Indexed OCR Text
Pages 61-80
ما بين لحييه ، وما بين رجليه ، ما بين لحييه ، وما بين رجليه ، ما بين لحييه ، وما بين رجليه (1) . هكذا قال يحيى فى هذا الحديث : لا تخبرنا على لفظ النهى ثلاث مرات ، وأعاد الكلام أربع مرات ، وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ لا تخبرنا على النهى ، الا أن اعادة الكلام عنده ثلاث مرات . 5 وقال القعنبى : ألا تخبرنا على لفظ العرض والاغراء والحث ، والقصة عنده معادة ثلاث مرات أيضا ؛ وكلهم قال : ما بين لحييه ، وما بين رجليه - ثلاث مرات . 10 وأما ابن بكير فليس عنده هذا الحديث فى الموطأ ، ولا عنده من الاربعة الابواب المتصلة ، الا باب ما يكره من الكلام ، فيه أورد أحاديث الابواب الاربعة ، الا هذا الحديث . ولا أعلم عن مالك خلافا فى ارسال هذا الحديث ، وقد روى معناه متصلا من طرق حسان عن جابر ، وعن سهل بن سعد ، 2-1) (ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه ) - مكررا هكذا فى : د م - ب . 7) فيه : د - ب م. 12-10) (وأما ابن بكير ... الا هذا الحديث ): د ب - م . 13) خلافا : د م ، اختلافا: ب . فيه : ب د - م (1) الموطأ - كتاب الجامع - ( ما جاء فيما يخاف من اللسان ) : 699، حديث 1859 . موطا الامام مالك - رواية محمد بن الحسن ص 340 ، حديث 957 . - 61 - وعن أبى موسى ، وعن أبى هريرة ؛ إلا أن لفظ أبى هريرة : ان أكثر ما يدخل الناس النار الا جوفان : البطن والفرج . 5 حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ، قال : حدثنا عمر بن على ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من يتكفل لى بما بين لحييه، وما بين رجليه ، وأضمن له الجنة (1) . وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا الوليد بن شجاع ، قال : حدثنى المغيرة بن سقلاب ، قال : أخبرنا معقل - يعنى ابن عبيد الله العبسى (2)، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لى ما بين لحييه ورجليه ، ضمنت له الجنة . 10 6) یتکفل : ب ، تکفل : د م 7) بما : دب ، ما : 9) حدثني: دم ، حدثنا: ب . 10) معقل: دب ، مغفل: م ، وهو تصحيعاً . ) هكذا رواه المؤلف بهذا اللفظ عن قاسم بن أصبغ ، وأخرجه البخارى فى المحاربين بلفظ ( من توكل لي .. توكلت له بالجنة ). انظر الفتح 15\123، وفى الرقاق بلفظ (من يضمن لي ... ) . 90|14 أبو عبد الله معقل بن عبيد الله العبسي، مولاهم الحراني، وثقة (2) أحمد والنسائي وابن حبان وقال : كان يخطئ ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك . ولابن معين فيه قولان: أحدهما ضعيف . ( ت 166 هـ). الجرح والتعديل . 4 - ق 1 286 . ميزان الاعتدال 146/4 . تهذيب التهذيب . 234/10 - 62 - وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ - قراءة منى عليه ، قال : حدثنا محمد بن جعفر بن سليمان غندر ، قال : حدثنا أحمد بن على بن المثنى ، قال : حدثنا عاصم بن على بن عمر بن على مقدم ، قال : حدثنى أبى ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد الساعدى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من ضمن لى ما بين لحبيه ورجليه ، ضمنت له الجنة (1) . 5 وحدثنى أبو القاسم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر بن سليمان بن دران غندر ، قال : حدثنا أحمد بن على ، ومحمد بن أبى بكر بن سليمان ، قالا : حدثنا الوليد بن شجاع ، قال : حدثنا المغيرة بن سقلاب ، قال : حدثنا معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لى ما بين لحييه ورجليه ، ضمنت له الجنة . 10 حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا احمد 15 1) وحدثنا: دب ، حدثنا: م. 3) بن علي : د ب - م . 