Indexed OCR Text

Pages 341-352

-٣٤١ -
.......
وقال ابو يوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره على قدر مايرى الحاكم
من احتمال المضروب فيما بينه وبين اقل من ثمانين .
وعن ابن أبي ليلى الي خمسة وسبعين سوطاً .
وقال مالك بن انس التعزير على قدر الجرم فأن كان جرمه اعظم من القذف
ضرب مائة او ا كثر .
وقال أبو ثور التعزير على قدر الجناية وتسرع الفاعل فى الشر وعلى ما يكون
انكل وابلغ في الأدب وان جاوز التعزير الحداذا كان الجرم عظيماً مثل ان
يقتل الرجل عبده او يقطع منه شيئً او يعاقبه عقوبة يسرف فيها فيكون العقوبة
فيه على قدر ذلك وما يراه الامام اذا كان مأمونا عدلاً .
وقال بعضهم لا يبلغ بالأدب عشرين لأنها اقل الحدود وذلك أن العبد
يضرب في شرب الخمر عشرون.
وقد تأول بعض اصحاب الشافعي قوله في جواز الزيادة على الجلدات العشر
الی ما دون الاً ربعین انها لا تزاد بالأسواط ولكن بالاً يدي والنعال والثياب
ونجوها على ما يراه الامام كما روى فيه حديث عبد الرحمن بن الأزهر .
قلت التعزير على مذاهب أكثر الفقهاء انما هو ادب يقصر عن مقدار اقل
الحدود اذا كانت الجنابة الموجبة للتعزير قاصرة عن مبلغ الجنابة الموجبة للحد
كما ان ارش الجناية الواقعة فى العضو ابداً قاصر عن كمال ذلك العضو وذلك
ان العضو اذا كان في كل شئء معلوم فوقعت الجناية على بعضه كان معقولاً
أنه لا يستحق فيه كل ما في العضو .
انتهى والحمد لله طبع الجزء الثالث وكان ذلك في اليوم السابع من شهر ذي القعدة سنة
١٣٥٢ ويليه الجزء الرابع اوله كتاب الديات اسأله تعالى التوفيق وحسن الختام.

-٣٤٢-
((تنبيه)) من صحيفة ٥٧ الى ٨٨ وقعت اغلاط كثيرة سببها سفر عرض لنا
فصححت هذه الملازم في غيبتنا والمصحح لم يكن من المتمرنين في التصحيح
فحصلت هذه الأغلاط. وفي غير هذه الصحائف الأغلاط قليلة جداً كماترى.
فنرجو ممن يقتني نسخة ان يصحح نسخته على هذا الجدول والكمال والعصمة
لله ولاً نھیائه .
[ جدول الخطأ والصواب]
صحيفة سطر الخطأ
الصواب
استلخف
٢٠
استخلف
من كتاب التجارة
٢
٥٣
من باب التجارة
خنزيراً وما أشبههما
١٣
٥٩
خنزير أو ما أشبههما
٦٠
٢٠
قال الشيخ
قال الشيخ
بغص الناس
٢٠
٦٠
بعض الناس
مكيلة براو بعشرة
١٢ وامو
٦١
وامور
والنقود
فعلت
٧
٦٢
وقام الاسلام . الكلام هنا متصل بما بعده
١٠
يقول
٦٢
بقوله
بنسبون
٤
٦٤
بنسبونه
إذا جاءت
٦٤
واذا جاءت
مصرية يتعاملون به
١٧
٦٨
مصر به بتعاملون
١٥ يبيع
٦٩
مبيع
وجلته
١٨ وحملته
٦٩
٢
مكيلة براً وبعشرة
٥
٦١
١٤ والنقوة
٦١
فقلت
٢
٦٢

