Indexed OCR Text

Pages 381-400

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى
باب : ٤ حديث : ٥٢٣٠ - ٥٢٣٢
أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: ((لا
تبكوا على أخي بعد اليوم)) ثم قال: ((ادعوا لي بني أخي)) فجئ بنا كأنا أفرخ، فقال:
((ادعوا لي الحلاق)) فأمر بحلق رؤسنا - مختصر .
٤ - ذكر النهي عن أن يحلق بعض
شعر الصبي ويترك بعضه ( ت ٥٦ )
٥٢٣٠ - أخبرنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد قال: ثنا عبيد الله ، عن نافع ،
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع .
٥٢٣١ _ أخبرني إبراهيم بن الحسن قال: ثنا حجاج قال : قال ابن جريج :
أخبرني عبيد الله ، عن نافع أنه أخبره ، أنه سمع ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينهى عن القزع .
٥٢٣٢ _ أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن بشر قال: ثنا عبيد
الله، عن عمر بن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
قوله : أمهل ، أي تر کھم یکون حين جاء خبر موته - س .
قوله: أفرخ، بفتح همزة وضم راء، جمع ((فرخ)) وهو ولد الطائر ، يشبه به الصغير،
وحلق رؤسهم لأن أمهم شغلت بالمصيبة عن ترجيل شعورهم ، وغسل رؤسهم ، فخاف عليهم الوسخ
والقمل - س .
قوله : القزع ، بفتحتين - س. هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة ، وأجمعوا
على كراهته إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ، لأنه من عادة الكفرة ولقباحته صورة -
كذا في المجمع - ح .
والسر فيه أنه من هيئات الشياطين ، وهو نوع من المثلة تعافه الأنفس إلا القلوب المؤلفة
باعتيادها - قاله في الحجة (١٩١/١).
٥٢٣٠ - صحيح، انظر رقم ٥٠٥٤ _ المزي: ٧٨٧٥/١٣٢/٦ .
٥٢٣١، ٥٢٣٢ - صحيح، انظر رقم ٥٠٥٤ _ المزي: ٨٠٣٤/١٥٧/٦ .
٣٨١
٠

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب: ٥ حديث : ٥٢٣٤، ٥٢٣٥
٥٢٣٣ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا يحيى قال: ثنا عبيد الله قال : أخبرني
عمر بن نافع ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع .
٥ - اتخاذ الجمة (ت ٥٧ )
٥٢٣٤ - أخرنا علي بن الحسين، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق ،
عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مربوعاً ، عريض ما
بين المنكبين ، كث اللحية ، تعلوه حمرة ، جمته إلى شحمتي أذنيه ، لق رأيته في حلة حمراء ،
ما رأيت أحسن منه .
قوله : أمية ، بمضمومة فخفة مفتوحة وشدة تحتية ، وهذا الاسم مشترك بين الذكر والأنثى ،
وأمية هذا يكنى أباعبد الله، وثقه أبو حاتم - ملتقط من المغني والخلاصة .
قوله : رجلاً ، هو خبر لفظاً ، لكن المقصود الإخبار بصفته ـــ س .
قوله : مربوعاً ، أي متوسطاً بين الطول والقصر ـ- س .
قوله : كث اللحية ، بفتح فتشديد مثلثة ، هو أن لا يكون اللحية دقيقة ولا طويلة ـ- س .
قوله : اللحية ، بالكسر ، شعر الخدین والذقن ، جمع لحی ولُحی ـــ س.
قوله : چمته ، بضم جیم فتشدید میم - س .
قوله : شحمتي أذنيه ، هي اللين من الأذن في أسفلها ، وهو معلق القرط منها ، وقد اختلفت
الروايات الصحيحة في شعره ، فههنا إلى شحمة أذنيه ، وفي رواية « کان يبلغ شعره منكبيه » وفي رواية
(( إلى أنصاف أذنيه وعاتقه)) قال القاضي : الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ
شحمة أذنيه ، وهو الذي بين أذنه وعاتقه ، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه ، وقيل : كان ذلك
لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تفصيرها بلغت المنكب ، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه ، وكان
يقصر ويطول بحسب ذلك - كذا في النيل - ح .
قوله : في حلة ، هي بالضم إزار ورداء برد ، أو غيره ، ولا يكون حلة إلا من ثوبين ، أو
ثوب له بطانة ، جمعه حلل وحلال ـ كذا في القاموس - ح .
٥٢٣٣ _ صحیح ، انظر رقم ٥٠٥٤ .
٥٢٣٤ _ صحیح، انظر رقم ٥٠٦٣ _ المزي: ١٨٦٩/٥٢/٢.
٣٨٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى
باب : ٦ حديث : ٥٢٣٥ - ٥٢٣٨
٥٢٣٥ _ أخبرنا حاجب بن سليمان، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق
عن البراء قال : ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وله شعر يضرب منكبيه .
٥٢٣٦ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قال :
كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه .
٥٢٣٧ - أخبرنا محمد بن معمر ، ثنا حبان قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره [ إلى ١] منكبيه .
٦ - تسكين الشعر (ت ٥٨ )
٥٢٣٨ - أخبرنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى، عن الأوزاعي، عن حسان
ابن عطية ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أنه قال : أتانا النبي صلى الله عليه
وسلم ، فرآي رجلاً ثائر الرأس فقال: ((أما يجد هذا ما يسكن به شعره)).
