Indexed OCR Text
Pages 41-60
معيراً (1) وقد يحتمل ان يكون قوله نفلنا بمعنى أجاز ذلك لنا، وذكر محمد بن اسحاق في هذا الحديث . أن الامير نفلهم قبل القسم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذلك بينهم . فأصابهم اثني عشر بعيراً لكل واحد منهم سوى البعير الذي نفلوه قبل (2) ، وهذا نفل من رأس الغنيمة ، وهو خلاف قول مالك . فأما (أ) رواية الليث. فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان. وأحمد ابن قاسم ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال حدثنا علي بن عاصم ، قال حدثنا الليث بن سعد، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر ، وان سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً، ونفلوا سوى ذلك بعيراً، بعيراً، فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) . وحدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا القعنبي ، ويزيد بن موهب (ب) . ١) فأما: ا. وأما: ض ظ . ب) موهب : ا ظ ، وهب ؛ ض . 1) انظر سنن أبي داود 2 / 72. 2) المرجع السابق . 8) أخرجه مسلم في صحيحه . انظر السنن الكبرى للبيهقي 6 / 812. ++ هو 41 قإلا حدثنا الليث . قال أبو داود: وحدثنا القعنبى ، عن مالك - المعنى، من نافع ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فتنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً ؛ زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم (1). وأما رواية أيوب ، فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد ، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية - وكنت فيهم. فبلغ سعماننا اثني عشر بعيراً، ونفلنا بعيراً، بعيراً (2) وأما رواية عبيد الله بن عمر ، فأخبرنا عبد الله بن محمد . قال حدثنا محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ؛ وأخبرنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قالا ( أ) حدثنا مسدد؛ وحدثنا عبد الله بن محمد ، وعبد الرحمان بن ١) قالا: اظ. قال : ض. 1) انظر سنن أبي داود 2 / 72.71. 2) رواه البيهقي في السنن الكبرى 819/6 . 42 خالد، قالا حدثنا أحمد بن حمدان، قال: (١) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، قالا جميعاً حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، قال أخبرني نافع، عن بن عمر ، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً ، بعيراً (1) . قال أبو داود وكذا رواه برد بن سنان، عن نافع - كما قال عبيد الله: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً، بعيراً (ب) وقال أبوب نفلنا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (2). قال أبو عمر: قد مضى القول في هذا، وقد روينا ( ج) من حديث اسماعيل بن أمية ، عن نافع كما قال عبيد الله ، إلا أنه لفظ اختلف فيه على اسماعيل أيضاً: ( د) فرواه أبو اسحاق الفزاري، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر جميعاً، ( عن نافع) (ه) عن ابن عمر بلفظ واحد: ونفلنا رسول الله صلى الله عليه ١) حمدان قال : ض ظ، حمدان الا: أ. ب) بعیرا بعیرا ، أ - ض ظ . ج) روينا: ض ظ ، رويناه: أ. د) أيضا : اض - ظ . ه) (عن نافع): ض ظـ ـ أ. 1) انظر سنن أبي داود : 2 /72. 2) نفس المصدر . 