Indexed OCR Text
Pages 1-20
التمهِير 13 لتاجٍ المُوكا من المعلمفي والأنسانيه تأليف: أد عم يوسف بن عبد الله بنس) بزع السيّ النمد الفيى (* 463 - 368) الجزء الثالث عشر * تحقيق : محمد الفلاح 1405 - 1984 م. بسم الله الرحمن الرّحيم مقدمة جاء دور الجزء الثالث عشر يقدم للقراء والباحثين المهتمين بالفقه الاسلامي والحديث النبوي . تقدمه لهم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية . ودور المحقق فيه مقابلة صور النسخ التي وضعت رهن إشارته ٠٠ وهي صور ثلاث فيها من التصحيف الشيء الكثير فاحدى هذه الصور تبتديء بالحديث الثاني لمحمد بن المنكدر ونستمر الى ما بعد نهاية هذا الجزء وهي بخط مغربي جميل وتصعب الاستفادة منه من حين لآخر، أو تنمحى كلماتها حتى لا تقرأ الا بالاستعانة بغيرها او بالحزر والتخمين. وهي كثيرة التصحيف . وقد رمزنا لها بحرف (أ)، أما الصورة الثانية فهي مكتوبة بخط مشرقي وهي التي اعتمدناها في تخريج الكتاب الذي نضعه بين يدي القارئء؛ لوضوحها غالبا، وهى أكثر الصور الثلاث G 3 تحريفا وقد رمزنا لها بحرف: ب وهى مأخوذة من النسخة السعودية : نسخة الرياض. أما الصورة الثالثة وهي الظاهرية فهي مكتوبة بخط سقيم لا أصفه بالخط المغربي ولا المشرقي، لولا أنه بنقط الفاء نقطة من فوق والقاف اثنتين من فوق ان بدا لكاتبها أن يعجم الحرف وفى الغالب لا بنقطه، وبكل أمر قراءة الكلمة إلى («فطنة)، القاري. ولا شك ان هذه النسخة من النسخ الاولى التي شاعت عن المؤلف لانها تنقص كثيراً من النصوص الموجودة في الاخربين كما يعلم القاريء ذلك بالاطلاع على الكتاب غير انها اصح من الصورتين الاخربين وأقوم. ويظهر انها خالية من الطرر التي تتسرب إلى صلب الكتاب من هوامشه فيما نظن والى هذا نعزو الزبادات التي انفردت بها النسختان: الف، باء. وقد أثبتنا كل هذه الزيادات في الصلب . ومحاولتنا فى هذا الجزء كالمحاولات التي قمنا بها في الجزأين : السادس والثامن . وأغرقنا فى ذكر الفروق التى نراها أحيانا نافهة ولكن كما قلنا فى الجزء الثامن: نريد أن نضع بين يدي القارئ. عل ما اشتملت عليه النسخ التي وضعت رهن اشارتنا على أنه كان من الاليق ان نضيف الى هذه الصور الثلاث نسخة توجد بالخزانة العامة بالرباط لم نسعف بها ، وما كل ما يتمنى المرء يدركه . وقد بذلنا فى هذه المقابلة جهوداً مضنية يعلمها من يقوم بهذا العمل وحده دون معين، ومن يكون له عمل اساسي يتعيش منه غير التحقيق . والسبب فيما يلاحظه القارىء من أخطاء مطبعية هو بعد المحقق من مركز المطبعة وكثرة اشغاله فقد كنا أحيانا لا نطلع الا على تجربة واحدة ومع ذلك اردنا ان نتلافى هذه الاخطاء باثبات جدول نشير فيه الى الصواب غالبا . ولا اشتكي من التعب الذي نالني في البحث عن صحة الكلمات وصوابيتها وصحة النص فان ما استفدته من عملى لجدير ان يغطي هذا التعب الذي يرجع أكثره الى قصوري . أما أحاديث الموطأ فقد اقتصرنا على غزوها الى الصحيحين أو أحدهما واستفدنا كثيراً من شرح الزرقاني على الموطأ، ومن الموطأ التى حققها ورتبها محمد فؤاد عبد الباقي ولكن من غير إشارة الى ذلك . أما الموطأ التى نشير إليها في الهامش فهي الطبعة التي علق عليها السيد أحمد راتب عرموش فهذه الطبعة هي التي نشير الى صفحاتها وأبوابها . وان الوزارة ستقدم هذه القطعة التي أطلقنا عليها الجزء الثالث عشر الى الجمهور الاسلامي المعتنى بحفظ آثاره وإحيائها، وهي مشكورة على هذا العمل الجليل الجديد، والاسهام باحياء هذا الكتاب النفيس («التمهيد» الذى لم يؤلف مثله ولم تستطع كل الاجيال التي جاءت بعد زمن المؤلف ان تنهج نهجه فضلا عن ان تفوقه . وفرجو - مخلصين - ان تتم الوزارة هذا العمل وان تحبي كل ما وصلت اليه أيديها من كنوز الاسلام ومؤلفات العلماء الاعلام وهي فاعلة إن شاء الله. حتى نقتدى وتنال رضى اللـه ورضى المجدد لهذه الامة أمر دينها صاحب الجلالة مولانا الحسن الثاني دام له الحفظ والتمكين والنصر المبين ليعلى كلمة الله في هذا البلد الامين وحصن الاسلام الحصين آمين . طنجة : المحقق بِسِّ الِّ الْرِالَّيِ محمد بن يحيى بن حبان المالك عنه اربعة احاديث (مسندة ١) صحاح وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ، وقد ذكرنا (جده هذا) (2) في الصحابة بما يغني عن ذكره ها هنا، ويكنى محمد بن يحيى بن حبان ابا عبد الله ، وكان ثقة مامونا على ما جاء به، حجة فيما نقل، سكن المدينة ، ومات بها، سنة احدى وعشرين ومائة ، وهو ابن اربع وسبعين سنة . قال محمد بن عمر الواقدي : كانت لمحمد بن يحيى بن حبان حلقة في مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكان يفتي ، وكان مالك يثني عليه ، ويصفه بالعلم والعبادة. قال يحيى بن معين : وقد سمع (ابن) (3) عمر . 1) زيادة من : و. ب ٤٠. 2) جده منقذا: ب. ج. جده هذا. ا. ٤) من أون •مره ج. ب. ابن عمر ! !. 7 حديث أول لمحمد بن يحيى بن حبان مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد ، من الاعرج ، عن أبى هريرة . أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الملامسة والمنابذة (1). (قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته (1) بهذا الاسناد ، وقد روى فيه مسلم بن خالد (2) عن مالك إسنادا آخر (محفوظا ايضا) (2) من حديث ابن شهاب وان كان غير معروف لمالك . حدثنا (3) خلف بن قاسم : حدثنا أحمد بن احمد بن الحسن بن اسحاق بن عتبة الرازي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح بن مفوان السهمى. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن خالد الزنجى أخبرنا مالك بن انس ، وزياد ، عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، انه سمع أبا سعيد الخدري يقول : نهى (4) رسول الله صلى اللـه عليه وسلم ، من الملامسة والمنابذة . والملامسة: لمس الرجل الثوب (5) 1) الرواة : ب . رواته،١. 2) محفوظا أيضاً : ب . 3) حدثنا : أ. حدثناه : ب. ٤) نهى : مزيدة من : ب. 5) ثوبه : ب . الثوب : !. 1) الموطأ - باب البيوع - الملامسة والمنابذة حديث 1362 ص 483 وأخرجه البخاري عن اسماعيل ومسلم عن يحيى علاميا من مالك . 2) مسلم بن خالد المخزومي، مولاهم الفقيه الامام المعروف بالزنجي. 