- ٣٤٣ -
صحيفة سطر الخطأ
الصواب
مع الخرز
احناسا
٥ مع الخز
٧٢
١١ جناسا
٧٥
١٦ استفهام
٧٦
استفهاما
١٨ بيابسه
٧٦
بابه
بالشبرج
بالشرح
٧
٧٧
٧٩
المزابنة والمزاينة
٢٠
المزابنة والمزابنة
٨٠
المزابنة
٩
المزابنة
المزابنة
١٤
٨٠
المزابنة
٨٠
١٨
ذكر ناه زبد
ذكر ناه عن زید
٢٠ بن عيينة
٨٠
ابن عيينة
٢٠ عن سعيد. هذه زائدة فيحي بن سعيد روى عن بشير
٨٠
خيثمة
٩
٨١
المزابنة
١١
عن ابى عمر
٨١
عن ابن عمر
١٢ والمزاينة
٨١
المزابنة
١٣ المزابنة
٨١
المزابنة
اذ لا خطر فى تفسيرها الخ اذ لا حظر فى شيء مما ذهبواً اليه
٢
٨٢
في تفسيرها الخ .
المزابنة
ان يبدو سلاحه
المزابنة
٦
٨٢
٨٢
ان يبدوا اصلاحه
١١
٨٢
حتى يبدوا اصلاحها
١٣
٨٢
١٤
لتغرير
٤
٣ ٨
١٤ التفبلي
٨٣
١
حيثمة
٨١
المزابنة
حتی پبدو سلاحها
بدا سلاحها
للتغرير
النفيلى
بدا اصلاحها

- ٣٤٤ -
صحيفة سَطر الخطأ
الصواب
١٧ والأزهى
٨٣
٨٤
والقدر
N
عن لبع
٥
٨٤
٨٥
الدمار
١٦
١٨
٨٥
الذمان مفتوحة الذال
٦
٨٧
بيع المفطر
١٠
١٠
بيع الفرد
بيع الغرر
١١
بيع المفرد
بيع المضطر
٨٨
وفى نحوما
.
٧
في نحوها
١٦٤ ١٤ قال رسول
قالرسولالله
٢١٥ ٨
الازاوج
الازواج
٣٠٦ ١
الربير
الزبير
١٠
والأزهاء
والغرد
عن بيغ
الذمار
الدمان مفتوحة الدال
بيع المضطر

- ٣٤٥-
فهرس الجزء الثالث
من معالم السن للامام الخطابى
[كتاب الامارة]
[ والفيُ والخراج]
صحيفة
ومن باب الضریر یولی
٢
العرافة
((
٣
السعاية على الصدقة
٤
الخلیفة يستخلف
البيعة
«
٦
ارزاق المال
((
٦
هدایا العمال
٧
ما يلزم الامام من امر
«
٩
الرعية
ومن باب قسم الفى
٩
أرزاق الذرية
١٠
كراهية الاقتراض
١١
صحيفة
في آخر الزمان
١٢ ومن باب تدوين العطاء
صفا يا رسول الله على
١٢
من الأموال
٢٠ ومن باب بيان مواضع قسم الخمس
وسهم ذي القربي
٢٨ ومن باب سهم الصفي
خبر النضير
((
٢٩
٢٩
حكم ارض خيبر
خبر مكة
«
٣٢
خبر الطائف
(
٣٤
٣٥
ايقاف ارض السواد
وارض العنوة
٣٦ ومن باب اخذ الجزية
)) اخذ الجزية من المجوس
٣٨
:

- ٣٤٦ -
صحيفة
٣٩ ومن باب تعشیر اهل الذمة ادا
اختلفوا بالتجارات
٤٠ ومن باب الذمي يسلم في بعض
السنة هل عليه الجزية
٤١ ومن باب الامام يقبل هدايا
المشركين
٤١ ومن باب اقطاع الأرضين
احياء الموات
٤٦
الدخول في ارض الخراج
٤٨٠
٤٩
((
الأرض يحميها الرجل
الركاز
«
٥٠
نبش القبور العادية
٥١
يكون فيها المال
(كتاب البيوع)
٥٣ ومن باب التجارة يخالطها الحلف
والكذب
٨٢
((
بيع الشعر قبل أن يبدو
٥٤ ومن باب استخراج المعادن
صلاحه
في اجتناب الشبهات
٥٦
.. بيع السنين
«.
٨٦
صحيفة
٥٩ ومن باب وضع الربي
الرجحان فىالوزن
٦٠
قول النبي مع المكيال
٦٠
مكيال اهل المدينة
ومن باب التشدید في الدين
٦٤
في المطل
٦٥
٦٧
فى حسن القضاء
((
الصرف
((
٦٧
السيف المحلاً والقلادة
٧١
فيها الذهب والفضة
ومن باب اقتضاء الذهب
٧٣
الحيوان بالحيوان
((
٧٤
الرخصة
٧٤
٧٦
بنع الشمر بالتمر
٧٩
العرايا
مقدار العربة
٨١