48 وسلم: حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم، حدثنا عبيد بن عبد الواحد ، حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء ، حدثنا أبو إسحاق الفزاري ، عن اسماعيل بن أمية ، وعبيد الله بن عمر، من نافع، عن ابن عمر ، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً (١). وحدثنا يعيش بن سعيد، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا أحمد بن محمد البرني ، قال حدثنا أبو حذيفة. قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، (ب) (1) عن اسماعيل بن أمية ، قال : قال نافع : قال عبد الله بن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث سرية قبل نجد - فيهم عبد الله بن عمر ، فحدث (ج) عبد الله بن عمر، أن سعمانهم كانت اثني عشر بعيراً. ( حدثنا عبد الوارث ... بعيرا بعيرا ): أ ض . ظ . ١) الطائفي : ض ظ . الطائى: أ. ب) فحدث : أ ظ ، يحدث : ض ج) 1) هو أبو عبد الله محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي، قال فيه ابن •• ين: ثقة، يخطى" إذا حدث من حفظه. انظر تهذيب التهذيب 9 / 444 - 445، والخلاصة 359. 44 اثني عشر بعيراً، ونفلوا سوى ذلك بعيراً بعيراً. وأبو اسحاق مع فضله (1) وأبو حذيفة (2)، يخطئان كثيراً فى الحديث فأما (أ) محمد بن اسحاق فأوضح هذا المعنى، إلا أنه جعل القاسم لهذه القسمة - رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد تنفيل أميرهم إياهم البعير: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي ، قال حدثنا محمد بن اسحاق، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ، فأصبنا نعماً كثيرة، فنفلنا بعيراً بعيراً؛ فلما قدمنا، أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهماننا ، فأصاب كل واحد منا اثني عشر بعيراً سوى البعير الذي نفل، فما عاب (علينا) (ب) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنعنا ، ولا على الذي أعطانا . ١) فأما: ا، واماء ض ظ . ب) (عليا): ض ظـ ـ ا. 1) هو أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفزاري الكوفي، قال فيه ابن معين : ثقة، ثقة، وقال ابن أبى حاتم: الثقة المأمون الامام، وقال النسائي: ثقة مأمون احد الائمة. وغمزه ابن سعد فقال: كان ثقة فاضلا، صاحب سنة وغزو، كثير الخطأ في حديثه (ت 185 هـ). انظر تعذيب التهذيب 1 / 151 - 158 . 2) هو موسى بن مسعود النهدي البصري. قال فيه ابن أبى حاتم وقد سئل عنه، وعن مؤمل بن اسماعيل -، فى كتبهما خطا عثيره وأبو حذيفة اللهمنا خطا (ت. 220 هـ). انظر تهذيب التهذيث 10 / 870 - 871 . 45 وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر ، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا هناد بن السوي، (١) حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن اسحاق، عن نافع ، عن ابن عمر، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى نجد ، فخرجت معها فأصبنا نعماً كثيرة ، فنفلنا أميرنا بعيراً، بعيراً، لكل انسان ؛ قال ثم قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا غنيمتنا، فأصابت كل انسان منا اثنا عشر بعيراً بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ، ولا عاب عليه ما صنع ، فكان لكل واحد منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله (ب) . قال أبو عمر: ظاهر هذه الروايات كلها عن نافع، عن عبد الله ابن عمر ، أن سهمانهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم ، وأنه نفلهم بعد القسمة ، وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس ؛ على هذا يتفق ظاهر معنى الحديث في رواية مالك، والليث ، وشعيب بن أبي حمزة ، واسماعيل بن أمية ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب السختياني ؛ وخالفهم محمد بن اسحاق ، فجعل النفل من رأس الغنيمة . ثم جعل القسمة بعد؛ وقول هؤلاء أولى من قول ١) السرى حدثنا: ١ ض. السرى قال: حدثنا - بزيادة (قال) : ظ . ب) بنفله : ا ظ ، بنفلنا: ض. 46 محمد بن اسحاق، لأنهم (أ) جماعة حفاظ؛ وانفق هؤلاء كلهم على أن الذي حصل في السهمان لأهل السرية سوى البعير الذى نفلوا، اثنا عشر بعيراً . - أم يشك في ذلك أحد من الرواة عن نافع ، غير مالك وحده . وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث السرية ، وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا الحديث (ب) ، وأنهم نفلوا بعيراً ، بعيراً مع ذلك ، حاشا شعيب بن أبي حمزة وحده ، فانه انفرد بأن قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا قبل نجد، فانبعثت منه هذه السرية ، (1) فجعل السرية خارجة من العسكر ، وليس ذلك في حديث غيره، وانما قال غيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ، وبين الوليد بن مسلم هذا المعنى عن شعيب فقال فى حديثه هذا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد أربعة آلاف، فانبعثت منه هذه (ج) السرية. وقال شعيب ايضا ان سهمان ذلك الجيش كان إثنى عشر بعيرا، اثنى عشر بعيرا، ونقل أهل السرية خاصة (د) بعيرا بعيرا. (2) ١) لانهم: ض ظ ، فانهم : ١. ب) في هذا الحديث: ا، فى الحديث - باسقاط (هذا) : ض ظ. ح) هذه : أض ، تلك : ظ . د) خاصة ، أ ض - ظ . 1) أخرجه أبو داود، انظر السنن 2 / 71. (2) المصدر السابق . 47 وهذا لم يقله (١) غيره وان كان المعنى فيه صحيحاً، إلا أنه لا يختلف العلماء ان السرية اذا أخرجت من العسكر ففنمت ، ان أهل العسكر(ب) شركاؤهم فيها إلا أن هذه مسألة وحكم لم يذكره فى هذا الحديث غير شعيب بن أبي حمزة، عن نافع،. الى ما انفرد به شعيب ايضا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث جيشا فانبعثت منه تلك السرية - ولم (ج) بذكر الاذن لها. ولعنا - والله أعلم . قال ابن المبارك الوليد بن مسلم ان شعيبا هنا ومن ذكر معه يعنى ابن فروة (د)، لا يعدل بمالك بن انس (١)، وصدق ابن المبارك . قال أبو عمر : فهذا تمهيد نقل هذا الحديث ، (٨) وتهذيب استاده وألفاظة ؛ وأما معانيه ، فان فيه من الفقه بارسال السرابا إلى أرض العدو، وذلك عند أهل العلم مردود إلى إذن الامام واجتهاده على قدر ما بعلم من قوة العدو وضعفه. عند .. ظهراء الطرق. د) غزوة : ش ظ » ورزة: أ. ومن تحريفه. علا الححيث: أ ظ، الحديث، بإستاط (هذا))) شىء ١) المعرفه. وفيه أن ما يحصل عليه المسلمون ويفيدونه (١) من أموال العدو يسمى غنيمة، وفي هذا ومثله قال الله عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فان الله خمسه، (1) - الآية . وفيه ان ما غنمه المسلمون من أموال المشركين يقسم بينهم بعد اخراج خمسه سهمانا، وما حصل من ذلك بأيديهم، فهو مال من أموالهم من أطيب كسبهم ـ اذا سلم من الغلول (واخراج خمسه)(ب). وفي قول الله عز وجل «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه» - دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لاهلها الغانمين لها والموجفين (ج) عليها الخيل والركاب والرجل ، لأن اللـه عز وجل لما أضاف الغنيمة اليهم بقوله «غنمتم، (د) واخبر ان الخمس خارج عنهم لمن سمى في الآية، علم العلماء استدلالا ونظراً صحيحا ان الاربعة الاخماس (٥) المسكوت عنها لهم مقسومة بينهم، وهذا مالا خلاف فيه ؛ ألا (و) ترى الى قول الله عز وجل: ((وورثه أبواه فلامه الثلث)) (2) فلما جعل الأبوين الوارثين، وأخبر أن للام الثلث ، استغنى عن (ز) أن يقول والاب الثلثان، وفيه ١) يفيدونه: أ ض ، يفهدون، ظ. ب) واخرح خمسه : ظء واخراج خمسه: ض - والجملة برمتها ساقطة فى أ. ح) والموجفين: أ ظ ، الموجفين : ض . ٥) ((غنمتم): أ ظ، ((واعلموا انما غنمتم)): ض. ٥) الاخماس: أ ظ ، أخماس: ض. و) (ألا ترى ... وللاب الثلثان): أض - ظ . ز) من: أ- ض. ١) الآية : 41 - سورة الأنفال. 