Indexed OCR Text
Pages 601-620
الاسم
مخرمة بن سليمان: ٥١٤/١
مرجانة مولاة عائشة: ٣٣٧/١
مروان بن الحكم: ١٧٧/٢
مِسعر بن کِدام: ٢١٩/١
المسور بن رفاعة: ٥٤٣/٢
المِسْور بن مخرمة: ٢٩٦/٢
مصعب بن سعد: ١٩٧/١
المطلب بن عبد الله: ٤٩١/٣
معاذ بن جبل: ٥٢٨/١
معاذ بن عمرو بن سعيد: ٤٥٥/٣
معاوية بن أبي سفيان: ٢٢٠/٢، ٢٧٤/٢
معقل بن سنان: ٤٨٧/٢
المغيرة بن حكيم: ٤٨٤/١
المغيرة بن شعبة: ٢٧٦/١
المغيرة بن مِقْسم: ٥٨٣/١
المقداد بن عمرو الكندي: ٢٦٠/١
المنذر بن الزبير: ٥٢٦/٢
المنذر بن سعد بن المنذر (أبو حميد
الساعدي): ٦٧/٢
منصور بن عبد الرحمن: ١٧٥/٣
منصور بن المعتمر: ٢١٧/١
موسى بن أبي تميم: ٢٨٨/٣
موسى بن أبي عائشة: ٤١٦/١
موسى بن ميسرة: ٥٠١/١
ميمونة بنت الحارث: ٥٠٠/١
[ ٥ ]
نافع أبو عبد الله المدني: ٢٣٩/١
نافع بن مالك (أبو سهيل بن مالك): ٣٧١/١
نافع مولى أبي قتادة: ٣٣٠/٢
الاسم
نُبِيه بن وهب: ٣٢٠/٢
النجاشي: ١١٩/٢
نجيح بن عبد الرحمن السُّندي (أبو معشر):
٤٠/٢
النعمان بن بشير: ٦٠٢/١
نعيم بن عبد الله المجمر: ١٨٥/١
نُعيم المجمر: ٣٧٩/١
[ هـ ]
هزّال بن ذئاب: ٩٤/٣
هشام بن إسماعيل: ٢٥٧/٣
هشام بن عروة: ٢٥٨/١
هشيم بن بشير: ٥٣٥/٢
هند بنت أبي أمية (أم سلمة): ١٥٠/١
[ و]
وائل الحضرمي : ٣٩٢/١
واسع بن حبان: ٣٤/٢
الوليد بن عبد الله بن صيّاد: ٤٩١/٣
وهب بن کیسان: ٢٢٨/١
[ ي ]
يحيى بن الجزار: ٥٦٨/٢
يحيى بن سعيد: ٢٣٣/١، ٢٦٥/١،
٣٢٤/١، ٤٥٩/١، ٥٥٩/٢
یحیی بن المهلب (أبو گُدینة): ٢٢١/١
يرفأ مولى عمر بن الخطاب: ١٣٣/٣،٥٣٢/١
يزيد بن زياد: ١٥٠/١
یزید بن عبد الله: ٢٤٥/١
يزيد بن عبد الله: ١٣٢/٢
٦٠١
الاسم
يزيد بن عبد الله بن قسيط: ٢٦٥/٣
يزيد بن عبد الله بن الهاد: ٢١٣/٢
يزيد بن القعقاع (أبو جعفر القارىء): ٤٦٠/١
يزيد المدني (أبو مُرّة): ٥/٢
يسار بن نمير: ١٥٩/٣
الاسم
يعقوب بن إبراهيم: ٣٩٠/١
يعقوب بن زيد: ٨٥/٣
يعقوب المدني: ٢٦٧/٣
يعلى بن مُنّة: ٣٠٠/٢
يونس بن أبي إسحاق: ١٥٩/٣
٦٠٢
(٥)
فهرس المسائل الفقهية
المجلد الأول
المسألة
الصفحة
مواقيت الصلاة عند الفقهاء
١٥٢ - ١٥٤
١٦٢ - ١٦٤
اختلاف الفقهاء في الإِسفار أو التغليس في صلاة الصبح واستدلالاتهم
لا يثبت النسخ بالاحتمال والاجتهاد ما لم يوجد نص صريح على ذلك ويتعذر
الجمع
١٦٣
١٦٣
الجمع بين النصوص مقدّم على الترجيح على المذهب الراجح
مذاهب الفقهاء في تأخير صلاة العصر
١٧٥ _ ١٧٦
١٨٢
حكم الاقتصار على غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة في المذهب الحنفي
الوضوء ثلاثاً ثلاثاً أفضل
١٨١ - ١٨٢
حكم الاستنثار في الوضوء
مذاهب الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
مراد الإِمام محمد بقوله: ((ينبغي))
حكم الإِيتار في الاستجمار ( = الاستنجاء)
مذاهب الفقهاء في حكم الاستنجاء
حكم تقديم غسل اليدين إلى الرسغين عند بداية الوضوء
١٨٩
في النوم الذي يُطلب بعده غسل اليدين؟
٠٠٠
١٨٩ - ١٩٠
١٩٠
١٩١
١٩٢
٦٠٣
.. 44
كلام الفقهاء في ذلك وفي حكم الغسل
١٨٣
١٨٤
١٨٤
١٨٤
١٨٥
الإجماع على وجوب الوضوء على النائم والمضطجع إذا غلب عليه النوم
ذا ذكر الشارع حكماً وعقبه بعلّة دلّ على أن ثبوت الحكم لأجلها
ختلاف الحال بحسب عدم تيقن النجاسة أو تيقنها
(أبواب الصلاة)
المسألة
الصفحة
تحقيق مسهب من الإِمام اللكنوي في أن تارك السنة آثم وإن كان دون إثم تارك
الواجب، وبيانه المراد بالواجب في كلام الإمام محمد بن الحسن
١٩٢ - ١٩٤
١٩٥ - ١٩٦
الماء أفضل من غيره في الاستنجاء والجمع بينهما أفضل
ذكر من كان يرى من السلف وأهل العلم الوضوء من مس الذكر، ومن كان
