Indexed OCR Text

Pages 541-560

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٩ حديث : ٥٥٥٧ - ٥٥٦٠
جريج قال : أخبرني عطاء ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر
والزبيب والبسر والرطب .
٥٥٥٧ - أخبرنا عمرو بن علي ، عن أبي داود قال : ثنا بسطام قال : ثنا مالك
ابن دينار، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تخلطوا
الزبيب والتمر ، ولا البسر والتمر)).
٩ - خليط البسر والتمر
٥٥٥٨ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن عطاء ، عن جابر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعاً، ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعاً.
٥٥٥٩ - أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل ، عن أبي إسحاق ، عن
حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، وعن البسر والتمر أن يخلطا ، وعن الزبيب
والتمر أن يخلطا، وكتب إلى أهل هجر: ((أن لا تخلطوا الزبيب والتمر جميعاً)).
٥٥٦٠ _ أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا يزيد قال: أخبرنا حميد، عن عكرمة ،
عن ابن عباس قال : البسر وحده حرام ، ومع التمر حرام .
قوله : بسطام ، بكسر موحدة وفتحها ، وبصرف وتركه، وثقه ابن معين - من المغني
والخلاصة .
قوله : هجر ، بلد معروف ، وهو مذكر مصروف - مجمع .
فيه ١١ : ١١٢٥/٢، حم: ٢٩٤/٣، ٣٠٠، ٣٠٢، ٣١٧، ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٨٩، ويأتي
بأرقام ٥٥٥٧، ٥٥٥٨، ٥٥٦٢، ٥٥٦٤ _ المزي: ٢٤٥١/٢٣٤/٢.
٥٥٥٧ - صحيح ، انظر ما قبله - المزي: ٢٤٨٠/٢٤٢/٢ .
٥٥٥٨ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٥٦ _ المزي : ٢٤٧٨/٢٤٢/٢.
٥٥٥٩ - صحیح ، انظر رقم ٥٥٥٠ _ المزي : ٥٤٧٨/٤٠٦/٤ .
٥٥٦٠ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٥٥٥٠ _ المزي : ٦٠٤٦/١٢٥/٥.
٥٤١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب: ١١،١٠ حديث: ٥٥٦١ - ٥٥٦٣
١٠ - خليط التمر والزبيب
٥٥٦١ _ أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قالا: ثنا عبد الرحيم، عن حبيب
ابن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن خليط التمر والزبيب ، وعن التمر والبسر .
٥٥٦٢ - أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي ، عن علي بن الحسن قال:
أخبرنا الحسين بن واقد قال : حدثني عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب، ونهى عن التمر والبسر، أن ينبذا جميعاً.
١١ - خليط الرطب والزبيب
٥٥٦٣ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله ، عن هشام ، عن يحيى بن
أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا
تنبذوا الزهو والرطب ، ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاً)).
قوله : قريش بن عبد الرحمن الباوردي ، بالموحدة ، ليس به بأس - تقريب : وفي نسخة
((بن عبد الرحيم)) هو خطأ، فليس في رواة الستة من اسمه ((قريش بن عبد الرحيم)).
قوله: ((جميعاً)) قال الخطابي (٢٦٩/٤): قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم
الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكراً، قولاً بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار ،
وإليه ذهب عطاء وطاؤس ، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث ، وهو غالب
مذهب الشافعي ، وقالوا: من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب
بعد حدوث الشدة كان آثماً من جهتين : أحدهما شرب الخليطين، والآخر شرب المسكر ، ورخص فيه
سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الليث : إنما جاءت الكراهة أن ينبذا جميعاً لأن أحدهما يشد
صاحبه - انتهى .
٥٥٦١ - صحيح، انظر رقم ٥٥٥٠ _ المزي : ٥٤٩١/٤٠٩/٤ .
٥٥٦٢ - صحيح، انظر رقم ٥٥٥٦ _ المزي: ٢٥١٠/٢٥٠/٢.
٥٥٦٣ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٥٣.
٥٤٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة باب: ١٢، ١٣ حديث : ٥٥٦٤، ٥٥٦٥
١٢ - خليط البسر والزبيب
٥٥٦٤ _ أخبرنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعاً، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعاً.
١٣ - ذكر العلة التي من أجلها نهى عن
الخليطين ، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه
٥٥٦٥ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله ، عن وقاء بن إياس ، عن
المختار بن فلفل ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع
شيئين نبيذاً يبغى أحدهما على صاحبه ، قال : وسألته عن الفضيخ ؟ فنهاني عنه ، قال :
وقال القرطبي : النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم ، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار :
وعن مالك يكره فقط، وشذّ من قال: لا بأس به لأن كلاً منهما يحل منفرداً فلا يكره مجتمعاً، قال :
وهذه مخالفة للنص بقياس مع وجود الفارق ، فهو فاسد ، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين
منفردة وتحريمهما مجتمعتين - كذا في الفتح ( ٦٩/١٠).
وقال في الحواشي الجديدة : والمقصود أن مثل هذه الدلائل المبنية على مجرد الرأي والقياس في
مقابلة النص لا يجدي نفعاً ، وإن فرضنا هذا التقريب تاماً للزم أن يحل الجمع بين الأختين بهذا الدليل ،
وهو باطل ، وما قيل في التفرقة بين الصورتين أن في الجمع بين الأختين قطيعة الرحم فمع أنه منقوض
بجواز الجمع بين المرأة وابنة خالتها لا يخفى أنه لما صح النهي عن الخليطين فلا شك أنه لعلة وحكمة ،
وإن لم ندركها مع ما قد علم من مظنة الوقوع في تناول المسكرات ، فنهى عنه سداً لذريعة الوقوع في
المحرمات ، ومثل هذه الأحكام كثيرة في الشرع، وبهذا علمت فساد قول من اعترض على القرطبي
غافلاً عن مقصوده ، وادعى بعضهم النسخ ، وهو لا يثبت إلا بنقل صحيح صريح - انتهى؛ وانظر
تفصيل هذه المذاهب وأدلتها في الفتح ( ٦٧/١٠ - ٦٩).
