Indexed OCR Text
Pages 621-640
المسألة الصفحة أقوال الفقهاء في مَحِلّ ما يُنذَر من البُدْن والجَزور ٢٨٣ - ٢٨٤ و ٢٨٥ - ٢٨٦ أقوال أهل العلم في الاشتراك في النحر ٢٨٦ - ٢٨٧ اختلاف في الفقهاء في حكم ركوب البُذْن المهداة وحمل المتاع عليها ٢٨٧و٢٨٨-٢٨٩ و ٢٩٠ هل يجوز أن يُغطي المحرِم والمحرمة وجهيهما؟ لا يجوز تغطية الرأس إجماعاً يجوز السلام على المتطهِّر في حال طهارته بخلاف من هو جالس على الحدث يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه وأن يمرّ اليد على شعره بحيث لا ينتف شعراً، واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده عن الجنابة بل هو واجب عليه اغتسال المحرم للتبرّد جائز بلا كراهة يجوز عند الشافعي غَسْل رأسه بالسدر والخِظْمي بحيث لا ينتف شعراً ولا فدية عليه ٢٩٩ انظر مذاهب الفقهاء الآخرين والعزو إلى الشافعي عكس ما تقدّم عدم جواز لُبْس المخيط من القميص وغيره مخصوص بالرجال، وأما المرأة فیجوز لها جميع ذلك المحرم القادر على لُبْس النعلين هل يقطع الخفَّيْن؟ وإن فعل هل عليه فدية؟ ٣٠٣ اتفق الجمهور على أنّ من لم يجد نعلين قطع خفّيْه وجوباً بحيث ينكشف ٣٠٣ الكعب وعدم جواز لُبْس الساتر له، وخالف الإِمام أحمد يُستحب للعلماء التجنّب عن مواضع التهم، كما ينبغي لهم ترك المباح الذي يحتمل الفتنة ٣٠٥ هل يجوز لُبْس المصبوغ إذا غسله وأذهب ريحه؟ ٣٠٦ حكم لُبس الرجال المعصفر والمزعفر في حالة الإِحرام وغيرها ٣٠٦-٣٠٧و٣٠٩ ٣٠٧ كيف تنتقب المرأة المحرمة لو احتاجت لذلك؟ من لبس مخيطاً وهو محرم جاهلاً أو ناسياً، هل عليه فدية؟ وكيف ينزعه؟ ٣٠٨ ٦٢١ مذهب الحنفية فيمن يحلق شعره أو يقصره أو ينتفه أو يقلم أظفاره أو يقتل القَمْل أقوال الفقهاء في الحجامة للمُحرم ٢٩١ ٢٩٢ و٤٤٢-٤٤٤ ٢٩٣ و٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٧ و ٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠٢ ٣٠٣ يحرم على المُحرم الثوب المصبوغ بالورس والزعفران وما فيس معناهما مما يُقصد به الطيب ويُكره الثوب المصبوغ بغير طيب المسألة الصفحة الأحاديث الواردة في أنواع الدواب التي يجوز للمُحرم قتلها، وما قاس عليها الفقهاء من أنواع أخرى وقت الوقوف بعرفة يمتد من زوال يوم عرفة إلى صبح يوم النحر من فاته الوقوف بعرفة ماذا عليه؟ أقوال أهل العلم في نزع المحرم الحَلَمة والقُراد من جسد بعيره ٣١٥ - ٣١٦ هل يُكْرِه لُبْس المنطقة والهميان للمحرم؟ ٣١٨ يجوز للمحرم حكُّ جسمه بشرط أن يكون برفق ولا ينتف شعراً يُندب الإِيذان لحضور مجلس عقد الزواج ٣١٩ ٣٢٠ لا يجوز للمحرم أن ینکح لنفسه ولا یُنکح لغیرہ ولا أن یخطب، وإن نکح رُدّ نكاحه فسخاً بغير طلاق عند الشافعية، ويُفسخ بطلقة احتياطاً عند المالكية، أما أهل مكة وأهل العراق فأجازوا نكاح المحرم استدلال المجوِّزين لنكاح المحرم وأجوبة المانعين ٣٢١ - ٣٢٢ ٣٢٢- ٣٢٣ الجماع ودواعيه محرّم على المحرم عند الحنفية وإن أجازوا عقد النكاح ٣٢٤ صلاة ركعتي الطواف واجبة عند الأحناف ٣٢٥ ٣٢٥ - ٣٢٧ هل يكره الطواف وركعتاه بعد الصبح والعصر؟ يُكره عند الأحناف النوافل قبل صلاة المغرب بعد الغروب لكونه مؤدِّياً إلى تأخير المغرب ٣٢٦ الإِجابة على إشكال مجاوزة الميقات من دون إحرام ٣٣١ ٣٣١ الحمار الوحشي حلال بالإجماع ولو صار أهلياً يوضع عليه الإِكاف لا يجوز للمحرم الدلالة على الصيد ولا الإعانة عليه بوجه من الوجوه الجراد حلال بالإِجماع من غير ذبح. وهل الجراد بحري أو برّي؟ وهل يجب على المحرم فيه الجزاء؟ اختلاف أهل العلم على ثلاثة أقوال فيما يتعلق بأكل المحرم لحم الصيد الذي صاده حلال ذبح المحرم الصيد يحرّمه عليه وعلى غيره تجوز العمرة في أشهر الحج دون أن يعقبها حجّ وليس على المعتمر دم تمتّع مَنع عمر وعثمان ومعاوية من التمتع ومخالفة غيرهم من الصحابة لهم مذهب الإِمام محمد أن القِران أفضل لأن فيه جمعاً بين النُّسُكين في إحرام واحد كم مرة اعتمر النبيّ أڑ؟ ٣٣١ ٣٣٣و٣٣٤_٣٣٥ ٣٣٦ - ٣٣٧ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤٠ ٦٢٢ ٣٠٩ - ٣١٠ ٣١٢ ٣١٤ المسألة الصفحة ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت ٣٤١ ٣٤٢ اختلاف الصحابة والفقهاء في جواز صيام أيام منى لمن لم يجد هدي التمتّع من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى أهله ثم حج ليس بمتمتّع ٢٤٣ مذاهب الفقهاء في نوع سنّ الرَّمْل في الطواف ٣٤٤ ٣٤٤ المرأة لا ترمل بالإجماع لكونه منافياً للستر ميقات المكي ومن فرغ من الحج إن أراد أن يحرم بعمرة: الحِلّ وخصّه بعض ٣٤٦ الفقهاء بالتنعيم الرمل واجب عند الأحناف على أهل مكة وغيرهم ٣٤٦ تقصير الشعر بعد الفراغ من النُّسُك يتعيّن في حقّ المرأة ويجوز في حق الرجل وإن كان الحلقُ أفضلَ بالنسبة إليه ٣٤٧ الاختلاف في تفسير ((ما استَيْسَر من الهَذْي)) وأن الجمهور على أنه شاة وهو أدناه ٣٤٩ أقوال أهل العلم فيمن أراد أن يدخل مكة المكرمة: هل يلزمه الإِحرام ولو ٣٥١ لم يُرِد الحج أو العمرة؟ من كان دون الميقات وأراد أن يتجاوزه لكن لم يُرد دخول مكة المكرمة فلا إحرام عليه بلا خلاف ٣٥١ مذهب سيّدنا عمر ومن وافقه من الفقهاء في الحالات التي يجب فيها الحلق، وانظر مذهب الحسن البصري والنخعي ٣٥٢ و ٣٥٤ ٣٥٣ يستحب لمن ضَفَّر شعره أن يحلِقَه عند التحلَّل والتقصير يجزىء يستحب عند الحلق في الحج أو العمرة الأخذ من الشارب واللحية إن زادت على القدر المسنون وهو القبضة ٣٥٤ انظر في تعليق للدكتور تقي الندوي نقلاً عن أوجز المسالك أقوال الفقهاء في الأخذ مما طال من اللحية ٤ ٣٥ - ٣٥٥ الأخذ من الشارب هو السنّة دون الحلق بل قيل: إنّ الحلق بدعة ٣٥٥ المرأة الحائض أو النفساء لها أن تُهلّ بحج أو عمرة ولكن تمتنع عن عدة أمور وهي كل ما يُشترط له الطهارة أو يتطلب دخول مسجد ٣٥٥ السعي متوقّف على وجود طواف قبله وإذ لیس فلیس ٣٥٥ ٣٥٧ سَوْقُ الهدي سُنّة لمريد الحج والعمرة هل القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين أم يُجزىء طواف وسعي واحد؟ ٣٥٨ ٦٢٣ المسألة الصفحة الحائض تفعل كل المناسك غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطّهَر، وإن كانت أحرمت بعمرة وخافت فوت الحج فعند الحنفية تحرم بالحج وتفسخ العمرة ثم تقضيها بعد فراغها من الحج وتذبح ما استيسر من الهدي المرأة إن حاضت قبل طواف الإفاضة لا ترجع حتى تطهر لتطوف ذلك الطواف، ٣٥٩ - ٣٦٠ -- وإن حاضت بعده فلا بأس بأن تنفر قبل أن تطوف طواف الصَّدَر لا يكفي عن النية مجرد القول: اللهم إني أريد الحج والعمرة المرأة إن حاضت أو نفست قبل الإِحرام لا يمنعها ذلك من الاغتسال ثم الإِحرام المرأة المستحاضة تتوضأ وتستثفر بثوب ثم تطوف وتصنع ما تصنع الطاهرة الغسل لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء إلاّ أنه ليس في تركه فدية، ويجزىء له الوضوء عند أكثرهم اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا والمروة للحاج والمعتمر السنن المتعلقة بالسعي بين الصفا والمروة يستحب للنساء الطواف متباعدات عن الرجال يجوز الطواف راكباً بعذر، فإن كان بغير عذر جاز بلا كرامة لكنه خلاف الأولى أو بكراهة قولان الشافعية، وعند أبي حنيفة ومالك المشي واجب فإن ترکه بغير عذر فعليه دم يجوز إدخال الدابّة في المسجد إذا أمن التلويث ارتفع الخلاف في مسّ جميع أركان البيت المعظّم وأجمع أهل العلم على أنه لا يُمَسّ إلا الرکنان الیمانیان جواز ترك ما هو صواب خوفَ وقوع مفسدةٍ أشدَّ منه الخلاف في كون النبي 8# داخل الكعبة أم لا مذهب الحنفية استحباب الصلاة داخل الكعبة وأنها ليست من مناسك الحج يجوز حجّ المرأة عن الرجل وكذا العكس. وانظر أقوال الفقهاء فيمن يُناب عنه في الحجّ ٣٨٨ ٣٩١ يستحب يوم التروية الذهاب إلى منى والصلاة فيها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ وصبحَ يوم عرفة ثم الخروج بعد طلوع الشمس إلى عرفة يستحب الغسل في عرفة للوقوف بعرفة ٣٩٥ ٣٩٤ مذهب الحنفية وجوب تأخير المغرب لصلاتها مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة وإن ذهب نصف الليل ودخل وقتُ الكراهة، ومذهب الشافعية الاستحباب فحسب ٤٠٠ ٦٢٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٤ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٧٩ ٣٨٣ ٣٨٦ ٣٨٨ المسألة الصفحة الأقوال لدى أهل العلم في الأذان والإقامة لجمع التأخير في مزدلفة، وجمع التقديم في عرفة ٤٠٠ - ٤٠١ أقوال أهل العلم فيما يحلّ لمن رمى جمرة العقبة ثم حلّق أو قصّر ٤٠٣ - ٤٠٤ يُندب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ويجوز من حيث تيسّر ٤٠٦ الرُّخص لأصحاب الأعذار بالنسبة للمبيت بمنى والرمي ٤٠٧ - ٤٠٨ مذهب الإمام محمد جواز جمع رمي جمار يومين في يوم ولا كفارة ولو كان بغير عذر إلَّ أنه يُكره حينئذ، وعند الإمام أبي حنيفة فيه دم ٤٠٨ - ٤٠٩ عند الشافعي ومالك: رمي يوم النحر الأفضل فيه الركوب وفي غيره المشي، وقال آخرون: الأفضل المشي في الكل ٤١٠ ٤١٠ يستحب التكبير عند رمي كل حصاة ولا شيء بتركه إلّ عند الثوري يستحب الوقوف طويلاً عند الجمرتين الأوليين للذكر والدعاء ولا يقف عند جمرة العقبة ٤١١ رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة يبدأ بعد الزوال ويصح عند الإِمام أبي حنيفة قبل الزوال مع الكراهة خلافاً للصاحبين ٤١٢ المبيت بمنى واجب عند الجمهور حتى يجب الدم بتركه إلاّ من ضرورة، وعند الأحناف سُنّة يُكره تركها ولا يجب به شيء ٤١٣ الأسئلة التي سُئلها رسول الله وَ ل﴿ يوم النحر عام حجّة الوداع وهو يجيب: افعل ولا حرج ٤١٤ - ٤١٥ يُسّنّ عند الجمهور ترتيب الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة ثم السعي يوم النحر عند الجمهور ولا شيء بتركه. وانظر رأي الإِمامين مالك وأبي حنيفة ٤١٥ لخصال التي أوجب فيها الإِمام أبو حنيفة الدم ٤١٧ ـن اضطُرّ إلى حلق رأسه وهو محرم: ماذا عليه؟ ٤٢٠ رخّص إرسال الضعفة والصبيان إلى منى في ليلة العيد من مزدلفة قبل أوان نفر الحجاج منها. وانظر أقوال الفقهاء في وقت رميهم. ٤٢١ - ٤٢٢ ستحب التصدق بجِلال البدن وبخُطُمها وأن لا يُعطي الجزّار من ذلك شيئاً ولا ٤٢٤ - ٤٢٥ من لحومها عن أجرته ولا بأس بالتصدق عليه إن كان فقيراً ٦٢٥ ختلاف الفقهاء في المثل لما صِيد في حالة الإِحرام ٤١٨ الرمي يوم النحر يبدأ من منتصف ليلته عند الشافعية، وبعد طلوع الفجر عند الأحناف ٤٠٨ المسألة الصفحة أقوال أهل العلم في تفسير الإِحصار خلاف العلماء في مكان ذبح المُحْصَر ٤٢٨ - ٤٢٩ ووجهه. انظر أدلة هذا المذهب ومخالفة الشافعية . خلاف المالكية والحنفية في أيّهما الأصل: الليل أم النهار؟ ٤٣٠ الأفضل للحاج أن يبيت بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ويرمي نهار ذلك اليوم، وإن لم ينفر قبل الغروب من يوم الثاني عشر يُكره له ذلك، فإن نفر في الليل لا شيء عليه وقد أساء عند الإِمام محمد وخالفه أبو حنيفة والأئمة الثلاثة ٤٣١ يجوز الرمي في الليالي كالأيام اتفاقاً ٤٣١ يُندب الحلق أو التقصير في منى ثم طواف الإفاضة وإلّ فيجوز الحلق والتقصير في غير منى في الحرم اتفاقاً ومخالفة الترتيب ٤٣٢ من جامع زوجته بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة عليه أن يذبح بَدَنة، ومن جامع ٤٣٣ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه واختلف الشافعية والحنفية فيما عليه من جامع بعد الوقوف وقبل الرمي يوم النحر فسد حجه عند الشافعي ومالك وأحمد دون الإِمام أبي حنيفة ٤٣٤ يُندب لمن بمكة أن يُهِلّ إذا رأى هلال ذي الحجة، ولا بأس بالتأخير إلى يوم التروية ولكن التعجيل أفضل لمن ملك نفسه يستحب لأهل المدينة المنورة ومن يمرّ بها أن ينزل بذي الحليفة ذهاباً وإياباً مذهب الحنفية أن طواف الصَّدَر (الوداع) واجب يجب بتركه الدم. وانظر المذاهب الأخرى يُكره للمرأة إذا أرادت أن تتحلّل أن تمتشط قبل التقصير ولا تقصر حتى تنحر. وهذا الترتيب واجب في حق القارنة والمتمتعة لا المفردة اختلاف الفقهاء في سنّة النزول بالمحصَّب، وفي قدره. الأفضل لمن أحرم من مكة أن لا يطوف ولا يسعى حتى يرجع من منى هل يجوز دخول مكة المكرمة من دون إحرام؟ (كتاب النكاح) لا حقّ للسراري وأمهات الأولاد في القسمة ٤٤٧ ٦٢٦ ٤٣٤ - ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ - ٤٣٩ ٤٣٩ - ٤٤٠ ٤٤٢ ٤٤٥ ٤٢٥ - ٤٢٦ ٤٢٧ مذهب الحنفية والمالكية أنّ المحرم إذا مات انقطع عنه الإِحرام ويُخمَّر رأسه من أدرك الوقوف في عرفة ولو في جزء من ليلة المزدلفة لم يَفْتّه الحج. وانظر المسألة الصفحة يجوز تخيير الزوجة الجديدة الثِّب بين الثلاث بلا قضاء والسبع مع القضاء وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد وخالف الإِمام مالك والحنفية، فانظر مذهبهما وأدلتهما. ٠ لا بدّ في النكاح من المهر واختلفوا في تقديره الوليمة مندوبة عند الجمهور ووقتها - على الأشهر - بعد الدخول ٤٥٣ أدنى المهر عند الأحناف عشرة دراهم ما تُقطع فيه اليد وأدلتهم ونقد الإِمام اللكنوي لها. وانظر أقلّ المهر عند غيرهم من الفقهاء. ٤٥٤ - ٤٥٥ لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها فإن نُكحتا معاً بطل نكاحهما وإم مرتباً بطل نكاح الثانية. ٤٥٥ ٤٥٦ لا يجوز خطبة الرجل على خطبة أخيه ومحل ذلك إنما هو بعد الركون وإلاّ فلا. والجمهور على أن ذلك للذمي والمسلم. ٤٥٧ من زوّج ابنته الثّب وهي كارهة رُدّ نكاحها والبكر البالغة مثل الثّب عند الأحناف ٤٥٩ و ٤٦٠ مذهب الإمام محمد والجمهور أن من أسلم وتحته أكثر من عشر نسوة يختار منهن أربعاً ويفارق ما بقي، وقال الإِمام أبو حنيفة والنخعي: نكاح الأربعة الأول جائز ونكاح من بقي باطل. ٤٦١ ٤٦٤ من كان عنده أربع زوجات وطلق واحدة منهنّ فمتى يجوز له العقد على أخرى؟ هل تقوم الخَلْوة الصحيحة مقام الدخول في استحقاق الزوجة مهرها كاملاً إذا طلّقها زوجُها بعد ذلك؟ ٤٦٣ - ٤٦٤ ٤٦٦ حكم نكاح الشِّغار وأثره لا يجوز نكاح السرّ وهو ما لم تكمل الشهادة عليه. انظر كلام الإمام محمد فيه واختلاف الفقهاء في الشهادة المشروطة ٤٦٨ ٤٦٩ لا يجوز الجمع في ملك اليمين بين المرأة وابنتها، ولا بين المرأة وأختها كالحرائر، ولكن يجوز الجمع بين عدد من الإِماء دون التقيد بأربع بخلاف الحرائر ٤٧٣ ٤٧٣ - ٤٧٤ ٦٢٧ إجازة سيدنا عمر - وهو مذهب الحنفية - النكاح بشهادة رجل وامرأتين إن عجز الرجل عن الاتصال بزوجته لعُنّة فيه يُضرب له أجل سنة، فإن استمرّ عجزه خيّرها، وإن كان مجبوباً فرّق بينهما القاضي إن طلبته ٤٤٩-٤٥٠و٤٥١ ٤٥٣ يجوز نكاح حُبلى من زنا لكن يحرم وطؤها ما لم تضع إلّ إذا نكحها الزاني نفسه المسألة الصفحة مذهب الإِمام محمد أن العلة التي يثبت بها التخيير للمرأة إما العُنّة أو الجبّ في الزوج دون سواهما إلَّ إذا كان بزوجها علّة أخرى لا تُحتمل ٤٧٥ إن ادَّعى من أُجِّل لسَنَة لعلّةِ العُنّة أنه اتصل بزوجته أثناء السنة: فكيف تثبت ٤٧٥ دعواه؟ ٤٧٧ اختلاف الفقهاء في تفسير الأَيِّم لا يجوز عند الحنفية تزويج البكر البالغة بدون رضاها، وعند الشافعية يجوز للأب والجد تزويج البكر بغير رضاها صغيرةً أو كبيرة، وفي الثِّّب لا يجوز إلاّ برضاها. ٤٧٩ ٤٨١ انظر مذاهب الفقهاء في اشتراط الوليّ في زواج المرأة من توفي زوجها ولم يكن قد سمّى لها صداقاً ليس لها صداق وعليها العدة ولها ميراث. وخالف الحنفية فانظر خلافهم. من مات عنها زوجُها فتزوّجها آخر في عدّتها فإن لم يكن دخل بها فُرِّق بينهما وتكمل عدّتُها من الأول، وإن دخل بها فُرِّق بينهما وثبت لها صداقها، وهل تحرم عليه على التأبيد أم يجوز أن يتزوجها الآخر بعد فراغها من عِدّة الأول. من توفي عنها زوجُها ثم تزوجها آخر بعد فراغها من عِدّة الوفاة فولدت لأقل من ستة أشهر: فما حكمها؟ ٤٩٤ - ٤٩٥ أجمع أهل العلم على عدم جواز العزل عن الزوجة الحرّة إلّ بإذنها واختلفوا في تعليل ذلك حكم إسقاط النطفة واختلاف الفقهاء المبيحين في المدة التي يُباح أثناءها الإسقاط ٤٩٦ ٥٠٠ يجوز للسيد نفي ولو الجارية الموطوءة له، إلَّ إذا حصَّنها ولم يَدَعْها تخرج فلا ٥٠٢ يجوز له ذلك ديانةً لا قضاءً. (كتاب الطلاق) طلاق السنَّة أن تطلَّق المرأة لقُبُل عِدّتها في طُهر من غير جماع ٥٠٤ جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي مع الإِثم ولا يخالف في وقوعه إلاّ أهل البدع والجهل ٥٠٥ ٦٢٨ ٤٨٣و٤٨٤-٤٨٥ ٤٩١ - ٤٩٣ ٤٩٩٬٤٩٥-٥٠٠ اختلاف الصحابة في حكم العزل. وانظر آراء الفقهاء في ذلك. ٤٩٥ لا يُشترط إذن الأمة في العزل، والخلاف في اشتراط إذن سيد الأمة المزوَّجة أو إذنها في عزل زوجها عنها المسألة الصفحة اختلاف الفقهاء في الأمر بمراجعة المطلّقة في حيضها: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ وهل له بعد المراجعة أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة مباشرة أو في الذي يليه؟ ٠٠ ٥٠٥ و ٥٠٦ ٥٠٦ أحد أدلة الشافعية على أن عِدّة المطلّقة ثلاثة أطهار ونَقْده من الإِمام الطحاوي اختلاف الفقهاء في اعتبار عدد الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء، أما العدة فمعتبرة بالنساء اتفاقاً ٥٠٨ و٥١٠ استدلال الحنفية من قول الله تعالى: ﴿فطلِّقوهن لعدّتهنّ﴾ على أن الطلاق معتبر بالنساء كالعِدّة. فانظره لزاماً. ٥١٠ عدة المطلّقة المبتوتة والرجعية والمتوفى عنها زوجها: في بيت زوجها، وعند الحنفية: المطلقة المبتوتة والرجعية لا يجوز لهما الخروج ليلا ولا نهاراً بخلاف المتوفى عنها زوجها فيجوز أن تخرج نهاراً. وانظر مذاهب أهل العلم الآخرين. ٥١١ و ٥١٢ ٥١٣ و ٥١٥ ليس للسيد أن يطلّق زوجة عبده منه وليس له إذا زوّج جاريته عبده أن يطأها هل للمرأة أن تخالع زوجها بأكثر مما أخذته منه؟ وانظر تفريق الحنفية فيما إذا كان النشوز قبله أو قبلها. ٥١٥ - ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ - ٥١٩ اختلاف الفقهاء في كون الخُلْعِ طلاقاً بائناً أم رجعياً أم فسخاً؟ اختلاف الفقهاء فيما لو علّق الطلاق على زواجه بامرأة يقع عند الحنفية الظهار المعلَّق على الزواج كما يقع الطلاق المعلّق، فيكون مظاهِراً إذا تزوّجها فلا يقربها حتى يكفّر ٥٢٠ المرأة التي يطلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين فتزوّج زوجاً ثم يتزوجها الأول: فهل تكون على ما بقي من طلاقها أم يملك عليها ثلاث تطليقات جديدة؟ اختلاف الفقهاء في نوع الطلقة فيما أقدمت امرأةً فوّض إليها زوجها أمر طلاقها فطلّقت نفسها من زوجها. ٥٢١ - ٥٢٢ ٥٢٣ - ٥٢٤ و٥٢٨ - ٥٢٩ ذا خُيِّرت المرأة فاختارت زوجها فليس بطلاق، وإن اختارت نفسها فهو على ما نوى الزوج. ٥٢٧ -ذهب الأئمة الأربعة والجمهور أنّ من طلّق زوجته الأمة فأبَتَّ طلاقها ثم اشتراها: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. ٥٣٠ الأمة زوجة عبد إذا أعتقت كان لها الخيار إن شاءت بقيت عنده وإن شاءت فارقته. واشترط الفقهاء لهذا الخيار عدة شروط. ٥٣٢ ٦٢٩ .-- --- المسألة الصفحة انظر الأقوال الأحد عشر في طلاق المريض. ٥٣٣ جمهور أهل العلم على أنّ المتوفّى عنها زوجها والمطلّقة الحامل تنقضي عِدَّتُها ٥٣٦ بوضع الحمل اختلاف الفقهاء في تفسير الإيلاء اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب زوجته أقلّ من أربعة أشهر لا يكون مولياً. وانظر اختلاف الفقهاء فيما لو حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فأكثر فمضت الأربعة أشهر ولم يقربها. ٥٣٨و٥٤٠_٥٤١ ٥٣٨ من آلى على زوجته فوطئها وجبت عليه كفارة يمين. جمهور أهل العلم على أن من أوقع الطلاق ثلاثاً مجموعة قبل أن يدخل بزوجته ٥٤٢ - ٥٤٣ وقع ثلاثاً. وانظر قول من خالف. جمهور أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلاثاً ثم تزوجها آخر ولم يدخل بها ثم طلقها فلا تحلّ للأول. ٥٤٥ ٥٤٦ لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أو طلاق أن تسافر حتى تنقضي عدّتها. يحرم أكل لحوم الحمير الأهلية عند أكثر أهل العلم وقد كان حلالاً فُنُسخ ٥٤٧ مذهب جمهور الفقهاء حرمة نكاح المتعة ومنهم الأئمة الأربعة، والتنبيه على ٥٤٩ - ٥٥٠ انظر كلام للإِمام الباجي صاحب ((المنتقى)) في أنواع إيثار زوجة على أخرى وحكم كل نوع، تعليقاً من نقل الدكتور الندوي . ٥٥٢ للمرأة أن تتنازل عن حقّها وترضى بإيثار زوجها لضَرَّتها عليها ولا يكون عليه إثم ٥٥٢ حينئذ، ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها. التفريق بين المتلاعنّيْن لا يكون إلَّ بحكم القاضي، وعند المالكية بنفس تلاعنهما، وعند الشافعية بلعان الزوج. ٥٥٣ ٥٥٤ نسب ولد المرأة الملاعنة يكون لأمه، ويقع التوارث بينهما لها المتعة أو تستحب أو تُعطى نصف مهر المثل؟ على ثلاثة أقوال. انظر مذاهب الفقهاء في حالات استحباب المتعة وحالات وجوبها. ٥٥٥ لا يجوز للمرأة في عدتها أن تكتحل ولا تدهن ولا تتطيب، ولا تحدّ المرأة على غیر زوجها أکثر من ثلاث ليال. انظر أقوال الفقهاء في أنواع العدة التي يجب فيها الإحداد. ٦٣٠ ٥٥٦ و ٥٥٧ ٥٥٧ اختلاف أهل العلم في المطلّقة غير المدخول بها والمهر غير مسمّى. هل تجب ٥٥٤ ٥٥٤ أعلى المتعة وأدناها للمرأة المطلّقة ٥٣٨ سهو وقع في كتاب ((الهداية)) في نسبة الإِباحة إلى الإِمام مالك. المسألة الصفحة حكم النفقة والسُّكْنى للمطلقة على أنواعها والمتوفّى عنها زوجُها. انظر مذاهب الفقهاء. ٥٥٨ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلّقها فيه زوجُها طلاقاً بائناً أو غيره، أو الذي مات عنها فيه حتى تنقضي عِدّتها. ٥٦١ و٥٦٥ عِدّة أمّ الولد إذا توفّي عنها سيّدها حيضة عند بعض الفقهاء. وعند الحنفية عِدّتها كعِدّة الحرّة. ٥٦٦ ٥٦٩ ٥٦٩و٥٧٠-٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٤ _ ٥٧٥ حكم نفي الولد وآراء الفقهاء في ذلك حكم الزوجية إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها كافراً اختلاف الفقهاء في القروء: هل هي الأطهار أو الحيضات؟ وانظر وجوه ترجيح الحيضات على الأطهار ٥٧٥ _ ٥٧٦ و٥٧٨-٥٧٩ أنواع العِدّة المذكورة في كتاب الله عزّ وجلّ اختلاف الأقوال في تحديد سنّ الإِیاس أقوال الفقهاء في عِدّة المستحاضة أقوال الفقهاء في الرضعات المحرِّمة وفي سن التحريم ٥٨٨ _ ٥٨٩ ٥٩٤٫٥٩٠و٦٠٤ و ٦٠٦ - ٦٠٩ هل لزوجات النبي # خصوصية في كون الرضعات المحرّمة في حقهنّ عشراً؟ لو مصّ الزوجُ ـ وهو كبير - ثدي زوجته ودخل لبنُها في حلقه لا تحرم عليه (كتاب الضحايا وما يُجْزِىءُ مِنْحهَا) بجزىء في الأضحية من الضأن الجَذَع ولكن يُستحب، ولا يجزىء من الغنم والبقر والإِبل إلَّ الثنيّ. جزىء الخصيّ في الأضحية كالفحل جوز الحلق بعد الأضحية وليس بواجب إلاّ إن كان حاجّاً فيجب عليه الحلق أو التقصير ٦١٤ ٦١٣ ٦١٣ - ٦١٤ ٦٣١ . " ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية عند الشافعية والأحناف ألفاظ الخلية والبرية: هل يقع بها طلاق رجعي أو بائن ٥٨٧ - ٥٨٨ ٥٨٨ من كانت له امرأتان وأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية: فهل يتزوّج الغلام والجارية؟ ٥٩٣ - ٥٩٤ ٥٩٦ ٦٠٧ المسألة الصفحة هل الأضحية عن نفس المضحِّي أو عن نفسه وأولاده الصغار؟ وحينئذ هل يضحي عما في بطن امرأته؟ ٦١٤ ٦١٦ أصناف الأضاحي التي لا تجزىء لا بأس بادِّخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث بعد أن كان منهياً عنه. ويستحب ٦٢٠ - ٦٢١ الأكل منها والتصدق وينبغي أن لا يكون التصدُّق بأقل من الثلث. متى تُذْبَح الأضحية؟ من ذبح قبل صلاة العيد لم يجزىء عن الأضحية هل تجزىء الأضحية عن أكثر من واحد؟ وهل يجوز الإِشراك في الثواب أو هِبَته؟ جواز اشتراك سبعة في الإبل والبقر عن الأضاحي ٦٢٨ تجوز ذبيحة المرأة بلا كراهة كل آلة ذبح تُفري الأوداج وتنهر الدم تجزىء إلّ السنّ والظفر والعظم ٦٣٠ انظر أقوال الفقهاء في الذبح بالسن والظفر المنزوعَيْن ما يأكل الجِيفَ مطلقاً. وانظر أقوالاً أخرى لأهل العلم. ٦٣٥ اختلاف أهل العلم في أكل الضَّبِّ وذكر أدلّتهم. ٦٣٩ أقوال الفقهاء في أكل الضَّبُع مذهب الحنفية جواز أكل ما لفظه البحر وما حَسَر عنه الماء، وكراهة الطافي . وانظر مذهب غيرهم. ٦٤١ و ٦٤٢ أقوال أهل العلم في ذكاة الجنين الذي يخرج من بطن أمّه المذكّاة ميتاً. ٦٤٤ هل يُذَكّى الجراد ليحل أكله؟ ٦٤٧ فذهب الحنفية في حِلّ أكل ذبائح نصارى العرب ودليلٍ قولهم. ٦٤٨ ما رُمي بهِ الطير فقُتل به قبل أن تُدْرَك ذكاته لم يؤكل إلَّ أن يخرق حکم ما أُدركت ذکاته قبل الموت إذا لم تُعلَم التَّسْمية على المذبوح يُسمّى الله عند الأكل. وهل تُشترط التسمية لحلّ الأكل؟ ما يؤكل من صيد الكلب اختلاف الفقهاء في حكم العقيقة أحكام ومستحبات العقيقة هل يُكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟ يستحب وزن شعر المولود والتصدق بزنته فضة ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٣ و ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦, ٦٥٩-٦٦١ ٦٥٦ ٦٥٨ - ٦٥٩ ٦٦٣ ٦٣٢ ٦٢٢ ٦٢٣ ٤ ٦٢ و ٦٢٦ ٦٢٥ - ٦٢٦ ٦٢٩ يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مِخْلب من الطير، ويُكره من الطير ٦٣٢ فهرس المسائل الفقهية المجلد الثالث المسألة الصفحة (كتاب الدِّيَّات) دية النفس مائة من الإِبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم عند الحنفية، قال الشافعي وأحمد وإسحاق: اثنا عشر ألفاً من الورق. وانظر أدلة الفريقين وآراء أهل العلم في دية المرأة . ٦ انظر مقدار الدية في سائر الأطراف. ٦ -٨ دية القتل العمد لا تحملها العاقلة إلاّ أن تشاء، وكذا الدية التي وجبت على القاتل بسبب الصلح، والدية التي وجبت على من اعترف بالقتل، والدية التي وجبت بجناية المملوك. ٩ - ١٠ خلاف الفقهاء في دية القتل الخطأ: على من تكون؟ ١١ ١١ - ١٣ من أيّ الأنواع تكون الإِبل المائة؟ الأصابع والأسنان في العَقْل سواء: في كل أصبع عشر من الإِبل، وفي كل سنّ خمس من الإِبل. ١٤ إذا أُصيبت السنّ فاسودّت أو احمرّت أو اخضرّت ففيها ديتها كاملة كما لو قُلعت. اختلاف أهل العلم في العين إذا فُقئت تفسير حكومة العدل على وجهين ١٦ ١٦ ١٦ أكثر أهل العلم على أنه إن اجتمع ملأ على قتل واحد عمداً قُتلوا به. وخالف ١٨ - ١٩ بعض أهل العلم وقالوا بوجوب الدية فقط الزوجة ترث من دية زوجها، وفيه خلاف للإِمام مالك ٢١ ٦٣٣ المسألة الصفحة اختلاف الفقهاء في النافذة في عضو من الأعضاء: هل فيها مقدار مقدّر (أرش) أو حكومة عدل؟ ٢١ - ٢٢ هل دية الجنين على المرأة القاتلة أو على عاقلتها؟ ٢٣ اختلاف الفقهاء في دية جنين الأمة ٢٥ صور مقتل الأم والجنين وما يجب في كل صورة من الدية ٢٥ نسبة الزرقاني قولاً إلى أبي حنيفة لا يصح عنه في اختصاص الأم بدية الجنين ٢٦ المقتول. انظر تحقيق الإِمام اللکنوي رحمه الله . ٢٦ انظر خلاف الفقهاء في الغُرّة: هل تجب في سنة أو في ثلاث سنوات. من لم يجد الغُرّة فعليه خمسون ديناراً أو خمس مائة درهم أو خمس من الإِبل أو مائة من الشاة . ٢٦ - ٢٧ الموضحة في الوجه والرأس سواء: في كل واحدة نصف عُشر الدية ٢٨ أجمع العلماء على أن جناية الحيوان في النهار هدر. ٢٩ اختلاف الشافعية والحنفية في الركاز والفرق بينه وبين المعدن وما يجب فيهما. ٣٠ ٣١ مذهب الجمهور أن صاحب الدابة المنفلتة يضمن ما أفسدت ليلاً لا نهاراً. اختلاف أهل العلم في العاقلة من هم؟ ٣٥ هل تدخل النساء في القَسامة؟ ٣٦ و٤١ هل يُبدأ في القسامة بأَيْمان المدَّعين أو المدَّعى عليهم؟ الأدب أن يتكلّم الأكبر سنّاً أوّلاً ٤٠ (كتاب الحدود في السرقة) اختلاف العلماء في قيمة ما تُقطع فيه يد السارق ٤٥ ٫ ٥٩ ٤٦ لا تُقطع يد الخادم أو العبد إذا سرق من متاع سيّده. اختلاف العلماء في قطع يد السارق الذي يسرق من ذي رَحِم محرم من سَرَق من مالٍ له فيه نصيب لا قطع عليه ٤٨ ٤٦ - ٤٧ لا قطع في المال غير المُحْرَز كالثمر المعلّق على الشجر، وحريسة الجبل، فقد اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزاً ممنوعاً من الوصول إليه بمانع خلافاً للظاهرية . اختلاف الفقهاء في قيمة المِجَنّ على عهد رسول الله ◌ِصَل﴾ خلاف بعض الفقهاء فيما سُرق من البساتين ٤٩ - ٥٠ ٥٠_ ٥١ و ٦٣ - ٦٤ ٥٣ ٦٣٤ ٣٢ المسألة الصفحة لا يجوز للإِمام إذا رُفع إليه السارق أو القاذف ثم وهب صاحب الحدِّ حقَّه أن يُعطّل الحدّ. ٥٨ ٦٣ الإثار التي استند عليها الحنفية في تحديد ما تُقطع به يدُ السارق بعشرة دراهم مذهب الشافعية أن السارق أربع مرات تُقطع أطرافه الأربعة وفي الخامسة يُعزَّر ٦٦ ويحبس مذهب الحنفية أن السارق تقطع يده ثم إن عاد تقطع رجله ثم يُعزّر ويُحبس. ٦٨ - ٧٠ وانظر الآثار التي استندوا إليها . اختلاف أهل العلم في قطع يد العبد الآبق إذا سرق ٧١ ٧٢ لیس علی المختلس قطع يده (أبواب الحدود في الزناء) اختلاف الإِمامين الشافعي وأحمد مع غيرهما في اشتراط الإِسلام للمحصن أكثر العلماء أنه لا حدّ على المرأة بمجرد ظهور الحبل على المرأة الخلية من زوج أو سید. ٧٥ يجوز الدعاء بالموت لمن خاف الفتنة في الدِّين وإلَّ فمنهيّ عنه ٧٦ لا يقبل الحدُّ الفداء، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والشرب ٨٣ لا يُقبل إقرار الأب علی ابنه بالزنا ٨٤ لا يجوز رجم الحُبْلى من الزنا حتى تضع ٨٦ الأحب لمن ارتكب المسيئات ذوات الحدود أن يستتر ويتوب، فإذا بلغ الحاكم وجب إقامة الحدّ ولا تنفع حينئذ الشفاعة. ٨٩ اختلاف العلماء في تغريب الزاني غير المحصن: هل هو جزء من الحد أو سياسة مفوَّضة إلى رأي الإِمام وانظر أيضاً خلافهم في المرأة والعبد. الإقرار من الزاني نفسه بالزنا لا يوجب الحدّ إلاّ إذا تكرّر أربع مرات في أربع مجالس متفرّقة عند الحنفية ٩٠ ٩٢ و٩٤ ٩٣ ٩٣ أجمع الفقهاء على أن المجنون لا حدّ عليه هل يجتمع الرجم والجلد؟ هل يُقبل رجوع المُقِرّ أربعاً بالزنا؟ ٩٥ إ حدّ على المُكْرَهة على الزنا، وعلى من استكرهها الحدّ ولا صداق عليه لأنه لا یجتمع الحدّ والصداق في جماع واحد. ٩٦ مل على الأمة حدّ؟ ٩٨ - ٩٩ ٦٣٥ ٧٤ و٨٠ المسألة الصفحة اختلاف أهل العلم في إقامة السيد الحدَّ بنفسه على العبد الأمر ببيع الأمة إذا تكرّر منها الوقوع بالزنا: محمول على الندب عند الجمهور حدّ العبد في الفِرْية أربعون جلدة نصف حدّ الحرّ. وكذلك حدّه في الخمر. اختلاف أهل العلم في الحدّ على التعريض ١٠٠ ١٠٠ ١٠٢ و ١٠٣ ١٠٤ - ١٠٥ الحدّ في الخمر غير موقوف على السكر بالإِجماع فُيُحَدّ في قليله وكثيره، وفي غيره من المسكرات إنما يُحَدّ إذا أسكر عند الحنفية خلافاً للأئمة الثلاثة. حدّ شُرب الخمر: هل هو أربعون أو ثمانون؟ ١٠٦ ١٠٧ مذهب الجمهور والإِمام محمد من الحنفية أن كل مسكر قليله وكثيره، أسكر أم ١٠٩ لم يُسكر: حرام، بخلاف مذهب الحنفية في المسكر غير الخمر. يحرم بيع الخمر كما يحرم شربها ١١٢ ١١٢ تجب إراقة الخمر ولا يجب كسر أوانيها ليس كل ما لا يحل أكلُه وشربُه يحرُمُ بيعه ١١٧ حكم النقيع عند الإمام محمد وشيخه الإمام أبي حنيفة ١١٧ اختلاف الفقهاء في حكم النبيذ من خليطين ١١٨ ١١٩ ١٢٢ و١٢٣ (كتاب الفرائض) اختلاف أهل العلم في الجَدّ إذا اجتمع مع الإِخوة: هل يحجبهم أو لا؟ الإخوة لأم يحجبهم الجدّ اتفاقاً الجَدّة الفاسدة وهي أمّ الأب لأمّ وإن علت: من ذوي الأرحام إذا اجتمعت الجَدّتان أمّ الأمّ وأمّ الأب فالسدس بينهما وإن خلت به إحداهما ١٢٨ فهو لها ولا ترث معها جَدّة فوقها. أكثر الصحابة على أنّ ذوي الأرحام يرثون في حالة انعدام أصحاب الفرائض والعصبات، وخالفهم زيد بن ثابت وغيره في القول بعدم توريثهم وإنما يوضع المال في بيت مال المسلمين. وهو مذهب مالك والشافعي . ١٢٩ من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يورثون واحتجاج أبي بكر وعائشة بالحديث على من طالب بميراث النبيّ *. ١٣٤ و ١٣٥ ٦٣٦ ١٢٤ _١٢٥ ١٢٥ ١٢٧ اختلاف العلماء في الانتباذ في أوعية الدُّبّاء والزقَّت ونحوهما اختلاف العلماء في نبيذ الطَّلاء ١١٣ الفرق بين النقيع والنبيذ المسألة الصفحة أجمع أهل العلم على عدم إرث الكافر من المسلم، واختلفوا في إرت المسلم من الكافر. ١٣٧ انظر آراء الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في إرث المسلم من المرتدّ. ١٣٧ ١٣٨ اختلاف أهل العلم في توارث الكفار فيما بينهم. الاستدلال بعدم وراثة الإِمام عليّ لأبيه أبي طالب على امتناع وراثة المسلم ١٣٨ للكافر وعلى موت أبي طالب على الكفر مذهب الحنفية أن الولاء عند عدم الأخ الشقيق للأخ من الأب دون بني الأخ من الأب والأمّ ١٤١ الأولاد أحرار بتبعية الأمّ فولاؤهم لموالي الأم، وإذا أعتق أبوهم جرّ موالي الأب ولاءهم ١٤٣ انظر قسمَيْ الأنساب من حيث الإقرار بالنسب ١٤٤ _ ١٤٥ ينبغي أن تضبط الأشياء بالكتابة مما يدل على جواز الاعتماد على الخط. وانظر ١٤٦ الجمهور على استحباب الوصيّة، وقال بعض أهل العلم بوجوبها ١٤٧ و ١٥٣ اختلاف أهل العلم في وصية الصبيّ المميّز، وكم ينبغي أن يكون عمره؟ ١٤٨ الوصية بالثلث رخصة والأحب الوصية بما دونها ١٥١ كراهية الصحابة المهاجرين للمقام بمكة المكرّمة بعدما هجروا منها وتركوها لله تعالی . ١٥٢ ١٥٣ الوصية تكون في ثُلُث المال بعد قضاء دَيْن الميت هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث؟ ١٥٣ - ١٥٤ (كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزىء في كفارة اليمين) اختلاف الصحابة في مقدار الإطعام للمساكين في كفارة اليمين ١٥٥ _ ١٥٦ بإطعامهم غَدَاءً وعَشَاءً أو نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير ذا أُطلق بيت الله فالمراد الكعبة المعظمة أو المسجد الحرام ١٥٧ ١٦٠ قوال أهل العلم فيمن نذر المشي إلى بيت الله تعالى. ١٦٠ و ١٦٣ ١٦١ ذهب الأئمة الأربعة عدم قضاء المشي عن ميت نَذّرَه ـل يُشترط ذكر لفظ (النذر) فيما يجعله المرء على نفسه. ١٦٣ ٦٣٧ ـذهب الإِمام محمد أن إطعام المساكين العشرة في كفّارة اليمين يكون اختلاف العلماء: هل هذا مختصّ بالوصية؟ المسألة الصفحة من نذر الذهاب إلى مكة أو السفر إليها ونحو ذلك ليس عليه شيء، بخلاف من نذر المشي إليها فإنه يجب عليه أحد النُّسُكين ١٦٣ اختلاف الإِمام وصاحبيه فيمن قال: عليّ المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ١٦٤ اختلاف ابن عمر وعليّ فيمن نذر أن يحج ماشياً فعجز ١٦٤ - ١٦٥ الاستثناء في اليمين إن كان موصولاً به يمنع الكفارة في حالة الحِنْث، إلّ إن ١٦٨ كان قول إن شاء الله لمجرّد التبرّك من مات وعليه نذر يُقضى عنه استحباباً لا وجوباً، وبعض الفقهاء خصُّوه ١٦٩ بالعبادات المالية دون البدينة ١٧١ من نذر معصية أو حلف أن يأتيها يجب عليه أن لا يأتيها مذهب الحنفية أنّ من نذر نذراً في معصية ولم يسمّ فلْيُطِع الله وليكفِّر عن يمينه . ١٧١ ١٧٣ سبب وجوب الكفارة عند الأحناف الحنث لا اليمين ولا إرادة الحنث. وانظر المذاهب الأخرى. ١٧٥ من قال: مالي في رِتاج الكعبة، ماذا عليه؟ ١٧٦ - ١٧٧ ما يجب فيه الإِثم والكفارة من الأيمان وما يجب فيه الإِثم دون الكفارة، وما لا يجب فيه لا الإِثم ولا الكفارة. ١٧٨ (كتاب البيوع في التجارات والسلم) اختلاف أهل العلم في تفسير العرايا ١٧٩ - ١٨٠ اختلاف أهل العلم في العرايا: هلِ تختصّ بالنخل أو تتعدّاها؟ أقوال الفقهاء في المقدار الذي يرخّص فيه بيع العرايا حكم بيع العرايا عند الجمهور والحنفية لا خلاف بين أهل العلم في جواز بيع الثمار بعد بدوّ الصلاح ولكن اختلفوا في تفسيره، فانظره. حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح ١٨٣ ١٨٨ ١٩٠ ٦٣٨ لا يجوز الحلف بالآباء وبسائر ما سوى الله سبحانه وتعالى ١٧٧ - ١٧٨ أقوال أهل العلم في تفسير ((لغو اليمين)). و١٨١ - ١٨٢ ١٨٠ - ١٨١ ١٨٠ - ١٨١ أما من نذر معصية وسمّاها فلا يعصيَنّ، واختلف الفقهاء في الكفّارة. ١٧٤ المسألة الصفحة يجوز بيع الرجل ثمره مع استثنائه شيئاً معلوماً من جملته. وانظر خلاف الفقهاء فيما لو استثنى أرطالاً معلومة ١٩٣ مذهب الجمهور عدم جواز بيع التمر بالرطب لا متفاضلاً ولا متماثلاً، أما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز متماثلاً لا متفاضلاً ويداً بيد لا نسيئة. وانظر خلاف أبي حنيفة . ١٩٦ انظر أقوال الفقهاء فيما يجوز التصرف فيه قبل القبض ١٩٩ اختلاف الفقهاء على قولين في الوضع من الدَّيْن بشرط التعجيل ٢٠٣ خلاف مالك للجمهور في أنّ الحنطة والشعير جنس واحد ٢٠٤ مذهب الإِمام محمد عدم جواز شراء قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدا بيد. ٢٠٥ اختلاف الظاهرية مع الجمهور في كون عّة الأموال الربوية الست المنصوص عليها في الحديث متعدّية، ولكن اختلف الجمهور في العلّة فانظر خلافهم ٢٠٥ - ٢٠٦ انظر أقوال أهل العلم في مبادلة الأموال الربوية ببعضها: متى يجوز فيها التفاضل؟ ٢٠٦ اختلاف الفقهاء فيمن باع طعاماً إلى أجل بذهب ثم يشتري بذلك الذهب تمرأ قبل أن يقبضها. لا يجوز بيع الدين (الكالىء بالکالیء) ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله ولكن اختلفوا في حكم البيع ٢١٠ - ٢١١ ٢١٣ الخلاف بين الشافعية والحنفية في شروط المُسْلَم فيه في عقد السَّلَم. ٢١٦ بیع الغرر کلّه فاسد ٢١٩ هل في بيع الحيوان بالحيوان ربا؟ الاختلاف في تفسير المضامين والملاقيح اختلاف أهل العلم في المراد ببيع حَبّل الحَبَلة على قولين، وعلى كلا القولين البيع فاسد. ٢١٩ ٢٢٠ - ٢٢١ ٢٢٢ المزابنة والمحاقلة من البيوع المنهي عنها لعدم تحقق التساوي المشروط في الأموال الربوية ٢٢٥ عنى المزابنة والمحاقلة وبيان النهي عنهما لعدم التساوي المشروط في الأموال الربوية ٢٢٥ ٦٣٩ كلام الفقهاء في علة النهي عن تلقِّي الركبان. مذاهب العلماء في اشتراط البراءة من كل عيب المسألة الصفحة اختلاف الفقهاء في بيع اللحم بالحيوان ٢٣٠ كلِّ من البيع على بيع الأخ والشراء على شراء الآخر منهيٌّ عنه شرط كراهة السَّوم على سَوْم الأخ ٢٣١ تفسير التفرّق بين البائع والمشتري على أقوال. ٢٣٢ - ٢٣٤ ٢٣٥ حقيقة مذهب أبي حنيفة في معنى التفرُّق وخيار المجلس. انظر المناقشات الفقهية بين المختلفين في معنى حديث ((المتبايعان بالخيار)) إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن: ماذا يكون في بقاء المبيع وفي حالة هلاکه؟ مذاهب العلماء فيمن باع متاعاً بثمن ولم يقبضه ثم أفلس المشتري أومات. هل للمشتري الخيار بالغبن؟ لا يجوز في مذهب الحنفية أن يُسَعَّر على المسلمين مذهب الحنفية أن كل شرط في البيع فيه منفعة البائع أو المشتري فالبيع فاسد لا يطأ الرجل جارية إلاّ جاريةٌ له مملوكة ملكاً صحيحاً، وعلى هذا فإن العبد لا ينبغي أن يتسرَّی اختلاف أهل العلم في ثمرة النخل المؤكَّرِ المُباع هل تُشترط معلوميّة مال العبد أو ثمر النخل المؤيَّر عند شراء العبد مع ماله أو النخل مع ثمره؟ اختلاف الفقهاء في كون العبد يملك أم لا لا يكون بيع الجارية المتزوِّجة طلاقاً أو فُرقة، ويُعتبر كونها ذات زوج عيباً تُردّ به . ٢٥٥ هل الدَّيْن على العبد من العيوب التي يُرَد بها؟ عُهْدَة الثلاث والسّنّة بالنسبة للعبد: معناها وأقوال الفقهاء فيها، وهل يلزم اشتراطها؟ لا يجوز بيع الولاء وهبته عند جماهير العلماء. وانظر أسماء من خالف. هل يجوز بيع المكاتب؟ انظر اختلاف الفقهاء في ذلك. الولاء لمن اعتق لا يتحوّل عنه وهو كالنسب ٢٦٢ أقوال الفقهاء في أم الولد تكون حرة بموت سيدها ويمتنع بيعها وهبتها ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٧٠ ٦٤٠ ٢٣٦ - ٢٤٠ ٢٤٢ - ٢٤٣ ٢٤٤ - ٢٤٦ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ - ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ - ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ انظر أقوال أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان إذا كان يداً بيد وإذا كان نسيئة. يجوز أن يشترك اثنان في الشراء بالنسيئة على أن الربح بينهما وكذلك الوضيعة. (أي الخسارة). أما إن شُرط الربح دون الوضيعة فالشركة فاسدة. ٢٢٧ - ٢٢٩