2) الآية : 12 - سورة النساء . التمهيدج ١٤ أن للامام، وللأمير على الجيش (أ) أن بنفل من (ب) الغنائم ما شاء على قدر اجتهاده، وفي رواية مالك وغيره ممن تابعه على هذا الحديث، ما يدل على أن النفل لم يكن من رأس الغنيمة ، وانما كان من الخمس ؛ وفي رواية محمد بن اسحاق ، ما بدل على أن ذلك كان من رأس الغنيمة، (ج) والله أعلم أي ذلك كان؛ وهذا موضع اختلف فيه العلماء، وتنازموا قديماً وحديثاً ، والنفل يكون على ثلاثة أوجه : أحدها أن يريد الامام تفضيل بعض الجيش لشيء يراه من غنائه وبأسه وبلائه ، أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش، فينفله من الخمس لامن رأس الغنيمة، أو يجعل له سلب قتيله؛ وسيأتي القول فى سلب القتيل في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء الله. والوجه الآخر: أن الامام اذا بعث سرية من العسكر، (هـ) فأراد أن ينفلها مما غنمت دون أهل العسكر . فحقه أن يخمس ما غنمت ، ثم يعطي السرية مما بقى - ( و) بعد الخمس ما شاء - ربعاً ، أو ثلثاً، ولا يزيد على الثلث ؛ لأنه أقصى ما روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفله، ويقسم الباقي بين جميع أ) على الجيش : ا ظ . ض. ب) من: اض، على: ظ. ج) وثبت في ظـ (ومالك أثهت وأحفظ، وقد بايعه حفاظ ائمة الحديث .. } وهي زيادة يرفضها سياق الكلام، ولذا لم تثبتها في الصلب. د) رأس الغنيمة: أض، رأس المال: ظ . ٥) من السكر: ا ظ - ض. و) مما بقي: أض، ما بقي: ظ. 50 أهل العسكر وبين (أ) السرية على السوية : الفارس ثلاثة أسهم والمراجل سهم واحد (ب). والوجه الثالث أن يحرض الامام ، أو أمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل جميعهم مما بصير بأيديهم ويفتحه الله عليهم: الربع أو الثلث قبل القسم - تحريضاً منه على القتال ؛ وهذا الوجه كان مالك بكرهه ولا يراه، وكان يقول قتالهم على هذا الوجه، إنما يكون للدنيا وكان بكره ذلك ولا يجيزه ، وأجازه جماعة من أهل العلم . وأما اختلافهم فى هذا الباب ، فإن جملة قول مالك وأصحابه . أن لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة (ج). ولا نفل الا من الخمس. والنفل عندهم أن يقول الامام : من قتل قتيلا فله سلبه قال مالك ولم يقلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الا بعد برد القتال، وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا (د). ومن (هـ) الحجة لمالك في ذلك، ما رواه علي بن المديني . وابن أبي شيبة ، عن زيد بن الحباب ، من رجاء بن أبي سلمة . قتل سمعت عمرو بن شعيب بحدث عن أبيه ، عن جده ، قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يرد قوى المسلمين ١) ویین : أ ض - ظـ ب) واحد : أ - ض ظـ ج) احراز الغنيمة: أ ظه احراز الخمس : ض. د) كذا: ا ظ، عراً: ض. ٥) (من الحجة ... والله أعلم): أ ض - ظ . 51 على ضعيفهم (١). قال رجاء (أ) (2) سمعت سليمان بن موسى الدمشقي - وهو معنا جالس - يقول: سمعت (ب) مكحولا يقول عن زياد ( ج ) بن جارية (8) ، عن حبيب بن مسلمة، (د) (4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البداءة الربع ، وحين قفل الثلث (6) ، فقال عمرو بن شعيب تراني (هـ) احدثك عن أبي ، من جدي، وتحدثني عن مكحول ؛ ففي حديث عمرو بن شعيب هذا أن لا نفل، ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم، وهو ١) رجاً: ض" رجل: ١. ب) سمعت: ا، فسمعت : ض. ج) زياد : ض . زيد ، أ. د) مسلمة: ض، سلمة: ١. ٥) قرافي: ا. اقرافي : ض 1) رواه أحمد انظر منتقى الأخبار بشرح نيل الأوطار 7 / 90. (2) أبو المقدم رجاً بن أبي سلمة الفلسطينى، ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: أنه كان من افاضل أهل زمانه (ت 161 هـ). انظر تعذيب التهذيب 8 / 287 . 