيى عن مالك: كُنّا في زمان رسول الله وَ لِّ نبتاعُ الطعامَ، فيبعثُ علينا من يأمرُنا بانتقاله من المكان الذي ابْتَعْناه فيه إلى مكانٍ سواه قبلَ أن نبيعَه(٣) .. وأخرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يشترون الطعام من الرَّكبان على عهد رسول الله وَ له، فيبعثُ عليهم من يمنعُهم أن يبيعوه حيث اشترَوَه حتى ينقلوه حيثُ يباعُ الطعام، قال: وحدَّثنا ابنُ عمر قال: نهى النبي ◌َّهِ أن يُباعَ الطعامُ إذا اشتراه حتى يستوفيَه (٤). وأخرجه أيضاً من حديث جويريةً بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كنّا نتلقَّى الرُّكبانَ، فنشتري منهم الطعام، فنهى النبيِوَّ أن نبيعَه حتى يُبْلَغَ به سوقُ الطعام (٥). ومن حديث شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبيّ وَّر قال: ((من ابتاعَ طعاماً فلا يَعْهُ حتى يقبضَه)»(٦). وأخرجه مسلم من حديث عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي وَ ل مثله (٧). ١٢٧٧ - السابع والثلاثون : عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ (١) البخاري ٤/ ٣٧٥ (٢١٦٧). (٢) البخاري ٣٤٩/٤ (٢١٣٦)، ومسلم ١١٦٠/٣. (٣) مسلم ٣/ ١١٦٠ (١٥٢٧). (٤) البخاري ٣٣٩/٤ (٢١٢٣، ٢١٢٤) . . (٥) البخاري ٤/ ٣٧٥ (٢١٦٦). (٦) البخاري ٣٤٧/٤ (٢١٣٣). (٧) مسلم ١١٦١/٣. ١٧٣ رسولَ اللهِ وَله يقول (( من ابتاعَ نخلاً بعد أن يؤبَّرَ فثمرُها للذي باعها إلاّ أن يشترطَ المبتاعُ. ومن ابتاعَ عبداً فمالُه للذي باعَهَ إلاّ أن يشترطَ المبتاعُ﴾ كذا عند مسلم. وهو عند البخاري بهذا الإسناد في النخل خاصّة (١). وأخرجاه من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، أن (٢) رسول الله وَّ قال: ((من باع نخلاً قد أُبَّرَت فثمرُها للبائع إلا أن يشترطَ المبتاع)) (٣) . وأخرجاه من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ◌َّهِ بنحو هذا (٤). وأخرجه مسلم من حديث عُبيد الله (٥) عن نافع عن ابن عمر. ومن حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَّ بمعناه (٦). ١٢٧٨ - الثامن والثلاثون: عن الزّهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله وَّهِ صلّى المغربَ والعشاءَ بالمزدلفة جميعاً. زاد البخاري من رواية ابن أبي. ذئب عن الزهري: كلّ واحدة منهما بإقامة، ولم يسبِّحْ بينهما، ولا على إثر واحدة منهما (٧). وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: جمع رسول الله وَ﴿ بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ، ليس بينهما سجدةٌ، وصلَّى المغربَ ثلاثَ ركعات، وصلّى العشاءَ ركعَتين، وكان عبدُ الله يصلّي بجَمْعِ كذلك حتى لحِقَ بالله عزّ وجلّ (٨). وأخرجه أيضاً من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جَمَعَ رسول الله وَ لِ بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ، صلاةُ (٩) المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين، بإقامة واحدة (١٠). (١) ليس كما قال المؤلف، بل هو عند البخاري بهذا الإسناد في النخل والعبد. المساقاة ٤٩/٥ (٢٣٧٩): وهو