Indexed OCR Text

Pages 461-480

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٠
أبواب الأضاحي
(أبواب الأضاحي))
قال ابن العربي: ((ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، قال:
وقد روى النَّاس فيها عجائب لم تصح))(١).
قال العراقي: ((قد صحح الحاكم حديث عائشة الذي أخرجه
المصنف، وصحح أيضًا حديث عمران بن حصين، وحديث أبي
هريرة)) .
٤١٤ - ١٤٩٣ «ما عمل آدمي من عمل يوم النَّحر أحب إلى الله من
إهراق الدم)»
(٢)
.
قال ابن العربي: ((لأنَّ قربة كل وقت أخص به من غيرها، وأولى،
ولأجل ذلك أضيف إليه))(٣). ثم هو محمُولٌ على غير فروض الأعيان
كالصلاة .
((إنه لتأتي (٤) يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وأظلافها)).
قال العراقي: ((يريد أنها تأتي بذلك فتوضع في ميزانه كما صرَّح به
في حديث علي)).
(١) عارضة الأحوذي (٢٢٨/٦).
(٢) باب ماجاء في فضْلِ الأُضْحِيةِ. (١٤٩٣) عن عائشة؛ أنَّ رسول الله ◌َّم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ منِ
عَمَلِ يَوْمَ النَّحْرِ أحَبَّ إِلى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَمِ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَانِهَا وَإِنَّ
الدَمِّلَيَقَعُ مِنَ اللّهِ بِمَكَان قَبل أَنْ يَقَعَ منِ الأَرْضَ، فطيبُوا بِهَا نَفْسًا)).
وفي الباب عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، وَزَيْدِ بن أرقم.
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نَعرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام بن عُرْوَةَ إِلَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
والحديث أخرجه: ابن ماجه: الأضاحي، باب ثواب الأضحية رقم (٣١٢٦). انظر:
تحفة الأشراف (٢٢٦/١٢) حديث (١٧٣٤٣). وضعيف ابن ماجه للعلامة الألباني (٦٧١).
وضعيف الترمذي له أيضًا (٢٥٣).
(٣) عارضة الأحوذي (٢٢٩/٦).
(٤) في (ك): ((ليأتى)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩١
أبواب الأضاحي
((وإنَّ الدَّم ليقَعُ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض».
قال العراقي: ((أراد أنَّ الدم وإن شاهده الحاضرون يقع على الأرض،
فيذهب ولا ينتفع به فإنَّه محفوظ عندالله لا يضيع، كما في حديث
عائشة: ((أنَّ الدَّم وإن وقع في التراب، فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه
صاحبه يوم القيامة))، رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا(١).
((فطيبوا بها نفسًا)).
قال العراقي: ((الظاهر أنَّ هذه الجملة مدرجة من قول عائشة،
وليست بمرفوعة (٢) لأنَّ في رواية أبي الشيخ عن عائشة أنها قالت: ((يا
أيها النَّاس ضُوا وطيبوا بها نفسًا، فإنِّي سمعتُ رسول الله وَلَه يقول:
((ما من عبدٍ يوجه أضحیته)) الحديث ... )).
٤١٥ - ١٤٩٤ «أملحَينٍ))(٣).
قال العراقي: (([في] (٤) المراد بالأملح خمسة أقوال أصحها أنه
(١) في (ك): ((الصحابة)).
(٢) في (ك): ((مرفوعة)).
(٣) باب ماجاء في الأُضحيةِ بكَبْشَينٍ. (١٤٩٤) عن أنس بن مالكٍ، قال: ضخّى رسول الله وَل
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحُهُما بيده وسمَّىُ وكَبَّرَ ووضعَ رِجْلُهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
وفي الباب عن علِيٍّ، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي أيُّوب، وجابرٍ وأبي الدَّرداءِ، وأبي
رافعٍ، وابن عُمرَ، وأبي بكرةَ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه:
البخاري: الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، رقم (٥٥٦٥). ومسلم: الأضاحي، باب
استحباب الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل (١٩٦٦). وأبوداود: الضحايا، باب ما يستحب
منه الضحايا (٢٧٩٤). والنسائي: الأضاحي، الكبش (٧/ ٢٢٠). وابن ماجه: الأضاحي،
باب أضاحي رسول الله وَ طير، رقم (٣١٢٠). وأحمد (٩٩/٣، ١١٥، ١١٨، ١٤٤، ١٧٠،
١٨٩، ٢١١، ٢١٤، ٢٢٢، ٢٥٨، ٢٧٢، ٢٧٨). والدارمي (٩٥١). انظر: تحفة الأشراف
(٣٦٣/١) حديث (١٤٢٧). وأخرجه البخاري: (١٣٠/٧) والنسائي (٢١٩/٧) وأحمد (١٠١/٣،
٢٨١) من طريق عبدالعزيز بن صهيب عن أنس. وأخرجه البخاري (٧/ ١٣٠) من طريق أبي
قلابة عن أنس. وأخرجه النسائي (٢١٩/٧) وأحمد (١٧٨/٣) من طريق ثابت عن أنس.
(٤) ((في)): ساقطة من الأصل.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٢
أبواب الأضاحي
الذي فيه بياض وسواد،/ والبياض أكثر، قاله النسائي (١) وجزم به ٤٥/ أت
أبو عبيد في غريبه(٢)، ورجحه الهروي(٣)، وقيل هو الأبيض الخالص(٤)،
١١٧/ أش
قاله ابن الأعرابي. وقيل: هو الذي فيه بياض [وسواد](٥).
((من غير تقييد بكون البياض أكثر، وهو ظاهر كلام الجوهري(٦)،
وقيل: هو الذي يخالط بياضه حمرة))(٧) وهو قول أبي حاتم(٨).
وقيل: [الأسود] (٩) يعلوه حمرة)).
((أقْرَنَيْنٍ)) قال النووي: ((الأقرن ماله قرنان حسنان))(١٠).
((على صفاحهما)) قال العراقي: ((أي صفحة عنق الذبيحة)).
٤١٦ - ١٤٩٥ ((كان (١١) يضحي بكبشين أحدهما عن النَّبِي وَلٍّ)(١٢)
(١) لعله الكسائي نقله عنه، وأبو عبيد في غريبه (٢٠٦/٢)، روى في الغريبين (١٧٧٢/٦).
(٢) غريب الحديث لأبي عبيد (٢٠٦/٢).
(٣) الغريبين (١٧٧/٦).
(٤) نقله الهروي في الغريبين (٦/ ١٧٧٢).
(٥) ((وسواد)) ساقطة من الأصل و(ش).
(٦) الصحاح (٤٠٧/١). (ملح). وانظر: الحكم (٣٧٩/٣).
(٧) ((من غير تقييد بكون البياض أكثر، وهو ظاهر كلام الجوهري، وقيل: هو الذي يخالط بياضه
حمرة)) سقط من (ك).
