Indexed OCR Text
Pages 41-60
ابن رفيع ، عن ابن أبي مليكية ، عن أمية بن صفوان، (عن أبيه. وبعضهم يقول: عن عبد العزيز، عن ابن أبي مليكة)، عن ابن صفوان، قال: استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقول عن أبيه. ومنهم من يقول عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل صفوان ، أو من آل عبد الله بن صفوان - مرسلا أيضا. وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، - ولا يذكر فيه الضمان، ولا يقول مؤداة، بل عارية فقط. والاضطراب فيه كثير، ولا يجب - عندى - بحديث صفوان هذا - حجة في تضمين العارية - والله أعلم . حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو الاحوص . قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان، قالوا: استعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من صفوان بن أمية سلاحا، فقال له صفوان: أعاربة أم غصب ؟ فقال: بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعا، فغزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا. فلما هزم الله المشركين، (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم) - ٠ 17) (قال رسول الله - ص): ش - ض 41 اجمعوا أدراع صفوان، ففقدوا من أدراعه ادراعا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن شئت غرمناها لك؛ فقال: يا رسول الله، إن في قلبي اليوم من الايمان ما لم يكن يومئذ ورواه جرير بن عبد الحميد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن أناس من آل صفوان، ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا صفوان ، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصب ؟ قال: بل عارية . فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين ، ثم ساق مثل حديث أبي الأحوص - سواء إلى آخره - بمعناه . حدثنا عبد الله بن محمد ، قال حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال حدثنا جرير - فذكره (1) . واحتج أيضاً من ضمن العارية ، بما حدثنا عبد الله بن محمد ابن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة، عن الحسن - في هذا الحديث ، فقال : هو أمينك لا ضمان عليه (2) . 1) انظر سنن أبي داود 265/2 - 266 . 2) لفظ الحديث - حسبما في سنن أبي داود -: على اليد ما اخذت حتى تؤدى . ثم أن الحسن نسي فقال: هو امينك لا ضمان عليه. ج 265/2 . وحدثنا عبد الوارث ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن الجهم، قال حدثنا عبد الوهاب (1). قال أخبرنا سعيد، عن قتادة، من الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . ثم ان الحسن نسي قال: هو أمينك، فلا ضمان عليه (2) . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبع ، قال حدثنا محمد بن الجهم ، قال حدثنا عبد الوهاب ، قال أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدى (8) . قال قتادة : ثم ان الحسن نسي هذا الحديث فقال: أمينك لا ضمان عليه . 6) وحدثنا عبد الوارث ... عن سمرة عن: ض - ش 8 - 9) النهى - ص ... فلا ضمان عليه : ض - ش. قال : ض، فقال : ش . 1) في الاصل (عبد الوراث) وهو تحريف . (2) هذا الحديث بسنده - ساقط في نسخة شى، وهو شبه تكرار مع الذي يليه، ومر بنا أن هذا لفظ حديث أبى داود، واخرجه عذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وليس في حديث ابن ماجه قصة الحسن . انظر عون المعبود 821/9 . 8) ذكر صاحب عون المعبود عن السبل، ان كثيرا ما يستدلون بقوله - عليه السلام - على اليد ما أخذت حتى تؤديه - على التضمين، ولا دلالة فيه تصريحا، فإن اليد الامينة ايضا على ما أخذت حتى تؤدي . ثم عقب على ذلك بقوله: قلت: فعلى هذا لم ينس الحسن - كما زعم قتادة - حين قال : هو امينك . انظر ج 321/8 . قال أبو عمر : قد اختلف في سماع الحسن من سمرة ، وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا - والحمد لله . وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فروي عن عمر، وعلي ، أن لا ضمان في العارية. وروى عن ابن عباس، وأبي هريرة، أنها مضمونة - والله الموفق للصواب . 