Indexed OCR Text
Pages 461-480
- ٤٦١ - باب فى الرجل يتطوع فى المكان الذى صلى فيه المكتوبة [١: ٣٨٤] --- ٩٦٨ - عن إبرهيم بن إسمعيل عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أَيَعْجِزُ أحدكم - قال عن عبد الوارث: أن يتقدم أو يتأخر، أوعن يمينه أوعن شماله .. زاد فى حديث حماد : فى الصلاة - يعنى فى السبحة)). وأخرجه ابن ماجة. وسئل أبو حاتم الرازى عن إبرهيم بن إسمعيل هذا ؟ فقال : مجهول. ٩٦٩ - وعن الأزرق بن قيس قال: ((صلى بنا إمام لنا، يُكِنَى أبارِمْتَه (٢) فقال: صليتُ هذه الصلاة ، أومثلَ هذه الصلاة ، مع النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : وكان أبو بكر وعمر يقومان فى الصفِّ المقدَّم عن يمينه . وكان رجلٌ قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نَبِىُّ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأينا بياض خَدَّيه، ثم انْفَتَل كانقتال أبى رمْئة - يعنى نفسه - فقام الرجل الذى أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع ، فوثب إليه عمر ، فأخذ بمنكبيه، فهزَّه، ثم قال: اجلس، فانه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فَصْلٌ ، فرفع النبى صلى الله عليه وسلم بصره ، فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب)). فى إسناده أشعث بن شعبة ، والمنهال بن خليفة ، وفيهما مقال . باب السهو فى السجدتين [٣٨٥:١] ٩٧٠ - عن محمد - وهو ابن سيرين - عن أبى هريرة قال: « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدَى صلانى العَشِىّ: الظهر، أوالعصر - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة فى مُقَدَّم المسجد، فوضع يديه عليها، إحداهما على الأخرى ، يُعرَف فى وجهه ٩٧٠ - قلت: ((سرعان الناس)) مفتوحة السين والراء، وهم الذين ينفتلون بسرعة، ويقال لهم أيضاً: سرعان، بكسر السين والراء، وهو جمع سريع، كقولهم: رعيل، ورعلان، وأما قولهم: سرعان مافعلت ، فالراء منه ساكنة . (١) أبو رمثة: بكسر الراء المهملة وسكون الميم، اسمه رفاعة بن. يتربى التيمى، وقيل - غير ذلك - تم الرباب ، وقيل: التميمى الكوفى ام من هامش المنذرى . - ٤٦٢ - الغضبُ، ثم خرج سَرَ عان الناس ، وهم يقولون: قَصُرَتِ الصلاة، قَصُرت الصلاة . وفى الناس أبو بكر وعمر ، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَمِّه ذا اليدين، فقال: يارسول الله أنسيتَ أم قَصْرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصُر الصلاة، فقال : بل نسيتَ يارسول الله ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم ، فقال: أَصَدَق ذو اليدين؟ فَأَوْمَؤًا: أىْ نعم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، مصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ، ثم كبر، وسجد مثل سجوده أوأطول ، ثم رفع وكبر؛ ثم كبر، وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، قال : فقيل لمحمد : سلم فى السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبى هريرة، ولكنُ نَبِّئْتُ أن عمران بن حصين قال: ثم سلم)». وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائي وابن ماجة . وفى الحديث دليل على أن من قال: لم أفعل كذا، وكان قد فعله ناسياً أنه غير كاذب . وفيه من الفقه: أن من تكلم ناسياً فى صلاته لم تفد صلاته ، وكذلك من تكلم غير عالم بأنه فى الصلاة ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده أنه قد أكمل صلاته، فتكلم على أنه خارج من الصلاة . وأما ذو اليدين ومراجعته النبى صلى الله عليه وسلم فأمره متأوَّل على هذا المعنى أيضاً ، لأن الزمان كان زمان نسخ وتبديل ، وزيادة فى الصلاة ونقصان ، فجرى منه الكلام فى حالٍ قد يتوهّ فيها أنه خارج عن الصلاة، لإمكان وقوع النسخ ومجىء القصر بعدالإبمام. د وقد دفع قوم هذا الحديث، وزعموا أنه منسوخ، وأنه إنما كان هذا قبل تحريم الكلام فى الصلاة ، ولولا ذلك لم يكن أبو بكر وعمر وسائر الصحابة - وقد علموا أن الصلاة لم تقصر - ليتكلموا وقد بقى عليهم من الصلاة شىء. قال الشيخ: أما النسخ فلا موضع له ههنا، لأن نستخ الكلام كان بمكة، وحدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة، لأن راويه أبو هريرة ، وهو متأخر الإسلام ، وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة . فأما كلام أبي بكر وعمر ومن معهما ، ففي رواية حماد عن زيد عن أيوب - وهو الذى رواه أبو داود - أنهم أومؤا أى نعم، فدل ذلك على أن رواية من روى أنهم قالوا ((نعم)) إنما ٠ - ٤٦٣ - وفى رواية: قال: ((فقال الناس: نعم - وقال: ثم رفع أبوداود، ولم يقل وكبر، ولم يذكر«فأومؤا)) إلا حماد بن زيد)». وفى رواية قال: ((قلت فالتشهد؟ قال: لم أسمع فى التشهد، وأحبُّ إلىَّ أن يتشهد)). وفى رواية: ((كبر، ثم كبر وسجد)) . ٩٧١ - وعن سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعبيد الله بن عبيد الله عن أبى هريرة - بهذه القصة - قال: ((ولم يسجد سجدتى السهو، حتى يَقَّنه الله ذلك )». ٩٧٢ - وعن أبي بكر بن سليمان بن أبى حثْمَةَ أنه بلغه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهذا الخبر - قال: ولم يسجد السجدتين اللتين يُسجَدان إذا شك، حتى لَقَاه الناس » . هو على المجاز والتوسع فى الكلام ، كما يقول الرجل: قلت بيدي ، وقلت برأسى، كقول الشاعر: * قالت له العينان سمعاً وطاعة * ولو صح أنهم قالوه بألسنتهم لم يكن ذلك جائزاً، لأنه لم ينسخ من الكلام ما كان جواباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: (٨: ٢٤ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم)، وقدمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيّ بن كعب وهو يصلى، فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه وقال له: ((كنت فى الصلاة، فقال: ألم تسمع الله تعالى يقول ( استجيبوا لله وللرسول)))، فدل على أن الكلام فى الصلاة إذا كان استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير منسوخ . وممن قال إن الكلام ناسياً فى الصلاة لا يقطع الصلاة: مالك ، والأوزاعي، والشافعى. وقد روى ذلك عن ابن عباس ، وابن الزبير، وكذلك قال عطاء . وقال النخعى، وحماد ، وأصحاب الرأى: الكلام فى الصلاة ناسياً يقطع الصلاة ، كالعمل سواء. وفى الحديث دليل على أنه إذا سها فى صلاة واحدة مرات أجزأه لجميعها سجدتان ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سها فلم يصل ركعتين ، وتكلم ناسياً ، ثم اقتصر على ، سجدتين ، وهو قول عامة الفقهاء . وحكى عن الأوزاعى والماجشون صاحب مالك أنهما قالا: يلزمه لكل سهو سجدثان. - ٤٦٤ - :أخرجه النسائى، وهو مرسل ، أبو بكر - هذا - تابعى. ٩٧٣ - وعن سعد - وهو ابن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ، فسلم فى الركعتين ، فقيل له : نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين ، ثم سجد سجدتين)). وأخرجه البخارى والنسائى. وقال النسائى: لا أعلم أحداً ذكر فى هذا الحديث : (( ثم سجد سجدتين)) غير سعد . ٩٧٤ - وعن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبي هريرة: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة مكتوبة ، فقال له رجل : أقصرت الصلاة يارسول الله، أم نسيت؟ قال : كل ذلك لم أفعل ، فقال الناس: قد فعلت ذلك يارسول الله ، فركع ركعتين أخريين، ثم انصرف، ولم يسجد سجدتى السهو)). ٩٧٥ - قال أبوداود: رواه داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى أبى أحمد عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: ((ثم سجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم)). حديث أبى سفيان هذا الذى علقه أبو داود : أخرجه مسلم والنسائى عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين . وأبوسفيان - هذا - احتج البخارى ومسلم بحديثه، واسمه: قُزمان، وقيل: وهب، وقيل: عطاء . ويقال فيه: مولى أبى أحمد ، ومولى ابن أبى أحمد. ٩٧٦٠ - وعن ضمضم بن جَوْس الهِفَّاني قال: حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال: «ثم سجد سجدتي السهو بعد ما سلم )) . وأخرجه النسائى . ٩٧٧ - وعن ابن عمر قال: (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم فى الركعتين - فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، قال: ثم سلم، ثم سجد سجدتى السهو)). وأخرجه ابن ماجة . ٩٧٨ - وعن عمران بن حصين قال: « سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل - قال: عن مَسلمة: الحُجَر، فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق، كان - ٤٦٥ - طويل اليدين ، فقال: أقصرت الصلاة يارسول الله؟ فخرج مُغضّباً يجرُّ رداءه، فقال: أصدق؟ قالوا: نعم ، فصلى تلك الركمة، ثم سهم، ثم سجد سجدتيها، ثم سلم)). وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجة . باب إذا صلى خمساً [١: ٣٩٠] ٩٧٩ - عن عبد الله - وهو ابن مسعود - قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً، فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ قال : وماذاك؟ قال : صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم )) . وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة . ٩٨٠ - وعنه قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال إبرهيم النخعى: فلا أدرى زاد أم نقص؟ - فما سلم، قيل له : يارسول الله أحدث فى الصلاة شيء ؟ قال: وما ذاك؟ ٩٧٩٠ - قلت : اختلف أهل العلم فى هذا الباب ، فقال بظاهر هذا الحديث جماعة ، منهم علقمة، والحسن، وعطاء ، والنخعي ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي، والشافعى، وأحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهويه . وقال سفيان الثورى: إن كان يجلس فى الرابعة أحبُّ إلىّ أن يعيد . وقال أبو حنيفة : إن كان لم يقعد فى الرابعة قدر التشهد وسجد فى الخامسة فصلاته فاسدة ، وعليه أن يستقبل الصلاة . وإن كان قد قعد فى الرابعة قدرالتشهد فقدتمت له الظهر والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة ، ثم يتشهد ويسلم ، ويسجد سجدتى السهو وتمت صلاته . قلت : متابعة السنة أولى. وإسناد هذا الحديث إسناد لامزيد عليه فى الجودة من إسناد أهل الكوفة . وقال بعض من صار إلى ظاهر الحديث : لا يخلو من أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قعد فى الرابعة أو لم يكن قعد ، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة . وإن كان لم يقعد فى الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ، ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للمسهو، فعلى الوجهين جميعاً يدخل الفساد على أهل الكوفة فيما قالوه . والله أعلم (٣٠٠ - مختصر الن ج ١) -- ٤٦٦ - قالوا: صليت كذا وكذا ، فَنَى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين، ثم سهم، فلما انفتل أقبل علينا بوجهه ، فقال: إنه لوحدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرونى. وقال: إذا شك أحدكم فى صلاته فليتَحَرَّ الصواب فْلُِمَّ عليه، ثم لِيْسَلٍ، ثم لِيَسْجُدْ سجدتين)). وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجة . ٩٨١ - وعنه قال: ((صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً، فلما انفَتَل تَوَشْوَش القومُ بينهم ، فقال: ما شأنكم ؟ قالوا يا رسول الله، هل زِيد فى الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإِنْكَ صليت خمساً، فانقتل ، فسجد سجدتين ، ثم سهم، ثم قال: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون)). وأخرجه مسلمٍ . ٩٨٢ - وعن معاوية بن حُدَيج: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما: فسلّ وقد بقيت من الصلاة ركعة ، فأدركه رجل ، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلى الناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس ، فقالوا لى : تعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه ، فى بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة ن عبيد الله )). وأخرجه النسائى(١). وقال أبوسعيد بن يونس: هذا أصح، حديث معاوية بن حديج. باب إذا شك فى الثنتين والثلاث [٣٩١:١] من قال : يُلْقِى الشك ٩٨٣ - عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم فى صلاة فْلَيُلْقِ الشك ولْيَبْن على اليقين ، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نَافَلَّةً والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركمة الرابعة تماماً لصلاته، وكانت السجدتان مُرْغمتي الشيطان )) . وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة . ٩٨٤ - وعن ابن عباس: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم سمَّى سجدتي السهو المُرْ غِمَتين)). (١) هو فى النسائى ١: ١٠٨. رواه أحمد فى المسند ٦ : ٤٠١ طبعة الحلبى. - ٤٦٧ - ٩٨٥ - وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شكَّ أحدكم فى ) صلاته ،فلا يدرى كم صلى: ثلاثاً أو أربعاً؟ فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التى صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان » هذا مرسل . ٩٨٦ - وعن زيد بن أسلم - بإسناد مالك - قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا" شك أحدكم ، فى صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم ، فليُمَّ ركعة بسجودها ، ثم يجلس فيتشهد ، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم - ثم ذكر معنى مالك )). وهذا أيضاً مرسل . قال أبو داود : وكذلك رواه ابن وهب عن مالك ، وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد ، إلا أن هشاماً بلغ به أبا سعيد الخدرى . باب من قال يُمُّ على أكبر ظنه [٣٩٤:١] ٩٨٧ - عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا كنت فى صلاة فشككت فى ثلاث وأربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ، ثم تسلم » . وأخرجه النسائى. وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصَيف ولم يرفعه ، ووافق عبدَ الواحد أيضاً سفيانُ وشريك وإسرائيل، واختلفوا فى الكلام فى متن الحديث ، ولم يسندوه . ٩٨٨ - وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر: زاد أم نقص ؛ فليسجد سجدتين وهو قاعد ، فإذا أتاه الشيطان ، فقال: إنك قد أحدثت ، فليقل: كذبت ، إلا ماوجد ريحاً بأنفه، أوصوناً