Indexed OCR Text
Pages 301-320
- ٣٠١ -
وقوله والمرأة تموت يجمع فهو ان تموت وفي بطنها ولد .
﴿ ومن باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت)هـ
قال ابو داود : حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عنابي
سفیان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﴾ ﴾ بقول قبلموته بثلاث
لا يموت احدكم الا وهو يحسن بالله الظن.
قلت انما يحسن بالله الظن من حسن عمله فكأنه قال احسنوا اعمالكم يحسبن
ظنكم بالله فأن من ساء عمله سناء ظنه؛ وقد يكون ايضاً حسن الظن بالله من
ناحية الرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم لا آخذنا الله بسؤً افعالنا ولا وكلنا
الى حسن اعمالنا برحمته .
﴿ ومن باب ما يستحب من تطهير ثياب اليتم
قال أبو داود : حدثنا الحسين بن على حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب
عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابى سلمة عن أبي سعيد الخدري انه لما حضره
الموت دعا بثياب جُدُد فامِسها، ثم قال سمعت رسول الله عَ يّ يقول ان الميت
يبعث في ثيابه التي يموت فيها .
قلت اما ابو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره، وقد روي في تحسين
الكفن احاديث وقد تأوله بعض العلماء على خلاف ذلك فقال معنى الثياب العمل
كنى بها عنه يريد انه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح او عمل سيئ .
٦
قال والعرب تقول فلان طاهر الثياب اذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة
من العيب ودنسُ الثياب اذا كان بخلاف في ذلك واستدل في ذلك بقول النبي
تربى تحشر الناس حفاة عراة ، فدل ذلك على أن معنى الحديث ليس على الثياب التي
- ٣٠٢ -
في الكفن ، وقال بعضهم البعث غير الحشر فقد يجوز ان يكون البعث مع
الثياب والحشر مع العرى والحفا والله اعلم.
-0﴿ ومن باب فى التعريةحمـ
قال أبو داود : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله اخبرنا المفضل عن ربيعة بن
سيف المغافري عن ابي عبد الرحمن الحُلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال
قبرنا مع رسول الله صل ى يوماً يعني ميتاً فلما فرغنا انصرف رسول الله عد لى
وانصرفنا معه فلما حاذى بابه وقف فأذا نحن بأمرأة مقبلة قال اظنه عرفها فلما
ذهبت اذا هي فاطمة فقال لها رسول الله عَ لى ما اخرجك يا فاطمة من بيتك
قال انيت يا رسول الله اهل هذا البيت فرّت اليهم ميتهم او عزيتهم به ،
قال لها رسول الله عَ يه فاملك بلغت معهم الكُدَى قالت معاذ الله وقد سمعتك
تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديداً في ذلك فسألت
ربيعة عن الكدى قال القبور فيما احسب .
الكدى جمع الكدية وهي القطعة الصلبة من الأرض والقبور انما تحفر في
المواضع الصلبة لئلا تنهار، والعرب تقول ماهو الاضب كُدية اذا وصفوا
الرجل بالدهاء والأرب، ويقال أكدى الرجل اذا حفر فأفضى إلى الصلابة
ويضرب به المثل فيمن اخفق فلم ينجح في طلبته.
-0﴿ ومن باب النوح رمـ
قال أبو داود: حدثنا هناد بن السري عن عبدة وابي معاوية المعنى عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ◌َفي ان الميت ليعذب بكاء
-٣٠٣-
اهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وَهَلَ تَعْني ابن عمر اما مر رسول الله عز ◌ّ
على قبر هودي فقال ان صاحبه ليعذب واهله يبكون عليه ثم قرأت ( ولا
تزر وازرة وزر اخرى) ولم يقلعبدة يهودي.