44 حديث رابع من مراسيل ابن شهاب مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللـه بن عمرو بن العاص، أنه قال: لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يصلون في سبحتهم (1) قعوداً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم (2) . هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة - فيما علمت بهذا الاسناد مرسلا . 8) شديد من وعڪها: ض، من ومكها شديد: ش، وهو الذي في التجريد وسائر نسخ الموطأ 4) وهم تعود: ض، قعوداً: ش. وهو الثابت في التجويد ونسخ الموطأ . 5) نصف : ض - ش. 7) مالك عن الزهري : ض، مالك جماعة الرواة : ش. 1) السبحة - بضم السين وسكون الموحدة - النافلة، وسميت بذلك لاشتمالها على التسبيح . انظر الزرقاني على الموطأ 281/1 . (2) الموطأ رواية يحيى ص 98 - حديث 805، ورواية محمد بن الحسن ص 70-71 ، حديث 156. 45 وروى فيه من ابن أبى زائدة ، عن مالك، من الزهرى ، من سالم، عن أبيه - ولا يصح . ورواه الحسين بن الوليد (1)، عن مالك، عن ابن شهاب ، من عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو - ولم يتابعه على ذلك (أحد) من رواة مالك، وانما يرويه هكذا عن ابن شهاب، من عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو - ابن عيينة - وحده - من بين أصحاب ابن شهاب على اختلاف على ابن عيينة في ذلك أيضا . ومن اختلاف أصحاب ابن شهاب في ذلك ، أن صالح بن أبى الاخضر، وابن جريج، روياه من ابن شهاب ، عن أنس كذلك ذكره عبد الرزاق ، عن ابن جريج (2)؛ وكذلك رواه النصّر بن شميل، عن صالح بن أبي الاخضر؛ ورواه صالح بن عمر، عن صالح بن أبي الاخضر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبى وداعة . 8) الحسين: ش، الحسن : ض . 5) أحد : فى . ض. 7) عن ابن عيينة: ض. على ابن عيينة: ش . 1) أبو على الحسين بن الوليد القرشي مولاهم، ويقال أبو عبد اللـه الفقيه النيسابوري، لقيه عميل، وفقه غير واحد. (ت 201 هـ). انظر تعذيب التعذيب 374/2 - 375 . (2) أنظر المنصف 471/2 - 472 - حديث 4121 . 46 ورواه معمر، عن الزهري ، أن عبد الله بن عمر قال : قدمنا المدينة - بمثل رواية مالك سواء في الاسناد والمتن (1) ؛ هذه رواية الدبرى ، عن عبد الرزاق، عن معمر، رواه خشيش، عن عبد الرزاق، عن معمر ، عن الزهري، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو . وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي ، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال أخبرنا عبد الرزاقى، عن معمر ، عن الزهري ، عن رجل، عن عمرو بن العاص - فذكره. ورواه بكر بن وائل ، عن الزهري، عن مولى لعبد الله ابن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه حجاج بن منيع، عن جده، عن الزهري، عن ثعلبة ابن أبي مالك ، عن عبد الله بن عمرو. ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو. ورواه ابراهيم بن مرة ، وعبد الرزاق بن عمر (2) ، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه، وكل هذا خطأ - والله أعلم . 14) عبد الرزاق بن عمرو: ض، عبد الرزاق بن عمر : ش 1) المصنف 471/2 - حديث 4119. 8) أبو بكر عبد الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي . ذكره ابن البرقى في باب من اتهم ، فحديته غير مقبول. انظر تعذيب التعذيب 809/6 . 222. 