قوله : يبغي أحدهما، أي يشتد، ((من البغي )) وهو الخروج ومجاوزة الحد - س.
٥٥٦٤ - صحيح، انظر رقم ٥٥٥٦ _ المزي: ٢٩١٦/٣٤٠/٢.
٥٥٦٥ - صحيح الإسناد ، تفرد به المؤلف - المزي: ١٥٨٣/٤٠٥/١.
١
٥٤٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ١٤ حديث : ٥٥٦٦ _ ٥٥٦٩
كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين ، فكنا نقطعه .
٥٥٦٦ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن هشام بن
حسان ، عن أبي إدريس قال : شهدت أنس بن مالك أتى ببسر مذنب ، فجعل
يقطعه منه .
٥٥٦٧ - أخبرنا سويد ، حدثنا عبد الله ، عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة :
كان أنس يأمر [ نا١] بالتذنوب فيقرض .
٥٥٦٨ _ أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن حميد ، عن أنس أنه
كان لا يدع شيئاً قد أرطب إلا عزل عن فضيخه .
١٤ - الترخيص في انتباذ البسر
وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه
٥٥٦٩ _ أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد - يعني ابن الحارث - قال:
ثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ((لا تنبذوا الزهو والرطب جميعاً، ولا البسر والزبيب جميعاً، وانبذوا كل
واحد منهما على حدته» .
قوله: المذنب، اسم فاعل من ((التذنيب)) يقال: ذنيب البسرة تذفيباً، إذا ظهر فيه
الإرطاب ۔۔ س .
قوله : التذنوب ، قال في المجمع : المذنب بالكسر ، والتذنوب ، ما بدأ فيه الإرطاب من قبل
ذنبه ، أي طرفه ، وقال في القاموس : وبضم واحدته بها - ح .
٥٥٦٦ - صحيح بما قبله، تفرد به المؤلف - المزي: ١٧١١/٤٤١/١.
٥٥٦٧ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ١٢٢٤/٣١٩/١.
٥٥٦٨ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٧١٥/١٩٨/١ .
٥٥٦٩ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٥٣ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ
٥٤٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب: ١٥، ١٦ حديث: ٥٥٧٠ _ ٥٥٧٢
١٥ - الرخصة في الانتباذ في
الأسقية التي يلاث على أفواهها
٥٥٧٠ - أخبرنا يحيى بن درست قال: أخبرنا أبو إسماعيل قال : ثنا يحيى ، أن
عبد الله بن أبي قتادة حدثه ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو
والتمر، وخليط البسر والتمر، وقال: ((لتنبذوا كل واحد منهما على حدته في الأسقية
التي يلاث على أفواهها )).
١٦ - الترخيص في انتباذ التمر وحده
٥٥٧١ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن إسماعيل بن مسلم
العبدي قال : ثنا أبو المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر، وقال: ((من شربه منكم
فليشرب كل واحد منه فرداً ، تمراً فرداً ، أو بسراً فرداً ، أو زبيباً فرداً)).
٥٥٧٢ - أخبرنا أحمد بن خالد قال : ثنا شعيب بن حرب قال : ثنا إسماعيل بن
مسلم قال : ثنا أبو المتوكل الناجي قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى أن يخلط بسراً بتمر، أو زبيباً بتمر، أو زبيباً ببسر، وقال: ((من شرب منكم
قوله: ((على حدته))، وفي بعض النسخ: ((على حدة)).
قوله: ((يلاث على أفواهها)) بالمثلثة ، أي يشد ويربط ، والمراد الأسقية المتخذة من الجلد ،
فإنها يظهر فيها ما اشتد من غيره ، لأنها تنشق بالاشتداد القوي غالباً، والمقصود في الكل الاحتراز عن
المسكر ، فإن المسكر حرام - والله أعلم - س .
قوله : إسماعيل بن مسلم العبدي ، بمفتوحة وسكون موحدة ، نسبة إلى عبد القيس ، وثقه
أبو حاتم - من المغنى والخلاصة.
٥٥٧٠ - صحيح، انظر رقم ٥٥٥٣ _ المزي: ١٢١٠٧/٢٥٤/٩.
٥٥٧١ - صحيح، انظر رقم ٥٥٥٢ _ المزي: ٤٢٥٤/٤٣٠/٣.
٥٥٧٢ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٥٢.
٥٤٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب: ١٧ - ١٩ حدیث: ٥٥٧٣ _ ٥٥٧٥
فلیشرب كل واحد منه فرداً )) .
قال أبو عبد الرحمن : هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود .
١٧ - انتباذ الزبيب وحده
٥٥٧٣ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن عكرمة بن عمار
قال : أخبرنا أبو كثير قال : سمعت أبا هريرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يخلط البسر والزبيب، والبسر والتمر، وقال: ((انبذوا كل واحد منهما على حدة)).
١٨ - الرخصة في انتباذ البسر وحده
٥٥٧٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال : ثنا المعافى - يعني ابن عمران-،
عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
أن ينبذ التمر والزبيب، والتمر والبسر، وقال: ((انتبذوا فرداً، والتمر فرداً، والبسر فرداً)).
قال أبو عبد الرحمن : أبو کثیر اسمه يزيد بن عبد الرحمن .