قلت قد يحتمل ان يكون الأمر في هذا على ماذهبت اليه عائشة لأنها قد
روت ان ذلك انما كان في شأن يهودي والخبر المفسر اولى من المجمل ثم احتجت
له بالآية ، وقد يحتمل ان يكون مارواه ابن عمر صحيحاً من غير ان يكون فيه
خلاف الآية وذلك انهم كانوا يوصون اهليهم بالبكاء والنوح عليهم وكان
ذلك مشهوراً من مذاهبهم وهو موجود في اشعارهم كقول القائل وهو طرّفة:
اذا مت فأنعيني بما انا اهله
وشقىعلى الجیب یا ام معبد
وكقول ◌َبيد :
ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشّعَر
فقوما فقولا بالذب تعلمانه
اضاع ولا خان الأمين ولا غدر
وقولا هو المرء الذي لا صديقه
ومزيبكحولاً كاملاً فقد اعتذر.
الى الحول ثم اسم السلام عليكما
ومثل هذا كثير في اشعارهم وإذا كان كذلك فالميت انما تلزمه العقوبة في ذلك
بما تقدم من امره اياهم بذلك وقت حياته، وقد قال رسول الله عَيئ من سن
سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر
من عمل بها، وقولها وهل ابن عمر معناه ذهب وهَله الى ذلك يقال وهل الرجل
ووهم بمعنى واحد كل ذلك بفتح الهاء فأذا قلت وهل بكسر الهاء كان معناه فزع.
وفيه وجه آخرذهب اليه بعض اهل العلم، قال وتأويله انه مخصوص فيبعض
الأموات الذين وجب عليهم بذنوب اقترفوها وجرى من قضاء الله سبحانه.
- ٣٠٤-
فيهم ان يكون عذابه وقت البكاء عليهم، ويكون كقولهم مطرنا بنو كذا
اي عند نو كذا ، كذلك قوله ان الميت يعذب ببكاء اهله اي عند بكائهم
عليه لأستحقاقه ذلك بذنبه ويكون ذلك حالاً لا سبباً لأنا لو جعلناه سياً.
لكان مخالفً للقرآن وهو قوله تعالى (لا تزر وازرة وزر أخرى) والله اعلم (١)
﴿ ومن باب الشهيد لم يغسل }لامـ
قال أبو داود : حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهب اخبرني
اسامة بن زید الليثي ان ابن شهاب اخبره ان انس بن مالك حدثه ان شهداء
احد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم .
قال وحدثنا ابن ابي شعبة حدثنا ز ید بن الحباب ح قالوحدثنا قتيبة حدثنا
ابو صفوان عن اسامة عن الزهري عن انس ان رسول الله عَ ل مر على حمزة وقد
مثل به فقال لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأ كله العافية حتى يحشر
من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة
یکفنون فيالثوب الواحد زاد قتيبة بدفنون في قبر واحد، و کان رسولالله
يسأل ايهم ا كثر قرآنا فيقدمه الى القبلة.
العافية الشباع والطير التي تقع على الجيف فتاً كلها وتجمع على العوافي.
وفيه من الفقه ان الشهيد لا يغسل وهو قول عوام اهل العلم .
وفيه انه لا يصلى عليه وإليه ذهب أكثر العلماء، وقال ابو حنيفة لا يغسل
ولكن يصلى عليه، ويقال ان المعني في ترك غسله ماجاء ان الشهيد بأتى يوم القيامة
(١) من قوله وفيه وجه آخر الى هنا ساقط من الأحمدية موجود في الطرطوشية
والكتانية اهـ م.
- ٣٠٥-
وكله يدمى الريح ريح المسك واللون لون الدم .
. وقد يوجد الغسل في الأحياء مقرونًا بالصلاة، وكذلك الوضوء فلا يجب
التطهر على احد الامن اجل صلاة يصليها، الا ان الميت لا فعل له فأمرنا ان
تغسله ليُصلي عليه فأذا سقط الغسل سقطت الصلاة والله اعلم .
والحديث مستغنى بنفسه عن الاستشهاد له بدلا ئل الأصول.
" وفيه جواز ان تدفن الجماعة فى القبر الواحد وان افضلهم يقدم الى القبلة واذا
ضاقت الاكفان وكانت الضرورة جاز ان يكفن الجماعة منهم في الثوب الواحد.
قال أبو داود: حدثنا عباس العنبري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة
عن الزهرى عن انس ان النبي عليه مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على احد
من الشهداء غيره .