(٨) نقله عنه النووي في شرح مسلم (١٠٢/١٣). وأبوحاتم (د، س) هو سهل بن محمد بن
عثمان، أبوحاتم السجستاني، النحوي، المقرىء، صدوق، له مصنفات كثيرة منها ((إعراب
القرآن)) و((المقصور والممدود)) وغيرهما، مات سنة (٢٥٥هـ). التقريب ص (٢٥٨) رقم
(٢٦٦٦).
(٩) ((الأسود)) مطموس في الأصل.
(١٠) شرح مسلم للنووي (١٠٢/١٣) رقم (١٩٦٦).
(١١) ((كان)): ساقطة من الأصل، ومن (ش).
(١٢) باب ماجاء في الأُضحيةِ عن المَيِّتِ. (١٤٩٥) عن عليٍّ؛ أنه كان يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ: أحَدُهُمَا عن
النبي ◌َّ، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرنِي به - يعني النَّبِي ◌ََّ - فلا أَدَعَهُ أَبَدًا.
هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَديث شَريكٍ.
والحديث أخرجه: أبوداود: الأضاحي، باب الأضحية عن الميت (٩٤/٣) (٢٧٩٠).
وأحمد (١٠٧١). انظر: تحفة الأشراف (٣٦٩/٧) حديث (١٠٠٨٢). وضعيف الترمذي
للعلامة الألباني (٢٥٥).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٣
أبواب الأضاحي
قال البلقيني: ((هذا من خصائصه ◌َليّ)). وذكر بعض المتأخرين وهو
الشمس البلالي(١) في مختصر (٢) الإحياء، أنه يتأكد أضحیته عن رسول
الله وَله.
وقد أشكل ذلك على أهل المغرب فأرسلوا إليَّ فيه سؤالاً من
تونس، في سنة ثلاث وتسعمائة فكتبت لهم عليه جوابًا مطولاً وأرسلته
إليهم، وجاءني في هذا العام - عام أربع - كتاب من عندهم يذكرون أنه
قد زال عنهم الإشكال بما كتبته إليهم، ويلهجون(٣) بالدعاء لي،
والجواب المذكور مودع في الفتاوى (٤) .
٤١٧ - ١٤٩٦ ((فحِيل))(٥) قال في النّهاية: ((هو المنجب في
ضرابه، واختاره على الخصي، والنعجة، طلب نبله، وعظمه، وقيل:
الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه))(٦).
«يأكل في سواد ويمشي في سوادٍ (٧)، وينظر في سواد)).
(١) هو محمّد بن علي بن جعفر البلالي نسبة إلى بلالة من أعمال عجلون، اختصر إحياء علوم
الدِّين، واختصر الروضة ولم يكمل، وعرف بالخير والصلاح، مات سنة (٨٢٠هـ). الضوء
اللامع (١٧٨/٨).
(٢) في (ك): ((مختصره)).
(٣) في (ك): ((يلحون)).
(٤) الفتاوى للسيوطي (١/ ٣٣٠).
(٥) باب ما جاء ما يُستَحَبُّ من الأضاحي. (١٤٩٦) عن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: ضخّى رسول
الله بِكَبْشٍ أقرنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ في سوادٍ وَيَمْشِي في سوادٍ وينظر في سوادٍ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّ مِنْ حَدِيثٍ حَفصٍ بن غيَاتٍ .
والحديث أخرجه: أبوداود: الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا (٢٧٩٦).
والنسائي: الضحايا باب الكبش (٢٢١/٧). وابن ماجه: الأضاحي، باب ما يستحب من
· الأضاحي رقم (٣١٢٨). انظر: تحفة الأشراف (٤٥٠/٣) حديث (٤٢٩٧).
(٦) النهاية (٤١٧/٣).
(٧) ((ويمشي في سواد)) ساقطة من (ك).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٤
أبواب الأضاحي
قال العراقي: ((المراد ما حول فمه أسود، وأنَّ قوائمه سود(١)/ ١٤٩/ أك
وأنَّ ما حول عينيه أسود)).
٤١٨ - ١٤٩٧ ((ظَلْعُهَا))(٢) .
قال العراقي: ((بفتح الظاء المعجمة، وسكون اللام، وآخره عين
مهملة، العرج هذا هو المعروف في اللغة، كما في المحكم(٣)،
والصحاح(٤)، بضبط النسخ الصحيحة، وبه صرح صاحب النهاية: [أنه
بسكون اللام](٥)، ولكن المشهور على ألسنة كثير من أهل الحديث فتح
اللام))، وذكر صاحب النهاية: ((أنَّ المفتوح اللام هو المَيْل))(٦).
٤١٩ - ١٤٩٧ (ولا بالعَجْفَاءِ» هي المهزولة التي لا تُنْقي، بضم
أوله، وسكون النون، وكسر القاف، أي لا نقي لها، والنقي: المخ الذي
في العظام. لا نعرفه إلاَّ من حديث عبيد بن فيروز (٧).
قال العراقي: ((ورد من رواية غيره، أخرجه أبوالشيخ في
الأضاحي، والحاكم، وصححه من رواية أيوب بن سويد عن الأوزاعي
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرَّحمن عن البراء)).
(١) ((سود)) ساقطة من (ك).
(٢) باب ما لا يجوز من الأضاحي. (١٤٩٧) عن البراءِ بن عَازِبٍ رفَعهُ، قال: لا يُضَخَّى بالعَرْجَاءِ
بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَلاَ بِالعوْرَاءِ بَيْنٌ عورها، ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تُنْقَى
والحديث أخرجه: أبوداود: الأضاحي، ما يكره من الضحايا (٢٨٠٢). والنسائي:
الضحايا، باب العرجاء والعجفاء (٢١٥/٧). وابن ماجه: الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي
به رقم (٣١٤٤). ومالك (٢١٢٥)، وأحمد (٣٠٠،٢٨٩،٢٨٤/٤، ٣٠١) والدارمي
(١٩٥٥) (٢٨٠٢). انظر: تحفة الأشراف (٣١/٢) حديث (١٧٩٠).
(٣) المحكم (٢/ ٦٥) ظلع.
(٤) الصحاح (١٢٥٦/٣).
(٥) النهاية (١٥٩/٣). في (ك): وفي النهاية أيضًا: ((أنَّ المفتوح اللام)).
(٦) النهاية (١٥٩/٣).
(٧) (١٤٩٧م) عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازبٍ عن النَّبِي ◌َّ نحو معناه.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٥
أبواب الأضاحي
٤٢٠ - ١٤٩٨ «أن نستشرف (١) العين، والأذن))(٢) اختلف في
المراد هل هو من التأمل والنظر، من قولهم: استشرف إذا نظر من مكان
مشرف مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل؟ أو هو من تحري الأشرف،
أن لا يكون في عينه، ولا في أذنه نقص؟ وقيل: المراد به كبر العضوين
المذکورین/ لأنه يدل على کونه أصيلاً في جنسه.
٤٥/ ب ت
١١٧/ ب ش
قال الجوهري: ((أذن شرفاء؛ أي طويلة))(٣)، والقول الأول هو
المشهور، وشريح ابن النعمان الصائدي (٤) كوفي وشريح بن الحارث
الكندي(٥) كوفي، يكنى أباأمية، وشريح بن هانىء(٦) كوفي، وهانىء(٧)
(١) في (ك): ((نشرف)).