١٩ - تأويل قوله عز وجل: ﴿ومن ثمرات النخيل
والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا - النحل : ٦٧ _﴾
٥٥٧٥ _ أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن الأوزاعي قال : حدثني
قوله : قال أبو عبد الرحمن إلخ ، الصواب ذكر هذه العبارة في ((باب انتباذ الزبيب وحده
)) الذي قبل هذا، ولعل ذلك من تحريف النساخ - كذا في تعليقة الشيخ.
قوله : تأويل إلخ، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥٧٤/٢): دل ( قوله تعالى هذا) على
التسوية بين المسكر المتخذ من النخل والمتخذ من العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور
العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة ، والأصل كما جاءت السنة
٥٥٧٣ - م الأشربة ٥: ١٥٧٦/٣، ق فيه ١١ : ١١٢٥/٢، حم: ٥٢٦/٢ _ المزي: ١٤٨٤٢/٤٢٢/١٠.
٥٥٧٤ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٥٢.
٥٥٧٥ - م الأشربة ٤ : ١٥٧٣/٣، د فيه ٤: ٨٥/٤، ت فيه ٨: ٢٩٨/٤، ق فيه ٥ : ١١٢١/٢، حم: ٢/
٢٧٩، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤٧٤، ٤٩٦، ٥١٨، ٥٢٦ - المزي: ١٤٨٤١/٤٢١/١٠.
٥٤٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ١٩ حديث : ٥٥٧٦ - ٥٥٧٨
أبو كثير ؛ ح وأخبرنا حميد بن مسعدة ، عن سفيان بن حبيب ، عن الأوزاعي قال : ثنا
أبو كثير؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الخمر
من هاتين - وقال سويد: في هاتين _ الشجرتين: النخلة والعنبة)).
٥٥٧٦ - أخبرنا زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية قال: ثنا الحجاج الصواف ،
عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو كثير ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ((الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)).
٥٥٧٧ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله ، عن شريك ، عن مغيرة ،
عن إبراهيم والشعبي قالا : السكر خمر .
٥٥٧٨ - أخبرنا سويد قال : أخبرنا عبد الله ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي
عمرة ، عن سعيد بن جبير قال : السكر خمر .
بتفصيل ذلك - انتهى .
قوله: ((الخمر من هاتين الشجرتين)) لا على وجه القصر عليهما، بل على معنى أنه منهما
ولا يقتصر على العنب، وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ، ولم یکن عندهم مشروب إلا من هذين
النوعين ، وقيل : إن معظم ما يتخذ من الخمر ، أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والإسكار إنما هو من
هاتين - والله تعالى أعلم - س .
قوله : السكر خمر ، السكر بفتحتين ، قيل : الآية نزلت قبل تحريم الخمر ، قال ابن عباس :
السكر ما حرم وهو الخمر ، والرزق الحسن ما بقي حلالاً وهو الأعناب والتمور ، والسكر اسم لما يسكر
- كذا نقل من شرح السنة ـ- س .
قوله : السكر خمر ، أي السكر المذكور في الآية هو الخمر، وهذا وما يأتي في الأبواب السابقة
دليل صريح على ما ذكر من معنى الخمر - فتذكر - ح .
٥٥٧٦ - صحيح ، انظر ما قبله .
٥٥٧٧ - ضعيف عنهما ، تفرد به المؤلف - المزي: ١٨٤٢٣/١٤١/١٣ و١٨٨٧٥/٢٤٦.
٥٥٧٨ - صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٨٦٨٦/٢٠٢/١٣.
٥٤٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب: ٢٠ حديث : ٥٥٧٩ - ٥٥٨٢
٥٥٧٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير، عن حبيب - وهو ابن
أبي عمرة - ، عن سعيد بن جبير قال : السكر خمر .
٥٥٨٠ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي حصين ، عن
سعيد بن جبير قال : السكر حرام ، والرزق الحسن حلال .
٢٠ - ذكر أنواع الأشياء التي كانت
منها الخمر حين نزل تحريمها
٥٥٨١ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا ابن علية قال : ثنا أبو حيان قال :
ثنا الشعبي ، عن ابن عمر قال: سمعت عمر - رضي الله عنه - يخطب على منبر المدينة -
فقال: أيها الناس ! ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب ، والتمر،
والعسل ، والحنطة ، والشعير ، والخمر ما خامر العقل .
٥٥٨٢ - أخبرنا محمد بن العلاء قال : أخبرنا ابن إدريس، عن ز کریا وأبي حيان،
عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على منبر
قوله : ابن علية ، بضم مهملة وفتح لام وشدة تحتية ، مصغراً ، وهي أمه ، واسمه إسماعيل
ابن إبراهيم ، كان ثقة مأموناً - من المغني والخلاصة .
قوله : أبو حيان ، بمشاة تحت - مغنى .
قوله : وهي من خمسة، أي الخمر الموجودة بين الناس المستعملة بينهم، والمراد تناول الآية ،
والحرمة لجميع تلك الأقسام الخمسة لا مقتصراً عليها ، بل يعمها ، ويعم كل ما خامر العقل لأن حقيقة الخمر ما
خامر العقل - قاله السندي؛ وقال في الحجة (١٨٨/٢): وهو الذي يقتضيه قوانين التشريع، فإنه لا معنى
لخصوصية العنب ، وإنما المؤثر في التحريم كونه مزيلا للعقل، يدعو قليله إلى كثيره، فيجب به القول-انتهى.
٥٥٧٩، ٥٥٨٠ - صحيح الإسناد مقطوع ، تفرد به المؤلف.