بأذنه)). وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث حسن . ٩٨٩ - وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحدكم إذا قام يصلى جاءه الشيطان فلبّس عليه، حتى لا يدرى كم صلى ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالسٍ)). - ٤٦٨ - وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة . ٩٩٠ - وفى رواية: ((وهو جالس قبل التسليم)). ٩٩١ - وفى رواية: قال: ((فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم ليسلم)). باب من قال: بعد التسليم [٣٩٧:١] ٩٩٢ - عن مُصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحرث عن عبد الله بن جعفرأن رسول الله صلى الله علية وسلم قال: ((من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)). وأخرجه النسائى ، وقال: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف . وقيل : عقبة . هذا آخر كلامه . ومصعب بن شيبة قد احتج به مسلم بن الحجاج فى صحيحه ، وقال. يحيى بن معين : مصعب بن شيبة ثقة . وقال الإمام أحمد بن حنبل : مصعب بن شيبة راوى. أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم الرازى : لايحمدونه، وليس بالقوى . وقال الدارقطنى: ليس بالقوى ولا بالحافظ (١). باب من قام من ثنتين ولم يتشهد [٣٩٧:١] ٩٩٣ - عن عبد الله بن بُحَينة أنه قال: ((صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم. كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم)). وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة . ٩٩٤ - وفى رواية: ((وكان منّا المتشهد فى قيامه)). قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم . وهو قول الزهرى. باب من نسى أن يتشهد وهو جالس [١: ٣٩٨] ٩٩٥ - عن قيس بن أبى حازم عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. (( إذا قام الإمام فى الركعتين ، فان ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس، فإن استوى قائماً. فلا يجلس، ويسجد سجدتی السهو)). .. (١) الحديث رواه أحمد فى المسند ١٧٤٧، ١٨٥٢، ١٧٥٣، ٠١٧٦١ وقد بينت فى شرحى عليه صحة الحديث ، وخطأ من ضعفه . أحمد محمد شاكر -- ٤٦٩ - وأخرجه ابن ماجة. وفى إسناده جابر الجعفى ، ولا يحتج بحديثه (١). ٩٩٦ - وعن زياد بن علاقة قال: ((صلى بنا المغيرة بن شعبة، فبهْض فى الركعتين ، قلنا: سبحان الله، قال : سبحان الله، ومضى ، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتى السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت)). وأخرجه الترمذى ، وقال : هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر كلامه . وفى إسناده المسعودى ، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلى الكوفى، استشهدبه البخاري. وتكلم فيه غير واحد . وأخرجه الترمذى من حديث محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن الشعبى عن المغيرة بن شعبة. وحكى عن الإمام أحمد أنه قال: لانحتج بحديث ابن أبى ليلى. وقدتكلم فيه غيره . وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن أبى ليلى وقال: ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: (صلى بنا المغيرة بن شعبة)) مثل حديث زياد بن علاقة . قال أبو داود: أبو عميس أخو المسعودى . وفعل سعد بن أبى وقاص مثل ما فعل المغيرة ، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس ، ومعاوية بن أبى سفيان، وابن عباس أفتى بذلك ، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود : وهذا فيمن قام من اثنتين ، سجدوا بعد ٩٩٣،٩٨٥،٩٨٤،٩٨٣،٩٨٠ - قلت: روى أبو داود فى أبواب السهو عدة أحاديث، فى أكثر أسانيدها مقال، والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة التی ذ کرناها . فأما حديث أبى هريرة [٩٨٥] فهو حديث مجمل ليس فيه أكثر من أن النبى صلى الله عليه وسلم ، أمر بسجدتين عند الشك فى الصلاة ، وليس فى بيان ما يصنعه من شىء سوى ذلك ولا فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة. وحصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبى سعيد الخدري ، وحديث ذى اليدين وابن بُحينة وعنها تشعبت مذاهب الفقهاء وعليها بنيت . (١) قال أبو داود: وليس فى كتابى عن جابر الجعنى إلا هذا الحديث اهـ وفى عون المعبود : هو أحد معظمى الشيعة ، يؤمن برجعة على . قال الثورى : كان ورعاً فى الحديث ، وقال شعبة : صدوقاً إذا قال : حدثنا وسمعت. وقال أيوب: كذاب . وقال أبو حنيفة: ما رأيت أكذب من جابر الجعفى. وقال ابن عدى: عامة ما قذفوه به أنه كان يقول: إن علياً يرجع إلى الدنيا . وليس له فى النسائى وأبى داود سوى حديث واحد فى سجود السهو. وقال زائدة : كان رافضياً يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . - ٤٧٠ - ماسلموا ، هذا آخر