(٢) باب ما يُكره من الأضاحي. (١٤٩٨) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ، قال: أمرنا رسول الله وَلّ أن
نستشْرِفَ العين والأُذُنَ وأن لا نُضَخِّي بمقابلةِ ولا مُدَابرَةٍ ولا شرقاء ولا خرْقَاء.
(١٤٩٨م) عن عَلِيٍّ، عن النَّبِيِّ مثله، وزاد قال: المُقَابلة: ما قطع طرف أُذنها،
والمدابرة: ما قطع من جانب الأُذنِ، والشرقاء: المشقوقةُ والخرقاءُ: لمثْقُوبَةُ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: أبوداود: الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا (٢٨٠٤). والنسائي:
الضحايا، باب المقابلة وهي ما قطع طرف اذنها (٢١٦/٧). وابن ماجه: الأضاحي، باب ما
يكره أن يضحي به رقم (٣١٤٢). وأحمد (١/ ٨٠، ١٤٩،١٢٨،١٠٨) والدارمي (١٩٥٨).
انظر: تحفة الأشراف (٣٨٣/٧) حديث (١٠١٢٥). وضعيف ابن ماجه للعلامة الألباني
(٦٧٧).
(٣) الصحاح (٨٩/٤) مادة (شرف).
(٤) (ع) شريح بن النعمان الصائدي، الكوفي، صدوق من الثالثة. التقريب ص (٢٦٥) رقم
(٢٧٧٧).
(٥) (بخ، س) شريح بن الحارث بن قيس الكوفي، النخعي، القاضي أبوأمية، مخضرم، ثقة وقيل
له صحبة، مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر، يقال: حكم سبعين سنة .
التقريب ص (٢٦٥) رقم (٢٧٧٤)، والإصابة (٦٥/٥) رقم (٣٨٧٥)، والاستيعاب (٢٥٧/٢)
رقم (١١٧٧).
(٦) (بخ، م، ع) شريح بن هانيء بن يزيد الحارثي المذْحِجِي أبو المِقدام الكوفي، مخضرم، ثقة،
قتل مع ابن أبي بكرة بسجستان. التقريب ص (٢٦٦) رقم (٢٧٧٨).
(٧) (بخ، د، س) هانيء بن يزيد المَذْحِجِي، أبوشريح، صحابي نزل الكوفة. التقريب ص (٥٧٠)
رقم (٧٢٦٥)، الإصابة (٢٣٢/١٠) رقم (٨٩٢٨). الاستيعاب (٩٦/٤) رقم (٢٧٠٠).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٦
أبواب الأضاحي
له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد.
قال العراقي: ((فاته رابع، وهو شريح بن أمية))(١)، ذكره ابن حبان
في الثقات(٢)، فقال: يروي عن علي، وليس بالقاضي، وقال فيه
أبو أحمد الحاكم(٣) في الكنى: مولى عنبسة بن سعيد(٤) روى عنه
أبومكين(٥)، نوح بن ربيعة الأنصاري، عن(٦) أبي كِباش(٧)؛ بكسر
الكاف، وبالباء الموحدة، وآخره شين معجمة، لا نعرف (٨) اسمه، ولا
حاله، ولا له (٩) ذكر إلاَّ في هذا الحديث، ولم يرو(١٠) عنه غير كدام ابن
عبدالرَّحمن))(١١).
٤٢١ - ١٥٠٠ «عتود)) (١٢).
(١) في الثقات والتاريخ الكبير للبخاري (٢٢٩/٤) شريح أبوأمية والجرح (٤ / ٣٣٤).
(٢) الثقات (٣٥٣/٤).
(٣) الأسامي والكنى لأبي أحمد (٣٣٨/١).
(٤) (خ، م د) عنبسة بن سعيد بن العاص بن سعيدبن العاص بن أمية الأموي أخو عمرو الأشدق،
ثقة من الثالثة، وكان عندالحجاج بالكوفة مات على رأس المائة تقريبًا. التقريب ص (٤٣٢)
· رقم (٥٢٠١).
(٥) (د، س، ق) نوح بن ربيعة الأنصاري مولاهم، أبومكين، بفتح الميم وكسر الكاف، البصري،
صدوق، من السادسة، وهِم وكيع في اسم أبيه، فقال نوح بن أبان، ووهم من جعله اثنين.
التقريب ص (٥٦٧) رقم (٧٢٠٧).
(٦) في (ك): ((بن)).
(٧) (ت) أبوكِباش، بصيغة الجمع، السُّلمِي، أو العبسي، وقيل: هو أبوعيَّاش وأبوكباش لقب،
مجهول من الثالثة، التقريب ص (٦٦٨) رقم (٨٣١٨).
(٨) في (ك): ((يعرف)).
(٩) ((له)) ساقطة من (ك).
(١٠) في (ك): ((يروه)).
(١١) (ت) كِدَام بالكسر والتخفيف، ابن عبدالرَّحمن السُّلمي، مجهول من السادسة. التقريب ص:
(٤٦١) رقم (٥٦٣٥).
(١٢) باب ما جاء في الجَذَع من الضَّأْنِ في الأضاحِي. (١٥٠٠) عن عُقْبَةُ بن عامٍ؛ أنَّ رسول الله وَّ
أعطاه غنمًا يَقْسِمهَا علَى أصحابه ضحايا فبقي عتُودٌ أو جدْيٌ فذكرت ذلك لرسول الله وَله فقال:
(ضَحِّ به أَنْتَ)).
=

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٧
أبواب الأضاحي
قال الجوهري: ((هو من أولاد المعز ما قوي ورعي، وأتى عليه
حول))(١) .
وقال أبوموسى المديني: ((هو الصغير من أولاد المعز))(٢).
((عن عِلباءَ)) (٣) بكسر العين المهملة، وسكون اللام، وبالباء
الموحدة ممدودًا.
((ابن أحْمرَ)) براء آخره.
٤٢٣ - ١٥٠٨ «هذا يومٌ اللَّحم فيهِ مَكْرُوةٌ))(٤).
=
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
قال وكيعٌ: الجذع من الضَّأْنِ يَكُونُ ابن سِتَةٍ، أو سَبْعَةٍ أَشهر .
وقد روي من غير هذا الوَجْهِ عن عقبة بن عامر أنه قال: قسم رسول الله وَّرِ ضَحَايَا فبقي
جذعةٌ فسألتُ النَّبِيَّ وَلَّ فقال: ((ضحِّ بها أنت)).
والحديث أخرجه: البخاري: الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، رقم (٢٥٠٠).
ومسلم: الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٥). والنسائي: الضحايا، المسنة
والجذعة (٢١٨/٧). وابن ماجه: الأضاحي، باب ما تجزئ في الأضاحي، رقم (٣١٣٨).
وأحمد (١٤٩/٤)، والدارمي (٩٦٠). انظر: تحفة الأشراف (٣١٧/٧) حديث (٩٩٥٥).
(١) الصحاح (٥٠٥/٢).
(٢) المجموع المغيث (٢ /٤٠٠).