8 لا (1) ينظر اليه، ولا يخبر عنه، والمنابذة أن يطرح الرجل الثوب الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر اليه ، هكذا جاء هذا التفسير فى درج هذا (2) الحديث وقد فسره مالك في الموطأ بمثل ذلك المعنى ، وذكر الدار قطني هذا الخبر عن أبي العباس أحمد بن الحسن الرازى باسناده(8) مثله ، الا انه قال في موضع «وزياد، وابن زياد ، وقال : هو عبد الله بن زياد بن سمعان المزني متروك الحديث ، وهذا وهم ، وغلط ، وظن لا يغني من الحق شيئا ، وليس ذكر ابن زياد فى هذا الحديث له وجه (4) وانما هو زباد لا ابن زباد وهو زياد بن سعد الخراساني ، والله اعلم ، وقال مالك بأثر هذا الحديث والملامسة ؛ ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يتبين ما فيه، او يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه. قال (5) والمنابذة: ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه ، وينبذ الرجل الاخر (إليه) (6) ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا ، فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة) (7). قال أبو عمر : فى هذا الحديث على المعنى الفي فسره مالك دليل على أن بيع من باع ما لا يقف على عينه ولا يعرف مبلغه من كيل أو وزن أو فرع أو عدد أو شراء من اشترى ١) مزيدة من : ب . 2) هذا : مزيدة من : ١ (٤) بإسناده: الإسناد : ب. 4) حجه : ١. وجه : ب. 8) قال : من : ١. ٥) إليه من : !. ؟) هذه الزيادة ليست موجودة في ١ ج. ما لا يعرف قدره، ولا عينه، ولا وقف عليه فتأمله، ولا اشتراه على صفة باطل، وهو عندى داخل تحت جملة ما نهى عنه رسول اله صلى الله عليه وسلم ، من بيع الغرر والملامسة وقد جاء نحو هذا التفسير مرفوعاً في الحديث، من حديث أبى سعيد الخدري . أخبرنا عبد الوارث بن سفيان . قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال: حدثنا المطلب (1) بن شعيب (1) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني بونس، عن ابن شهاب قال : أخبرني عامر بن سعد، ان أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم من لبستين، وعن بيعتين . نهى عن الملامسة ، والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده، بالليل والنهار ، ولا يقلبه الا بذلك ، والمنابذة : ان بنبذ الرجل الى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر اليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما على غير نظر ولا تراض هكذا روى هذا الحديث يونس من ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري ـبـيـ 1) عيب: ب. ج. شبيب بالبا" الموحدة بدل العين: ا. وهو تصحيف. 1) والمطلب من شعيب: ترجمه في الصعفا" وقال: له حديث منكر من كتاب الليث فيه شيء وقال في الميزان : حدث عن سعيد بن أبي مريم وأمي صالح كاتب الليث، قال أبن عدى لم أجد له حديثا منكراً سوى هذا حدثنا عصمة النجاري حدثنا مطلب بن شعيب حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: إذا أتاكم كريم ثوم فأكرموه . قال في لسان الميزان وله أكثر الطبراني عن مطلب هذا. وقال سعيد بن يونس كان ثقة في الحديث. (ت. 282). 10 حدث به عنه ابن وهب، وعنبسة ، والليث ، ولم يذكر بعضهم فيه هذا التفسير وقد يمكن أن يكون التفسير قول الليث أو لابن شهاب ، فالله أعلم . وروى (1) هذا الحديث معمر وابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري وليس في حديثهما التفسير الذى في حديث الليث عن يونس ، وهو تفسير مجتمع عليه ، لا تدافع ولا تنازع فيه . والملامسة والمنابذة بيوع كان أهل الجاهلية بتبابعونها . وهي ما تقدم وصفه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، وهى كلها داخلة تحت الغرر ، (والقمار) (2) فلا يجوز شيء منها بحال . وقد روى هذا الحديث جعفر بن برقان (1) عن الزهري عن سالم عن أبيه فأخطأ في إسناده عند أهل العلم بالحديث ، وفسره أيضاً تفسيراً حسناً بمعنى ما تقدم . حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان ، قال : حدثنا قاسم ابن أصبغ قال : حدثنا الحرث بن أبى أسامة ، قال : حدثنا كثير - 1) وروى: ب. ج. وفى: ١. افظ لا يقرأ. (٤) علبة والقمار غير موجودة في: ح. 1) جعفر بن برقان بضم الموحدة. من الطبقة السابعة صدوق. يهم في حديث الزهري، صحب ميمون بن مهران النتي عشرة سنة، أثنى عليه عثور من العلماء (ة. 154) وما جاء في التقريب من أنه توفي سنة 152 فلعله تصحيف . 11 : ابن هشام ، قال : نا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعتين : عن الملامسة والمنابذة ، وهي بيوع كانوا بتبايعون بها فى الجاهلية . قال كثير فقلت لجعفر : ما المنابذة وما الملامسة ؟ قال : المنابذة ان يقول الرجل للرجل اذا نبذته اليك فهو لك بكذا وكذا ، والملامسة : ان يعطى للرجل الشيء ثم يلمسه المشتري وهو مغطى لا براه . قال أبو عمر : الاصل في هذا الباب كله النهي من القمار والمخاطرة وذلك الميسر المنهى عنه، مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيع الغرر ، وعن بيع الحصاة . ومعنى بيع الحصاة : انهم ( كانوا ) (1) يقولون ، اذا نبابعوا بيع الحصاة في أشياء حاضرة العين: أى شيء منها وقعت عليه حصاني هذه فهو لك بكذا ، ثم يرمي الحصاة هذا كله (كان) (2) من بيوع أهل الجاهلية ، فنهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم عنها . وقال مالك في الساح المدرج في جرابه ، والثوب القبطى المدرج : انه لا يجوز بيعهما حتى بنشر أو ينظر الى ما فى أجوافعما (3)، وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة . قال : وفرق (4) بين ذلك وبين بيع البز وغيره في الاحدال على البرنامج الامر المعمول به من عمل الماضين . 1) كانوا : مزيدة من: أ. ح. 2) كان: مزيدة أيضا من: أ. ح. 3) أجوافهما: ب. ح. اجزائهما: ١ ٤) وفرق: ج . فرق : ١ ب. ( وعند مالك وأصحابه من الملامسة البيع من الاممى على اللمس بيده، وبيع البز وسائر السلع ليلا، دون صفة قال الشافعي في تفسير الملامسة والمنابذة نحو قول مالك) (1) قال الشافعي: معنى الملامسة : ان ياتيه بالثوب مطوياً فيلمسه المشتري أو يأتيه به في ظلمة فيقول رب الثوب: أبيعك هذا على انه اذا وجب البيع فنظرت اليه فلا خيار لك . والمنابذة : ان يقول : انبذ اليك ثوبي هذا وتنبذ (2) الى ثوبك على ان كل واحد منهما بالآخر ، ولا خيار اذا عرفنا الطول والعرض فهذا بدل من قوله على ان الملامسة والمنابذة لو كان فيهما (8) خيار الرؤية (4) والنظر، لم ببطل ، والله اعلم وقال أبو حنيفة وأصحابه : الملامسة والمنابذة بيعان لاهل الجاهلية كان اذا وضع يده على ما ساوم به ملكه بذلك صاحبه، واذا نبذه اليه ملكه ايضا ، ووجب ثمنه عليه وان لم تطب نفسه. فكان ذلك يجرى مجرى القمار ، لا على جهة التباع . وقال الزهرى الملامسة ان القوم كانوا بتبايعون السلع ولا ينظرون اليها ولا يخبرون منها، والمنابذة ان بتنابه القوم السلع ولا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها، فهذا من ابواب القمار . 1) زيادة من : أ. ب . 