قوله : من ذي لمة ، بكسر لام فتشديد ميم ـــ س. قال في القاموس: اللمة الشعر المجاوز
شحمة الأذن ؛ وقال في النهاية : اللمة من شعر الرأس دون الجمة ، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين ،
فإذا زادت فهي الجمة ، وقال في المرقاة : والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين ، والوفرة شعر
الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن - ح .
قوله : يضرب ، أي يصل - مرقاة .
قوله : ثائر الرأس ، قد انتشر شعر رأسه من قلة الدهن - س .
قوله : « ما یسکن)) من التسكين ، أي يلم به شعثه ويجمع متفرقه -- س .
٥٢٣٥ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٦٣ _ المزي: ١٨٤٧/٤٧/٢.
٥٢٣٦ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٦٤ _ المزي: ٥٦٧/١٧٣/١,
٥٢٣٧ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٦٤ _ المزي: ١٣٩٦/٣٥٨/١.
٥٢٣٨ - صحيح، د اللباس ١٧ : ٣٣٣/٤، حم: ٣٥٧/٣ _ المزي: ٣٠١٢/٣٥٨/٢.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ.
٣٨٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب : ٧ حديث : ٥٢٣٩، ٥٢٤٠
٥٢٣٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا عمر بن علي بن مقدم قال : ثنا يحيى
ابن سعيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن أبي قتادة قال : كانت له جمة ضخمة ، فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يحسن إليها ، وأن يترجل [ في ١] كل يوم.
٧ - فرق الشعر (ت ٥٩)
٥٢٤٠ - أخبرنا محمد بن سلمة قال: ثنا ابن وهب، عن يونس ، عن الزهري ،
عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل
شعره ، وكان المشركون يفرقون شعورهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ ، ثم فرق رسول الله صلى الله بعد ذلك .
قوله : أن يحسن إليها ، إلى الجمة بإصلاحها بالغسل والتنظيف والإدهان - سندي .
قوله : وأن يترجل كل يوم ، لعل هذا مخصوص به وإلا فقد جاء عنه النهي ، أو لأن النهي
مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجل كل يوم ، وهذا كان شعره محتاجاً إلى ذلك لكثرته وطوله ،
والأقرب ان المراد بکل یوم ، أي أي یوم کان، فالمراد بیان أن الترجل لا يختص بیوم دون يوم، بل كل
يوم في جوازه سواء، وإن كان الإفراط فيه لا ينبغي، بل التوسط هو المطلوب، وعلى هذا المعنى لو جعل
( کل یوم )) متعلقاً بمقدر هو خبر محذوف، أي وذلك جائز کل یوم ، كان أحسن ، وكل ذلك وإن كان
خلاف الظاهر لكن قد يرتكب مثله للتوفيق - والله تعالى أعلم - س .
قوله: كان يسدل، من باب نصر، وضرب وكذا (( فرق)) والسدل إرسال الشعر حول الرأس
من غير أن يقسم بنصفين ، والفرق أن يقسمه نصفه من يمينه على الصدر ، ونصفاً من يساره عليه ،
وكلاهما جائز ، والأفضل الفرق ـ- س .
قوله : يجب موافقة إلخ ، لاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى ، أو لتألفهم حين دخل
المدينة - س .
قوله : ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كلمة ((بعد ذلك)) تأكيد لما
٥٢٣٩ - ضعيف، تفرد به المؤلف - المزي: ١٢١٢٧/٢٦٤/٩.
٥٢٤٠ - خ المناقب ٢٣: ٥٦٦/٦، ومناقب الأنصار ٥٢ = المناقب ١١٢: ٢٧٤/٧، واللباس ٧٠ : =
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٨٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى باب: ٨، ٩ حديث: ٥٢٤١، ٥٢٤٢
٨ - الترجل (ت ٦٠)
٥٢٤١ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا ابن علية ، عن الجريري ، عن
عبد الله ابن بريدة أن رجلاً - من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له : عبيد -
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثير من الإرفاه ، سئل ابن بريدة
عن الإرفاء ؟ قال : منه الترجل .
٩ - التيامن في الترجل (ت ٦١ )
٥٢٤٢ _ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: ثنا خالد قال: ثنا شعبة قال: أخبرني
يفيده كلمة ((ثم)) أي حين اطلع على أحوالهم، فرآهم أضل الناس ، وأن التأليف لا يؤثر فيهم -
والله تعالى أعلم - س .
قوله : الترجل ، هو تسريح الشعر ، قال في المرقاة: رجل الشعر، أي أرسله بالمشط، وترجل
فعل ذلك بنفسه - ح .
قوله : ابن علية ، بضم مهملة وفتح لام وشدة تحتية ، وابن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم
الأسدي مولاهم ، أبو بشر البصري ، ثقة حافظ ، من الثامنة - من المغني والتقريب .
قوله : الجريري ، بمضمومة وفتح راء أولى وكسر الثانية وسكون ياء ، نسبة إلى جرير بن
عبادة - مغني .
قوله : من الإرفاه ، بكسر الهمزة على المصدر ، بمعنى التنعم ، فإن التعود به تجعل النفوس
متكبرة غافلة بطراً ، ولأنه اعتياد ذلك يحوج صاحبه إلى أمور كثيرة ومعارض كبيرة ، ولأنه ربما يحدث
به فقر وسوء عيش فيشق عليه أمره - كذا في المرقاة ؛ وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى الوسط
المعتدل منه لا يذم ، وبذلك يجمع بين الأخبار ( فتح ٣٦٨/١٠).
قوله : التيامن في الترجل ، أي الابتداء باليمين في ترجيل الشعر ، أي تسريحه - ح .
