Indexed OCR Text

Pages 381-400

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٨٩٤
قرأت على عبد الحميد ابن جعفر: أخبرني أبي، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه أسيد
ابن ظهير أنه خرج إلى قومه _ إلى بني حارثة - فقال: يا بني حارثة ! لقد دخلت عليكم
مصيبة، قالوا : ما هي؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلنا :
يا رسول الله! إذا نكريها بشئ من الحب؟ قال: ((لا)) قال: وكنا نكريها بالتبن، فقال :
((لا)) وكنا نكريها بما على الربيع الساقي، قال: ((لا، ازرعها أو امنحها أخاك)).
خالفه مجاهد
٣٨٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : ثنا يحيى - وهو ابن آدم -
قال: ثنا مفضل بن مهلهل، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال : جاءنا رافع
ابن خديج فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم
فأخذ منه ما عجز عن عمارته ، فقسمهم بين المسلمين - انتهى . هذا ما ظهر لي - والله تعالى أعلم .
قوله : أسيد بن ظهير ، كلاهما بالتصغير - مغ وتق .
قوله : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، القول المحقق في هذه المسألة:
أن النهي للتنزيه ، أو في تخصيص بعض الأراضي كما سيجئ - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : نکریھا ، من الإکراء۔۔ س .
قوله : الربيع الساقي ، أي بما يزرع على الربيع، أي النهر الصغير، والمراد من الساقي الذي
یستقي الزرع - س .
قوله : ازرعها ، خطاب لصاحب الأرض ، أي ازرعها أنت بنفسك أو بمنحها ، أي أعطها
أخاك بلا أجر ليزرعها ـ- س .
قوله : خالفه مجاهد ، أي خالف مجاهد رافعاً - ح .
قوله : مهلهل ، بمضمومة وفتح هاء الأولى وكسر الثانية - مغني ، ح .
٣٨٩٤ - صحيح الإسناد، د البيوع ٣٢: ٦٩٠/٣، ق الرهون ١٠، ١٢ = الأحكام ٧١، ٧٣ : ٢/
٨٢٢، ٨٢٣، حم: ٤٨٤/٣، ٤٦٥، ٤٦٦ - وراجع أيضاً خ الحرث ١٨، ١٩ : ٢٢/٥،
٢٥، وم البيوع ١٨ : ١١٨١/٣ - المزي: ٣٥٤٩/١٣٩/٣.
٣٨١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٨٩٥ - ٣٨٩٧
عن الحقل ، والحقل : الثلث والربع ؛ وعن المزابنة ، والمزابنة : شراء ما في رؤوس النخل
بكذا وكذا وسقاً من تمر .
٣٨٩٥ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة، عن منصور، سمعت
مجاهداً يحدث ، عن أسيد بن حضير قال : أتانا رافع بن خديج فقال : نهانا رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن أمر کان لنا نافعاً - وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم - نها كم
عن الحقل، وقال: (( من كانت له أرض فيمنحها، أو ليدعها)) ونهى عن المزابنة، والمزابنة:
الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجئ الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقاً من تمر .
٣٨٩٦ - أخبرني محمد بن قدامة قال: ثنا جرير، عن منصور ، عن مجاهد ، عن
أسيد بن ظهير قال: أتى علينا رافع بن خديج فقال: ولم أفهم، فقال: إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نها کم عن أمر کان ینفعكم - وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم
- نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن
كان له أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه، أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة : الرجل
يجئ إلى النخل الكثير بالمال العظيم ، فيقول : خذه بكذا وكذا وسقاً من تمر ذلك العام .
٣٨٩٧ _ أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال : ثنا عفان قال: ثنا عبد
الواحد قال : ثنا سعید بن عبد الرحمن ، عن مجاهد قال : حدثني أسيد بن رافع بن خديج قال :
قوله : عن الحقل ، الحقل الزرع ، والمراد كراء المزارع ـ- س .
قوله : والحقل الثلث ، أي كراء الأرض بثلث ما يخرج منها ـ- س .
قوله : وسقا ، بفتح فسكون . والوسق ستو صاعاً أو حمل بعير- قاموس .
قوله : أو ليدعها ، أي لیتر کھا فارغة إن لم يزرعها بنفسه ـ- س .
قوله : ولم أفهم، لعل المراد : ما فهمت سر هذا النهي، وبأي سبب جاء النهي ـ- والله أعلم -- س.
قوله : أسيد ، بالتصغير ، وقيل بفتح أوله - مغ .
٣٨٩٥، ٣٨٩٦ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٩٤.
٣٨٩٧ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٩٤ .
٣٨٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٨٩٨، ٣٨٩٩
قال رافع بن خديج : نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً - وطاعة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا - قال: ((من كانت له أرض فليزرعها ، فإن عجز
عنها ليزرعها أخاه)) .
خالفه عبد الكريم بن عبد الملك
٣٨٩٨ - أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبيد الله - يعني ابن عمرو -، عن
عبد الكريم، عن مجاهد قال : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج فحدثه
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس فقال :
سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأساً .
ورواه أبو عوانة عن أبي حصين ، عن مجاهد قال قال : عن رافع مرسلاً .
٣٨٩٩ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو عوانة عن أبي حصين ، عن مجاهد قال: قال
رافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً - وأمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين - نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خراجها .