9) هو زياد بن جارية التميمي الدمشقي، ويقال زيد، ويزيد، والصواب الاول، وهو تابعي وثقة النسائي وغيره . انظر تعذيب التعذيب 3 / 866 . 4) حبيب بن مسلمة القرشي الفهري المكي . نزيل الشام ، اختلف في صحيته ، قال البخاري: له صحبه، وقال مصعب الزبيري: كان شريفا سمع من النبي (ص) ومن جماعة من الصحابة ، توفي في خلافة عثمان. انظر تهذيب التهذيب 2 / 190 - 191 . 5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6 / 818 . حجة لمالك؛ وأما السلب بعد أن يورد القتال فخصوص (أ) ومعمول به ، لما فيه من حديث أبي قتادة وغيره - والله أعلم ورأي مالك رحمه الله تنفيل السلب من الخمس (ب). لان الخمس مردود (٤) قسمته عنده إلى اجتهاد الامام ، وأهله غير معينين ؛ ولم بر النفل من رأس الغنيمة ، لان أهلها معينون وهم (د) الموجفون ، وقال الشافعي جائز للامام أن ينفل قبل احراز الغنيمة وبعدها على وجه الاجتهاد ؛ قال الشافعي ، وليس في النفل حد، قال وقد روى بعض الشاميين (!) أن رسول الله صلى اللـه عليه وسلم نفل في البداءة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الاخرى؛ (2) وقال : في رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس؛ قال فهذا بدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الامام ، وأكثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم - لم يكن فيها إنفال ؛ قال: فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد من الامام غير محدود، ١) فخصوص: ا، فمخصوص: ض. ب) وراى مالك تنفيل السلب من الخمس: ١ ض. قال ابو عمر دراى مالك النفل من الخمس : ظ . ح) مردود: ا، مردودة: ض د) وهم دا ظ - ض. 1) يعنى به مكحولا، وفي سنده من الشاميين - كما يأتي بعد. وانظر السنن الكبرى البيهقي 8 / 818، ونيل الأوطار للشكواني . 290 / 7 (2) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث حبيب ابن مسلمة انظر المرجعين السابقين . 58 قال الشافعي وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا فى سهمانهم فا يجب لهم مما أصابوا ، ثم نفلوا بعيرا بعيرا . (1) والنفل هو شيء زيدوه على (أ) الذي كان لهم، قال: وقول سعيد بن المسيب : كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال ، وذلك من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم . قال: وأما السلب (ب) فيخرح من رأس الغنيمة قبل أن يخمس، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث ابن عمر هذا : النفل (ج) الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه، الا أن يكون من الخمس. وقال غيره : النفل الذي في خبر (د) ابن عمر ، انما هو تنفيل السرايا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل في البداءة الثلث والربع الذي كان بنفل في القفول. قال أبو عمر هذا يخرج على رواية محمد بن اسحاق نصا دون غيره من رواة نافع ، وقد يخرج تأويلا من رواية شعيب ، والحديث الذى ذكر هذا القائل ، قد زعم علي بن المديني ان الصحيح فيه أنه نفل في البداءة الربع ، وفي القفلة الثلث ، وضعف رواية ١) على: ض، غير: ا ظ . ب) السلب: ١، الثلث : ض ظـ ج) هذا النفل ١٠ ض، قال: هذا النفل: ظ . .. (٥) الذي في خبر: اض، الذي هو في خبر ظ 1) مرت الاشارة الى الحديث . 