في مسلم - البيوع ١١٧٣/٣ (١٥٤٣). (٢) انتقل نظر ناسخ م فأسقط سطراً إلى (عن ابن عمر عن النبي ... ). (٣) البخاري - الشروط ٣١٣/٥ (٢٧١٦)، ومسلم ١١٧٢/٣. (٤) البخاري - البيوع ٤٠٣/٤ (٢٢٠٦)، ومسلم ١١٧٣/٣. (٥) من ك (الليث) وهو خطأ. (٦) مسلم ١١٧٢/٣، ١١٧٣. (٧) البخاري - الحج ٤/ ٥٤٣ (١٦٧٣)، ومسلم - الحج ٢/ ٩٣٧ (٧٠:٣). (٨) مسلم ٩٣٧/٢ (١٢٨٨). (٩) فی مسلم (صلّی)). (١٠) مسلم ٩٣٨/٢. ١٧٤ وفي ألفاظ الرَّواة اختلاف، والمعنى واحد. ١٢٧٩ - التاسع والثلاثون: عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبيّ وَّ قال: (لا تَتْرِكوا النّارَ في بيوتكم حين تنامون)) (١). ١٢٨٠ - الأربعون: عن الزّهري عن سالم عن أبيه قال: رأيْتُ رسولَ الله وَّ إذا أَعْجَلَه السَّيْرُ فِي السَّفَر يؤخِّرُ المغربَ حتى يجمعَ بينها وبينَ العشاء. قال سالم: وكان عبدُ الله يفعلُه إذا أعجَلَه السَّيرُ (٢). قال البخاري: وزاد الليثُ : حدَّثَني يونسُ عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر يجمعُ بين المغربِ والعشاءِ بالمزدلفةِ. قال سالم: وأخْرَ ابنُ عمرَ المغرِبَ، وكان استُصْرِخَ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقُلْتُ له: الصلاةَ. فقال: سِرْ، حتى سارَ ميلَين أو ثلاثة ثم نَزَلَ فصلَّى، ثم قال: هكذا رأيْتُ النبيَّ وَّهِ يُصَلِّي إذا أعجله السَّيرُ. وقال عبدُ الله: رأيْتُ النبيَّ وَّهِ إذا أعجَلَه السّيرُ يقيمُ المغربَ فُيُصلِّيها ثلاثا ثم يسلّمُ، ثم قلّما يَلْبَثُ حتى يُقيمَ العشاء، فيصلّيها ركعتين ثم يُسَلِّمُ، ولا يسبِّح بعدَ العشاء حتى يقومَ من جوفِ الليل (٣). هكذا في زيادة الليث، وفي رواية شُعيب عن الزُّهري أن ذلك عن فعل ابن عمر من قول الراوي، ثم قَلّ ما يلبث - لم يسنده (٤). وأخرجه البخاري من حديث أسلم مولى عمر قال: كُنْتُ مع عبد الله بن عمر بطريق مكّة، فبلَغَه عن صفيّةَ بنتِ أبي عُبيد شدَّةٌ وجعٍ، فأسرعَ السيرَ حتى كان بعد غروبِ الشّفَق، ثم نَزلَ فصلَّى المَغْربَ والعَتَمة، وَجَمَعَ بينهما، وقال: إنّي رأيت النبيَّ وََّ إذا جدّ به السير أخْرِ الْمَغْرِبَ وجَمَعَ بينهما (٥). (١) البخاري - الاستئذان ٨٥/١١ (٦٢٩٣)، ومسلم - الأشرية ١٥٩٦/٣ (٢٠١٥). (٢) البخاري - تقصير الصلاة ٢/ ٥٧٢ (١٠٩١)، ومسلم - صلاة المافرين ٤٨٨/١، ٤٨٩ (٧٠٣). (٣) البخاري ٢/ ٥٧٢ (١٠٩٢). (٤) في البخاري ٢/ ٥٨١ (١١٠٩) :... وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السفر .. ثمّ قلّ ما ... ولا يسبّح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل: (٥) البخاري - العمرة ٦٢٤/٣ (١٨٠٥). ١٧٥ وأخرجه مسلم من حديث عُبيد الله عن نافع أن ابن عمر إذا جدَّ به السيرُ جمْعٍ بين المغْرِبَ والعشاء بعد أن يغيبَ الشَّفَقُ، ويقولُ: إنّ رسولَ الله وَلّ كان إذا جَدّ به السيرُ جمعَ بينَ المغرب والعشاء (١). ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كانَ رسولُ و ◌َ* إذا عجلَ به السَّيرُ جمعَ بين المغربِ والعشاء (٢). ١٢٨١ - الحادي والأربعون: عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر: أنّ رسولَ: اللهَِّ كان يُنَفِّلُ بعضَ من يبعثُ من السّرايا لأنفسِهِم خاصّةً، سوى قَسْم عامّة الجيش(٣). زاد في رواية شُعيب عن الليث عن أبيه: والخمس في ذلك كلّه واجب (٤). وفي حديث يونس بن يزيد عن الزّهري عن سالم عن أبيه قال: نَفْلَنا رسولُ الله وَّ نَفْلاً سوى نصيبنا من الخُمْس، فأصابني شارِفٌ، والشارِف: المسنّ الكبير. ومن الرُّواة من قال: عن يونس أن ابن شهاب قال: بَلَغني عن ابن عمر ... وذكره (٥). وقد أخرجا من حديث أيوب السَّختيانيّ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَّ بعث سريّةً إلى نجد، فَخَرَجْتُ فيها، فَبَلَغَتْ سُهمانُنا اثني عشر بعيراً، ونَفَّلَنا رسولُ اللهِ وَّهِ بعيراً بعيراً (٦). وأخرجاه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ◌َلقد بعث سريّة فيها عبد الله بن عمر- وفي رواية يحيى بن يحيى: وأنا فيهم، قِبَلَ نجد، فغَنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهماننا اثني عشرَ بعيراً، أو أحد عشر بعيراً، ونُقِلُوا بعيراً بعيراً (٧). (١، ٢) مسلم ٤٨٨/١. (٣) البخاري - فرض الخمس ٢٣٧/٦: (٣١٣٥)، ومسلم - الجهاد ١٣٦٩/٣ (١٧٥٠). (٤) مسلم - السابق. (٥) مسلم ١٣٦٩/٣ . (٦) البخاري - المغازي ٥٦/٨ (٤٣٣٨)، ومسلم ١٣٦٩/٣ (١٧٤٩) .. (٧) البخاري - فرض الخمس ٢٣٧/٦ (٣١٣٤)، ومسلم ١٣٦٨/٣ (١٧٤٩). ١٧٦ وأخرجه مسلم من حديث عُبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: بعثَ رسول الله وَّهِ سريّة إلى نجد، فخرجْتُ فيها، فأصبْنًا إِيلاً وغنماً، فبلغتْ سُهماتُنا اثني عشر بعيراً، ونفَّلَنا رسولُ اللهِ وَلَ بعيراً بعيراً (١). وفي حديث الليث عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وَّهِ بعثَ سريّة قبَلَ نَجد وفيهم ابنُ عمر، وأن سُهمانَهم بلغَتْ اثني عشر بعيراً، ونُفُلوا بعيراً بعيرَاً، فلم يُغيّرَه النبيّ ◌َِّو (٢) . ومن حديث موسى بن عقبة، وأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر، ومن حديث ابن عون قال: كتبتُ إلى نافعٍ أسأله عن النَّفْل، فكتب إليّ: أن ابن عمر كان في سريّة ... بنحو حديث عبيد الله بن عمر (٣). ولم يذكر أبو مسعود هذا المتن في ترجمة عبد الله بن عون فيما عندنا من كتابه، وذكر متناً آخر، وجعل إسنادَي المتنين لأحدهما. ولكلّ واحد منهما إسناد غير إسناد الآخر في كتاب مسلم، وأحدهما متّفق عليه، والآخر هذا الذي ذكرناه في أفراد مسلم، وسننبِّه على المتّفق عليه بعد هذا. ١٢٨٢ - الثاني والأربعون: عن الزّهري عن سالم عن ابن عمر: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله وَّرَ، فتغيَّظَ منه رسولُ اللهِ وَِّ، ثم قال: («ليراجِعْها، ثم يمسكْها حتى تطهُرَ ثم تحيضَ فتطهُرَ، فإن بدا له أن يطلّقها فليطلِّقْهَا قبلَ أن يمسَّها، فتلك العدّة كما أمرَ الله عزّ وجلّ» (٤). وفي حديث ابن أخي الزُّهري نحوه، وأن رسول الله وَ ل * قال: ((مُرّه، فليراجعْها حتى تحيضَ حَيضةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ سوى حيضتِها التي طلَّقها فيها، فإن