-- ٣٤٧ -
صحيفة
ومن باب بيع المضطر
٨٧
المضارب إذا خالف
((
٨٩
الرجل يتجر في مال
<
٩١
الرجل بغير اذنه .
٩٢ ومن باب الشركة على غير رأس مال
المزارعة
٩٣
اذا زرع الأرض بغير
٩٦
اذن صاحبها
(
١,٢٢
٩٧ ومن باب في المخابرة
فى المساقاة
٠,٩٧ »
السلف
١٢٤
كسب المعلم
٩.٩
كسب المعالجين من
١٠٠
الطب
١٠٢ ومن باب كسب الحجام
كسب الاماء
١٠٣»
<
حلوان الكاهن
١٠٤
عسب الفحل
١٠٥ )
الصائغ
١٠٦ ٠)
ع
العبد يباع وله مال
«<
١٠٦
صحیفة
١٠٨ ومن باب التلقي
النجش
١٠٩
النهي عن بيع حاضر لباد
«
١١٠
)) من اشترى مصراتو کرهها
١١١
النهى عن الحكرة
((
١١٦
كسر الدراهم ..
١١٧
النهي عن الغش
١١٨
خيار المتبايعين
١١٨
من باع بيعتين في بيعة
١٢٥
من اسلف في شئء ثم
حوله الى غيره
١٢٥ ومن باب وضع الجائحة
منع الماء
١٣٢
١٣٥
١٢٧
بيع السنور
١٣٠
ثمن الكلب
١٣٠
ثمن الميتة والخمر والخنزير
١
بيع الطعام قبل ان
يستوفي

- ٣٤٨ -
صحيفة
١٣٨ ومن باب الرجل يقول عند البيع
لا خلابة
١٣٩ ومن باب في العربان
الرجل يبيع ما ليس عنده
١٤٠ »
شرط في بيع
«
١٤٠
عهدة الرقيق
(
١٤٦
فيمنُ اشترى عبداً
١٤٧
فاستعمله ثم رأى فيه عيباً
١٤٩ ومن باب اذا اختلف المتبابعان
الشفعة
١٥٢
الزجل يفلس فيجد
١٥٦
الرجل متاعه بعينه عنده
١٦٠ ومن باب من احیا حسیرا
الرهن
١٦١
الرجل يا كل من مال
١٦٥
ولده
١٦٦ ومن باب الرجل يجد عين ماله
عند رجل
١٦٦ ومن باب الرجل يأخذ حقه من
صحيفة
محت یده
١٦٨ ومن باب قبول الهدايا
الرجوع في الهدية
١٧٠
الرجل بفضل بعض
١٧١
ولده على بعض في النحل
١٧٣ ومن باب عطية المرأة بغير اذن
زوجها
١٧٤ ومن باب العمري والرقبي
تضمين العاربة
١٧٥
من افسد شيئا يضمن مثلة
١٧٧
المواشي تفسدزرع قوم
١٧٨
(كتاب النكاح)
١٧٩ ومن باب التحريض على النكاج
ما يؤمر من تزويج
١٨٠
ذات الدین
١٨١ ومن باب تزويج الأبكار :
الرجل يعتق امته ثم
ء
١٨٢
پتزوجها
٬٠٠٠

- ٣٤٩ -
صحيفة
١٨٣ ومن باب من قال يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب
١٨٤ ومن باب لبن الفحل
رضاعة الكبير
١٨٥
هل يحرم مادون خمس
١٨٧
رضعات
١٨٩. ومن باب الرضخ عند الفصال
ما يكره الجمع بينهن
.
١٨٩
من النساء
١٩٠ ومن باب نكاح المتعة
في الشغار
:
١.٩١
في التحليل
١٩٣ :
نکاحالعبد بغير اذن
:
١٩٤
سيده
١٩٤ ومن باب الرجل يخطب على
خطبة اخيه
١٩٦ ومن باب الرجل ينظر الى المرأة
وهویر ید انیتزوجها
١٩٦ ومن باب الولي
صحيفة
١٩٩ ومن باب في العضل
٢٠٠
:
الاستيمار
:
البكر يزوجها ابوها
:
ولا يستأمرها
٢٠٤ ومن باب الثيب
الأكفاء
:
٢٠٦
٢٠٧
تزويج من لم تولد
:
في الصداق
:
٢٠٨
اقل المهر
:
٢٠٩
التزويج على العمل يعمل
:
٢١٠
من تزوج ولم یفرض
:
٢١٢
لما صداقاً ومات عنها
٢١٣ ومن باب في تزويج الصغار
المقام عند البكر
:
٢١٤
الرجل يدخل بامر أته
:
٢١٥
قبل ان ینقد
ما يقال للمتزوج
:
٢١٦
: من تزوج امرأة فوجدها حيلي
٢١٨
اذا نكح الوليان
٢٠١
٢٠٣