4) عمر : د م ، عمرو : ب ، وهو تصحيف . 8) بن غندر: د - بن ـ ب م. دران دم، دراق: ب، وهو تصحيف . 15) ( قال حدثنا أحمد ... خالد بن الحارث ) د ب - م . (1) رواه الترمذى بلفظ ( أتكفل ) بدل ( ضمن ) انظر صحيح الترمذى بشرح العارضة 24819 ، وفى الطبعة الهندية ( من يتوكل ... أتوكل ) وأورد فى الفتح سائر الالفاظ التى ورد بها ، ولم يذكر ما ذكره المؤلف . - 63 - ابن اسحاق الحضرمى ، قال : حدثنا خالد بن الحرث ، قال : حدثنا محمد بن عجلان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنتين، دخل الجنة : شر ما بين لحبيه ، وشر ما بين رجليه (1) . 5 حدثنا أحمد بن قاسم ، واحمد بن محمد ، قالا : حدثنا احمد بن الفضل ، قال : حدثنا الحسن بن على العدوى (2)، قال : حدثنى خراش بن عبد الله (3)، قال : حدثنى مولاى أنس بن مالك قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال : من ضمن لى اثنتين ، ضمنت له الجنة . قال أبو هريرة - فداك أبى وأمى يا رسول الله - أنا أضمنها، 10 9-5) حدثنا أحمد بن قاسم ... ضمنت له الجنة ) د ب - م . 6) العدوى : د ، العزرى : ب ، وهو تصحيف . 7) خراش: د، جراش: ب، وهو تصحيف. مولاي: د، مولى: ب،وهو: تصحيف . قال : ب ، فقال: د . (1) رواه أحمد بلفظ اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة: ما بين لحييه ، وما بين رجليه . وأخرجه الترمذي بلفظ ( من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه ،"دخل الجنة). وقال حديث حسن 291/2 . ورواه ابن حبان والحاكم . أنظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 237/4 . أبو سعيد الحسن بن على أن زكرياء بن صالح العدوى البصري ، (2) الملقب بالذئب . قال الدارقطنى متروك، وقال ابن عدى: يضع الحديث، (ت 319 هـ). لسان الميزان 2\228 - 231 . (3) خراش - بالراء - بن عبد الله، يروى عن أنس بن مالك، قال فى لسان الميزان 2\395 - ساقط عدم ما أتى به غير أبى سعيد العدوى الكذاب ، ذكر أنه لقيه سنة بضع وعشرين ومائتين ، وروى عنه حفيده خراش ، قال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه الا للاعتبار . وقال ابن عدى : زعم أنه مولى أنس . - 64- ما هما ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لى ما بين لحييه ، وما بين رجليه ، ضمنت له الجنة . قال أبو عمر : 5 معلوم أنه أراد بقوله : ما بين أحييه : اللسان ، وما بين رجاليه : الفرج . - والله اعلم . ولذلك أردف مالك حديثه فى هذا الباب بحديثه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب دخل على أبى بكر الصديق وهو يجبذ لسانه ، فقال له عمر : مه ؟ - غفر الله لك؛ فقال أبو بكر: ان هذا أوردنى الموارد (1) . وفى اللسان فى معنى هذا الباب آثار كثيرة ، منها مرفوعة ، ومنها من قول السلف . وقد ذكر ابن المبارك وغيره فى ذلك أبوابا . 10 وجدت فى أصل سماع أبى بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال ، حدثهم قال : حدثنا سعيد بن عثمان الاعناقى ، قال : حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : أخبرنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمان بن غنم ، عن معاذ بن جبل ، أنه سأل رسول الله 15 ولذلك: ب، ولهذا : دم . أردف: ب، ما اردف ـ بزيادة (ما): دم. (5 معنى : د ب - م . (9 10) وقد: ب م - د. 14) بن هلال: د م - ب. الموطأ : 699، حديث 1810 . وأخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى . (1) الترغيب والترهيب 3\534 . - 65 - التمهيد ج® صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أى الاعمال أفضل : الصلاة بعد الصلاة المفروضة ؟ قال : لا ، ونعم ما هى . قال : فالصوم بعد صوم رمضان؟ قال : لا، ونعم ما هو. قال فالصدقة بعد الصدقة المفروضة ؟ قال : لا ، ونعم ما هى . قال يا رسول الله ، فأى الاعمال أفضل ؟ قال : فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ، ثم وضع عليه اصبعه ، فاسترجع معاذ وقال : يا رسول الله : أنواخذ بما نقول كله ويكتب علينا ؟ قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكب معاذ وقال : ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس على مناخرهم فى النار ، الا حصائد ألسنتهم (1) ؟! ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر بن أحمد : لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل وكل امرىء ما بين فكيه مقتل وكم فاتح أبواب شر لنفسـ اذا لم يكن قفل على فيه مقفل ؟! فى أبيات قد ذكرتها فى كتاب العلم فى بابها (2) . 4) المفروضة : م - ب د . (8 علينا : دم - ب . 10-9) على مناخرهم فى النار: دب ، فى النار على مناخرهم: م . (10 الالسنة : ب د، السنتهم : م . كتاب: د م ، باب: ب ، وهو تصحيف . (17 أخرجه أحمد وغيره من رواية أبى وائل عن معاذ - الترغيب (1) والترهيب 3\528 - 529 . أنظر ج 1\138 . (2) - 66 - وسيأتى فى باب سعيد المقبرى عند قوله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت (1) . - ما فيه كفاية فى فضل الصمت - ان شاء الله. حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا مسلم ، قال : حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن عدى بن حاتم ، قال : أيمن امرىء وأشأمه، ما بين لحييه . وقال ابن مسعود : أعظم الخطايا اللسان الكذوب (2) . 10 وأحسب أن المراد من الحديث ، أنه من اتقى لسانه وما يأتى من القذف والغيبة والسب ، كان أحرى أن يتقى القتل ؛ ومن اتقى شرب الخمر ، كان حريا باتقاء بيعها ؛ ومن اتقى أكل الربا، لم يعمل به ؛ لان البغية من العمل به ، التصرف فى أكله ؛ فهذا وجه فى تخصيص الجارحتين المذكورتين فى هذا (5 بن حازم : دم - ب . 6) ايمن: م ، امن : ب د . 9) وفى: د ب، فى : م. 13) من : د ب - م . 16) العمل : ب م ، عمله : د . وفيه : ب - م د . (1) الموطأ ص 665، وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى . (2) رواه ابن هلال عن ابن مسعود ، ذكره السيوطى فى الجامع الصغير، ووضع عليه علامة الضعف. انظر فيض القدير 2\4 . 5 وفى هذا الحديث من الفقه ، أن الكبائر أكثر ما تكون - والله أعلم - من الفم والفرج، ووجدنا الكفر، وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ظلما ، من الفم واللسان ، ووجدنا الزنا من الفرج. 15 - 67 - الحديث ، وضمان الجنة لمن وقى شرهما ، وهذا التأويل على نحو قول عمر رضى الله عنه فى الصلاة : ومن ضيعها ، كان لما سواها أضيع ؛ ومن حفظها ، حفظ دينه (1). فكان قوله - صلى الله عليه وسلم -: من اتقى الغيبة وقول الزور ، واتقى الزنا ، مع غلبة شهوة النساء على القلوب ، - كان للقتل أهيب وأشد توقيا - والله أعلم . ويحتمل أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم خطابا لقوم بأعيانهم ، لتقى عليهم من اللسان والفرج ، ما لم يتق عليهم من سائر الجوارح . ويحتمل أيضا أن يكون قوله ذلك ، معه كلام لم يسمعه الناقل ؛ كأنه قال : من عافاه الله ووقاه كذا وكذا ، وشر ما بين لحييه ورجليه ، ولج الجنة . فسمع الناقل بعض الحديث ، ولم يسمع بعضا ، فنقل ما سمع . وأنما حملنا على تخريج هذه الوجوه ، لاجماع الأمة أن من أحصن فرجه عن الزنا ، ومنع لسانه من كل سوء، ولم يتق (3 شرهما: دم ، شرها: ب . وهذا: دم ، وهو : ب. (1 ومن: د م ، من : ب . (5 شهوة النساء: ب م ، الشهوة للنساء : د . (6 توقيا: د، توقية: م، مواقيا: ب. ذلك معه كلاما : د ، ذلك كلاما : م ، معه كلام - باسقاط (ذلك) : (10 ب . (11 التبائل : د - ب م . وانما حملنا على تخريج هذه الوجوه : د ب ، وأنما سمعناه ₹14 على مخرج الوجه : م . 