بدا له أن يطلّقَها فليطلّقْها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها)». قال: والطلاق للعدّة كما أمرَ الله عزّ وجلّ، وكان عبد الله طلّقَها تطليقةً، فحُسِبَتْ من طلاقها، وراجَعَها (٥) . عبد الله كما أمر رسول الله (١، ٢) مسلم ١٣٦٨/٣ (١٧٤٩). (٣) مسلم ١٣٦٩/٣. (٤) البخاري - التفسير ٦٥٣/٨ (٤٩٠٨)، ومسلم - الطلاق ١٠٩٥/٢ (١٤٧١). (٥) مسلم ٢/ ١٠٩٥. ١٧٧ - - - وفي حديث الزَّبيدي نحوه، إلاّ أنّه قال: قال ابن عمر : فراجعتُها وحُسبت لها التطليقة (١). وأخرجه مسلم من حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: أنّه طلّق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنبيّ وَِّ، فقال: (مُرْهُ، فَلْيُراجِعْها ثم ليُطلّقْها طاهراً أو حاملاً)) (٢). ومن حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلّقْتُ امرأتي على : عهد رسول الله وَ ل﴿، فذكر ذلك عمر لرسول الله وَ ل، فقال: «مُرْه، فلیراجعها، ثم لِيَدَعْها حتى تحيضَ حيضةٌ أخرى، فإذا طهُرَتْ فَلْيُطَلّقْها قبل أن يجامعها أو يُمْسِكْها، فإنّها العدّة التي أمر الله عزّ وجلّ أنّ يُطَلَّقَ لها النساء)). قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقةُ؟ قال: واحدةٌ اعتَدَّ بها (٣). وأخرجاه من حديث مالك عن نافع بنحوه إلى قوله: ((فتلك العدّة التي أمر الله عزّ وجلّ أن يُطَلَّقَ لها النساء)»(٤) .. وأخرجاه أيضاً من حديث الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله: أنّه طلّق امرأةً له وهي حائض تطليقةً واحدةً، فأمره رسول الله وَّر أن يراجعَها ... بنحوه. وفي آخر حديث البخاري: وكان عبد الله إذا سُئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنتَ طلَّقْتَها ثلاثاً فقد حَرُّمَتْ عليك حتى تَنكِحَ زوجاً غيرَك. قال البخاري : وزاد فيه غيره عن الليث: حدّثَني نافعٌ، قال ابن عمر: لو طلّقْتَ مرّة أو مرّتين، فإن النبيّ ◌َّ أَمرَنَي بهذا (٥). ولمسلم في حديث ابنِ رُمْحٍ: وكان عبد الله إذا سُئِل عن ذلك قال لأحدهم: : أما طلَّقْتَ امرأتك مرّةً أو مرّتين، فإن رسول الله وَّ أصرَني بهذا، وإِن كُنْتَ (١، ٢) السابق. (٣) مسلم ١٠٩٤/٢. (٤) البخاري - الطلاق ٩/ ٣٤٥ (٥٢٥١)، ومسلم ١٠٩٣/٢. (٥) البخاري ٤٨٢/٩ (٥٣٣٢)، ومسلم ١٠٩٣/٢. ١٧٨ طلَّقْتَها ثلاثاً فقد حرُّمتْ عليك حتى تنكِحَ زوجاً غيرَك ، وعصيتَ اللهَ فيما أمرك به من طلاق امرأتك. قال مسلم : جوّد الليث في قوله: تطليقة واحدة (١). وقد أخرجه مسلم من حديث أيوب السّختياني عن نافع بنحو حديث ابن رمح إلى آخره. ومن حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، المسند منه فقط بنحوه، إلى قوله: فليطلّقْ بعد أو يُمْسِكْ (٢). وأخرجاه جميعاً من حديث يونسَ بن جُبير الباهليّ عن ابن عمر من رواية محمد بن سيرين، قال: مكَثْتُ عشرين سنةً يحدِّثني من لا أَنَّهِمُ : أن ابن عمر طلّقَ امرأتَه ثلاثاً وهي حائض، فأُمِرَ أن يراجعَها، فَجَعَلْتُ لا أتَّهِمُهم ولا أعرفُ الحديث، حتى لقيتُ أبا غلّبِ يونَسَ بنَ جُبير- وكان ذا ثبتِ، فَحدَّثني أنّه سأل ابنَ عمر، فحدَّثْه: أنه طلّق امرأته تطليقةً وهي حائض، فأُمر أَن يراجعَها. قُلْتُ : أفحُسِبَتْ عليه؟ قال: فَمَهُ؟ (٣) أوَ إِن عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟ وهذا نصّ حديث مسلم عن علي بن حُجر (٤). وفي حديث عبد الوارث : وقال: يطلِّقها في قِبَلِ عدّتها (٥). وهو عند البخاري بمعناه عن ابن سيرين عن يونسَ عن ابن عمر: أنّه طلَّق .. ولم يذكر قول محمد بن سيرين في أوله (٦). وأخرجاه أيضاً من حديث أنس بن سيرين عن ابن عمر (٧). وأخرجه مسلم من حديث طاوس بن كيسان عن ابن عمر مختصراً: أنّه طلّق امرأته حائضاً، فذهب عمر إلى النبيّ وَّ فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها (٨). (١) مسلم ٢/ ١٠٩٣. (٢) مسلم ٢/ ١٠٩٤، ١٠٩٥. (٣) أي : فما تكون إن لم تحتسب. (٤) مسلم ١٠٩٥/٢، وهو باختلاف في البخاري ٩/ ٤٨٤ (٥٣٣٣). (٥) مسلم ١٠٩٦/٢ (٦) البخاري ٩/ ٤٨٤ (٥٣٣٣). (٧) البخاري ٣٥١/٩ (٥٢٥٢)، ومسلم ١٠٩٧/٢ (٨) مسلم ١٠٩٧/٢. ١٧٩ ومن حديث أبي الزَّبير : أنّه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزّة (١) - يسأل ابن عمر وأبو الزّبير يسمعُ: كيف ترى في رجل طلَّقَ امرأتَه حائضاً؟ فقال: طلَّقَ ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله وَ ل﴿، فسأل عمرُ رسول الله وَه، فقال له وَله: ((ليراجعها)»، فردَّها. وقال: ((إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ)). قال ابن عمر : وقرأ النبي وَّهِ: (يا أيها النبي إذا طلقْتُم النساءَ فطلِّقوهن في قُبُلٍ. عدّتهنّ)(٢). قال مسلم : في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزَّبير بمثل حديث حجّاج، وفيه بعض الزيادة. ولم يذكرها(٣). وقال أبو مسعود في سياق هذا الحديث : فردّها عليّ، ولم يره شيئاً. قال البخاري: وقال أبو معمر : حدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا أيوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر حُسِبَتْ عليَّ تطليقة. لم يزد (٤). ١٢٨٣ - الثالث والأربعون: عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن النبي ◌َّ سمع عمر وهو يحلف بأبيه، فقال: ((إنّ اللهَ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فَلْيَحْلِفْ بالله، أو لِيَصْمُتْ». كذا رواه ابن عيينة وغيره عن الزُّهري. جعله من مسند ابن عمر. وكذلك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبيّ ◌َ ﴿ أدرك عمر في رَكْبِ يحلِفُ بأبيه، وذكره. وأخرجه البخاري من حديث مالك، وكذلك في حديث الليث عن نافع لهما. وفي حديث الوليد بن كثير عن نافع لمسلم وحده. وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه (٥). (١) ينظر رجال مسلم ١/ ٤٠٤. (٢) مسلم ١٠٩٨/٢ .. وهذه قراءة في قوله تعالى ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١)﴾ [سورة الطلاق]، ينظر المحتسب ٢٢٣/٢. (٣) مسلم ١٠٩٨/٢. (٤) البخاري ٣٥١/٩ (٥٢٥٣). (٥) البخاري - الأيمان والنذور ١١/ ٥٣٠ (٦٦٤٦، ٦٦٤٧)، والأدب ٥١٦/١٠ (٦١٠٨)، ومسلم - الأيمان ١٢٦٦/٣، ١٢٦٧ (١٦٤٦). ١٨٠