قلت قد تأول قوم تركه الصلاة على قتلى احد على معنى اشتغاله في ذلك
اليوم عنهم وليس هذا بتأويل صحيح لأنه قد دفنهم مع قيام الشغل ولم يتركهم
على وجه الأرض وأكثر الروايات انه لم يصل عليهم .
وقد تأول بعضهم ما روى من صلاته على حمزة جعلها بمعنى الدعاء زيادة
خصوصية له وتفضيلاً له على سائر اصحابه .
80 ومن باب كيف غسل الميتامـ
قال أبو داود : حدثنا القعني عن مالك ح قال وحدثنا مسدد حدثنا
حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت دخل
علينا رسول الله {84 حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثاً او خمساً او
(ج ١ ٢ ٣٩)
- ٣٠٦-
اكثر من ذلك ان رأيتُنَّ ذلك بماء وسدر واجعلن فى الآخرة كافورًاً او
شيئاً من كافور فأذا فرغتن فأذنى فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال
اشعرنها اياه ولم يقل مسدد دخل علينا .
الحقوة الازار ، وقوله اشعرنها اياه يريد اجعلته شعاراً لها وهو الثوب الذي
يلي جسدها .
وفيه أن عدد الغسلات وتر وان من السنة ان يكون في آخر الماء شيئ
من الكافور وان يغسل الميت بالسدر او بمافي معناه من اشنان ونحوه اذا كان
على بدنه شيئء من الدرن، او الوسخ .
قال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام
عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية قالت ضفرنا رأسها ثلاثة .
تريد ثلاثة قرون والضفر اصله الفتل. وفيه دليل على أن تسريح لحية الميت
مستحب .
-0﴿ ومن باب الكفنامـ
قال ابو داود : حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن الأ عمش عن ابى
وايل عن خباب قال قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولم يكن له الا نَمِرة كنا
اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاء واذا غطينا رجله خرج رأسه فقال
رسول الله زيّ غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الاذخر.
النعرة ضرب من الاكسية . وفيه من الفقه ان الكفن من رأس المال وان
الميت اذا استغرق كفنه جميع تركته كان احق به من الورثة .
- ٣٠٧ -
-﴿ ومن باب الغسل من غسل الميت.
قال ابو داود : حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن ابى فدیك حدثنی ابن
ابى ذيب عن القسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن ابيهريرة ان رسول
الله عَ لى قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ .
قلت لا اعلم احداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء
من حمله، ويشبه ان يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل ان
يكون المعنى فيه ان غاسل الميت لا يكاد بأمن ان يصيبه نضح من رشاش
الغَسول وربما كان على بدن الميت نجاسة فأذا اصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه
كان عليه غسل جميع البدن ليكون الماء قد اتى على الموضع الذي اصابه النجس
من بدنه . وقد قيل معني قوله فليتوضأ اي ليكن على وضوء ليتهياً له الصلاة
على الميت والله اعلم. وفي اسناد الحديث مقال .
٥﴿ ومن باب الركوب في الجنازة ے ..
قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابى حدثنا شعبة عن سماك
سمع جابر بن سمرة قال صلى النبي تعدي على ابن الدحداح ونحن شهود ثم اتى
بفرس فعقل حتی رکبه جعل يتوقص به ونحن نسعى حوله .
التوقص ان ترفع يديها وتثب به وثبًا متقاربا واصل الوقص الكسر .
﴿ ومن باب المشى امام الجنازة ا.هـ
قال أبو داود: حدثنا القعنى حدثنا س فيان بن عيينة عن الزهري عن
سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله ثميتجه وابا بكر وعمر رضي الله عنهما
مشون امام الجنازة.
- ٣٠٨-
قلت اكثر اهل العلم على استحباب المشي امام الجنازة، وكان أكثر الصحابة
يفعلون ذلك ، وقد روي عن على بن ابي طالب وابي هريرة أنهما كانا يمشيان
خلف الجنازة .