قوله : خالفه عبد الكريم ، أي الآتي في السند الآتي ، والضمير المنصوب يرجع إلى سعيد بن
عبد الرحمن المذكور في السندي السابق، شريك عبد الكريم في الرواية عن مجاهد - والله أعلم - ح .
قوله : فأبى طاوس ، إنما أبي طاوس لأنه سمع من ابن عباس حديثاً مرفوعاً في جوازه -
کما سيأتي ـ ح .
قوله : قال:، أي مجاهد ((قال:)) أي رافع بن خديج، كما في السند الآتي، وقوله: ((عن رافع))
أي رواه مجاهد عن رافع ((مرسلاً)) بفتح السين حال المفعول، أو بكسرها حال الفاعل - والله أعلم- ح.
قوله : (( وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين))، مبتدأ وخبر ـ- س .
قوله : أن نتقبل ، أي نكري الأرض - س . وفي بعض النسخ : أن نقبل .
قوله : ببعض خراجها ، أي بعض ما خرج منها - س .
٣٨٩٨ _ م البيوع ٢١ : ١١٨٤/٣ ونحوه - المزي: ٣٥٩١/١٦١/٣.
٣٨٩٩ - صحيح، ت الأحكام ٤٢: ٦٦٨/٣ _ المزي: ٣٥٧٨/١٥٤/٣.
٣٨٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث: ٣٩٠٠ - ٣٩٠٣
قوله : تابعه إبراهيم بن مهاجر
٣٩٠٠ - أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عبيد الله قال: ثنا إسرائيل، عن إبراهيم
ابن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض
رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: (( لمن هذه الأرض؟)) قال : لفلان أعطانيها
بالأجر، فقال: (( لو منحها أخاه)) فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعاً ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم .
٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: ثنا محمد قال: ثنا شعبة، عن
الحكم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل .
٣٩٠٢ - أخبرنا عمرو بن علي، عن خالد ـــ وهو ابن الحارث - قال: ثنا
شعبة ، عن عبد الملك ، عن مجاهد قال : حدث رافع بن خديج قال : خرج إلينا رسول
الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً، فقال: (( من كان له أرض فليزرعها،
أو يمنحها ، أو يذرها )).
٣٩٠٣ - أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال : ثنا حجاج قال : حدثني شعبة ، عن
عبد الملك ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، عن رافع بن خديج قال : خرج إلينا رسول الله
قوله : تابعه إبراهيم بن مهاجر، أي والحكم وعبد الملك، كما في الأسانيد الآتية : والضمير
المنصوب يرجع إلى أبي حصين شريك إبراهيم وغيره في الرواية عن مجاهد، والمتابعة في إرسال الحديث ،
أي في عدم ذكر ابن رافع ـــ كما ترى - ح .
قوله : لفلان ، وفي بعض النسخ : لغلام .
قوله: ((لو منحناه أخاه))، (( لو)) للتمني أو الشرط ، والجزاء محذوف ، أي لكان خيراً ،
وهو يدل على أن الأمر بالمنح للاستحباب ، وأن النهي عن الإكراء للتنزيه لا للتحريم ، فلا منافاة بين
أحاديث الجواز والنهي - والله تعالى أعلم - س .
٣٩٠٠ _ ضعيف الإسناد ، انظر رقم ٣٨٩٤.
٣٩٠١ - ٣٩٠٣ _ صحيح بما تقدم ، انظر رقم ٣٨٩٤.
٣٨٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٠٤، ٣٩٠٥
صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعاً ـ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
خير لنا - قال: ((من كان له أرض فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها)).
ومما يدل أن طاوساً لم يسمع هذا الحديث [ من رافع ١].
٣٩٠٤ _ أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا زكريا بن عدي قال : ثنا
حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال : كان طاوساً يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ،
ولا يرى بالثلث والربع بأساً، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج ، فاسمع منه
حديثه ، فقال : إني والله ! لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ،
ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: ((لأن
يمنحها أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً )) .
وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن
ميسرة : عن عطاء ، عن رافع ، وقد تقدم ذكرنا له ،
وقال عبد الملك بن أبي سليمان : عن عطاء عن جابر
٣٩٠٥ - حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد بن الحارث قال : ثنا عبد
قوله : ومما يدل إلخ ، أي الحديث الآتي ، فإن فيه وفيما سبق من حديث عبد الكريم أن
طاوساً سمعه من ابن رافع ، لا من رافع - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : (( إنما قال لأن يمنحها أحدكم أخاه أرضه خير))، يؤيده ما سبق في حديث رافع
أيضاً ((لو منحها أخاه)) أي لكان خيراً - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : لأن يمنحها ، بفتح الهمزة من قبيل ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ ــ س .
٣٩٠٤ - خ الحرث ١٠، ١٨: ١٤/٥، ٢٢، والهبة ٣٥: ٢٤٣/٥، م البيوع ٢١: ١١٨٤/٣، د فيه ٣١ : ٣/
٦٨٢، ت الأحكام ٤٢: ٦٦٨/٣، ق الرهون ٩، ١١: ٨٢١/٢، ٨٢٣، حم: ٢٣٤/١، ٢٨١،
٣٤٩ - المزي : ٥٧٣٥/١٩/٥.
