Indexed OCR Text
Pages 441-456
- ٤٤١ -
١٩٤٧ - وعن منصور الحَجَبِّي قال: حدثنى خالى عن أمى قالت: سمعتُ الأسلمية
تقول: قلت لعثمان: (( ما قال لكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك؟ فقال قال: إنى
نسيتُ أن آمرك أن تُخَمِّرِ القَرْنَين، فإنه ليس ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل
المصلى)). قال ابن السَّرْح: ((خالى مُسافع بن شَيبة)).
وأم منصور هى صفية بنت شيبة القرشية العبدرية ، وقد جاءت مسماة فى بعض طرق.
هذا الحديث . واختلف فى صحبتها، وقد جاءت أحاديث ظاهرة فى صحبتها . وعثمان - هذا -
هو ابن طلحة القرشي العبدرى الحجبى . والحجبى - بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مفتوحة
وباء بواحدة - منسوب إلى حجابة البيت الحرام شرفه الله تعالى، وهم جماعة من بنى
عبد الدار، وإليهم حجابة الكعبة ومفتاحها ، نسب لذلك غير واحد . وقد اختلف فى
هذا الحديث، فروى كما سقناه، وروى عن منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة
عن امرأة من بني سليم ، وروى عنه عن خاله عن امرأة من بنى سليم ، ولم يذكر أمه .
باب فى مال الكمية [٢: ١٦٤ ]
١٩٤٨ - عن شقيق - وهو ابن سلمة أبو وائل - عن شيبة - يعنى ابن عثمان - قال: ((قعد
عمر بن الخطاب فى مَتْعدك الذى أنت فيه ، فقال: لا أخرجُ حتى أَفْسِمَ مالَ الكعبة، قال:
قلت: ما أنت بفاعل ، قال: بلى ، لأَفْعَلنَّ ، قال: قلت: ما أنت بفاعل ، قال: لم ؟ قلت :
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مكانه، وأبو بكر، وها أحوج منك إلى المال، فلم
يُرِّكاه، فقام فخرج » .
وأخرجه البخارى والنسائى بنحوه . وسية بن عثمان - هذا - هو القرشى العبدرى،
له صحبة ، كنيته أبو عثمان ، ويقال: أبو صفية .
١٩٤٩ - وعن الزبير - وهو ابن العوام - قال: ((أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
١٩٤٩ (١) - قلت: القرن جبيل صغير، ورابية تشرف على وَهْدة. و ((وَجٌ)) ذكروا أنه
من ناحية الطائف، و((نخب)) أراه جبلاً أو موضعاً، ولست أحقه. و((العضاه)) من
(١) هذا الحديث عند الخطابى فى باب تحريم المدينة.
- ٤٤٢ -
من لِيَةَ (١) ، حتى إذا كنَّا عند الشِدْرَةِ، وَقَفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طَرَقِ.
القَرْنِ الأسود حَذْوَها، فاستقبل نَخِباً (٢) ببصره، وقال مرةً: وادٍيَه ، ووقف حتى
انَّقْفَ الناسُ كلهم ، ثم قال: إن صَيد وجٍّ (٣) وعِضَاهَهُ حرم، مُحَرَّمَ لله، وذلك قبل
نزوله الطائف ، وحصاره لثقيف )). (٤)
فى إسناده: محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفى وأبوه ، فأما محمد : فسئل عنه أبو حاتم
الرازى؟ فقال: ليس بالقوى، وفى حديثه نظر، وذكره البخارى فى تاريخه الكبير، وذكر
له هذا الحديث ، وقال: ولم يتابع عليه (٥)، وذكر أباه، وأشار إلى هذا الحديث ، وقال:
لم يصح حديثه. وقال البُستى: عبد الله بن إنسان روى عنه ابنه محمد ولم يصح حديثه.
الشجر ما كان له شوك، ويقال: الواحدة منه: عضة ، على وزن عزة . ويقال: عضة وعصاه ،
كما قالوا: شفة وشفاه. ولست أعلم لتحريمه وَجًّا معنى، إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى
النوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان فى وقت معلوم ، وفي
مدة محصورة، ثم نسخ، ويدل على ذلك قوله ((وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف»
ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة ، كسائر بلاد الحل ، ومعلوم أن عسكر رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا نزلوا بحضرة الطائف وحسروا أهلها ، ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد
ومرفق ، فدل ذلك على أنها حلٌّ مباح، وليس يحضرنى فى هذا وجه غير ماذكرته ، إلا
شىء يروى عن كعب الأحبار لا يعجبنى أن أحكيه ، وأعظم أن أقوله، وهو كلام لا يصح فى
دين ولا نظر. والله أعلم.
