Indexed OCR Text
Pages 481-497
٧ - باب السهو في الغرض والتطوع ففرَّقَ بين أن يتحققَ الزيادةَ فيسجدُ للسّهو ويجزىءُ بوترِه، وبين أن يشكَّ فيها فيبني على اليقين ويسجدُ للسَّهوِ ثم يوترُ. وقد رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسِ أنَّ يسجدُ في التَّطوعِ؛ قال حربٌ الكرمانيّ: نا يحيى بنُ عبد الحميد: حدَّثَنَا ابنُ المباركِ، عن يعقوبَ بنِ القعقاعِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إذا أوهمَ في التَّطوعِ سجدً سجدتي السهو(١) . وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ(٢). وللشَّافعيِّ قولٌ قديمٌ: أنَّه لا سجودَ في التّطوع(٣). ورُويَ عن ابنِ سيرينَ، وعن ابنِ المسيبِ في رواية عنه منقطعة (٤)، ورُوِيَ عنه من وجهٍ متصلٍ خلافُه. وقال عطاءٌ: لا بأسَ أن لا يسجدَ للسَّهوِ في التطوع(٥). وعنه أنَّه قالَ: لا يعيدُ التَّطوعَ إذا شكَّ فيه، ويبني على أحرر ما عنده وسجد(٦). وهذا بناءٌ على قولهِ: إنَّ الشَّاكَّ في الفريضةِ يعيدُ صلاتَه. وسُئِلَ عطاءٌ عمَّنْ سها قبلَ الوترِ: أيسجدُ بعد الوترِ؟ قال: نعمُ(٧). (١) رواه ابن المنذر في ((الأوسط)) (٣٢٥/٣) من طريق سعيد بن منصور: ثنا ابن المبارك به. (٢) قال إسحاق: ((هو إجماع أهل العلم من التابعين)) ا. هـ نقلا من ((الأوسط)) (٣٢٧/٣). (٣) حكاه في ((جمع الجوامع)) - كما في ((الأم)) (١/ ١٣٢). (٤) عن ابن سيرين رواه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٣٢٦/٢). (٥) ((مصنف عبد الرزاق)) (٣٢٦/٢). (٦) كذا في (٢٥)) ((وسجد)) ولعل الأليق: ((ويسجد)). وانظر ((المصنف)) لعبد الرزاق (٣٢٥/٢). (٧) ((المصنف)) لعبد الرزاق (٣٢٧/٢). ٤٨١ الحديث: ١٢٣٢ كتاب السهو ولعلَّه أرادَ أنَّه سها في الرَّكعتين قبلَ الوترِ إذا صلَّى الوترَ ثلاثًا متصلةً [ .... ](١) أَنَّه أرادَ أنَّ الركعة(٢) التي يوترُ بها لا يسجدُ فيها للسَّهو حتَّى يتمَّ وترَه، وإن كانت مفصولةً بالسَّلامِ بينها؛ لأنَّ الجميعَ يشملُها اسمٌ واحدٌ وهو الوترُ فيكون السّجودُ للسّهو بعد كمالها وتمامها واللهُ سبحانَه وتعالى أعلمُ. قالَ البخاريُّ: ١٢٣٢ - نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: أَنَا مَالكٌ (٢٦٦ - ب/ ك٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ(٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(٤) أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ قَالَ: ((إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ(٥) عَلَيْهِ حَتَّى لا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجِدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ). وَّ بسجودِ السّهو مرادُه من هذا الحديثِ في هذا البابِ: أمرُ النبي لمن صلَّى ولبَسَ الشيطانُ عليه صلاتَه، ولم يفرِّقْ بين أن تكونَ صلاتُه فريضةً أو نافلةً، والأفعالُ نكراتٌ، والنَّكراتُ في سياقِ الشَّرطِ تعمّ كما تعمُّ في سياقِ النَّفي، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ. ولأنَّ النَّعْلَ ينقضُ بالسَّهوِ فشُرِعَ جبرُهُ بالسُّجودِ له كما يُجْبَرُ(٦) الحجّ فرضُهُ ونفلُه، وإنَّما يُشرعُ للسَّهوِ في النَّفْلِ بركعةٍ تامةٍ فأكثرُ؛ فأمَّا صلاةُ (١) ما بين المعقوفين في ((٢٥)) ((بياض قدر كلمة صغيرة، ويبدو أنها: ((أو)). (٣) فى ((اليونينية)) بزيادة: ((بن عبد الرحمن)). (٢) في ((ك)): ((الركعمان)). (٤) في ((اليونينية)) بزيادة: ((رضي الله عنه)). (٥) قال العيني في ((عمدة القاري)): ((بالباء الموحدة المخففة هو الصحيح، ومنهم من يثقل (٦) في ((ك٢)): ((يحبر)). الباء)» ا. هـ. ٤٨٢ ٧ - باب السهو في الفرض والتطوع الحديث: ١٢٣٢ الجنازة فليسَ فيها سجودُ سهو؛ لأنَّه لا سجودَ فيها بالكلية، وكذلك سجودُ التِّلاوة ليسَ فيه سجودُ سهوٍ؛ لأنَّ المشروعَ للتِّلاوةِ سجدةٌ واحدةٌ، ولا تجبرُ بأكثرَ [ .... ](١) من أصلِه واللهُ أعلمُ. (١) ما بين المعقوفين في ((ك(٢)) بياض صغير جدّا قدر حرفين من كلمة، ورسم في آخر البياض ما يشبه بـ ((به)) . ٤٨٣ الحديث: ١٢٣٣ كتاب السهو ٨ - بَابٌ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَو (١) اسْتَمَعَ ١٢٣٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: نَا(٢) ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ بُكَيْرِ(٣)، عَنْ كُرَيْبٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَدْ ذكرنَاه بتمامِه في ((بابِ ما يصلَّى بعدَ العصرِ من الفَوائتِ))(٤)، وفيه أنَّ أَمَّ سلمةَ قالتْ (٥): دَخَلَ عَلَيَّ - تَعْنِي رَسُولَ اللهِوَ - وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَّةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ قُوَلِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ (٦) وَأَرَكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيٍ عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَّةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخِرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (يَا ابْنَ أَبِي أُمَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَنَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)). (١) كذا في (ك٢))، والذي في ((اليونينية)) و((إرشاد الساري)) و((عمدة القاري)) و((فتح ابن حجر)): ((فأشار بيده واستمع))؛ ولم يشر أحد منهم إلى ورودها كما هو مثبت عندنا في ((ك٢)). (٢) كذا في ((ك٢))، والذي في ((اليونينية)): ((حدثني)) بالإفراد. (٣) في ((ك٢)) (بكر))، ولم نجد من ذكره بهذا في كتب التراجم، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لـ((اليونينية))، وهو: بكير بن عبد الله بن الأشج؛ مترجم في ((تهذيب الكمال)) (٤ / ١٤١) . (٤) باب (٣٣) من كتاب ((مواقيت الصلاة)). (٥) في ((ك٢)): ((قال)). (٦) لفظة ((الركعتين)) ليست في ((اليونينية)) وقد ذكر الفسطلاني أنها في رواية أبي الوقت في غير ((اليونينية)). ٤٨٤ ٨ - باب إذا كلِّم وهو يصلي فأشار برأسه الحديث: ١٢٣٣ وخرَّجِهَ في ((المغازي)) - أيضًا - بهذا الإسناد، ثم قالَ: وقال بكرُ بنُ مُضَرِ، عن عَمرِو بنِ الحارثِ، عن بكرٍ، فذكرَ نحَوَه(١). ومقصودُه بهذا البابِ: أنَّ المصِّلِيَ يجوزُ أن يُكلَّمَ في صلاتِه ويستمعَ لمن كلَّمه ويشيرَ بيدِه أو برأسِه؛ فإنَّ النبيَّ ◌َّهِ لم ينكرْ على أمِّ سلمةَ إرسالَها الجاريةَ إليه لتكلِّمَه وهو يُصلِّ؛ بل أشارَ إليها فاستأخرتْ عنه، ثم أجابَ عن سؤالها بعد الصَّلاةِ(٢). وقد اختلفَ السَّلفُ في هذا: فمنهم من رخّصَ فيه، ومنهم من کَرهَه. قال عبدُ الرزاقِ في كتابِهِ، عن معمرٍ، عن ثابتٍ، عن أبي رافعٍ قال: رأيتُ أصحابَ رسول الله وَله وإنَّ أحدَهم ليشهدُ على الشّهادة وهو قائمٌ يصلّي(٣). وعن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ في الرجلِ كان يصلِّي فيمر به رجلٌ فيقول له: فعلتُ كذا وكذا [فأصبت طهر كذا بكذا](٤) قال: ليتّم (٢٦٧ - أ/ ك٣) صلاتَه، ثم ليسجدْ سجدتي السّهو(٥). قال: وقلتُ لعطاء: أتكره كلّ شيءٍ من الإيماء في المكتوبةِ، حتّى إن (١) (الفتح: ٤٣٧٠). (٢) في هذا الحديث بعض اختلاف ذكره الدارقطنى فى العلل (٥ ب / ٦٥/ أ) وقال فى آخره: ((وحديث بكير بن الأشج أثبت هذه الأحاديث وأصحها والله أعلم)» ا. هـ. (٣) ((المصنف)) (٢٥٨/٢)، ورواية معمر، عن ثابت رديئة، وقد سبق الكلام عليها تحت الحديث رقم (١٢١٥). (٤) ما بين المعقوفين كذا في ((ك))))، والذي في ((المصنف)) ((فاضطمر)). (٥) ((المصنف)) (٢٦٠/٢) مع اختلاف في بعض الألفاظ. ٤٨٥ الحديث: ١٢٣٣ كتاب السهو مرّ بي إنسانٌ وأنا في المكتوبة فقال: صلَّيتَ الصَّلاةَ، كرهت أن أشيرَ إليه برأسي فأقول: نعم؟ قال: أكرهُ كلَّ شيء من ذلك(١). فقيل له: فإن كان في التَّطوعِ؟ فقال: إن كانَ شيئًا لابدَّ منه، وأحبُّ إليَّ أن لا يفعلَ (٢). قال: وقال إنسانٌ(٣) لعطاء: يأتيني(٤) إنسانٌ وأنا في المكتوبةِ فيخبرني الخبرَ فأستمعُ إليه. قال: ما أُحبُّه، وأخشى أن يكونَ سهوًا، إنَّما هي المكتوبةُ فتفرغ لها حتى تفرغ منها(٥). ففرَّقَ عطاءٌ بين المكتوبةِ وغيرِها، فكرهه في المكتوبةِ وقال في التَّطوعِ: إن كان شيئًا لابدَّ منه وأَحبُّ إليَّ أن لا يفعلَ، ولم يكرهُهُ. (١) ((مصنف عبد الرزاق)) (٢٦٠/٢). (٢) ((مصنف عبد الرزاق)) (٢٦٠/٢ - ٢٦١). (٣) لفظة ((إنسان)) ضَّب عليها الناسخ. (٤) في (٢٥)): ((ياتلي))، والتصويب من ((المصنف)) والسياق أيضًا - يقتضي ما أثبتناه. (٥) ((المصنف)) (٢٦١/٢). ٤٨٦ الحديث: ١٢٣٤ ٩ - باب(١) الإِشَارَةِ فِي الصَّلاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ، [عَنْ أُمِّ سَلَمَهَ رضي الله عنها](٢) عَنِ النَِّيِّ ◌َُِّ حديثُ كريب، عن أمِّ سلمةَ هو الذي خرجهُ في بابٍ (٣) الذي قبله(٤). ثم خرَّجَ في هذا البابِ ثلاثةَ أحاديثَ: الأولُ: ١٢٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً(٥): نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (٩) أَنَّالنَّبِّ ◌َ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَينَهُمْ شَيءٌ فَخَرَجَ(٧) يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ. فذكر الحديثَ بطولِه . وقد تقدَّمَ قريبا بنحو سياقه، عن قُتَيْبَة، عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي حَازمٍ، عن أبيه، عن سَهْلِ(٨)؛ فالحديثُ رواه قتيبةُ، عن عبد العزيزِ بنِ (١) كذا في ((ك))) بالتنوين، والذي في ((اليونينية)) وإرشاد الساري)) و((عمدة القاري)) و((الفتح)) (باب)) بغير تنوين. (٢) ما بين المعقوفين سقط من ((ك٢)) واستدركناه من ((اليونينية)) وغيرها، ولم يُشَر إلى عدم وروده في بعض النسخ؛ وقد تقدم هذا الحديث في الباب الماضي، وسيأتي في كلام المصنف ما يؤيد وجوده أصلا . (٣) كذا في ((ك٢))، ولعل الأليق: ((الباب)) بالتعريف. (٤) (١٢٣٣). (٥) في ((اليونينية)) بزيادة: ((بنِ سعيد)). (٦) في ((اليونينية)) بزيادة: ((السَّاعدي رضي الله عنه)). (٧) في ((اليونينية)) بزيادة: ((رسول الله مَ لَ)). (٨) (١٢١٨). ٤٨٧ الحديث: ١٢٣٤ كتاب السهو أبي حازمٍ، وعن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمنِ - كلاهما -، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ . والمقصودُ من حديث(١): أنَّ النبيَّ ◌َلَ جاءَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حتَّى قَامَ في الصفِّ، فالتفتَ أبو بكر فرآه، فأشارَ إليه رسولُ اللهِ وَلَه يأمرُه أن يصلِّيَ، فاستدلَّ البخاريّ بإشارة النبيِّ وَّ إلى أبي بكرِ على جوازِ الإشارة في الصَّلاة. وليسَ في الحديثِ يصريح(٢) بأنَّ النبيَّ مَّ كان عند إشارتِه إلى أبي بكرِ في الصَّلاةِ؛ بل كان قائمًا في الصفِّ، فيحتملُ أَنَّه كان كَبََّ للصلاة، ويحتمل أنه لم يكن كَبَّر. ولا يُقالُ: لو لم يكنْ كَبَّرَ لأمرَه بالقولِ دونَ الإشارة؛ لأنَّ حديث أنسِ في كشفِ النبيِّ وَّ الستارةَ يومَ الاثنينِ والنَّاسُ خلفَ أبي بكرٍ في صلاةِ الفجرِ فيه أنّه وَّ أشار إليهم أن أتموا، ثم أرخى الستر ولم يكن حينئذ في صلاة، وكذلك في حديث عائشة في مرض النبي وَّةٍ لَّا صلَّى أبو بكرٍ وخرج النبيُّ وَلَ بينَ رجلين فأشارَ إلى أبي بكرٍ أن صلِّ وتأخَّرَ أبو بكرٍ، وقعدَ النبيُّ ◌َّ إلى جنِبِهِ. وقد خرَّجَ البخاريُّ ذلك كلَّه في ((أبوابِ الإمامة))(٣)، ولعلَّ المعنى في ذلك أنَّ الإشارةَ إلى المصلِّي بما (٤) يفعلُه في صلاته أقل لشغلِ بالِه من خطابِهِ بالقولِ؛ لما يحتاجُ إلى تَفَهُّمِ القولِ بقلِهِ والإصغاءِ إليه بسمعِهِ. (١) كذا في ((ك))، وقد وضع فوقها علامة لحق ولم يكتب في هامش النسخة شيئا، ولعل من الأليق أن تكون: ((الحديث)) بالتعريف. (٢) كذا في ((ك٢))، ولعل كلمة ((ما)) سقطت قبل كلمة ((يصرح))، أو لعل الأليق: ((تصريح)). (٣) باب: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) رقم (٥١) من كتاب ((الآذان)). (٤) في ((٢٥)) اشتبهت بـ ((لما))، ورسم قبلها ألف، وكأنه ضرب عليه، والأقرب للرسم والسياق ما أثبتناه . ٤٨٨ ٩ - باب الإشارة في الصلاة الحديث: ١٢٣٥ والإشارةُ إليه يراها ببصرِه؛ وما يراه ببصره قد يكون أقلّ إشغالا(١) له