٣٩٠٥ - خ الحرث ١٨: ٢٢/٥، والهبة ٣٥: ٢٤٣/٥، م البيوع ١٧: ١١٧٦/٣، ١١٧٧، ق الرهون ٧ : ٢/
٨١٩، حم: ٣٠٢/٣، ٣٠٤، ٣١٢، ٣٥٤، ٣٦٣ - المزي: ٢٤٣٩/٢٣٠/٢.
١ - ما بين المعقوفتين غير موجود في بعض النسخ .
٣٨٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٠٦ - ٣٩٠٧
الملك ، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من كان له أرض
فليزرعها ، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ، ولا يزرعها إياه )) .
٣٩٠٦ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا يحيى قال: ثنا عبد الملك ، عن عطاء،
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو
ليمنحها أخاه ، ولا يكريها )) .
تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
٣٩٠٧ _ أخبرنا هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة قال : ثنا الأوزاعي ، عن
عطاء ، عن جابر قال : كان الأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها)).
قوله: ((ولا يزرعها إياه)) وفي رواية مسلم ((ولا يؤاجرها إياه)).
قوله : تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أي الآتي في السند الآتي، والضمير المنصوب
يرجع إلى عبد الملك شريك الأوزاعي في الرواية عن عطاء ، والمتابعة في رواية عطاء ، عن جابر بدل
ابن عباس - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : فضول أرضين ، بفتحتين ، جمع أرض، أي أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلی زرعه-س.
قوله: (( أو يمسكها)) فيه الأمر بإمساك أرضه إذا لم يفعل واحداً من الزرع والمنحة، وحاصل
ما قاله شيخ الإسلام في فتاواه (٤٦٣/٣): أنه أمر ندب واستحباب ، لا أمر إيجاب في الابتداء، لينزجروا
عما اعتادوه من الكراء الفاسد ، كما وقع نظير في الأمر باهراق لحوم الحمر ، لأن النفوس إذا اعتادت
المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك ما يقاد بها من المباح - قال : والتبرع إنما يكون عن
فضل غنى، فمن كان محتاجاً إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة، كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة
أرض خيبر، وكما كان الأنصار محتاجين إلى أرضهم حيث عملوا عليها المهاجرين ، وقد توجب الشريعة
التبرع عند الحاجة ، كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الرأفة التي
وجبت عليهم ، ليطعموا الجياع ، لأن إطعامهم واجب ، فما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض
٣٩٠٦ - صحيح ، انظر رقم ٣٩٠٥.
٣٩٠٧ - صحيح، انظر رقم ٣٩٠٥ _ المزي: ٢٤٢٤/٢٢٦/٢.
٣٨٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٠٨ - ٣١٠
وافقه مطر بن طهمان
٣٩٠٨ - أخبرنا عيسى بن محمد - وهو أبو عمير بن النحاس - وعيسى بن
يونس - هو الفاخوري - قالا : ثنا ضمرة ، عن ابن شوذب ، عن مطر، عن عطاء ، عن
جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((من كانت له أرض
فليزرعها ، أو ليزرعها ، ولا يؤاجرها )).
٣٩٠٩ _ أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، ثنا حماد، عن مطر،
عن عطاء ، عن جابر - رفعه - نهى عن كراء الأرض .
وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
على النهي عن كراء الأرض
٣٩١٠ - أخبرني قتيبة قال: ثنا المفضل، عن ابن جريج، عن عطاء وأبي الزبير،
وأصحابها أغنياء نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع، ولم يأمرهم بالتبرع عيناً، كما نهاهم عن الإدخار ،
فإن من نهى عن الانتفاع بماله جاد ببذله ، إذ لا يترك كذا - انتهى ملخصاً ، وهذا تحقيق نفيس ، وقد
تقدم فيه كلام صاحب السبل - والله أعلم .
قوله : وافقه مطر بن طهمان ، الضمير المنصوب يرجع إلى الأوزاعي شريك مطر في الرواية
عن عطاء، والمتابعة في ذكر جابر مكان ابن عباس - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : طهمان ، بمفتوحة وسكون هاء وبنون - مغني .
قوله : النحاس ، بمهملتين وسكون ميم - مغني .
قوله : ضمرة ، بمفتوحة وسكون ميم - مغني .
قوله : ابن شوذب ، بمفتوحة وسكون واو وفتح ذال معجمة وموحدة - مغني .
قوله : وافقه ، أي مطر - والله أعلم - ح .
٣٩٠٨ _ صحيح بما قبله، انظر رقم ٣٩٠٥ _ المزي: ٢٤٨٦/٢٤٤/٢.
٣٩٠٩ - م البيوع ١٦، ١٧: ١١٧٦/٣، ١١٧٨، حم: ٣٣٨/٣، ٣٨٩، ٤٦٥ - المزي: ٢٤٤/٢/
٢٤٨٧.
٣٩١٠ - خ البيوع ٨٣: ٣٨٧/٤، والمساقاة ١٧: ٥٠/٥، م البيوع ١١٧٤/٣:١٦، ١١٧٥، د فيه =
٣٨٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩١١
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة ، وبيع الثمار
حتى يطعم ، إلا العرایا .