٥٥٨١ - خ تفسير سورة المائدة ١٠: ٢٧٧/٨، والأشربة ٢، ٥: ٣٥/١٠، ٤٥، ٤٦، م التفسير ٦:
٢٣٢٢/٤، د الأشربة ١: ٧٨/٤، ت فيه ٨: ٢٩٧/٤، تعليقاً - المزي: ١٠٥٣٨/٦١/٨.
٥٥٨٢ - صحيح ، انظر ما قبله ..
٥٤٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب: ٢٢،٢١ حديث : ٥٥٨٣ _ ٥٥٨٥
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أما بعد ! فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة :
من العنب ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والعسل .
٥٥٨٣ _ أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن أبي
حصين ، عن عامر ، عن ابن عمر قال : الخمر من خمسة : من التمر والحنطة ، والشعير ،
والعسل ، والعنب .
٢١ - تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار
والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها
٥٥٨٤ _ أخبرنا سوید بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن ابن عون ، عن ابن
سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أهلنا ينبذون لنا شراباً عشيا ، فإذا أصبحنا
شربنا ؟ قال : أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله
و کثیره، وأشهد الله عليك أن أهل خیبر ینبذون شراباً من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا ،
وهي الخمر، وأن أهل فدك ينبذون شراباً من كذا وكذا يسمونه كذا وكذا ، وهي الخمر؛
حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل .
٢٢ - إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة
٥٥٨٥ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن حماد بن زيد قال:
ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : « كل مسكر حرام ،
و كل مسكر خمر)).
قوله: ((كل مسكر خمر)) يحتمل أن المراد أن الخمر اسم لكل ما يوجد فيه السكر من الأشربة،
ومن ذهب إلى هذا قال : إن للشريعة أن تحدث الأسماء بعد أن لم تكن كما أن لها أن تضع الأحكام ،
٥٥٨٣ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٥٥٨١ .
٥٥٨٤ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٧٤٣٦/٤٣/٦ .
٥٥٨٥ - م الأشربة ٧: ١٥٨٧/٣، د فيه ٨٥/٤:٥، ت فيه ١، ٢: ٢٩٠/٤، ٢٩١، ق فيه ٩: ١١٢٣/٢، حم :
١٦/٢، ٢٩، ٣١، ٩١، ٩٨، ١٠٥، ١٥٨، ويأتي بأرقام ٥٧٠٢ - ٥٧٠٤ - المزي: ٧٥١٦/٦٣/٦.
٥٤٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٢ حديث : ٥٥٨٦ - ٥٥٨٩
٥٥٨٦ - أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال :
ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : ثنا حماد بن زيد، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر)) - قال
الحسين : قال أحمد : وهذا حديث صحيح .
٥٥٨٧ _ أخبرنا يحيى بن درست قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر)).
٥٥٨٨ - أخبرني علي بن ميمون قال : ثنا ابن أبي رواد قال: ثنا ابن جريج ،
عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل
مسكر خمر ، وكل مسكر حرام )).
٥٥٨٩ _ أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله ، عن محمد بن عجلان ، عن نافع ،
ويحتمل أن معناه أن كل مسكر سوى الخمر كالخمر في الحرمة والحد ، وعلى هذا فهو يؤكد ما قبله في
الجملة ، ويحتمل أن يراد أنه كالخمر في الحد فقط ، فهو تأسيس - والله تعالى أعلم - س.
قوله : حديث صحيح ، وأخرجه مسلم ، فلا ريب في صحته ، ويذكر الحنفية تقليداً لصاحب
الهداية تضعيفه عن يحيى بن معين، لكنه غير ثابت عنه قال في الفتح ( ٤٤/١٠): وأسند أبو جعفر
النحاس، عن يحيى ابن معين أن حديث عائشة ((كل شراب أسكر فهو حرام)) وهو الحديث الآتي في
الباب التالي أصح شئ في الباب ، وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال : لا أصل له ، وقد
ذكر الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية (٢٩٥/٣) وهو من أكثرهم اطلاعاً أنه لم يثبت في شئ من
كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين - انتهى ؛ وكذا اعترف بعدم ثبوته عنه صاحب الفيض ( ٤/
٣٥٥) قال الحافظ : وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة ، ثم مع كثرة طرقه ،
حتى قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابيا ، فأورد كثيراً منها في كتاب الأشربة المفرد -
انتهى. ثم أورد الحافظ تلك الطريق وأكثرها جياد حسان، راجع الفتح (٤٢/١٠ - ٤٤).
٥٥٨٦ - صحيح ، انظر ما قبله .
٥٥٨٧ ، ٥٥٨٨ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٨٥.
٥٥٨٩ - صحيح ، انظر ٥٥٨٥ _ المزي: ٨٤٣٧/٢٣٠/٦ .
٥٥٠

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٣ حديث : ٥٥٩٠ - ٥٥٩٤
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر)).
٢٣ - تحريم كل شراب أسكر
٥٥٩٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو ،
عن أبي سلمة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كل مسكر حرام)).
٥٥٩١ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا یحیی بن سعيد، عن محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام)).
٥٥٩٢ - أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ، عن محمد ، عن أبي سلمة ، عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والخنتم ،
و كل مسكر حرام .
٥٥٩٣ - أخبرنا أبو داود قال : ثنا محمد بن سليمان قال : ثنا ابن زبر ، عن
القاسم بن محمد ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنبذوا في الدباء
ولا المزفت ولا النقير ، وكل مسكر حرام» .
٥٥٩٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن
قوله : ابن زبر ، هو عبد الله بن العلاء بن زبر ، بفتح الزاي وإسكان الموحدة ، ولقه دحيم
وأبو داود - خلاصة. ووقع في بعض النسخ: ((ابن زيد)) وهو خطأ.
