Indexed OCR Text

Pages 401-420

وحجته نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب.
قال : وما لا ثمن له فلا قيمة فيه (1) إذا قتل.
واحتج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقتلها. (2) (قال ولو
كانت الكلاب مما يجوز تموله وملكه، والانتفاع به. لم يأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم، بقتلها: (3)) لأن في ذلك اضاعة الأموال وتلفها. (4)
وهذا لا يجوز أن يضاف إليه صلى عليه وسلم.
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، أمر بقتل الكلاب، وأرسل في أقطار المدينة لتقتل ذكره
ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة. عن عبيد الله بن عمر.
(وروى عبيد الله (1) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال : أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب) (5).
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال : حدثنا قاسم بن
أصبغ : حدثنا جعفر بن محمد : حدثنا عفان : حدثنا حماد :
حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم، أمر بقتل الكلاب، حتى ان المرأة لتدخل بالكلب، فما
تخرج حتى يقتل.
فيه ، أ. عليه ، ج. له ، ب.
(1
بقتلها ، ب. يقتل الكلاب ، أ. چ.
(2
(3
الزيادة من : أ. ج.
(4
وتلفها , أ. ج. وتلافها، ب. وهو تصحيف.
(5
الزيادة من : أ. ج.
1) عبيد الله، ج. عبد الله: أ. والصواب الأول. وعبيد الله هذا أحد الفقهاء السبعة تقدمت
اسماؤهم في غير جزء وموضع من هذا الكتاب.
- 401 -
التمهيد ج٨

وحدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا محمد بن بكر : حدثنا أبو
داود : حدثنا الربيع بن نافع، أبو توبة. قال ، حدثنا عبيد الله، يعني
ابن عمر، (1) عن عبد الرحمان (2) عن قيس بن (حبتر) (3) عن عبد الله
بن عباس، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن
الکلب. قال : (4) ان جاء یطلب ثمن الکلب فاملا کفه ترابا.
وأخبرنا عبد الله (حدثنا) (5) محمد بن بكر حدثنا أبو داود
(حدثنا) (6) أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال : حدثنا معروف
الجذامي، ان على بن رباح اللخمي حدثه، انه سمع أبا هريرة يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا
مهر البغي، وقد روى حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور.
وهذا (7) لم يروه عن أبي الزبير، غير (1) حماد بن سلمة وروى
الاعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
مثله، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن
1) ابن عمر، ب. ج ابن عبرو، أ.
(2
الرحمان : أ. ج. الله , ب.
حبتر، أ. ج. وغير مقروءة في ، ب
(3
(4
زيادة من ، أ. ج. وفي ب، عبد الله بن محمد بن بكر، وهو خطأ.
i
(6
زيادة من ٠ ب. ج.
وهذا لم، أ. ج. هذا ولم : ب.
(7
قال النووي في شرح مسلم، وهذا غلط من أبي عمر لأن مسلما قد رواه كما نرى في
(1
صحيحه من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهاذان ثقتان روياه عن أبي
الزبير، وهو ثقة أيضا.
- 402 -
وقال ، ان ، أ. ج. قال ، فان ، ب.
(5

الكلب والسنور، وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح، لأنها صحيفة.
ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة، (1) وكلما ابيح اتخاذه.
والانتفاع به. وفيه منفعة. فثمنه جائز في النظر، الا ان يمنع من ذلك ما
(1) يجب التسليم له مما لا معارض (له) (2) فيه، وليس في السنور شيء
صحیح، وهو على أصل الا باحة، وبالله التوفيق.
واجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو (3) الفهد،
والجوارح المعلمة. حاشا الكلب:
وقال ابن القاسم : يجوز بيع الفهود. والنمور. والذئاب. اذا كانت
تذكى لجلودها. لأن مالكا يجيز الصلاة عليها اذا ذكيت.
وقال الحسن بن حي : من قتل كلبا. أو بازيا. فعليه القيمة. (روى
عن جابر بن عبد الله أنه جعل في كلب الصيد القيمة) (4) وعن عطاء
مثله. وعن ابن عمر انه أوجب فيه أربعين درهما، وأوجب في كلب
ماشية فرقا من طعام وعن عثمان أنه اجاز الكلب الضارى في المهر.
وجعل على قاتله عشرا من الابل.
1) شىء، أ. ج. ما، ب.
2) الزيادة من ، ج.
3) نحو، ب ، ج. مثل : أ.
4) الزيادة من ، أ. ج.
1) قال النووى بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره ولكن يحمل النهي على مالا ينفع أو
على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس اعارته وهبته.
- 403 -