١٩٩
لا يراه
اختلاف أهل العلم في الوضوء مما مست النار
استحباب غسل اليدين بعد الفراغ من الأكل وعند بدئه
٢٢٨ و ٢٣٨
٢٣٣
استحباب جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلاً
٢٣٥
أحاديث الأمر بالوضوء مما مسَّت النار
الأحاديث في طهارة الرجل والمرأة من إناء واحد، والأحاديث المعارضة، ثم
بيان آراء الفقهاء
مذاهب أهل العلم في الدماء الخارجة من الجسم إذا كانت تنقض الوضوء أم لا
أقوال أهل العلم في الراعف في الصلاة: هل يبني على ما قد صلَّى أم لا؟
مذهب الحنفية في ذلك وأدلته
متى يجوز للراعف أن يقتصر على الإيماء في صلاته؟
من أخرج من أنفه دماً لا ينتقض وضوءه عند الجميع إلاّ مجاهداً
أقوال أهل العلم في بول الصبي والصبية
اختلاف أهل العلم في كيفية طهارة بول الصبي والصبية
غسل موضع المذي والوضوء منه
مذاهب الفقهاء في طهارة سؤر السبع
٢٦٩ - ٢٧١
٢٧٤
٢٧٧
٢٧٧
استحباب لُبْس ضيّق الكمين من الثياب خاصة في الغزو
جواز العمل الذي لا طول فيه أثناء الوضوء ولا يلزم منه استئنافه
٢٧٧
لا يُنتظر الإِمام وإن كان فاضلاً جداً إذا خيف فوات الوقت المختار
٢٧٧
٢٨٠
نقل إجماع الفقهاء على عدم جواز المسح على الخفين إلّ لمن لبسهما على
طهارة
اختلاف الفقهاء فیمن قدّم في وضوئه غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل
يمسح عليهما أم لا؟
٢٨٠
..-
٦٠٤
٢٣٦ - ٢٣٨
٢٤٢ - ٢٤٤
٢٤٧
٢٤٨
٢٤٩ - ٢٥٠
٢٥١
٢٥٢
٢٥٣
٢٥٤ - ٢٥٥
٢٦٣
٢٦٧
المذاهب الخمسة عشر في مقدار الماء الذي يتنجّس بمجرد ملاقاة النجاسة
طهورية ماء البحر
جواز الاستعانة في الوضوء
المسألة
الصفحة
مسألتان في لُبْس الخفين بعد طهارة الرجلين يخالف فيهما الشافعية الأحناف
جواز تفريق فرائض الوضوء خلافاً للمالكية
٢٨١
٢٨٢
اختلاف الفقهاء فيما يمسح من الخفين
٢٨٣
توقيت المسح على الخفين في الحضر والسفر واختلاف الفقهاء وأدلة ذلك
٢٨٤
الروايات عن الإِمام مالك في مذهبه في المسح على الخفين
٢٨٧ و٢٨٨
٢٩٠ - ٢٩٢
٢٩٩ - ٣٠٠
من قال بوجوب غُسل الجمعة
هل يُشترط اتصال غسل الجمعة بالذهاب إليها
الغسل للعيد سنّة
آراء الفقهاء في التيمم في الحضر
اعتناء الإِمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلّت
٣١١
٣١٣
جواز الإِقامة في المكان الذي لا ماء فيه
شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج
٣١٣
جواز دخول الرجل على بنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك
لا يجب طلب الماء إلاّ بعد دخول الوقت
مذاهب الفقهاء في حدّ اليدين في التيمم
آراء الفقهاء فيما يجوز للرجل أن يباشره من امرأته الحائض
مذاهب الفقهاء في الوقت الذي يحل فيه للرجل إتيان زوجته بعد انقطاع حيضها
لو وقع مسُّ الختانين بلا إيلاج لم يجب الغسل بالإجماع
أقوال أهل العلم فيمن جامع ولم يُنزل: هل عليه غسل؟
أقوال أهل العلم في نقض النوم للوضوء
استحباب عدم الحياء في المسائل الشرعية
وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت
هل تُردّ المرأة المستحاضة إلى عادتها أم إلى تمييزها؟
الخلاف في غسل المستحاضة، وبيان أن مذهب الإمام محمد الوضوء لوقت كل
صلاة
٣٣٣
٣٣٤
٣٣٥ - ٣٣٦
٣٣٧ - ٣٣٨
٣٣٩
.انظر مذهب غيره
لفوائد الفقهية لحديث: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة
لوان الدم الخارج من المرأة
٢٨٥
اختلاف الفقهاء في الاكتفاء بالمسح على العمامة والخمار
آراء الفقهاء في الوضوء لمن عليه جنابة إذا أراد أن ينام
٣٠٧
٣١٠
٣١٣
٣١٤
٣١٥
٣١٦ - ٣١٧
٣١٨
٣١٩ - ٣٢٠
٣٢٣
٣٢٦
٣٢٨
٣٢٩
٣٣١
...