(٣) باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. (١٥٠١) عن عِلباءَ بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن
عبَّاس قال: كنَّا مع رسول الله وَّةٍ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأضْحَى فاشتركنا في البقَرةِ سبعةٌ وفي البعير
عشرةً. وفي الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه، عن جدِّه، وأبي أيُّوبَ.
حديث ابن عبّاس حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفهُ إلاّ من حديث الفضل بن موسى.
(م، ت، س، قَ) ◌ِلباء، بكسرأوله وسكون اللام بعدها موحدة ومد، ابن أحمر
اليشكري، بفتح التحتانية وسكون المعجمة بصري، صدوق من القرَّاء من الرابعة. التقريب
ص(٢٣٩٧) رقم (٤٦٧٤).
(٤) باب ما جاء في الذَّبح بعد الصَّلاَةِ. (١٥٠٨) عن البراء بن عازِبٍ قال: خطبنا رسول الله نصّ في
يوِمِ نَخْرٍ، فقال: ((لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّي)) قالٍ: فقام خالِي فقال: يا رسول الله هذا يومٌ
اللَّحَمُ فيه مَكْروهٌ وإِنِّي عجلتُ نُسُكِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ جِيرانِي، قال: ((فَأَعِدْ ذَبْحَكَ
بآخر»، فقال: يا رسول الله عِنْدِي عَناقُ لبَنِ وهي خيرٌ من شاتَيْ لَحْم أَفْأَذْبَحُهَا؟ قال: ((نعم))
وهي خَيرُ نَسِيكَتَيْكَ ولا تُجْزِئُ جذعة بعدك)» .
وفي الباب عن جابر، وجُنْدُبٍ، وأنس، وعويمر بن أشقر، وابن عمر وأبي زيد الأنصاريِّ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٣٩٨
أبواب الأضاحي
اختلف الشارحون، وأصحاب الغريب(١) في ضبط اللحم، هل
هو بإسكان الحاء أو (٢) فتحها، فالمشهور على ألسنة قراء الحديث
الإسكان .
وقال القاضي عياض: ((قال بعض شيوخنا: صوابه اللحم بفتح
الحاء، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه)) (٣)
واللحم؛ بفتح الحاء، اشتهاء اللحم)) .
وقال ابن العربي: من قرأ (٤) بإسكان الحاء(٥) فهو غلط؛ لأنَّ ذات
اللحم لا تكره فيه، قال: وإنما الرواية، والدراية؛ بفتح الحاء يقال لحم
الرَّجل، يلحم لحمًا؛ بكسر الحاء في الماضي، وفتحها في المستقبل
والمصدر: إذا كان يشتهي اللحم، قال: ولهذا ورد في بعض الطرق:
((هذا يوم يشتهى فيه اللحم)) وفي رواية، بدل مكروه، مقرم(٦) بالقاف،
والحديث أخرجه: البخاري: الأضاحي، قول النبي ◌ََّ لأبي بُردة: ((ضَحِّ ... )) رقم
=
(٥٥٥٦). ومسلم: كتاب الأضاحي، باب؛ وقفها، رقم (١٩٦١) (٥). وأبوداود: الضحايا،
ما يجوز من الضحايا من السن رقم (٢٨٠٠، ٢٨٠١). والنسائي: كتاب صلاة العيدين،
الخطبة في العيدين بعد الصلاة (١٨٤/٣) و(١٩٠/٣). وأحمد (٢٨١/٤، ٢٨٧، ٢٩٧، ٣٠٣)
والدارمي (١٩٦٨). انظر: تحفة الأشراف (٢٠/٢) حديث (١٧٦٩).
والروايات مطولة، ومختصرة، وألفاظها متقاربة .
وأخرجه أبوداود (١١٤٥) وأحمد (٢٨٢/٤، ٣٠٤) من طريق يزيد بن البراء عن أبيه
البراء. وأخرجه البخاري (١٣١/٧) ومسلم (٧٦/٦) وأحمد (٣٠٢/٤). من طريق أبي
جحيفة عن البراء.
وأخرجه البخاري (١٣١/٧) ومسلم (٧٦/٦) وأحمد (٣٠٢/٤). من طريق أبي جحيفة
عن البراء.
(١) في (ك): ((الغرب)).
(٢) في الأصل: ((و)). وما أثبتناه من (ش).
(٣) مشارق الأنوار (٣٥٦/١) اللام فصل الاختلاف والوهم.
(٤) في (ك): ((قرأه)).
(٥) ((الحاء)) ساقطة من (ك).
(٦) في (ك) و(ش): ((مقروم)).
٠

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٠
أبواب الأضاحي
بكر (١)، عن محمَّد بن علي بن الحسين(٢) عن علي بن أبي طالب)) هذا
منقطع، وقد وصله الحاكم في المستدرك في(٣) رواية يعلى بن عبيد (٤)
عن محمّد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر، عن محمّد بن علي بن
الحسين عن أبيه(٥)، عن جده عليٍّ (٦).
٤٢٦ - ١٥٢٢ («الغلام مرتهن بعقيقته)) (٧)
قال الخطابي: ((تكلم النَّاس في هذا، / وأجود/ ما قيل فيه ما ٤٦/ أت
ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه
فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل: المراد أنَّ العقيقة لازمة لابد منها
فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن،
وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره(٨)، بدليل قوله: ((وأميطوا عنه
(١) (ع) عبد الله بن أبي بكر بن محمد الأنصاري، ثقة، من الخامسة (ت: ١٣٥). التقريب
ص(١٣٥)، رقم (٣٢٣٩).
(٢) (ع) محمَّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبوجعفر الباقر، ثقة فاضل، من
الرابعة، مات سنة بضع عشرة، التقريب ص (٤٩٧) رقم (٦١٥١).
(٣) في (ك): ((من)).
(٤) (ع) يعلى بن عبيدبن أبي أميّة الكوفي، أبو يوسف الطَّنَافِسِي ، ثقة إلاّ في حديثه عن الثوري ففيه
لين من كبار التاسعة، مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة. التقريب ص (٦٠٩) رقم (٧٨٤٤).
(٥) (ع) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين ثقة، ثبت، فقيه، فاضل،
مشهور، قال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيتُ قرشيًا أفضل منه، من الثالثة، مات سنة ثلاث
وتسعين وقيل غير ذلك. التقريب ص (٤٠٠) رقم (٤٧١٥).
. (٦) في الأصل ((عن)): وفي (ك): ((يعلى)) والصواب ما أثبته. المستدرك (٢٣٧/٤).
(٧) باب من العقيقةِ. (١٥٢٢) عن سَمُرَةَ، قال: قال رسول الله وََّ: ((الغُلامُ مُرْتَهنٌ بعقيقته، يذبحُ
عنْهُ يَوْمَ السَّابِع، ويسَمَّى ويُحْلقُ رأسهُ)).
والحديث أخرجه: أبوداود: كتاب العقيقة رقم (٢٨٣٧) و(٢٨٣٨). والنسائي: كتاب
العقيقة، متى يعق (١٦٦/٧). وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة رقم (٣١٦٥). أحمد
(١٢،٧/٥، ٢٢) والدارمي (١٩٧٥). انظر: تحفة الأشراف (٦٢/٤) حديث (٤٥٧٤).
