Indexed OCR Text
Pages 261-280
سَهْلٍ، وَهُوَ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى رَسُولِ اللهِوَّهِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ سَهْلٍ لِيَتَكَلَّمَ، لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَفِ: كَبِّرْ كَبِّرْ(١)، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرَا لَهُ شَأْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ سَهْلِ، فَقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ اللهِ وََّ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلُكُمْ؟ قَالُوا: يَارَسُولَ الله، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِت: فَتُبْرِئُكُمْ (٢) يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟ قَالُوا: يَارَسُولَ الله: كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ؟ ٢٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٣)؛ قَالَ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ: فَذَكَرَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَدَاهُ (٤) مِنْ عِنْدِهِ. (٢) باب مايوجب القسامة في الدم ٢٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ(٥): الأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ في الْقَسَامَةِ، وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأَتِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ، وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ(٦) إِلَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، أَوْ يَأْتِيَ وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوْتٍ (٧) مِنْ بَيَِّةٍ، (١) أي قدم الأسنَّ ليتكلم. (٢) أي تبرأ إليكم من دعواكم. رواية يحيى : ٥٤٨. (٣) أي أعطاهم دیته . (٤) رواية يحيى: ٥٤٨. (٥) (٦) تثبت لولىّ الدم. (٧) قال الأزهريّ: اللوث البينة الضعيفة غير الكاملة. ٢٦١ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةٌ عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهَذَا يُوجبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَن أُدَّعُوهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلَّ بَأَحَدٍ هُذَيْنِ الأَمْرَيْنِ . (٣) باب العمل في القسامة ٢٣٥٦ - قَالَ مَالِكٌ(١): السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلافَ فِيهَا، وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ فِي الْقَسَامَةِ بِالْأَيْمَانِ أَهْلُ الدِّمِ، الَّذِينِ يَدْعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَّإِ. ٢٣٥٧ - قَالَ(٢): وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِوَّهِ الْحَارِثِيِينَ فِي صَاحِبِهِمُ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ. ٢٣٥٨ - قَالَ مَالِكٌ(٣): فَإِنْ حَلَفَ الْمُذَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ، وَلَ يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَّ وَاحِدٌ، لَا يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ، وَيَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ أَوْ قَلَّ عَدَدُهُمْ رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، إِلَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَةٍ الْمَقْتُولِ ، وَوُلَاةِ الدَّمِ ، الذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَتِهِ فَلاَ سَبِيلَ إِلَىْ الدَّمِ إِذَا نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. (١) رواية يحيى: ٥٤٨. (٢) رواية يحيى: ٥٤٨. (٣) رواية يحيى: ٥٤٨. ٢٦٢ وَإِنَّمَا تُرَدِّدُ الأَيْمَانُ عَلَىْ مَنْ بَقِيٍ مِنْهُمْ، إِذَا نَكَلَ(١) مَنْ لَاَ يَجُوزُ لَهُ عَقْ، فَإِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، فَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ، فَالْأَيْمَانَ لَا تُرَدِّدُ عَلَى مَنْ بَقَيٍ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ، إِذَا نَكُلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ وَلْكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّمَا تُرَدَّدُ الأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمُ الدَّمَ فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمسِينَ رَجُلًا، رُدَّتِ الْخَمْسُونَ يَمِيناً عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يَحْلِفُ إِلَّ الَّذِي ادُعِيَ عَلَيْهِ الدَّمُ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يمِيناً. ٢٣٥٩ - قَالَ مَالِكُ(٢): وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقْهِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلَ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّمَا يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْخَلْوَةَ، قَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلَّ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّئَةُ وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ(٣)، وَاجْتَرَأَ (٤) النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا، وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلَةٍ الْمَقْتُول، يُبَدَّؤن بِهَا لِتَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدِّمَاءِ، وَتَكُونُ الْقَسَامَةُ حِجْراً فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ، واللّوَثُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً، فَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ الْقَسَامَةُ . (١) نكل عن العدوّ نكولا، من باب قعد، وهذه لغة الحجاز، وهو الجبن والتأخر. رواية يحيى : ٥٤٩. (٢) (٣) أي ضاعت. (٤) أي أسرع وهجم. ٢٦٣ ٢٣٦٠ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَالْقَسَامَةُ تَكُونُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ، وَهُمْ وُلَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ، وَيَقْتُلُونَ بِقَسَامَتِهِمْ. (٤) باب القسامة في العمد ٢٣٦١ - قَالَ مَالِكٌ(٢): الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ في الْعَمْدِ إِلَّ الرِّجَالُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَّ النِّسَاءُ، فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَقْوٌ. ٢٣٦٢ - وَسُئِلَ مَالِكٌ(٣) عَنِ الْمَقْتُولِ عَمْداً تَقُومُ عَصَبَتُهُ وَمَوَالِيِهِ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا، فَقَالَ: ذَلِكَ لَّهُمْ فَقِيلَ لَوْ أَنَّ النِّسَاءَ أَرَدْنَ أَنْ يَعْفُونَ قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ، الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذْلِكَ مِنْهُنَّ، لَأَنَّهُمِ الَّذِينَ اسْتَحَقُوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ والْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُوا الدَّمَ، وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لَا نَدَعُ قَاتِلَ صَاحِبِنَا، فَهُنَّ أَحَقُّ بِذْلِكَ فَيُقْتَلُ بِهِ قَاتِلُهُ، لَأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ، إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ. ٢٣٦٣ - قَالَ مَالِكٌ(٤): وَلَا يُقْسِمُ في قَتْلِ الْعَمْد مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَّ اثْنَانِ فَصَاعِداً، تُرَدَّدُ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِيناً ثُمَّ قَدِ (١) رواية يحيى: ٥٤٩. (٢) رواية يحيى: ٥٤٩. (٣) رواية يحيى: ٥٤٩. (٤) رواية يحيى: ٥٥٠. ٢٦٤ 1 اسْتَحْقًّا الدَّمَ، وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. ٢٣٦٤ - قَالَ (١): وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، قَالَ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ، وَإِذَا كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَمْ تَكُنْ إِلَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِد، لَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً قَطُّ إِلَّ كَانَتْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ . (٥) باب القسامة في الخطأ ٢٣٦٥ - قَالَ مَالِكٌ(٢)، في قَتْلِ الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقَّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ، يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً، تَكُونُ عَلَىْ قَسْمِ مَوَارِثِهِمْ(٣) مِنَ الدِّيَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الأَيْمَانِ كَسْرٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْيَمِينَ إِذَا قُسِمَتْ، فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّ النِّسَاءُ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَّةَ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الدِّيَّةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَلَا تَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. ٢٣٦٦ - وَقَالَ(٤) فِي الْقَوْمِ لَهُم عَدَدٌ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ ، فَيَرُدُ وُلَةُ الْمَقْتُولِ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ نَفَرُ لَهُمْ عَدَدٌ، قَالَ: يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ (١) رواية يحيى: ٥٥٠. (٢) رواية يحيى: ٥٥٠. (٣) أي قدْر مواريثهم. (٤) رواية يحيى: ٥٤٩. ٢٦٥ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمسِينَ يَمِيناً، وَلاَ يُقْطَعُ عَلَيْهِم الْأَيْمَانُ بِقَدْرٍ عَدَدِهِمْ وَلاَ يُبَرِّتُهُمْ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِيناً. وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. (٦) باب الميراث في القسامة ٢٣٦٧ - قَالَ مَالِكٌ(١): إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهْيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ (٢)، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخْوَاتُهُ، وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ تُحْرِزِ النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِي مِنْ مِيرَاثِهِ لَأَوْلَى(٢) النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النَّسَاءِ . ٢٣٦٨ - قَالَ(٤): فَإِنْ قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأَّ، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا، وَأَصْحَابُهُ غَيَبٌ(٥)، لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدَّمِ شَيْئاً، قَلَّ وَلَ كَثُرَ، دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ، يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِيناً، فَإِذَا حَلَفَ اسْتَحقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَثْبُت إِلَّ بِخَمْسِينَ يَمِيناً، وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ، فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذُلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِين بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ، وَأَخَذَ رواية يحيى : ٥٥٠. (١) أي ما فرضه فيه من الإِرث. (٢) (٣) أي لأقرب. (٤) رواية یحیی: ٥٥٠. (٥) جمع غائب، كخادم وخدَم. ٢٦٦ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةِ حُقُوقَهُمْ، إِنْ جَاءَ أَخْ لُّأَمِّ فَلَهُ السَّدُسُ، وَعَلَيْهِ مِنَ الأَيْمَانِ السُّدُسُ، فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحقَّ حَقَّهُ، وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ حقُّهُ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ بَعْض الْوَرَثَةِ غَائِباً أَوْ صَبِيَا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمُ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعدَ ذَلِكَ، حَلَفَ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ الْحُلُمَ، حَلَفَ يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ، بِقَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا. قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ. (٧) باب القسامة في العبيد ٢٣٦٩ - قَالَ: قَالَ مَالِكٌ(١)، فِي الْعَبِيدِ إِنَّمَا هُمْ مَالٌ مِنَ الأَمْوَالِ، فَإِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدَاً أَوْخَطَأ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ وَاحِدًا يَحْلِفُ، مَعَ شَاهِدِهِ يَمِيناً وَاحِدًا ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذُلِكَ. ٢٣٧٠ - فَإِنْ(٢) قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدَاً عَمْدًا، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ، وَلَا يَمِينٌ، وَلاَ يَسْتَحِقُّ ذُلِكَ سَيِّدُهُ إِلَّ بِبَيِّنَة عَادِلَةٍ(٣)، أَوْ شَاهِدٍ، فَيَحِلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. قَالَ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ. آخر كتاب القسامة (١) رواية يحيى: ٥٥١. (٢) رواية يحيى: ٥٥١ . (٣) أي شاهدين عدلين. ٢٦٧ : كتاب النّفْعَة ٢٣٧١ - أَْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنَسٍ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ قَالَ: الشُّفْعَةُ(٢) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةً فِيهِ . ٢٣٧٢ - وَقَالَ مَالِكٌ(٣): فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصً(٤) مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيْوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَاأَشْبَهَه مِنَ الْعُروضِ، فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ الشُّفْعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا، وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ قِيمَتَهُ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِئَةُ دِينَارٍ، وَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَاراً. ٢٣٧٣ - قَالَ مَالِكٌ(٥): يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِئَةُ (١) رواية يحيى: ٤٤٤. (٢) الشفعة لغة الضم، من شفعت الشيء ضممته فهو ضم نصيب إلى نصيب، ومنه شفع الأذان، وقيل: لأنهم كانوا في الجاهلية، إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه ما اشتراه، وهذا أظهر. (٣) رواية يحيى: ٤٤٤. (٤) بمعنى قطعة. (٥) رواية يحيى: ٤٤٤. ٢٦٩ دِينَارٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ الْمُسْتَشْفِعُ أَنْ يَأْخُذَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَ إِلَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبِيِّنَةِ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَو الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا اشْتَرَى بِهِ. ٢٣٧٤ - قَالَ (١): وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْض مُشْتَرَكَة، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ نَقْداً أَوْ عَرِضاً، فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بالشُّفْعَةِ، وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَة مَثُويَتِهِ، دَنَانِرَ أَوْ دَرَاهِمَ. ٢٣٧٥ - وَقَالَ مَالِكٌ(٢): فِي رَجُل اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْض مُشْتَرَكَة، بِثَمَنِ إِلَى أَجْل، فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ. ٢٣٧٦ - قَالَ (٢): إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذْلِكَ الثَّمَنْ إِلَىْ الأَجَل، وَإِنْ كَانَ مَخُوفَاً، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِمَلِيٍّ ثِقَة مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، فَذَلِكَ لَهُ. ٢٣٧٧ - قَالَ مَالِكٌ(٤): لَا تَقْطَعُ الشُّفْعَةُ عَلَى الْغَائِبِ غَيْبَتَهُ وَإِنْ طَالَتْ غَيْتُهُ، فَلَيْسَ لِذْلِكَ عِنْدَنَا حَدُّ وَلَ وَقْتْ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ. ٢٣٧٨ - وَقَالَ (٥)، فِي رَجُلٍ يُوَرِّثُ الأَرْضَ نَفَرَأْ مِنْ وَلَدِهِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يُولَدُ لَأَحَدِ النَّفَرِ وَلَدْ، ثُمَّ يَهْلِكُ الََّبُ، فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ (١) رواية يحيى: ٤٤٤. (٢) رواية يحيى: ٤٤٥ . رواية يحيى : ٤٤٥. (٣) رواية يحيى : ٤٤٥. (٤) (٥) رواية يحيى: ٤٤٥. ٢٧ الْمَيِّتِ، قَالَ: إِخْوَةُ الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِهِ. (١) باب الشفعة بين الشركاء ٢٣٧٩ - قَالَ مَالِكٌ(١): الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ، وَإِنْ كَانَ كَثِيراً فَكَثِيرٌ وَذَلِكَ إِذَا تَشَاخُوا فِيهَا. ٢٣٨٠ _ (٢) فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِن الرَّجُلِ مِنْ شُرَكَائِهِ، فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ الشُّفْعَةَ بِقَدْرِ حِصَّتِي، وَيَقُولُ الآخَرُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أو تُسْلِمَهَا فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ فِيهَا. (٢) باب العُمرى في الشفعة ٢٣٨١ - قَالَ مَالِكٌ(٣): فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بَأَصْل يَضَعُهُ فِيهَا، أَوِ بِثْرٍ يَحْفِرُهَا، ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيَدْرِكُ فِيهَا حَقًّا، فَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ، قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِيهَا، إِلَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلَّ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا. (١) رواية يحيى: ٤٤٥. (٢) رواية يحيى: ٤٤٥. (٣) رواية يحيى: ٤٤٥. ٢٧١ ٢٣٨٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِب الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَهُ بَيْعَهُ، فَأَقَالَهُ، قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ . (٣) باب الشفعة فيمن اشترى شقصاً ٢٣٨٣ - أُخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢): أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّب وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ سُئِلاً، هَلْ فِي الشُّفْعَةِ مِنْ سُنَّةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالأَرضِينَ، وَلَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّ بَيْنَ الْقَوْمِ شُرَكَاءِ. ٢٣٨٤ - قَالَ مَالِكٌ(٣): مَنِ اشْتَرَىْ شِقْصاً في دَارٍ أَوْ أَرْضٍ ، وَحَيْوَانٍ وَعَرَضٍ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ وَالأَرْضِ، فَقَالَ الْمُشْتَري: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعاً، فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعاً. ٢٣٨٥ - قَالَ(٤): بَلْ يَأْخُذُ الشِّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِمَا يُصَيْبُهَا بِحِصَّتِهَا مِنْ ذْلِكَ الثَّمَنِ يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا اشْتَرَى عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. (١) رواية يحيى: ٤٤٥. (٢) رواية يحيى: ٤٤٤. (٣) رواية يحيى: ٤٤٦. (٤) رواية يحيى: ٤٤٦. ٢٧٢ ٢٣٨٦ - قَالَ مَالِكٌ(١): مَنْ بَاعَ شِقْصاً مِنْ أَرْضِ مُشْتَرَكَة، فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ، فَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ، قَالَ: مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلَّمَ يَأْخُذُ الشُّفْعَةِ كُلِهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذُ بِقَدْرٍ حَقُّهِ وَيَتْرُلَكَ مَا بقي. ٢٣٨٧ - قَالَ مَالِكٌ(٢): فِي نَفَرِ شُرَكَاءَ فِي دَارٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبْ كُلُّهُمْ، إِلَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَّةَ شُرَكَائِي خَتَّى يَقْدَمُوا، فَإِنْ أَخَذُوا فَذَلِكَ، وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ. ٢٣٨٨ - قَالَ مَالِكُ(٣): لَيْسَ لَهُ (إِلَّ) أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ إِنْ شَأؤًا أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَأْؤًا، فَإِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ هَذَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً. ٢٣٨٩ - قَالَ مَالِكٌ(٤): مَن وَهَبَ شِقْصاً فِي دَارٍ مُشْتَرَكَة، فَلَمْ يُثَبْ فِيهَا شَيْئاً، وَلَمْ يَطْلُبُهُ، فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ، مَالَمْ يُثَبْ، فَإِنْ أَثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الثَّوَابِ. (١) رواية يحيى: ٤٤٦. (٢) رواية يحيى: ٤٤٦. رواية يحيى : ٤٤٦. (٣) (٤) رواية يحيى: ٤٤٥. ٢٧٣ (٤) باب مالم يقع فيه الشفعة ٢٣٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١): عَنْ مُحَمَّدِ بْن عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلَا شُفْعَةً فِيهَا، وَلَ شُفْعَةً فِي بِثْرٍ وَلَا فَحْلِ نَخْلٍ . ٢٣٩١ - قَالَ مَالِكُ(٢): وَلَا شُفْعَةً فِي طَرِيقٍ، وَلَ عَرْصَةِ دَارٍ(٣)، وَإِنْ صَلُحَ فِيهَا الْقَسْمُ. ٢٣٩٢ - وَقَالَ(٤)، فِي رَجُلِ اشْتَرَى شِقْصاً فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ، عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي، قَالَ: لَا أَرَىْ ذلِكَ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَهَا الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ، فَإِذَا وَجَبَ بَيْعُهُمْ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ. ٢٣٩٣ - وَقَالَ(٥)، فِ رَجُل يَشْتَرِي أَرْضاً فَتَمْكُثُ فِي يَدِهِ حِيناً، (١) رواية يحيى: ٤٤٦. (٢) رواية يحيى: ٤٤٦. قال الفيروز آبادي: العرصة، كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها كبناء. (٣) (٤) رواية يحيى: ٤٤٦. (٥) رواية يحيى: ٤٤٧. ٢٧٤ ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقّاً بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ شُفْعَتَهُ إِذَا ثَبَتَ حَقُّهُ، وَمَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْترِي الأَوَّلِ يَوْمٍ يَتْبُتُ حَقُّ هَذَا الْآخَرِ، لَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ، فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، وَهَلَكَ الشُّهُودُ، وَمَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، قَالَ: لَا أَرَىْ الشُّفْعَةَ إِلَّ مُنْقَطِعَةٌ، وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ أَمْرُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَىْ أَنَّ الْمُبْتَاعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى مِنْ ثَمَنِهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَازَادَ فِي الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غرسٍ أَوْ عِمَارَةٍ، فَيَكُونُ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِن ابْتِيَاعِ الْأَرْضِ ◌ِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فِيَمَا بَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْخَذُهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذُلِكَ. ٢٣٩٤ - قَالَ مَالِكٌ(١): الشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ، فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ . ٢٣٩٥ - وَقَالَ(٢): مَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ، فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ، ثُمَّ جَاؤُوا يَطلُبُونَ (١) رواية يحيى: ٤٤٧. (٢) رواية يحيى : ٤٤٧ . ٢٧٥ بِشُفْعَتِهِمْ، فَلَا أُرَى ذَلِكَ لَهُمْ. ٢٣٩٦ - قَالَ (١): وَلَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْد وَلَ وَلِيدَةٍ، وَلَا شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلاَ ثَوْبٍ وَلَ بْرِ لَيْسَ فِيهَا بَيَاضٌ، وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يُقْسَمُ وَيَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ ، فَأَمَّا مَالَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةً فِيهِ. (١) رواية يحيى: ٤٤٧. ٢٧٦ كتاب المساقاة ٢٣٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكِ بْنُ أَنْسٍ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَل قَالَ لِلْيَهُودِ حِينَ افْتَحَ خَيْبَرَ: أُقِرُكُمْ عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللّه، عَلَى أَنَّ الَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنِ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ(٢) بَيْنِهِ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِيَ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ. ٢٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوََّ كَانَ يَبْعَثِ عَبْدَ اللّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ، قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْياً مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا، وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ، قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: يَامَعْشَرَ يَهُود! وَاللّهَ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ(٤) عَلَيْكُمْ، فَأَمَّا الَّذِي عَرَضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ(٥)، وَإِنَّا لَ نَأْكُلُهَا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. (١) رواية يحيى: ٤٣٨. (٢) الخرص حزر ما على النخل من الرطب تمرأ. (٣) رواية يحيى: ٤٣٨. (٤) أحيف، أجور. (٥) يعني حرام. ٢٧٧ ٢٣٩٩ - قَالَ مَالِكٌ(١): إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ فِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلِ(٢) فِي الْبَيَاضِ، فَهُوَ لَهُ، وَإِن اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْض أَنَّ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ ذُلِكَ تَّبَعاً لِلنَّخْلِ ، وَإِنٍ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ ، فَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ، لَأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ، يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ، فَذَلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. ٢٤٠٠ - (٣) وَإِن اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنِّي أَرَى ذَلِكَ يَجُوزُ إِذَا كَانَتِ الْمَؤونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ، الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ وَالْعِلَاجُ كُلُّهُ، فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ فَإِنَّ ذُلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، لَأَنَّهُ قَد اشْتَرَطَ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ فَلَ خَيْرَ فِيهِ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤونَةَ كُلَّهَا وَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَهَذَا وَجْهُ الْمُسَاقَةِ الْمَعْرُوفُ. ٢٤٠١ - وَقَالَ مَالِكُ(٤)، فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَنْقَطِعُ مَاؤْهَا، فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلِ فِي الْعَيْنِ وَيَقُولُ الآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ. قَالَ: يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ فِي الْعَيْنِ وَأَنْفِقْ، وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ، فَيَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَرِيكُهُ بِنِصْفِ مَالِهِ الَّذِي أَنْفَقَ وَيَأَخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ، لَنَّهُ أَنْفَقَ (١) رواية يحيى: ٤٣٨. (٢) عامل المساقاة . (٣) رواية يحيى: ٤٣٨. (٤) رواية يحيى: ٤٣٩. ٢٧٨ فِيهِ، وَلَوْ لَمْ يُدْرِْ شَيْئاً فِيمَا يعمَلُهُ، لَمْ يَعْلَقِ (١) الآخَرَ شَيْءٌ مِنْ نَفَقَّتِهِ. ٢٤٠٢ - قَالَ (٢): وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ وَالْمَؤونَةُ كُلُّهَا عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْخَائِطِ شَيْءُ، إِلَّ أنْ يَعْمَلَ بِيَدِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ، فَإِنَّ ذُلِكَ لَا يَصْلُحِ، لأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ، لَا يَدْرِي أَيْقِلُّ ذُلِكَ أَمْ يَكْثُرُ، وَإِنَّمَا الْمُسَاقَةُ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ وَالْمُؤُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْخَائِطِ. ٢٤٠٣ - قَالَ مَالِكٌ (٣): فَكُلُّ مُسَاق أَوْ مُقَارِضٍ فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ لُأَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بذلِكَ، يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً، تَسْقِيِهَا وَتَأْبِرُهَا (٤) وَلَيْسَ لَكَ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْءٌ، وَأَقَارِضُكْ عَلَىْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ ، عَلَى أَنْ تَعمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيَرَ، لَيْسَتْ مِمَّ أَقَارِضُكَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذُلِكَ لَا يَنْبَغِي وَلَا يَصْلُحُ، وَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا. ٢٤٠٤ - قَالَ مَالِكٌ (٥): السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى؛ شَدُّ الْحِظَارِ(٤)، وَخَمُّ الْعَيْنِ (٧)، (١) لم يلزم. رواية يحيى: ٤٣٩. (٢) رواية يحيى: ٤٣٩. (٣) تلقيحها وتصليحها . (٤) (٥) رواية يحيى: ٤٣٩. تحصين الزروب، الحظار جمع حظيرة، وهي العيدان التي بأعلى الحائط لتمنع من (٦) التسور عليه . (٧) تنقيتها، والمخموم النقي. ٢٧٩ وَسَرُو الشَّرَبِ (١)، وَإِنَّارُ النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ، وَجِدَادُ (٢) الثَّمَرِ، وَمَا أَشْبَهَهُ، عَلى أَنَّ لِلْمَسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذُلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَتْرَاضَيَانِ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَا يَنْبَغِي لِصَاحِبَ الأَصْلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مَنْ سَاقَاهُ عَمَلًا جَدِيداً، يُحْدِثُهُ، مِنْ بِثْرٍ يَحْفِرُهَا، أَوْ عَيْنِ يَرْفَعُهَا، أَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ، يَأْتِي بِهِ مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ ضَغِيرَةٍ (٢) يَبْنِهَا، تَعْظُمُ نَفَقَتُهُ فِيهَا، وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْخَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابنِ لِي هَاهُنَا بَيْتاً، أَوِ احْفِرْ لِي بِثْراً، أَوْ أَجرِ لِي عَيْنَاُ، أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلًا، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هَذَا، قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ، فَهْذَا بَيْعُ الثُّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَقَدْ نَهِىْ رَسُولُ اللهِوََّ عَنْ ذَلِكَ. ٢٤٠٥ - قَالَ (٤): فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَل لِي بَعْضَ هُذِهِ الأَعْمَالِ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي، فَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْلَومٍ مَعْرُوفٍ، قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ، قَالَ: فَأَمَّا الْمُسَاقِي، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرٌ، وَقَلَّ ثَمَرُهُ أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلا ذُلِكَ، وَأَرَى الْأَجِيرَ لَ يُسْتَأْجَرُ إِلا بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ، وَلَ يَجُوزُ الإِجَارَةُ إِلا بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْيُوعِ، إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ، وَلَا يَصْلُحُ ذُلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِوَ نَهِىْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (١) السرو: الكنس، والشَّرب، قال عياض: هو الحفير الذي حول النخلة، وهو كالحوض تشرب منه . (٢) أي قطعه. (٣) موضع يجتمع فيه الماء كالصهريج. (٤) رواية يحيى: ٤٤٠. ٢٨٠