54 من روى فى هذا الحديث عن مكحول . من زياد بن جارية. عن حبيب بن مسلمة، (أ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث في بدايته . وقال أبو ثور وذكر نفل النبي صلى اللـه عليه وسلم في البداءة والرجوع، وحديث ابن عمر هذا ؛ ثم قال وانما النفل قبل الخمس وقال الاوزاعي، واحمد بن حنبل: جائز للامام أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وهو قول الحسن البصري، وجماعة؛ وقال النخعي (ب) كان الامام ينفل السرية الثلث والربع يغريهم، أو قال يحرضهم بذلك على القتال وقال مكحول والأوزاعي لا ينفل بأكثر من الثلث، وهو قول الجمهور من العلماء لا نفل أكثر (د) من الثلث ، وقال الاوزاعي فان زادهم على ذلك فليف لهم به ويجعل ذلك من الخمس، وقال الثوري في أمير أغار فقال من أخذ شيئاً فهو له كما قال، (هـ) ولا بأس أن يقول الامام من جاء برأس فله كذا، ومن جاء باليد فله عذا، يغريهم ، قال الحسن البصري رحمه الله ما نفل الامام فهو جائز ١) مسلمة : ض، سلمة : ١ ض ب) النخعي: ١ ظ ، الشعبي: ض. ح) السرية : ض ظ - ا. د) اعثروا ظ - ض. ٥) كما قال: ولا بأس: أض، كما قال قال: ولا بأس: ظ. İ أ i وروي عن عمر بن الخطاب انه قال لجرير بن عبد الله (أ) البجلي لما قدم عليه في قومه وهو يريد الشام: هل لك ان تاني الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء (1) . وقال جماعة فقهاء الشام - منهم: رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسى ، وعدي بن عدي، ومكحول ، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، ويحيى بن جابر، والاوزاعي ؛ قالوا الخمس منه جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك ؛ وهو قول اسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد ؛ قال أبو عبيد والناس اليوم على أن لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس . وقال إبراهيم النخعي وطائفة : إن شاء الامام نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس ؛ وكان سعيد بن المسيب يقول : لا تكون الأنفال إلا في الخمس ، وقد روى عنه أن ذلك في (ب) خمس الخمس ؛ وقال مالك عنه إن النفل (ج) من الخمس. وقال محمد بن جرير : لا نفل إلا بعد إخراج الخمس منه على حديث حبيب بن سلمة ، قال وكل ما وقع عليه اسم غنيمة خمس الا أ) بن عبد الله : أظ - ض. ب) فی خمس : أ ظـ ـ . من خمس : ض. ج) عنه أن النفل: أ، رأى أن النفل: ض ظ . 1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وقال فيه حديث منقطع. انظر ج 9 / 135 . ٠٫ : 56 السلب ، فإنه خرج بما يجب التسليم له . وهو قول الشافعي واحتجوا أيضاً مع حديث ابن مسلمة بحديث معن بن يزيد السلمي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس (1) قال محمد بن جرير ولا نفل بعد (أ) احراز الغنيمة ، إلا من سهم النبي عليه السلام، لانه محال أن بنفل من أموال الموجفين، أو من سهم ذي القربى، واليتامى، والمساكين ، وابن السبيل ؛ قال وانما النفل قبل الغنيمة ؛ وذلك أن يرى الامام من المسلمين ضعفاً، ومن المشركين نشاطاً وهو محاصر حصناً ، فيحرض من معه على عدوهم فيقول من طلع الى الحصن، أو يهدم هذا السور، أو دخل هذا النقب، أو فعل كذا، فله كذا وكذا، (ب) على ما كان من قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وغير بدر- اغراء منه بالعدو، وقال والسلب غير النفل . قال أبو عمر سيأتي القول في السلب وحكمه، وهل يخمس أم لا - في موضعه من كتابنا هذا - عند ذكر حديث أبي قتادة في ذلك في باب يحيى بن سعيد - إن شاء الله . ١) نقل بعد: ض ظ، نقل إلا بعد: أ. ب) وكذا: ا ظ ـ ض. 1) أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي 7 / 191. 