تابعه يونس بن عبيد
٣٩١١ - أخبرني زياد بن أيوب قال : ثنا عباد بن العوام قال :
ثنا سفيان بن حسين قال : ثنا يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ،
قوله : عن المخابرة ، المشهور : أن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج ، وهي
المحاقلة ، فذكرها بعد يشبه التكرار إلا أن يقال : أحد النهيين لصاحب الأرض ، والثاني للآخذ ،
لکن سیجئ في کلام المصنف ( برقم ٣٩١٤): أن المخابرة بیع الکرم بالزبيب ، فلا إشكال ــ س .
والإشكال يرتفع بوجه آخر ، فإن المحاقلة هنا بيع الزرع قائماً هو على أصوله بالطعام ،
وهذا أشبه لأنه مقرون بالمزابنة ، وهي بيع التمر المكيل بما في رؤس النخل من الرطب - وراجع
المشكل (٢٩٠/٣) - والله أعلم.
قوله : حتى يطعم ، على بناء المفعول ، أي حتى يصير صالحاً للأكل ـ- س .
قوله : إلا العرايا، جمع (عرية)) وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال لبعض
الفقراء من نخلة أو نخلتين، ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة النخلة، فيسترد منه النخلة
على أن يعطيه قدراً من التمر في أوانه ، ولا يناسب للحديث تفسير العرية بنخلة يشتريها من يريد أكل
الرطب ، ولا نقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقي من قوته ، إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو
الصلاح، بل هو أحوج إلى اشتراط بدو الصلاح من غيره، فكيف يرخص له في خلافه من غير حاجة، إلا
أن يجعل الاستثناء عن المزابنة، كما في سائر الأحاديث، وإن كان بعيداً من هذا الحديث - فليتأمل ـ- س.
قوله : تابعه يونس ، أي تابع ابن جريج - ح .
٣٤: ٦٩٤/٣، ت فيه ٥٥، ٧٢: ٥٨٥/٣، ٦٠٥، ق التجارات ٥٤: ٧٦٢/٢، حم :
=
٣١٢/٣، ٣٥٦، ٣٦٠، ٣٦٤، ٣٩١، ٣٩٢، ويأتي في البيوع ٧٤: برقم ٤٦٣٧ - المزي:
٢٤٥٢/٢٣٤/٢ و٢٨٠١/٣١٥.
٣٩١١ - صحيح، انظر رقم ٣٩١٠ _ المزي: ٢٤٩٥/٢٤٦/٢.
٣٨٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩١٢ - ٣٩١٤
وعن الثنيا إلا أن تعلم .
وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي
صلى الله عليه وسلم (( من كان له أرض فليزرعها)) .
٣٩١٢ - أخبرني أحمد بن يحيى قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا همام بن يحيى قال :
سأل عطاء سليمان بن موسى قال : حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( من كانت له أرض فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ، ولا يكريها أخاه )).
وقد روى النهي عن المحاقلة : يزيد بن نعيم ،
عن جابر بن عبد الله
٣٩١٣ - أخبرنا محمد بن إدريس قال : ثنا أبو توبة قال : ثنا معاوية بن سلام ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن يزيد بن نعيم ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة .
خالفه هشام ورواه عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر
٣٩١٤ - أخبرنا الثقة قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن
قوله: عن الثنيا ، هي كـ ((الدنيا)) وزناً، اسم من الاستثاء المجهول، لأنه يؤدي إلى النزاع ،
وكذا استثناء كيل معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شئ - والله تعالى أعلم ـ- س .
قوله : في رواية همام ، أي الآتية - ح .
قوله : كالدليل ، ولم يقل : دليل ، لأنه يجوز أن يكون عطاء سمع الحديث منهما جميعاً - والله
تعالى أعلم - ح .
قوله : خالفه هشام ، أي خالف هشام معاوية في السند كما ترى ، وهذه المخالفة لا
تضر - ح .
٣٩١٢ - صحيح، انظر رقم ٣٩٠٥ _ المزي: ٢٤٩١/٢٤٥/٢.
٣٩١٣ - صحيح، م البيوع ١٧ : ١١٧٩/٣ _ المزي: ٣١٤٥/٣٩٠/٢.
٣٩١٤ - صحيح، تفرد به المؤلف - المزي: ٣١٦٤/٣٩٩/٢ .
٣٨٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩١٥، ٣٩١٦
يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن المزابنة والمخاضرة . وقال : المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو ، والمخابرة بيع الكرم
بكذا وكذا صاعاً .
خالفه عمر بن أبي سلمة فقال : عن أبيه ، عن أبي هريرة
٣٩١٥ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن سعد
ابن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة .
خالفهما محمد بن عمرو فقال : عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد
٣٩١٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: أخبرني يحيى -
وهو ابن آدم - قال : ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي
سلمة ، عن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المحاقلة والمزابنة .
قوله : وقال : ، أي يعني أحد الرواة .
قوله : بيع الثمر ، بالثاء المثلثة ، أراد به الرطب ، أو الثمار مطلقاً ـــ س .
قوله : قبل أن يزهو ، أي قبل أن يبدو صلاحه ـ- س .
قوله : بيع الكرم ، أي بيع العنب الذي علی رؤوس الکرم ـ- س .
قوله : خالفه عمر ، أي خالف عمر يحيى حيث رواه عن أبيه، عن أبي هريرة ، ورواه يحيى ،
عن أبي سلمة ، عن جابر - کما ترى - ح .