وقال اصحاب الرأي لا بأس بالمشي امامها والمشي خلفها احب الينا
وقال الأ وزاعي هو سعة وخلفها افضل ، فأما الزا كب فلا اعلمهم اختلفوا
في انه يكون خلف الجنازة .
قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن
جبير عن ابيه عنالمغيرة قال واحسب ان اهل زیاد اخبرونى انه رفعهالى
النبى معَّ قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشى خلفها وامامها
وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه
بالمغفرة والرحمة .
قلت اختلف الناس في الصلاة على السقط فروى عن ابن عمر انه قال يصلي
علیه وان لم يستهل وبه قال ابن سيرين وابن المسيب .
وقال احمد بن حنبل واسحق بن راهوية كما نفخ فيه الروح وتمت له اربعة
أشهر وعشر صلى عليه.
وقال اسحق وانما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فأنه يصلي عليه لأنه
نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة فلأي شيئ يترك الصلاة عليه.
وروي عن ابن عباس انه قال اذا استهل ورث وصُلّى عليه .. °:
وعن جابر اذا استهل صلى عليه وان لم يستهلى لم يصل عليه، وبه قال اصحاب
الرأي وهو قول مالك والأ وزاعي والشافعي.
-٣٠٩ -
﴿ومن باب الامام يصلي على من قتل نفسه .
قال أبو داود: حدثنا ابن تُفيل حدثنا زهير حدثنا سماك حدثنى جابربن سمرة
قال نحو رجل نفسه بِمشقَصِ فأخبر به رسول اللهتع الى فقال اذاً لا اصلي عليه.
. المشقص نصل عريض وترك النبي عليه الصلاة عليه معناه العقوبة له والردع
لغيره عن مثل فعله.
وقد اختلف الناس في هذا فكان عمر بن عبد العزيز لا يري الصلاة على من
قتل نفسه، وكذلك قال الأ وزاعي وقال أكثر الفقهاء يصلى عليه .. .
﴿ ومن باب فيمن قتلْه الحدود﴾ ..
قال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن ابى بشر جعفر
. حدثنى نفر من أهل البصرة عن ابى برزة الأسلمي ان رسول الله عزلته لم
يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه .
قلت كان الزهري يقول يصلي على الذي يقاد منه في حد ولا يصلي على من
قتل في رجم . وقد روي عن على بن ابيطالب رضي الله عنه انه امر ان يصلي
غلی شراحة وقدرجها وهو قول ا كثر العلماء .
وقال الشافعي لا تترك الصلاة على احد من اهل المقبلة براً كان أو فاجراً .
وقال أصحاب الرأى والأوزاعي يغسل المرجوم ويصلى عليه، وقال مالك
من قتله الامام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الامام ويصلى عليه (١)اهله ان شاؤًا
أو غيرهم. وقال احمد لا يصلي الامام على قاتل نفس ولا غالٍ وقال أبو حنيفة
من قتل من المحاربين او صلب لم يصل عليه ، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى
(١) من قوله وقال مالك الى هنا لا وجود له في الطرطوشية والكتابية اهم.
-٣١٠ -
على قتلاهم . وذهب بعض اصحاب الشافعي الى ان تارك الصلاة اذا قتل لم يصل
عليه ويصلى على منسواه ممن قتل في حد او قصاص .
-﴿ ومن باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ١٠،مـ
قال أبو داود: حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
عن أبى هريرة أن رسول الله عَ ليه نعى للناس النجاشى لليوم الذي مات فيه
وخرج بهم إلى المصلي فصف بهم وكبر اربع تكبيرات ٢٠)).