(٨) ((شعره) مطموس في الأصل.
٠

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠١
أبواب الأضاحي
الأذى))(١).
وقال ابن القيم في كتاب أحكام المولود: ((اختلف في معنى هذا
الارتهان، فقالت طائفة هو محبوس، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله
عطاء وتبعه عليه أحمد، وفيه نظر لا يخفى إذ لا يقال لمن لم يشفع لغيره
أنه مرتهن، ولا في اللَّفظ ما يدل على ذلك، فالمرتهن(٢) هو المحبوس
عن أمر كان بصدد نيله، وحصوله، والأولى أن يقال: أنَّ العقيقة سبب
لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق(٣) به، من حین خروجه إلى الدنيا
وطعنه في خاصرته، فكانت العقيقة فداء، وتخليصًا له من حبس الشيطان
له في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، فهو بالمرصاد
للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، يحرص على أن يجعله في قبضته (٤)
وتحت أسره، ومن جملة أوليائه، فشرع(٥) للوالدين أن يفكا رهانه بذبح
يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنّا، ولهذا قال: ((فأريقوا عنه الدم،
وأميطوا عنه الأذى))(٦) .
أمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص(٧) به من الارتهان، ولو كان
الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم
شفاعته، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى
(١) معالم السنن (٢٦٤/٤، ٢٦٥) رقم (١٦٢١)، وقول الخطابي: ((تكلم الناس في هذا، وأجود
ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل)) ليس في المطبوع الذي تحت أيدينا، فلعله من زيادة
نسخة السيوطي، أو من تصرفه في العبارة. والله أعلم.
(٢) في الأصل: ((كالمرتهن)).
(٣) في (ك): ((تعلق)).
(٤) في (ك): ((قبضه)).
(٥) في (ك): ((فشرعا)).
(٦) أخرجه البخاري: العقيقة، رقم (٥٤٧٢)، والترمذي: (١٥١٥). وأبوداود: (٢٨٣٩).
(٧) في (ك): ((يلخص)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٢
أبواب الأضاحي
الباطن بارتهانه، علم أنَّ ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن
والظاهر، والله أعلم بمراده، ومراد رسوله. انتهى(١).
(١) تحفة المولود بأحكام المولود ص (٧٢).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٣
أبواب النذور والأيمان
((أبواب النذور والأيمان))(١)
٤٢٧ - ١٥٢٧ ((عن ثابت بن الضحاك)) (٢) ليس له عند المصنف
إلاَّ هذا الحديث(٣).
٤٢٨ - ١٥٢٨ («حدَّثني محمَّد مولى المغيرة بن شعبة)»، هو ابن
يزيد بن أبي زياد الثَّقفي(٤)، نزيل مصر، ليس له عند المصنف إلاّ هذا
الحديث(٥)
(١) في هامش الأصل: ((مطلب أبواب النذور)).
(٢) باب ماجاء لا نَذْرَ فيما لا يملك ابن آدم.
(ع) ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة، مات سنة
خمس وأربعين قاله الفلاس والصواب سنة أربع وستين. التقريب ص (١٣٢) رقم (٨١٩).
الإصابة (١١/٢) رقم (٨٩٠).
(٣) (١٥٢٧) عن ثابت بن الضحاك، عن النَّبِي وَّ قال: ((ليس على العبد نذرٌ فيما لا يملك)).
وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، وعمران بن حصين.
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن ص (١٠٨٦) رقم
(٦٠٤٧). ومسلم: الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١٧٦) (١١٠). وأبوداود:
الأيمان والنذور، ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (٢٣٨/٣) (٣٣١٣). والنسائي: الأيمان والنذور
فيما لا يملك (١٩/٧). وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب من حلف بملة غير الإسلام رقم (٢٠٩٨).
وأحمد (٣٣/٤، ٣٤) والدارمي (٢٣٦٦). انظر: تحفة الأشراف (١١٩/٢) حديث (٢٠٦٢).
(٤) باب ماجاء في كفَّارة النَّذر إذا لم يُسمَّ.
(د، ت، ق) محمَّد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، نزيل مصر مجهول من السادسة،
التقريب ص(٥١٣) رقم (٦٣٩٨).
(٥) (١٥٢٨) عن محمَّد مولى المغيرة بن شُعبة، قال: حدَّثني كعبُ بن علقمة، عن أبي الخَيْرِ، عن
عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله وَّ: ((كفَّارة النََّر إذا لم يُسَمَّ كفارةُ يمينٍ».
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
والحديث أخرجه: أبوداود: الأيمان والنذور، باب من نذر نذرًا ولم يسمه (٢٤١/٣)
(٣٣٢٣)، وأحمد (١٤٤/٤). انظر تحفة الأشراف (٣٢٠/٧) حديث (٩٩٦٠).
وأخرجه: مسلم: (٨٠/٥) وأبوداود (٣٣٢٤) وأحمد (١٤٦/٤، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٦)
من طريق كعب بن علقمة بن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر موقوفًا=

قوت المغتذي علی جامع الترمذي
٤٠٤
أبواب النذور والأيمان
((حدَّثني كعب بن علقمة)) (١)، هذا الصواب، وفي بعض النسخ:
كعب بن مالك بن علقمة، وهو وهم.
٤٢٩ - ١٥٣٣ «ما حَلَقْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلكَ ذَاكِرًا ولا آثِرًا))(٢) أي:
ولا(٣) ذاكرًا له عن (٤) غيري.
قال العراقي: ((قد يقال: الحاكي لذلك عن غيره ليس حالفًا به،
والجواب أنَّه يجوز أن يكون العامل فيه محذوفًا؛ أي: ما حلفتُ ذاكرًا،
ولا ذكرته آثرًا، كقوله: علفتها [تبنا وماءً باردًا](٥)، أي: وسقيتها.
ويجوز أن يضمن حلفتُ بمعنى نطقت أو قلت، أو نحو ذلك، ويجوز أن
يكون المراد بقوله: ((ولا آثرًا))، أي: مختارًا، يقال: آثر الشيء:
اختاره، وعلى هذا/ فيكون قوله: ((ذاكرًا)) من الذُّكْر - بالضم - خلاف ٤٦/بت
١١٨/ ب ش
النسيان(٦)، أي: ما حلفتُ بها ذاكرًا ليميني، ولا مختارًا مريدًا لذلك"
· فزادوا فيه عبدالرحمن بن شماسة.
=
وأخرجه النسائي (٢٦/٧) من طريق عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن
عبدالرّحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعًا ولم يذكر فيه أباالخير .
والحدیث فیه محمّد بن یزید تقدمت ترجمته. ھر) ٤٠٢
(١) (بخ، م، د، ت ، س) كعب بن علقمة المصري، التَّنوخي، أبوعبدالحميد، صدوق، من
الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل بعدها. التقريب ص (٤٦١) رقم (٥٦٤٤).