٦٠٥
المسألة
الصفحة
مذاهب الفقهاء في الصفرة والكدرة: هل ذلك من الحيض أم لا؟
٣٤٠
٣٤١
متى يجب نظر المرأة إلى الطهر؟
جواز العيب على من ابتدع أمراً ليس له أصل، والتنبيه على حسن الاقتداء
٣٤١
بالسلف
جواز إسراج السُّرُج بالليل
جواز الاستدلال بنفي شيء مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عدم كونه
خيراً
٣٤٢
مسائل تتعلق بالحائض مجمع عليها
طهارة سؤر الحائض والجنب، وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما، ومن قال بذلك
من أهل العلم
٣٤٨
الفوائد الفقهية لحديث الهرّة
طهارة سؤر الهرة وجواز شربه والوضوء منه وأقوال السلف وأهل العلم الموافقة
لذلك والمخالفة له
٣٤٨ _ ٣٥٠
٣٥٠
أقوال فقهاء الحنفية في أن كراهة سؤر الهرة تنزيهية
إجابة المؤذِّن هل هي على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟
٣٥٤
٣٥٧
جواز التثويب للإعلام بالصلاة مع ذكر خلاف الإِمام محمد لأبي يوسف
جواز النوم بعد طلوع الصبح أحياناً
٣٥٧
٣٥٨
أقوال الفقهاء في عدد التكبير والتشهد في الأذان
٣٥٩و٣٦١-٣٦٢
٣٦٤
٣٦٤ و ٤٣٢
خلاف العلماء فيما يدركه المصلي مع الإِمام: هل هو أول صلاته أم آخرها؟
النهي عن السرعة والعجلة إلى الصلاة، وعن الافتتاح والركوع قبل الوصول إلى
الصف
وبيان أن النھی لیس نھي تحریم بل إرشاد
قول بعض السلف بالإسراع إلى الصلاة خلافاً لجمهور الفقهاء
كراهة التطوع في الصلاة إذا أُقيم للصلاة المفروضة، واستثناء الحنفية ركعتي
سنّة الفجر من ذلك
استحباب تسوية الصف في الصلاة خلافاً لابن حزم القائل بالوجوب
متى ينهض المصلون للصلاة أثناء الإقامة
٦٠٦
- ---
...----
٣٦٥
٣٦٦
٣٦٦
٣٦٨ - ٣٧٠
٣٧٠
٣٧٢ - ٣٧٣
٣٤١
٣٤٤ - ٣٤٥
زيادة (حيّ على خير العمل) في الأذان: حكمها والجواب على الأثر الوارد بها
مذهب الشافعي أنه لا يجوز أن يبتدىء الصلاة لنفسه ثم يأتمّ بغيره فإن ذلك
مفسد للصلاة
المسألة
الصفحة
إجماع أهل العلم على أن السنّة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة
٣٧٤
٣٧٥
استحباب رفع اليدين حذاء المنكبين عند افتتاح الصلاة، وذكر من قال بالوجوب
هل يكتفي الإِمام عند الرفع من الركوع بـ (سمع الله لمن حمده) أم يُتْبعها
بقوله: (ربنا لك الحمد)؟ وثیوت الأخیر بدون الواو وبالواو
٣٧٦
هل يقارن رفع اليدين التكبير أم هو قبله أم بعده؟
لا ترفع اليدان عند الحنفية في سائر الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، ولكن لا يُفسد
٣٨٤
٣٨٤ _ ٣٨٥
وما عليها
٣٨٥ - ٣٨٨
٣٨٨
٤٠٠ - ٤٠٢
أقوال أهل العلم في القراءة خلف الإمام وأدلتهم
أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة في الصلاة
٤٠٦
مذهب الإِمام محمد كمذهب الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف في عدم القراءة
خلف الإِمام في الجهرية والسرية، وتخطئة ملا القاري فيما نقله عن
الإِمام محمد
٤٠٨
الآثار المؤيِّدة لمذهب الحنفية في امتناع القراءة خلف الإِمام
كثر الحنفية على أن القراءة خلف الإِمام مكروه تحريماً وبالغ بعضهم فقال
بفساد الصلاة، ونَقْد الإِمام اللكنوي لذلك
٤١٤
حقيق الإِمام اللكنوي في مسألة (القراءة خلف الإِمام)، والرأي الذي انتهى إليه
ـدم وجود معارض لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام مرفوعاً، وأجوبة الإِمام
اللکنوي عما تُؤُهّم أنه معارض
تعذیب بعذاب الله ممنوع أما التهدید به فغير ممنوع
ن أدرك الجماعة بعد الركوع تابع الإمام ولا يُعتدّ من تلك الركعة شيء
تتلاف الفقهاء في تفسير حديث: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك
الصلاة»
٤٢٨
٤٣٠
٤٣٣
٤٣٥ - ٤٣٦
٤٣٧
يُعتد برکعة المسبوق ما لم يدرك الإِمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وذكر
من خالف ذلك من أهل العلم
ثار والأقوال في الجمع بين أكثر من سورة في الركعة الواحدة
٤٣٨ - ٤٣٩
٦٠٧
٣٨٣
رفعهما الصلاة وبيان شذوذ رواية منسوبة لأبي حنيفة في ذلك
مذاهب الفقهاء في رفع اليدين بعد افتتاح الصلاة
الآثار عن بعض الصحابة في عدم رفع اليدين عند الرفع والخفض، وبيان ما لها
مختار الإِمام اللكنوي في حكم الرفع عند الرفع والخفض
٤١٠ - ٤١٣
٤١٣
المسألة
الصفحة
جواز قراءة القرآن كله في ركعة واحدة
لو قرأ بعد الفاتحة في الأخريين شيئاً من القرآن لا بأس به، وردّ قول من قال
٤٤٠
بوجوب سجود السهو بذلك
يُخْيُّر المصلي - في المذهب الحنفي - في الأخريين بين القراءة والتسبيح
٤٤٠ - ٤٤١
والسكوت، وبيان الاختلاف في عزو ذلك إلى ((ظاهر الرواية)»
الجهر بالقراءة في الصلاة فيما يُجهر فيه حسن ما لم يؤدي إلى إجهاد النفس،
٤٤٣
وهو واجب في حالة الجماعة
تستحب مقارنة الإِمام في التأمين وهي المقارنة الوحيدة المستحبة في الصلاة،
وقال أهل الظاهر بالوجوب
٤٤٤
اختلاف الرواية عن الإمام مالك في استحباب قول الإِمام (آمين) بعد الفاتحة
يسنّ الجهر بـ (آمين) في الصلاة الجهرية عند الجمهور، إلّ الحنفية فمذهبهم
٤٤٥
الإِسرار
احتجاج الإِمامين مالك وأحمد بما ورد في حديث ذي اليدين على جواز الكلام
لمصلحة الصلاة، وردّ الإِمام اللكنوي
٤٥١
اتفق أهل العلم على أنَّ المصلي إذا تكلّم متعمداً وهو يعلم أنه في صلاة ولم
يكن ذلك لإصلاح صلاته مفسدٌ لها إلَّ الأوزاعي، فانظر مذهبه وتضعيف
٤٥١ - ٤٥٢
الإِمام اللكنوي له ثم انظر اختلاف أهل العلم فيما سوى ذلك وأدلتهم
٤٥٤
الاختلاف بين أهل العلم في موضع سجود السهو
٤٥٦ - ٤٥٧
مذاهب أهل العلم في موضع سجود السهو
٤٥٧ و ٤٥٨
خلاف أهل العلم في المبتلى بالشك في الصلاة: هل يبني على اليقين أم على
التحرِّي؟
٤٥٨ - ٤٥٩
نَقْل الإمام النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصلاة،
ونَقْد ذلك من النووي
٤٦١
٤٦١
٠٠٠
٤٦٣
طريقة وضع الكفّ اليمنى في الجلوس الأخير على الفخذ عند الأحناف
اتفاق الإِمام أبي حنيفة وصاحبيه في تجويز الإِشارة، والرد على بعض أصحاب
٤٦٤
الفتاوى في قولهم بعدم الإِشارة فضلاً عن كراهتها
٤٦٧ - ٤٦٨
حكم الدعاء في التشهد الأول
٦٠٨
المراد بالشك في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الأصوليين، كما نقله الحَموي
في ((حواشي الأشباه والنظائر»
كراهة الالتفات في الصلاة
٤٣٩
٤٤٣ و ٤٤٤
المسألة
الصفحة
تقرير الحافظ ابن عبد البر ثم ابن تيمية أن الاختلاف في التشهد والأذان والإقامة
وعدد التكبير في الجنائز وفي العيدين ورفع عند الركوع والرفع منه ونحو
ذلك: كله اختلاف في مباح
٤٧٢
الأفضل عند الأحناف تشهد ابن مسعود، وعند الشافعية تشهد ابن عباس، وعند
مالك تشهد ابن عمر
عند الأحناف: القعود الأول واجب، والتشهد فيه واجب، والقعود الأخير فرض
يستحب أن يستقبل المصلي في سجوده بأصابعه القبلة وأن تكون مضمومة، وأن
٤٧٢
٤٧٤
يرفع أصابعه مع رفع رأسه
تُوضع اليدان في السجود بحذاء المنكبين - وهو قول الشافعي ومن تبعه
- أو الأذنين - وهو قول الحنفية - .