قلت النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله عمري وصدقه على نبوته الا انه
كان يكتم إيمانه، والمسلم اذا مات وجب على المسلمين ان يصلوا عليه الا انه
كان بين ظهراني اهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه
فلزم رسولالله ێڭ ان يفعلذلك اذ هو نبیه وولیه واحق الناس به فهذا والله
اعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا اذا مات
المسلم بلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فأنه لا يصلى عليه من كان
ببلد آخر غائبًاً عنه فأن علم انه لم يصل عليه لعائق او مانع عذر كانت السنة
((١)" هنا في الطرطوشية والكتانية مانصه: هذا الباب الواحد ليس في نسخة
سماعي عن الشيخ أبي نصر البلخى وانما حدثنا به الشيخ ابو الحسن على بن محمد بن
نصر اللبان الدينورى نا أبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيى قرآءة عليه نا الامام
ابو مايمان الخطابى ناابو بكر بن داسة قال ناابو داود نا القعني عن مالك الى آخر
ما في المتن . اهـ م
((٢)) فى هامش الأحمدية ما نصه: قال الخطابى في الاعلام واخباره عليه السلام
عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وبين أرض الحبشة والمدينة من المسافة
ما بينهما احدى معجزاته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وقد ورد الخبر بعد ايام
موقتاً باليوم الذي اخبر ٠٠٠ ١هـ
- ٣١١-
أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة فأذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم
يتوجهوا إلى بلد الميت ان كان في غير جهة القبلة .
وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهية الصلاة على الميت الغائب وزعموا ان
النبي ◌َّ كان مخصوصًا بهذا الفعل اذا كان في حكم المشاهد للنجاشى لماروي
في بعض الأخبار انه قد سويت له اعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه ،
وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله عَج اذا فعل شيئاً من افعال الشريعة كان
علينا متابعته والإِيتساء به والتخصيص لا يعلم الا بدليل . ومما يبين ذلك انه
29 خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه فعلمت ان هذا التأويل
فاسد والله اعلم .
20 ومن باب الصلاة على الطفل24مـ
قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن
سعد حدثنا ابي عن ابن ابحق حدثنى عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن
عن عائشة قالت مات ابراهيم بن النبي عَه وهو ابن ثمانية عشر شهراً فلم يصل
عليه رسول الله عربية .
قلت كان بعض اهل العلم يتأول ذلك على انه انما ترك الصلاة عليه لأنه
قد استغني بنبوة رسول الله ◌َع عن قربة الصلاة كما استغنى الشهداء بقربة
الشهادة عن الصلاة عليهم. وقد روي عطاء مرسلاً ان النبي عَّ صلى على
ابنه ابراهيم . ورواه أبو داود في هذا الباب. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني
عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء .
قلت وهذا اولى الأمرین وان کانحديثعائشة احسن اتصالاً ، وقد روي
-٣١٢ --
ان الشمس قد خسفت يوم وفاة ابراهيم فصلى رسول الله محطة صلاة الخسوف
فاشتغل بها عن الصلاة عليه والله اعلم ..
{ومن باب الصلاة على الجنازة في المسجد اهـ
خخـ
قال أبو داود: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن
عجلان ومحمّد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت
والله ما صلى رسول الله عَّه على سهيل بن بيضاء الا في المسجد.
قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن ابى ذئب حدثني صالح مولى التوأمة
عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَي من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له.
قلت الحديث الأول اصح وصالح مولى التوأمة ضعفوه وكان قد نسى
حديثه في آخر عمره، وقد ثبت ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما صلى عليهما
في المسجد ومعلوم ان عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما ففى تركهم.
انكاره دليل على جوازه .
وقد يحتمل ان يكون معناه ان ثبت الحديث متأولاً على نقصان الأجر
وذلك ان من صلى عليها في المسجد فأن الغالب انه ينصرف الى اهله ولا يشهد
دفنه وان من سعى الى الجبان فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنه فأحرز اجر
القيراطين وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه انه قال من صلى على جنازة
فله قباط ومن شهد دفنها فله قيراطان والقيراط مثل احد، وقد يؤ جر ايضاً
على كثرة خطاه فصار الذي يصلي عليها فى المسجد منقوص الأجر بالاضافة.
الی من صلی علیها برےآ والله اعلم
- ٣١٣ -
-0﴿ ومن باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها*مـ
قال ابو داود: حدثنا عمان بن ابى شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن
علي بن رباح قال سمعت ابى يحدث انه سمع عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات
كان رسول الله عَ ل ينهانا ان يصلى فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع
الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتىتمیل و حین تضيف
الشمس للغروب حتى تغرب او كما قال .
