Indexed OCR Text
Pages 241-260
المحذور - لا محالة ، والله اعلم . والتبريك ان يقول : تبارك الله أحسن الخالقين ، اللهم بارك فيه . وفيه ان العائن يؤمربالاغتسال الذى عانه، ويجبر ـ(عندى)- على ذلك ان أباه ؛ لان الامر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغى لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، لا سيما اذا كان بسببه ، وكان الجانى عليه ؛ فواجب على العائن الغسل - عندى - والله أعلم. وفيه اباحة النشرة (1)، واباحة عملها . وقد قال الزهرى فى ذلك : ان هذا من العلم . واذا كانت مباحة ، فجائز أخذ البدل عليها ؛ وهذا أنما يكون اذا صح الانتفاع بها ، فكل ما لا ينتفع به بيقين ، فأكل المال عليه باطل (محرم)، وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ، انه أمر بالنشرة للمعين ، وجاء ذلك عن جماعة من اصحابه ، منهم سعد بن أبى وقاص ، خرج يوما وهو أمير الكوفة ، فنظرت اليه امرأة فقالت : ان أميركم هذا لأهضم الكشحين ، ( فعانته ) فرجع الى منزله فوعك . ثم انه بلغه ما قالت ، فأرسل إليها ، فغسلت له أطرافها ، ثم اغتسل ( به ) فذهب ( ذلك ) عنه . وأحسن شىء فى تفسير الاغتسال 3) ( عندى ) : د - ج 8) عملها : ج ، عبدها: د 11-10) فكل: ج، وكل: د. باطل: جـ ، بأكل: د.محرم: د - جـ 12) أصحابه : ج ، الصحابة : د 15) ( فعانته ): ج - د. فوعك: د، فرعد: ج. به : د - ج ) . ذلك: د - جـ . (1) النشرة - بضم النون: رقية يعالج بها المريض ، والمجنون، ومن يظن أن به سحرا ، أو مسا من الجن . وفى مصنف عبد الرزاق 13/11 ، تفسير للنشرة العربية . التمهيد ج٦ - 241 - للمعين ، ما وصفه الزهرى ، وهو راوى الحديث ، ذكر ذلك عنه ابن ابى ذئب وغيره : حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن اصبغ ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ، قال : حدثنا شبابة ، عن ابن ابى ذئب ، ( عن الزهرى ) ، عن أبى امامة بن سهل ، عن أبيه ، ان عامرا مر به وهو يغتسل ، فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة ! قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع ، فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ عليه ، فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : قتلته ، علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ؟ فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فقال · اغسلوه ، فاغتسل ، فخرج مع الركب . قال : وقال الزهرى : ان هذا من العلم ، يغتسل له الذى عانه ، يؤتى بقدح من ماء ، فيدخل يده فى القدح ، فيمضمض ويمجه فى القدح ، ويغسل وجهه فى القدح ، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه اليسرى ، ثم يدخل بيده اليسرى ، فيصب بها على مرفق يده اليمنى ، ثم بيده اليمنى ، ثم بيده اليمنى على مرفق 1) للمعين : د ، للعين : د . 6-5) عن الزهرى: ج - د . سهل عن أبيه: ج، عن حنيف بن عامر: د، وهو تصحيف. مر: ج، أمر: د ، وهو تحريف . 7) قال فلبط: ج، فلبط - باسقاط (قال): د. 10) فأمر: ج ، وأمر: د . - 242 - يده اليسرى ، ثم يغسل قدمه اليمنى ، ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ، ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ، ثم يأخذ داخلة إزاره ، فيصب على رأسه صبة واحدة ، ولا يضع القدح حتى يفرغ . وزاد ابن حبيب فى قول الزهرى هذا ، حكاه عن الحنفى (1) ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى (2) : يصب من خلفه صبة واحدة يجرى على جسده ، ولا يوضع القدح فى الارض . قال : ويغسل أطرافه المذكورة ( كلها ) وداخلة إزاره فى القدح . حدثنى عبد الله بن محمد ابن عبد المومن ، قال : حدثنا عبد الحميد بن احمد الوراق ببغداد ، قال : حدثنا الخضر بن داود ، قال : حدثنا أبو بكر الاثرم ، قال : سمعت ، أبا عبد الله : احمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم انه يحل السحر : يؤتى بالمسحور فيحل عنه ، فقال : قد رخص فيه بعض الناس ، وما أدرى ما هذا ؟ 