٣٦١/١٠، م الفضائل ٢٤: ١٨١٨/٤، د الترجل ١٠: ٤٠٨/٤، ت الشمائل ٣: رقم ٢٩،
ق اللباس ٣٦ : ١١٩٩/٢، حم: ٢٤٦/١، ٢٦١، ٢٨٧، ٣٢٠ _ المزي: ٥٨٣٦/٦٠/٥ .
٥٢٤١ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٦١ .
٥٢٤٢ - صحيح ، انظر رقم ١١٢ .
٣٨٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب: ١٠ حديث : ٥٢٤٣، ٥٢٤٤
الأشعث قال : سمعت أبي يحدث ، عن مسروق ، عن عائشة ـــ وذكرت ـــ أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع ، في طهوره ، وتنعله ، وترجله .
١٠ - الأمر بالخضاب (ت ٦٢ )
٥٢٤٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي
سلمة وسليمان بن يسار ، أنهما سمعا أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)).
٥٢٤٤ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : ثنا خالد ــ وهو ابن
الحارث - قال: ثنا عزرة - وهو ابن ثابت -، عن أبي الزبير، عن جابر
قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة، ورأسه ولحيته كأنه
قوله : ترجله ، في الحديث دلالة على مشروعية البدء باليمين في لبس النعال ، وفي ترجيل
الشعر وفي الطهور ، وسنية ذلك، فيبدأ باليمنى وبالجانب الأيمن في جميعها قبل اليسرى والأيسر - من
النيل وغيره .
قوله : بالخضاب، كـ ((كتاب)) من باب ((ضرب)) - قاموس.
قوله: ((فخالفوهم)) الحديث يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغير الشيب هي مخالفة
اليهود والنصارى ، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ
في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها ، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها ؛ قال النووي : مذهبنا
استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح - من
نيل الأوطار .
قوله : عزرة ، بفتح مهملة وسكون زاي معجمة فراء مهملة مفتوحة ، وثقة ابن معين - من
الخلاصة والمغني .
قوله : بأبي قحافة ، هو والد أبي بكر الصديق - ح.
٥٢٤٣ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٧٢ .
٥٢٤٤ - صحيح، انظر رقم ٥٠٧٩ _ المزي: ٢٨٨٥/٣٣٣/٢.
٣٨٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى باب: ١١، ١٢ حديث: ٥٢٤٥، ٥٢٤٦
ثعامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((غيروا أو أخضبوا)).
١١ - تصفير اللحية (ت ٦٣)
٥٢٤٥ - أخبرنا يحيى بن حكيم قال : ثنا أبو قتيبة قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد
الله بن دينار ، عن زيد بن أسلم ، عن عبيد قال : رأيت ابن عمر يصفّر لحيته ، فقلت له
في ذلك ، فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته .
١٢ - تصفير اللحية بالورس والزعفران (ت ٦٤)
٥٢٤٦ - أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال : أخبرنا عمرو بن محمد قال : أخبرنا
ابن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال
السبتية ، ويصفر لحيته بالورس والزعفران ، وكان ابن عمر يفعل ذلك .
قوله : ثغامة ، بمثلثة مفتوحة وغين معجمة ، ثمر أبيض لنوع من النبات وقد تقدم الحديث
برقم ( ٥٠٧٩)- س .
قوله : بالورس ، الورس بفتح الواو ، نبت أصفر يزرع باليمن ، ويصبغ به ، نافع للكلف
طلاء وللبهق شرباً ، ولبس الثوب المورس مقوّ على الباه ـ من القاموس وغيره .
قوله : الزعفران ، معروف ، ومن خواصه أنه إذا كان في البيت لا يدخله سام أبرس ، يفرح
ويقوي الحواس ، ويحرك الباه ، ويدر البول ، جمعه زعافر- من القاموس وغيره .
قوله : ابن أبي رواد ، بفتح الراء وتشديد الواو ، هو عبد العزيز ، وابنه عبد المجيد ، قال
أحمد ويحيى : ثقة يغلو في الإرجاء ؛ وقال الدارقطني: يعتبر به ولا يحتج به، وقال ابن حبان: متروك
- من الخلاصة والتقريب .
قوله : السبتية ، بكسر السين ، جلود البقر ، وكل جلد مدبوغ، أو بالقرظ ، ذكره في
القاموس، وإنما قيل لها : سبتية أخذاً من السبت، وهو الحلق، لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل - نيل .
قوله : الزعفران ، ظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران ، ويحتمل أن يكون التقدير :
أنه کان یصفر لحيته بالورس ، وثيابه بالزعفران - نيل .
٥٢٤٥ _ صحيح، انظر رقم ١١٧ و ٥٠٨٨ _ المزي: ٧٣١٦/٦/٦.
٥٢٤٦ - صحيح الإسناد، د الترجل ١٩: ٤١٨/٤، وانظر ما قبله - المزي: ٧٧٦٢/١١٥/٦ .
٣٨٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى باب: ١٤،١٣ حديث: ٥٢٤٧ - ٥٢٤٩
١٣ - الوصل في الشعر (ت ٦٥)
٥٢٤٧ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن
قال: سمعت معاوية - وهو على المنبر بالمدينة ، وأخرج من كمه قصة من شعر - فقال:
يا أهل المدينة ! أين علماؤكم ؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ،
وقال: ((إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم مثل هذا)).
٥٢٤٨ - أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر قال : ثنا
شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخذ
كبة من شعر ، قال : ما كنت أرى أحداً يفعله إلا اليهود ، وإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم بلغه فسماه الزور .