- ٣٥٠-
صحيفة
٢١٨ ومن باب في القسم بين النساء
الرجل يتزوج امرأة
٢١٩
ويشرط لما دارها
٢٢٠ ومن باب في ضرب النساء:
حق المرأة على الزوج
:
٢٢١
ما يؤمربه من غض البصر
:
٢٢١
:
وطئ السبايا
:
٢٢٣
جامع النكاح
٢٢٦
فی اتیان الحائض
:
٢٢٨
في العزل
:
٢٢٩
مايكره من ذكر الرجل
١ ٢٣
مایکونیینه وبیناهله
[كتاب الطلاق]
٢٣٠ ومن باب المرأة تسأل زوجها
طلاق امرأة له ..
٢٣١ ومن باب كراهية الطلاق
طلاق السنة
٢٣١ :
٢٣٥٠: نسخ المراجعة بعد
صحيفة
التطليقات الثلاث.
٢٣٩ ومن باب في سنة طلاق العبد
: الطلاق قبل النكاح
٢٤٠
:: الطلاق على اغلاق
٢٤٢
الطلاق على المزل
٢٤٣
ما عنى به الطلاق
٢٤٤
والنيات فيه
٢٤٦ ومن باب في الخيار
في البتة
٢٤٧
الوسوسة في الطلاق
٢٤٨
دُه الرجل يقول لامرأته
:
٢٤٩
٢٠يا اختي
٢٥ ومن باب فى الظهار
الخلع
:
٢٥٤
: المملوكة تحت الرجل
٢٥٦٠
المملوكين يعتقان معا
٢٥٧
هل تخير المرأة
٢٥٧٠، ومن باب اذا اسلم احد الزوجين
: إلى متى ترد عليه امر أته
٠ ٢٥٨

- ٣٥١-
صحيفة
إذا أسلم بعدها
٢٦٠ ومن باب من اسلم وعنده نساء
ا کثر من اربع او اختان
٢٦٢ ومن باب اللعان
.اذا شك، فی الولد
٢٧٢
ادعاء ولد الزنا
:
٢٧٢
القافة
:
٢٧٥
من قال فى القرعة اذا
:
٢٧٦
تنازعوا فى الولد
٢٧٧ ومن باب وجوه النجاح التي كان
يتناكح بها أهل الجاهلية
٢٧٨ ومن باب الولد للفراش
منهو احق بالولد
:
٢٨٢
فى نفقة المبتونة
:
٢٨٣
المبتوتة تخرج بالنهار
:
٢٨٥
اجداد المتوفىعنها
:
٢٨٥
في المتوفي عنها تنتقل
:
٢٨٦
ما تجتنب المعتدة
٢٨٧
فى عدة الحامل
٢٨٩
صحیفة
٢٩١ ومن باب فى عدة ام الولد
المبتوتة لا يرجع اليها
:
٢٩٢
زوجها حتى تنكح غيره
٢٩٢(كتاب الحدود)
٢٩٥ ومن باب من سب النبي عدد
. في المحاربة
٢٫٩٧
١٠
الحد يشفع فيه
٢٩٩
التلقين في الحد
(
٣٠٠
ما يقطع فيه السارق
٣٠١٠ )
ما لا قطع فيه
(
٣٠٤
القطع فى الخيانة والخلة
٣٠٥
منسرق من حرز
(
٣٠٦
القطع في العارية اذا
(
٣٠٨
جحدت
٣٠٩ ومن باب المجنون يسرق او يصيب
حداً
٣١٠ ومن باب الغلام يصيب الحد
٣١١ : الرجل يسرق في الغزو أيقطع

- ٣٥٢ -
" *******
صحيفة
٣١٢ ومن باب الحجة في قطع النباش
إذا سرق اربع مرار
٣١٣ )
في الرجم
٣١٥ : )
رجم المرأة الجهنية
٣٢١
رجم اليهودیین
٣٢٥
الرجل يزني بحر يمه
٣٢٨
). الرجل يزني بجارية امر أته
٣٣٠
صحيفة
٣٣٢ ومن باب من عمل عمل قوم لوط
فیمن اتى بهيمة
٣٣٣
الامة تزني ولم تحض
(
٣٣٤
اقامة الحد على المريض
ب
٣٣٦
الحد في الخمر
(
٣٣٧
في التعزير
(
٣٤٠