6) تجرى: د ، بدون نقط: ج ، ولعل الصواب يجرى - كما فى الزرقانى على الموطأ . 8) ( كلها ) : ج - د . 9) احمد الوراق: ج، محمد الوراق: د، والصواب ( أحمد). 13-12) يؤتى: ج، فيؤتى: د.قال: د ، فقال: ج . (1) لعله أبو بكر : عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفى كان ثقة ، فال فى الشذور : صاحب حديث ، روى عن خثيم بن عراك ، وجماعة وهو أخو أبى على الحنفى عبيد الله أو عبد الله بن عبد المجيد ، توفى أبو بكر سنة 204 وأبو علي سنة 209 . قال أبو زرعة : هم ثلاث اخوة وهم ثقات . انظر طبقات ابن سعد 299/7 وشذور الذهب 12/2 ، و 22 . والمدارك فى مشاهير أصحاب مالك ممن حمل عنه الفقه والحديث . 204/2 ، و 208 ، وتهذيب التهذيب 371/6 . (2) الكيفية التى أدرك الزهرى علماء المدينة عليها رواها الطبرانى . انظر مجمع الزوائد 106/5 . - 243 - قال الأثرم : حدثنا حفص بن عمر النمرى ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب فى الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه ، قال : انما نهى الله عما يضر ، ولم ينه عما ينفع . قوله: يؤخذ عن امرأته أى النساء . (قال): والاخذة (1): رقية تأخذ العين . أخبرنا محمد ابن ابراهيم ، حدثنا أحمد بن مطرف ، حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا عبد الله بن لهيعة، عن أبى الزبير المكى ، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذ ؟ قال نعم ، أو قال: لا بأس (به) . قال : وحدثنا يحيى بن حسان ، حدثنا محمد بن دينار ، عن محمد بن سيف أبى رجاء ، قال : سمعت محمد بن سيرين يحدث عن ابن عمر قال : الأخذة ( هى ) السحر . قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا محمد بن دينار ، عن أبى رجاء محمد بن سيف ، قال : سألت الحسن عن الأخذة ففزع وقال : لعلك صنعت من ذلك شيئا ؟ قلت لا، قال : حدثنا يحيى بن حسان، قال : حدثنا محمد بن دينار ، عن عمرو بن عوف عن ابراهيم، 6) ( قال): د - ج . 11) ( به ) : ج - د . 14) ( هى ) : ج - د . الأخذة بضم الهمزة ، وفعله أخذ - بالتشديد - أنظر مشارق (1) الانوار لعياض ( أخذ). - 244 - عن الاسود ، قال : سألت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم، عن النشرة ، ( فقالت ) : ما تصنعون بالنشرة والفرات الى جانبكم ، ينغمس فيه ( أحدكم ) سبع انغماسات الى جانب الجرية ؟ قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب أنه سئل عن الرجل يابق له العبد أيؤخذه ؟ فقال سعيد بن المسيب قد وخذنا فما رد علينا شىء ، أو رد علينا شيئا . وأخبرنا عبد الرحمن ، حدثنا على ، حدثنا أحمد ، حدثنا سحنون ، حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى محمد ابن عمرو ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء بن أبى رباح عن النشرة ، فكره نشرة الاطباء ، وقال : لا أدرى ما يصنعون فيها ؟ وأما شىء تصنعه أنت فلا باس به . قال ابن وهب : واخبرنى يحيى بن أيوب أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول : ليس بالنشرة التى يجمع فيها من الشجر والطيب ويغتسل به الانسان - باس وذكر سنيد (1) 1) قال: ج ، قالت : د . 