١٤ - وصل الشعر بالخرق (ت ٦٦ )
٥٢٤٩ - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال : ثنا محبوب بن موسى قال:
أخبرنا ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن معاوية أنه
قال : يا أيها الناس ! إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزور ، قال : وجاء بخرقة
قوله : كمه ، الكم بالضم ، مدخل اليد ومخرجها من الثوب، جمعه أكمام وكممة - قاموس.
قوله : قصة ، بضم فتشديد ، شعر الناصية - س .
قوله : أين علماؤكم ؟ يريد أنهم كانوا أحياء لمنعوا الناس عن القبائح - س .
قوله : كبة ، بضم فتشديد ، شعر ملفوف بعضه على بعض - س .
قوله : بالخرق ، بكسر المعجمة ثم فتح المهملة ، جمع خرقة بالكسر - ح .
قوله : عن الزور ، هو الكذب والباطل والتهمة - مجمع .
٥٢٤٧ - خ الأنبياء ٥١٢/٦:٥٤، واللباس ٨٣: ٣٧٢/١٠، م فيه ٣٣: ١٦٧٩/٣، د الترجل ٤:٥/
٣٩٦، ت الأدب ٣٢ = الاستئذان ٦٦: ١٠٤/٥، ط الشعر ١: ٩٤٧/٢، حم: ٩٥/٤، ٩٨،
وانظر رقم ٥٠٩٥ _ المزي ١١٤٠٧/٤٣٦/٨.
٥٢٤٨، ٥٢٤٩ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٩٥ .
٣٨٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى باب: ١٦،١٥ حديث: ٥٢٥٠ _ ٥٢٥٢
سوداء ، فألقاها بين أيديهم ، فقال : هو هذا، تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه .
٥٢٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال : ثنا أسد بن موسى قال :
ثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن
معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، والزور المرأة تلفّ على رأسها .
١٥ - لعن الواصلة (ت ٦٧ )
٥٢٥١ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : ثنا علي ، عن عبيد الله ، عن نافع ،
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة .
١٦ - لعن الواصلة والمستوصلة (ت ٦٨)
٥٢٥٢ - أخبرنا محمد بن المثنى ، ثنا يحيى، عن هشام قال : حدثتني فاطمة ،
قوله : هو هذا ، يستفاد منه منع تكثير شعر الرأس بالحرق كما لو كانت المرأة مثلاً قد تمزق
شعرها ، فتضع عوضه خرقاً توهم أنها شعر ، والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشئ آخر
سواء كان شعراً أم لا، ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها
شيئاً - أخرجه مسلم (١٦٧٩/٣)، وأخرج أبو داود (٣٩٩/٤) بسند صحيح عن سعيد ابن جبير:
لا بأس بالقرامل ، وبه قال أحمد ، والقرامل جمع قرمل - بفتح القاف وسكون الراء - نبات طويل
الفروع لين ، والمراد هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها - كذا في الفتح
(٣٧٥/١٠)؛ قال الخطابي (٢٠٩/٤): أما القرامل فقد رخص فيها أهل العلم وذلك أن الغرور لا
يقع بها لأن من نظر إليها لم يشك في أن ذلك مستعار - انتهى ؛ والقرمل يقال له في الأردية : موها
وهو في الأصل لفظ فارسي موباف، وراجع المشكل (٤٢/٣ - ٤٣) للطحاوي - رحمه الله.
قوله : الواصلة ، أي التي تصل شعرها بشعر آخر ، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها
ذلك - مجمع .
٥٢٥٠ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٩٥ .
٥٢٥١ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٩٨ .
٥٢٥٢ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٩٧.
٣٨٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى باب: ١٧، ١٨ حديث: ٥٢٥٣، ٥٢٥٤
عن أسماء أن امرأة جاءت [ إلى ١] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله !
إن بنتاً لي عروس ، وإنها اشتكت فتمزق شعرها ، فهل عليّ جناح إن وصلت لها فيه ؟
فقال: (( لعن الله الواصلة والمستوصلة)).
١٧ - لعن الواشمة والموتشمة (ت ٦٩)
٥٢٥٣ _ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن بشر ، قال : ثنا
عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة
والمستوصلة ، والواشمة والموتشمة .
١٨ - لعن المتنمصات والمتفلجات (ت ٧٠ )
٥٢٥٤ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد قال : ثنا شعبة ، عن منصور، عن
إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لعن الله المتنمصات ، والمتفلجات ، ألا ألعن من
قوله: عروس، العروس بالفتح الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما، وهم عرس كـ ((كتب))
وهن عرائس - من القاموس وغيره .
قوله : فتمزق ، أي سقط - مجمع .
قوله : الواشمة والمستوشمة ، ( كذا ، وفي المتن: الواشمة والموتشمة ) والواشمة اسم فاعل
من الوشم، وهو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم يحشوه بالكحل والنيل والنورة
فيخضر ، والمستوشمة والموتشمة ، أي من أمر بذلك ، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها ، لأنه تغير
للخلقة وفعل الجهال ، ويتنجس موضعه - من مرقاة القاري وغيره .
قوله : المتنمصات ، بتشديد الميم المكسورة، أي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنماص،
أي بالمنقاش - من المرقاة.
قوله : المتفلجات ، بكسر اللام المشددة، وهي التي تطلب الفلج - وهي بالتحريك - فرجة
٥٢٥٣ - صحيح ، انظر رقم ٥٠٩٨ .