قوله : خالفهما محمد بن عمرو ، أي خالف محمد بن عمرو عمر بن أبي
سلمة ، ويحيى بن أبي كثير ، حيث رواه عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد ، وهما عن غيره
کما تری- ح .
٣٩١٥ - م البيوع ١٧: ١١٧٩/٣، حم: ٣٩٢/٢، ٤١٩، ٤٨٤ _ المزي: ١٤٩٨٦/٤٧٠/١٠.
٣٩١٦ - م البيوع ١٧ : ١١٧٩/٣، حم: ٦/٣، ٨، ٦٠، ٦٧ - المزي: ٤٤٣١/٤٩٦/٣.
٣٩٠

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩١٧ - ٣٩١٩
خالفهم الأسود بن العلاء فقال : عن أبي سلمة ،
عن رافع بن خديج
٣٩١٧ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال: ثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال: ثنا عبد
الله بن حمران قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ،
عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة .
رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج
٣٩١٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عثمان بن مرة قال:
قال: سألت القاسم، عن المزارعة ؟ فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة .
قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى :
٣٩١٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال: قال أبو عاصم : عن عثمان بن مرة قال :
سألت القاسم عن كراء الأرض ؟ فقال: قال رافع بن خديج: إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نھی عن کراء الأرض .
قوله : خالفهم الأسود ، أي محمد بن عمرو ، وعمر بن أبي سلمة ، ويحيى بن أبي كثير ، حيث
رواه عن أبي سلمة ، عن رافع بن خديج ، وهم عن غیرہ کما تری- ح .
قوله : عبد الله بن حمران، كذا في المصرية والخطية مكبراً، وفي الهندية مصغراً، ويؤيد الأول
أنه وقع في الخلاصة والتقريب مكبراً - والله تعالى أعلم- ح .
قوله : رواه القاسم ، أورده تأييداً لرواية الأسود - والله أعلم - ح .
٣٩١٧ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٨٩٤ _ المزي: ٣٥٩٠/١٦٠/٣.
٣٩١٨ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٨٩٤ _ المزي: ٣٥٧٧/١٥٤/٣.
٣٩١٩ - خ الإجارة ٢٢: ٤٦٢/٤، والحرث ١٨: ٢٣/٥، م البيوع ١٩: ١١٨٣/٣، كلاهما نحوه
بغير هذا الإسناد ، حم: ٤٦٥/٣ _ المزي : ٣٥٧٧/١٥٤/٣.
٣٩١

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٢٠
واختلف على سعيد بن المسيب فيه
٣٩٢٠ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا يحيى ، عن أبي جعفر الخطمي - واسمه
عمير بن يزيد - قال : أرسلني عمي وغلاماً له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة ؟
فقال : كان ابن عمر لا یری بها بأساً، حتى بلغهعن رافع بن خديج حدیث ، فلقيه فقال رافع:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فرأى زرعاً فقال: ((ما أحسن زرع ظهير)) قالوا :
لیس لظھیر، فقال: « أليس أرض ظھیر؟ )) قالوا : بلى، ولكنه ازرعها ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (( خذوا زرعكم، وردوا إليه نفقته)) قال: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته .
قوله : فلقيه ، أي لقي ابن عمر رافع بن خديج - والله أعلم - ح .
قوله : ازرعها ، أي أعطي غيره ليزرع بالكراء - س .
قوله: («خذوا زرعكم))، هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض
الغير بغير إذنه - والله تعالى أعلم؛ ثم قيل: إن حديث رافع بن خديج مضطرب متناً وسنداً فيجب تركه،
والرجوع إلى حديث خيبر، وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، وهو يدل
على جواز المزارعة ، وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية : وكثير من العلماء أخذوا بالمنع
مطلقاً ، أو فيما إذا لم يكن المزارعة تبعاً للمساقاة ، كمالك - والله تعالى أعلم - س .
بل الأكثرون على الجواز، وعليه الفتوى عند الحنفية ، وذكر صاحب فيض الباري (٢٩٥/٣)
عن الحاوي القدسي : كرهها أبو حنيفة ، ولم ينه عنه أشد النهي - انتهى؛ ومن جوّز المزارعة ــ وهم
الجماهير من السلف والخلف - أجاب عن حديث رافع من وجوه : منها أنه قد فسر المنهى عنه في
حديثه بما لا يختلف في فساده ، وهو المزارعة بالبعض المعين ، ومنها أن خبره ورد في الكراء بثلث أو
ربع ، والنزاع في المزارعة ، ولم يدل حديثه عليها أصلاً، وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء
أيضاً ، لأن القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة ، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر ، ومنها أنه
لو قدّر صحة خبر رافع وامتنع تأويله وتعذر الجمع لوجب حمله على أنه منسوخ لأنه لا بد من نسخ
أحد الخبرين ، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولاً به من جهة النبي صلى الله عليه وسلم
إلى حين موته ، ثم من بعده إلى عصر التابعين _ كذا في المغني (٥٨٦/٥) .
٣٩٢٠ - صحيح الإسناد، د البيوع ٣١: ٦٩٠/٣، ٣٩١ _ المزي: ٣٥٥٨/١٤٥/٣.