2) فقالت: ج - د. بالنشرة: ج، بالفرات: د . 6-5) عن سعيد بن المسيب: د ، عن ابن المسيب: ج. 7) سعيد بن المسيب: ج، سعيد - باسقاط - ( ابن المسيب): د 13) قال ابن وهب : ج ، وقال ابن وهب : د . 15) والطيب : د ، أو الطيب : ج . (1) سنيد - بالسين المهملة ولنون مصغرات الحسين بن داود الحافظ ، أبو على المصيمى المحتسب قبال النسائى : ليس بثقة. ترجمه فى الميزان: 236/2، وطبقات المفسرين 226/1، وشذرات الذهب فى وفيات 226 ، ونقل عن ابن ناصر الدين ان الخطيب البغدادى وابن حبان وثقاه، ( ت 226). - 245 - قال: حدثنا أبو سفيان (1) عن معمر . وذكره عبد الرزاق عن معمر ، قال : سمعت عبد الله بن طاوس ، يحدث عن أبيه قال : العين حق ، ولو كان شىء سابق (2) القدر سبقته العين ، واذا استغسل أحدكم فليغتسل (3) . أخبرنا عبد الله ابن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا أحمد بن ابراهيم بن جامع ، قال : حدثنا على بن عبد العزيز ، قال : حدثنا مسلم بن ابراهيم ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : العين حق ، ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين ، واذا استغسلتم فاغتسلوا (4) . 9) سابق: ج، يسبق : د . وهيب: ج، وهب : د ، وهو تصحيف (1) أبو سفيان الحميرى من أهل واسط صدوق مشهور ، اسمه سعيد بن يحيى ، عن العوام بن حوشب ، ومعمر ، وعنه يعقوب الدورقى، والذهلى .. ، وجماعة، وثقه أبو داود ( ت 202 ) ترجمه فى الميزان 531/4 وتهذيب التهذيب 99/4 ، ولخلاصة . ص 144 . فى مصنف عبد الرزاق 17/11: ( يسبق ) . (2) انظر المصنف 17/11 (3) ذكره فى الجامع الصغير 71/2، وقال : أخرجه مسلم وأحمد (4) عن ابن عباس ، واغفل اخراج الترمذى له فى صحيحه . انظر عارضة الاحوذى على صحيح الترمذى 216/8 . - 246 - حديث ثان لابن شهاب عن أبى أمامة متصل مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عبد الله بن عباس ، عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيت ميمونة ( زوج (1) النبى صلى الله عليه وسلم)، فأتى ( رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) ) بضب محنوذ ، فأهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيده (3)) ففال بعض النسوة اللاتى فى بيت ميمونة : أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل منه ، فقالوا : هو ضب (يا رسول (4) الله ) فرفع ( رسول (5) الله) يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه . قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله طى الله عليه وسلم ينظر (6) (1) (زوج النبى صلى الله عليه وسلم ) ساقطة فى النسختين، ثابتة فى التجريد وسائر نسخ الموطأ (2, جملة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم") - ساقطة فى النسختين ثابتة فى التجريد وسائر نسخ الموطأ . ( بيده ) ساقطة فى النسختين ثابتة فى التجريد وسائر نسخ الموطأ جملة ( يا رسول الله ) ساقطة فى النسختين ثابتة فى التجريد (4) وسائر نسخ الموطأ (3) ( رسول الله ) ثابتة فى النسختين ، ساقطة من النسختين (5) وسائر نسخ الموطأ الموطأ كتاب الجامع - باب ما جاء فى أكل الضب 687 ، (6) رقم الحديث 1762 . - 247 - هكذا قال يحيى بن يحيى : عن ابن عباس ، عن خالد ابن الوليد ، وتابعه القعنبى ، وابن القاسم ، وجماعة من أصحاب مالك . وقال ابن بكير عن ابن عباس ، وخالد بن الوليد : انهما دخلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيت ميمونة . وتابعه قوم ، وكذلك رواه معمر عن الزهرى أن ابن عباس وخالدا شهدا هذه القصة ، بنحو رواية