2) وتنبذ: ١. ب. أو تنهه: ح. 8) فيهما : ب. فيه : ا. ج. 4) الرؤية : ا. ح . للرؤية : ب. قال ابو عمر : في قول الزهري هذا اجازة للبيع على الصفة. الا قرى الى قوله ولا يخبرون (عنها؟) (1) وقال ربيعة: الملامسة والمنابذة من ابواب القمار . قال أبو عمر: ابطل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه أهل الجاهلية من اخذ الشيء على وجه القمار ، واباحه بالتراضي ، وبذلك نطق القرآن في قوله عز وجل : «يابها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، الا ان تكون تجارة من قراض منكم، وقد نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من بيوع كثيرة، وان تراضى بها المتبابعان علها أو اكثرها مذكورة في كتابنا هذا في مواضعها (2) والحمد لله . (والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كله وما كان مثله ان ادرك فسخ ، وان فات رد الى قيمته يوم قبض بالغا ما بلغ (8) ) واختلف الفقهاء من هذا الباب في البيع على البرنامج ، وهو بيع ثياب او سلع غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها لغيبتها فى عدلها ولا ينظر اليها فأجاز (4) ذلك مالك واكثر أهل المدينة إذا كان فيه الذرع والصفة ، فإن وافقت الثياب الصفة لزمت (6) المبتاع على ما أحب أو خره وهذا (عنده) (6) من باب بيع الغائب على الصفة لمغيب الثياب 1) عنها: مزيدة من: ٠١ ج . 3) مواضعها: أ. ب. موضعها: ]. د) زيادة من : ٠١ ب . ٤) فأجاز: أ. ب. وأجاز: ج. 5) لزمت : ٠١ ح . لزم : ب. ٥) عنده : ٠١ ب. عندي: ج. 14 والمتاح (1) فى الاعدال وقال أبو حنيفة والشافعى وجماعة : لا يجوز البيع على البرنامج ألبتة ، لافه بيع عين حاضرة غير مرئية ، (والوصول الى رؤيتها ممكن) (2) فدخل بيعها فى باب الملامسة والغرر والقمار عندهم ، واما مالك فالصفة عنده تقوم مقام المعاينة (وقد روى عن النبي، صلى الله عليه وسلم، انه قال : لا قصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها ، فأقام هنا الصفة مقام المعاينة) (8) وقال مالك يجوز بيع السلع كلها وان لم يرها المشتري اذا وصفها له، ولم يشترط النقد ، قال : فان لم يصفها لم يجز، ولا يجوز بيع الغائب عنده البتة ، الا بالصفة او على رؤية تقدمت ، واختلفوا ايضا في بيع الغائب على الصفة . فقال مالك لا بأس ببيع الاعيان الغائبة على الصفة وان لم يرها البائع ولا المشترى اذا وصفوها فإذا جاءت على الصفة لزمهما البيع ، ولا يكون لواحد منهما خيار الرؤية ، الا ان يشترطه، فان اشترطه كان ذلك (له) (4) . وبقول مالك فى ذلك قال أحمد بن حنبل، واسحق بن راهوية ، وابو عبيد، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة ، واصحابه . والثوري، والاوزامي: جالز بيع الغائب، على الصفة وعلى فهر الصفة : وصف اولم يوصف وللمشترى خيار الرؤية اذا رآه . وروى محمد بن كثير من الأوزاعى في بيع الغائب على الصفة أنه جائز، ويلزم البائع والمشترى اذا وافق . 1) والمتاع: ١ والميتاح: ب. ج. 2) تكملة من : ١. 8) زيادة من : ٠١ ج . ٥) له مزيدة من : ب. ٤. 