٣٩٢

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٢١ - ٣٩٢٣
رواه طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد واختلف عليه فيه
٣٩٢١ - أخبرنا قتيبة قال : ثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب ،
عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال :
إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها ، أو رجل منح أرضاً ، فهو يزرع ما منح ،
أو رجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة .
ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول
وجعل الأخير من قول سعيد
٣٩٢٢ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا
إسرائيل ، عن طارق، عن سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة -
قال سعيد : فذ کره نحوه
رواه سفيان الثوري عن طارق
٣٩٢٣ - أخبرنا محمد بن علي - وهو ابن ميمون - قال: ثنا محمد قال : ثنا
وبسط هذه الوجوه ابن القيم في تهذيب السنن (٥٦/٥، ٦٢) وإلى نسخ حديث رافع بحديث
خيبر ذهب ابن حزم في محلاه (٢١٤/٨) وقد تقدم بعض الكلام في أول هذا الباب ، وستكون لنا عودة
إلى مسألة المزارعة في شرح حديث قصة خيبر - إن شاء الله - برقم (٣٩٦١).
قوله : وقال : ، أي سعيد ، كما في رواية إسرائيل الآتية - ح .
قوله : منح أرضاً ، على بناء المفعول - ح .
قوله : الكلام الأول ، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة - ح .
قوله : الأخير، يعني ((وقال: إنما إلخ)) وهذا إشارة من المؤلف إلى أن هذا مدرج من كلام
سعيد بن المسيب .
٣٩٢١ - صحيح، د البيوع ٣٢: ٦٩١/٣، ق الرهون ٧ : ٨١٩/٢ _ المزي: ٣٥٥٧/١٤٤/٣.
٣٩٢٢ - حسن الإسناد ، تفرد به المؤلف ، انظر ما قبله .
٣٩٢٣ - صحيح مقطوع، تفرد به المؤلف - انظر رقم ٣٩٢١.
٣٩٣

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٢٤، ٣٩٢٥
سفيان ، عن طارق قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا يصلح الزرع غير ثلاث : أرض
يملك رقبتها ، أو منحة ، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة .
روى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله
٣٩٢٤ _ قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم
حدثني مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن المحاقلة والمزابنة .
ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن سعيد بن
المسيب فقال : عن سعد بن أبي وقاص
٣٩٢٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي قال : ثنا أبي ،
عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد
ابن أبي وقاص قال : كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا
قوله : أو أرض ، وفي بعض النسخ: ((أو أرضاً)).
قوله : أرض بيضاء ، أي التي لا غرس فيها ولا زرع - كذا في المجمع - ح .
قوله : لبيبة ، بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الموحدة الأخرى - كذا في
التقريب ، ويقال له : ابن أبي لبيبة كذا في التهذيب ، وقد سلف قريباً الكلام في الحديث .
قوله : المزارع ، بفتح الميم والزاي وكسر الراء ، جمع ((مزرعة )) مثلثة الراء موضع الزرع
كما في القاموس - ح .
قوله : بما يكون على الساقي ، أي بما ينبت على طرف النهر من الزرع ، فيجعلونه كراء
الأرض - س . أقول : وسبق عن السندي أن الساقي النهر الصغير - ح .
قوله : الساقي ، وفي بعض النسخ : الساق .
٣٩٢٤ - صحيح بما قبله ، تفرد به المؤلف ، انظر رقم ٣٩٢١ .
٣٩٢٥ - حسن بشواهده، د البيوع ٣١: ٦٨٤/٣، ٦٨٥ - المزي: ٣٨٦٠/٢٨٧/٣.
٣٩٤

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٢٦ - ٣٩٢٨
في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: ((أكروا
بالذهب والفضة )) .
وقد روى هذا الحديث سليمان ، عن رافع
فقال : عن رجل من عمومته
٣٩٢٦ _ أخبرني زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب، عن يعلى
ابن حكيم ، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل بالأرض على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم
رجل من عمومتي فقال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً -
وطواعية الله ورسوله أنفع لنا - نهانا أن نحاقل بالأرض، ونكريها بالثلث والربع، والطعام
المسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها ، أو يزرعها ، وكره كراءها ، وما سوى ذلك .
أيوب لم يسمعه من يعلى
٣٩٢٧ - أخبرنا زكريا بن يحيى قال : ثنا محمد بن عبيد قال : ثنا حماد ، عن أيوب
قال : كتب إليّ يعلى بن حكيم : أني سمعت سليمان بن يسار يحدث ، عن رافع بن خديج
قال : كنا نحاقل الأرض ، نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى .
رواه سعيد ، عن يعلى بن حكيم
٣٩٢٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: ثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن
قوله : (( أكروا)) ، بفتح الهمزة من (( الإكراء )) ـ- س .
قوله : وقد روى هذا الحديث سليمان إلخ ، - كما سيأتي - ح .
قوله : وطواعية الله ، على وزن الكراهية ـ- س .
قوله : أيوب لم يسمعه من يعلى ، أي مشافهة ، بل كتب إليه كما سيأتي من أنه قال : كتب
إليّ يعلى بن حكيم : أني سمعت سليمان إلخ ، لكن الكتابة حجة ، فلا تضر - والله أعلم - ح .
٣٩٢٦ - صحيح، انظر رقم ٣٨٩٤ _ المزي: ٣٥٥٩/١٤٥/٣ و١٥٥٧٠/١٤٨/١١.