قال أبو عمر :
احتج من اجاز بيع الكلب (1) بحديث عبد الله بن المغفل. قال :
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتل الكلاب ثم قال، مالي
وللكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب اخر. فجعلوا نهيه في
ذلك منسوخا باباحته، وقالوا في هذا الحديث : ان كلب الصيد. وغيره.
كان مما أمر بقتله. فكان بيعه (ذلك الوقت) (2) والانتفاع به حراما.
وكان قاتله مؤديا للفرض عليه (3). فلما نسخ ذلك وابيح الاصطياد به.
كان كسائر الجوارح، في جواز بيعه. وزعموا أن من هذا الباب نهيه صلى
الله عليه وسلم. عن كسب الحجام. وقوله: انه خبيث، ثم لما اعطى
(الحجام) (4) اجره كان ناسخا لمنعه. وقد ذكرنا القول في كسب الحجام
في باب حميد الطويل من كتابنا هذا، وبالله التوفيق. (5)
حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال : حدثنا قاسم بن اصبغ. قال :
حدثنا محمد بن عبد السلام. قال : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا عثمان
بن عمر: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله بن
الشخير عن عبد الله بن مغفل: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الزرع وكلب الصيد (6).
وقال : اذا ولغ ( الكلب ) (7) في الاناء فاغسلوه سبع مرات،
الكلاب ، أ. ج. الكلب ، ب.
(1
(2
الزيادة من ، ب، ج.
الغرض ، أ. ج. للفرض، ب.
(3
الزيادة من ، أ. ج.
(4
توفيقنا : أ. ج. التوفيق ، ب.
(5
6) الصيد، ب. العین , أ. چ.
7) الزيادة من ، ب. ج.
- 404 -

واعفروه الثانية بالتراب. وذكر ابن وهب، عن يونس، عن ابن
شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يامر بقتل الكلاب،
فكانت الكلاب تقتل الا كلب صيد او ماشية.
ففى هذه (1) الأحاديث ما يدل على أن الكلاب التي أذن في
اتخاذها (2) لم يؤذن في قتلها. وقد قيل أن قتل الكلاب (كلها) (3)
منوخ، وسيأتي القول في ذلك في باب نافع. من هذا الكتاب أن شاء
الله تعالى.
حديث ثان لابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان مرسل،
يتصل من وجوه
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث
بن هشام. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : ايما رجل
باع متاعا فافلس الذى ابتاعه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه
شيئا، فوجده بعينه، فهو احق به، وان مات الذي ابتاعه،
فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء (1)
1) ففي هذه الأحاديث ، ب، ج. ففي هذا الحديث ، أ.
2) باتخاذها ، أ. ج. في اتخاذها ، ب.
3) الزيادة من ، أ. ج.
1) الموطأ، ما جاء في افلاس الغريم صفحة 472 حديث 1370 وأخرجه أبو داود أيضا
مرسلا وبهذا اللفظ، انظر منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 2 صفحة 242.
2) مالك بن عيسى القفصي قال في الجذوة في ترجمة محمد بن قاسم البياني روى عن
العباس بن الفضل البصري وأبي عبد الله مالك بن عيى القفصي وقال عنه في شجرة
النور الزكية صفحة 80 في فرع افريقية أبو عبد الله مالك بن عيسى بن نصر القفصي
الفقيه الثقة العالم بالحديث وعلله ورجاله توفى سنة 305.
- 405 -