(٢) باب ما جاء في كراهية الحلفِ بغيرِ اللهِ. (١٥٣٣) عن سالم، عن أبيه؛ سمع النَّبيِنَّهِ عُمَرَ وهُو
يقول: وأبي وأبي، فقال: ((ألاَ إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تحْلِفُوا بآبائكم)) فقال عمر : فوالله مَا حَلَفْتُ بِهِ
بَعْدَ ذُلكَ ذَاكِرًا ولا آثرًا .
والحديث أخرجه: مسلم: الأيمان، باب النَّهي عن الحلف بغير الله تعالى (١٦٤٦).
والنسائي: الأيمان، الحلف بالآباء (٤/٧)، وابن ماجه الكفارات، باب النَّهي أن يحلف بغير
الله (٢١٠٥). وأحمد (٨،٧/٢) انظر: تحفة الأشراف (٣٦٩/٥) حديث (٦٨١٨). وأخرجه
البخاري (٥٣/٥) (١٦٤٨) (١٤٧/٩)، ومسلم (٨١/٥)، من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن
عمر .
(٣) ((ولا)): ساقطة من (ك).
(٤) ((عنده))
(٥) ((تبنّا وماءً باردًا)) ساقطة من الأصل، و(ش).
(٦) في (ش): النسائي.

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٥
أبواب النذور والأيمان
فيكون (١) معناهما واحدًا أو متقاربًا، ويحتمل أن يكون معنى قوله: آثرًا
أي على طريق التفاخر بالآباء والإكرام لهم، يقال: آثرهُ، أي: أكرمه،
لكن على عادة العرب في النطق بذلك لا على سبيل التعظيم والإكرام.
١/١٥٠ ك
٤٣٠ - ١٥٣٩ «أَوْف / بنذرك))(٢) .
قال الشيخ عزالدِّين بن عبدالسلام في أماليه: ((هذا مشكل لأنَّ
الإسلام يَجُبُّ ما قبله من النذور، وغيرها، فكيف ألْزَمه الوفاء به)). قال:
((والجواب أنَّ هذا أمر ندب لا أمر إيجاب، والمكلف مندوب لأنْ (٣)
يفعل الخيرات، سواء نذرها في الجاهلية أو لم ينذرها، وإنما يسقط
الإسلام الوجوب دون الندب)).
٤٣١ - ١٥٤٠ (لاَ وَمُقَلِِّ القُلُوبِ))(٤).
(١) في (ك): ((ويكون)).
(٢) باب ما جاء في وفاءِ الَّذْرِ. (١٥٣٩) عن عُمَر، قال: قُلتُ يا رسول الله إنِّي كُنْتُ نذرتُ أن
أعتكف ليلةً في المسجد الحرام في الجاهليّةِ قال: ((أوفٍ بنذرك)»
وفي الباب عن عبدالله بن عمرو، وابن عباسٍ.
حدیث عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم
ص (٣٥٧) رقم (٢٠٤٣). ومسلم: الأيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم (١٦٥٦).
وأبوداود: الأيمان، باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام (٢٤٢/٣) (٣٣٢٥).
والنسائي: الأيمان، إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي (٧/ ٢١) وابن ماجه، الكفارات باب الوفاء
بالنذر (٣٩٤/١) (٢١٤٣). وأحمد (٣٧/١) (٢٠/٢) والدارمي (٢٣٣٨). انظر: تحفة
الأشراف (٨/ ٦٥) حديث (١٠٥٥٠).
(٣) في الأصل و(ش): ((لا)).
(٤) باب ماجاء كيف كَانَ يَمِيْنُ النَّبي ◌َّر. (١٥٤٠) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: کثیرًا ما
كان رسول الله وَ ﴿ يحلفُ بهذه اليمين: ((لاَ وَمَقلِّبِ القُلُوبِ)).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: التوحيد، باب مقلب القلوب ص (١٣٠٤) رقم (٧٣٩١).
والنسائي: الأيمان والنذور، الحلف بمصرف القلوب (٢/٧، ٣). وابن ماجه: الكفارات، باب
يمين رسول الله و التي كان يحلف بها رقم (٢٠٩٢). وأحمد: (١٢٧،٦٧،٢٥/٢) والدارمي
=

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٦
أبواب النذور والأيمان
قال الغزالي في الإحياء: ((أنه ◌َ ل# كان يحلف بهذه اليمين لاطلاعه
على عظيم صنع الله في عجائب القلب، وتقليبه))(١).
٤٣٢ - ١٥٤١ ((عن سعيد بن مَرْجَانه))(٢)؛ هي أمه، وأبوه عبدالله
القرشي مولى عامر بن لؤي، وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
((حتَّى يعتق فرجه بفرجه)) ظاهره أنَّ العتق يكفر الكبائر؛ لأنَّ
معصية الفرج الزنا(٣)، وذلك لأنَّ للعتق مزيَّة على كثير من العبادات؛
لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم، لما فيه من بذل المال الكثير،
ولذلك كان الحج أيضًا يكفِّر الكبائر .
٤٣٣ - ١٥٤٢ ((عن سويد بن مقرن المزني(٤) قال: «لقد رأيتنا
سبعة إخوة)»»(٥) .
(٢٣٥٥). انظر: تحفة الأشراف (٤١٢/٥) حديث (٧٠٢٤). من طريق سالم، عن ابن عمر.
٠
(١) إحياء علوم الدين (٤٤/٣).
(٢) (خ، م، خد، ت، س) سعيد بن مَرْجَانَة، وهو ابن عبدالله على الصحيح ومرجانة أمه،
أبو عثمان الحجازي، وزعم الذهلي أنه ابن يسار ثقة، فاضل، مات قبل المائة بثلاث سنين،
من الثالثة. التقریب ص(٢٤٠) رقم (٢٣٨٨).
باب ما جاء في ثواب من أعتق رقَبةً. (١٥٤١) عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله
وَه يقول: ((من أعتق رقبة مؤمنةً أعتق الله منهُ بِكُلِّ عضوٍ منه عُضْوًا من النَّارِ حتَّى يعتق فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ)».
وفي الباب عن عائشة، وعمرو بن عبسة، وابن عبّاس، وواثلة بن الأسقعِ، وأبي أمامة،
وعقبة بن عامرٍ، وكعْبٍ بن مُرَّة.
حديث أبي هريرة هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ، غريبٌ من هذا الوجه.
والحديث أخرجه: البخاري: كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
وأي الرقاب أزكى رقم (٦٧١٥). ومسلم: العتق، باب فضل العتق (١٥٠٩). وأحمد (٤٢٠/٢،
٤٢٢، ٤١٩، ٤٣٠، ٤٤٧، ٥٢٥) انظر: تحفة الأشراف (٥٠٥/٩) حديث (١٣٠٨٨).
(٣) في (ش): ((وهو من الكبائر)).
(٤) (بخ، م، د، ت، س) سويد بن مُقَرِّن المزني، صحابي نزل الكوفة، مشهور، التقريب
ص (٢٦٠) رقم (٢٦٩٨)، الاستيعاب (٢٣٩/٢) رقم (١١٢٨).