ابن بكير . ولم تختلف نسخ الموطأ فى اسناد هذا الحديث عن مالك ، عن ابن شهاب ، ( عن أبى أمامة ، عن ابن عباس . ورواه عثمان بن عمر فأخطأ فى اسناده ، جعله عن مالك ، عن ابن شهاب )، عن عبيد الله ، عن ابن عباس : حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا على بن حسن بن علان (1) ، ومحمد بن عبد الله القاضى ، قالا: حدثنا عبد اللـه بن سليمان ، حدثنا عباد بن زياد الساجى، حدثنا عثمان بن عمر ؛ أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله ابن عبد بن عتبة ، عن ابن عباس قال : دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، ومعه خالد بن الوليد ، فأتى بضب ، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيده ، فقال بعض النسوة : أنه ضب ، فرفع يده . 10-9) تختلف: ج، يختلف: د. (عن أبى أمامة ... عن ابن شهاب : ج ــ د 12-11) الحسن علان : د ، حسن بن علان: ج . (1) على بن حسن بن علان الحرانى ، محدث خراسان ، كان واسع الرحلة كثير الطلب حافظا نيبلا ( ت 355 ) تذكرة الحفاظ 924/3 - 248 - فقيل ( له ) : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال: لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومى ، فأجدنى أعافه . قال : فأما خالد فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . ( وذكره الدارقطنى عن محمد (1) بن سليمان المالكى القاضى بالبصرة ، عن بندار ، عن عثمان بن عمر ) . وذكره الدارقطنى أيضا عن اسماعيل بن محمد الصفار (2) عن أبى داود السجستانى ، عن عباد بن زياد ، عن عثمان بن عمر - ( مثله ) سواء . والضب دويبة معروفة بأرض اليمن ، وليس موجودا بمكة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومى - وأظنه بالحجاز كله غير مأكول أيضا عندهم ولا موجودا ؛ ألا ترى الى ما نقله جماعة أهل الاخبار ، أن مدنيا سأل أعرابيا فقال : أتأكلون الضب ؟ فقال : نعم ، قال واليربوع ؟ قال : نعم ، قال : والقنفذ ؟ قال : نعم ، 1) ( له): د - ج. ولكنه: د، ولكن: ج . 4-3) ( وذكره الدارقطنى عن محمد بن سليمان .. عثمان بن عمر ) : د - ج الصغار : جْ، الصفاى : د ، وهو تصحيفا . (7 (8 مثله : ج - د . 9) والضب : د ، الضب: ج . 14) واليربوع: ج فاليربوع: د ، والقنفد: ج ، فالقنفذ: د . (1) محمد بن سليمان المالكى أبو على البصرى ، رحل اليه الدارقطنى فى حدود العشرين وثلاثمائة ، قال الذهبى : ولا بأس به ان شاء الله. ميزان الاعتدال 572/3 . وانظر لسان الميزان 189/5 (2) اسماعيل بن محمد بن أسماعيل بن صالح بن عبد الرحمان الصفار ، الثقة الامام النحوى ، انتهى اليه علو الانساد ، روى عنه الدارقطنى وغيره ( ت 341 هـ ) لسان الميزان 432/1 . - 249 - قال: والورل (1)؟ قال : نعم ، قال فتأكلون أم حبين (2)؟ قال : لا، قال : فليهنىء أم حبين العافية . ومما يدلك على أن الضب لا يوجد إلا فى بعض أرض العرب قول بعض (3) بني تميم : ليالى فر من أرض الضباب لكسرى كان أعقل من تميم وقال غيره (4) : بلاد تكون الخيم أظلال أهلها اذا حضروا بالقيظ والضب نونها وقد ذكرنا صفته بما لا يشكل من كلام العرب وأشعارها ، فى باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب، وذكرنا هناك أيضا من الآثار المنقولة فى مسخه ما فيه كفاية وبيان - والحمد لله .. 