15) سوء: دم ، شر: ب . (1) رواه مالك فى الموطأ: ص 15 ، حديث 5 . % -68 - ما سوى ذلك من القتل والظلم ؛ أنه لا يضمن له الجنة ، وهو ان مات - عندنا - فى مشيئة الله تعالى ، ان شاء غفر له، وان شاء عذبه ـ اذا مات مسلما . 5 وقوله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الموبقات المهلكات - يعنى الكبائر ، أعم من هذا الحديث . قال الله عز وجل (( ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما (1))). والمدخل الكريم : الجنة . 10 وقد اختلف العلماء فى الكبائر ، فأما ما أتى منها فى الأحاديث المرفوعة عن النبى صلى الله عليه وسلم - وهو المفزع عند التنازع - فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادى ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد البغوى ، قال : حدثنا على بن الجعد ، قال : حدثنا أيوب بن عتبة ، قال : حدثنى طيلسة بن على ، قال : أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك ، وهو يصب على رأسه الماء ؛ فسألته عن الكبائر ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هن تسع ، قلت وما هن ؟ قال : الاشراك بالله ، وقذف المحصنة . قال: قلت قبل الدم ؟ قال نعم ؛ وقتل النفس المؤمنة ، والفرار من الزحف ، والسحر ، 15 منها : دم - ب. (8 12) عبد الله: دم، عبد الرحمان: ب. وهو تصحيف . 13) عتبة : د ب ، عقبة: م، وهو تصحيف . (1) الآية : 31 - سورة النساء. - 69 - وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، والالحاد بالبيت الحرم : قبلتكم أحياء وأمواتا (1) . قال أبو عمر : طيلسة هذا يعرف بطيلسة بن مياس (2)، ومياس لقب ؛ وهو طيلسة (3) بن على الحنفى ، يقال فيه طيلسة وطيسلة . وقد روى هذا الحديث يحيى بن أبى كثير ، وزياد بن مخراق ، عن طيلسة ، عن ابن عمر مرفوعا ، فهذا حديث ابن عمر . وروى ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أى الكبائر أعظم ؟ فقال أن تشرك بالله وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ، وأن تزانى حليلة جارك (4) . طيلسة هذا يعرف بطليسة: دم - ب . مياس، ومياس : (4 د م ، ميامين وميامين: ب، وهو تصحيف. (5 وطيسلة : دب ، وطيلسة: م. (6 أبى : دم - ب . فقال: ذب ، قال: م. (9 (1) رواه ابن جرير فى التفسير، والبغوي فى الجعديات . انظر تفسير ابن كثير: 482/1 ، وأخرجه البخارى فى الأدب المفرد من طريق زياد بن مخراق - كما فى تهذيب التهذيب 37/5 ، والبيهقى - كما فى كنز العمال 1\284 . طيسلة بن مياس ، وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان فى الثقات . (2) انظر الجرح والتعديل 2 - ق 1\501 . تهذيب التهذيب 32/5 37 . الخلاصة 181 . جعل المؤلف طيلسة بن مياس، هو نفس طيسلة بن علي ، وعليه (3) اقتصر ابن كثير فى التفسير 1\501 ، ومال اليه ابن حجر فى تهذيب التهذيب 36/5 ، وذهب الخزرجى فى الخلاصة الى انهما شخصان، وقال : أن ابن أبى حاتم خلط بين الترجمتين ص : 181. اخرجه الخمسة الا أبا داود . تيسير الوصول 48214 . وانظر تفسير ابن كثير 482/1 . (4) - 70 - وفى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأنس بن مالك ، عن النبى صلى الله عليه وسلم : الكبائر الشرك بالله ، وقتل النفس التى حرم الله، وعقوق الوالدين (1). ولفظ حديث أنس : أكبر الكبائر (2) . 5 وروى أبو بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وزاد : وشهادة الزور (3). وروى الشعبى عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنه قال : جاء أعرابى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الكبائر يا رسول الله ؟ قال الاشراك بالله ، قال: ثم ماذا ؟ قال : ثم عقوق الوالدين ، قال : ثم ماذا ؟ قال : (4) ثم اليمين الغموس ، قال: وما اليمين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب (5) . 10 5) بكرة: د ب، بكر: م. وهو تصحيف . 6) وشهادة : ب د ، شهادة: م . 10-9) ثم عقوق الوالدين .. ثم اليمين الغموس: ب م - د. قال: وما اليمين الغموس ؟ قال : د م- ب . رواه البخاري، الترغيب والترهيب 3 / 326 . (1) ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 3 / 326 - بلفظ (2) ( ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - الكبائر، فقال: الشرك بالله . الترغيب رواه البخارى والترمذى. تيسير الوصول 4\135 (3) والترهيب 3\326 . (4) الذى فى سنن البيهقى قال : ( فقلت لعامر ) : ما اليمين الغموس ؟ قال الذى يقتطع الخ . أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 10\35 . (5) - 71 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : شرب الخمر من الكبائر (1) . وعنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من الكبائر أن يسب الرجل والديه (2) . - يعنى يستسب لهما ، وهو يدخل فى باب العقوق . وحديث عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تعدون الكبائر فيكم ؟ قلنا : الشرك بالله ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر . قال : هن كبائر، وفيهن عقوبات ، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى ، قال : شهادة الزور . وفى حديث خريم بن فاتك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح يوما، فلما انصرف ، قام قائما فقال : عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله - ثلاث مرات ؛ ثم تلا (( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (3))). (4 يستسب : ب م ، يستب : د . قال : قال رسول الله: دم، قال رسول الله - (6 باسقباط ( قال ) الاولى: ب . بالله : ب م - د . (7 رواه أحمد والنسائى والبزار والحاكم ، وقال : صحيح (1) الاسناد ، الترغيب والترهيب 3\327 . اخرجه الخمسة ألا النسائى. تيسير الوصول 4\135 . (2) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه . الترغيب والترهيب : (3) . 222 - 221 3 - 72 - وروى ابن المبارك عن سفيان ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبى وائل (1) ، قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله . ثم قرأ (( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (2))) . 5. وروى عن محارب بن دثار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : شاهد الزور ، لا تزول قدماه حتى تجب له النار (3) . قال أبو عمر : الفرار من الزحف ، مذكور فى حديث ابن عمر المذكور ، وفى حديث ابن عباس، وفى حديث أبى أيوب الانصارى ، وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى ، كلها عن النبى صلى الله عليه وسلم . وفى حديث أبى أيوب : ومنع ابن السبيل ، 10 عن عاصم: د، بن عاصمٍ: م - ب. بن بهدلة: د م ، عن (1) بهدلة : ب ، وهو تصحيف . وائل بن ربيعة ، كذا فى سائر النسخ ، ولعل الصواب ما أثبته . بالشرك : ب د ، بالاشراك : م . (3 (7 تزول: م ، تزال : ب ، تزل: د. (11 أنيس: ب ، انس: د م ، وهو تصحيف . شقيق الاسدى يروى عنه عاصم بن بهدلة ، وروى هو عن عبد (1) الله بن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين . تقدمت ترجمته ، انظر ج 297/4 . أخرجه الطبرانى فى الكبير موقوفا على ابن مسعود . انظر (2) الترغيب والترهيب 3\222 . رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد . الترغيب (3) والترهيب 3\222 . - 73 -- ولا أحفظه فى غيره . وذكر ابن وهب قال : أخبرنى سليمان بن بلال ، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا السبع الموبقات ، قلنا وما هى ؟ قال الشرك بالله ، وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ، والزنا ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وشهادة الزور ، وقذف المحصنات (1) . وحديث عبد الله بن أنيس عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله فى السبع الكبائر ، الا انه ذكر فيهن العقوق ، ولم يفكر قذف المحصنات . فهذا ما فى الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وهو يخرج فى التفسير المرفوع ؛ وهى مشهورة عند أهل العلم بالحديث ، تركت ذكر أسانيدها - خشية الاطالة وأجمع العلماء على أن الجور فى الحكم ، من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به ، رويت فى ذلك آثار شديدة عن السلف . وقال الله عز وجل: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (2)))، والظالمون (3)، والفاسقون (4) غيره: م ، غيرها : ب د . (1 وحديث : ب د ، وفى حديث : م (6 مثله : ب د - م . (8 من الكبائر : د ، فى الكبائر : ب م . (10 (12 ذكر : د ب - م . 14) رويت : م ، ورويت : ب د ، ثبت فى الصحيحين ، انظر فتح القدير للشوكاني 1\458 . (1) (2) الآية : 44 - سورة المائدة . (3) الآية 45 - سورة المائدة . الآية : 47 - سورة المائدة . (4) - 74 - نزلت فى أهل الكتاب . قال حذيفة وابن عباس : وهى عامة فينا . قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة اذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الامة، حتى يكفربالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روى هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن ، منهم : ابن عباس ، وطاوس ، وعطاء . وقال الله عز وجل : 5 « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا (1))). والقاسط : الظالم الجائر . .10 فالذى حصل فى الآثار المذكورة عن النبى صلى الله عليه وسلم من ذكر الكبائر ، ستة عشر ذنبا : الاشراك بالله ، وقتل النفس المومنة بغير الحق ، وعقوق الوالدين المسلمين ، وقذف المحصنة ، وشهادة الزور ، والسحر ، والفرار من الزحف ، والزنى ، وأكل الربا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، واليمين المغموس ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والالحاد بالبيت الحرام ، ومنع ابن السبيل ، والجور فى الحكم عمدا. ومن جعل الاستسباب للأبوين من باب العقوق ، كانت سبعة عشر - عصمنا الله من جميعها برحمته . 15 قالوا : ب ، وقالوا : د ، ممحوة فى م . (2 الامة : دم ، الملة : ب .. (3 (4 وروى : ب ، روى : م د . المومنة : د ب، التى حرم الله: م. الوالدين: ب م، الابوين: د. (10 الحرام : دم - ب . (13 (14 الاستباب: ب ، الاستسباب: د م. (16 من جميعها برحمته : د م ، برحمته من جميعها : ب . (1) الآية : 15 - سورة الجن. - 75 - وقد روى عمر بن المغيرة ، عن داود بن أبى هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الضرار (1) فى الوصية من الكبائر (2). هكذا رواه عمر بن المغيرة مرفوعا . ورواه الثورى وزهير بن معاوية وأبو معاوية (3)، ومندل بن على، وعبيدة بن حميد ، كلهم عن داود ابن أبى هند، عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا ، قال : الضرار فى الوصية من الكبائر. ثم قرأ (تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله (4))) - الآية . ومن حديث بريدة الاسلمى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان أكبر الكبائر ، الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضل الماء ، ومنع الفحل . وهذا حديث ليس بالقوى ، فكره البزار عن عمرو بن مالك ، عن عمر بن على 5-4) وأبو معاوية: ب د - م. وعبيدة بن حميد : ب م، وعبيدة بن عبيد : د . 7) ترا: دب، قال: م . (8 الآية : ب م - د. الماء دب ، الله : م . (11 (1) الذي فى سنن البيهقي ( الاضرار ) . . أخرجه البيهقي فى السنن الكبرى 6\271، ورواه موقوفا وقال : (2) انه الصحيح . وذكره ابن كثير فى التفسير 1\485 ، وقال : صحيح ما رواه غيره - يعني غير عمر بن المغيرة ، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال ابن أبي حاتم: هو صحيح، عن ابن عباس من قوله . يعنى به محمد بن خازم التميمى السعدى الضرير الكوفى ، انظر (3) فى ترجمته تهذيب التهذيب 9\137 . الآية : 229 - سورة البقرة . (4) - 76 -- المقدمى، عن صالح بن حيان (1) ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه . وليس له غير هذا الاسناد ، وليس مما يحتج به . وقد روى حنش بن قيس الرحبى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جمع 5 بين صلاتين من غير عذر ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ، ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلم ، فقد تبوأ مقعده من النار ، ومن شرب شرابا حتى يذهب عقله الذى رزقه الله ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر (2) . وهذا حديث وان كان فى اسناده من لا يحتج بمثله أيضا ، من أجل حنش (3) هذا ؛ - فان معناه صحيح من وجوه . 10 وقد روى شبيب بن بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجلا قال : يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والاياس من روح الله ، والقنوط من رحمة الله (4) . فهذه الكبائر - من وقاه الله اياها وعصمه منها - ضمنت له الجنة - 1) المقدمى: د م ، المقرىء: ب ، وهو تصحيف . 3) بن قيس الرحبي : د م ، عن ابن قيس الزنجي ب ، وهو تصحيف . 14) منها : م عنها: دب . (1) صالح بن حيان القرشى ، ويقال الفراسى الكوفى : ضعفه ابن معين وأبو داود ، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي . الجرح والتعديل 2 - ق 3981 . ميزان الاعتدال 292/4 ، تهذيب التهذيب 386/4 رواه الترمذى وقال حديث ضعيف ، انظر تفسير ابن كثير 1\484 (2) انظر فى ترجمته ميزان الاعتدال 1\546 . تهذيب التهذيب 364/2 (3) ذكره ابن كثير فى التفسير 1\484. قال رواه البزار، وفى اسناده (4) نظر، والاشبه أن يكون موقوفا . ولا أدرى كيف سكت عنه المؤلف، ومن عادته مناقشة البزار فى كثير من أحاديثه وآرائه، ولعل ذلك لصحة معنى الحديث من وجوه - كما قال . - 97 - 5 ما أدى فرائضه ، فانهن الحسنات المذهبات للسيئات ؛ ألا ترى أن من اجتنب كبائر ما نهى عنه ، كفرت سيئاته الصغائر - بالوضوء، والصلاة ، والصيام ؛ ومن مات على هذا ، زحزح عن النار وأدخل الجنة وفاز ، مضمون له ذلك . ومن أتى كبيرة من الكبائر ، ثم تاب عنها بالندم عليها ، والاستغفار منها ، وترك العودة اليها ؛ كان كمن لم يأتها قط ؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . على هذا الترتيب فى الصغائر والكبائر وكفارة الذنوب ، جاء معنى كتاب الله وسنة رسوله عند جماعة العلماء بالكتاب والسنة ، ومن أتى كبيرة ومات على غير توبة ( منها ) ، فأمره الى الله : ان شاء غفر له، وان شاء عذبه. 10 فعلى ما ذكرنا ووصفنا ، خرج قولنا : ان الاحاديث فى اجتناب الكبائر ، أعم من حديث هذا الباب فى قوله : من وقى ما بين لحييه ورجليه ، دخل الجنة . - والله الموفق للصواب ، لا شريك له . 