(١) ((لية)) بكسر اللام وتشديد الياء المثناة - جبل قرب الطائف، أعلاه لثقيف وأسفله النصر
بن معاوية، من به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من حنين يريد الطائف ، وأمر وهو
به بهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان .
(٢) (( نخبا)) بفتح فكر - واد بالطائف، وقيل: واد بالسراة، وقيل: واد بأرض هذيل.
(٣) أرض الطائف. وقيل: هو الطائف نفسه ، وقيل: واد بالطائف ، به كانت غزوة النبى
الطائف ، وقيل: وهو الطائف، وسمى وجًّا بوجّ بن عبد الحى من العمالقة .
(٤) هو فى مسند أحمد برقم ١٤١٦. وقد شرحته هناك وبينت صحة إسناده. أحمد محمد شاكر
(٥) التاريخ الكبير ج ١ ق ١ ص ١٤٠.
- ٤٤٣ -
باب فى إتيان المدينة [٢: ١٦٦ ]
١٩٥٠ - عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إلا إلى ثلاثة
مساجد : مسجدِ الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى)).
وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة .
٠٠
باب [فى] بحريم المدينة [٢ : ١٦٦]
١٩٥١ - عن يزيد بن شريك التيمى عن علي قال: (( ما كتبنا عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلا القرآنَ وما في هذه الصحيفة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
١٩٥٠ - قلت : هذا فى النذر، ينذر الإنسان أن يصلى فى بعض المساجد ، فإن شاء وفى به ،
وإن شاء صلى فى غيره، إلا أن يكون نذر الصلاة فى واحد من هذه المساجد، فإن الوفاء
يلزمه بما نذره فيها، وإنما خص هذه المساجد بذلك ، لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله
عليهم أجمعين ، وقد أمرنا بالإقتداء بهم .
وقال بعض أهل العلم: لا يصح الاعتكاف إلا فى واحد من هذه المساجد الثلاثة ،
وعليه تأول الخبر .
١٩٥١ - ((عائر، وثور)) جبلان، وزعم بعض العلماء أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلاً
يقال له ((ثور)) وإنما ((ثور)) بمكة، فيرون أن الحديث إنما أصله ((ما بين عائر إلى أحد))
وأما تحريمه المدينة فإنما هو فى تعظيم حرمتها ، دون تحريم صيدها وشجرها .
وقد اختلف الناس فى صيد المدينة وشجرها: فقال مالك والشافعى وأكثر الفقهاء :
لاجزاء على من أصطاد فى المدينة صيداً، واحتجوا بحديث أنس، وبقوله صلى الله عليه وسلم
((ياأبا عمير، مافعل النّغير؟ (١) )) والنغير صيد، فلو كان صيد المدينة حراماً لم يجز اصطياده،
ولا إمساكه فى المدينة ، كهو بمكة ، وكان ابن أبى ذئب يرى الجزاء على من قتل صيداً من
المدينة أو قطع شجرة من شجرها .
(١) أبو عمير: ولد أبى طلعة من أم سليم. مات طفلا ولأمة قصة فى موته رواها البخارى فى
الجنائز. وكان النبى صلى الله عليه وسلم يلاطفه بهذه الكلمة. والنغير: طائر صغير
- ٤٤٤ -
المدينةُ حَرَامٌ ما بين عائِرَ إلى ثَوْرِ، فمن أحدث حَدَثً أو آوَى مُحْدِثَا فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين، لا يُقْبَلُ منه عَدْلٌ ولاصَرْفٌ، [و] ذِمَّةُ المسلمين واحدة، يسعى
بها أدناهم ، فمن أخْفَرَ مُسْلِماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه عدل
وروى أن سعداً وزيد بن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حراماً .
فأما إيجاب الجزاء فلا يصح عن أحد منهم.
وكان الشافعى يذهب فى القديم إلى أن من اصطاد فى المدينة صيداً أخذ سلبه ، وروى
فیه أثراً عن سعد ، وقال فى الجديد بخلافه .
وقال ابن نافع : سئل مالك عن قطع السدر وما جاء فيه من النهى؟ فقال : إنما نهى
عن قطع سدر المدينة لئلا توحش، وليبقى فيها شجرها فيستأنس بذلك ، ويستظل بها من
هاجر إليها .
وقوله (( من آوى محدثاً فعليه لعنة الله)) فإنه يروى على وجهين ((محدثاً)) مكسورة.
الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، و ((محدثاً)) مفتوحة الدال، وهو الأمر المحدث والعمل
المبتدع الذى لم تجربه سنة ولم يتقدم به عمل .
وقوله: (( لا يقبل منه عدل ولا صرف)) فإنه يقال فى تفسير العدل: إنه الفريضة ،
والصرف النافلة. ومعنى العدل: هو الواجب الذى لابد منه، ومعنى الصرف: الربح والزيادة،
ومنه صرف الدراهم والدنانير، والنوافل زيادات على الأصول ، فلذلك سميت صرفاً .
وقوله (( يسعى بها أدناهم)) فمعناه أن يحاصر الإمام قوماً من الكفار فيعطى بعض
عسكر المسلمين أماناً لبعض الكفار ، فإن أمانه ماضٍ، وإن كان المجير عبداً ، وهو أدناهم
وأقلهم . وهذا خاص فى أمان بعض الكفار دون جماعتهم ، ولا يجوز لمسلم أن يعطى أماناً
عامًّا لجماعة الكفار، فإن فعل ذلك لم يجز أمانه، لأن ذلك يؤدى إلى تعطیل الجهاد أصلاً،
وذلك غير جائز .
وقوله ((فمن أخفر مسلماً)) يريد نقض العهد ، يقال: خفرت الرجل إذا أمنته ، وأخفرته
بالألف إذا نقضت عهده.
- ٤٤٥ .
ولا صرف، ومَنْ وَالَى قَوْماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ،
لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ )).(١)
وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى .
١٩٥٢ - وعن أبى حَسَّان - وهو مسلم بن عبد الله الأجرد - عن علي - فى هذه القصة -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَطُ
لُقَتُها، إلا لمن أشاد بها. ولا يَصْلِحُ لرجلٍ أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يَصْلُحُ أن
يَقْطَعَ منها شجرةَ ، إلا أن يعلفَ رجلٌ بعيره)). (٢)
١٩٥٣ - وعن عديّ بن زيد قال: ((حَمَى رسول الله صلى الله عليه وسا كل ناحية من
المدينة، بريداً بريداً، لا يخبَط شجره، ولا يُعْضَد، إلا مايساق به الجمل)).
فى إسناده: سليمان بن كنانة ، سئل عنه أبو حاتم الرازىٍ؟ فقال: لا أعرفه. ولم يذكره
البخاري في تاريخه . وفى إسناده أيضاً عبد الله بن أبى سفيان ، وهو فى معنى المجهول.
١٩٥٤ - وعن سليمان بن أبى عبد الله قال ((رأيت سعد بن أبى وقاص أخذ رجلاً يصيد
فى حَرَم المدينة الذى حَرَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَسَلَبَهُ ثيابه ، نفجاء مواليه، فكلموه
فيه ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّم هذا الحرم ، وقال : من أخذ أحداً
يصيد فَلْيَ لُبُه. فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن
شتم دفعت إليكم ثمنه». (٢)
وقوله ((من والى قوماً بغير إذن مواليه)) فإن ظاهره يوهم أنه شرط ، وليس معناه
معنى الشرط، حتى يجوز له أن يوالى غير مواليه إذا أذنوا له فى ذلك، وإنما هو بمعنى التوكيد
لتحريمه، والتنبيه على بطلانه، والإرشاد إلى السبب فيه ، وذلك أنه إذا استأذن أولياءه
فى موالاة غيرهم منعوه من ذلك ، وإذا استبد به دونهم خفي أمره عليهم ، فربما ساغ له
ماتعاطاه من ذلك ، فإذا تطاول الوقت وامتد به الزمان عرف بولاء من انتقل إليهم ، فيكون
ذلك سبباً لبطلان حق مواليه، فهذا وجه ماذكر من إذنهم .
(١) رواه أحمد فى المسند ١٠٣٧.
(٣) رواه أحمد فى المسند ١٤٦٠.
(٢) رواه أحمد فى المسند مطولا ٩٠٩.
۔۔۔
- ٤٤٦ -
سئل أبو حاتم الرازى عن سليمان بن أبى عبد الله ؟ فقال: ليس بالمشهور ، فيعتبر
حديثه .
١٩٥٥ - وعن صالح مولى التَّوْأمة عن مولّى لسعد: (( أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة
يقطعون من شجر المدينة ، فأخذ متاعهم ، وقال - يعنى لمواليهم -: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يهى أن يُقُطع من شجر المدينة شىء ، وقال : من قطع منه شيئاً فمن أخذه
سَلَبُهُ)).