هكذا هو في جميع الموطئات التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة
عن مالك فيما علمنا، (1) مرسلا، الا عبد الرزاق. فانه رواه عن مالك، عن
ابن شهاب، ( عن أبي بكر ) (2) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم، فاسنده، وقد اختلف في ذلك (عن) (3) عبد الرزاق.
حدثنا أحمد بن عبد الله، بن محمد بن علي، قال : حدثنا أبي
قال : حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا مالك بن عيسى، (4) (2) قال :
حدثنا عبد (5) الله بن بركة الصنعاني قال : حدثنا عبد الرزاق، قال :
حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن
الحارث بن هشام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
ايما رجل باع متاعا فافلس المبتاع، ولم يقبض من الثمن
شيئا، فإن وجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها، وان مات
المشترى، فهو اسوة الغرماء، وكذلك رواه محمد بن علي، واسحاق
بن ابراهيم بن جوى الصنعانيان عن عبد الرزاق عن مالك بهذا الاسناد.
مسندا، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن
يوسف الحذامي، واسحاق بن ابراهيم البيري، (1) عن عبد الرزاق، عن
1) علمنا، ب، ج. علمت : أ.
2) التكملة، عن ، ب، ج.
زيادة من : أ. ج.
(3
عیسی ، ب، ج. انس . أ.
(4
5) عبد الله , أ. ج. عبيد ، ب.
1) في ب ، البيري. والكلمة غير مقروءة في، أ. ج. ولكنها ليست («البيرى)) ولم أظفر
بترجمة اسحاق بن ابرهيم هذا ومحمد بن يوسف الجذامى، والمعروف من أصحاب عبد
الرزاق اسحاق بن ابرهيم الد بري . والله أعلم.
- 406 -

مالك، عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمان، عن النبي صلى
الله عليه وسلم مرسلا، كما في الموطا، ليحيى، وغيره. وذكر الدارقطني
انه قد تابع عبد الرزاق على اسناده عن مالك. أحمد بن موسى، وأحمد
ابن أبي طيبة (1) وانما هو في الموطأ مرسل.
قال أبو عمر :
واختلف أصحاب ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضا، نحو
الاختلاف على مالك. فرواه صالح بن كيسان. ويونس بن يزيد، ومعمر
بن راشد. عن الزهرى، عن أبي بكر بن عبد الرحمان عن النبي صلى
الله عليه وسلم، (مرسلا كما) (2) في الموطأ، ورواه موسى بن عقبة عن
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان. عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم. مسندا، حدث به هشام بن عمار، عن اسماعيل بن
عياش، عن موسى بن عقبة عن الزهرى، عن أبي بكر بن عبد الرحمان
بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال, ايما رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد افلس،
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وان كان قبض من ثمنها
شيئا، فهو أسوة الغرماء، ذكره بقي (بن مخلد) (3) ومحمد بن
یحیی النيسابوري، وغيرهما عن هشام هكذا.
واسماعيل (1) بن عياش فيما روى عن أهل المدينة ليس بالقوى.
ورواه الزبيدى واسمه محمد بن الوليد. حمصي. یکنی ابا الهذيل، عن
1) ابن أبي طيبة، أ. ج. ابن طيبة، ب.
3/2) التكملة من ٠ أ. ج.
1) له ترجمة موسعة في ميزان الاعتدال استوعب فيها كل ما قيل فيه.
- 407 -