47 فأما رواية النضر بن شميل: عن صالح بن أبي الاخضر . فأخبرنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل، حدثنا بكر بن محمد بن حفص الشعراني بتنيس ، حدثنا ابراهيم بن محمد الصفار، حدثنا خلاد ، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا صالح بن أبي الاخضر، عن ابن شهاب، عن أنس ، قال: لما قدم الناس المدينة ، أصابهم وعك (من وباء المدينة) فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون في سبحتهم قعودا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صلاة التقاعد على نصف صلاة القائم . وأما رواية ابن جريج، فحدثنا أحمد بن عبد الله ، قال حدثنا مسلمة بن القاسم، قال : حدثنا علان، ومحمد بن أبان، قالا حدثنا سلمة بن شبيب ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال أخبرنا ابن جريج ، قال أخبرني ابن شهاب ، قال أخبرني أنس بن مالك ، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم - المدينة - وهى محبة (1)، فحم الناس. فدخل المسجد والناس تعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس القيام (2) . ٤) حدثنا النضر: ض . النضر - باسقاط (حدثنا) : ش 6) من وباً المدينة : ش . ض. 11) ابان : ض. زيان : ش . 1) من احم المكان : إذا كثرت فيه الحمى. 2) انظر المنصف 421/2 - حديث 4121. 48 وأما رواية ابن عيينة، فحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث ابن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي، قال حدثنا سفيان بن عيينة. عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو - فذكره. وأما رواية صالح بن عمر، عن صالح بن أبي الاخضر، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو الحسن على بن الحسن علان، قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل: قال حدثنا إبراهيم بن مهدى، قال حدثنا صالح بن عمر، قال حدثنا صالح بن أبى الاخضر، من الزهرى، عن السائب ابن يزيد عن المطلب، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يصلي قاصداً، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: فتجشم الناس القيام . - وهذا عندى خطأ من صالح بن أبي الاخضر، أو من دونه في الاسناد. وأما حديث الزهرى ، عن السائب بن يزيد ، عن المطلب ابن أبي وداعة ، عن حفصة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى في سبحته قاعدا قبل وفاته بعام ، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها . - هكذا حدث به الحفاظ عن ابن شهاب بهذا الاسناد، ومنهم مالك، وغيره . التمهيدج١٢ وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور في هذا الباب من غير رواية ابن شهاب ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى ، عن سفيان ، قال حدثني منصور ، من هلال بن يساف (1)، عن أبي يحيى ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يصلي جالسا، فقلت : يا رسول الله، حدثت انك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، وأنت تصلي جالسا؟ قال: اجل ، ولكني لست كأحد منكم . وأخبرنا سعيد بن عثمان ، حدثنا أحمد بن دحيم ، حدثنا محمد بن الحسين بن زيد، (2) حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة، حدثنا عبد الغفار بن داود ، حدثنا عيسى بن يونس، عن الاعمش، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن بابيه (9) ، من عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي قاعدا . فقال: أما ان للقاعد نصف صلاة القائم. ٥) سار: ض، يساف : هى. 10) زی ھـ : ش، يزيد: ض. 12) (عن عبد الله بن ابيه): ض - ش. 1) هو هلال بن يساف، ويقال ابن اساف الاشجعي مولاهم الكوفي، ثقة كثير الحديث . انظر تعذيب التعذيب 87.86/11 . 2) كذا مر بهذا الاسناد فى ج 183/1 . 8) ويقال ابن باباه، وابن بابي بن أبي أهاب المكي مولاهم آل حجير، تقدمت ترجمته . 50 قال أبو عمر : ذكرنا فى هذا الباب من القول في إسناد حديثه، ما بلغه علمنا مختصرا مهذبا، ولم تذكر شيئا من معانيه، لتقدم القول فيها ممهدة فى باب الألف من هذا الكتاب (1). وأما الوباء، فمهموز مقصور ، وهو الطاعون ، بقال : أرض وبيئة أى ذات وباء وأمراض . وأما الوعك، فقال أهل اللغة: لا يكون الا من الحمى دون سائر الامراض ؛ وأما السبحة . فعى النافلة من الصلاة ، وقد قيل ان كل صلاة سبحة ، والاول اصح؛ ويشهد لصحته ، حديث ابن شهاب فى هذا الباب، لانه لا وجه له الا النافلة - والله أعلم. وقد مضى القول في هذا المعنى - مجودا في باب اسماعيل ابن محمد من هذا الديوان (2) - والحمد لله لا شريك له . 