قوله: ((لا تنبذوا)) من باب ((نصر)): قال في القاموس: النبيذ الملقى وما نبذ من عصير
ونحوه ، وقد نبذه وأنبذه وانتبذه ونّذہ ــ ح .
٥٥٩٠ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٨٥ _ المزي: ٨٥٨٤/٢٧١/٦ .
٥٥٩١ - حسن، حم: ٤٢٩/٢، ٥٠١ - المزي: ١٥١١١/١٩/١١.
٥٥٩٢ - حسن، انظر ما قبله - المزي: ١٥٠٠٨/٣/١١.
٥٥٩٣ - صحيح، تفرد به المؤلف بهذا السياق والشطر الأول عند مسلم في الأشربة ١٥٧٨/٣:٦، ١٥٧٩،
والشطر الثاني متفق عليه، انظر الحديث الآتي - المزي: ١٧٤٧٠/٢٦٤/١٢.
٥٥٩٤ - خ الوضوء ٧١ = الطهارة ٧٥: ٣٥٤/١، والأشربة ٤: ٤١/١٠/، م فيه ٧: ١٥٨٥/٣، د =
٥٥١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٣ حديث : ٥٥٩٥ - ٥٥٩٧
أبي سلمة ، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل شراب أسكر
فهو حرام)) - قال قتيبة : عن النبي صلى الله عليه وسلم .
٥٥٩٥ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك ؛ ح وأخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد
الله، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ، عن عائشة - رضي الله عنها ــ أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: ((كل شراب أسكر حرام)) - اللفظ السويد.
٥٥٩٦ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله ، عن معمر ، عن الزهري ، عن
أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
البتع فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) - والبتع من العسل.
٥٥٩٧ - أخبرنا علي بن ميمون قال : ثنا بشر بن السري ، عن عبد الرزاق ،
عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل
قوله : سئل عن البتع ؟ بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة من فوق وعين مهملة ، نبيذ
العسل -- س .
قوله: ((كل شراب إلخ )) عمومه شامل لما اتخذ من عصير العنب ومن غيره ، قال أبو عمر :
إذا خرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في الحكم، ولذا قال عمر : كل مسكر
تمر - انتهى من الزرقاني (١٧٠/٤). وقال في الفتح (٤٢/١٠): يؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع
عن حكم جنس البتع لا عن قدر المسكر منه ، لأنه لو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عما يحل منه وما
يحرم؟ وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس ، قالوا : هل هذا نافع أو ضار - مثلاً ،
وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم يؤخذ منه - انتهى، وراجع الباجي ( ١٥١/٣ - ١٥٢).
قوله : ابن السري ، بفتح مهملة وكسر راء خفيفة وشدة مثناة تحت ، قال أحمد : متقن ،
ووثقه ابن معين _ من المغني وغيره .
فيه ٥: ٨٨/٤، ت فيه ٢: ٢٩١/٤، ق فيه ٩: ١١٢٣/٢، ط فيه ٨٤٥/٢/٤، حم: ٣٦/٦،
=
٩٧، ١٩٠، ٢٢٦ - ١٧٧٦٤/٣٦٢/١٢.
٥٥٩٥ - ٥٥٩٧ - صحيح ، انظر ما قبله .
٥٥٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٣ حديث : ٥٥٩٨ - ٥٦٠٠
عن البتع؟ فقال: ((كل شراب أسكر فهو حرام)) البتع هو نبيذ العسل .
٥٥٩٨ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف وعبد الله بن
الهيثم، عن أبي داود، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه ، عن أبي موسى قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام)).
٥٥٩٩ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن علي قال : ثنا عبد الرحمن ، عن إسرائيل ،
عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا
ومعاذ إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثا إلى أرض كثير شراب أهلها ، فما أشرب ؟ قال :
((أشرب ، ولا تشرب مسكرا)).
٥٦٠٠ - أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال : ثنا أبو داود قال : ثنا حريش بن
سليم قال: طلحة الأيامي ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله
قوله: ((كل مسكر حرام)) دخل فيه قليله وكثيره ، فيبطل قول من زعم الإسكار للشربة
الأخيرة ، أو إلى جزء يظهر به السكر ، لأنه لا يختص بجزء دون جزء ، وإنما يوجد على سبيل التعاون
كالشبع بالمأكول - كذا في المجمع .
قوله: قال: ((اشرب)) أي أشرب من الأشربة الغير المسكرة ما تشاء ولا تشرب من المسكرة
شيئاً كما هو ظاهر السياق، فلا حجة فيه لمن احتج به على أن المحرم من المسكرات القدر المسكر منها ،
والتفصيل يقتضي التطويل ، ومن شاء مزيد التحقيق فيه فليرجع إلى فتح الباري ونيل الأوطار وغيرهما
من المطولات - ح .
قوله : حريش ، بفتح أوله وكسر الراء ، ابن سليم ، مقبول - من التقريب .
قوله : الأيامي ، بفتح همزة وخفة تحتية - مغني .
٥٥٩٨ - خ المغازي ٦٠: ٦٢/٨، والأدب ٨٠: ٥٢٤/١٠، والأحكام ١٦٢/١٣:٢٢، م الأشربة ٧: ١٥٨٦/٣،
١٥٨٧، ق فيه ٩ : ١١٢٤/٢، حم: ٤١٠/٤، ٤١٦، ٤١٧، ويأتي برقم ٥٦٠٧,٥٦٠٥ - المزي:
٩٠٨٦/٤٥٠/٦.
٥٥٩٩ - صحيح بما قبله - المزي: ٩١١٨/٤٦٢/٦.