صالح مولى التوأمة لايحتج بحديثه . ومولى سعد مجهول . وقد أخرج مسلم فى صحيحه من
حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص: ((أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً
يقطع شجراً أو يخبطه ، فسلبه، فلما رجع سعد ، جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على
غلامهم ، أو عليهم ، ما أخذ من غلامهم ، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفَّلنيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم)).(١) وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم
رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا سعد، ولا رواه عن سعد إلا عامر. هذا آخر كلامه.
وقد قدمناه من حديث سليمان بن أبى عبد الله عن سعد، ومن حديث مولى سعد عن سعد.
فلعله أراد : من وجه يثبت .
١٩٥٦ - وعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا يُخبط ولا يعضد
رِحَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يُهَيُّ هشًّا رفيقاً)).
١٩٥٧ - وعن نافع عن ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتى ◌ُباء (٢)
ماشياً وراكباً - زاد ابن ◌ُمير - وهو عبد الله - ويصلى ركعتين)).
وأخرجه البخارى ومسلم . وأخرجه مسلم والنسائى من حديث عبد الله بن دينار عن
ابن عمر .
(١) رواه أيضاً أحمد فى المسند ١٤٤٣ .
(٢) قباء بضم القاف: يمد ويقصر، ويذكر ويؤنث؛ ويصرف ولا يصرف - وهى قرية على
ثلاثة أميال من المدينة .
- ٤٤٧ -
[ باب زيارة القبور] (١) [٢: ١٦٩]
١٩٥٨ - عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد يسلم على إلا
ردَّ الله عَلَىّ روحِى حَتَّى أَرُدّ عليه السلام)».
فى إسناده أبو صخر حميد بن زياد ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، وقد أُنكر عليه شىء
من حديثه ، وضعفه يحيى بن معين مرة، ووثقه أخرى .
١٩٥٩ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا بيوتكم
قبوراً ، ولا تجعلوا قبرى عيداً، وصلوا عَلَىَّ ، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » .
فى إسناده عبد الله بن نافع الصائغ المدينى مولى بني مخزوم ، كنيته أبو محمد ، قال
البخارى : يعرف حفظه وينكر . وقال أحمد بن حنبل : لم يكن صاحب حديث ، كان
ضيعيفاً فيه، ولم يكن فى الحديث بذاك. وقال أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ ، هو لين ،
تعرف حفظه وتنكر . ووثقه يحيى بن معين . وقال أبو زرعة : لا بأس به .
١٩٥٩ - قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: وقد أبعد بعض المتكلفين وقال: يحتمل أن يكون
المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وأن لا يهمل، حتى لا يزار إلا فى
بعض الأوقات ، كالعيد الذى لا يأتى فى العام إلا مرتين ، قال: ويؤيد هذا التأويل ماجاء فى
الحديث نفسه (( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً))، أى لا تتركوا الصلاة فى بيوتكم، حتى تجعلوها كالقبور
-
التی لا یصلی فيها .
قال بعضهم : وزيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه غنية عن هذا التكلف البارد ، والتأويل
الفاسد ، الذى يعلم فساده من تأمل سياق الحديث ، ودلالة اللفظ على معناه ، وقوله فى آخره :
((وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم)) وهل فى الألغاز أبعد من دلالة من يريد الترغيب
فى الاكثار من الشيء وملازمته بقوله « لا تجعله عيداً)»؟ وقوله ((ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً)»
نهى لهم أن يجعلوها بمنزلة القبور التى لا يصلى فيها ، وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيداً ،
نهى لهم أن يجعلوه مجمعاً، كالأعياد التى يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة ، بل يزار قبره صلوات
الله وسلامه عليه، كما كان يزوره الصحابة رضوان الله عليهم، على الوجه الذى يرضيه ويحبه ،
صلوات الله وسلامه عليه (٢) .
(١) العنوان زيادة من السنن.
(٢) ثبت أن ابن عمر كان لا يريد على أن يقول ((السلام عليك يارسول الله)) ثم يسلم على" أبى بكر
وعمر كذلك
- ٤٤٨ -
١٩٦٠ - وعن ربيعة - يعنى ابن الهُدَير - قال: ((ماسمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً قطَّ غَيْرَ حديث واحد ، قال : قلت : وما هو ؟ قال :
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد قُبُورَ الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حَرَّةِ
واقٍ (١)، فلما تَدَلَّيْنَا منها، فإذا قبور بمَحْنِيَّةٍ (٢) ، قال: قلنا: يارسول الله ، أقبور إخواننا
هذه؟ قال: قبور أصحابنا، فلما جئنا قبور الشهداء، قال: هذه قبور إخواننا)). (٣)
١٩٦١ - وعن عبد الله بن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التى
بذِى الحُلَيْفَةِ ، فصلى بها ، فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك)).
وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى .
قال مالك : لا ينبغى لأحد أن يجاوز المُعَرَّس إذا قفل راجعاً إلى المدينة ، حتى يصلى
فيه مابدا له ، لأنه بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرس به .
وقال محمد بن إسحق المدينى: المعرَّس على ستة أميال من المدينة . هذا آخر كلامه .
وهو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المهملة وفتحها ، وبعدها سين مهملة .
آخر كتاب المناسك
وبه تم الجزء الثانى بحمد الله وحسن توفيقه، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث. وأوله
((كتاب النكاح)) والله الموفق والمعين على الإتمام، وصلى الله على خيرته من خلقه محمد
عبد الله ورسوله وعلى آله أجمعين
و کتبه
محمد حامد الفقى، وأحمد محمد شاكر
فى غرة ذى القعدة الحرام سنة ١٣٦٧
(١) ( حرة واقم)) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، وواقم: أطم من آطام المدينة،
.وإليه تنسب الحرة .
(٢) ((محنية)) أى: بحيث ينعطف الوادى، وهو منحناه أيضاً.
(٣) رواه أحمد فى المسند مطولا ١٣٨٧.
:
- ٤٤٩ -
فهرس الجزء الثانى
من مختصر سنن أبي داود
٣ باب تفريح أبواب
الجمعة
(( الإجابة أية ساعة فى يوم الجمعة
٤
((فضل الجمعة
٤
التشديد فى ترك الجمة
»
((كفارة من تركها
٦
من تجب عليه الجمعة
٦
(( الجمعة فى اليوم المطير
٧
(( التخلف عن الجماعة فى الليلة
٧
الباردة
الجمعة للمملوك والمرأة
٩
(( فى القرى
٩ ,
(( إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
١٠
(( مايقرأ فى صلاة الصبح يوم
١٢
الجمعة
١٢ (( اللبس يوم الجمعة
١٣ «التحلق ((((
((اتخاذ المنبر
١٤
(( موضع المنبر
١٥
(( الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال
١٥
وقت الجمعة
>
١٦
١٦ ( النداء فى يوم الجمعة
١٦ باب الإمام يكلم الرجل فى خطبته
(( الجلوس إذا صعد المنبر
١٧
«الخطبة قائماً
١٧
(( الرجل يخطب على قوس
١٨
« رفع اليدين على المنبر
١٩
A
إقصار الخطب
٢٠
(( الدنو من الإمام عند الموعظة
٢٠
(( الإمام يقطع الخطبة للأمر
٢٠
حدث
٢١ (( الاحتباء والإمام يخطب
الكلام والإمام يخطب
٢١
استئذان المحدث للإِمام
3
٢٢
((إذا دخل الرجل والإمام يخطب
٢٢
(( تخطى رقاب الناس يوم الجمعة
٢٣
من ينعس والإمام يخطب
٢٣
(( الإمام يتكلم بعد ماينزل من
٢٣
المنبر
٢٤ (( من أدرك من الجمعة ركعة
ما يقرأ به فى الجمعة
٢٤
٢٥ ((الرجل يأتم بالإمام وبينهما
جدار
٢٥ (( الصلاة بعد الجمعة
٢٧ (« القمود بين الخطبتين
- ٤٥٠ -
٢٧ باب صلاة العيدين
٢٧ (( وقت الخروج إلى العيد
(( خروج النساء فى العيد
٢٨
(( الخطبة يوم العيد
٢٨
يخطب على قوس
٣٠
( ترك الأذان فى العيد
٣٠
(( التكبير فى العیدین
٣٠
٣٢
)
مايقرأ فى الأضحى والفطر
الجلوس للخطبة
٣٢
٣٢ (( الخروج إلى العيد فى طريق
ويرجع فى طريق
٣٣ ((إذا لم يخرج الإمام للعيد من
يومه يخرج من الغد
٣٤ (( الصلاة بعد صلاة العيد
جماع أبواب صلاة
٣٤
الاستسقاء وتفريعها
٣٦ (( رفع اليدين فى الاستسقاء
٣٩ ((صلاة الكسوف
(( من قال أربع ركعات
