Indexed OCR Text

Pages 641-653

ما شأنه(١) ؟ فقال نافع: فقلت: يفصل بين صلاته ، قال ابن عمر :
وأيّ فصل(٢) (٣) أفضل من السلام.
قال محمد: وبقولِ ابنِ عمرَ (٤) نأخذ، وهو قول أبي حنيفة
- رحمه الله - .
= سنَّة الفجر وفرضه، لذلك ولأمره چل#، كما رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به،
خلافاً لمن نازع، وهو صريح في ندبها لمن في المسجد وغيره خلافاً لمن خصّ
ندبَها بالبيت، وقول ابن عمر إنها بدعة وقول النخعي إنها ضجعة الشيطان، وإنكار
ابن مسعود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلك. وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجوبها، وإنها
لا تصح الصلاة بدونها. انتهى. ولا يخفى بُعْد عدم البلوغ إلى هؤلاء الأكابر الذين
بلغوا المبلغ الأعلى، لا سيما ابن مسعود الملازم له في السفر والحضر، وابن عمر
المتفخّص عن أحواله ◌َّر، فالصواب حمل إنكارهم على العلة السابقة من الفصل،
وعلى فعله في المسجد بين أهل الفضل.
(١) أي: لِمَ فعل ذلك.
(٢) قوله: فصل، وذلك لأن السلام إنما ورد للفصل، وهو لكونه واجباً
أفضل من سائر ما يخرج من الصلاة من الفعل والكلام، وهذا لا ينافي ما سبق من
أنه عليه السلام كان يضطجع في آخر التهجّد تارةً وتارةً بعد ركعتي الفجر في بيته
للاستراحة، كذا قال علي القاري.
(٣) فيه إشارة إلى أنه لا حاجة إلى الضجعة للفصل، بل هو حاصل
بالسلام، وليس فيه إنكار الضجعة مطلقاً.
(٤) أي: لا يحتاج إلى الاضطجاع للفصل.
٦٤١

٧٤ - (باب طولِ القراءة في الصلاة
وما يُسْتَحَبُّ من التخفيف)
٢٤٦ - أخبرنا مالك، حدَّثنا الزُّهريّ، عن عبيد اللهِ بنِ
عبدِ اللهِ(١) عن ابن عَبَّاس، عن أمِّه أمِّ الفَضلِ (٢): أنَّها سَمِعَتْهُ(٣) يَقْرَأُ
﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، فقالت: يا بنيَّ لقد ذَكَّرْتَنِي بقِراءتِكَ هذه السورةَ أنّها
لآخِرُ (٤)(٥) ما سمعتُ رسول الله وَّهِ يقرأُ فِي الْمَغْرِب.
٢٤٧ - أخبرنا مالك، حدَّثَنِيْ الزُّهْرِيُّ، عَنْ محمد(٦) بن
جُبير بن مطعم، عن أبيه(٧)
٠
(١) ابن عتبة بن مسعود.
(٢) هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة، أم المؤمنين، وزوج
العباس بن عبد المطلب، يُقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، كذا في
((الاستيعاب)».
(٣) أي: عبد الله بن عباس.
(٤) استدل به على ابتداء وقت المغرب وعلى جواز القراءة فيها بغير قصار
المفصل .
(٥) زاد البخاري: ثم ما صلّى لنا بعدها حتى قبضه الله.
(٦) هو أبو سعيد القرشي النوفلي، ثقة، من رجال الجميع، مات على رأس
المائة، كذا ذكره الزرقاني وغيره.
(٧) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، صحابي، أسلم
عام الفتح، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين، كذا ذكره الزرقاني .
٦٤٢