٤٧٨
هل يجوز التربّع في جلوس الصلاة؟
٤٧٩
٤٨٠ - ٤٨٤
٤٨٥ - ٤٨٦
٤٩١
يجوز - عند الشافعي - صلاة المفترض خلف المتنفل وبالعكس
٤٩١ - ٤٩٣
محمد
٤٩٥ - ٤٩٧
٥٠٠
جواز صلاة المرأة في الدرع والخمار والأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر
جواز الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة عند الجمهور
٥٠١
جواز أمان المرأة عند الأئمة الأربعة
٥٠٥
٥٠٦
وجوب ستر ظهر قدم المرأة لأنه عورة ودليل ذلك
اختلاف أهل العلم في صلاة الليل والنهار هل تكون مثنى؟
استحباب الاضطجاع بعد سنّة الفجر عند الشافعي، ووجوبه عند ابن حزم
جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميّزاً
استدلال النووي باستيقاظ النبي * في الليل من النوم وقراءته القرآن على
جواز القراءة للمحدث، ونقد اللكنوي استدلاله بهذا الحديث لأن نوم
النبي ◌َّر ليس بناقض ...
ستحباب قراءة خواتيم آل عمران عند القيام من النوم
جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران ولا كراهة في ذلك كما مال إليه بعض
المتقدمین
٦٠٩
٥١٨,٥٠٧_٥١٩
٥٠٩
٥١٥
٥١٦
٥١٦
٥١٦
٤٧٧ و ٤٧٨
هيئة الجلوس المسنونة في جلوس الصلاة، وبيان اختلاف أهل العلم في ذلك
حكم جلسة الإِقعاء في الصلاة
اختلاف أهل العلم في المأمومين إذا صلَّى الإِمام جالساً من مرض
مذهب الإمام أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف، وتحقيق دقيق لمذهب الإِمام
المسألة
الصفحة
-
٥١٧
قليل العمل في الصلاة لا يفسدها ودليل ذلك من السنّة
لا يُكره الزيادة على ثماني ركعات بتسليمة واحدة
٥١٩
هل الأفضل صلاة الليل أربعاً بتحريمة واحدة أم مثنى؟
٥٢٠
کیف تُصلّی الوتر
٥٢٠
من سبقه حدث في صلاة فلا بأس أن ينصرف ولا يتكلم فيتوضأ، واستدلال
الإِمام محمد لذلك بالحديث ونقد اللكنوي له من خمسة وجوه، ونقد
الكاندهلوي له تعليقاً من المعلّق
٥٢٣ _ ٥٢٥
إذا أحدث الإِمام في الصلاة فذهب للتوضوء فلا بد له أن يستخلف وإلّ فسدت
صلاته وصلاة من اقتدى به. هذا في المذهب الحنفي
٥٢٤
٥٢٨
هل الذكر أفضل أم الجهاد؟
٥٢٩ ٬ ٥٣١
ردّ السلام في الصلاة يفسدها، وذكر من خالف
٥٣٠
أقول أهل العلم في الردّ على السلام في الصلاة إشارةٌ
٥٣١
هل يجوز ابتداء المصلي بالسلام؟ وإذا سُلّم عليه هل يجب عليه الردّ؟
أين يقف الإِمام في الصلاة؟
٥٣٥
الخلاف في بول ما يؤكل لحمه، والأقوال في المذهب الحنفي في بعره
٥٣٩
الخلاف في المراد بكراهة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
يُنهى نهي تحريم عن الصلاة وقت الشروق ووقت الغروب، ونهي كراهة وقت
الزوال
٥٤١
اختلاف العلماء في نوع الصلاة المنهيّ عنها في أوقات الكراهة، وهل يفترق
يوم الجمعة عن سائر الأيام؟
حكم الإِبراد بالصلاة
لا يسقط عن متعمِّد ترك الصلاة فرضه قياساً بالأولى على النائم والناسي،
٥٥٠
وشذوذ بعض أهل الظاهر عن الجمهور في ذلك
اختلاف أهل العلم في قضاء الفائتة في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها
أعذار التخلّف عن الجماعة
اختلاف أهل العلم في كلام المؤذّن أثناء الأذان
يُستثنى من استحباب نافلة الصلاة في البيوت: ما يُشرع له التجميع كالتراويح
والعيدين وما يخص المسجد كالتحية
٥٥٥
٥٥٨
عند الحنفية: القصر في السفر عزيمة
اختلاف أهل العلم في مسافة القصر وأدلتهم
٥٤٢ - ٥٤٣
٥٤٤ و ٥٤٥
٥٥١ _ ٥٥٢
٥٥٤
٥٥٤
٥٦٠
٦١٠
٥٣٨
المسآلة
الصفحة
يقصر المسافر ولو دخل مصراً من الأمصار طالما لم يعزم على الإقامة خمسة
عشر يوماً عند الأحناف، ولو كان ذلك المصر وطنَه الأصلي إذا كان هجره
قول من قال من أهل العلم بأن من أجمع على إقامة أربعة أيام فإنه يُتم
أقوال أهل العلم في الجمع في السفر
٥٦٤
٥٦٥
جواز الصلاة على الراحلة في السفر عند فقهاء الأمصار ولكن استحب أحمد
وأبو ثور استقبال القبلة في الابتداء وأوجبه الشافعي، وانظر في أيِّ صلاة
يجوز ذلك وفي أيّ سفر
اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الوتر
هل تؤدي النوافل في السفر
٥٧٧ و ٥٧٨
٥٧٩ - ٥٨٠
٥٨٥و٥٨٦-٥٨٧
٥٨٧
من قال: صلَّيْتُ يوكَّلُ إلى قوله لقبول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أحد
أصحابه
٥٨٩
هل يُعيد من صلَّى ثم أدرك الجماعة صلاته مرة ثانية؟ وأيّتهما تُجزىء عن
الفرض؟
٥٨٩-٥٩٠ر٥٩٣
٥٩٤ _ ٥٩٥
٥٩٥ - ٥٩٦
اختلاف أهل العلم في الصلاة بعد العصر
٦٠٠
يُمنع المُحرم من الادِّهان والتطيّب ولو لصلاة الجمعة
٦٠١
حكم الأذان الذي زاده سيدنا عثمان رضي الله عنه