٣٩
القراءة فى صلاة الكسوف
٤٣ ١
ينادى فيها بالصلاة
»
٤٤
الصدقة فيها
٤٤
(( العتق فيها
٤٤
(( من قال يركع ركعتين
٤٤
٤٦ ((الصلاة عند الظلمة ونحوها
٤٦ باب السجود عند الآيات
٤٧ تفريح أبواب صلاة
السفر
باب صلاة المسافر
٤٧
« متى يقصر المسافر
٤٩
٥٠ (( الأذان فى السفر
(( المسافر يصلى وهو يشك فى
٥٠
الوقت
٥١ (( الجمع بين الصلاتين
(( قصر قراءة الصلاة فى السفر
٥٨
(( التطوع فى السفر
٥٨
« على الراحلة والوتر
٥٨
(( الفريضة على الراحلة من غير
٦٠
عذر
(( متى يتم المسافر
٦٠
(( إذا أقام بأرض العدو يقصر
٦٣
صلاة الخوف
٦٣
(( من قال يقوم صف مع
٦٥
الإمام ، وصف وجاه العدو
(( من قال إذا صلى ركعة وثبت
٦٥
فائما أتموا لأنفسهم
٦٦ (( من قال يكبرون جميعاً وإن
كانوا مستديرى القبلة
٦٨ (( من قال يصلى بكل طائفة ثم
يسلم، فيقوم كل صف فيصلون
لأنفسهم رکمة
- ٤٥١ -
٦٩ باب من قال يصلى بكل طائفة
ركعة ثم يسلم
٦٩ (( من قال يصلى بكل طائفة
ركعة ولا يقضون
٧١ (( من قال يصلى بكل طائفة
ركعتين
٠٧٢ (( صلاة الطالب
٧٣ تفريح أبواب
التطوع وركعات السنة
٧٤. باب ركعتى الفجر
٧٤ (( تحقيفهما
٧٦ (( الاضطجاع بعدها
(( إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتى
٧٧
الفجر
٧٨ (( من فاتته متى يقضيها؟
٧٩ (("الأربع قبل الظهر وبعدها"
((الصلاة قبل العصر
٧٩
( (بعد «
٨٠
(( قبل المغرب
2
٨٣
٨٤ (( صلاة الضحى
((: النهار
٨٦
(( (( التسبيح
٨٨
(( ركعتى المغرب أين تصليان؟
٩٠
٩٠ ((الصلاة بعد العشاء
أبواب قيام الليل
٩١ باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه
٩١ ((قيام الليل
(( النعاس فى الصلاة
٩٢
(( من نام عن حزبه
٩٣
٩٣ ((((نوى القيام فنام
٩٣ (( أى الليل أفضل؟
٩٤ ( وقت قيام النبي صلى الله عليه
وسلم من الليل
٩٥ (( افتتاح صلاة الليل بركعتين
(( صلاة الليل مثنى مثنى
٩٥
(( رفع الصوت بالقراءة فى صلاة
٩٦
الليل
٩٧ (( فى صلاة الليل
١٠٦ (( ما يؤمر به من القصد فى الصلاة
تفريح أبواب شهر
رمضان
,۔۔
١٠٧ بابڤی قیام شهر رمضان
١٠٩ ((((ليلة القدر
١١١ (( فيمن قال ليلة إحدى وعشرين
١١١ (( من روى أنها ليلة سبع عشرة
١١٢ (((( (( فى السبع الأواخر
١١٢ (( ((قال سبعاً وعشرين
- ٤٥٢ -
١١٢ باب من قال هي فى كل رمضان
أبواب قراءة القرآن
وتحزيبه وترتيله
١١٢ باب فى كم يقرأ القرآن ؟
١١٣ ( تحزيب القرآن
١٦؛ (( فى عدد الآى
١١٧ تفريع أبواب السجود ، وكم
سجدة فى القرآن ؟
.
١١٧. (( من لم ير السجود فى المفصل
١١٨ (( من رأى فيها سجوداً
١١٨ ((السجود فى (إذا السماء انشقت)
و( اقرأ )
١١٨ ( السجود فى (صّ)
١١٩ (( فى الرجل يسمع السجدة وهو
راكب
١٢٠ « ما يقول إذا سجد
١٢٠ (( فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح
تفريح أبواب الوتر
١٢١ باب استحباب الوتر
١٢٢ (( فيمن لم يوتر
١٢٣ ((كم الوتر؟
١٢٤ (( مايقرأ فى الوتر
١٢٥ (( القنوت فى الوتر
١٢٧ باب فى الوتر قبل النوم
١٢٨ (( فى وقت الوتر
١٢٨ ((((نقض الوتر
١٢٩ (( القنوت فى الصلوات
١٣١ (( في فضل التطوع فى البيت.