٥٢٥٤ - صحيح ، انظر رقم ٥١٠٢ .
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٩٠

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب: ١٩ حديث : ٥٢٥٥ - ٥٢٥٩
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .
٥٢٥٥ - أخبرنا أحمد بن سعيد قال : ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت
الأعمش يحدث ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم الواشمات ، والمتفلجات والمتنمصات ، المغيرات خلق الله عز وجل .
٥٢٥٦ - أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال: ثنا عمر بن حفص قال : ثنا أبي ،
عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال: لعن الله المتنمصات،
والمتفلجات ، والمتوشمات ، المغيرات خلق الله ، فأتته امرأة فقالت : أنت الذي تقول كذا
وكذا ؟ قال : ومالي لا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
٥٢٥٧ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة ، عن
سليمان الأعمش، عن إبراهيم قال : كان عبد الله يقول: لعن الله المتوشمات ، والمتنمصات ،
والمتفلجات ، ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .
١٩ - التزعفر (ت٧١)
٥٢٥٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، عن إسماعيل ، عن عبد العزيز ، عن أنس
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل .
٥٢٥٩ - أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال : ثنا
بين الثنايا والرباعيات ، والفرق فرجة ما بين الثنين - على ما في النهاية؛ والمراد بهن النساء اللاتى
يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين ، وقال بعضهم : هي التي تباعد ما بين الثنايا والرباعيات بترقيق
الأسنان بنحو المبرد ، وقيل: هي التي ترفق الأسنان وتزينها - من المرقاة وغيره .
قوله: المغيرات، صفة للمذكورات جميعاً، وقوله: (( خلق الله)) مفعوله ، والجملة كالتعليل
لوجوب اللعن - ذكره الطيبي - من المرقاة .
٥٢٥٥ - ٥١٥٧ - صحيح، انظر رقم ٥١٠٢ _ المزي: ٩٦٠٤/١٥٨/٧.
٥٢٥٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٧٠٧ .
٥٢٥٩ _ ضعيف الإسناد، انظر رقم ٢٧٠٧ _ المزي: ١٠٢١/٢٧٤/١.
٣٩١

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى
باب : ٢٠ حديث : ٥٢٦٠، ٥٢٦١
زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل جلده .
٢٠ _ الطيب (ت ٧٢ )
٥٢٦٠ _ أخبرنا إسحاق [ بن إبراهيم ١] قال: أخبرنا وكيع قال: ثنا عزرة بن
ثابت ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا أتي بطيب لم يردّه .
٥٢٦١ - أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن
يزيد المقرئ قال : ثنا سعيد قال : حدثني عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الأعرج،
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من عرض عليه
قوله : زكريا بن يحيى بن عمارة ، عمارة بضم مهملة وخفة ميم ، وزكريا وثقه ابن حبان ،
وسئل أبوزرعة عنه ، فحسن القول فيه - من الخلاصة وغيره ـ- ح .
قوله : جلده ، صريح في أن المنهى عنه هو استعمال الزعفران في البدن - س .
ولعل إيراد المؤلف المقيد بعد المطلق إشارة إلى حمل الأول على الثاني، وإليه يلوح تبويب الإمام .
البخاري في اللباس - والله أعلم؛ وراجع الفتح (٣٠٤/١٠)، والعون (١٢٩/٤) وللسيد العلامة
النواب محمد صديق حسن - رحمه الله تعالى - تحقيق فيه جدير بالمراجعة أنظر المسك (٤٠٨/١).
قوله : لم يرده ، لأنه ملازمه لمناجاة الملائكة - المجمع .
قوله : فضالة ، بمفتوحة وخفة ضاد معجمة - مغني .
قوله: ((من عرض)) أي أعطي - مرقاة .
٥٢٦٠ - خ الهبة ٩: ٢٠٩/٥، واللباس ٨٠: ٣٧١/١٠، ت الأدب ٣٧: الاستئذان ٧١ : ١٠٨/٥،
والشمائل ٣٢: رقم ٣٠٨، حم: ١١٨/٣ / ١٢٣، ٢٢٦، ٢٥٠، ٢٦١ _ المزي: ١/
٤٩٩/١٥٧ .
٥٢٦١ _ م ألفاظ من الأدب ٥: ١٧٦٦/٤، بلفظ ((ريحان)) دالترجل ٦: ٤٠٠/٤، حم: ٣٢٠/٢
- المزي : ١٣٩٤٥/٢١٢/١٠.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ.
٣٩٢

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب: ٢٠ حديث : ٥٢٦٢
طيب فلا يرده ، فإنه خفيف المحمل ، طيب الرائحة)).
٥٢٦٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا جرير، عن ابن
عجلان ، عن بكير؛ ح وأخبرنا عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى ، عن ابن عجلان
قال : حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج ؛ عن بسر بن سعيد، عن
زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قوله: ((طيب )) بكسر الطاء المهملة معروف ووقع في بعض الروايات بدل قوله : طيب
(((يحان) وهو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم - على ما في النهاية ـ- ح.