الزهرى عن أبي بكر، عن أبي هريرة مسندا. كما رواه موسى بن عقبة.
حدث به عبد الله (1) بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا (1) اسماعيل
بن عياش، عن الزبيدي، ذكره أبو داود. قال : حدثنا محمد بن عوف
الطائي قال .. حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائرى قال : حدثنا
اسماعيل بن عياش. عن الزبيدى. فذكره وذكره (2) ابن الجارود. حدثنا
محمد بن عوف : حدثنا عبد الله بن عبد الجبار : حدثنا اسماعيل بن
عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحمان،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : أيما رجل باع
سلعة وادرك (3) سلعته بعينها عند رجل أفلس، ولم يقبض من
ثمنها شيئا (فهي له، وان كان قضاه من ثمنها شيئا) (4) فهو
أسوة الغرماء.
فجمع اسماعيل بن عياش حديث موسى بن عقبة، وحديث
الزبيدى جميعا، وانما ذكر أبو داود روايته عن الزبيدى لأنه من أهل
بلده، وحديثه عنهم مقبول. عند (أكثر) (5) أهل العلم بالحديث وحديثه
عن غير أهل بلده فيه تخليط كثير. فهم لا يقبلونه. وفي رواية الزبيدى
قال حدثنا اسماعيل، أ. ج. عن اسماعيل، ب.
(1
وذکر. أ. چ. وذكره ، ب.
(2
(3
فأدرك . أ. چ. وذکر، ب.
(4
الزيادة من ٠ ب. ج.
أکثر : مزيدة من . أ. ج.
(5
1) عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، بفتح المعجمة والموحدة نسبه إلى خبائرة، أبو القاسم
الحمصي عن اسماعيل ابن عباش، وبقية، وعنه أبو زرعة توفى سنة 235 خلاصة ، وقال
ابن حزم الخباير بطن من اليمن. انظر جمهرة أنساب العرب.
- 408 -

بعد قوله : فان كان قضاه من ثمنها (1) شيئا فما بقي فهو اسوة الغرماء.
قال وايما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم
يقتض فهو اسوة الغرماء، قال ، وقد روى هذا الحديث عن الزبيدى، عن
الزهرى، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو خطأ. والله أعلم، وانما يحفظ
الزهرى عن أبي بكر بن عبد الرحمان لا عن أبي سلمة (2).
أخبرنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو عروبة. (1)
الحسين (3) بن محمد الحراني ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا اليمان
بن عدى قال : اخبرنا الزبيدى. عن الزهرى، عن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايما رجل افلس وعنده مال
امرىء بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض منه شيئا، فهو اسوة الغرماء.
قال أبو عمر :
ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وانما هو معروف
لأبي بكر بن عبد الرحمان، وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب.
عن أبي بكر، عن أبي هريرة صحيحة، لأن يحيى بن سعيد يروى عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن
1) ثمنها ، أ. ج. ثمنه ، ب.
2) لا عن أبي سلمة، أ. ج. عن أبي هريرة وهو خطأ ذكره عن أبي سلمة، ب. وهذا
تحريف ظاهر.
3) الحسين، أ. ب. الحسن، ج. والأول هو الصواب.
1) أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني الحافظ له ترجمة وافية في تذكرة الحفاظ صفحة
.770
- 409 -

أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث (بن هشام) (1) عن أبي هريرة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم. في التفليس مثله. سواء الا أنه لم يذكر
الموت، ولا حكمه، وفي حديث ابن شهاب أن الغريم في الموت اسوة
الغرماء، وأن وجد ماله بعينه. وروى بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله في التفليس. (2) ولم يذكر حكم الموت.
والحديث (3) محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت.
وحدثنا (4) أبو عبد الله محمد بن رشيق ، قال : حدثنا المغيرة بن
عمر العدني بمكة. قال ، حدثنا أحمد بن زيد بن هارون. قال ، حدثنا
عبد الأعلى بن حماد، قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا قتادة عن
النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك. (1) عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا افلس الرجل فوجد غريبه
متاعه بعينه، فهو أحق به، وروى أيوب وابن عيينة وابن جريج، عن
عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم. قال : اذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها، فهو
أحق بها، دون الغرماء . وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين.
(والبصريين حديث صحيح، عند أهل النقل. ثابت. وأجمع فقهاء
(1
مزيدة من : ب.
(2
التفليس ، ب. الفلس، أ. ج.
فالحديث، ب. والحديث، أ. ج.
(3
4) وحدثنا ، ب. حدثنا ، !.
۔
1): بشير بن نهيك بكسر الهاء تابعي ثقة يروى عن أبي هريرة، وعنه يحيى، بن سعيد
الأنصاري وجماعة له في البخاري حديثان وفي مسلم حديث
انظر الخلاصة.
-. 410 -