2
قوله تضيف معناه تميل وتجنح للغروب يقال ضاف الشيئء يضيف بمعنى مال
ومنه اشتق اسم الضيف ، ويقال ضفت الرجل اذا ملت نحوه وكنت له ضيفًاً
واضفته إذا املته الى رحلك فقربته .
واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث
فذهب اكثر اهل العلم الى كراهية الصلاة على الجنائز فى الاوقات التي تكره
الصلاة فيها وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي،
وكذلك قال سفيان الثوري واصحاب الرأي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية
وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز اي ساعة شاء من ليل او نهار وكذلك
الدفن اي وقت کان من لیل او نهار .
قلت قول الجماعة اولى لموافقته الحديث .
-#0 ومن باب ابن يقوم الامام من الميت إذا صلى عليه }3هـ
قال أبو داود : حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع ابي غالب
قال صليت خلف انس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمير فقام عند رأسه
(ج ١ ٢ ٤٠)
- ٣١٤-
فكبر اربع تكبيرات ثم صلى على امرأة فقام عند عجيزتها فقيل له هكذا
كان رسول الله عَب يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها لربعاً ويقوم عند
رأس الرجل وعميزة المرأة قال نعم. وذكرانس انه شهد حنيناً مع رسول الله
عربية فكان رجل من المشركين يحمل على المسلمين فيدمغهم ويحطمهم ثم هزمهم
الله وجعل يجاء بهم فيبا يعونه على الاسلام فقال رجل يعني من أصحاب رسول الله.
على ان على نذراً ان جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحظمنا لأضربن
عنقه وجئ بالرجل فقال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول اللهعز
لا يبايعه ليفى الرجل بنذره فعل الرجل يتصدى لرسول الله تع الى ايأمره بقتله وجعل
يهاب رسول الله عَ ان يقتله فلما رأى رسول الله صلى انه لا يصنع شيئاً.
بايعه فقال الرجل یا رسول الله نذري فقال اني لم امسك منذ اليوم الا لتفى
بنذرك قال يارسول الله افلا او مضت الي فقال رسول الله عَ ﴾ انهليس لنبي يومض.
قلت الايماض الرمز بالعين والايماء بها، ومنه وميض البرق وهو لمعانه ..
واما قوله ليس لنبي يومض فأن معناه انه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه عز وجل
ان يضمر شيئًا ويظهر خلافه لأن الله تعالى انما بعثه بأظهار الدين واعلان الحق
فلا يجوز له ستره وكثمانه لأن ذلك خداع؛ ولا يحل له ان يؤمن رجلا
في الظاهر ويخفره في الباطن .
وفي الحديث دليل على ان الامام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الاسارى
وبين حقن دمائهم مالم يسلموا فأذا اسلموا فلا سبيل عليهم .
وقد اختلف الناس في موقف الامام من الجنازة فقال احمد يقوم من المرأة
بحذاء وسطها ومن الرجل بحذاء صدره .
-٣١٥-
وقال اصحاب الرأي يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر .
وأما التكبير فقد روي عن النبي ◌ُّع خمس واربع فكان آخر ما كان
يكبر اربعاً. وكان على بن ابي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات
وعلى سائر الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس اربعاً، وكان ابن عباس يرى التكبير
على الجنازة ثلاثًا .
﴿ ومن باب الصلاة على القبر
قال أبو داود ؛ حدثنا - ليمان بن جرب ومسدد قالا حدثنا حماد عن
ثابت عن أبي رافع عن ابي هريرة ان امرأة سوداء او رجلاً كان يقم المسجد
ففقده النبي على فسأل عنه فقيل مات فقال الا آذنتمونى به قال دلوني
على قبره فدلو، فصلى عليه .
قوله يقم معناه يكنس والقمام التكناسة. وفيه بيان جواز الصلاة على القبر
لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدقن ..
﴿ ومن باب كراهية الذبح عند الميتامـ
قال ابو داود ؛ حدثنا يحي بن موسى البلخى حدثنا عبد الرزاق
أخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال. قال رسول الله عَ لا عَقْرِ في الاسلام.