قوله: ((فلا يرده)) بضم الدال وفتحها، قال النووي - رحمه الله -: قال عياض - رحمه
الله - : رواية المحدثين في هذا الحديث بفتح الدال ، قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية،
قالوا : وهذا غلط من الرواة ، والصواب ضم الدال ، قال : ووجدته يخط بعض الأشياخ بضم الدال ،
وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه ، وهذا في المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في
الأمر ، ونحوه من المجزوم ، مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها ، ولا يكون ما قبل الواو إلا
مضموماً، وهذا في المذكر، وأما المؤنث مثل ((ردها وحدها)) فمفتوح الدال، مراعاة للألف ، هذا
آخر كلام القاضي؛ وأما ((ردها)) ونظائره من المؤنث ففتح الدال لازمة بالاتفاق ، وأما رده ونحوه
للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها وجوب الضم ، والثاني الكسر ، وهو ضعيف ، والثالث الفتح وهو
أضعف - انتهى كلام النووي؛ ويمكن أن يعتذر عن اختيار المحدثين مع قطع النظر أنه أخف ، ليكون
نصاً على النهي ، فإن الضم يحتمل النفي، والنهي ، بل الأظهر هو الأول ، فتأمل ومع هذا فالرفع
أرفع عند المحققين ، وإما على تقدير النهي فلموافقة العربية ، وإما على تقدير النفي فالطريقة الأبلغية ،
لأن النفي من الشارع آكد من النهي صلايحاً - ملتقط المرقاة .
قوله: ((خفيف المحمل)) أي قليل المئة - مرقاة .
قوله: ((طيب الرائحة)) فإنه يشم منه ريح الجنة، فإنه ورد أنه خرج من الجنة، قال الطيبي :
علة للنهي عن رد الهدية ، والمعنى : أن الهدية إذا كانت قليلة وتتضمن نفعاً فلا تردها لئلا يتأذى المهدي
- انتهى؛ وفيه إشارة إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم، وقد ورد ((تهادوا تحابوا)) - مرقاة.
٥٢٦٢ - حسن صحيح ، انظر رقم ٥١٣٢.
٣٩٣

التعليقات السلفية الجزء الخامس
باب: ٢٠ حديث : ٥٢٦٣ _ ٥٢٦٥
٤٨ - الزينة من المجتبى
((إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيباً)).
٥٢٦٣ - أخبرنا أحمد بن سعيد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا أبي ، عن
صالح، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
بسر بن سعيد ، أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لها: ((إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيباً)).
٥٢٦٤ _ وحدثنا قتيبة قال : ثنا الليث ، عن ابن أبي جعفر ، عن بكير بن عبد
الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
((أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا)).
٥٢٦٥ - أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال : ثنا أبو علقمة الفروي ، عبد
الله بن محمد قال : حدثني يزيد بن خصيفة ، عن بسر بن سعيد ، عن أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)).
قوله: ((إذا شهدت)) الحديث، أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه؛ ومعنى قوله: ((إذا
شهدت )) أي أرادت حضور المسجد - من المرقاة .
قوله: (( فلا تمس)) يقال: مسته - بالكسر - أمسه مسا ومسيساً ومسيسي ـــ كخليفي
- ومسسته كـ («نصرته)) وربما قيل: ((مسته)) بحذف سين ، أي لمسته ـ قاموس.
قوله: ((طيباً)) لأنه سبب لزيادة الفتنة - مرقاة .
قوله : الفروي ، بفاء وسکون راء - مغني ، قال في الخلاصة : وثقه النسائي؛ وقال في
التقريب : صدوق - ح .
قوله : خصيفة ، بصاد مهملة ، مصغراً - من المغني .
قوله: ((بخوراً)) بالفتح ، ما يتبخر به ويتعطر ، كالسحور والفطور - مرقاة.
قوله: ((فلا تشهد)) أي لا تحضر - مرقاة .
قوله: ((العشاء الآخرة)) احتراز من المغرب ، قال ابن الملك : والأظهر أنها خصت بالنهي
٥٢٦٣، ٥٢٦٤ - صحيح، انظر رقم ٥١٣٣.
٥٢٦٥ _ انظر رقم ٥١٣١.
٣٩٤

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى باب: ٢١، ٢٢ حديث : ٥٢٦٦، ٥٢٦٧
٢١ - ذكر أطيب الطيب (ت ٧٣ )
٥٢٦٦ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : ثنا عبد الرحمن بن غزوان قال :
أخبرنا شعبة ، عن خليد بن جعفر والمستمر ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال : ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك، فقال: ((وهو أطيب الطيب)).
٢٢ - تحريم لبس الذهب (ت ٧٤ )
٥٢٦٧ - أخبرنا عمرو بن علي قال : ثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن
المفضل قالوا : ثنا عبيد الله، عن نافع ، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل أحل لإناث أمتي
لأنها وقت الظلمة وخلو الطريق، والعطر يهيج الشهوة فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة ،
بخلاف الصبح والمغرب ، فإنهما وقتا فاضح ، وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد
مطلقاً - مرقاة .
قوله : خليد ، بضم معجمة وفتح لام وسكون ياء ، وثقة ابن معين - من المغني والخلاصة .
قوله : بالمسك ، بالكسر طيب معروف - ح .
قوله : الذهب ، محركة معروف، يقال له بالأردية : سونا ، وبالفارسية : زر ، قال في
القاموس : الذهب ، التبر ويؤنث واحده بهاء جمعه أذهاب وذهوب وذهبان بالضم - ح .
قوله : عن أبي موسى ، الحديث أخرجه أيضاً أحمد والترمذي وصححه وأبو داود والحاكم
وصححه ، والطبراني ، وصححه أيضاً ابن حزم ، لكن في إسناده سعيد بن أبي هند ، عن أبي موسى
قال : إنه لم يلقه وقال الدار قطني في العلل : لم يسمع سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وقال ابن
حبان : حديث سعيد عن أبي موسى معلول لا يصح - انتهى ، ولكن لا شك أنه معتضد لغيره مع
الروايات - کذا في النيل وغيره - ح .