الحجازيين) (1) وأهل الأثر على القول بجملته، وإن اختلفوا في أشياء من
فروعه، ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة، واصحابه، وسائر الكوفيين،
وردوه، وهو مما يعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنة، صاروا اليها.
وادخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الاثر.
وحجتهم ان السلعة ملك المشترى، وثمنها في ذمته، فغرماؤه احق
بها كسائر ماله. وهذا مالا يخفى على أحد، لولا أن صاحب الشريعة
جعل لصاحب السلعة اذا وجدها بعينها اخذها. (( وما كان لمومن ولا
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم)) ((فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. »
ولو جاز أن ترد مثل هذه السنة المشهورة، عند علماء المدينة
وغيرهم، بان الوهم والغلط ممكن فيها. لجاز ذلك في سائر السنن، حتى
لا تبقى بأيدى المسلمين سنة. الا قليل، مما اجتمع عليه. وبالله التوفيق.
(ذكر الحسن الحلواني) (2) قال: حدثنا بشر بن عمر قال : سمعت
مالك بن أنس كثيرا اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث،
فيقال له: وما تقول انت أو رأيك؟ فيقول مالك ((فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم )».
(قال أبو عمر، من اقبح ما جاء به أهل الكوفة في هذه المسألة
دعواهم أن ذلك في الودائع والامانات وهذا تجليح (1) وتصريح برد
.
الزيادة من ، ب، ج.
(1
2) ذكر الحسن الحلواني . أ. ب. ذكر محمد بن جعفر الفريابي، ج.
3) أي مكابرة. يقال جلح في الأمر، ركب رأسه. لسان العرب.
-411-

السنة بالرأى، لأن في حديث هذا الباب قوله: من باع متاعا فافلس
المبتاع، فذكر البيع من وجوه كثيرة. بالفاظ البيع والا بتاع. لا بوديعة
ولا بشيء من الامانات. وهذا لاخفاء به على من أستحيى ونصح نفسه،
وبالله التوفيق (لا باحد سواء) (1)
وهذه السنة أصل في نفسها، فلا سبيل أن ترد الى غيرها. لأن
الأصول لاتنقاس، وأنما تنقاس الفروع. ردا على أصولها، وممن قال بهذا
الحديث واستعمله. وافتى به. فقهاء المدينة، وفقهاء الشام، وفقهاء البصرة.
وجماعة أهل الحديث، ولا أعلم أهل الكوفة سلفا في هذه المسألة. الا ما
رواه قتادة عن خلاس بن عمرو، عن على قال : هو فيها اسوة الغرماء. اذا
وجدها بعينها، وروى الثوري عن مغيرة عن ابراهيم قال : هو والغرماء
فيه (3) شرع سواء.
وأحاديث خلاس (عن علي) (1) يضعفونها، والواجب (كان) (2)
على ابراهيم النخعي الرجوع الى ما عليه الجماعة فكيف ان يتبع ويقلد.
والله المستعان.
واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة الى
صاحبها، وقد وجدها بعينها ویریدون دفع الثمن اليه. من قبل انفسهم، لما
لهم في قبض السلعة من الفضل، فقال مالك ، ذلك لهم وليس لصاحب
السلعة أخذها اذا دفع اليه الغرماء الثمن.
(1
الزيادة من : أ. ج.
2) الزيادة من : أ.
3) فيه : أ. ب. فيها ، چ.
- 412-

وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال. قال : واذا لم يكن
للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل
صاحبها أحق بها منهم، فالغرماء ابعد من ذلك. وانما الخيار لصاحب
السلعة ان شاء اخذها، وان شاء تركها. وضرب مع الغرماء بثمنها.
وبهذا قال أبو ثور. وأحمد بن حنبل، وجماعة.
واختلف مالك والشافعي أيضا اذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها
شيئا، فقال ابن وهب وغيره عن مالك أن احب صاحب السلعة أن يرد ما
قبض من الثمن. ويقبض سلعته. كان ذلك له. وان احب ان يحاص
الغرماء كان ذلك له.
وقال أشهب سئل مالك عن رجل باع من رجل عبدين بمائة
دينار، وانتقد من ذلك خمسين، وبقيت على الغريم خمسون. ثم افلس
غريمه فوجد عنده بائع العبدين منه أحد عبديه بعينه، وفات الاخر فأراد
أخذه بالخمسين التي بقيت له على غريمه، وقال : الخمسون التي اخذت
ثمن (العبد الذاهب، وقال الغرماء ، بل الخمسون التي اخذت ثمن (1))
هذا فقال مالك : ان كانت قيمة العبدين سواء رد نصف ما اقتضى، وهو
خمسة وعشرون دينارا. وأخذ العبد. وذلك انه انما اقتضى من ثمن كل
عبد خمسة وعشرون دينارا. فليس عليه أن يرد الا ما اقتضى. قال : ولو
كان باعه عبدا واحدا بمائة دينار فاقتضى من ثمنه خمسين دينارا. رد
الخمسين ان احب. واخذ العبد. وكذلك العمل في روايا الزيت وغيرها
على هذا القياس.
1) الزيادة من . أ. ج.
- 413-

وقال الشافعي: لو كانت السلعة عبدا فأخذ نصف ثمنه. ثم افلس
الغريم. كان له نصف العبد، لأنه بعينه، وبيع (1) النصف الثاني الدي
بقى للغريم لغرمائه، ولا يرد شيئا مما أخذ لأنه مستوف لما أخذ، ولو
زعمت انه يرد شيئا مما أخذ جعلت له أن يرد الثمن كله. لو أخذه،
ويأخد سلعته، ومن قال هدا (2) فقد خالف السنة والقياس. وقال في
المسألة التي ذكرناها عن أشهب عن مالك : ان صاحب العبد احق به
من الغرماء. اذا كانت (3) قيمة العبدين سواء. من قبل أنه وجد عين ماله
بعينه عند (4) معدم. والذي قبض من الثمن انما هو بدل لما فات . اذا
كانت القيمة سواء. ثم يأخذ عين ماله. لأنه لم يقبض منه شيئا.
وقال جماعة من العلماء. اذا اقتضى من ثمنها شيئا. فهو اسوة
الغرماء، وسواء كانت السلعة شيئا واحدا. أو أشياء كثيرة.
وبهذا قال أحمد بن حنبل، وحجته ما ذكر في الحديث المذكور
في هذا الباب قوله فلم يقبض (5) البائع من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء.
فجعل شرط كونه احق بها اذا لم يقبض من ثمنها (شيئا) (6) فوجب أن
يكون حكمه اذا قبض من ثمنها شيئا بخلاف ذلك. وسائل التفليس
كثيرة، وفروعها جمة. نحو تغير السلعة عنده بزيادة أو نقصان. أو ولادة
الحيوان، أو خلطها بغيرها، أو اختلاف سوقها، وليس يصلح (بنا) (6) في
وبيع : أ، ج. ويبقى، ب. ولا معنى له.
(1
(2
قال غير هذا ، ب. قال هذا، أ. ج. وهو الظاهر.
(3
کان ، أ. چ. کانت ، ب.
عند معدم : أ. چ. غير معدوم ، ب.
(4
فلم يقبض ، أ، ج. وان قبض، ب. وهو تحريف.
(5
الزيادة من ٠ أ. ج.
(6)
- 414 -