قلت كان أهل الجاهلية بعقرون الابل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه
على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره
لتأ كلها السباع والطير فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته .
قال الشاعر :
بأبيض غضب اخلصته صياقله
عقرت على قبر النجاشى ناقتي
-٣١٩-
على قبر من لو اني مت قبله هانت علیه عند قبري رواحله
ومنهم من كان يذهب في ذلك الى انه اذا عقرت راحلته عند قبره حشر
في القيامة راكبًا ومن لم يعقر عنه حشر راجلاً ، وكان هذا على مذهب من
يرى البعث منهم بعد الموت.
+﴿ ومن باب في البناء على القبر ےمـ
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج
أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله عز ت
نهى أن يقعد على القبر وان يقصص وان يبنى عليه .
قلت نهيه عن القعود على القبر يتأول على وجهين: احدهما ان يكون ذلك
في القعود عليه للحديث . والوجه الآخر كرامة ان يطأ القبر بشيئ من بدنه،
وقد روي أن النبي عَ لى رأى رجلاً قدانكاً على قبر فقال لا تؤذ صاحب
القبر ، والتقصیص التجصیص والقصة شيئ شبیه بالجص .
ح﴿ ومن باب المشى بين القبور فى الفعلامـ
قال ابو داود : حدثنا سهل بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن
سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله عَ ل} قال بينا انا
إماشي رسول الله عَل اذا حانت منه نظرة فأذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان
فقال باصاحب السّتیتین ويحك القسبتیتك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله
عَبِّ خامهما فرمى بهما.
قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد
عن قتادة عن انس عن النبي عربية قال ان العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه
- ٣١٧-
اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم .
قال الأصمعي السبتية من النعال ما كان مدبوغًاً بالقرظ .
قلت وخبر انس يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور والماشي بحضرتها
وبين ظهرانيها .
فأما خبر السبتيتين فيشبه ان يكون انما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء وذلك
ان نعال السبت من لباس اهل الترفه والتنعم قال الشاعر يمدح رجلاً :
"يحذى نعال السبت ليس بتوأم
وقال النابغة :
يحيون بالريحان يوم السباسب
رقاق النعال طيب حجزاتهم
يقول ثم اعفاء الفروج لا يحلون ازرهم لريبة، والسباسب عيد كان لهم في
الجاهلية فأحب على ان يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس اهل الخشوع.
﴿ ومن باب ما يقول الرجل إذا مر بالقبور جم
قال أبو داود : حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه
عن أبي هريرة أن رسول الله عليه خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار
قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون .
قلت: فيه من العلم ان السلام على الموتى كهو على الأحياء في تقديم الدعاء
على الاسم ولا يقدم الاسم على الدعاء كما نفعله العامة ، وكذلك هو في كل دماء
الخير كقوله تعالى ( رحمة الله وبر كاته عليكم أهل البيت) وكقوله عز وجل
(سلام على آل ياسين) وقال فى خلاف ذلك ( وان عليكم لعنتني إلى يوم الدين)
فقدم الاسم على الدعاء. وفيه انه سمى المقابر داراً فدل على أن اسم الدار قد يقع من جهة
-٣١٨-
اللغة على الربع العامر المسكون وعلى الخراب غير المأهول كقول الشاعر:
[يادار مَيَّة بالعلياء والسند] ثم قال: [آقْوَتْ وِطال عليها سالف الأبد]
واما قوله وانا ان شاء الله بكم لاحقون فقد قيل ان ذلك ليس على معنى الاستثناء
الذي يدخل الكلام لشك وارتياب ولكنه عادة المتكلم يحسّن بذلك كلامه ويزينه
کمایقول الرجل اصاحیه انك اناحسنت الى شكرتك ان شاء الله وان ائتماني
لم اختك ان شاء الله في نحو ذلك من الكلام وهو لا يريد به الشك في كلامه.
وقد قيل انه دخل المقبرة ومعه قوم مؤمنون متحققون بالايمان والآخرون يظن
بهم النفاق فكان استثناؤه منصرفً اليهم دون المؤمنين فمعناه اللحوق بهم في الايمان
وقيل ان الاستثناء إنما وقع في استصحاب الايمان الى الموت لا في نفس الموت.
-﴿ومن باب كيف يصنع بالمحرم اذا ماتجامد
قال أبو داود: حدثنا عثمان بن البي شيبة حدثنا جرير عن متصور عن الحكم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وقَصَت برجل مجرم ناقته فقتلته فأتي به
النبي ◌َّ فقال اغلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طياً ..
قوله وقصت به ناقته يريد انها صرعته فدقت عنقه واصل الوقص الدق او الكسر.
وفيه من الفقه ان حرم الرجل في رأسه وان المحرم اذا مات سن به سنة الأحياء
في اجتناب الطيب
جاء في النسخة الكتانية مانصه :: آخر الكتاب والحمد للهرب العالمين.
وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم، يتلوه في الثاني كتاب الزكوة
.وكتب بمدينة السلام في المدرسة النظامية في الجانب الشرقى
وتم في شهر صفر من سنة سبع وثمانين ،وار بعمائة:
- ٣١٩-
فهرس الجزء الأول
من معالم السن للامام الخطابى
٫٠٠°
مقدمة الناشر:
الخطبة النفيسة للمؤلف
كتاب الطهارة
٠٩
من باب التخلي عند قضاء الحاجة
ومن باب الرجل يتبوأ لبوله
١٠ ومن باب ما يقول اذا دخل الخلاء
كراهة استقبال القبلة
عند الحاجة.
ومزباب كراهية الكلام على الخلاء
١٧
)) ايرد السلام وهو يبول
١٨
١٩
(
الاستبراء من البول
البول قائمًا
((
٢٠٠
المواضع التي نهى عن
٢١
البول فيها
٢٢ باب البول في المستحم
صحیفة
٠٠٫٠٠٠
٢٢ ومن باب ما يقول اذا خرج من
الخلاء
٢٣ ومن باب كراهة مس الذكر في
الاستبراء
ومن باب الاستتار في الخلاء
٢٤
، ٤ مایتهيانیستنجی به
٢٦
)) الاستنجاء بالماء
٢٨
السواك ::
٢٨
الرجل يستاك بسواك
٣٠
غيره
٣٠ ومن باب غسيل السواك
فرض الوضوء
"
٣٣
الماء يكون في الفلاة
٣٤
في بئر بضاعة
(
٣٧
البول في الماء الراكد.
٣٨
- ٣٢٠ -
صحيفة
ومن باب الوضوء بسور الكلب
٣٩
سورُ الهرة
(
٤١
الوضوء بفضل وضوء المرأة
٤٢
الوضوء بماء البحر
٤٣
النئء
يصلي الرجل وهو حاقن
٤٥
٥٠٠٠٠
:
اسباغ الوضوء
٤٦
.)) التسمية على الوضوء
٤٦
يدخل بده فى الأناء
«
قبل ان يغسلها
٤٧
٤٩ ومن باب صفة وضوء النبي محمد
الأستشار
٥٣
تخليل اللحية
٥٦
المسح على العمامة
٥٦
٥٧
المسح على الخفين
في التوقيت في المسح
٥٩
المسح على الجوربين
٦٢
في الانتضاح
٦٣
في تفريق الوضوء
٦٣
إذا شك في الحدث
٦٤
صحيفة
ومن باب الوضوء من القبلة
٦٤
)) من مس الذكر
٦٥
» من لحوم الابل
«
٦٦
)) من مس لحم
٦٧
ومن باب الوضوء ممامست النار
٦٨
٠٫٩٠
». من الدم
«
٦٩
الرجل يطأالأ ذى برجله
٧٣
في المذی
٧٣
في الا کسال
"
٧٤
الجنب يؤخر الغسل
٧٥
الجنب يقرأ
٧٦
الجنب يدخل المسجد
٧٧
الجنب يصلي بالقوم.
:
٧٨
وهو ناس :
ومن باب الرجل يجد البلة في منامه
٧٩
: الغسل من الجنابة
٨٠
في المرأة هل تنقض
:
٨١
شعرها عند الغسيل