7) تكون : د، يكون: ج . (1) الورل بفتح الواو والراء وباللام - دويبة على خلقة الضب، الا أنها أعظم منه - انظر حياة الحيوان 396/2 . (2) أم حبين - بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة على وزن زبير - : دويبة مثل ابن عرس وابن آوى وقيل غير ذلك . انظر حياة الحيوان للدميرى الذى ذكر ما فيها من اقوال ، ونقل هذه القصة من التمهيد 429/1 وانظر الحيوان للجاحظ 285/6 . (3) نسبه الجاحظ فى الجزء السادس من كتاب الحيوان ص 101 الى الفرزدق ونسبه فى الجزء الاول ص 256 الى أبى ذباب السعدى الصحابى الجليل المترجم فى الاستيعاب 61/4 . (4) ساقه الجاحظ : فى المصدر السابق 94/6 ولم ينسبه . والخيم جمع خيمة : اعواد يلقى عليها الثمام ويستظل به فى الحر. والاظلال جمع ظل. وحضر القوم: أقاموا على الماء المعد فى القبظ . ~ 250 - والمحنوذ : المشوى فى الارض ، وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة وتوقد فيها النار ، فاذا حميت وضع ذلك الشىء الذى يشوى فى الحفيرة ودفن ، فهو الحنيذ عندهم ؛ وقد قيل : انما يوضع فى التنور اذا غطى وطين عليه حنيذ أيضا ، يقال : حنيذ ، ومحنوذ ، مثل قتيل ومقتول . وفى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يواكل أصحابه ، فجائز للرئيس أن يواكل اصحابه ، وحسن جميل به ذلك . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يأكل اللحم . وفيه انه كان صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، وانما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه . وفيه أن النفوس تعاف ما لم تعهد . وفيه أن أكل الضب حلال ، وان من الحلال ما تعافه النفوس . وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ، ليس مردودا الى الطباع ، ولا الى ما يقع فى النفس ، وانما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة ، أو يكون فى معنى ما حرمه احدهما ونص عليه . وفيه دليل على خطأ من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الضب ( لست بمحله ولا بمحرمه (5) ) 17) أو يكون: د ، ويكون: ج . (1) والرواية لست بآكله ولا بمحرمه . - انظر الموطأ ص 688 ، حديث 1763 . - 251 - وهذا ليس بشىء، وقد رده ابن عباس رضى الله عنه ، وقال: لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا آمرا أو ناهيا أو محلا أو محرما، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته ( وأما دخول خالد (1) بن الوليد ، وعبد الله بن عباس ، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ميمونة مع النسوة اللاتى قال بعضهن : أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بما يريد أن يأكل منه ، فانما كان ذلك قبل نزول الحجاب - والله اعلم . ) وليس الضب ذا ناب - والله اعلم - للفرق الذى ورد بين حكمه وحكم كل ذى ناب فى الاكل ، وبالله التوفيق . وقد سلف القول منا فى أكل ( كل ) ذي ناب من السباع فى باب اسماعيل بن أبى حكيم من كتابنا (2) هذا مستوعبا كاملا ، فاغنى عن اعادته هاهنا . وسيأتى من ذكر الآثار فى الضب بما فيه شفاء فى باب عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر من كتابنا هذا - ان شاء الله . 9-5) ( وأما دخول خالد . 12) (كل ): ج - د . ناب: ج ، الناب: د. . . . والله أعلم ): ج - د - د. كان دخول خالد وابن عباس بيت ميمونة بنت الحارث الهلالية (1) زوج النبى صلى الله عليه وسلم، لانها خالتهما معا لان أم ابن عباس هى : لبابة الكبرى بنت الحارث ، وام خالد لبابة الصغرى بنت الحارث - كما ذكره أبو عمر فى الاستيعاب ، واما بالنسبة لباقى النسوة فربما كان ذلك قبل نزول الحجاب . أنظر الزرقانى على الموطأ 270/4 . (2) انظر التمهيد 139/1 . - 252 - حديث ثالث لابن شهاب عن أبى أمامة ( مرسل ) ، وهو يتصل من وجوه كثيرة ، ثابتة من غير حديث مالك مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل ابن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت ، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا ماتت فآذنونى ( بها ) ، فخرج بجنازتها ليلا ، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبر بالذى كان من شأنها ، فقال : لم آمركم أن تؤذنونى بها ؟ فقالوا : يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها ، وكبر أربع تكبيرات (1). 1) مرسل : د - ج . 7) بها: ج - د . (1) الموطأ - كتاب الجنائز ( باب التكبير على الجنائز) ص 151، حديث 533 . - 253 - لم يختلف على مالك فى الموطأ فى ارسال هذا الحديث ، وقد روى موسى (1) بن محمد بن ابراهيم القرشى عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ، عن رجل من الانصار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على قبر امرأة بعدما دفنت ، فكبر عليها اربعا . وهذا لم يتابع عليه . وموسى (2) بن محمد هذا ، متروك الحديث ، وقد روى سفيان بن حسين ( هذا الحديث ) عن ابن شهاب ، عن أبى أمامة بن سهل ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك ، من حديث الزهرى ( وغيره ) . وروى من وجوه كثيرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، كلها ثابتة. وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العالم ، اذا لم يكن فى ذلك مكروه ، فيكون غيبة . وفيه من الفقه أنه جائز ان يتحدث باحوال الناس من التواضع ، وأنه كان يعود الفقراء ، فجائز للخليفة أن يعود 7) (هذا الحديث ): ج - د . 10) وغيره : د - ج . 12) يتحدث : د ، تتحدث . ج . 14) عليه رسول الله : د ، رسول الله عليه: ج . موسى بن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ، أبو محمد المعنى ، عن أبيه وغيره وعنه الدراوردى ، قال البخارى عنده مناكير ، وقال النسائى : هو منكر الحديث، وقال الدارقطنى: متروك . وهى عبارة المؤلف ( ت 151 ). تاريخ البخارى 295/7، الجـرح والتعديل 4 - ق 159/1، ميزان الاعتدال 218/4 ، تهذيب التهذيب 368/10 . - 254 - المرضى ، وان تواضع وعاد المساكين ، وشهد جنائزهم ، كان أفضل وأسنى ، وكان جديرا أن يعد من الخلفاء . وفيه اباحة عيادة النساء ، وان لم يكن ذوات محرم . ومحل هذا - عندى - أن تكون المرأة متجالة ، وان كانت غير متجالة فلا ، الا أن يسأل عنها ولا ينظر اليها . وفيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الجميل فى العفو ، وأنه أمر أصحابه فلم يفعلوا ما أمروا به ولم يعاتبهم . وفيه اجازة الاذن بالجنازة ، وذلك رد على من قال : لا تشعروا بى أحدا ، وقد كان جماعة يكرهون ذلك ، ورخص فيه آخرون ، ودلائل السنة تدل على جواز ذلك - والحمد لله . فاما الذين كرهوا ذلك فابن مسعود واصحابه ، واختلف فى ذلك عن ابن عمر ، وابراهيم . ذكر عبد الرزاق عن الثورى ، عن أبى حمزة، عن ابراهيم ، عن علقمة قال : الايذان بالجنازة من النعى ، والنعى من أمر الجاهلية (1) قال ابراهيم (2) : اذا كان عندك من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحدا ، مخافة أن يقال ما أكثر من اتبعه . تواضع : ج ، يتواضع : د ، وهو تصحيف . (1 ومحل هذا : د ، ومحمل هذا الحديث : ج . (4 فيه : ج فيها : د . (11 (1) المصنف 390/3 . الذى فى مصنف عبد الرزاق عن الثورى ، عن أبى حمزة ، عن (2) ابراهيم ، عن علقمة قال : اذا كان عندك من يحمل الجنازة ، فلا تؤذن أحدا الخ . فما نسبه المؤلف لملقمة غير موجود فى المصنف وما نسبه المؤلف لابراهيم ، نسبه فى المصنف لعلقمة . - 255 - قال: واخبرنا معمر، عن أبى إسحاق، (1) أن علقمة بن قيس ، حين حضرته الوفاة ، قال : لا تؤذنوا بى احدا كفعل الجاهلية . ( قال واخبرنا الثورى عن عاصم بن محمد عن أبيه أن ابن عمر كان يتحين بجنائزه غفلة الناس ) . قال : وأخبرنى عمر بن راشد (2) ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال : لا تؤذنوا بموتى أحدا ، حسبى من يحملنى الى حفرتى . قال : وأخبرنا هشام الدستوائى (3)، أ) ابن ابى اسحاق : د ، ابى اسحاق: ج، وكذا فى مصنف عبد الرزاق ، وهو الصواب . 