كلامه . وحديث أبى عميس أجود شىء فى هذا . فان أبا العميس عتبة" بن عبد الله ثقة ، احتج به الشيحان فى صحيحيهما ، وثابت بن عبيد ثقة ، احتج به مسلم ." ٩٩٧ - وعن ثوبان عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لكل سهو سجدتان بعد مايسلم)). وأخرجه ابن ماجة . وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال . وقال أبو بكر الأثرم: لا يثبت حديث ابن جعفر ، ولا حديث ثوبان . . باب سجدتي السهو، فيهما تشهد وتسليم [١: ٤٠١] ٩٩٨ - عن عمران بن حصين: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها ، فسحد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم » . وأخرجه الترمذى والنسائى. وقال الترمذى : حسن غريب . فأما حديث ابن مسعود [٩٨٠] - وهو أنه يتحرى فى صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام - فهو مذهب أصحاب الرأى، ومعنى التحرى عندهم: غالب الظن وأكبر الرأى، كأنه شك فى الرابعة من الظهر ، هل صلاها أم لا؟ فإن كان أكبر رأيه أنه لم يصلها أضاف · إليها أخرى وسجد سجدتين بعد السلام. وإن كانأ كبر رأيه أنه فى الرابعة أتمها، ولم يصف إليها ركعة، وسجد سجدتى السهو بعد السلام . وهذا إذا كان يعتريه الشك فى الصلاة مرة بعد أخرى ، فإن كان ذلك أولَ ماسها فإن عليه أن يستأنف الصلاة عندهم . وأما حديث ابن بحينة وذى اليدين فإنَّ مالكاً اعتبرهما جميعاً، وبنى مذهبه عليهما فى الوهم إذا وقع فى الصلاة . فإن كان من زيادة زادها فى صلب الضلاة سجد السجدتين بعد السلام، لأن فى خبر ذى اليدين: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم سلم عن ثنتين)) وهو زيادة فى الصلاة، وإن كان من نقصان سجدهما قبل السلام، لأن فى حديث ابن بُجينة: (( أن النبى صلى الله عليه وسلم قام عن ثنتين، ولم يتشهد)) وهذا نقصان فى الصلاة. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها يُتأمُل صفته ، ويستعمل فى موضعه ، ولا يحمل على الخلاف فكان يقول: تراءُ الشَّكّ على وجهين: أحدهما : إلى اليقين ، والآخر: إلى التحرى ، فمن رجع إلى اليقين فهو أن يُلقى الشك ، ويسجد سحدتى السهو قبل - ٤٧١ - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة [٤٠٢:١] ٩٩٩ - عن أم سلمة قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلاً، وكانوا يرون أن ذلك كما ينفذ النساء قبل الرجال )). وأخرجه البخارى والنسائي وابن ماجة . السلام ، على حديث أبى سعيد الخدرى ، وإذا رجع إلى التحرى وهو - أكبر الوهم - سجد سجدتى السهو بعد التسليم ، على حديث ابن مسعود. فأما مذهب الشافعى: فعلى الجمع بين الأخبار، ورد المجمل منها إلى المفسر، والتفسير إنما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى، وهو قوله: ((فْذُيُلْقِ الشكَّ وْلَيَبْنِ على اليقين)) وقوله: ((إذا لم يَدْرِ : أثلاثاً صلى أو أربعاً، فليصل ركعة وسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام)) وقوله: ((فإن كانت الركعة التى صلاها خامسة شفعها بهاتين ، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان)». وهذه فصول فى الزيادات حفظها أبو سعيد الخدرى دون غيره من الصحابة ، وقبول الزيادات واجب ، فكان المصير إلى حديثه أولى . ومعنى التحرى المذكور فى حديث ابن مسعود عند أصحاب الشافعى : هو البناء على اليقين ، على ماجاء تفسيره فى حديث أبى سعيد الخدري . وحقيقة التحرى: هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب . وأحراهما ماجاء فى حديث الخدرى من البناء على اليقين ، لما كان فيه من كمال الصلاة والاحتياط لما ، ومما يدل على أن التحرى قد يكون بمعني اليقين قوله تعالى: (١٤:٧٢ فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً). وأماحديث ذى اليدين وسجوده فيها بعد السلام ، فإن ذلك محمول فى مذهبهم على السهو، لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو، نجرى حكم آخرها على مشاكلة حكم ماقد تقدم منها، وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بخبر أبى سعيد . وقد روى عن الزهرى أنه قال: ((كلٌّ فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تقديم السجود قبل السلام آخرُ الأمرين)). - ٤٧٢ - باب كيف الانصراف من الصلاة؟ [٤٠٢:١] ١٠٠٠ - عن قبيصة بن هلب - رجلٍ من طّىء - عن أبيه: ((أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينصرف عن شِقَّيه )) . وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث هُلْب حديث حسن . ١٠٠١ - وعن عبد الله - وهو ابن مسعود - قال: ((لا يجعل أحدكم نصيباً للشيطان من صلاته: أن لاينصرف إلا عن يمينه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ ما ينصرف عن شماله، قال عمارة - وهو ابن عمير : - أتيت المدينة بعدُ ، فرأيت منازل النبى صلى الله عليه وسلم عن يساره )). وقد ضعف حديث أبى سعيد الخدرى قوم زعموا أن مالكاً أرسله عن عطاء بن يسار، ولم يذكر فيه أباسعيد الخدرى، وهذا مما لا يقدح فى صحته، ومعلوم عن مالك أنه يرسل الأحاديث ، وهى عنده مسندة، وذلك معروف من عادته . وقد رواه أبو داود من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم ، وذكرأن هشام بن سعدأسنده ، فبلغ به أبا سعيد . وقد أسندہ أيضاً سلیمان بن بلال : حدثناه حمزة بن الحارث ومحمد بن زیرك قالا حدثنا عباس الدورى قال حدثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم فى صلاته لم يدركم صلى: أثلاثاً أم أربعاً ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً كان شفعاً ، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيماً للشيطان)) . قال الشيخ : ورواه ابن عباس أيضاً : حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصايغ قال : حدثنا ابن قعنب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلىَّ أم أربعاً، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد سجدتين ، وهو جالس قبل السلام ، فإن كانت الركعة التى صلاها خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم . للشيطان)). - ٤٧٣ - وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى، وابن ماجة ، وليس فيه قول عمارة . وقد أخرج مسلم فى صحيحه، والنسائى فى سننه، من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدّى قال: سألت أنساً: كيف أنصرف إذا صليتُ: عن يميني، أوعن يسارى؟ فقال: أما أنا فأكثرمارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه )) . ١ وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر هذه مدة ، ويكثر هذه مدة . والله عز وجل أعلم . - باب صلاة الرجل التطوع فى بيته [٤٠٢:١] ١٠٠٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا فى بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً » . وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة. ١٠٠٣ - وعن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا، إلا المكتوبة)) (١). وأخرجه الترمذى والنسائى بنحوه . وقال الترمذى : حديث حسن . باب من صلى لغير القبلة ثم علم [٤٠٣:١] ١٠٠٤ - عن أنس: ((أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، قلت : وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمساً إلى أنه يضيف إليها سادسة ، إن كان قد قعد في الرابعة . واعتلوًا بأن النافلة لاتكون ركعة، وقد نصَّ فيه من طريق ابن عجلان على أن تلك الركعة تكون نافلة، ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها. ١٠٠٤ - قلت : فيه من العلم أن مامضى من صلاتهم كانت جائزاً ، ولولا جوازه لم يجز البناء عليه . (١) سيأتى باسناد آخر مطولا فى ١: ٥٤٢ من عون المعبود. - ٤٧٤ - فها نزلت هذه الآية ( ١٤٤:٢ فولِّ وَجْهَك شَظْرَ المسجد الحرام، وحيًا كنتم فولوا وجوهكم شطره) فَرَّ رجل من بنى سّلِمَة، فناداهم، وهم ركوع فى صلاة الفجر نحو بيت المقدس ، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة ، مرتين: قال: فمالوا كما هم: ركوع إلى الكعبة ». وأخرجه مسلم والنسائى . وفيه دليل على أن كل شىء له أصل صحيح فى التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به ، فإن الماضى منه صحيح ، وذلك مثل أن يجد المصلى بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتى صلى ركعة ، فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على مامضى من صلاته. أ ١ وكذلك هذا فى المعاملات ، فلو و كل رجل جلاً فباع الوكيل واشتري ثم عزله بعد أيام ، فإن عقوده التى عقدها قبل بلوغ الخبر إليه صحيحة . وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد. والله أعلم . ١ . وكان الفراغ من طبعه بتوفيق الله تعالى - وله الحمد والمنة - فى غرة رجب الحرام سنة ١٣٦٧ من هجرة صفوة خلق الله وخاتم رسله محمد عبد الله ورسوله . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ويتلوه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى. وأوله ( أبواب تفريع الجمة) والله الموفق والمعين على الاتمام. - ج - فهرس مختصر سنن أبى داود الصفحة الموضوع مقدمات الكتاب ٣ كتاب الطهارة ١٤ باب الرجل يتبوأ لبوله ١٤ ((ما يقول إذا دخل الخلاء ١٥ ١٦ ((كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ٢١١ ((الرخصة فى ذلك ٢٣ ((كيف التكشف عند الحاجة ٢٤ ((كراهية الكلام عند الخلاء « في الرجل يرد السلام وهو يبول ٢٤ « الرجل يذكر الله على غير طهر :٢٥ ((الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل ٢٦ به الخلاء ٢٧ ((الاستبراء من البول (( البول قائما. ٢٨ ٣٠ ((فى الرجل يبول بالليل فى الإناء