١٣٢ (( طول القيام
١٣٣ (( الحث على قيام الليل
١٣٣ « فى ثواب قراءة القرآن
١٣٤ ((فاتحة الكتاب
١٣٥ (( من قال هى من الطول
١٣٥ ((ماجاء فى آية الكرسى
١٣٥ ٣ فى سورة الصمد
١٣٦ ((((المعوذتين
١٣٦ (( كيف يستحب الترتيل فى
القراءة
١٣٩ (( التشديد فيمن حفظ القرآن.
ثم نسيه
١٤٠ (« أنزل القرآن على سبعة أحرف
١٤١ («الدعاء
١٤٦ (( التسبيح بالحصى
١٤٨ (( ما يقول الرجل إذا سلم
١٥٠ (( فى الاستغفار
١٥٦ (( النهى أن يدعو الإنسان على
أهله وماله
-٤٥٣ -
١٥٦ باب الصلاة على غير النبى صلى الله
عليه وسلم
١٥٧ (( الدعاء بظهر الغيب
١٥٧ (( ما يقول الرجل إذا خاف قوماً
١٥٨ ((الاستخارة
١٥٨ («فى الاستعاذ
كتاب الزكاة
١٦٣
١٧٢ (( ماتجب فيه الزكاة
١٧٥ (( العروض إذا كانت للتجارة
١٧٥ (« الكنز ماهو ؟ وزكاة الحلى
١٧٧ (( فى زكاة السائمة
٢٠١ ((رضاء المصدق
٢٠٣ (( دعاء المصدق لأهل الصدقة
٢٠٤ ((تفسير أسنان الإبل
٢٠٥ (( أين تصدق الأموال
٢٠٦ (( الرجل يبتاع صدقته
٢٠٦ (( صدقة الرقيق
٢٠٧ (( ((الزرع
٢٠٨ ((زكاة العسل
٢١٠ (( فى خرص العنب
٢١٢ ((«الخرص
٢١٣ (( متى يخرص التمر
٢١٣ (( مالا يجوز من الثمرة فى الصدقة
٢١٤ ((زكاة الفطر
٢١٥ باب متی تؤدى ؟
٢١٥ (( كم يؤدى فى صدقة الفطر؟
٢٢٠ ((من روى نصف صاع من قمح
٢٢٢ (( فى تعجيل الزكاة
٢٢٥ (( (( الزكاة تحمل من بلد إنى
باد
٢٢٦ (( من يعطى الصدقة، وحد الغى
٢٣٤ (( من يجوزله أخذ الصدقة وهو
غنی
٢٣٦ (( كم يعطى الرجل الواحد من
الزكاة ؟
٢٣٧ (( ما يجوز فيه المسألة
٢٤٠ ((كراهية المسألة
٢٤١ ((فى الاستعفاف
٢٤٤ (( الصدقة على بنى هاشم
٢٤٧ (( الفقير يهدى للغنى من الصدقة
من تصدق بصدقة ثم ورےم
٢٤٧ (( فى حقوق المال
٢٥٠ (( حق السائل
٢٥١ (( الصدقة على أهل الذمة
٢٥٢ (( مالا يجوز منعه
٢٥٢ (( المسألة فى المساجد
٢٥٢ ((كراهية المسألة بوجه الله
٢٥٣ ((عطية من سأل بالله عز وجل
- ٤٥٤ -
٢٥٣ باب الرجل يخرج من ماله
٢٥٥ « الرخصة فى ذلك
٢٥٥ (( فى فضل سقى الماء
٢٥٦ ((((المنيحة
٢٥٦ (( أجر الخازن
٢٥٦ (( المرأة تصدق من بيت زوجها
٢٥٨ (( فى صلة الرحم
٢٦٣ (( فى الشح
كتاب اللقطة
٢٦٤
أول كتاب المناسك
٢٧٥
٢٧٥ باب فرض الحج
٢٧٦ (( فى المرأة تحج بغير محرم
٢٧٨ (( لاضرورة فى الإسلام
٢٧٩ (( التجارة فى الحج.
٢٧٩ (( من أراد الحج فليتعجل
٢٨٠ («الكراء
٢٨١ « فى الصبي يحج
٢٨٢ (( فى المواقيت
٢٨٥ (( الحائض تهل بالحج
٢٨٦ ((. الطيب عند الإحرام
٢٨٧ ((التلبيد
٢٨٨ (( فى الهدى
٢٨٩ (( ((هدى البقرة
٢٩٠ ((((الإشعار
.