8) من هذا الكتاب: ش، في هذا الكتاب : ض. 6) يكون : ض، تكون: ش. 8) كل صلاة سبحة: ض، كل سبحة صلاة : ش. 9) ( لا شريك له ) : ض - ش. 1) انظر ج 188/1 - رقم (414). 2) انظر ج 191/1 - 185 . 51 حديث خامس من مراسيل ابن شهاب مالك، عن ابن شهاب، ان أم حكيم بنت الحرث ابن هشام - وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل - فأسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها مكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدم الیمن، فارتحلت أم حکیم حتی قدمت علیه بالیمن ، فدمته. إلى الاسلام فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح ، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب اليه فرحا - وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على (1) نكاحهما (2). فى هذا الحديث من المعاني وثوب الرجل الجليل الى ما يفرح به في دينه ، وكذلك - عندى - وثوبه لما يسر به في دنياه ـ اذا لم يقدح ذلك في دينه . وفيه ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من السرور والفرح باسلام قريش واشراف الناس ، وكذلك سائر من أسلم - والله أعلم . 1) الموطأ رواية يحيى : ص 871 - حديث 1145، ورواية محمد بن الحسن ص 204 - حديث 602 . (2) كذا في النسختين، وثبت كذلك في التجريد وفي نسخ الموطأ رواية يحيى - زيادة كلمة (ذلك) بعد قوله نكاحها. وفيه دليل على أن لباس الرداء كان من شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وأما القول في ثبوت نكاحهما، فقد تقدم مستوعبا - في باب صفوان بن أمية من هذا الكتاب (1). والمعنى فيهما واحد ، لا يفترقان في شيء من ذلك ؛ وقد ذكرنا خبر مكرمة بن أبي جهل وكيف كان اسلامه ، وشيئا كافيا من خبره - في كتابنا في الصحابة (2) - وبالله التوفيق . أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف ، قال حدثنا يوسف ابن أحمد المكي ، قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى، قال حدثنا محمد بن إسماعيل (ح) . وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين ، قال حدثنا محمد بن سنجر ، قالا أخبرنا أبو حذيفة ، قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد ، عن عكرمة بن أبي جهل ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم يوم جئته -: مرحبا بالراكب المهاجر ، قلت: يا رسول الله والله لا أدع نفقة أنفقتها عليك ، إلا أنفقت مثلها في سبيل الله . قدم : ض ، تقدم : ش. 9) (ح) : ش - ض. 12) قالا حدثنا أبو حذيفة : ش ، قال أخبرنا أبو حذيفة: ض . 15) الراعب : ض. المراعب: ش. 1) يعني الحديث الثالث قبل هذا. 2) انظر الاستيعاب 1082/3. 59 حدیث سادس من مراسیل ابن شهاب مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: بلغني أن رسول الله - على الله عليه وسلم - قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم : أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن (1) . هكذا رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر رواة ابن شهاب، ورواه ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن محمد ابن أبي سويد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم قال الغيلان بن ابن سلمة الثقفي حين أسلم - وتحته عشر نسوة - : خذ منهن أربعا وفارق سائرهن . رواه يحيى بن سلام ، عن مالك، ومعمر ، وبحر السقاء . من الزهري ، عن سالم، عن أبيه - مسندا ، فأخطأ فيه يحيى بن سلام على مالك، ولم يتابع عنه على ذلك ؛ ووصله معمر، فرواه عن ابن شهاب، من سالم، عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمر ، ومما حدث به بالعراق من حفظه ؛ وصحيح حديثه ، ما حدث به باليمن من كتبه : حدثنا خلف بن سعيد 1) الموطأ رواية يحيى ص 401 - حديث 1238، ورواية محمد بن الحسن ص 178 - حديث 530 . والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . انظر الزرقاني على الموطأ 816/8 . قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد. قال حدثنا علي بن عبد العزيز . قال حدثنا أبو عبيد القاسم من سلام. قال حدثنا يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، من أبيه . أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ، وأسلمن معه؛ فأمر رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا (1) . قال: وأخبرنا أبو عبيد، قال: وحدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان الثوري، عن معمر ، عن الزهري، عن سالم، من أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك ، وقد ذكر يعقوب بن شيبة (2) ، حدثنا أحمد بن شبويه، حدثنا عبد الرزاق، قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم - وعنده عشر نسوة ، وقد روى عن قيس بن الحرث، وبعضهم يقول فيه: الحرث بن قيس الاسدى ، والاكثر قيس بن الحرث، قال: اسلمت وعند ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن اربعا (8) : 11) بن شيبة: ض، بن أبي شيبة: ش، وهو تحريف . 1) أخرجه الترمذي في جامعه ج 190/2، وانظر مصنف عبد الرزاقى 162/7 - حديث 12621 . 2) أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري - نزيل بغداد، صاحب المسند الكبير. وثقة الخطيب وغيره. (ت 862 ه) . انظر تذكرة الحفاظ 578/2 - 579 8) انظر المصنف 162/7 - 163 - حديث 624 12 . 55 أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود ، قال حدثنا مسدد ووهب بن دقية ، قالا أخبرنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن حميضة بن الشمرذل (1) ، عن الحرث بن قيس، قال مسدد: ابن عميرة (2) قال وهب: الاسدي : قال : أسلمت - وعندى ثماني نسوة ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم ، فقال: اختر منهن أربعا (8) . قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن ابراهيم ، قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال : قيس بن الحرث مكان الحرث بن قيس . قال احمد بن ابراهيم: هذا هو الصواب - يعنى قيس بن الحرث (4). قال أبو داود: وحدثنا احمد بن ابراهيم ، قال حدثنا بكر ابن عبد الرحمان - قاضي الكوفة ، عن عيسى بن المختار ، عن ابن أبي ليلى ، من حبيضة بن الشمرذل، من قيس بن الحرث بمعناه (5) . 8) خميصة : ض، حميصة: ش ، ولعل الصواب ما أثبته . 1) هو حميضة بن الشمرذل - بالذال المعجمة - الاسدي الكوفي . ذكره ابن حبان فى الثقات، وضعفه ابن السكن وغيره. انظر تهذيب التهذيب 55/9، والخلاصة : 98. 2) ثيث في النسختين (بن عمر) والتصويب من سنن أبي داود . 8) انظر السنن 519/1 . ٤) نفس المصدر. 5) المصدر نفسه . 56 قال أبو عمر: الصحيح عن هشيم فى هذا الاسناد. الحرث ابن قيس ، وعن عير هشيم قيس بن الحرث وهو الصواب ان شاء الله. لان عيسى بن المختار، والكلبي احتمعا على ذلك. هكذا يقول الثوري، من الكلبي. من حميضه بن الشمرذل، عن قيس بن الحرث بن حذاف الاسدى قال: أسلمت - وكان عندي ثماني نسوة. فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن أربعا . واترك اربعا . ورواه شريك . عن الكلبى ، عن حميضة بن الشمرذل . عن الحرث بن قيس، قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أختار منهن أربعا أخبرنا قاسم بن محمد ، قال حدثنا خالد بن سعد ، قال حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا ابن سنجر، قال حدثنا الفضل ابن دكين ، قال حدثنا شريك - فذكره . وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا جرير، عن الكلبي، عن ابن شمرذل ، عن قيس بن الحرث