٣٩٢٧، ٣٩٢٨ - صحيح، انظر رقم ٣٩٢٦ .
٣٩٥

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٢٩
يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال: نهاني رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً - وطواعية الله ورسوله أنفع لنا - قلنا : وما ذلك ؟ قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا
يكاريها بثلث ، ولا ربع ، ولا طعام مسمى )) .
رواه حنظلة بن قيس ، عن رافع فاختلف على ربيعة في روايته
٣٩٢٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : ثنا حجين بن المثنى قال : ثنا
اللیث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال : حدثني
عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على
الأربعاء ، وشئ من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك ، فقلت لرافع : فكيف كراؤها بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس
بالدينار والدرهم .
قوله : حجين ، بتصغير وتقديم الحاء المهملة على الجيم .
قوله : على الأربعاء ، جمع ((ربيع)) وهو النهر الصغير ـ- س .
قوله : وشئ ، عطف على ما ينبت - س .
قوله : يستثني صاحب الأرض إلخ ، أي يخرجه لنفسه مما للزراع - س .
قوله : ليس إلخ ، يحتمل ، أنه قاله رافع باجتهاده ، أو علم ذلك بطريق التنصيص على
جوازه ، أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على اطلاقه ، بل بما إذا كان بشئ مجهول ، ونحو
ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ، ويرجح كونه مرفوعاً ما أخرجه أبو داود
والنسائي ( برقم ٣٩٢١) : بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب ، عن رافع ، لكن بين النسائي
من وجه آخر ( برقم ٣٩٢٣) : أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وأن بقيته مدرج من كلام
سعيد - انتهى من الفتح (٢٦/٥) ، فالحديث معلول عند المصنف كما سيشير إليه ، قال الشوكاني :
٣٩٢٩ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٩٤ .
٣٩٦

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٣٠
خالفه الأوزاعي
٣٩٣٠ - أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: ثناعيسى - وهو ابن يونس - قال:
وأخرج أبو داود والنسائي ما هو أظهر في الدلالة على الرفع من هذا، وهو حديث سعد بن أبي
وقاص - انتهى، وحديث سعد أخرجه المصنف ( برقم ٣٩٢٥) قال الحافظ (٢٤/٥): رجاله ثقات
إلا أن محمد بن عكرمة لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد - انتهى. وأعله ابن حزم (٢٢٣/٨) بأن في
سنده محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وهو مجهول ، لا یدری من هو - انتهى .
وقال الذهبي في الميزان : قال يحيى: ليس حديثه بشئ، وقال الدار قطني: ضعيف، وقال آخر :
ليس بقوي - انتهى؛ وراجع التهذيب (٣٠١/٩) واستدل الجمهور بهذا الحديث وبحديث ثابت بن
الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، وأمر بالمؤاجرة ، أخرجه مسلم (٣/
١١٨٤) على جواز كراء الأرض بأجرة معلومة ، ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقومة .
قال شيخ الإسلام في فتاواه (٤٥١/٣) : روى عن قوم من السلف منهم طاوس والحسن
وبعض الخلف - المنع ، وذلك لأنه في معنى بيع الغرر لأن المستأجر يستلزم الأجرة بناء على ما يحصل
له من الزرع ، وقد لا ينبت الزرع ، ولأن المزارعة أبعد من الغرر من المؤاجرة ، لأن المتعاملين في
المزارعة إما أن يغنما جميعاً ، أو يغرما جميعاً ، فيذهب منفعة هذا وبقره ، ومنفعة أرض هذا - انتهى ؛
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٦/٥): فالمزرعة من جنس الشركة يستويان في الغنم والغرم،
فهي كالمضاربة بخلاف الإجارة ، فإن المؤجر على يقين من المغنم وهو الأجرة ، والمستأجر على رجاء ،
ولهذا كان أحد القولين لجوزي المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز ، لأنهما على سواء في الغنم
والغرم ، فهي أقرب إلى العدل - انتهى؛ وهذا المذهب هو الذي قواه ابن حزم في محلاه (٢٢١/٨)
واحتج بالأحاديث المطلقة في ذلك ، وأعلى حديث الباب ، وأجاب عن حديث ثابت بأن النهي يقدم
على الإباحة ، وأنه موافق لمعهود الأصل ، وإلى قول الجمهور : مال البخاري في صحيحه ، وحققه ابن
تيمية في فتاواه (٤٥٢/٣)، وقد أشرت إلى ما هو الراجح عندي في أول الباب - والله تعالى أعلم .
قوله : خالفه الأوزاعي ، أي الليث في عدم ذكر العم - والله تعالى أعلم - ح .
٣٩٣٠ - خ الحرث ٧، ١٢، ١٩: ٩/٥، ١٥، ٢٥، والشروط ٧: ٣٢٣/٥، م البيوع ١٩: ١١٨٣/٣،
د البيوع ٣١: ٦٨٥/٣، ٦٨٦، ق الرهون ٩ = الأحكام ٧٠: ٨٢١/٢، حم: ١٤٢/٤ _ =
٣٩٧

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث : ٣٩٣١
ثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : سألت
رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما كان الناس على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا
ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم یکن للناس کراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ،
فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به .