اختلاف العلماء في السور التي يُقرأ بها في صلاة الجمعة
٦٠٢
أقوال أهل العلم في الكلام الممنوع بخروج الإِمام يوم الجمعة
٦٠٤
حكم الكلام حال خطبة الإِمام، واختلاف أهل العلم بذلك
٦٠٥
٦٠٦
هل يجب الإِنصات من الشروع في الخطبة أو من خروج الإِمام؟
جواز فعل ما لا بدّ منه والإِمام يخطب
٦٠٧
ستحباب الأكل من النُّسُكَ
٦٠٨
٦٠٨
جوز تسمية يوم الجمعة عيداً
قوال أهل العلم في صلاة الجمعة فيما وقع العيد يوم الجمعة
٦٠٩ - ٦١٠
٦١١
٥٧٣ - ٥٧٤
٥٧٦
هل تصلّى الوتر في السفر على الراحلة أم على الأرض؟
٥٦٨
إذا تذكّر المصلي وهو مع الإِمام أن عليه فائتة: يُعتدّ بصلاته مع الإِمام ويقضي
التي ذكر عند الشافعي، ولا يُعتد بها عند الأئمة الثلاثة لوجوب الترتيب
يستثنى عند الحنفية في اشتراط الترتيب بين الفائتة والحاضرة ما إذا ضاق الوقت
بالحاضرة
من أُحضر له الطعام وأُقيمت الصلاة بأيّهما يبدأ؟
المسألة
الصفحة
أقوال العلماء في الصلاة قبل وبعد صلاة العيد
٦١١ و٦١٢
رأي الفقهاء فيما يُقرأ من السور في صلاة العيدين
٦١٥
عدد التكبيرات في ركعتي العيد، ومذهب الحنفية في ذلك
٦١٥ -٦١٨
حكم صلاة التراويح والجماعة فيها
٦٢٠
ابتداع من يظن أن الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح بدعة
مذهب عمر رضي الله عنه أن قيام رمضان في البيت ولا سيما في آخر الليل
أفضل
٦٢٧
٦٣٦
أقوال أهل العلم في الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر
٦٤٠
تجوز قراءة القرآن كله في صلاة الرجل وحده أو في ركعة منها
٦٤٦
مذهب الحنفية أن صلاة الوتر ثلاث ركعات لا يُفصل بينهن بتسليم
٦٤٧
٦١٢
٦٢١
مذاهب أهل العلم في قنوت الفجر
فهرس المسائل الفقهية
المجلد الثاني
المسألة
الصفحة
جواز الوتر قبل النوم لمن لم يتعوّد الانتباه في الليل ولم يثق به
٥
مسألة نقض الوتر وما ارتآه الإِمام محمد فيها
٦
الأفضل عند الإمام محمد وسائر الحنفية صلاة الوتر على الأرض. وتحقيق
٨
مذهب عبد الله بن عمر في ذلك
مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أفضلية صلاة الوتر قبل
طلوع الفجر فإن طلع قبل أن یوتر فلیوتر ولا يتعمد ذلك
١١
مذهب الإمام محمد صلاة الوتر ثلاثاً متصلة من دون فصل بينها
١٢
عدد سجدات التلاوة وخلاف العلماء فيه وفي حكمها
٢١
مذهب مالك، والشافعي في القديم: أن عدد السجدات إحدى عشرة ليس في
٢٢ - ٢٣
المفصَّل منها شيء. بيان اختلاف الأدلة ومناقشتها
٢٣ - ٢٥
الجمع بين حديث: ((لا يقطع الصلاةَ شيء)) وما يفيد خلافه من الأحاديث، مع
بيان اختلاف الفقهاء في هذا الباب
٣١ - ٣٢
لأمر بتحية المسجد أمر ندب بالإجماع سوى أهل الظاهر
٣٣
٣٣
جوز الاستناد إلى الكعبة لكن لا ينبغي لأحد أن يصلي مواجهاً غيره
٣٤
بت الانصراف عن النبي # بعد فراغه من الصلاة عن اليمين وعن الشمال،
٣٥
نعم الجمهور استحبوا الانصراف إلى اليمين لكونه أفضل
ذاهب الفقهاء في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة
٣٦
٦١٣
موضع سجدَتَيْ سورة الحج، وخلاف الفقهاء في السجدة الثانية، والاختلاف
في النقل عن ابن عباس في ذلك
حكم من يمرّ بين يدي المصلي، وتفسير معنى: فليقاتله
٢٩ - ٣٠
مل تفوت تحية المسجد بالجلوس؟
المسألة
الصفحة
خلاف الفقهاء في المغمى عليه: هل يقضي الصلاة أم لا؟
٣٦
مذهب الإِمام محمد أنه لا ينبغي للمريض أن يسجد على عود ولا شيء يُرفع
إليه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه
يحرم البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيّما من المصلي
٤٢
سؤر الحائض وعَرَقها طاهر باتفاق
٤٣
حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، ومثاله أهل قباء فإنهم
٤٧
لم يُؤمروا بالإِعادة مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم
مذهب الحنفية أنّ من تحرّى القبلة فأخطأها لا يعيد الصلاة بخلاف ما لو صلَّى
بغیر تحرِّ لم يجز
٤٧
أجمع أهل العلم على نجاسة كل ما يخرج من الذِّكَر سوى المني ففيه
الخلاف. وقد سرد الإِمام اللكنوي أقوال أهل العلم في المني
٤٩
من رأى في ثوبه أثر احتلام ولم يتذكّر المنام وقد صلَّى فيه قبل ذلك يحمله على
٥٠
آخر نومة نامها ویعید ما صلَّى بعدها
أقوال أهل العلم في إعادة صلاة المأمومين الذين ضلَّوْا خلف إمام صلَّى جنباً
ناسياً
٥٠ - ٥١
٥٢
خلاف أهل العلم فيمن ركع منفرداً عن الصف ثم مشى إليه
حكم ◌ُبْس المعصفر
تُكره قراءة القرآن في الركوع والسجود
٥٦
٥٦
دلالات حديث السيدة عائشة: ((كنت أنام بين يدي رسول الله #1 ورجلاي في
٥٩
القبلة فإذا سجد غمزني ... ))
مذهب الحنفية أن المرأة إذا حاذت الرجل أو تقدمت عليه وهما مشتركان في
صلاة واحدة فسدت صلاته
٦٠
اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي * في صلاة الخوف معتدّ
٦٤
بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح
أقوال العلماء في وضع اليمنى على ظهر كف اليسرى ورُسْغها أثناء القيام في
الصلاة
٦٦
اختلاف العلماء في طريقة وضع اليد، وفي موضع اليدين من البدن
٦٧
حكم قول المصلي في التشهد الأخير («وبارك ... )).
٦٨ - ٦٩
يخصّ الإِمام رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيساً لهم
٧١
٦١٤
** ** mmm -
٤١
النضح: معناه وحكمه عند أهل العلم
٥٠
المسألة
الصفحة
لا يُسَنَّ عند الإِمام أبي حنيفة صلاة خاصة بالاستسقاء، إلاّ أن العيني حقّق في
((البناية)) أن عدم السنية لا يستلزم البدعة
٧٥
قول من قال بسنّة صلاة الاستسقاء وأدلتهم
٧٦
الإمام محمد مع أبي يوسف والشافعي والجمهور في استحباب تحويل الرداء
أثناء دعاء الاستسقاء بخلاف الإِمام أبي حنيفة، وهل هو خاص بالإِمام
أم يشمل أيضاً المأمومين؟ انظر الخلاف
٧٧
٨٢
آراء أهل العلم في فقه حديثي طهارة ذيل الثوب المتقذُّر، وتحقيق الإِمام
اللكنوي في ذلك
٨٥ _ ٨٦
مذهب الحنفية في مقدار القذر الذي يعلق بالذيل ليتوجّب غسله، والإِشارة إلى
مذهب الإِمام الشافعي
٨٧
٨٩ -٩١
(أبواب الجنائز)
جمع أهل العلم على جواز غَسل المرأة زوجها الميت، واختلفوا في العكس
عل يجب الغُسل من غسل الميت؟ انظر أقوال أهل العلم وأدلتهم
ختلاف أهل العلم في تكفين الميت بالقميص والإِزار
٩٩
٩٩ - ١٠٣
١٠٣ - ١٠٤
؛ يُكره عند الشافعية والحنفية تكفين الميت بأكثر من ثلاثة أثواب بشرط أن
يكون وتراً وإن كان الأفضل الاقتصار على الثلاث
١٠٥
١٠٦
ذهب الحنفية استحباب الإسراع بالجنازة من غير عَدْوٍ
فق العلماء على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها وشمالها وجنوبها، ولكن
اختلفوا في الأفضلية على مذاهب ...
ذاهب العلماء في القيام للجنازة
١٠٧ -١٠٨
١١٠ - ١١١
حقيق مذهب الحنفية في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وبيان مذاهب
أهل العلم
١١٢ - ١١٤
١١٤
.هب الحنفية وغيرهم في الصلاة على الجنازة بعد صلاتي الصبح والعصر
١١٤_ ١١٥
١١٥
ـروعية الصلاة على الجنازة في المسجد وأدلة ذلك
ره عند الحنفية الصلاة على الجنازة في المسجد وترجيح أنها كراهة تنزيه،
وبيان ما استدلوا به
١١٦
تلاف المذاهب في الجهر والإِسرار بالسلام في صلاة الجنازة
٦١٥
قول من قال بجواز سجدة التلاوة بغير وضوء
عدّ الإِمام اللكنوي خمساً وأربعين نوعاً من أنواع الشهادة
المسألة
الصفحة
مذهب الحنفية أن لا وضوء على من حمل جنازة ولا من حنّط ميتاً أو كفَّنه
أو غسله، ويُندب عند الجمهور الوضوء
١١٧
جماهير العلماء اشترطوا الطهارة لصحة الصلاة على الجنازة وخالف في ذلك
الشعبي وابن جرير الطبري
١١٨
مذاهب أهل العلم في التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فواتها إن هو ذهب يتوضأ
استحباب تكثير صفوف المصلين على الجنازة
اختلاف العلماء في الصلاة على الميت الغائب
تجوز الصلاة على الجنازة ليلاً إذا حضرت وإن كان الأفضل تأخيرها للنهار ليكثر
من يحضرها من دون مشقّة ولا تكلُّف
مذاهب العلماء في عدد تكبيرات صلاة الجنازة
١٢٤
مذاهب أهل العلم في الصلاة على القبر
مذاهب العلماء في معنى تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، واختيار الإِمام محمد
١٢٦ - ١٢٧
مذهب السيدة عائشة موافقاً للإمام أبي حنيفة
رأى الإِمام البيضاوي في اتخاذ مسجد بجوار قبر رجل صالح بقصد التبرّك لا
التعظيم
١٢٨
النهي عن الجلوس على القبر وتوسُّده والاتكاء عليه للتنزيه، وعمل بعض
١٢٨
السلف محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه الإِهانة
١٢٩
(كتاب الزَّكاة)
تحديد نصاب الزكاة في الذهب والفضة، وبيان أن الزكاة تجب في الذهب
والفضة بعد استبعاد الدَّيْن وبقاء النصاب
١٣١
اختلاف أهل العلم في تقدير نصاب الزروع والثمار على رأيين، وبيان أدلة
الفريقين
١٣٤ - ١٣٥
اختلاف الفقهاء فيمن عنده مال استحقت فيه الزكاة فهل يضم إليه مالاً استفاده
لم يبلغ النصاب
١٣٧
١٣٩
تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة
١٣٩
يجوز إخراج زكاة المال من غيره
اختلاف العلماء في زكاة الحُلىّ
١٤٠
١٤١ _ ١٤٢
أدلة القول بوجوب الزكاة في الحلي