4-3) قال واخبرنا الثورى ...... غفلة الناس: د - ج . اتفقت النسختان على هذا السند كما أثبتناه ، ولكن الذى فى 5 مصنف عبد الرزاق : عن الثورى ، عن عاصم بن أبى كثير ، عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: لا تؤذنوا بى أحدا الخ . التيمى عن هشام : ج ، ابن اليتمى : د ، ولعل الصواب ما أثبتناه . أبو اسحاق عمر بن عبد الله بن على السبيعى ، ولد فى خلافة (1) عثمان ، وهو من الطبقة الثالثة ، ترجمه فى الطبقات الكبرى وغيرها ، ومات سنة 129 . تقدمت ترجمته فى الجزء 184/1 . الذى فى المصنف 390/3 : عن الثورى، عن عاصم بن أبى كثير ، (2) عن أبى عبيدة . هشام الدستوائى - نسبة لثياب كانت تصنع بدستوا بفتح الدال (3) والقاء بلدة بالاهواز ، كان يبيعها ، ويقال له أيضا صاحب الدستوائى، ترجمه فى تذكرة الحفاظ والشفرات وغيرهما. (ت 153) وانظر تهذيب التهذيب 43/11 . - 256 - عن حماد، (1) عن ابراهيم ، قال: لا بأس اذا مات الرجل ان يؤذن صديقه واصحابه . إنما كانوا يكرهون أن يطاف فى المجالس : أنعى فلانا ، كفعل الجاهلية (2) . وروى حماد بن زيد ، عن عاصم ، عن أبى وائل ، قال : قال عمرو بن شرحبيل حين حضرته الوفاة : ما ادع مالا ، ولا ادع على من دين ، وما أدع من عيال يهمونى بعدى ؛ فاذا ( أنا ) مت فلا تنعونى الى احد ، وأسرعوا فى المشى ، - وذكر الحديث (3) . وحماد بن زيد ، عن ابن عون ، قال : سألت ابراهيم أكان النعى يكره ؟ قال : نعم ، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال : يؤذن الرجل حميمه ، ويؤذن صديقه . ورخص فى ذلك جماعة ، منهم أبو هريرة ، وغيره . والاصل فى هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : اذا ماتت فآذنونى بها ، ونعى النجاشى للناس . وذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن أنس ابن مالك ، قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لى: ج - د. بعدي: د، بعد: ج. وفى المصنف ( من بعدي) . أنا : د - ج . (6 (7 حماد هو : حماد بن أبى سليمان مولى ابراهيم بن أبى موسى (أ) الاشعرى ، قال اصحاب ابراهيم النخعى : لما مات ، رأينا أن الذى يخلفه هو الاعمش ، فأتيناه نسألناه عن الفرائض ، فاذا هى لا شىء ، نسألناه عن الحلال والحرام ، فاذا هو صاحبه ؛ فأخذنا الفرائض عن الأعمش ، والحلال والحرام عن حماد . سمع أنس بن مالك ، وهو من صغار التابعين . الميزان 595/1 . انظر المصنف 390/3 حديث 6056 . (2) وتمامه : وألقوا على احدى من القصب ، فانى رأيت المهاجرين (3) يستحبون ذلك ، ولا ترفعوا جدثى ، فانى رأيت المهاجرين يكرهون ذلك . طبقات ابن سعد 108/6 . - 257 - التمهيد ج٦ ـا اصحاب مؤتة - على المنبر - رجلا رجلا ، بدأ بزيد بن حارثة ، ثم جعفر بن أبى طالب ، ثم عبد الله بن رواحة . قال . فأخذ اللواء خالد بن الوليد - وهو سيف من سيوف الله . قال أبو عمر : شهود الجنائز أجر ونقوى وبر ، والاذن بها تعاون على البر والتقوى ، وادخال الاجر على الشاهد وعلى المتوفى ؛ ألا ترى الى قوله - صلى الله عليه وسلم - . ما من مسلم يموت فيصلى عليه أمة من المسلمين ، يبلغون أن يكونوا مائة ، يستغفرون له، الا شفعوا فيه (1) . رواه حماد بن زيد، عن أيوب ، عن أبى قلابة ، عن عبد الله بن يزيد (2) - وكان أخا عائشة فى الرضاعة ، عن عائشة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة ، ألا أن يؤذنوا لها - وبالله التوفيق . أصحاب مؤتة: ج، أصحابه: د. ( على المنبر ) زيادة فى (1 النسختين ، ولا توجد فى المصنف ( ثم عبد الله، وفى المصنف , ثم . قال عبد الله) فى النسختين ( قال) وفى المصنف: ( ثم قال): فأخذ: د، وأخذ: ج 9 فيصلى : ج ، فتصلى : د . 11) عبد الله بن يزيد: ج، عبد الله بن زيد: د، وهو تصحيف . أن: د ، بان : ج . (14 رواه أحمد ومسلم ، وصححه النسائى ، منتخب كنز العمال 251/6 (2) عبد الله بن يزيد، رضيع عائشة، بصري، تابعي ثقة ، انظر تهذيب التهذيب 80/6 . - 258 - ٠: وفيه أن عصيان المرء من أمره اذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه ، لا يعد عليه ذنباً . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن يعز عليه أن يعصى، اذا لم تنتهك لله حرمة ، ولم يعصر. جل وعز ؛ ألا ترى لى قول عائشة - رضى الله عنها -: ما انتقم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، الا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها . وفيه اباحة الدفن بالليل . وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطلع على ما غاب عنه ، الا أن يطلعه الله عليه . وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة ، وهذا عند كل من أجازه ورآه انما هو بحدثان ذلك ، على ما جاءت به الآثار المسندة ، وعن الصحابة أيضا - رحمهم الله - مثل ذلك. وفيه الصف على الجنازة . وفيه أن التكبير على الجنازة أربع تكبيرات . وفيه أن سنة الصلاة على القبر ، كسنة الصلاة على الجنازة ، سواء فى الصف عليها ، والدعاء ، والتكبير . واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة ، فجاء وقد سلم من الصلاة عليها ، وقد دفنت : فقال مالك ، وأبو حنيفة : لا تعاد الصلاة على الجنازة ، ومن لم يدرك 15) الجناوة : د ، الجنائز : ج . - 259 - الصلاة مع الناس عليها لم يصل عليها ، ولا يصل على القبر . وهو قول الثورى ، والأوزاعى، والحسن بن حى ، والليث ابن سعد ، وقال ابن القاسم : قلت لمالك : فالحديث الذى جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة ؟ قال : قد جاء هذا الحديث ، وليس عليه العمل . وذكر عبد الرزاق عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر قدم بعدما توفى عاصم أخوه ، فسأل عنه ، فقال أين قبر أخى ؟ فدلوه عليه ، فأتاه فدعا له . قال عبد الرزاق وبه نأخذ (1) . قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع، قال : كان ابن عمر اذا انتهى الى جنازة قد صلى عليها - دعا وانصرف ولم يعد الصلاة (2) . وذكر عن الثورى ، عن مغيرة ، عن ابراهيم ، قال : لا تعاد على ميت صلاة (3). قال وقال معمر : كان الحسن اذا فاتته صلاة على جنازة لم يصل عليها ، وكان قتادة يصلى عليها بعد - اذا فاتته (4) . فى الأصلين : عبد الله والتصويب من مصنف عبد الرزاق . 12) أهلها : ج - د . 15) فى الاصلين ما اثبتناه، ولفظ المصنف: عن معمر، عن رج ، عن الحسين : كان اذا فاتته الصلاة لم يصل عليها . قال معمر : كان قتادة اذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى عليها . المصنف 519/3 ، حديث 6546 . (1) المصنف 519/3 ، حديث 6545 . (2) كذا فى النسختين (صلاة) والذى فى المصنف 519/3 - (الصلاة). (3) انظر حديث 6544 . المصنف 519/3 ، حديث 6547 . (4) - 260 -