وافقه مالك بن أنس على إسناده ، وخالفه في لفظه
٣٩٣١ - أخبرنا عمرو بن علي قال: نا يحيى قال: ثنا مالك ، عن ربيعة ، عن
حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج عن کراء الأرض ؟ فقال : نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، قلت : بالذهب والورق ؟ فقال : لا إنما نهى عنها بما
تخرج الأرض منها ، فأما الذهب والفضة فلا بأس .
قوله : على الماذيانات ، بكسر الذال المعجمة، وحكى فتحها ، مسائل المياه ، معربة - زهر
قال الخطابي : هي الأنهار ، وهي من کلام العجم ، صارت دخيلاً في کلامھم - س .
قوله : وأقبال الجداول ، بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة، في النهاية : هي الأوائل والرؤوس ،
جمع ((قبلة)) وقد يكون جمع ((قبل)) بالتحريك، وهو ((الكلأ)) في مواضع من الأرض - ز.
قوله : الجداول ، جمع جدول ، وهو النهر الصغير - س .
قوله : فيسلم ، کـ ((يسمع )) - ح .
قوله : فلذلك ، وفي بعض النسخ : فلذلك .
قوله : زجر عنه ، أي نهى عنه لأنه يفضي إلى النزاع - س .
قوله : وافقه، أي الأوزاعي (مالك بن أنس على إسناده)) حيث لم يذكر العم ((وخالفه
في لفظه)) أي في لفظ الحديث لا في معناه كما نرى - والله تعالى أعلم - ح .
قوله : تخرج ، وفي بعض النسخ : يخرج .
المزي : ٣٥٥٣/١٤٠/٣.
٣٩٣١ - صحيح، انظر رقم ٣٩٣٠.
٣٩٨

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ _ المزارعة
باب : ٢ حديث ٣٩٣٢ - ٣٩٣٤
رواه سفيان الثوري - رضي الله عنه -
عن ربيعة ولم يرفعه
٣٩٣٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال : ثنا سفيان ، عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال : سألت رافع بن خديج عن کراء الأرض
البيضاء بالذهب والفضة ؟ فقال : حلال لا بأس به ، ذلك فرض الأرض .
رواه يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس
ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة
٣٩٣٣ - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي - في حديثه -، عن حماد بن زيد ،
عن يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه
بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة - وساقه .
رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن رافع
ابن خديج واختلف على الزهري فيه
٣٩٣٤ - أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال : ثنا عبد الله بن
محمد بن أسماء ، عن جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، أن سالم بن عبد
الله - وذكر نحوه .
قوله: ولم يرفعه، كما ترى في السند الآتي، لكنه لا يضر لأن الأكثرون رفعوه ـ- والله أعلم- ح.
قوله : ذلك فرض الأرض ، أي حصتها - والله أعلم - ح .
قوله : الربيع ، هو النهر الصغير - ز .
قوله : أن سالم بن عبد الله ، أي حدثه عن رافع إلخ - ح .
٣٩٣٢، ٣٩٣٣ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٣٩٣٠ .
٣٩٣٤ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٣٩٣٠ _ المزي: ١٥٥٧١/١٤٩/١١.
٣٩٩

التعليقات السلفية الجزء الرابع
٣٥ - المزارعة
باب : ٢ حديث ٣٩٣٥، ٣٩٣٦
تابعه عقيل بن خالد
٣٩٣٥ - أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: ثنا أبي، عن جدي
قال: أخبرني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله
ابن عمر کان یکري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج کان ینھي عن كراء الأرض، فلقيه
عبد الله فقال : يا ابن خديج ! ماذا تحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء
الأرض ؟ فقال رافع لعبد الله : سمعت عمَّ - و کانا قد شهدا بدراً - يحدثان أهل الدار :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله : فلقد كنت أعلم
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكری، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول
الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمه ، فترك كراء الأرض .
أرسله شعيب بن أبي حمزة
٣٩٣٦ - أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال : ثنا بشر بن شعيب ،
عن أبيه ، عن الزهري قال : بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه
قوله : تابعه عقيل ، أي مالكاً ، أي في وصل الحديث بخلاف شعيب بن أبي حمزة فإنه أرسله
کما سيأتي - ح .
قوله : أهل الدار ، أي أهل دارهم - ح .
قوله : فترك كراء الأرض ، أي احترازاً عن الشبهة ، وأخذاً بالأحوط في الورع - س .
سأذكر توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية لفعل ابن عمر - رضي الله عنه - ( برقم ٣٩٣٩) .
قوله : أرسله شعيب ، حيث قال في روايته : عن الزهري ((قال: بلغنا أن رافع بن خديج))
والبلوغ من صيغ الانقطاع ، لكن إذا وصله عقيل ومالك فلا حرج - والله أعلم - ح .
قوله: خلي، بكسر اللام كـ ((على)) - خلاصة .
٣٩٣٥ - خ الحرث ١٨: ٢٣/٥، م البيوع ١٧: ١١٨١/٣، ٥ البيوع ٣٢: ٦٨٧/٣، حم: ٤٦٥/٣،
و١٤٠/٤ _ المزي : ٣٥٦٦/١٥٠/٣.
٣٩٣٦ - صحيح بما قبله ، انظر رقم ٣٩٣٥.
٤٠٠