٥٦٠٠ - صحيح، انظر رقم ٥٥٩٨ _ المزي: ٩٠٩٩/٤٥٥/٦ .
٥٥٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٣ حديث : ٥٦٠١ _ ٥٦٠٥
عليه وسلم: (( كل مسكر حرام)).
٥٦٠١ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأسود بن شيبان
السدوسي قال : سمعت عطاء سأله رجل فقال : إنا نركب أسفاراً فتبرز لنا الأشربة في
الأسواق ، لا ندري ما أوعيتها، فقال: ((كل مسكر حرام)) فذهب يعيد فقال: (( كل
مسكر حرام )) فذهب يعيد فقال : هو ما أقول لك .
٥٦٠٢ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله ، عن هارون بن إبراهيم ، عن ابن
سیرین قال: (( كل مسكر حرام)).
٥٦٠٣ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن عبد الملك بن الطفيل الجزري
قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاء ويبقى ثلثه ،
و كل مسكر حرام .
٥٦٠٤ - أخبرنا سويد قال : أخبرنا عبد الله ، عن الصعق بن حزن قال : كتب
عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة : كل مسكر حرام .
٥٦٠٥ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا أبو داود قال : ثنا حريش بن سليم قال:
قوله: فتبرز، من باب ((نصر)) و ((سمع)) أي تظهر وتبدو - قاموس.
قوله : الجزري ، بفتح جيم وزاي وبراء ، منسوب إلى جزيرة ، وهي بلاد بين الفرات
ودجلة - مغني .
قوله : الطلاء ، هو بالكسر والمد ، الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب ، وأصله
القطران الخائر الذي تطلی به الإبل - قاله في المجمع ، وسيأتي له مزید شرح- ح .
٥٦٠١ - صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٩٠٤٧/٢٩٨/١٣.
٥٦٠٢ - صحيح الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٩٣٠٧/٣٥٨/١٣.
٥٦٠٣ - ضعيف الإسناد مقطوع، تفرد به المؤلف - المزي: ١٩١٥٢/٣٢١/١٣.
٥٦٠٤ - حسن الإسناد مقطوع ، تفرد به المؤلف .
٥٦٠٥ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٩٨ .
٥٥٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب: ٢٤ حديث : ٥٦٠٦ - ٥٦٠٨
ثنا طلحة بن مصرف، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: « كل مسكر حرام)).
٢٤ - تفسير البتع والمزر
٥٦٠٦ _ أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله ، عن الأجلح قال : حدثني أبو بكر
ابن أبي موسى ، عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقلت :
يا رسول الله! إنها أشربة، فما أشرب، وما أدع؟ قال: ((وما هي؟)) قلت: البتع والمزر،
قال: ((وما البتع والمزر؟)) قلت : أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة ، فقال
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تشرب مسکراً ، فإني حرمت كل مسكر)) ..
٥٦٠٧ - أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان ، عن ابن فضيل ، عن الشيباني ، عن
أبي بردة، عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت : يا رسول
الله! إن بها أشربة يقال لها البتع والمزر؟ قال: ((وما البتع؟)) قلت : شراب يكون من
العسل ، والمزر يكون من الشعير، قال: (( كل مسكر حرام)).
٥٦٠٨ - أخبرنا أبو بكر بن علي قال : ثنا ناصر بن علي قال: أخبرني أبي قال:
ثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر قال : خطب رسول الله صلى
الله عليه وسلم فذكر آية الخمر ، فقال رجل: يا رسول الله ! أرأيت المزر؟ قال: ((وما
قوله : قلت : البتع ، بكسر موحدة وسكون مثناة - س .
قوله : والمزر ، بكسر ميم وسكون زاي معجمة ــ س .
قوله : من الشعير ، قال في المجمع : المزر هو بالكسر، نبيذ يتخذ من الذرة ، أو من الحنطة ،
أو الشعير - ح .
٥٦٠٦ - حسن الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ٩١٤٢/٤٧٠/٦.
٥٦٠٧ - صحيح ، انظر رقم ٥٥٩٨ _ المزي: ٩٠٩٥/٤٥٤/٦ .
٥٦٠٨ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف بهذا السياق، وانظر رقم ٥٥٨٥ _ المزي: ٧١٠٧/٤٤٠/٥ .
٥٥٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٥ حديث : ٥٦٠٩ ، ٥٦١٠
المزر؟)) قال: حبة تصنع باليمن، قال: ((تسكر؟)) قال: نعم، قال: ((كل مسكر حرام)).
٥٦٠٩ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو عوانة، عن أبي الجویریة قال : سمعت ابن عباس
- وسئل، فقيل له: أفتنا في الباذق ؟ - فقال: سبق محمد الباذق، وما أسكر فهو حرام.
٢٥ - تحريم كل شراب أسكر كثيره
٥٦١٠ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : ثنا يحيى ــ يعني ابن سعيد -، عن عبيد
الله قال : ثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
قوله : حبة ، أي شراب حبة ـ- س .
قوله: سبق محمد الباذق، قال في النهاية: هو بفتح الذال المعجمة، الخمر، تعريب ((بادة))
وهو اسم الخمر بالفارسية ، أي لم يكن في زمانه ، أو سبق قوله فيه ، وفي غيره من جنسه - نقله
السيوطي - س .