(٥) باب ماجاء في الرَّجُلِ يلطُم خادِمهُ. (١٥٤٢) عن سُويد بن مُقَرِّن المزنِيِّ، قال: لقد رأيتُنَا سبعة
إخوة ما لنا خادمٌ إلاَّ واحدةٌ، فلطمها أحدُنَا فَأَمَرَّنَا النَّبِيُّ ◌َّهِ أَنْ نُعْتِقَهَا .
وفي الباب عن ابن عمرَ.
=

قوت المغتذي علی جامع الترمذي
٤٠٧
أبواب النذور والأيمان
هم - سوى سُوَيْدٍ -: الثُّعمان(١)، ومعقل(٢)، وعقيل(٣)،
وسنان(٤)، وعبدالرَّحمن(٥)، ونعيم(٦)، هاجروا كلهم وصحبُوا رسول الله
وَ طير، ولم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم فيما ذكره ابن عبدالبر(٧)،
وجماعة .
٤٣٤ - ١٥٤٤ ((عن أبي سعيد الرُّعَينِيِّ)) (٨) اسمه جُعْتُل بضم
الجيم، وسكون العين المهملة، وضم الثاء المثلثة، ولام، ابن هاعان (٩)
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
=
والحديث أخرجه: مسلم: الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده
ص (٧٣٩) رقم (١٦٥٨). وأبوداود: الأدب، باب في حق المملوك (٧٤٢/٤) (٥١٦٦).
والنسائي: في الكبرى رقم (٤٩٩٤) ط. الرسالة. وأحمد (٤٤٤/٥). انظر: تحفة الأشراف
(١٣٥/٤). وأخرجه مسلم (٩١/٥)، والنسائي في الكبرى رقم (٤٩٩٣)، وأحمد (٤٤٧/٣)
من طريق أبي شعبة، عن سويد بن مقرن. وأخرجه مسلم (٩٠/٥)، وأبوداود (٥١٦٧)،
وأحمد (٤٤٧/٣) (٤٤٤/٥) من طريق معاوية بن سويد عن أبيه.
(١) (ع) النعمان بن مقرِّن بن عائذ، أبوعمرو، أو أبوحكيم، المزني، أحد الإخوة صحابي،
مشهور، استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. التقريب ص (٥٦٤) رقم (٧١٦٢) الإصابة
(١٧٠/١٠) (٨٧٦٠).
(٢) معقل بن مقرن المزني أخو النعمان بن مقرن يكنى أبا عمرة، هاجر وصحبت النَّبِي ◌ٍَّ سكن
الكوفة، وروى عن النَّبِي ◌ََّ، الإصابة (٤٤٧/٣) (٨١٣٩).
(٣) عقيل بن مقرن المزني أبوحكيم، صحابي نزل الكوفة. الإصابة (٤٩٤/٢) (٥٦٢٩).
(٤) سنان بن مقرن المزني أحد الإخوة، صحابي له ذكر في المغازي. الإصابة (٨٣/٢، ٨٤) (٣٥١١).
(٥) عبدالرَّحمن بن مقرن المزني، صحابي، يقال اسمه عبد عمرو بن مقرن فغيره النَّبِي وَل ـ
الإصابة (٢/ ٤٢٣) (٥٢٠٩).
(٦) نعيم بن مقرن المزني أحد الإخوة، صحابي، وهو الذي خلف أخاه لما استشهد بنهاوند وأخذ
الراية، فدفعها إلى حذيفة ثم كانت فتوح فارس على يده. الإصابة (٥٦٩/٣) (٨٧٨٢).
(٧) الاستيعاب (٥٣٢/٣) في ترجمة معقل بن مقرن المزني نقلاً عن الواقدي ومحمَّد بن عبدالله بن نمير.
(٨) (١٧ - باب -). (ع) جُعْثُل، بضم الجيم والمثلثة بينهما مهملة ساكنة، ابن هاعان بتقديم
الهاء، الرُّعَيْنِي، براء مضمومة، وعين مهملة، مصغرًا القِتْبَاني، بكسر القاف، وسكون المثناة
بعدها موحدة أبوسعيدالمصري، صدوق فقيه، من الرابعة، مات قريبًا من سنة خمس عشرة
ومائة . التقريب ص (١٣٩) رقم (٩٢٣).
(٩) في (ك): ((عاهان)).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٨
أبواب النذور والأيمان
ابن عمير ليس له في السنن إلاَّ هذا الحديث.
٤٣٥ - ١٥٤٤ ((عن عبدالله بن مالك اليحصبي)) (١) جعله أبوسعيد
ابن يونس (٢) أباتميم الجيشاني، وفرق بينهما أبوحاتم الرازي فجعلهما
اثنين، واختلف كلام المزي في الترجيح فقال في التهذيب: ((الصواب ما
قاله ابن يونس)»(٣).
وقال في الأطراف: ((أنَّ قول أبي حاتم أولى بالصواب))(٤).
قال العراقي: ((والصواب [أنهما](٥) واحد وابن يونس أعرف بأهل
(١) (خ، م، قد، س، ق) عبدالله بن مالك بن أبي الأسحم، بمهملتين أبوتميم الجَيْشَانِي، بجيم
وياء ساكنة بعدها معجمة، مشهور بكنيته، المصري، ثقة مخضرم، من الثانية، مات سنة سبع
وسبعين أغفل المزي رقم (خ) وهو عنده في رواية أبي الخير اليَزَنِي عن عقبة بن عامر موقوف،
من قول أبي تميم. التقريب ص(٣١٩) رقم (٣٥٦٤).
(١٥٤٤) عن عقبة بن عامر، قال: قلتُ يا رسول الله إنَّ أختي نذرت أن تمشي إلى البيت
حافية غير مختمرة فقال النَّبِي بَّهِ: ((إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتركب ولتخْتَمِرْ
ولْتَصُم ثلاثة أيامٍ)).
وفي الباب عن ابن عبّاسٍ :
هذا حديثٌ حسنٌ .
أخرجه أبوداود: الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
(٢٣٣/٣) (٣٢٩٤). والنسائي: الأيمان، باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
(٢٠/٧). وابن ماجه: الكفارات باب من نذر أن يحج ماشيًا (٣٩٥/١) (٢١٣٤). وأحمد
(١٤٣/٣) (١٤٥/٤، ١٤٩، ١٥١) والدارمي (٢٣٣٩) انظر: تحفة الأشراف (٣٠٩/٧)
حديث (٩٩٣٠)، وضعيف ابن ماجه للعلامة الألباني (٤٦٤).
وأخرجه أبوداود (٣٣٠٤)، وأحمد (٢٠١/٤) من طريق عكرمة عن عقبة بن عامر.
وأخرجه البخاري (٢٥/٣)، ومسلم (٨٠،٧٩/٥)، وأبوداود (٣٢٩٩)، والنسائي
(١٩/٧)، وأحمد (٤ /١٥٢) من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر.
(٢) هو الإمام الحافظ أبوسعيد، عبدالرحمن بن أحمد بن الإمام يونس المصري، صاحب ((تاريخ
علماء مصر)) كان إمامًا بصيرًا بالرجال، مات سنة (٣٤٧هـ). انظر: وفيات الأعيان
(١٣٧/٣)، سير أعلام النبلاء (٥٧٩/١٥).