ثم يضعه عنده ٠٠ ما ٣٠ (( المواضع التي نهى عن البول فيها ٣٢ ((اما يقول إذا خرج من الخلاء ٣٣ ((كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء ٣٤ ((الاستتار فى الخلاء ٣٦٠ ( ما یہی عنه أن یستنجی به . الموضوع الصفحة ٣٨ باب الاستنجاء بالأحجار ٣٨ ((فى الاستبراء (( الاستنحاء بالماء ٣٨ ٣٩ ((الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجی . ٣٩ ((السواك ((كيف يستاك ٤١ ٤١ ((فى الرجل يستاك بسواك غيره ٤١ ((غسل السواك (( السواك من الفطرة ٤٢ (( (( لمن قام من الليل ٤٣ (( فَرِض الوضعِ، ٤ غ ٤٦ (( الرجل يحدث الوضوءمنغیرحدث ٥٦ «ما ينجس الماء « ما جاء فى بئر بضاعة ٧٣ ((الماء لا يجنب ٧٤ ((البول فى الماء الراكد ٧٥ (( الوضوء بسؤر الكلب ٧٦ ٧٨ ((سور الهر ٧٩ ((الوضوء فضل المرأة ٨٠ (( النهى عن ذلك « الوضوء عاء البحر ٨١ ٨٢ ,((بالنبيذ الموضوع الصفحة ٨٤ باب أيصلى الرجل وهو حاقن ٨٦ ((ما يجزىء من الماء فى الوضوء « فى إسباغ الوضوء ٨٦ « الاسراف فى الماء -٨٧ ٨٧ ((الوضوء فى آنية الصفر ٨٨ «فى التسمية على الوضوء ٨٩ « فى الرجل يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها ٩٠ «صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ١٠٢ «الوضوء ثلاثا ١٠٣ ((((مرتين ١٠٣ ((((مرة مرة ١٠٤ ((فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق ١٠٤ (( فى الاستنثار ١٠٧ (( تخليل اللحية ١١١ ((المسح على العمامة ١١٣ («غسل الرجل ١١٣ («المسح على الخفين ١١٦ ((التوقيف فى المسح ١٢٠ («المسح على الجور بين ٠ ١٢٣ «مسح على نعليه وقدميه ١٢٣ («كيف المسح ١٢٥ (( فى الانتضاح ١٢٦ ((ما يقول الرجل إذا توضأ الموضوع الصفحة ١٢٧ باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد . ١٢٨ ((تفريق الوضوء ١٢٩ (( إذا شك فى الحدث ١٣٠ «الوضوء من القبلة ١٣١ ((فى الوضوء من مس الذكر ١٣٣ ((الرخصة فى ذلك ١٣٦ (( فى الوضوء من لحوم الإبل ١٣٨ ((الوضوء من مس اللحم النيء وغسله ١٣٩ (( ترك الوضوء من مس الميتة ١٣٩ (( فى ترك الوضوء مما مست النار ١٤١ ((التشديد في ذلك ١٤١ ((الوضوء من اللبن ١٤٢ (( الرخصة فى ذلك ١٤٢ (( الوضوء من الدم ١٤٣ (( (( من النوم ١٤٦ (( فى الرجل يطأ الأذى برجله ١٤٦ (( فيمن يحدث فى الصلاة ١٤٧ (( في المدى ١٤٩ ((((الإكسال ١٥٠ (((«الجنب يعود ١٥١ ((الوضوء لمن أراد أن يعود ١٥١ ((الجنب ينام ١٥١ ((((يأكل ١٥٢ (( من قال الجنب يتوضأ الموضوع الصفحة ١٥٢ باب الجنب يؤخر الغسل ١٥٥ « فى الجنب يقرأ القرآن ١٥٧ ((((((يصافح يدخل المسجد ١٥٧ ٥ ١ ١٥٩ ((((((يصلى بالقوم وهو ناسى ١٦٠ ((الرجل يجدٍ البلة فى منامه ١٦١°(«المرأة ترى مايرى الرجل ١٦١ ((مقدار الماء الذى يجزى به الغسل ١٦٢ « فى الغسل من الجنابة ١٦٥ ((الوضوء بعد الغسل ١٦٥ ((المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ١٦٩ (( الجنب يغسل رأسه بالخطمى ١٦٩ ((فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء ١٧٠ « مؤا كلة الحائض ومجامعتها ١٧١ (( الحائض تناول من المسجد ١٧٢ «فى الحائض تقضى الصلاة ١٧٢ ((((إتيان الحائض ١٧٥ ((((الرجل يصيب منها دون الجماع ١٧٨ ((((المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة فى عدة الأيام التى كانت نحیض ١٨١ (( إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١٨٧ ((ماروى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ١٩٠ (( من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا الموضوع الصفحة ١٩١ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ١٩٢ ((((((المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر ١٩٣ (( من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر ١٩٣ (من قال تغتسل بين الأيام ١٩٤ (((( ((توضأ لكل صلاةٍ ١٩٤ ((((لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث ١٩٤:(( فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ١٩٥ (( المستحاضة يغشاها زوجها ١٩٥ (( ماجاء فى وقت النفساء ١٩٧ « الاغتسال من الحيض ١٩٨ ((التيمم ٢٠٤ ((((فى الحضر ٢٠٥ (( الجنب يقيمم ٢٠٧ (( إذا خاف الجتب البرد أيتيمم؟ ٢٠٨ ((المجدور يتيمم ٢٠٩ ((المتيم يجد الماء بعد ما يصلى في الوقت ٢١٠ (( فى الغسل الجمعة ٢١٦ (( الرخصة فى ترك غسل يوم الجمعة ٢١٨ ((الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ٢١٩ « المرأة نغسل ثوبها الذى تلبسه في حيصها الموضوع الصفحة ٢٢١ باب الصلاة فى الثوب الذى يصيب أهله فيه ٢٢١ (( الصلاة فى شعر النساء ٢٢٢ (( الرخصة فى ذلك ٢٢٢ (( المنى الدى يصيب الثوب ٢٢٣ ((بول الصبى يصيب الثوب ٢٢٤ ((الأرض يصيبها البول ٢٢٦ (( فى طهور الأرض إذا يبست ٢٢٦ (( الأذى يصيب الذيل ٢٢٨ (((( (( النعل ٢٢٨ ((الإعادة من النجاسة تكون فى الثوب ٢٢٩ (( البزاق يصيب الثوب ٢٣٠ كتاب الصلاة ٢٣١ باب المواقيت ٢٣٦ ((وقت صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم و کیف كان يصليها ٢٣٢ « وقت صلاة الظهر ٢٣٩ ((((((العصر ٢٤٢ (((«المغرب ٢٤٣ ((وقت عشاء الآخرة ٣٤٤ (((( الصبح ٢٤٦ (( المحافظة علي الوقت ٢٤٨ (( إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ٢٥٠ ((فيمن نام عن صلاة أو نسيها - و - الصفحة الموضوع ٢٥٥ باب فى بناء المساجد ٢٥٨ « اتخاذ المساجد فى الدور ٢٥٨ « فى السرج فى المساجد ٢٥٩ ((((حفى المسجد ٢٥٩ «كنس المسجد ٢٦٠ ((اعتزال النساء فى المساجد عن الرجال ٢٦٠ ((ما بقول الرجل عند دخول المسجد ٢٦٠ ((ماجاء فى الصلاة عنددخول المسجد ٢٦١ (( فضل القعود فى المسجد ٢٦٢ ((فى كراهية إنشاد الضالة فى المسجد المزاق فى المسحد ٢٦٢ < < ٢٦٥ ((((المشرك يدخل المسجد ٢٦٦ (((المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة ٢٦٩ ((النهى عن الصلاة فى مبارك الابل ٢٧٠ «متى يؤمر الغلام بالصلاة ٢٧١ (( بدء الأذان ٢٧٢ « كيف الأذان ٢٧٩ « فى الإقامة ٢٨٠ ((.الرجل يؤذن ويقيم آخر ٢٨١ ((رفع الصوت بالأذان ٢٨٢ ((ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ٢٨٣ ((المؤذن موق المنارة 1 الموضوع الصفحة ٢٨٣ باب المؤذن يستدير فى أذانه ٢٨٣ ((فى الدعاء بين الأذان والإقامة ٢٨٣ ((ما يقول إذا سمع المؤذن ٢٨٤ ((((((((الإقامة ٢٨٥ («الدعاء عند الأذان ٢٨٥ (( أخذ الأجر على التأذين ٢٨٦ ((فى الأذان قبل دخول الوقت ٢٨٧ (« الأذان للأعمى ٢٨٧ (( الخروج من المسجد بعد الأذان ٢٨٨ (( في المؤذن ينتظر الإمام ٢٨٨ ((التثّويب ٢٩٠ (« التشديد فى ترك الجماعة ٢٩٢ فى فضل صلاة الجماعة ٢٩٣ ((ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة ٢٩٥ ((المشي إلى الصلاة فى الظلمة ٢٩٥٠ ((الهدى فى المشى إلى الصلاة ٢٩٦ ((فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ٢٩٦ (( فى خروج النساء إلى المسجد ٢٩٧ « التشدد فى ذلك ٢٩٧ (( السعى إلى الصلاة . ٢٩٩ ((الجمع فى المسجد مرتين ٢٩٩ ((فيمن صلى فى منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم. ٠٠ ٣٠١ (( إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد ٣٠٢ ((جماع الإمامة وفضلها - ز - الموضوع الصفحة ٣٠٢ باب كراهية التدافع على الإمامة ٣٠٢ ((من أحق بالإمامة ٣٠٧ (( إمامة النساء ٣٠٧ (( الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. ٣٠٨ (( إمامة البر والفاجر ٣٠٨ ((إمامة الأعمى ٣٠٨ ((((الزائر ٣٠٩ ((الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم ٣٠٩ (( إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة ٣١٠ («الإمام يصلى من قعود ٣١٤ ((الرجلين يؤم أحدهما صاحبه ، . کیف یقومان؟ ٣١٥ ((إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ٣١٧ (( الإمام ينحرف بعد التسليم ٣١٧ ((( يتطوع فى مكانه ٢١٧ (((( يحدث بعد ما يرفع رأسه ٣٢٠ ((التشديد فيمن يرفع قبل الامام أو يضع قبله ٣٢٠ ((فيمن ينصرف قبل الإمام ٣٢١ «جماع أبواب ما يصلى فيه ٣٢٢ ((الرجل يعقد الثوب فى قفاه ثم يصلى ٣٢٢ ((الرجل يصلي فى ثوب بعصه علي غيره ٠٠ الموضوع الصفحة ٣٢٢ باب الرجل یصلی فی قیص واحد ٣٢٢ (( إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ٣٢٣ «الإسبال فى الصلاة ٣٢٣ ( من قال یتزر به إن كان ضيقا ٣٢٤ ((فى كم تصلى المرأة ٣٢٥ (( المرأة تصلي بغير خمار ٠ ٣٢٦٠ (( انسدل فى الصلاة ٣٢٧ ((الصلاة فى شعر النساء ٣٢٧ ((الرجل يصلى عاقصاً شعره ٣٢٨ ((الصلاة فى النعل ٣٢٨ (( المصلى إذا خلع نعليه أين يضعهم) ٣٣٠ (( الصلاة على الخمرة ٠٣٣٠, ((((الحصير ٣٣١ ((الرجل يسجد على ثوبة ٣٣١ تفريع أبواب الصفوف ٣٣١ باب تسوية الصفوف ٣٣٤ ((الصفوف بين السوارى ٣٣٤ (( من يستجيب أن يلى الإمام فى الصف وكراهية التأخر ٣٣٥ «مقام الصبيان من الصف ٣٣٥ «صف النساء والتأخر عن الصف الأول ٣٣٦ ((مقام الامام فى الصف ٣٣٦ (( الرجل يصلى وحده خلف الصف ٣٣٨ (((( يركع دون الصف ـل الموضوع الصفحة أبواب السترة ٣٣٩ ٣٣٩ باب مايستر المصلى ٣٤٠ (( الخط إذا لم يجد عصا ٣٤٠ ((الصلاة إلى الراحلة . ٣٤١ ((إذا صلى إلى سارية أو نحوها أن تجعلها منه ٣٤١ (( الصلاة إلى المتحدثين والنيام ٣٤٢ ((الدو من السترة ٣٤٣ (( ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه ٣٤٤ « ما ینهى عنه من المرور بین یدی المصلى ٣٤٥ تفريع أبواب ما يقطع الصلاة ومالا يقطعها ٣٤٥ باب ما يقطع الصلاة ٣٤٧ (( سترة الامام سترة لمن خلفه . ٣٤٨ (( من قال المرأة لا تقطع الصلاة ٣٤٩ ((((«الحمار لا يقطع الصلاة (( الكلب (((( ٣٥٠ , : (( لا يقطع الصلاة شيء ٣٥٠< < ٣٥١ تفريع استفتاح الصلاة ٣٥١ باب رفع اليدين فى الصلاة ٣٥٥ ((افتتاح الصلاة ٣٦٦ (( من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين