Indexed OCR Text
Pages 301-320
التعليقات السلفية الجزء الثالث باب: ٢١ - ٢٣ حديث: ٢٦٥٦ - ٢٦٥٨ ٢٢ - الحج فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة)). ٢١ - ميقات أهل نجد ٢٦٥٦ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل نجد من قرن» وذكر لي ولم أسمع أنه قال: «ویھل أهل اليمن من يلملم». ٢٢ - ميقات أهل العراق ٢٦٥٧ - أخبرني محمد بن عبد الله بن عمارة الموصلي قال : حدثنا أبو هاشم محمد ابن علي ، عن المعافى ، عن أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الخليفة ، ولأهل الشام ومصر الجحفة ، ولأهل العراق ذات عرق ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم . ٢٣ - من كان أهله دون الميقات ٢٦٥٨ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن محمد بن جعفر قال : حدثنا ميقاتين لواحد ، نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض ، وبهذا ظهر اندفاع التعارض بين حديث ذات عرق والعقيق أيضاً - س . قوله: ((دون الميقات)) أي داخله ((حيث ينشئ)) أي يهل حيث ينشئ السفر، من ((أنشأ)) إذا أحدث ، يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخروا الإحرام عن أهله - س . قوله: (( يأتي ذلك)) الحكم ((على أهل مكة )) أي فليس لأهل مكة أن يؤخروا الإحرام عن مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل، ولأهل مكة إلى آخر الحرم ، من حيث أنه مخالف للحديث ، ومن حيث أن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي - س . قوله : الموصلي ، موصل كمجلس بلد بعراق والجزيرة . ٢٦٥٦ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٥٢ _ المزي : ٦٨٢٤/٣٧٢/٥. ٢٦٥٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٥٤ . ٢٦٥٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٥٥ . ٣٠١ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٢٤ حديث : ٢٦٥٩، ٢٦٦٠ معمر قال : أخبرني عبد الله بن طاؤس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الخليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرنا ، ولأهل اليمن يلملم، قال: ((هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهن لمن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة )) . ٢٦٥٩ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا حماد ، عن عمرو، عن طاؤس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل نجد قرنا ، فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها )). ٢٤ - التعريس بذي الحليفة ٢٦٦٠ - أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود ، عن ابن وهب قال : أخبرني قوله: (( لمن أراد الحج والعمرة)) يفيد بظاهره أن الإحرام على من يريد النسكين ، لا من يريد مكة ، ومربهذه المواقيت ، وبه يقول الشافعي، وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعاً، لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتاً للحج والعمرة جميعاً ، لا للحج فقط كما عليه الجمهور ، واعتمار عائشة من التنعيم لا يعارض هذا، وهذا الإيراد لصاحب الصحيح محمد ابن إسماعيل البخاري علی الجمهور - س . قوله: ((حتى إن أهل مكة يهلون منها)) هذا خاص بالحاج، وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ، قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة، فتعين حمله على القارن - ز. أقول: اعترض عليه السندي كما تقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لمن أراد الحج والعمرة)) وتبويب البخاري عليه ((باب مهل أهل مكة للحج والعمرة )) مشعر إلى أن مكة ميقات لأهلها للعمرة أيضاً ، وبه قال صاحب الهدی۔۔ و الله أعلم- فى . ٢٦٥٩ - صحیح ، انظر رقم ٢٦٥٥ _ المزي: ٥٧٣٨/٢١/٥ . ٢٦٦٠ - خ الصلاة ٨٩: ٥٦٧/١، والحج ١٤ - ١٦: ٣٩١/٣، ٣٩٢، والعمرة ١٤ : ٦١٩/٣، والمزارعة ١٦: ٢٠/٥، م الحج ٦، ٧٧: ٨٤٦/٢، ٩٨١، د فيه ١٠٠: ٥٣٥/٢، ط الحج ٦٩: ٤٠٥/١، حم: ٢٨/٢، ٨٧، ١١٢، ١٣٨ _ المزي: ٧٣٠٨/٤/٦. ٣٠٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٢٥ حديث : ٢٦٦١ - ٢٦٦٣ يونس ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، أن أباه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه ، وصلى في مسجدها . ٢٦٦١ - أخبرنا عبدة بن عبد الله، عن سويد، عن زهير، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه ــ وهو في المعرس بذي الحليفة - أتى فقيل له: إنك ببطحاء مباركة . ٢٦٦٢ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة ، وصلى بها . ٢٥ - البيداء ٢٦٦٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا النضر - وهو ابن شميل - قال: حدثنا أشعث - وهو