(٣) تهذيب الكمال (٥١٢/١٥).
(٤) تحفة الأشراف (٣٠٩/٧، ٣١٠) رقم (٩٩٣٠).
(٥) ((أنهما)) ساقطة من الأصل و(ش).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤٠٩
أبواب النذور والأيمان
مصر من أبي حاتم)).
٤٣٦ - ١٥٤٥ ((وَمَنْ قَال: تَعَالَ أُقَامِركَ فَلَيَتَصَدَّقْ))(١) قيل: هو
أمران: يتصدق بالمقدار الذي يذهب منه بالقمار(٢).
وقيل: المراد أعم من ذلك ويدل عليه رواية مسلم: ((فليتصدق
بشيء)) قال النووي(٣): ((وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون)) (٤).
٤٣٧ - ١٥٤٦ (في نَذْرٍ كان على أمهِ /))(٥) اسمها عمرة بنت (٦) ٤٧/ أت
مسعود(٧)، وقيل: بنت سعيد/ كانت من المبايعات، توفيت سنة خمس ١١٩/أ ش
من الهجرة، والنذر المذكور قيل: كان نذرًا مطلقًا، وقيل: صومًا،
(١) ١٨ - باب. (١٥٤٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَلّ: ((من حلف مِنكُمْ فقال في
حلفهِ: واللاتِ والعُزَّى، فليقُلْ: لا إله إلاّ الله، ومن قال: تعال أُقَامِرك فليتصدق))
والحديث أخرجه: البخاري: الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً
رقم (٦١٠٧). ومسلم: الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلاَّ الله
. (١٦٤٧). وأبوداود: الأيمان والنذور، باب الحلف بالأنداد (٢٢٢/٣) (٣٢٤٧). والنسائي:
الأيمان، باب الحلف باللات (٧/٧). وابن ماجه: الكفارات، باب النَّهي أن يحلف بغير الله
رقم (٢٠٩٦). وأحمد (٣٠٩/٢). انظر: تحفة الأشراف (٣٢٨/٩) حديث (١٢٢٧٦).
(٢) ((بالقمار)) ساقطة من (ك).
(٣) ويدل عليه رواية مسلم: ((فليتصدق بشيء قال النووي)) ساقطة من (ك).
(٤) شرح مسلم للنووي (١١/ ١٠٧).
(٥) باب في قضاء النَّذر عن الميت. (١٥٤٦) عن ابن عبّاس؛ أنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله
وَّ* في نذر كان على أمه توفَّيت قبل أن تقضيه فقال النَّبِ وَِّ اقْضٍ عنْهَا.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: الوصايا، باب ما يستحب لمن يتوفَّى فجأة أن يتصدقوا
عنه، رقم (٢٧٦١). ومسلم: النذر، باب الأمر بقضاء النذر (١٦٣٨). وأبوداود: الأيمان
والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت (٢٣٦/٣) (٣٣٠٧). والنسائي: الأيمان والنذور،
من مات وعليه نذر (٧/ ٢٠، ٢١). وابن ماجه: الكفارات، من مات وعليه نذر رقم (٢١٣٢).
ومالك (٢١٩١) وأحمد (٣٢٩١، ٣٧٠). انظر: تحفة الأشراف (٥٩/٥) حديث (٥٨٣٥).
(٦) في (ك): ((ابن)).
(٧) عمرة بنت مسعود بن قيس الأنصارية، وقيل: عمرة بنت سعد بن عمرو، والدة سعد بن عبادة،
أسلمت وبايعت وماتت في سنة خمس والشَّبي ◌َّ في غزو دومة الجندل، في شهر ربيع الأول.
قاله ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦١٤/٣)، وانظر: الإصابة (٣٦٧/٤) (٧٤٧).

قوت المغتذي على جامع الترمذي
٤١٠
أبواب النذور والأيمان
وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة.
٤٣٨ - ١٥٤٧ («عمران بن عيينة)) (١) ليس له عند المصنف إلاَّ هذا
الحديث، وله عند بقية أصحاب السنن حديث آخر(٢)، وهو أخو سفيان
ابن عيينة(٣) له أيضًا إخوة أُخر، وهم: آدم(٤)، وإبراهيم(٥)،
ومحمّد(٦)، ومخلد(٧)، وذكر غير واحد أنهم عشرة إخوة.
(١) (٤) عمران بن عُييْنَة بن أبي عمران الهلالي، أبوالحسن الكوفي، أخوسفيان صدوق، له
أوهام، من الثامنة. التقريب ص (٤٣٠) رقم (٥١٦٤).
باب ما جاء في فضل من أعتق. (١٥٤٧) عن عمران بن عيينة - وهو أخو سفيان بن
عيينة - عن حُصَيْنٍ عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي وَّ، عن
النبي ◌َّه قال: «أَيُّمَا امْرِىءٍ مسلم أعتق امرأً مسلمًا؛ كان فكاكه من النار، يُجْزِي كلُّ عُضْوٍ منه
عُضْوًا منه. وأيُّما امرىءٍ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يُجزي كلُّ عضوٍ
منهما عضوًا منه. وأيُّما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، يُجزي كلُّ
عُضوٍ منها عضوًا منها)).
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
انظر: تحفة الأشراف (١٦٥/٤) حديث (٤٨٦٤).
(٢) أخرجه أبوداود في كتاب الضحايا، باب في ذبائح أهل الكتاب (٣/ ١٠١) (٢٨١٩)، والنسائي
في الكبرى: كتاب الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه (٢٥٦/٦) (٣٦٧٠)،
سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج (٩٦٦/٢) (٢٨٩٣). انظر: تحفة
الأشراف (٤٣٢/٤) رقم (٥٥٧٤).
(٣) (ع) سفيان بن عيينة، بن أبي عمران، ميمون الهلالي، أبو محمَّد الكوفي ثم المكي، ثقة
حافظ، فقيه إمام حجة إلاَّ أنه تغيّر حفظه بأخرة وكان ربما دلس عن الثقات، من رؤوس الطبقة
الثامنة، وكان أثبت النَّاس في عمر بن دينار، مات في رجبٍ سنة ثمانٍ وتسعين وله إحدى
وتسعون سنة. التقریب ص(٢٤٥) رقم (٢٤٥١).
(٤) آدم بن عيينة الهلالي أخوسفيان، قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديثه يأتي بالمناكير. الجرح
(٢٦٧/٢) (٩٦٤) لسان الميزان (٣٣٦/١)
(٥) (د، س، ق) إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم، الكوفي، أبوإسحاق، أخو
سفيان، صدوق يهم، من الثامنة، مات قبل المائتين. التقريب ص (٩٢) رقم (٢٢٧).
(٦) ((تمييز)) محمَّد بن عيينة الهلالي، أخوسفيان، صدوق، له أوهام، من الثامنة. التقريب
ص (٥٠١) رقم (٦٢١٣).
(٧) لم أجد له ترجمة .