هذا الموضع ذكرها. واختلف مالك والشافعي أيضا في المفلس يموت قبل
الحكم عليه، وقبل توقيفه، فقال مالك. ليس (حكم الفلس) (6) كحكم
الموت. وبائع السلعة اذا وجدها بعينها. اسوة الغرماء في الموت، بخلاف
الفلس، وبهذا قال أحمد بن حنبل. وحجة من قال بهذا القول. حديث
ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان المذكور، في هذا الباب وفيه
(1) النص على الفرق بين الموت والفلس ، وهو قاطع لموضع الخلاف
ومن جهة القياس بينهما فرق آخر، وذلك أن المفلس يمكن أن تطرأ له
ذمة، وليس الميت كذلك. وقال الشافعي : الموت والفلس سواء. وصاحب
السلعة أحق بها اذا وجدها بعينها في الوجهين جميعا، وحجة من قال
بهذا القول ما رواه ابن أبي ذئب (عن) (1) أبي المعتمر (1) عن عمرو
بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقى. قال , اتينا أبا هريرة في صاحب لنا
افلس. فقال أبو هريرة : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1) عن، ب، ج. ابن ، أ.
-
1) أبوالمعتمر بن عمرو بن رافع عن عمر بن خلدة الزرقي مدني لا يعرف روى عنه ابن
أبي ذئب.
خلاصة وفي ميزان الاعتدال أبو معتمر بن عمر عن عمرو بن خلدة الزرقي وهكذا
في النسختين، ب، ج. ولكنا اثبتنا في الأصل ما للخزرجي في الخلاصة.
-415-

ايما رجل مات أو افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه، اذا وجده
بعينه، فجعل الشافعي ذكر الموت زيادة مقبولة في حديث أبي هريرة.
وغيره لا يقبلها. لأن حديث ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمان
ذكر حكم الموت في ذلك بخلاف الفلس. وزعم الشافعي أن حديث ابن
أبي ذئب هذا متصل. وذلك مرسل. والمتصل أولى. وزعم غيره أن أبا
المعتمر المذكور في هذا الحديث ليس بمعروف بحمل العلم والله أعلم.
وروى حديث ابن أبي ذئب عنه جماعة منهم ابن أبي فديك
وغيره.
وهنا انتهى الجزء الموجود بخزانة القرويين. وكتب بهامشه كمل ؛ عرضا
وتصحيحا الاحاديث وتنقيحا وبأسفل الصفحة نجز الفر السابع من التمهيد بحمد الله
يتلوه أول الجزء الثامن : ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
الهذلي ان شاء الله.
كتبه الحسن بن يوسف ... الازدي فكمل بحمد الله في العشر الأواخر من ربيع
الأول من سنة خمس وخمسمائة وبعده ...
-416-

الفهـ
ــارس
1) فهرست الموضوعات
2) فهرست الاعلام المترجمة.
3) فهرست الألفاظ المشروحة.
4) فهرست ببعض المراجع.
-417-
التمهيد ج٨