الاسدى. قال: أسلمت وتحتي ثمانى نسوة ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن أربعا ٤) خميضة : ش . حميصة : ض. 87 قال أحمد بن زهير: كذا قال ابن الشمرذل - بالذال (1)، وانما هو الشمردل - وهو الرجل الطويل . وحدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا ابن وضاح ، قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا بكر بن عبد الرحمان ، قال حدثنا عيسى بن المختار ، من ابن أبي ليلي ، عن حميضه بن الشمرذل ، عن قيس بن الحرث الاسدي ، أنه أسلم ونحته ثماني نسوة ، فامره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يختار منهن أربعا . -قال أبو عمر: الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة ، وليست أسانيدها بالقوية ، ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي - صلى الله عليه وسلم، والاصول تعضدها والقول بها والمصير اليها - اولى - وبالله التوفيق . وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن ، والاوزاعي ، واليث بن سعد: اذا أسلم الكافر - كتابيا كان أو غير كتابي - وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة: أو ما زاد على أربع. اختار منهن أربعا، ولا يبالي كن الاوائل او الاواخر - على ما روى في هذه الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وكذلك اذا أسلم ونحته اختان اختار ايتهما شاء، الا أن الاوزاعي روى عنه في الاختين ان الاولى امرأته . 1) يعنى المعجمة عما في الخلاصة . 68 وقال الثوري وأبو حنيفة وابو يوسف : يختار الاوائل ، فإن تزوجن في عقدة واحدة ، فرق بينه وبينهن . وقال الحسن بن حي : يختار الاربع الاوائل ، فإن لم يدر أيتهن اول ، طلق كل واحدة منهن نطليقة - حتى تنقضي عدتهن ، ثم يتزوج منعن اربعا - ان شاء. وقال أحمد بن المعذل : سئل عبد الملك عن رجل اسلم - وعنده عشر نسوة قال: يفارق ستا ويقيم على اربع ، وتلك السنة التى أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثقفي قال عبد الملك : فإن وجد الاثنتين من الاربع اختيه ، قال: يكون له من الست اثنتان لانه لم يطلق ، انما ظن السلطان انه قد ابقى له اربعا ، ففسخ ما سوى ذلك بتخييره اباه ، ثم انكشف أن منهن اختين له، قينبغي ان يرد الى بخييره - كما، لو کن عنده، امسك أربعا وفسخ ما سوى ذلك قال أحمد : يعنى تخييره من الست اثنتين ، لانه رجل كان عنده ثماني نسوة، فكان عليه أن يفارق اربعاء فغلط تزوجهن : ش . تزوجن : ض . 8) فان : ض، وأن : ش. 6) مالك: ص ، عبد الملك : ش. 10) الست : ض ، الستة : ش. 11) ففسخ: ض، وفسخ : ش . 12) يرد إلى تخيره : ض، ترد اليه على تخيوره : ش . 59 عليه السلطان فنزع منه ستا، لان أختيه من الرضاعة لم يكونا زوجتيه ، قيل لعبد الملك : فلم تزوجن؟ قال : اذ لا يكون له اليهن سبيل، لانه احلهن لمن نكحهن. قال: وان كان خفي على الحاكم ، فانه حكم قد فات ، وقيل النكاح لم يفت، فمن هناك رد عليه . قال : وإذا تزوجت فهي مثل المطلقة ، لم تبلغها الرجعة فتزوجت ، وهي زوجة الاول، ففانت ومضى ذلك. قال: ولو أسلم - وعنده اختان من نسب، أو رضاع، أو امرأة وعمتها - كان ذلك كله كأنما عقده - وهو مسلم، عقدا واحدا . وقال أبو ثابت : قلت لابن القاسم : أرأيت الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الام والابنة في عقدة واحدة ، أو عقدتين فلم ببن بهما، أله أن يحبس ابتهما شاء ويفارق الاخرى ؟ قال نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . قال مالك إلا أن يكون مسهماً جميعاً، فإن مسهماً جميعاً، فارقهما جميعاً. قال ابن القاسم: وإن مس واحدة ولم يمس الاخرى، لم يكن له أن يختار التى لم يمس، وامرأنه هعنا التي قد مس . قال: وأخبرنى من أثق به ، عن ابن شهاب، أنه قال في المجوسي يسلم وتحته الام وابنتها، انه ان لم يكن أصاب واحدة منهما، 12) فلم يبن: ض، ولم يبن : ش. 10) فارتهما : ض ، فهما: ش. 60