قوله : عن جده، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال في الفتح (٤٣/١٠): سنده إلى
عمرو صحيح - انتهى؛ والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة والدارقطني والبيهقي (٢٩٦/٨) والإمام
أحمد (١٦٧/٣) وصحح أحمد شاكر إسناده في تعليقه (٦٦/١٠)، وفي الباب عن جابر وسعد وعائشة،
أما حديث جابر فأخرجه الترمذي (٢٩٢/٤) وحسنه، وأبو داود (٨٧/٤) وابن ماجه (١١٢٥/٢) ،
قال في الفتح (٤٣/١٠): وصححه ابن حبان - انتهى. وأما حديث سعد فأخرجه المصنف ( بعد هذا )
والطحاوي (٣٢٥/٢) قال المنذري في مختصره (٢٦٧/٥): حديث سعد أجودها إسناداً، فإن النسائي
رواه عن عبد الله بن محمد بن عمار الموصلي ، وهو أحد الثقات ، وقد احتج به البخاري ومسلم في
الصحيحين ، عن الضحاك بن عثمان ، وقد احتج مسلم في صحيحه ، عن بكير بن عبد الله الأشج ،
عن عامر بن سعد، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين ، ورواه عن الضحاك وأسنده
جماعة عنه ، منهم الدراوردي والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني - انتهى ملخصاً ،
وأما حديث عائشة فأخرجه الترمذي (٢٩٣/٤) وقال: حديث حسن ؛ قال المنذري في مختصره (١٥
٢٧٠): والأمر كما ذكره - انتهى؛ قال الحافظ في التلخيص: رجاله ثقات ـــ انتهى. وأخرجه أبو
٥٦٠٩ - خ الأشربة ١٠ : ٦٢/١٠، ويأتي عند المؤلف برقم ٥٦٩٠ _ المزي: ٥٤١٠/٣٨٠/٤ .
٥٦١٠ - حسن صحيح، ق الأشربة ١٠: ١١٢٥/٢، حم: ١٧٩،١٦٧/٢ - المزي: ٨٧٦٠/٣٢٧/٦.
٥٥٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٥ حديث : ٥٦١٠
ما أسكر كثيره فقليله حرام)) .
داود (٩١/٤) وابن حبان في صحيحه (٣٧٩/٧) وأحمد في مسنده (الزيلعي ٣٠٤/٤) ورواه أيضاً
الدارقطني (٢٥٠/٤، ٢٥٤، ٢٥٥)، وأكثر من تخريج طرقه، ولفظ حديث عائشة ((كل مسكر حرام،
وما أسكر الفرق منه فملأ الكف منه حرام» وفي لفظ ((المحسوة منه حرام)).
قال في الفتح (٤٣/١٠): وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث ، قال : وجاء عن
علي عند الدار قطني (٢٥٠/٤) وعن ابن عمر عند إسحاق (بن راهوية كذا في التخريج ) والطبراني
( في معجمه ذكره في التخريج ٣٠٤/٤) وصحح إسناده في تعليق المسند (٤٨/٨)، وعن خوات بن جبير
عند الدارقطني (٢٥٤/٤) والحاكم (٤١٣/٣) والطبراني، وعن زيدبن ثابت عند الطبراني، وفي أسافيدها
مقال لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها ( يعني بها أحاديث سعد وعائشة وجابر ) قوة وشهرة - انتهى
مع زيادة منا بين القوسين ، والحاصل أنه حديث صحيح ، قال الفاضل أبو يحيى محمد - رحمه الله تعالى
- في الحواشي الجديدة: ولو سلم عدم انتهاض واحد واحد منها للحجة فمجموع طرقها واعتضاد
بعضها ببعض لا ( تترك ) شبهة في صحة الحديث ، وقيامه للحجة ، ولم يصب من زعم ( يعني صاحب
الهداية والعلامة العيني ومن تبعهما من الحنفية ) أنه لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى ؛ قال
الحافظ في الدراية (٣٥١): قد احتجوا بما هو دون ذلك بكثير . انتهى .
قوله : ((ما أسكر كثيره)) أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو حرام قليله وكثيره ، وإن
كان قليله غير مسكر ، وبه أخذ الجمهور ، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية ، والاعتماد على القول
بأن المحرم هو الشربة المسكرة ، وما كان قبلها فحلال ، قد رده المحققون كما رده المصنف - رحمه الله
تعالى - قاله الفاضل السندي. وقال الشاه ولي الله في الحجة (١٨٨/٢): والشريعة المحمدية - التي
هي الغاية في سياسة الأمة وسد الذرائع وقطع احتمال التحريف - نظرت إلى أن قليل الخمر يدعو إلى
كثيرها ، وأن النهي عن المفاسد من غير أن ينهي عن ذات الخمر لا ينجع فيهم ، وأنه إن فتح باب
الرخصة في بعضها لم تنتظم السياسة الملية أصلاً ، فنزل التحريم إلى نوع الحم قليلها وكثيرها ، قال :
- ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العنب ، واستعمل أقل من حد الإسكار ،
نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا معذورين ، ولما استفاض
الحديث وظهر الأمر وصح حديث (( ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)) لم يبق عذر -
أعاذنا الله تعالى والمسلمين من دلك - انتهى. وقال العلامة أنور شاه الحنفي في فيض الباري (٣٤٦/٤)
٥٥٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٥ حديث : ٥٦١١ - ٥٦١٣
٥٦١١ - أخبرنا حميد بن مخلد قال : ثنا سعيد بن الحكم قال : أخبرنا محمد بن
جعفر قال : حدثني الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عامر ابن
سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره)).
٥٦١٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: ثنا الوليد بن كثير، عن الضحاك
ابن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكره كثيره .
٥٦١٣ _ أخبرنا هشام بن عمار قال : ثنا صدقة بن خالد ، عن زيد بن واقد ،
أخبرني خالد بن عبد الله بن حسين ، عن أبي هريرة قال : علمت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء، فجئته، فقال: ((أدنه))
فأدنيته منه ، فإذا هو ينش، فقال: (( أضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن
بالله واليوم الآخر )) .