٢٩٢ باب تبدیل الهدى
٢٩٣ (( من بعث بهديه وأقام
٢٩٣ (( فی رکوب البدن
٢٩٤ (( (( الهدى إذا عطب قبل أن
يبلغ
٢٩٦ (( كيف تنحر البدن
٢٩٨ (( فى وقت الإجرام
٢٩٩ (( الاشتراط فى الحج
٣٠١ (( إفراد الحج
٣١٩ (( فى القران
٣٣٠ (( الرجل يهل بالحج ثم يجعلها
عمرة
٣٣٢ (( الرجل يحج عن غيره
٣٣٥ (( كيف التلبية
٣٤١ ((متى تقطع التلبية
متى يقطع المعتمر التلبية
٣٤٢ ١
٣٤٢ (( المحرم يؤدب غلامه
٣٤٣ (( الرجل يحرم فى ثيابه
٣٤٤ ((ما يلبس المحرم
٣٥٣ ((المحرم يحمل السلاح
٣٥٤ (( فى المحرمة تغطى وجهها
٣٥٤ ((((المحرم يظلل
٣٥٥ ((المحرم يحتجم
٣٥٦ ((يكتحل المحرم
- ٤٥٥ -
٣٥٧ باب المحرم يغتسل
٣٥٨ (( المحرم يتزوج
٣٦٠ (( مايقتل المحرم من الدواب
٣٦١ (( لحم الصيد للمحرم
٣٦٥ (( الجراد للمحرم
٣٦٦ (( فى الفدية
٣٦٨ (« الإحصار
٣٧١ (( دخول مكة
٣٧٣ (( فى تقبيل الحجر
٣٧٤ (( استلام الأركان
٣٧٦ (( الطواف الواجب
الاضطباع فى الطواف
٣٧٨ ١
٣٧٨ (( فى الرمل
٣٨١ ((الدعاء فى الطواف
الطواف بعد العصر
٣٨١ ١
طواف القارن
٣٨٢ (
الملتزم
٣٨٥ ١
٣٨٦ (( أمر الصفا والمروة
٣٨٨ (( صفة حجة النبي صلى الله عليه
وسلم
٣٩٤ (( الوقوف بعرفة
٣٩٥ (( الخروج إلى منى
((((عرفة
٣٩٥ ١
الرواح إلى عرفة
٣٩٥ ١
٣٩٦ (( الخطبة بعرفة
٣٩٦ باب موضع الوقوف بعرفة
٣٩٧ (( الدفعة من عرفة
٣٩٩ ((الصلاة بجمع
٤١٣ (( التعحيل من جمع
٤٠٦ ((يوم الحج الأكبر
٤٠٧ (الأشهر الحرم
٤٠٨ ((من لم يدرك عرفة
٤١٠ ((النزول بمنى
٤١٠ (( أي يوم يخطب بمنى
٤١١ (( من قال خطب يوم النحر
٤١١ (( أى وقت يخطب يوم النحر
٤١١ (( ما يذكر الإمام فى خطبته بمنى
٤١٢ (( يبيت بمكة ليالي منى
٤١٢ ((الصلاة بمنى
٤ ((القصر لأهل مكة
٤١٥ (( فى رمى الجمار
٤١٨ (( الحلق والتقصير
٤٢٠ («العمرة
٤٢٥ (( المهلة بالحج تحيض فيدركها بالحج
فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل
تقضي عمرتها ؟
٤٢٥ (( المقام فى العمرة
٤٢٦ (( الإفاضة فى الحج
٤٢٩ (( الوداع
- ٤٥٩ -
٤٢٩ باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
٤٣٠ (( طواف الوداع
٤٣١ (( التحصيب
٤٢٣ ( فیمنقدم شيئاً قبل شىءفىحجته
٤٣٤ ( باب فی مکة
٤٣٤ (( تحريم حرم مكة
٤٣٨ (( فى نبيذ السقاية
٤٣٩ باب الإقامة فى مكة
٤٣٩ (( الصلاة فى الكعبة
٤٤٠ (( الصلاة فى الحجر
٤٤٠ (( فى دخول الكعبة
٤٤١ (( فى مال الكعبة
٤٤٢ (( فى إتيان المدينة
٤٤٣ ((تحريم المدينة
٤٤٧ (( زيارة القبور
تذبیه
١ - مختصر المنذرى فى أول الصفحة مرقة أحاديث برقم كبير
٢ - شرح الخطابى بعده مرقمة أحاديث برقم صغير
٣ - تهذيب ابن القيم فى أسفل الصفحة بحرف صغير
٤ - تعليقات المصححين فى ذيل الصفحة بحرف أصغر