ابن عبد الملك -، عن الحسن ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ، ثم ركب وصعد جبل البيداء ، فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر . قوله : مبدأه ، بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيها ، أي ابتداء به، وهو منصوب على الظرفية كذا ذكره عياض في شرح مسلم - س. وفي النسخ الهندية ((بيدأ )) وهو غلط ويؤيده رواية مسلم - واله أعلم. قوله : في المعرس ، بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ثم سين مهملة ، على ستة أميال من المدينة - كذا ذكره السيوطي ، والتقدير لا يخلو عن نظر - س . قوله : أتى ، على بناء المفعول ، أي أرى في المنام - س. قوله : بالبيداء ، قال في النهاية : البيداء المفازة لا شئ بها ، وهي هنا اسم موضع مخصوص ٢٦٦١ - صحيح، انظر رقم ٢٦٦٠ _ المزي: ٧٠٢٥/٤١٣/٥. ٢٦٦٢ - صحيح، انظر رقم ٢٦٦٠ - المزي: ٨٣٣٨/٢١١/٦. ٢٦٦٣ - ضعيف، د الحج ٢١: ٣٧٥/٢، وأعاده المؤلف ٥٦، ١٤٣: بأرقام ٢٧٥٦، ٢٩٣٤ - المزي : ٥٢٤/١٦٤/١ . ٣٠٣ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٢٦، ٢٧ حديث: ٢٦٦٤ - ٢٦٦٦ ٢٦ - الغسل للإهلال ٢٦٦٤ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له -، عن ابن القاسم، قال: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء ، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((مرها فلتغتسل ثم لتهل)). ٢٦٦٥ - أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال : حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثني سليمان بن بلال ، حدثني يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاري - قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث ، عن أبيه، عن أبي بكر أنه خرج حاجاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، ومعه امرأته أسماء بنت عميس الختعمية ، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر ، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج ، وتصنع ما يصنع الناس ، إلا أنها لا تطوف بالبيت )) . ٢٧ - غسل المحرم ٢٦٦٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بقرب المدينة ، وأكثر ما ترد ، ويراد بها هذه ، وقال أبو عبيد البكري : البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي - ز . قوله: (( فلتغتسل)) أي للتنظيف الظاهري ، لا للتطهير ، فلذلك شرع مع النفاس - س . قوله: ((لا تطوف)) أي أصالة ، وأما السعي فيتأخر تبعاً للطواف ، إذ لا يجوز تقديمه ، لأن ٢٦٦٤ - صحيح، انظر ( الحج: ٣٢٢/١ وورد من مسند عائشة عندم في الحج ١٦: ٨٦٩/٢ - المزي : ١٥٧٦١/٢٦٢/١١ . ٢٦٦٥ - صحيح، ق المناسك ١٢: ٩٧٢/٢ _ المزي: ٦٦١٧/٣٠٤/٥. ٢٦٦٦ - خ جزاء الصيد ١٤: ٥٥/٤، م الحج ١٣: ٨٦٤/٢، د فيه ٣٨: ٤٢٠/٢، ق فيه ٢٢ : ٩٧٨/٢ حم: ٤١٦/٥، ٤١٨، ٤٢١ - المزي: ٣٤٦٣/٩١/٣. ٣٠٤ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٢٧ حديث : ٢٦٦٦ ابن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء ، فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور : لا يغسل رأسه ، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك ، فوجدته ، يغتسل بين قرني البئر ، وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه ، وقلت: أرسلني إليك عبدالله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا يعني رأسه ، ثم قال لإنسان يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل . الحيض والنفاس يمنعان عنه أصالة ـ- س . قوله : مسور ، كله بكسر ميم وخفة واو مفتوحة ، إلا ابنا يزيد وعبد الملك، فبضم وتشديد كمحمد ، واختلف في مسور بن مرزوق، بل فيهما أيضاً ، وهو وأبوه - مخرمة ، بفتح الميم والراء بينهما معجمة ساكنة - صحابيان ، أصاب مخرمة حجر المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير ، فمكث خمسة أيام ومات رضي الله عنه - من المغني والتقريب والخلاصة . قوله : بالأبواء ، بفتح الهمزة وسكون موحدة ومد ، جبل بين الحرمين - س . وعنده بلد ینسب إليه- ز . قوله : بين قرني البئر ، هما قرنا البئر المبنيان على جانيها ، أو هما خشبتان في جانب البئر لأجل البئر - س . قوله : كيف كان إلخ ، لا يخلو عن إشكال ، لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته ، فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله ، إلا أن يقال: أرسله ليسأله عن الأصل والكيفية ، على تقدير جواز الأصل معاً، فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه، وسأل عن الكيفية ، لكن قد يقال : محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام ، فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك ، إلا أن يقال: لعله علم ذلك بقر أئن وأمارات - والله تعالى أعد ـ- س . أقول : علم أصل المسألة من غسله صلى الله عليه وسلم في الإحرام، وهو محفوظ من الاحتلام لأنه من الشيطان - والله أعلم - فى . قوله : فطأطأه ، أي خفضه -- س . ٣٠٥ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٢٨ حديث: ٢٦٦٧، ٢٦٦٨ ٢٨ - النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام ٢٦٦٧ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -، عن ابن القاسم قال : حدثني مالك ، عن عبد الله بن دینار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس . ٢٦٦٨ - أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال: ((لا يلبس القميص ، ولا البرنس ، ولا السراويل ، ولا قوله: (( ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس )) مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران ، لكن الحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم، واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس - فتح الباري . قوله: ((مصبوغاً بزعفران)) وفي الرواية الآتية («مسه زعفران) قال في فتح الباري [٤٠٤/٣]: استدل بقوله: ((مسه)) على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته - فى . قوله: (( أو ورس)) بفتح فسكون ، نبت أصفر طيب الريح يصبغ به - س. قال ابن العربي: ليس الورس بطيب ، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملائمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم ، وهو مجمع عليه فيما يقصد به الطيب - فتح الباري . قوله : لا يلبس ؛ بفتح الباء - س . قوله: ((ولا البرنس)) بضم الباء والنون، كل ثوب رأسه منه ـــ س. قال الجوهري: هو قلنسوة ٢٦٦٧ - خ اللباس ٣٤، ٣٧: ٣٠٥/١٠، ٣٠٨، م الحج ٨٣٥/٢:١، ق فيه ٢٠: ٩٧٧/٢، ط فيه ٤: ١ / ٣٢٥، حم: ٦٦/٢، وراجع أيضاًخ العلم ٥٣: ٢٣١/١، والصلاة ٩: ٤٧٦/١، والحج ٢١: ٤٠١/٣، وجزاء الصيد ١٣، ١٥: ٥٢/٤، ٥٧، واللباس ٨، ١٣ - ٢٦٦/٠٠:١٥، ٢٧١ -٢٧٣، وم المصدر المذكور، ود المناسك ٣٢: ٤١٠/٢، وت فيه ١٨: ١٩٤/٣، وط الصدر المذكور، وحم: ٤/٢، ٨، ٢٢، ٢٩، ٣٢، ٣٤، ٤١، ٥٤، ٥٦، ٥٩، ٦٣، ٦٥، ٧٧، ١١٩، وعند المؤلف بأرقام ٢٦٦٨، ٢٦٧٠، ٢٦٧١، ٢٦٧٤، ٢٦٧٩، ٢٦٨١، ٢٦٨٢ - المزي: ٧٢٢٦/٤٦١/٥. ٢٦٦٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ - المزي: ٦٨١٧/٣٦٩/٥. ٣٠٦ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٢٩ حديث : ٢٦٦٩ العمامة ، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا خفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)). ٢٩ - الجبة في الإحرام ٢٦٦٩ - أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال : حدثنا یحیی بن سعيد قال : حدثنا طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، من ((البرس)) بكسر الباء القطن - كذا في المجمع - فى. قوله : العمامة ، بكسر العين - س . قوله: ((ولا زعفران)) بالتنوين ، لأنه منصرف إذ ليس فيه إلا الألف والنون ، فقط ، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : إنما أمر الناس بالخروج عن المخيط وغيره مما صنعوا في الحج ليخرج الإنسان عن عادته وإلفه ، فيكون ذلك مذکراً له لما هو فيه من عبادة ربه فیشتغل - ز . قوله: ((إلا لمن لا يجد)) استثناء مما يفهم أنه لا يجوز الخفان لمحرم إلا لمن لا يجد ، ولو كان من ظاهره لوجب ترك اللام ، أي لا يلبس محرم خفين إلا من لا يجد ، ثم الجواب غير مطابق للسؤال ظاهراً ، لأن السؤال عما يجوز لبسه لا عما لا يجوز ، وفي الجواب ما لا يجوز ، والجواب أنه عدل عن بيان الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز لأن غير الجائز منحصر ، وأما الجائز فلا ينحصر ، فبين غير الجائز ليعرف أن الباقي جائز - والله تعالى أعلم - س . قال البيضاوي : سئل عما يلبس ، فأجاب بما لا يلبس ، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز ، وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر ، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب ، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس، قال غيره، هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى: ﴿يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين﴾ فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذکر المنفق عليه لأنه أهم - زهر . واعترض على هذا التقرير الحافظ في الفتح [٤٠٣/٣] برواية ما يجتنب المحرم من الثياب فالرواية بالمعنی ومن أراد التفصيل فليرجع إلى فتح الباري - فى . قوله : القومسي ، بضم القاف وفتح الميم وإهمال السين - من المغني والقاموس. ٢٦٦٩ - خ الحج ١٧: ٣٩٣/٣، والعمرة ١٠: ٦١٤/٣، وجزاء الصيد ١٩: ٦٣/٤، والمغازي ٥٦ : = ٣٠٧ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٢٩ حديث : ٢٦٦٩ ابن جريج قال : حدثني عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه أنه قال : ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه ! فبينا نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة فأتاه الوحي ، فأشار إلى عمر أن تعال ، فأدخلت رأسي القبة ، فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب ، فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل قد أحرم في جبة ؟ إذا أنزل عليه الوحي ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك ، قوله : وهو ينزل عليه ، على بناء المفعول - س. قوله : بالچعرانة ، بکسر الجيم وسكون العین وتحفیف الراء، وقد تکسر العین وتشدد الراء -- س. قال في النهاية : هي موضع قريب من مكة، قال صاحب المطالع: أصحاب الحديث يشددونها ، وأهل الأدب يخطونها ويحففونها ، وكلاهما صواب - ز . قوله : فأشار إلى عمر ، أي لعلمه بأني أتمنى رؤيته في تلك الحال - س . قوله: أن تعال، (( أن)) تفسيرية و((تعال)) بفتح اللام ــ س . قوله : فأتاه رجل ، أي فقد أتاه رجل ، والجملة بيان لعلة الوحي ، لا أن الرجل جاءه بعد الوحي - س . قوله : متضمخ، بالرفع صفة ((رجل)) أي يفوح منه رائحة الطيب ، فالطيب كان بجسده ، وكان لابس جبة، فلذلك أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب ، مع الأمر بنزع الجبة لما احتاج إلى غسله بعد النزع - س . قوله : إذ أنزل، من الإنزال، كما في بعض النسخ، أو النزول كما في بعضها، و((إذا)) ظرف زمان بمعنى المفاجأة - فى . قوله : عليه الوحي ، بسبب سؤاله - س . قوله : يغط ، بغين معجمة مكسورة وطاء مهملة مشددة ، الغطيط صوت النائم المعروف - س ؛ الذي يخرج من نفس النائم ، وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً، وقد غط يغط غطاء وغطیطاً ، ومنه حديث نزول الوحي - زهر . قوله : لذلك ، أي لما طرأ عليه وقت الوحي ـ- س . ٤٧/٨، وفضائل القرآن ٩/٩:٢، م الحج ١: ٨٣٨/٢، د فيه ٤٠٨/٢:٣١، ٤٠٩، ت فيه ٣:٢٠/ ١٩٦، حم: ٢٢٤/٤، ويأتي برقم ٢٧١٠ - المزي: ١١٨٣٦/١١١/٩. ٣٠٨ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٣٠ حديث : ٢٦٧٠ فسري عنه فقال: ((أين الرجل الذي سألني آنفاً)) فأتى بالرجل، فقال: ((أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ثم أحدث إحراماً)). قال أبو عبد الرحمن: ((ثم أحدث إحراماً)) ما أعلم أحداً قاله : غير نوح بن حبيب ، ولا أحسبه محفوظاً - والله سبحانه وتعالى أعلم. ٣٠ - النهي عن لبس القميص للمحرم ٢٦٧٠ - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران ولا الورس» . قوله : فسري عنه ، بسين مضمومة وراء مشددة وتخفف ، أي كشف عنه ما طرأه حالة الوحي۔۔ س ؛ وقد تكررت في الحديث ، وخاصة في ذكر نزول الوحي ، وكلها بمعنى الكشف والإزالة ، يقال: ((سروت الصوت وسريته)) إذا خلعته، والتشديد فيه للمبالغة، ووقع عند أبي حاتم في تفسيره ، والطبراني في الأوسط (رقم ١٨٣٦) أن الآية التي نزلت عليه حينئذ قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة له ﴾ - زهر . قوله : آنفا ، بالمد ، أي الآن - زهر . قوله : (( فاغسله)) أمره بذلك إما لخصوص الطيب الذي كان ، وهو الخلوق - كما جاء به التصريح في روايات - فإنه منهى عنه لغير المحرم أيضاً، أو الحال الإحرام ، وعلى الثاني فاستعماله صلى الله عليه وسلم الطيب قبل الإحرام مع بقائه بعد الإحرام ناسخ لهذا الحديث ، لأن هذا الحديث كان أيام الفتح ، واستعماله صلى الله عليه وسلم الطيب كان في حجة الوداع - س . قوله : القمص ، بضمتى - جمع القميص - س . قوله: ((إلا أحد)) قال ابن المنير: فيه استعمال ((أحد)) في الإثبات ، وقد خصوه بضرورة الشعر ، وسوغه كونه بعقب نفي - زهر . ٢٦٧٠ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ _ المزي: ٨٣٢٥/٢٠٧/٦. ٣٠٩ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٣١، ٣٢ حديث : ٢٦٧١، ٢٦٧٢ ٣١ - النهي عن لبس السراويل في الإحرام ٢٦٧١ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أن رجلاً قال : يا رسول الله ! ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قال: ((لا تلبسوا القميص - وقال عمرو مرة أخرى: القمص - ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفين ، إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران» . ٣٢ - الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار ٢٦٧٢ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا حماد ، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: ((السراويل لمن لا يجد الإزار ، والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم)). قوله: ((السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفين لمن لا يجد النعلين)) أخذ بإطلاقه أحمد وهو أرفق، وحمل الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر، فقيدوه بالقطع حملاً للمطلق على المقيد، وأجاب أحمد بأن حدیث ابن عمر کان قبل هذا الإطلاق ، وقد یقال : قد جاء القید في روایات ابن عباس في الخف كما سيجئ في الكتاب (برقم ٢٦٨٠)، نعم التقييد في الإزار ما جاء في شئ من الأحاديث، لا في حديث ابن عمر ، ولا في حديث ابن عباس - فليتأمل، وبالجملة فالمحل محل كلام - س . أقول : الحق مع الجمهور لأنه لا تعارض بين مطلق ومقيد لإمكان الجمع بينهما، فلا يقال: هو منسوخ وهذا ناسخ، وترجيح الإطلاق في الخف قياساً على الإطلاق في السراويل مصادمة للنص الصريح - والله أعلم - فى . قوله: ((والخفين)) الظاهر ((والخفان) لكونه مبتدأ، إلا أن يقال: كان في الأصل ((ولبس الخفين)) ثم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر، وهو جائز وارد على قلة - والله أعلم - س. ٢٦٧١ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ _ المزي: ٨٢١٥/١٨٤/٦. ٢٦٧٢ - خ جزاء الصيد ١٥، ١٦: ٥٧/٤، ٥٨، واللباس ١٤، ٣٧: ٢٧٢/١٠، ٣٠٨، م الحج ١ : ٢/ ٨٣٥، ت فيه ١٩٥/٣:١٩، ق فيه ٢٠: ٩٧٧/٢، حم: ٢١٥/١، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٧٩، ٣٣٧، ويأتي عند المؤلف في ٣٧: برقم ٢٦٨٠، وفي الزينة ١٠٠: برقم ٥٣٢٧ _ المزي: ٥٣٧٥/٣٧٠/٤. ٣١٠ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٣٣، ٣٤ حديث : ٢٦٧٣ - ٢٦٧٥ ٢٦٧٣ - أخبرنی أیوب بن محمد الوزان قال : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين)). ٣٣ - النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام ٢٦٧٤ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم ولا البرانس ، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فيلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين». ٣٤ - النهي عن لبس البرانس في الإحرام ٢٦٧٥ - أخبرنا قتيبة، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ولا السراويلات ، ولا البرانس، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد نعلين ، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً مسه الزعفران والورس)) . قوله : ((ولا تنتقب المرأة الحرام)) أي المحرمة ، والنقاب معروف للنساء ، لا يبدو منها إلا العينان - س . قوله: ((القفازين)) بالضم، والتشديد، تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد - س. ويكون فيه قطن محشو، وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها - زهر. قوله: ((والورس))، وفي بعض النسخ: ((ولا الورس». ٢٦٧٣ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٧٢ . ٢٦٧٤ - صحيح، انظر رقم ٢٦٦٧ _ المزي: ٨٢٧٥/١٩٧/٦. ٢٦٧٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ . ٣١١ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٣٥ حديث : ٢٦٧٦ - ٢٦٧٨ ٢٦٧٦ - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي قالا : حدثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاري - ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ((لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه ورس ولا زعفران» . ٣٥ - النهي عن لبس العمامة في الإحرام ٢٦٧٧ - أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا یزید بن زريع قال : حدثنا أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرهنا ؟ قال: ((لا تلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا أن لا تجد فعلين ، فإن لم تجد النعلين فما دون الكعبين )). ٢٦٧٨ - أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا ابن عون ، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: ((لا تلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن لا يكون نعال ، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين ، ولا ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران، أو مسه ورس أو زعفران» . قوله : زعفران، قال السيوطي : منصرف لأنه ليس فيه إلا ألف والنون ـ- س. ٢٦٧٦ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ - المزي: ٨٢٤٥/١٩١/٦. ٢٦٧٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ _ المزي: ٧٥٣٥/٧١/٦ . ٢٦٧٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٧٧ - المزي: ٧٧٤٩/١١١/٦ . ٣١٢ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٣٦ - ٣٩ حديث: ٢٦٧٩ -٢٦٨٢ ٣٦ - النهي عن لبس الخفين في الإحرام ٢٦٧٩ - أخبرنا هناد بن السري ، عن ابن أبي زائدة قال : حدثنا عبيد الله ابن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تلبسوا في الإحرام القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف». ٣٧ - الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين ٢٦٨٠ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : أخبرنا أيوب ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين )) . ٣٨ - قطعهما أسفل من الكعبين ٢٦٨١ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا ابن عون ، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين )). ٣٩ - النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين ٢٦٨٢ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن قوله : النهي إلخ ، ظاهر صنيع المصنف يدل على اختياره تحريم سعر يدي المرأة، قال النووي : هما قولان للشافعي أصحهما تحريمه - انتهى ، والأصل في النهي التحريم ، وحمل بعض الحنفية حديث الباب على الندب لا يساعده الدليل وأثر سعد الذي نقله بعضهم إن صح فلا يقاوم المرفوع - واله أعلم. ٢٦٧٩ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ - المزي: ٨١٣٦/١٧١/٦. ٢٦٨٠ - صحيح، انظر رقم ٢٦٧٢. ٢٦٨١ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٦٧ . ٢٦٨٢ - صحيح، انظر رقم ٢٦٦٧ - المزي: ٨٤٧٠/٢٣٨/٦. ٣١٣ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٤٠ حديث : ٢٦٨٣، ٢٦٨٤ عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجلاً قام فقال : يا رسول الله ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ، ولا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين» . ٤٠ - التلبيد عند الإحرام ٢٦٨٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن أخته حفصة قالت : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ! ما شأن الناس حلوا، ولم تحل من عمرتك؟ قال: ((إني لبدت رأسي ، وقلدت هدي ، فلا أحل حتى أحل من الحج)) . ٢٦٨٤ - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له - ، عن ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قوله: (( لبدت)) من التلبيد، وهو أن يجعل المحرم صمغاً أو غيره ، ليتلبد شعره، أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار، فلا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام -س. قوله: ((قلدت هدي)) تقليد البدن أن يجعل في رقابها شئ كالقلادة من لحاء الشجرة أو غيره ليعلم أنها هدي - مجمع . قوله : (( فلا أحل )) أي من الإحرام - س . قوله : ((من الحج)) يوم النحر - س . ٢٦٨٣ - خ الحج ٣٤، ١٠٧، ١٢٦: ٤٢٢/٣، ٥٤٣، ٥٦٠، والمغازي ٧٧: ١٠٥/٨، واللباس ٦٩ : ٣٦٠/١٠، م الحج ٢٥: ٩٠٢/٢، د فيه ٢٤: ٣٩٨/٢، ق فيه ٧٢: ١٠١٣/٢، حم: ٦/ ٢٨٥، وأعاده المؤلف في ٦٧: برقم ٢٧٨٢ _ المزي: ١٥٨٠٠/٢٨١/١١. ٢٦٨٤ - خ الحج ١٩: ٤٠٠/٣، واللباس ٦٩: ٣٦٠/١٠، م الحج ٣: ٨٤٢/٢، د فيه ١٢ : ٢/ ٣٦٠، ق فيه ٧٢ : ١٠١٣/٢، حم: ١٢١/٢، ١٣١ - المزي: ٦٩٧٦/٤٠٢/٥ . ٣١٤ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٤١ حديث : ٢٦٨٥ - ٢٦٨٨ عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً . ٤١ - إباحة الطيب عند الإحرام ٢٦٨٥ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد ، عن عمرو ، عن سالم ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل بيديّ . ٢٦٨٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . ٢٦٨٧ - أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري ، حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله حين حل . ٢٦٨٨ - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال : حدثنا قوله : يهل ، من الإهلال ، وهو رفع الصوت بالتلبية - س . قوله: قبل أن يحل، من ((الإحلال)) أو ((الحل)) أي قبل أن يحل كل الحل بالطواف، والمراد قبل أن يطوف - س . قوله : بيدي ، متعلق بـ ((طيبت)) - س . ٢٦٨٥ - خ الحج ١٨، ١٤٣: ٣٩٦/٣، ٥٨٥، واللباس ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨١: ٣٦٦/١٠، ٣٧٠، ٣٧١، م الحج ٧ : ٨٤٦/٢، ٨٤٧، د فيه ١١: ٣٥٩/٢، ت فيه ٧٧: ٢٥٩/٣، ق فيه ١٨، ٧٠: ٩٧٦/٢، ١٠١١، ط فيه ٧: ٣٢٨/١، حم: ٩٨/٦، ١٠٦، ١٣٠، ١٦٢، ١٨١، ١٨٦، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٥٨، وانظر أرقام ٢٦٨٦، ٢٦٩٢ _ المزي: ١٦٠٩١/٤٠٠/١١. ١٦٨٦ - صحيح، انظر رقم ٢٦٨٥ - المزي: ١٧٥١٨/٢٧٦/١٢. ٢٦٨٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٨٥ _ المزي: ١٧٥٢٩/٢٧٨/١٢. ٢٦٨٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٨٥ _ المزي: ١٦٤٤٦/٣٩/١٢. ٣١٥ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٤١ حديث : ٢٦٨٩ - ٢٦٩١ سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ، ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت . ٢٦٨٩ - أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير ، عن ضمرة ، عن الأوزاعي ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله ، وطيبته لإحرامه ، طيباً لا يشبه طيبكم هذا ، تعني ليس له بقاء . ٢٦٩٠ - أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عثمان بن عروة ، عن أبيه قال : قلت لعائشة بأي شئ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : بأطيب الطيب عند حرمه وحله . ٢٦٩١ - أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال : حدثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن عثمان بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة قوله : لحرمه حين أحرم ، قال النووي ، ضبطوه ، بضم الحاء وكسرها ، والضم أكثر، ولم يذكر الهروي وآخرون غيره ، وأنكر ثابت الضم على المحدثين ، وقال: الصواب الكسر ، والمراد به الإحرام - س. قال الفنجابي: ويؤيد المحدثين ما في الصحاح: الحرم بالضم الإحرام، قالت عائشة - رضي الله عنها -: كنت أطيبه صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه - انتهى، وقال في القاموس: الحرم بالضم الإحرام - انتهى - والله أعلم. قوله : تعني ليس له بقاء ، يحتمل أن الضمير لطيب الناس ، أي طيبكم الذي تستعملونه عند الإحرام ليس له بقاء بخلاف طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان باقياً بعد الاحرام ، كما سيجئ ، أو لطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفسير على زعم الراوي ، وإلا فقد تبين خلافه ، وهي أرادت بقولها : « لیس یشبه طیبکم)) أي كان أطيب من طيبكم ، أو نحو هذا ، لا ما فهم الراوي - والله أعلم - س . ٢٦٨٩ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٨٥ _ المزي: ١٦٥٢٣/٥٧/١٢. ٢٦٩٠ - صحيح، انظر رقم ٢٦٨٥ _ المزي: ١٦٣٦٥/١٦/١٢. ٢٦٩١ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٨٥ . ٣١٦ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٤١ حديث : ٢٦٩٢ - ٢٦٩٥ قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد . ٢٦٩٢ - أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه و حله ، وحین یرید أن يزور البيت . ٢٦٩٣ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أنا منصور، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن القاسم قال : قالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك . ٢٦٩٤ - أخبرنا أحمد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله بن الوليد - يعني العدني -، عن سفيان؛ ح وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : حدثنا إسحاق - يعني الأزرق - قال : أخبرنا سفيان ؛ عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقال أحمد بن نصر في حديثه : وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم . ٢٦٩٥ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سفيان ، قوله : وحين يريد أن يزور البيت ، الظاهر أن الواو زائدة ، أي ولحله حين يريد إلخ ، أو التقدير وكان لحله حين يريد أن يزور إلخ ، والله تعالى أعلم - س . قوله : وبیض الطيب ، هو « البریق)) وزناً ومعنى ، وصادہ مهملة ــ س ، ز. قوله : مفرق ، بفتح الميم وكسر الراء، وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس - ز. ٢٦٩٢ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٢٦٨٥ . ٢٦٩٣ - صحيح، انظر رقم ٢٦٨٥ _ المزي: ١٧٥٢٦/٢٧٨/١٢ . ٢٦٩٤ - خ الغسل ١٤: ٣٨١/١، والحج ١٨: ٣٩٦/٣، واللباس ٧٠: ٣٦١/١٠، م الحج ٧ : ٢/ ٨٤٧، د فيه ١١ : ٣٥٩/٢، ق فيه ١٨: ٩٧٦/٢، حم: ٤١/٦، ١٠٩، ١٢٤، ١٢٨، ١٣٠، ١٧٥، ١٨٦، ١٩١، ٢٠٧، ٢١٢، ٢٢٤، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٨٠، وراجع الأرقام التالية ٢٦٩٥ - ٢٧٠٤ _ المزي: ١٥٩٢٥/٣٥٠/١١. ٢٦٩٥ - صحيح، انظر رقم ٣٦٩٤ _ المزي: ١٥٩٨٨/٣٧٠/١١. ٣١٧ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٤٢ حديث : ٢٦٩٦ - ٢٦٩٨ عن منصور قال : قال لي إبراهيم : حدثني الأسود ، عن عائشة قالت : لقد کان یری وبیص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ٤٢ - موضع الطيب ٢٦٩٦ - أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ٢٦٩٧ - أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود ، أنبأنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كنت أنظر إلى وبيص الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ٢٦٩٨ - أخبرنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - قال: قوله : في مفارق ، جمع مفرق ، قيل : ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر ، وأحاديث الباب أدل دليل على جواز استعمال طيب قبل الإحرام يبقى جرمه بعده ، وعليه الجمهور ، ومن لا يقول به يدعي الخصوص، ولكن الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، والعموم الأصل - والله تعالى أعلم - س . قوله : وهو محرم ، قال الحافظ : ادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم - قاله المهلب وأبو الحسن بن القصار وغيرهما من المالكية ، لأن الطيب من دواعي النكاح، فنهى الناس عنه ، وكان هو أملك الناس لإربه ففعله ، ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح وقد ثبت عنه أنه قال: ((حبب إليّ النساء والطيب)) وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس ، وقال المهلب : إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي ، وتعقب بأنه فرع الخصوصية و کیف بها - انتهى - ز. أقول: قد رد الخصوص أيضاً الفاضل السندي كما رأيت في الحاشية قبلها - والله أعلم- فى . ٢٦٩٦، ٢٦٩٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٩٤ . ٢٦٩٨ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٩٤ _ المزي: ١٥٩٢٨/٣٥١/١١. ٣١٨ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب : ٤٢ حديث : ٢٦٩٩ - ٢٧٠٢ حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ٢٦٩٩ - أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا محمد - وهو ابن جعفر غندر - ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم . ٢٧٠٠ - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل . ٢٧٠١ - أخبرنا قتيبة وهناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود، عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم - وقال هناد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم أدهن بأطيب ما يجده حتى أرى وبيصه في رأسه ولحيته . تابعه إسرائيل على هذا الكلام ، وقال: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عن عائشة . ٢٧٠٢ _ أخبرني عبده بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب، حتى أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم . قوله : غندر ، بضم معجمة وسكون نون ودال مهملة وقد يضم ، لقب محمد بن جعفر ، وهو لقب سبعة كلهم محمد بن جعفر، ولقب آخرين اشترك بعضهم في الاسم، وبعضهم اسمه أحمد - مغني. قوله : بأطيب ما يجده، للطحاوي والدارقطني [٢٣٢/٢] ((بالغالية الجيدة)) - ز. ٢٦٩٩ - صحيح، انظر رقم ٢٦٩٤ _ المزي: ١٥٩٥٤/٣٦٠/١١. ٢٧٠٠ - صحيح ، انظر رقم ٢٦٩٤ . ٢٧٠١ - صحيح، انظر رقم ٢٦٨٥، ٢٦٩٤ - المزي: ١٦٠٣٥/٣٨٤/١١. ٢٧٠٢ - صحيح، انظر رقم ٢٦٨٥، ٢٦٩٤ _ المزي: ١٦٠١٠/٣٧٦/١١. ٣١٩ التعليقات السلفية الجزء الثالث ٢٢ - الحج باب: ٤٢ حديث : ٢٧٠٣ - ٢٧٠٥ ٢٧٠٣ - أخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ثلاث . ٢٧٠٤ - أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث . ٢٧٠٥ - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن بشر - يعني ابن المفضل - قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام ؟ فقال : لأن أطلى بالقطران أحب إليّ من ذلك ، فذكرت ذلك لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطول في نسائه ، ثم يصبح ينضح طيباً . قوله : أخبرنا عمران بن يزيد، وقع في الهندية هنا زيادة ((حدثنا علي بن حجر قال إلخ)) ولم توجد في المصرية والخطية [ وكذا في تحفة الأشراف ] وهو الصواب - والله أعلم - فى . قوله: لأن أطلي، يقال: ((طلبته بكذا)) إذا لطخت، و((أطليت)) افتعلت منه إذا فعلته بنفسك ، فالتشديد ههنا أظهر ، وإن خفت تقدر المفعول ، أي نفسي - س . قوله: بالقطران، بفتح فكسر، معروف، واللام (( في لأن أطلي)) مفتوحة، وهو مبتدأ خبره (( أحب )) - س . قوله : ينضخ طيباً: بالخاء المعجمة ، أي يفوح، أو بالمهملة ، أي يترشح - س. قال في النهاية : وهو بالحاء المهملة ، أي يفوح ، والنضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل التضح الرشح ، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروى بالحاء المهملة ، وقيل : هو بالخاء المعجمة : فيما ثخن من الطيب ، وبالمهملة : فيما رق كالماء ، وقيل بالعكس ، وقيل : هما سواء - ز . ٢٧٠٣ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٢٦٩٤ - المزي: ١٥٩٧٥/٣٦٧/١١. ٢٧٠٤ - صحيح بما قبله، انظر رقم ٢٦٩٤ _ المزي: ١٦٠٢٦/٣٨٢/١١. ٢٧٠٥ - صحيح ، انظر رقم ٤١٧ . ٣٢٠