15 وقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصال ست ذكرها : أخبرنا خلف بن أحمد ، قال : حدثنا أحمد بن مطرف ، حدثنا سعيد بن عثمان ، حدثنا يونس 1) ما أدى فرائضه: م ، اذا أدى فرائضه: ب د . 2) الصغائر : د م ، الصغار: ب . 3) ومن : ب د ، فمن: م . 7) كمن لا ذنب له : دم - ب . . أتى كبيرة: ب م، مات عن كبيرة: د. من: ب ، عن : م، (10 على : د. منها : د - ب م (13 ومن : م ، من : ب د. والله الموفق: ب د ، وبالله التوفيق: م . (14 ٠٠ 16) ( وقد جاء عن النبى ... وكفوا أيديكم ): د ب - م . - 78 - 5 ابن عبد الاعلى ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن سعيد بن يسار ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تكفلوا : لى ستا ، أتكفل لكم بالجنة . قالوا : وما هى يا رسول الله ؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، واذا وعد فلا يخلف، واذا اؤتمن فلا يخن ، وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم (1) . 10 وأما رواية من روى فى حديث مالك هذا : لا تخبرنا على لفظ النهى . فيحتمل - عندى - وجهين: أحدهما أن يكون قائل ذلك قاله على معنى استنباطها واستخراجها أن يتركهم ، وذلك على وجه التعليم والادراك بالفكرة لها ؛ أو يكون رجلا منافقا قال ذلك القول زهادة فى سماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة عنه ، وكانوا قوما قد نهاه الله عن قتلهم بما أظهروه من الإيمان ؛ - والله أعلم أى ذلك كان ؟ وكيف كان؟ . 15 2) يسار: ب، سنان: د - م . 4) تكفلوا أتكفل : ب م ، تقبلوا أتقبل : د. 7-6) واحفظوا وكفوا: ب، وكفوا واحفظوا: د . 10) واستخراجها أن يتركهم : ب م ، واخراجها بتركهم : د . (1) ورواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت بلفظ ( أضمنوا لى ستا من أنفسكم ، أضمن لكم الجنة : اصدقوا اذا حدثتم وأوفوا اذا وعدتم ، وأدوا اذا اوتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم . انظر الجامع الصغير بشرح فيض القدير 1\535 - 536 . - 79 - وأما رواية من روى: ( ألا تخبرنا)، فهى بينة فى الاستفهام على وجه العرض والاغراء والحث ، كأنها لا التى التبرئة (1)، دخل عليها ألف الاستفهام ، فصار معناها ما ذكرنا . 5 وأما تكريره صلى الله عليه وسلم قوله : ما بين لحييه وما بين رجليه -- ثلاث مرات ، فيحتمل أن يكون جوابا لتكرير قوله ( من وقاه الله شر اثنتين ) ، قال ذلك ثلاثا أيضا . ويحتمل أن يكون على ما روى عنه أنه كان إذا تكلم بكلمة ، كررها ثلاثا . وفى هذا رخصة لمن كور الكلام يريد به التأكيد والبيان ، ولا أريد لاحد اذا كرر كلمة يريد تأكيدها - أن يكررها أكثر من ثلاث - وبالله التوفيق . 10 حدثنا عبد الرحمان بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن القاسم ابن شعبان . وحدثناه خلف بن القاسم ، قال : حدثنا الحسن ابن رشيق ، قالا حدثنا على بن سعيد بن بشير ، حدثنا عبد 1) روى: ب م، راوه : د. بينة فى الاستفهام: د، بينة الاستفهام: ب ، منه فى الاستفهام: م . وجه: ب.م، لفظ: د. روى: م د، رواه: ب. والحـث: (2 د م ، بالحث: ب. كأنها لا التى للتبرئة: ب د ، لا التى للتنزيه: م، وهو تصحيف . ( وقال ابن وضاح: روى ابن نافع ومطرف : الا تخبرنا - مشددة ، (3 وكذلك هى مشددة فى كتاب أحمد بن سعيد بن حزم ) : كذا وجد بهامش نسخة ( ب ) ولعلها طرة فى الأصل ادرجها الناسخ . (5 جوابا لتكرير قوله : من : د م ، جوابا لمن فى قوله : من: ب. 11) ( حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ... واللفظ لحديث خلف ) : ب د - م . (1) أى الدلالة على تبرئة الجنس ينفيه. انظر فى معانى الا ع المغني لابن هشام 1\64 - 65 . - 80-