67 1 واختلف العلماء أيضاً في النقل في أول مغنم، وفي النفل في العين من الذهب ؛ فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم ، وروى ذلك عن رجاء بن حيوة ، وعبادة بن نسي ، وعدي بن عدي الكندي ، ومكحول ، وسليمان بن موسى ، ويزيد بن يزيد بن جابر ، ويحيى بن جابر ، والقاسم بن عبد الرحمان ، ويزيد بن أبي مالك ، والمتوكل بن الليث، وأبي عيينة المحاربي ؛ وقال الاوزاعي : السنة عندنا أن لا نفل في ذهب ، ولا فضة . ولا لؤلؤ، ولا في سلب ، ولا في بوم هزيمة ، ولا في وقت فتح؛ وممن قال لا نفل في العين المعلومة: (أ) الذهب ، والفضة- سليمان بن موسى، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز ، وعبد الرحمان بن يزيد بن جابر ؛ وقال سليمان بن موسى لا نفل في أول شيء يصاب من المغنم، وأذكر أحمد بن حنبل هذا ، وقال النفل يكون من كل شيء، وبه قال اسحاق قال أبو عمر لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصار ، (ب) وأهل النظر والاثر - (ج) بين أول مغنم وغيره، وجائز للامام أن ينفل من العين وغيرها على قدر اجتهاده . ولا حجة لمن جعل ذلك في أول مغنم، أو نفاه عن أول مغنم - إلا التحكم ، وليس قوله في ذلك بشيء ؛ وأما قوله عز وجل «واعلموا أنما غنمتم من أ) المعلومة : أ، المعلوم: ض ظ . ب) فقها" الأمصار: ا ظ، أمل الامصار: ض . ح) والاثر : ! ظ - ض. 68 شيء فان لله خمسه، - الآية . فجعل الخمس لمن سمى فيها . وجعل الأربعة أخماس للموجفين ؛ فان العلماء وان اختلفوا في تفصيل معاني هذه الآية ، وقسم الخمس فيها ، وحكم الأنفال على حسبما ذكرنا؛ فانهم لم يختلفوا في أن الآية ليست على ظاهرها . وأنها يدخلها الخصوص ، فمما خصوها به باجماع - أن قالوا سلب المقتول لقاتله إذا نادى الامام بذلك ، ومنهم من يجعل السلب المقاتل على كل حال - نادى الامام به (١) أو لم يناد، لا يشركه فيه غيره من الموجفين ، ولا يختص السلب عند أكثرهم، وسنبين ذلك ووجوهه في باب يحيى بن سعيد إن شاء الله ؛ ومعلوم أن السلب من الغنيمة ، فدل ما ذكرنا عنهم - أنه مخصوص (ب) عندهم من جملة ما غنموا . ومن ذلك أيضا النفل، قد أجمعوا أن الآية مخصوصة بما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الانفال في غزواته ، إلا انهم اختلفوا : فقال قائلون الانفال من الخمس، لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة أخماس ، وهذا قول مالك وغيره، قالوا لا يكون النفل من رأس الغنيمة، ولا قبل القتال ؛ لانه قتال على ١) الامام به: أ ض، به الامام: ض .. پ) مخصوص : ا ظ ، خصوص : ض. 59 الدنيا، قالوا (أ) واذا كان من رأس الغنيمة، كان من مال الموجفين (ب) وأهل الخمس جميعا (ج). وقال آخرون لا يكون النفل الا من خمس الخمس : سعم النبي عليه السلام ، وهذا (د) مذهب الشافعي وجماعة ، ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على خمسة اسهم : احدها خمس النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون لا نفل إلا من رأس الغنيمة قبل أن تحرز الغنيمة ، (ه) فإذا أحرزت، استحقها أهلها الموجفون (و) وأهل الخمس، وهو ازا قول الكوفيين وجماعة - قد ذكرناهم وقال آخرون النفل جائز قبل احراز الغنيمة وبعدها ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كله، وأجازه (ح) لأن فعله ، وثبت ذلك عنه ؛ وممن قال بهذا : الاوزاعي ، والشافعي. وجماعة من الشاميين والعراقيين ، ومن ذلك أيضا الارض ، واختلافهم فيها ، وفي قسمتها، وتوقيفها؛ وقد ذكرنا ذلك فى باب ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب من كتابنا هذا ، فلا ١ ) قالوا: أض ـ ظـ . ب) كان من مال الموجفين: أض، فقد دخل فيه الموجفون : ظ . ج ) جميعا : ا ض - ظ . د) وهذا مذهب: أض، وهذا على مذهب: ظـ. هـ) فإذا احرزت: ا، فإنها إذا أحرزت: ض ظ. و) الموجفون واهل : ١ ظ، الموجفون عليها وأهل: ض. ز) وهو : ا، وهذا : ض ظ. ح) واجازه : ض ظ ، واختاره : ١. 60