فهرست الموضوعات
حديث أول : مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما
فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر
الصلاة يوما. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا
يامغيرة ؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره
5
.......
11
هذا الحديث متصل عند أهل العلم مند صحيح إلى آخره ....
...
ظاهر حديث ابن شهاب في رواية مالك أن أمامة جبريل
للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مرة واحدة
15 وما بعدها
ورواية أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثل رواية
ابن أبي ذؤيب - وأسامة بن زيد عن ابن شهاب أنه صلى
الصلوات الخمس مرتين
28
قال أبو عمر وحديث هؤلاء بالصواب أولى لأنهم زادوا
واوضحوا وفروا ما أجمله غيرهم وأهمله
25
لا خلاف بين العلماء أن الصلاة فرضت بمكة ولكنهم اختلفوا
في هيأتها حين فرضت هل ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر
وهو رأي عائشة وبعض العلماء وقد أطال المؤلف في هذه المسالة
أجمع العلماء أن الصلاة فرضت في حين الاسراء واختلفوا
في تاريخ الاسراء
33 وما بعدها
سارمنح الاسمر
48 وما بعدها
قال المؤلف أحسن ماروني في القبلة ماروي عن ابن عباس من
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس
وهو بمكة والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة
54
عشر شهراً ثم حوله الله إلى الكعبة
وعن ابن عباس أول مانخ من القران القبلة
54
قوله اخر الصلاة يوما معناه أخرها حتى خرج الوقت المستحب
56
- 418-

كانت أمراء بني أمية منذ عهد عثمان يؤخرون العصر عن
وقتها
56
كان ملوك وأمراء بني أمية يؤخرون الصلاة ويستحلفون الناس
(أي الذين يحضرون مجالهم من العلماء) أنهم ماصلوا
62
66
لم يكن عثمان ممن يؤخرون الصلاة عن وقتها
في هذا الحديث دليل على ما كان عليه العلماء من صحبة
الأمراء
..
68
في هذا الحديث - يقول أبو عمر - دليل على أن وقت الصلاة
من فرائضها وأنها لاتجزئ، قبل وقتها
69
قال المؤلف لو كان وقت المغرب واسعا لعمل المسلمون فيها
كعملهم في العشاء الأخيرة وسائر الصلوات من اذان واحد بعد
واحد وغير ذلك من الاتساع
84 وما بعدها
حديث ثان : مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يقتل من أناء هو الفرق من الجنابة
في هذا الحديث الاقتصار على أقل ما يكفي من الماء وان
الاسراف فيه مذموم وهذا ما سيق الحديث لأجله ..
103
حديث ثالث : مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة
فصلى بصلاته ناس ثم صلى من الليلة القابلة الخ.
في هذا الحديث من الفقه الاجتماع في النافلة واجمع العلماء
ان لا اذان ولا اقامة فيها
108
جمع عمر الناس لصلاة التراويح على أبي بن كعب وتميم
الداري
108
روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في
زمن عمر بثلاث وعشرين ركعة
109
هل الأفضل في صلاة التراويح الاجتماع أو صلاة الرجل في
میته ؟
109 وما بعدها
- 419 -

حديث رابع : مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يوتر
121
منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقة الا يمن
أصحاب الزهري غير مالك على أن الاضطجاع بعد ركعتي
الفجر لا بعد الوتر
121
ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان
عليه أن يضطجع وأن هذا الاضطجاع سنة
125
سئل الإمام أحمد عن هذا الاضطجاع فقال ما أفعله انا فان
فعله رجل وسكت يعنى فإنه لا يعيبه
126
وفي هذا الحديث أن ركعتي الفجر خفيفتان وانه عليه السلام
کان لا یتر کهما
127
حديث 5 : عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث
قالت : فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمح عليه بيمينه
رجاء بركتها
129
قال المؤلف روى وكيع هذا الحديث عن عائشة مختصرا
وكان كثيرا يختصر الأحاديث
132
قال المؤلف أجاز أكثر أهل العلم النفث عند الرقى أخذا بهذا
الحديث وعن الأسود أنه كان يكره النفث ولا يرى بالنفخ
بأسا وهذا شىء لا يجب الالتفات إليه وما جاء عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ففيه الخير والبركة
133
حديث 6 : مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت :
ماسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى واني
الأسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل
وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
قال المؤلف قول عائشة هذا هو كما قلت لك أن من علم السنن
علما خاصا يوجد عند بعض أهل العلم ما لا يوجد عند غيره
وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته ما أحصاه غيره
.....
135
- 420-