قال: سمعت(١) رسول الله وَله يقرأ(٢) بالطّور(٣) في المغرب (٤).
قال محمد: العامَّة على أن القراءة(٥) تُخَفَّفُ في صلاةِ المغرب
(١) قوله: سمعتُ، وللبخاري في ((الجهاد)) من طريق معمر، عن الزهري:
وكان جاء في أسارى بدر. ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو، عن الزهري في
فداء أهل بدر. وزاد الإِسماعيلي من طريق معمر: وهو يومئذٍ مشرك. وللطبراني من
طريق أسامة بن زيد نحوه. وزاد: فأخذني من قراءته الكرب، وللبخاري في
المغازي: وذلك أول ما وَقَر الإِيمان في قلبي، كذا ذكره الزرقاني.
(٢) وفي البخاري من رواية ابن يوسف، عن مالك (قرأ) بلفظ الماضي .
(٣) قوله: بالطور، أي: بسورة الطور، وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون
الباء بمعنى من استدل له الطحاوي بما رواه من طريق هشيم، عن الزهري فسمعته
يقول: ﴿إن عذاب ربك لواقع﴾، قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو
هذه الآية خاصة، قال الحافظ: وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، بل جاء
في روايات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلَّها.
(٤) وأما رواية العتمة فضعيفة، لأنها من رواية ابن لهيعة، عن يزيد كما قال
ابن عبد البر.
(٥) قوله: على أن القراءة ... إلخ، لما أخرجه الطحاوي، عن أبي هريرة:
كان رسول الله ولا يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج عن عمر أنه كتب
إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. وأخرج أبو داود، عن عروة:
أنه كان يقرأ في المغرب نحو ﴿والعاديات﴾. وفي الباب آثار شهيرة، ويُستأنس له
بما ورد بروايات جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلّون المغرب مع رسول الله وَّر،
ثم ينصرفون، والرجل يرى موضع نّبْله، وهذا لا يكون إلاّ عند قراءة القصار.
٦٤٣

يقْرأُ فيها بقصار(١) المفصَّل. ونرى(٢)(٣)
(١) وهي من ﴿لَمْ يَكُنِ﴾ إلى الآخر، ومن ﴿الْحُجْرَاتِ﴾ إلى ﴿وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ طوالُه، ومنه إلى ﴿لَمْ يَكُنٍ﴾ أوساطه، هذا على الأشهر، وقيل غير
ذلك.
(٢) أي: نعتقد.
(٣) قوله : ونرى ... إلخ، لما ورد على العامة أنهم كيف استحبوا القصار
في المغرب مع ثبوت طوال المفصل، بل أطول منها عن النبي وَلر، فأجابوا عنه
بثلاثة: ذكر المصنف منها اثنين، وترك الثالث.
الأول: أن تطويل القراءة لعله كان أوَّلاً، ثم نُسخ ذلك وتُرك، بما ورد في
قراءة المفصل. والثاني: أنه لعله فرَّق السورة الطويلة في ركعتين، ولم يقرأها
بتمامها في ركعة واحدة، فصار قدر ما قرأ في ركعة بقدر القصار. والثالث: أن هذا
بحسب اختلاف الأحوال: قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب
ممتد، وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي. وأقول الجوابان الأوَّلان
مخدوشان، أما الأول: فلأن مبناه على احتمال النسخ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال،
ولأن كونه متروكاً إنما يثبت لو ثبت تأخّر قراءة القصار على قراءة الطوال من حيث
التاريخ، وهو ليس بثابت، ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من
رسول الله ◌َ، هو سورة المرسلات في المغرب، فدل ذلك على أنه وَّ قرأ
بالمرسلات في المغرب في يومٍ قبل يومه الذي توفي فيه، ولم يصلِّ المغرب
بعده، وقد ورد التصريح بذلك في ((سنن النسائي)) فحينئذٍ إن سلك مسلك النسخ
يثبت نسخ قراءة القصار، لا العكس. وأما الثاني: فلأن إثبات التفريق في جميع
ما ورد في قراءة الطوال مشكل، ولأنه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره
ما يدلُّ على أن جبير بن مطعم سمع الطور بتمامه، قرأه رسول الله وسار في المغرب،
فلا يفيد حينئذٍ ليت ولعل، ولأنه قد ورد في حديث عائشة في ((سنن النسائي)) أن =
٦٤٤

أن هذا(١) كان شيئاً فتُرك أو لعله(٢) كان يقرأ بعض السورة ثم يركع.
٢٤٨ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن
أبي هريرة أن رسول الله وسلم قال: إذا صلى أحدُكُم(٣) للناس
فليخفِّفْ(٤)، فإنَّ (٥)(٦) فيهم السقيمَ(٧) والضعيفَ(٨)
= رسول الله وي قرأ بسورة الأعراف في المغرب، فرقها في ركعتين، ومن المعلوم
أن نصفَ الأعراف لا يبلغ مبلغ القصار، فلا يفيد التفريق لإِثبات القصار فإذن
الجواب الصواب هو الثالث(١).
(١) أي: القراءة بالمغرب بالطوال.
(٢) أي: النبي وَلـ
(٣) أي: صلّى إماماً.
(٤) أي: مع التمام.
(٥) تعليل للتخفيف.
(٦) قوله: فإن فيهم ... إلخ، مقتضاه أنه متى لم يكن فيه منَّصف
بالصفات المذكورة لم يضر التطويل، لكن قال ابن عبد البر: ينبغي لكل إمام أن
يخفِّف لأمره وَّهِ وإن علم قوةً من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث عليهم من حادث
وشغل وعارض وحاجة وحدث وغيره، وقال اليعمري: الأحكام إنما تُناط بالغالب
لا بالصورة النادرة، فنيبغي للأئمة التخفيف مطلقاً.
(٧) من مرض.
(٨) خلقة.
(١) يعني لبيان الجواز ولكنه يختلف بالوقت، والقوم والإِمام. انظر أوجز المسالك ٦٦/٢.
٦٤٥

والكبير(١)(٢) وإذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاء (٣) (٤).
قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - .
٧٥ _ (بابُ صلاةِ المغرِبِ وترُ صلاةِ النَّهار)
٢٤٩ - أخبرنا مالك، حدثنا عبد الله بنُ دينار، عن ابنِ عمرَ قال:
صلاةُ المغرِبِ (٥) وِتْرُ صلاةِ النهار (٦).
(١) سناً.
(٢) قوله: والكبير، زاد مسلم من وجه آخر، عن أبي الزناد ((والصغير))،
والطبراني و((الحامل والمرضع))، وعند الطبراني من حديث عدي بن حاتم و ((عابر
السبيل))، كذا في ((إرشاد الساري)).
(٣) ولمسلم: فليصل كيف شاء، أي: مخفّفاً أو مطوّلاً .
(٤) قوله: ما شاء، أقول: يُستنبط منه بعمومه أنه لو قرأ أحدٌ القرآن بتمامه
في صلاته، أو في ركعته جاز، كما مرَّ حكاية ذلك عن عثمان وغيره، وذلك لأنه وَلّ
أجاز للمنفرد التطويل في الأركان إلى ما شاء ولم يقِّده بأمر. نعم، هو مقيد بعدم
حصول الملال ودوام النشاط وعدم الإِخلال بغيره من الأمور الشرعية، على ما ورد
في الأحاديث الأخر، وقد أوضحتُ المسألة في رسالتي: ((إقامة الحجة على أن
الإِكثار في التعبُّد ليس ببدعة)).
?
(٥) قوله: قال صلاة المغرب ... إلخ، رواه ابن أبي شيبة مرفوعاً من
حديث ابن عمر بلفظ (صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل)، قال
العراقي: سنده صحيح، ورواه الدارقطني عن ابن مسعود مرفوعاً، وسنده
ضعيف، وقال البيهقي : الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا ذكره الزرقاني.
(٦) أضيفت إليه لوقوعها عَقِبَه فهي نهاية حكماً.
٦٤٦

قال محمد: وبهذا نأخذ، وينبغي (١) لمن جعل المغرب وتر
صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها، لا يفصل
بينهما بتسليم، كما لا يفصل في المغرب بتسليم (٢) وهو قول
أبي حنيفة - رحمه الله - .
وهذا آخر الجزء الأول، ويليه
الجزء الثاني وأوله : باب الوتر
(١) قوله: وينبغي لمن جعل ... إلخ، هذا استدلال من المؤلف على مذهبه
من أن الوتر ثلاث لا يُفصل بينهن بتسليم بأن ابن عمر حكم على صلاة المغرب
بأنه وتر صلاة النهار، وغرضه منه تشبيه وتر الليل بصلاة المغرب التي هي وتر
النهار، وقد أوضح ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال: سألت
ابن عمر عن الوتر؟ فقال: أتعرف وتر النهار؟ فقلت: نعم، صلاة المغرب، فقال:
صدقت وأحسنت. فمقتضى هذا التشبيه(١) أن يكون وتر الليل ثلاث ركعات بتسليم
واحد، كصلاة المغرب هذا، وأقول: فيه نظر، فإن المعروف من فعل ابن عمر أنه
كان يصلي الوتر ثلاث ركعات، ويفصل بالسلام على رأس الركعتين، كما مرَّ معنا،
ذكره في (باب صلاة الليل). وأخرجه المؤلف أيضاً من طريق مالك في (باب
السلام في الوتر) في ما سيأتي، فذلك دليل على أنه لم يُرِد بقوله: (صلاة المغرب
وتر صلاة النهار) تشبيه وتر الليل بوتر النهار في جملة الأحكام، بل في التثليث فقط
لا في عدم الفصل بين السلام، فلو استدل المؤلف به على التثليث فقط مع قطع
النظر عن الفصل بسلام لكان أبهى وأحسن.
(٢) على رأس الركعتين.
(١) قال ابن رشد: فإن لأبي حنيفة أن يقول: إنه إذا شُبِّه شيء بشيء وجُعل حكمهما واحداً
كان المشبّه به أحرى أن يكون بتلك الصفة فلما شبهت المغرب بوتر الليل وكانت ثلاثاً
وجب أن يكون وتر الليل ثلاثاً. انظر الأوجز: ٣٧٠/١.
٦٤٧

فهر س الموضوعَاتُ
مطلب
صفحة
تقدمة بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة
٥
تقديم الكتاب وتعريف بالمؤلف
بقلم: سماحة الأستاذ الكبير أبي الحسن علي الحَسَني النَّدْوي
٤٧
مقدمة المحقق للكتاب
٥١
· فهرس ما في المقدمة المدرجة في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد
رحمه الله تعالى:
الفائدة الأولى: في كيفية شيوع كتابة الأحاديث وبدء تدوين التصانيف
٦٤
الفائدة الثانية: في ترجمة الإِمام مالك
٧٠
الفائدة الثالثة: في ذكر فضائل الموطأ
٧٣
الفائدة الرابعة: في دفع التعارض بين قول الشافعي وقول الجمهور
٧٨
٧٦
الفائدة الخامسة: في ذكر أصح الأسانيد
٧٩
الفائدة السادسة: في ذكر الرواة عن مالك
الفائدة السابعة: في ذكر نسخ الموطأ
٨١
الفائدة الثامنة: في عدد أحاديث موطأ مالك
٩٠
الفائدة التاسعة: في ذكر من علق على الموطأ
٩٠
الفائدة العاشرة: في نشر مآثر الإِمام محمد وشیخیه
١١٤
الفائدة الحادية عشر: في ترجيح موطأ محمد
١٢٨
الفائدة الثانية عشر: في تعداد الأحاديث التي في موطأ محمد
١٣٢
الفائدة الثالثة عشر: في عادات الإِمام محمد في الموطأ
١٤٢
٦٤٩

مطلب
صفحة
• فهرس ما في الموطأ من الكتب والأبواب:
(أبواب الصلاة)
١ - باب وقوت الصلاة
١٥٠
٢ - باب ابتداء الوضوء
١٧٧
٣ - باب غسل اليدين في الوضوء
١٨٩
٤ - باب الوضوء في الاستنجاء
١٩٤
٥ - باب الوضوء مِن مَس الذَّكَر
١٩٧
٦ - باب الوضوء فیما غيّرت النار
٢٢٨
٧ - باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد
٢٤٥
٩ - باب الغَسل من بول الصبيّ
١٠ - باب الوضوء من المذي
١١ - باب الوضوء مما يشرب منه السباع وتلغ فيه
٢٥٣
٢٦٠
٢٦٥
٢٧١
١٢ - باب الوضوء بماء البحر
٢٧٥
٢٨٦
١٥ - باب الاغتسال من الجنابة
٢٨٨
١٦ - باب الرجل تصيبه الجنابة من الليل
٢٨٩
١٧ - باب الاغتسال يوم الجُمُعة
٢٩٤
٣١٠
١٨ - باب الاغتسال يوم العيدين
١٩ - باب التيمُّم بالصَّعِيد
٣١١
٣١٧
٣٢٢
٢٠ - باب الرجل يصيب من امرأته أو يباشرها وهي حائض
٢١ - باب إذا التقى الختانان، هل يجب الغُسل؟
٢٢ - باب الرجل ينام، هل ينقض ذلك وضوءه؟
٣٢٧
٢٣ - باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
٦٥٠
F
----
٣٢٨
١٣ - باب المسح على الخُفَّيْن
١٤ - باب المسح على العمامة والخمار
٢٣٩
٨- باب الوضوء من الرعاف

مطلب
صفحة
٢٤ - باب المستحاضة
٣٣٢
٢٥ - باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة
٣٣٧
٣٤٢
٢٦ - باب المرأة تَغْسِل بعضَ أعضاء الرجل وهي حائض
٣٤٤
٢٧ - باب الرجل يغتسل أو يتوضأ بسؤر المرأة
٢٨ - باب الوضوء بسؤر الهِرَّة
٣٤٦
٢٩ - باب الأذان والتثويب
٣٥٣
٣٠ - باب المشي إلى الصلاة وفضل المساجد
٣٦٢
٣١ - باب الرجل يصلِّي وقد أخذ المؤذِّن في الإِقامة
٣٦٧
٣٧٠
٣٣ - باب افتتاح الصلاة
٣٧٤
٣٤ - باب القراءة في الصلاة خلف الإِمام
٤٠٠
٣٥ - باب الرجل يُسبَق ببعض الصلاة
٤٣٢
٣٦ - باب الرجل يقرأ السور في الركعة الواحدة من الفريضة
٤٣٧
٣٧ - باب الجهر بالقراءة في الصلاة وما يُسْتَحَبُّ من ذلك
٤٤١
٣٨ - باب آمين في الصلاة
٤٤٣
٣٩ - باب السهو في الصلاة
٤٤٧
٤٠ - باب العبث بالحصى في الصلاة وما يُكره من تسويته
٤٦٠
٤١ - باب التشهُّد في الصلاة
٤٦٥
٤٢ - باب السنّة في السجود
٤٧٧
٤٣ - باب الجلوس في الصلاة
٤٧٩
٤٤ - باب صلاة القاعد
٤٨٧
٤٥ - باب الصلاة في الثوب الواحد
٥٠٠
٤٦ - باب صلاة الليل .
٥٠٦
٤٧ - باب الحَدَثِ في الصلاة
٥٢٢
٤٨ - باب فضل القرآن وما يُسْتَحَبُّ من ذِكر الله عزّ وجل
٥٢٥
٦٥١
٣٢ - باب تسوية الصف

مطلب
صفحة
٤٩ - باب الرجل يُسلَّم عليه وهو يصلِّ
٥٢٩
٥٠ - باب الرجلان يُصلِّیان جماعة
٥٣١
٥١ - باب الصلاة في مرابض الغنم
٥٣٦
٥٢ - باب الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها
٥٣٩
٥٣ - باب الصلاة في شدّة الحرّ.
٥٤٣
٥٤ - باب الرجل ينسى الصلاة أو تفوته عن وقتها
٥٤٦
٥٥ - باب الصلاة في الليلة الممطرة وفضل الجماعة
٥٥٣
٥٦ - باب قصر الصلاة في السفر ..
٥٥٧
٥٧ - باب المسافر يدخل المِصْر أو غيرَه، متى يتمّ الصلاة؟
٥٦١
٥٨ - باب القراءة في الصلاة في السفر .
٥٩ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر
٥٧٣
٦٠ - باب الصلاة على الدابّة في السفر
٦١ - باب الرجل يصلِّي فيذكر أن عليه صلاةً فائتة
٥٨٤
٥٨٧
٦٢ - باب الرجل يصلّي المكتوبة في بيته ثم يدرك الصلاة
٥٩٤
٦٣ - باب الرجل تحضُره الصلاةُ والطعام بأيِّهما يبدأ
٦٤ - باب فضل العصر والصلاة بعد العصر
٥٩٥
٦٥ - باب وقت الجُمُعة وما يُستحبّ من الطيِّب والدّهان
٥٩٨
٦٦ - باب القراءة في صلاة الجُمُعة وما يُستحبّ من الصمت
٦٠٢
٦٧ - باب صلاة العيدين وأمرِ الخُطبة
٦٠٧
٦٨ - باب صلاة التطوّع قبل العيد أو بعده
٦١١
٦٩ - باب القراءة في صلاة العيدين
٦١٤
٧٠ - باب التكبير في العيدين
٦١٥
٧١ - باب قيام شهر رمضان وما فيه من الفضل
٦١٨
٧٢ - باب القنوت في الفجر
٦٣٥
٦٣٧
٧٣ - باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر ركعتي الفجر
٦٥٢
٥٦٦
٥٦٧

مطلب
صفحة
٦٤٢
٧٤ - باب طول القراءة في الصلاة وما يُستحبّ من التخفيف
٧٥ - باب صلاة المغرب وتر صلاة النهار
٦٤٦
۔۔
٦٥٣