16 الصفة ، ولا خيار فى ذلك. كقول مالك سواء، وان لم يوافق الصفة فله الخيار ، الا ان الاوزاعي فيما روى عنه محمد ٢٠٠٠٠٠ بن كثير يجعل المصيبة من المشترى اذا كان على الصفة وان لم يقبضه المشترى على مذهب ابن عمر، واختلف قول مالك في هذا الموضع فمرة قال: المصيبة من المشترى ، إذا خرج البيع على الصفة وادركته الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه او لم يقبضه، وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار. ومرة قال: المصبية من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع، وهو قول سعيد ابن السبب، وإليه ذهب ابن القاسم جعل النماء والنقصان أو الموت فى ذلك من البائع (أبدا) (١) حتى يقيضه المبتاع (2) وتحصيل قول مالك في هذه المسألة (في بيع الغائب) (8) خاصة على الصفة أو على رؤية عانت ان البيع اذا انعقد في ذلك أو في شيء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض ان مصيبته من البائع الا ان يكون المشترى قد اشترط عليه البائع ان المصيبة منك أن ادركته الصفقة حيا وهو احد قولى مالك. وقد كان مالك يقول أن المصيبة من المبتاع الا أن يشترط انها من البائع حتى يقبضها مبتاعها، والشرط عنده فى ذلك لمن اشترطه نافع لازم . 1) ابدا مزيدة من : ح. 2) في : ١. يقبضه من المبتاع. وهو خطأً. (٥) زيادة من : ٠١ ج. 18 وذكر اسماعيل ابن اسحاقى (1) عن عبد الملك بن الماجشون أن بيع الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة. وانه ڪبيع البراءة ، ومصيبته أبداً قبل القبض من المبتاع ، ولا يجوز عند مالك النقد فى بيع الغائب من العروض عنها حيوانا أو غيره إذا كانت غيبته بعيدة فإذا كانت فيبته قريبة مثل اليوم واليومين جاز النقد فيه. وقد اختلف أصحابه (2) عنه واختلفت أقوالهم في حد المغيب الفي يجوز فيه النقد في الطعام والحيوان مما (8) بطول ذكره، ولا خلاف عنهم ان النقد في العقار الماءون كله جائز، إذا لم يكن بيع خيار . وللشافعي في بيع الغائب ثلاثة أقوال، احدهما كقول مالك ، والثاني عقول أبي حنيفة ، والثالث الذى حكاه عنه الربيع والبويطي انه لا يجوز بيع (4) الاميان الغائبة بحال فلا يجوز عنده على القول الثالث ، وهو الذى حكاه البويطي عنه الا بيع عين مرئية. قد أحاط البائع والمبتاع علما بها، أو بيع مضمون في الذمة موصوف وهو السلم . وقال المزني الصحيح من قول الشافعى ان شراء الغائب لا يجوز ، وصف او لم يوصف ، ذكر أبو القاسم القزويني (ة) القاضي قال : الصحيح عن الشافعي اجازة بيع الغائب على خيار الرؤية، 1) اسحاق: أ. ح . سعيد : ب. (2) أصحاب مالك: ا. أصحابه: ب. ح. ٤) مما: ا. ح . أيما: ب. 4) بيع : ب٤٠. مع : ٩. ٥) القزويني : ا. ح . القيرواني ، ب. ٢٢ = =١٣ 17 اذا نظر اليه ، وافق الصفة او لم يوافقها، مثل قول أبي حنيفة والثوري سواء ، قال هذا فى كتبه المصرية ، وقال بالعراقى فى بيع الغائب مثل قول مالك سواء أنه لا خيار له اذا وافق الصفة حكاه عنه ابو ثور ، وبه قال أبو ثور ، وقال أبو حنيفة واصحابه في المشتري يرى الدار من خارجها ، ويرى الثياب مطوية من ظهورها فيرى مواضع طيها ثم يشتريها أنه لا يكون له خيار . الرؤية في شيء من ذلك . وأما هلاك المبيع قبل القبض فائبا كان ، او حاضرا ، عند الشافعي وأبي حنيفة فمن البائع ابدا . ومن الدليل على جواز بيع الغائب مع ما تقدم في هذا الباب أن السلف كانوا بتبايعونه ، ويجيزون بيعه . فمن ذلك ان عثمان وعبد الرحمان بن عوف تبايعا فرسا غائبا عنهما ، وتبايع عثمان ايضا وطلحة داراً لعثمان بالكوفة، ولم يعينها (1)، عثمان ولا طلحة ، وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار ، وهو المبتاع، فحمله العراقيون على خيار الرؤية ، وحمله أصحاب مالك على انه كان اشترط الخيار فكأن (2) بيع الخيار اجماع من الصحابة ، إذ لا يعلم لهؤلاء مخالف منهم ، ودخل في معنى الملامسة والغرر أشياء بالاستدلال بطول ذكرها . ان ذكرناها خرجنا من شرطنا وعماله قصدنا وبالله عصمتنا وتوفيقنا . ١ 1) يعلمها : ج. بعينها : أ. ب. 2) فكان: إذا عتهرت حرفا صح رفع اجماع بعدها وهي مرفوعة في النسخ الثلاث والكلام مع هذا الاحتمال غير ظاهر ونرى ان كان فعل وان ·اجماع ، يجب نصبها . 18 حدیث ثان لمحمد بن یحیی بن حبان مالك من محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب احدكم على خطبة أخيه (1) . قال أبو عمر: هذا حديث صحيح، ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي هريرة من وجوه ، ورواه أيضا ابن عمر، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم. والمعنى فيه عند أهل العلم بالحديث ان الخاطب اذا رعن اليه . وقرب أمره، ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك ، وذكر الصداق ونحو ذلك - لم يجز لاحد حينئذ الخطبة على رجل قد تناهت حاله وبلغت ما وصفنا . والدليل على ذلك أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم. قد خطب لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس اذ (1) أخبرته ان معاوية وأبا جهم، خطباها ، ولم ينكر ايضا خطبة واحد منهما ، وخطبها، على خطبتهما إذ لم يكن من فاطمة ركون وميل . والله أعلم . وهذا الباب يجرى مجرى قوله صلى الله عليه وسلم : لا بيع بعضكم على بيع بعض ولا يسوم (2) أحدكم (9) على سوم 1) إذ: أ. ح . إذا : ب. (2) بسوم : أ. ح . م ١ ب. (٤) احدكم ! !. ب. الرجل ٠ ٤. 1) الموطأ - كتاب النكاح - ما جه في الخطبة - حديث 1100 ص 888 وأخرجه البخاري . 19 أخيه. الا قرى انه لو ترك البائع مع أول مساوم لاهذ السلعة بما شاء. ولكان في ذلك ضرر بين داخل على الناس : وقد فسر مالك والشافعي وابو عبيد هذا الحديث بمعنى ما ذكرناه. ومعلوم أن الحال التي اجاز فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الخطبة لاسامة فى الحديث المذكور غير الحال التي نهى ان يخطب فيها الرجل على خطبة أخيه وإذا كان ذلك كذلك فالوجه فيه ما وصفنا، ان شاء الله تعالى. حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن اصغ: حدثنا محمد بن شاذان (1). قال: حدثنا المعلى بن منصور ، قال: حدثنا الليت بن سعد عن أبي الزبير ، قال : سألت عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده فاطمة بنت قيس فقال عبد الحميد : طلقها ألبتة ثم خرج الى اليمن ، وذكر الحديث ، وفيه فانتقلت الى ابن أم مكتوم حتى خلت ، فخطبها معاوية بن أبي سفيان وابو جهم بن حذيفة . فذكرت ذلك لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فقال: أما معاوية فغلام من غلمان قريش لا يملك شيئا. وأما أبو جهم بن حذيفة فانى أخاف عليك عصاه. ولكن ان شئت دللتك على رجل: أسامة بن زيد. قالت: نعم! يا رسول الله! فزوجها أسامه بن زيد. ففي (2) هذا الحديث اوضح الدلالة على معنى النهي ان يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن (8) الوجه فيه ما ذكرنا ، والله أعلم. 1) شاذان : ٠١ ح . شاعان ، ب: !) نقي .: ب٠۵٠ فى ٠ ١: 8) وان : ب. ج. ولان، !.