قال أبو عبد الرحمن : وفي هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره ،
وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة ، وتحليلهم ما تقدمها
بعد ذکر تأويل الحنفية : وقد تبين لي بعد مرور الدهر أن مراد الحدیث کما ذهب إليه الجمهور ، وإذن
لا أصرف الأحاديث عن ظاهرها - انتهى.
قوله : عن أبي هريرة إلخ، والحديث أيضاً أخرجه الدار قطني (٢٥٢/٤) والبيهقي (٣٠٣/٨).
قوله : فتحينت فطره ، أي فراعيت حين فطره بنبيذ ــ س .
قوله : (( أدنه )» من الإدناء ، أي قربه إليّ ۔۔ س .
قوله : ينش ، بكسر النون وتشديد المعجمة ، أي يغلي ــ س. يقال: نشت الخمر نشيشاً-ز.
٥٦١١ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي: ٣٨٧١/٢٩١/٣.
٥٦١٢ - صحيح ، انظر ما قبله .
٥٦١٣ - صحيح، د الأشربة ١٢: ١٠٧/٤، ١٠٨، ق فيه ١٥: ١١٢٨/٢، ويأتي برقم ٥٧٠٧ - المزي :
١٢٢٩٧/٣٣٧/٩.
٥٥٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٦، ٢٧ حديث : ٥٦١٤ - ٥٦١٦
الذي يشرب في الفرق قبلها ، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على
الشربة الآخرة دون الأولى ، والثانية بعدها - وبالله التوفيق.
٢٦ - النهي عن نبيذ الجعة ، وهو شراب يتخذ من الشعير
٥٦١٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا يحيى بن آدم قال : ثنا
عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن صعصعة بن صوحان ، عن علي كرم الله وجهه
قال : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب والقسي والميثرة والجمعة .
٥٦١٥ _ أخبرنا قتيبة قال: ثنا عبد الواحد ، عن إسماعيل - وهو ابن سميع -
قال : حدثني مالك بن عمير قال : قال صعصعة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
أنهنا يا أمير المؤمنين ! عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نهانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم .
٢٧ _ ذكر ما كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم
٥٦١٦ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو عوانة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي
قوله : الذي يشرب في الفرق قبلها ، الظاهر أن هذا تحريف والصواب ما في الكبرى
(( الذي يسري في العروق قبلها)) - والله أعلم - س .
قوله : عمار بن زريق ، بضم المهملة ، وثقه ابن معين - من الخلاصة.
قوله : صعصعة بن صوحان ، بضم المهملة الأولى ، ولقه النسائي من الخلاصة .
قوله : حلقة إلخ ، قد تقدم شرح هذه الألفاظ فيما سبق - ح .
قوله : والجعة ، بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة ، قال أبو عبيد: هي النبيذ المتخذ
من الشعير - س .
قوله : عن الدباء، لم يظهر لي وجه إيراد هذا الحديث هنا ، اللهم ! إلا أن يكون قطعة من
حديث على من طريق آخر تبعاً - والله أعلم .
٥٦١٤، ٥٦١٥ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٥٦١٦ - م الأشربة ٦: ١٥٨٤/٣، د فيه ٧: ٩٩/٤، ق فيه ١٢: ١١٢٦/٢، حم: ٣٠٤/٣، ٣٠٧، ٣٣٦،
٣٧٩، ٣٨٤، ويأتي برقم ٥٦٥٠ - المزي: ٢٩٩٥/٣٥٤/٢.
٥٥٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٥١ - الأشربة
باب : ٢٨ حديث : ٥٦١٧ _ ٥٦٢٠
صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة .
ذكر الأوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون
ما سواها مما لا تشتد أشربتها كاشتداده فيها
٢٨ - باب النهي عن نبيذ الجر مفرداً
٥٦١٧ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله ، عن سليمان التيمي ، عن
طاؤس قال : قال رجل لابن عمر : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ؟
قال : نعم - قال طاوس: والله ! إني سمعته منه.
٥٦١٨ _ أخبرنا هارون بن زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء قال : حدثني أبي قال:
حدثنا شعبة، عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة قالا : سمعنا طاوساً يقول : جاء رجل
إلى ابن عمر قال : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ؟ قال : نعم - زاد
إبراهيم في حديثه : والدباء .
٥٦١٩ - أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه
قال : قال ابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر .
٥٦٢٠ - أخبرنا على بن الحسین قال : ثنا أمية ، عن شعبة ، عن خالد بن سحيم، عن
قوله : في تور ، بالمثناة المفتوحة ، إناء كالإجانة - س .
قوله : نبيذ الجر ، بفتح الجيم وتشديد الراء واحدها جرة ، وهي إناء معروف من آنية
الفخار ، وأراد المدهونة ، لأنها أسرع في الشدة والتخمير - س .
قوله: هارون بن زيد ، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، الخلاصة والتهذيب - ح.
٥٦١٧ - م الأشربة ٦ : ١٥٨٢/٣، ت فيه ٤: ٢٩٣/٤، حم: ٢٩/٢، ٣٥، ٤٧، ٥٦، ١٠١،
١٥٥ - المزي : ٧٠٩٨/٤٣٨/٥ .
٥٦١٨ - صحيح ، انظر ما قبله .
٥٦١٩ - صحيح الإسناد، حم: ٢٢٨/١، ٢٢٩ _ المزي: ٥٨١٤/٥٠/٥ .
٥٦٢٠ - م الأشربة ٦ : ١٥٨٣/٣، حم: ٢٧/٢، ٤٢ _ المزي: ٦٦٧٠/٣٢٧/٥.
٥٦٠