مما يسمعُهُ بأذنِه، واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ. الحديثُ الثاني: ١٢٣٥ - نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَان(٢): نَا(٣) ابْنُ وَهْبٍ: نَا الثَّورِيُّ، عَنْ ء هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ(٤) قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ(٥) وَهِيَ تُصَلِّي (٦) قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ. فَقُلْتُ: مَا شَأَنُ (٧) النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ(٨)؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ: نَعَمْ. هذه قطعةٌ من حديث صلاة الكسوفِ، وقد سبقَ في مواضعَ مطولا ومختصرًا(٩)، والإشارةُ فيه من فعل عائشةَ وهي تُصلِّي خلفَ النبيِّ ◌َِّه وليسَ ذلك بمرفوعِ الحديث (١٠). الحديثُ الثَّالِثُ: (١) في (٢٥)): (اشفغالا)). (٢) في (ك٢)) ((سلمان))، والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لليونينية و((تحفة الأشراف)) (٢٥٨/١١) وهو مترجم في ((تهذيب الكمال)) (٣٦٩/٣١). (٣) في ((اليونينية)): ((حدثني)) بالإفراد. (٤) (بنت أبي بكر)) ليست في ((اليونينية)) و((إرشاد الساري)) وإنما ذكرها القسطلاني من عنده من باب التعريف بها، ويبدو أن المصنف هنا سلك مسلكه والله أعلم. (٥) في ((اليونينية)) بزيادة: ((رضي الله عنها)). (٦) في ((ك٢)): ((يصلي)) بالمثناة التحتية، والتصويب من ((اليونينية)) وغيرها. (٧) في (ك٢)): ((باسان)) والتصويب من ((اليونينية)) وغيرها. (٨) في (ك٢)): ((إنه)) والتصويب من ((اليونينية)) وغيرها. (٩) (فتح: ٨٦) وأطرافه هناك. (١٠) لفظة ((الحديث)) الأولى نخشي أن تكون مكررة. ٤٨٩ الحديث: ١٢٣٦ كتاب السهو ١٢٣٦ - نَا إِسْمَاعِيلُ(١): حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ(٢) أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ◌ّهِ فِي بَيْتِهِ - وَهُوَ شَاكِ - جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ(٣) قَوْمٌ قِيَامٌ(٤)، فَأَشَارَ (٢٦٧ - ب/ ٢٥) إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)). وقد سبقَ هذا الحديثُ في ((أبواب الإمامة)) - أيضًا(٥) -، وسبقَ هناك من حديث مالك، عن الزهريِّ، عن أنس معناه، غير أنَّه لم يذكرْ فيه: أشارَ إليهم أن اجلسوا (٦). وقد رواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، وذكر فيه هذه الزيادةَ. خرجهُ الإمامُ أحمدُ (٧)، وخرجه - أيضًا - هو، وأبو داودَ بهذا الإسناد أنَّ النبيَّ ◌َّ كان يشيرُ فِي الصَّلاةِ(٨). وقد قيل: إنه مختصرٌ من هذا الحديث(٩). (١) في ((اليونينية)) بزيادة: ((قال)) . (٢) فى ((اليونينية)) بزيادة: ((رضى الله عنها زوج النبي . (( (٣) في ((ك٢)): ((ورواه)) والتصويب من ((اليونينية)) وغيرها. (٤) كذا في ((ك))، والذي في ((اليونينية)): ((قيامًا)) وكذا في ((إرشاد الساري)). (٥) (فتح: ٦٨٨). (٦) (فتح: ٦٨٩). (٧) («المسند» (٣/ ١٦٢). (٨) ((المسند)) (١٣٨/٣)، وأبو داود (٩٤٣). (٩) ((علل