قوله : ((لإناث)) بكسر الهمزة جمع الأنثى كالأناثي - قاموس وغيره.
٥٢٦٦ - صحيح ، انظر رقم ١٩٠٦ .
٥٢٦٧ - صحيح ، انظر رقم ٥١٥١ .
٣٩٥

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب : ٢٣ حديث: ٥٢٦٨، ٥٢٧٠
الحرير والذهب ، وحرّمه على ذكورها )).
٢٣ - النهي عن لبس خاتم الذهب (ت ٧٥)
٥٢٦٨ - أخبرنا محمد بن الوليد قال : ثنا محمد قال : ثنا شعبة، عن أبي بكر
ابن حفص ، عن عبد الله بن حنين ، عن ابن عباس قال : نهيت عن الثوب الأحمر ، وخاتم
الذهب ، وأن أقرأ وأنا راكع .
٥٢٦٩ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا يحيى، عن ابن عجلان قال : أخبرني
إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي قال : نهاني النبي صلى
الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع، وعن القسي وعن المعصفر.
٥٢٧٠ - أخبرنا عيسى بن حماد ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن
إبراهيم بن عبد الله بن حنين، أن أباه حدثه، أنه سمع علياً يقول : نهاني رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وعن لبوس القسى والمعصفر ، وقراءة القرآن وأنا راكع .
قوله: الحرير، كـ ((أمير)) إبريشم وجامه إبريشمين - منتهى الأرب ، وهو عربي سمي
بذلك لخلوصه ، يقال لكل خالص: محرر ، وحررت الشئ، خلصته من الاختلاط بغيره - كذا
في الفتح ( ٢٩٥/١٠ ).
قوله: ((حرمه)) أي ما ذكر ، أو كل واحد منهما ــ مرقاة.
قوله: ((ذكورها)) أي ذكور أمتي ، والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضاً لكنهم حيث لم
يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم، والمراد من الذهب حليه ، وإلا فالأواني من الذهب
والفضة حرام على الذكور والإناث، وكذا حل الفضة مختص بالنساء إلا ما استثنى للرجال من الخاتم
وغيره - مرقاة .
قوله : الثوب الأحمر ، لعل المراد به هو المعصفر كما وقع في رواية أخرى صريحاً، وباقي ألفاظ
الحديث قد تقدم شرحها قريباً - ح. وتفصيل الأقوال في لبس الأحمر في الفتح (٣٠٥/١٠) والتحفة .
٥٢٦٨ _ م الصلاة ٤١: ٣٥٠/١ _ المزي: ٥٧٨٦/٣٩/٥ .
٥٢٦٩، ٥٢٧٠ - حسن صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٣٩٦

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب : ٢٣ حديث : ٥٢٧١ - ٥٢٧٦
٥٢٧١ - قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم،
حدثني مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي قال :
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع .
٥٢٧٢ _ أخبرني هارون بن عبد الله قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال:
ثنا حرب، عن يحيى، حدثني عمرو بن سعد الفدكي ، أن نافعاً أخبره ، حدثني ابن حنين :
أن علياً حدثه ، قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر ، وعن
خاتم الذهب ، ولبس القسي ، وأن أقرأ وأنا راكع .
٥٢٧٣ _ أخبرني يحيى بن درست قال : ثنا أبو إسماعيل قال : ثنا يحيى بن أبي
کثیر ، أن محمد بن إبراهيم حدثه ، عن ابن حنين ، عن علي قال : نهاني رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن أربع : عن لبس ثوب معصفر ، وعن التختم بخاتم الذهب ، وعن لبس
القسية ، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع .
٥٢٧٤ _ أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال : ثنا الحسن بن موسى قال: ثنا شيبان ،
عن يحيى، أخبرني خالد بن معدان، أن ابن حنين حدثه، أن علياً قال: أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر، وعن الحرير، وأن يقرأ وهو راكع، وعن خاتم الذهب .
٥٢٧٥ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا محمد قال : ثنا شعبة ، عن قتادة قال :
سمعت النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم : أنه نهى عن خاتم الذهب .
٥٢٧٦ _ أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن
طهمان ، عن الحجاج - وهو ابن الحجاج -، عن قتادة ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن
بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب.
٥٢٧١ - ٥٢٧٤ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١.
٥٢٧٥، ٥٢٧٦ - صحيح، انظر رقم ٥١٨٩ _ المزي: ١٢٢١٤/٣٠٥/٩.
٣٩٧

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب : ٢٤ حديث : ٥٢٧٧ - ٥٢٨٠
٢٤ - صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه (ت ٧٦ )
٥٢٧٧ _ أخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن
عمر قال : اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ، فلبسه رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فاتخذ الناس خواتيم الذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إني
كنت ألبس هذا الخاتم ، وإني لن ألبسه أبداً)) فنبذه ، فنبذ الناس خواتيمهم .
٥٢٧٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا محمد بن بشر قال : ثنا عبيد
الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((محمد رسول الله)) .
٥٢٧٩ - أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال : ثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا
يونس ، عن الزهري ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ، وفصه
حبشي، ونقشه: ((محمد رسول الله)).
٥٢٨٠ - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن بشر - وهو ابن المفضل - قال: ثنا
شعبة، عن قتادة، عن أنس قال : أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم ،
فقالوا : إنهم لا يقرؤن كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة كأني انظر إلى بياضه في يده،
ونقش فيه «محمد رسول الله)) .