١١٨ - ١١٩
١٢٠
١٢٠
١٢٢
١٢٣
ذكر من حمل النهي على التحريم وأدلتهم من أحاديث الوعيد
٦١٦
المسألة
الصفحة
اختلاف العلماء في الزكاة في مال اليتيم واليتيمة
١٤٢
اختلاف أهل العلم فيما يُؤخَذ من الذمِّيِّين من أموال تجارتهم
على من تُضرب الجزية؟
١٤٥
اختلاف أهل العلم في مقدار الجزية
١٤٦
١٤٧ - ١٤٨
١٥١
لا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلاّ أن يُشْتروا للتجارة
مذهب الإِمام محمد في زكاة الخيل وخلافه لمذهب الإمام أبي حنيفة وبيان
الأدلة
١٥١
مذهب الإِمام محمد إخراج الزكاة عن العسل بمقدار العُشر بشرط أن يبلغ
خمسة أفراق وعند أبي حنيفة: في قليله وكثيره العشر
١٥٤
مذهب الإِمام محمد أن المعادن لا يؤخذ منها إلَّ الزكاة بخلاف قول الإِمام
أبي حنيفة فعنده المعدن كالركاز يؤخذ من قليله وكثيره الخمس
١٥٧
جمهور الفقهاء - ومنهم الأئمة الأربعة - على أن في الركاز الخمس سواء كان
١٥٨
في دار الحرب أو دار الإسلام، وخالف الحسن البصري
١٥٨
لطيفة: رؤيا في الركاز وفتوى أهل العلم فيها
قال القاري: لا يجوز العمل بما يُرى في المنام إذا كان مخالفاً لشرع النبي
عليه الصلاة والسلام
١٥٨
جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على أن الكنز هو المال الذي لم تُوَّدَّ زكاته
١٦١
الغازي في سبيل الله يُستحب له أن لا يأخذ شيئاً من الزكاة إذا كان له عنها غنى
١٦٣
١٦٣
حكم زكاة الفطر ومقدارها
١٦٤
يستحب تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين
١٦٦
(أبواب الصِّيام)
١٦٧
١٦٨
١٦٨ - ١٦٩
١٦٩
الراجح أنه لا يُكره إطلاق رمضان من دون ذکر شهر
يجب على الناس كفاية التماس هلال رمضان يوم التاسع والعشرين من شعبان
أقوال أهل العلم في تفسير قوله {وَلاير: ((فاقدروا له))
مشروعية الأذان قبل الوقت في الصبح واختلاف العلماء في وقته
٦١٧
نصاب البقر وما يجب فيه من الزكاة
١٦٠
يقدر بغناه على الغزو، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من قدر كفايته
مقدار النصاب في زكاة الزيتون
١٤٤
حكم أخذ الجزية من المجوس، والآثار الواردة في ذلك
المسألة
الصفحة
أجوبة الحنفية القائلين بعدم جواز الأذان قبل الوقت مطلقاً ولو بالصبح عن
الأحاديث المُثبتة
هل كفارة الجماع في رمضان خاصة بالجماع أم عامة في كل مفطّر؟
الْمُجامع الناسي في رمضان لا كفارة عليه ولا قضاء ولا يفسد صومه
مذهب المالكية التخيير بين خصال كفارة الجماع في رمضان، على خلاف قول
الجمهور
قول من قال بعدم صحة صيام الجنب قبل ارتفاع الخلاف في هذه المسألة
يجوز على الأنبياء الجنابة ويمتنع عليهم الاحتلام لأنه من تلاعب الشيطان وهم
منزهون عنه
اختلاف أهل العلم في قُبلة الصائم وأدلتهم
أجمعوا على أن القُبلة لا تكره لنفسها، وعلى أنّ من قبّل وسَلِم فلا شيء عليه،
١٨٨
وأما إن أمنى فقد فسد صومه
من قبّل وهو صائم فأمذى فلا شيء عليه عند الحنفية والشافعية، وعليه القضاء
عند مالك، وعن أحمد يفطر
اختلاف العلماء في الحجامة للصائم وأدلّتهم
من استقاء عمداً فسد صومه وعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه
ذكر من قال من الصحابة والفقهاء بأن الفِطر في السفر عزيمة
المسافر مخيّر بين الصوم والإفطار والصوم أفضل لمن قوي عليه عند الحنفية
والمالكية والشافعية، وقال أحمد والأوزاعي: الفطر أفضل مطلقاً
مذهب ابن عمر رضي الله عنهما وجوب تتابع قضاء رمضان، وذهب الجمهور
ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه
الآثار عن السلف في هيئة قضاء رمضان
من أفطر في صوم تطوّع هل عليه قضاء؟
تعجيل الإِفطار وصلاة المغرب أفضل من تأخيرهما
هل يبادر الصائم عند تحقق الغروب بالإفطار ثم يصلي المغرب أم العكس؟
من أفطر ظاناً غروب الشمس ثم علم أنها لم تغب أمسك بقية يومه وعليه القضاء
حكم الوصال في مذاهب الفقهاء
يستحب فطر يوم عَرَفة للحاجّ وإن كان قوياً، فإن صامه فما حكمه؟
الأحاديث الواردة في فضل صيام يوم عرفة
صوم يوم عرفة لغير الحاج تطوُّع
٦١٨
١٧٠ - ١٧١
١٧٢ - ١٧٣
١٧٣
١٧٤
١٧٨
١٨٠
١٨٦ و١٩٠-١٩١
١٨٨
١٩٢- ١٩٣
١٩٤ - ١٩٥
١٩٥
١٩٧ - ١٩٨
١٩٩
٢٠٠ _ ٢٠١
٢٠٢
٢٠٤
٢٠٤ - ٢٠٥
٢٠٦
٢٠٩
٢١١
٢١٠ - ٢١١
٢١١
المسألة
الصفحة
أقوال العلماء في صيام أيام التشريق
٢١٤ و٢١٥_٢١٦
٢١٥
الأحاديث في النهي عن صيام أيام التشريق
٢١٦ - ٢١٧
يجزىء عند الأحناف نية صوم الفرض أو النفل قبل نصف النهار
لا يجوز عند الشافعية تأخير النية في صوم الفرض إلى ما بعد طلوع الفجر.
وانظر مذهب الحنابلة والمالكية
اتفق الفقهاء على أن صوم عاشوراء اليوم سُنّة وليس بواجب واختلفوا في حكمه
أوّلَ الإِسلام
٢٢١
٢٢٣
تحقيق الإِمام اللكنوي أن الاعتكاف سُنّة على الكفاية لا على الأعيان
٢٢٤
متى يجوز للمعتكف الخروج من المسجد؟
٢٢٥ - ٢٢٦
هل يجب في سجود الصلاة السجود على الجبهة والأنف معاً؟
٢٢٨
(كتاب الحج)
استعمال الزعم على القول المحقّق
٢٣١
ميقات ذات عرق لأهل العراق ليس منصوصاً عليه وإنما محلّ إجماع، وصحّح
بعض أهل العلم أنه منصوص
٢٣٢
٢٣٣
ميقات المكي ومن بمعناه للحج الحرم وللعمرة الحل
مذهب ابن عمر أن الممنوع مجاوزة الميقات حلالاً لا منع الإِحرام قبله
٢٣٤
أهل العلم على رأيين بشأن الإِحرام قبل الميقات: رأي بالكراهة ورأي بعدم
الكراهة
٢٣٤
يحرم عند الجمهور مجاوزة المواقيت بغير إحرام لكن الشافعية خصّوه بمن يريد
أداء النسك والحنفية عمّموه
٢٣٥
الأفضل للمحرم أن يُحرم عقيب صلاة سنّة الإِحرام، وانظر اختلاف المذاهب
في ذلك
٢٣٨ و٢٤٠
التلبية هي التلبية المأثورة المرويّة عن النبي #9 وما زاد عليها فحسن وهو
مذهب الحنفية، وانظر تحقيق مذهب الإمام الشافعي وحجة من كره
الزيادة
الآثار في أنواع من الصيغ الواردة عن بعض الصحابة في تلبيتهم
٢٣٦
من جاوز الميقات من غير إحرام وأمامه ميقات آخر هل عليه دم؟
٢٤٣ و ٢٤٤
٢٤٣ - ٢٤٤
٦١٩
٢١٧ - ٢١٨
الأقوال في ليلة القدر
المسألة
الصفحة
يجوز في عرفات للحاج التلبية والتكبير ولكن ثبتت السنّة باستمرار التلبية إلى
رمي الجمرة. وانظر مذاهب الفقهاء
٢٤٥ و٢٤٨-٢٤٩
كان النبي # يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحَرَم. ووردت بعض الآثار:
٢٤٦ و ٢٥٠
٢٤٦
مذهب بعض أهل العلم أن الحاج يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة
من فرغ من الحج وأراد أن يعتمر هل يخرج إلى الميقات أو إلى التنعيم للإِحرام
٢٤٧
بالعمرة؟
لا يُشرع رفع الصوت بالتلبية للنساء قال الإِمام اللكنوي: فإن صوتهن عورة إلاّ
أن يكون ضرورة
الأفضل للرجال رفع الصوت بالتلبية
مذاهب الفقهاء في المفاضلة بين طرق أداء الحج
اختلاف الفقهاء فيمن أهل بعمرة متي يحلّ؟
٢٥٢
٢٥٢و٢٥٩-٢٦٠
٢٥٣
٢٥٥
مخالفة الحنفية للجمهور في القارن عليه طوافان وسعيان
٢٦٤
مذهب سيدنا عمر رضي الله عنه كراهة التمتّع لما فيه من الترُّه للحاج
مذهب الإِمام محمد في المفاضلة بين الإِفراد والتمتع والقرآن
٢٦٤
رضي الله عنهما ومذهب الحنفية
البُذْن تشمل عند الحنفية الإبل والبقر
أقوال أهل العلم في الشقّ الذي يُشعر من البدنة، وبيان من خالف في مشروعية
الإِشعار مع تحقيق مذهب أبي حنيفة
٢٧٠ و ٢٧٢
٢٧٠
٢٧٢
يُستحب أن يَنحر صاحب الهدي هديه بيده في مِنى بعد رمي الجمرة
هل يُلْحَق البقر والغنم بالإِبل في الإِشعار؟
مذهب الجمهور استحباب التطيُّب عند إرادة الإِحرام وأنه لا يضرّ بقاء لونه
ورائحته
٢٧٤
النقل عن السادة الصحابة عمر وعثمان وابن عمر نهيهم عن التطيّب للإِحرام،
والإِجابة عن حديث مرفوع ظاهره يؤيد مذهبهم
مخالفة الإِمام محمد لشيخه الإمام أبي حنيفة في استحبابه التطيب للإِحرام
أقوال الفقهاء فيمن أكل من هديه الذي عطب فذبحه
مذهب الإمام محمد فيمن عطب هديه قبل مَحِلِّه
يُسَنّ الذهاب بالهدي إلى عرفات كالتقليد والإِشعار
٦٢٠
٢٧٦ - ٢٧٨
٢٧٨
٢٧٩
٢٨٢
٢٨٣
متى يمسح الحجر. وهو مذهب الحنفية
٢٥٠
مذاهب العلماء فيمن بعث الهدي إلى البيت الحرام وتحقيق مذهب ابن عباس
٢٦٧ - ٢٦٨
٢٦٩