ابن أبي حاتم)) (١٦٠/١ - ١٦١). ٤٩٠ ٩ - باب الإشارة في الصلاة الحديث: ١٢٣٦ وفي الإشارة في الصَّلاة أحاديثُ أُخرُ سبقَ بعضُها في بابِ ((ردِّ السَّلامِ في الصلاة)(١) وبعضُها في (أبوابِ المرورِ بين يدي المصلِّي)(٢). وأكثرُ العلماءِ على أنَّ الإشارةَ في الصَّلاةِ لا بأسَ بها. رُوِيَ ذلك عن عائشةَ، وفعله ابنُ عمرَ، وسعيدُ بنُ جبير، وغيرُهما، وقال الحسنُ: لا بأسَ بالإيماءِ في الصَّلاةِ. وهو قولُ الشَّافِعِيِّ؛ وأحمدَ، وإسحاقَ وغيرِهما (٣). لكنْ فعلُه من غيرِ حاجةٍ من بابِ العبثِ وهو مكروهٌ في الصَّلاةِ. وسُئِلَ النَّخْعِيُّ عن الإشارةِ في الصَّلاةِ؟ فقال: إنَّ في الصَّلاةِ لشُغْلا. وكذا قالَ الثَّورِيُّ، وكَرِهَه عطاءٌ خصوصًا في المكتوبةِ - وقد تقدم قولُه في ذلك(٤). وكَرِهَ قومٌ الإشارةَ في الصَّلاةِ بما ليسَ من شأنِ الصَّلاةِ: ومنهم: أبو زرعةَ الرازيُّ، وأبو بكر الأثرمُ. وقد رُويَ عن عائشةَ أنَّها كانتْ تشيرُ فى الصَّلاة: بما ليسَ من شأن الصَّلاةِ، وعن أَوْسِ بنِ أَوْسٍ وغيرِهِ. وروى ابنُ لَهِيعةَ، عن يحيى بنِ عَبدِ اللهِ، عن أبي عبدِ الله (١) باب (١٥) في كتاب ((العمل في الصلاة)). (٢) باب (٩٠) في كتاب ((الصلاة)). (٣) ((الأوسط)) (٢٥٢/٣)، و((المغني)) (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١). (٤) ((الأوسط)) لابن المنذر (٢٥٣/٣). ٤٩١ الحديث: ١٢٣٦ كتاب السهو الجبليّ(١)، عن عائشةَ أنَّ رسولَ الله وَلَه كان يُصلِّي وأشارت إليه بثوبِه، فأشارَ إليها وَلَّ أن اغسليه. خرجه الجوزجاني . وهو إسنادٌ ضعيفٌ، وإن صحَّ فإنَّما فيه إباحةُ الإشارة في الصّلاة بما فيه مصلحةٌ دينيةٌ وليس دنيويّا محضًا . وروى ابنُ إسحاقَ، عن يعقوبَ بنِ عُتْبَةٍ(٢) بن الأخنسِ، عن أبي غطفانَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَّ قال: ((التَّسبيحُ للرجالِ، والتَّصفيقُ للِّساءِ، من أشارَ في الصَّلاةِ إشارةً ففُهِمَ عنه فليعدْ لها)) . يعني: الصلاة. خرَّجَه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ(٣). وخرَّجه البزارُ، ولفظُه: ((فليعدْ صلاةً أُفسدتْ))(٤). وَقال أبو داودَ: هذا الحديثُ وهمٌ (٥). وقال أحمدُ في روايةِ ابنِ (١) كذا في (ك٢))، ويغلب على الظن أنه تصحف عن ((الجدلي))، والجدلي معروف بالرواية عنها؛ وانظر ((تحفة الأشراف)) (٣٧٥/١٢)، وهو مترجم في ((تهذيب الكمال)) (٣٤ / ٢٤) . (٢) في (ك٢)): ((عيينة)) وهو تصحيف وتصويبه من ((تحفة الأشراف)) (٨٩/١١). وكتب الرجال ومصادر التخريج. (٣) ((مسائل ابن هانىء)) (١٩١/٢) بدون إسناد، وأبو داود (٩٤٤). (٤) ((البحر الزخار)) (ق/ ١١٢ /أ). (٥) ((سنن أبي داود)) (٩٤٤). ٤٩٢ ٠ ٩ - باب الإشارة في الصلاة الحديث: ١٢٣٦ هانىء: لا يثبتُ هذا الحديث، إسنادُه ليس بشيءٍ (١). وقال في روايةِ غيره: لا أعلمُ رواه غيرُ ابنِ إسحاقَ. وقال أبو زرعةَ الرازيُّ: هو عندي ليسَ بذاكَ الصَّحيحِ، ولم يروه غيرُ ابنِ إسحاقَ(٢). وقال الأثرمُ: ليسَ بقوي الإسنادِ. وقال الدارقطنيُّ: قال لنا ابنُ أبي داودَ: أبو غطفان هذا رجلٌ مجهولٌ، وآخرُ الحديثِ زيادةٌ في الحديثِ لعلَّه من قولِ ابنِ إسحاق(٣). يعني - أنَّ آخرَه مدرجٌ، ليس هو من تمامِ الحديثِ المرفوعِ. وهذا هو الظَّاهرُ. وهذا يدلُّ على أنَّ أبا غطفان هذا ليسَ هو الُرّي الذي خرَّجَ له مسلمٌ؛ بل هو غيرُهُ، وابنُ إسحاقَ مدلسٌ ولم يصرِّحْ بسماعِه من يعقوبَ بنِ عُتْبة (٤)، فلعلَّه دلَّسه عن ضعيف (٥) . (١) ((مسائل ابن هانىء)) (١٩١/٢). (٢) ((علل الرازي)) (٧٥/١)، وتفرد ابن إسحاق قد تكلمنا عليه عند باب ((الصلاة عند مناهضة الحصون)) قبل الحديث رقم (٩٤٥). (٣) ((سنن الدارقطني)) (٨٣/٢)، وانظره في ((الواهيات)) لابن الجوزي (٤٢٧/١)، و((المغني) لابن قدامة (٢ /٤١٢). (٤) في ((ك٢)): ((عيينة)) وهو تصحف وتصويبه من ((تحفة الأشراف)) (٨٩/١١) وكتب الرجال ومصادر التخريج. (٥) إلى هنا نهاية (ق/٢٦٧ - ب/ ٢٥) وكتب في (ق/٢٦٨ - أ/ ٢٥) الآتي نصه: ((آخر المجلد السادس والستون - [كذا فيي ((ك٢)) والصواب: ((الستين))] - من الكواكب الدراري، والحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم = ٤٩٣ الحديث: ١٢٣٦ كتاب السهو = وجهه ولعز جلاله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرین وسلم تسلیمًا کثیرًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين. وكان الفراغ منه يوم الخميس السابع من شهر شوال سنة ثمان وعشرين وثمانمائة من الهجرة النبوية. غفر الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين وجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يتلوه إن شاء الله تعالى ((كتاب الجمعة)) - [أي من كتاب ((الكواكب الدراري)) و((كتاب الجمعة)) للمصنف قد سبق] ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة)) انتهى ما جاء في ((ك٢)). وبعد: فهذا أوان الفراغ من التصحيح والتعليق لهذا الكتاب الإمام بعد استفراغ ما منَّ الله به من وسع، وجهد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. القاهرة ٩ / جمادي الآخر / ١٤١٦ من الهجرة النبوية الشريفة الخميس : ٢ / نوفمبر / ١٩٩٥ من السنة الميلادية المحققون بـ ((مكتب تحقيق دار الحرمين)) إشراف أبي أرجوان: محمد بن عوض المنقوش فهرس أبواب المجلد التاسع رقم الباب رقم الصفحة * تابع كتاب العيدين * ١١ - فضل العمل في أيام التشريق. ٥ ١٢ - التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة ٢١ ١٣ - الصلاة إلى الحربة يوم العيد. ٣٦ ٣٤ ١٤ - حمل العَنَزَة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. ٣٨ ١٥ - خروج الخُيَّض إلى المصلى. ٤١ ١٦ - خروج الصبيان إلى المصلى. ١٧ - استقبال الإمامِ الناسَ في خطبة العيد. ٤٤ ١٨ - العَلَمِ بالمصلى. ٤٢ ١٩ - موعظة الإمام النساءَ يوم العيد. ٤٦ ٢٠ - إذا لم يكن لها جلباب في العيد. ٥٣ ٢١ - اعتزال الحيض المصلى. ٥٧ ٢٢ - النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. ٥٨ ٢٣ - كلام الإمام والناس في خطبة العيد. ٦٢ ٢٤ - من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. ٦٨ ٢٥ - إذا فاته العيد يصلى ركعتين. ٧٥ ٢٦ - الصلاة قبل العيد وبعدها. ٨٩ * كتاب الوتر * ١ - ما جاء في الوتر. ٩٦ ٢ - ساعات الوتر. ١٣٧ ٣ - إيقاظ النبي ◌َّ أهله للوتر. ١٦٦ ٤ - ليجعل آخر صلاته وترًا. ١٦٨ ٥ - الوتر على الدابة . ١٨٢ ٦ - الوتر في السفر. ١٨٥ ٤٩٥ رقم الباب رقم الصفحة ٧ - القنوت قبل الركوع وبعده. ١٨٧ * كتاب الاستسقاء * ١٦ - الجهر بالقراءة في الاستسقاء. ١٩٨ ١٧ - كيف حوّل النبي وَّ ظهره إلى الناس. ٢٠٣ ١٨ - صلاة الاستسقاء ركعتان. ٢٠٥ ١٩ - الاستسقاء في المصلى. ٢١٠ ٢٠ - استقبال القبلة في الاستسقاء. ٢١١ ٢١- رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. ٢١٢ ٢٢ - رفع الإمام يده في الاستسقاء. ٢١٦ ٢٣ - ما يقال إذا أمطرت. ٢٤ - من تَمَطَّرَ في المطر حتى يتحادر على لحيته . ٢٢٨ ٢٣٣ ٢٧ - ما قيل في الزلازل والآيات. ٢٨ - قول الله عز وجل: ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون): قال ابن عباس : شكركم. ٢٦٧ ٢٩ - لا يدرى متى يجيء المطر إلا الله. * كتاب الكسوف * ١ - الصلاة في كسوف الشمس. ٢٧٣ * التهجد؟ ١٤ - الدعاء والصلاة من آخر الليل. ٢٧٧ * أبواب العمل في الصلاة * ١ - استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. ٢٨٢ ٢ - ما ينهي عنه من الكلام في الصلاة. ٢٨٧ ٣ - ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. ٢٩٧ ٤ - من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم ..... ٣٠٣ ٤٩٦ ٢٥ - إذا هبت الريح. ٢٤٤ ٢٦ - قول النبي (وَله: ((نُصرت بالصبا وأُهلكت عاد بالدبور)). ٢٥٦ ٢٣٧ ٢٤٢ رقم الباب رقم الصفحة ٥ - التصفيق للنساء. ٣٠٧ ٦ .. من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم لأمر ينزل به .. ٣١٢ ٧ - إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. ٣١٧ ٨ - مسح الحصى في الصلاة. ٣٢٢ ٩ - بسط الثوب في الصلاة للسجود. ٣٢٨ ١٠- ما يجوز من العمل في الصلاة ٣٢٩ ٣٣٦ ١١ - إذا انفلتت الدابة في الصلاة. ١٢-، ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة .. ٣٤١ ١٣ . من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته ٣٤٩ ١٤ - إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. ٣٥٠ ١٥ -- لا يرد السلام في الصلاة. ٣٥٢ .... ١٦ - رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. ٣٦٥ ١٧ - الخصر في الصلاة. ٣٦٨ ١٨ - تفكر الرجل الشيء في الصلاة. ٣٧٦ * أبواب السهو * ١ -- ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفرض. ٣٨٥ ٣٩٢ ٢ - إذا صلى خمساً. ٣ -- إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول . ٤٠١ ٤. من لم يتشهد في سجدتي السهو . ٤٢٦ ٥ - من يكبر في سجدتي السهو . ٤٤١ ٦ - إذا لم يدر كم صلى: ثلاثًا أو أربعًا؟ سجد سجدتين وهو جالس . ٤٥٧ ٧ - السهو في الفرض والتطوع. ٤٧٩ ٨ - إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار برأسه أو استمع. ٤٨٤ ٩ - الإشارة في الصلاة. ٤٨٧ ٤٩٧