قوله : صفة خاتم ، ما ذكر في هذا الباب من الأحاديث تقدم ذكرها بشرحها قريباً فليرجع
إليه - ح .
٥٢٧٧ - صحيح ، انظر رقم ٥١٦٧ .
٥٢٧٨ - خ اللباس ٥٢ : ٣٢٤/١٠، م فيه ١٢: ١٦٥٦/٣، د الخاتم ١ : ٤٢٥/٤، ت الشمائل ١١ :
رقم ٨٩، حم: ٢٢/٢، ١٤١، ويأتي برقم ٥٢٩٥، وانظر أيضاً رقم ٥١٦٧ و٥٢٢١ _ المزي:
٨١٠٦/١٦٧/٦ .
٥٢٧٩ - صحيح ، انظر رقم ٥١٩٩ .
٥٢٨٠ - صحيح ، انظر رقم ٥٢٠٤ .
٣٩٨

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ - الزينة من المجتبى
باب : ٢٥ حديث : ٥٢٨١ - ٥٢٨٥
٥٢٨١ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق ، وفصه حبشي .
٥٢٨٢ - أخبرنا القاسم بن زكريا قال : ثنا عبيد الله ، عن الحسن - وهو ابن
صالح-، عن عاصم ، عن حميد، عن أنس قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
من فضة وفصه منه .
٥٢٨٣ _ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر - واللفظ له - قالا: ثنا
إسماعيل، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((قد اصطنعنا خاتماً، ونقشنا عليه نقشاً، فلا ينقش عليه أحد)).
٢٥ - موضع الخاتم (ت ٧٧ )
٥٢٨٤ - أخبرنا عمران بن موسى قال : ثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز، عن
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً، فقال: ((إنا قد اتخذنا خاتماً، ونقشنا عليه
نقشاً، فلا ينقش عليه أحد )) وإني لأرى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٥٢٨٥ - أخبرنا محمد بن عامر ، قال : ثنا محمد بن عيسى قال : ثنا عباد بن
العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه .
قوله: ((نقشاً)) أي ((محمد رسول الله)) - ح .
قوله : في خنصر ، بكسرتين وبفتح الصاد ... جمعه خناصر - منتهى الأرب .
قوله : عباد بن العوام ، بشدة واو ، وثقة ابن معين وأبو حاتم ، وقال ابن سعد : كان يتشيع
- من المغني والخلاصة .
٥٢٨١ - صحيح ، انظر رقم ٥١٩٩.
٥٢٨٢ - صحيح، انظر رقم ٥٢٠١ .
٥٢٨٣ - صحيح، انظر رقم ٥٢١١ _ المزي: ٩٩٩/٢٧١/١.
٥٢٨٤ - صحيح، انظر رقم ٥٢١١ _ المزي: ١٠٤٤/٢٧٩/١.
٥٢٨٥ - صحيح، ت الشمائل ١٢: رقم ٩٧ - المزي: ١١٩٦/٣١٤/١.
٣٩٩

التعليقات السلفية الجزء الخامس
٤٨ _ الزينة من المجتبى
باب : ٢٥ حديث : ٥٢٨٦ - ٥٢٨٩
٥٢٨٦ - أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي قال : ثنا سلم بن قتيبة، عن شعبة ،
عن قتادة ، عن أنس قال : كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه
اليسرى .
٥٢٨٧ _ أخبرنا أبو بكر بن نافع قال: ثنا بهز بن أسد قال : ثنا حماد قال : ثنا
ثابت : أنهم سألوا أنساً عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كأني أنظر إلى
وبيض خاتمه من فضة ، ورفع أصبعه اليسرى الخنصر .
٥٢٨٨ _ أخبرنا محمد بن بشار قال : ثنا محمد قال : ثنا شعبة ، عن عاصم بن
كليب ، عن أبي بردة قال : سمعت علياً يقول : نهاني نبي الله صلى الله عليه وسلم عن
الخاتم في السبابة والوسطى .
٥٢٨٩ - أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن عاصم بن كليب ،
عن أبي بردة ، عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس
قوله : البسطامي ، نسبة إلى بسطام، بكسر الباء الموحدة ... ، اسم بلد، منه ، العارف
المشهور أبو يزيد البسطامي ، ومنه هذا المحدث الحسين بن عيسى كما فهم من القاموس وغيره ، وهو
من کبار المحدثین و ثقاتهم ، روى عنه الشيخان وغيرهما - ح .
قوله : اليسرى ، قد تقدم تفصيل القول في التختم في اليمين أو اليسار فلينظر إليه - ح .
قوله : الخنصر ، بدل من قوله: ((إصبعه اليسرى)) أو بيان له - ح .
قوله : السبابة ، هي التي تلي الإبهام ، وكذا السبه بالكسر - من القاموس .
قوله: أن ألبس، من باب ((سمع)) وإما بمعنى الخلط فهو من باب ((ضرب)) ذكره في
القاموس وغيره - ح .
٥٢٨٦ - صحيح الإسناد، تفرد به المؤلف - المزي: ١٢٩١/٣٣٥/١.
٥٢٨٧ - م المساجد ٣٩: ٤٤٣/١، واللباس ١٦: ١٦٥٩/٣، وانظر أيضاً رقم ٥٤٠ و٥٢٠٥ - المزي :
٣٣٣/١٢١/١.
٥٢٨٨، ٥٢٨٩ - صحيح، انظر رقم ٥٢١٣.
٤٠٠