Indexed OCR Text
Pages 401-420
قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٠ أبواب النكاح مهموز هذا هو المشهور في الرواية؛ أي: إذا أحب أن يدعو له. بالرفَّأ، وهي مأخوذة من الالتئام، والاجتماع، ومنه رفوت الثوب وروي بالقصر بغير همز على ترك الهمز(١). ٣٢١ - ١٠٩٢ «عن سالم بن أبي الجعد (٢) عن كريب(٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ◌َّل﴾: لو أنَّ أحدكم إذا أتى أهله ... ))(٤) الحديث. قال العراقي: ((هذا الحديث من أفراد ابن عباس عن النَّبِي ◌ُّه ولم يروه عن ابن عباس إلَّ كريب ولم يروه عن كريب إلاَّ سالم)). قال البزار: ((لا(٥) نعلم روي هذا الكلام عن النبي وَلٍ إلاّ من هذا الوجه))(٦). = حديث أبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: النكاح، ما يقال للمتزوج (٢١٣٠). وابن ماجه: النكاح، باب تهنئة النكاح (١٩٠٥). وأحمد (٣٨١/٢) والدارمي (٢١٨٠). انظر: تحفة الأشراف . (٤١٠/٩) حديث (١٢٦٩٨). (١) النهاية (٢ / ٢٤٠) (رفأ، رفا). (٢) (ع) سالم بن أبي الجعد: رافع الغَطَفَاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع - أوثمان - وتسعين، وقيل مائة، أو بعد ذلك ولم يثبت أنه جاوز المائة. التقريب ص (٢٢٦) (٢١٧٠). (٣) (ع) كُرَيْب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، المدني، أبورِشدين، مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين. التقريب ص (٤٦١) رقم (٥٦٣٨). (٤) باب ما يقول إذا دخل على أهلِهِ. (٢٠٩٢) عن ابن عباس، قال: قال النَّبِي وَِّ: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، إِذَا أتىْ أَهْلَهُ، قال: بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّنَا الشَّيْطَان وَجَنِّبِ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيَّهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ )). هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده رقم (٣٢٧١). ومسلم: النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (١٤٣٤). وأبوداود: النكاح، باب في جامع النكاح (٢١٦١). وابن ماجه: النكاح، باب ما يقول الرَّجل إذا دخلت عليه أهله (٦١٨/١). وأحمد (٢١٦/١، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦). والدارمي (٢٢١٨). انظر: تحفة الأشراف (٢٠٣/٥) حديث (٦٣٤٩). وأخرجه البخاري (١٥١/٤) من طريق كريب، عن ابن عبَّاس موقوفًا. وأخرجه النِّسائي في الكبرى، الورقة (١٢٢) من طريق كليب بن شهاب عن ابن عباس بنحوه. (٥) في (ك): ((ولا)). (٦) لم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣١ أبواب النكاح ((لم يضره الشيطان)) قيل: المراد لم يصرعه. ٣٢٢ -١٠٩٨ («ائتُوا الدَعَوةَ)) (١) بفتح الدال وهي الطعام. ٣٢٣ - ١١٠٠ ((هلاً جارية))(٢) هو منصوب بفعل محذوف ، أي: هلا تزوجت . ٣٢٤ - ١١٠١ [ «لانكاح إلاَّ بولي))(٣) حمله الجمهور على نفي الصحة، وأبو حنيفة على نفي الكمال. (١). باب ما جاء في إجابة الدَّاعي. (١٠٩٨) عن ابن عُمَرَ، قال: قال رسول الله وَّهِ: ((اثْتُوا الدَّعوة إذا دُعِيتُمْ)) . وفي الباب عن علِيٍّ، وأبي هريرة، والبراءِ، وأنسٍ، وأبي أيُّوب. حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: النكاح، باب إجابة الداعي في العرس وغيرها (٢١٢٩). ومسلم: النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (١٤٢٩). وأبوداود: الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة (٢٤٠/٣) (٣٧٣٦). وابن ماجه: النكاح، باب إجابة الداعي (١ / ٦١٦) (١٩١٤). ومالك (١٦٨٨). وأحمد (٢٠/٢، ٢٢، ٣٧، ٦٨، ١٠١، ١٢٧، ١٤٦). والدارمي (٢٠٨٨) (٢٢١١). انظر: تحفة الأشراف (٥٨/٦) حديث (٧٤٩٨). (٢) باب ماجاء في تزويج الأبكار. (١١٠٠) عن جابر بن عبدالله، قال: تزوجتُ امرأةٌ فَأَتَيْتُ النَّبيَّ وَ﴿ فقال: ((أَتَزَوَجْتَ يَا جَابِرُ؟)) فقلتُ نَعم، فقال: ((بِكْرًا أَمْ ثَيِّ؟)) فقلتُ: لاَ، بل ثَيِّبًا، فقال: ((هَلَّ جَارِيَةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟)) فقلتُ: يا رسُول الله إنَّ عبد الله مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ، أَو تِسْعًا، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قال: فَدَعَالِي. وفي الباب عن أُبِّ بن كَعبٍ، وَكَعب بن عُجَرَةَ. حديث جابر بن عبدالله حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: الجهاد، باب استئذان الرَّجل الإمام (٢٩٦٧). ومسلم: الرضاع، باب استحباب نكاح البكر (٧١٥). والنسائي: النكاح نكاح الأبكار رقم (٣٢١٩) (٦١/٦). وأحمد (٣٠٨/٣، ٣٩٠،٣٦٩). انظر: تحفة الأشراف (٢٥٠/٢) حديث (٢٥١٢). (٣) باب ماجاء لانكاح إلاَّ بوليٍّ. (١١٠١) عن أبي موسى، قال: قال رسول الله وَله: ((لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليّ)). وفي الباب عن عائشة، وابن عبّاسٍ، وأبي هريرة، وعمران ابن حُصَيْنٍ، وأنس. والحديث أخرجه: أبوداود: النكاح، باب في الولي رقم (٢٠٨٥). وابن ماجه: النكاح، باب لا نكاح إلاَّ بولي (٦٠٥/١) (١٨٨٠). وأحمد (٣٩٤/٤، ٤١٣، ٤١٨) والدارمي (٢١٨٨). انظر: تحفة الأشراف (٤٦٠/٦) حديث (٩١١٥). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٢ أبواب النكاح ٣٢٥ - ١١٠٢ ((فان اشتجروا» أي: اختصم الأولياء أيهم يزوج](١). ٣٢٦ - ١١٠٣ («البغايا)»(٢) جمع بغي، بالتشديد، وهي الزانية. ٣٢٧ - ١١١١ ((فهو عاهرٌ)) (٣) في رواية ابن ماجه فهو زان(٤). ٣٢٨ - ١١١٦ ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين)»(٥). (١) سقط من الأصل، و(ش). (٣٢٥) (١١٠٢) ((باب ما جاء لا نكاح إلا بولي)) عن عائشة: أن رسول الله وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري، وغير واحد من الحفاظ، عن ابن جريج نحو هذا. والحديث أخرجه: أبوداود: كتاب النكاح (باب الولي) (٦٣٤/١) رقم (٢٠٨٣). وابن ماجه: كتاب النكاح (باب لا نكاح إلا بولي) (١ /٦٠٥) رقم (١٨٧٩). وأحمد (٦ /٤٧، ٦٦، ٢٦٠،١٦٥). والدارمي (٢١٩٠). انظر: تحفة الأشراف (٤٢/١٢) حديث (١٦٤٦٢). (٢) باب ماجاء لاَ نِكَاحَ إِلَّ بِنِيَّةٍ. (١١٠٣) عن ابن عبّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قال: ((البَغَايَا اللَّتِي يُنكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بِيَّةٍ)) . نظر: تحفة الأشراف (٣٧٥/٤) حديث (٥٣٨٧). وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (١٨٨). وإرواء الغليل له (١٨٦٢). (٣). باب ما جاء في نكاحِ العبدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ. (١١١١) عن جابر بن عبد الله عن النَّبِي ◌َّ قال: ((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِِّهِ فَهُوَ عَاهِرٌ)). وفي الباب عن ابن عمر. حديث جابر حديثٌ حسنٌ. والحديث أخرجه: أبوداود: النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده رقم (٢٠٧٨). وأحمد (٣٠٠/٣، ٣٧٧، ٣٨٢) والدارمي (٢٢٣٩). انظر: تحفة الأشراف (٢١٠/٢) حديث (٢٣٦٦)، وفيه عبدالله بن محمّد بن عقیل ضعیف یعتبر به. (٤) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح باب (٤٣) تزويج العبد بغير إذن سيده (١/ ٦٣٠) (١٩٦٠) من حديث ابن عمر . (٥) باب ما جاء في الرَّجل يعتق الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجها. ((باب ماجاءَ في الفَضْلِ في ذلك)). (١١١٦) عن أبي بُردَة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله وَّه: ( ثَلاَثَةُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ: عبدٌ أَذَّى حقَّ اللهَ وَحقَّ مواليهِ، فَذَاكَ يُؤْتَى أجرهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجلٌ كانتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيئَةٌ، فَأَذَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَّهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، يَبْتَغِي بِذلكَ وَجْهَ اللهِ فَذلك يُؤْنَىْ أَجْرَهُ مَرََّيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِالكِتَابِ الأَوَّلِ ثُمَّ جَاءَ الكِتَابُ الآخِرُ فَآمَنَ بِهِ، فذلك يُؤْنَى أَجْرَهُ مَرَّتَيْنٍ)). والحديث أخرجه: البخاري: العلم، باب تعليم الرَّجل أمته وأهله (٩٧). ومسلم: الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمَّد ◌َّةِ إلى جميع النَّاسِ ... (١٥٤). وأبوداود := ( قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٣ أبواب النكاح ١/١٤٥ك قال/ العراقي: ((ذهب أكثر الأصوليين(١) إلى أنَّ مفهوم العدد ليس بحجة، والذين يؤتون أجرهم مرّتين أكثر من ذلك)). ((عبدٌ أدَّى حق الله وحق مواليه)) قال ابن عبدالبر: «لما اجتمع على العبد واجبان: طاعة ربه، وطاعة سيده في المعروف، فقام بهما جميعًا، كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه، مثل طاعته))(٢). ((ورجل كانت عنده جاريةٌ وضيئةٌ)) قال العراقي: ((ليس في(٣) الكتب الستة وصف الجارية بأنها وضيئة إلاّ في رواية الترمذي هذه، وهل هو قيد في حصول الأجر المذکور أم لا؟ فیه بحث)). ((ثمَّ جاء الكتابُ الآخِرُ)) بكسر الخاء وهو القرآن. ٣٢٩ - ١١١٨ ((جاءت امرأةُ رِفَاعَةَ)) (٤) لم يقع في الكتب الستة النكاح، باب في الرَّجلِ يعتق أمته ثم يتزوجها (٢٠٥٣). والنسائي: النكاح، عتق الرَّجل = جاريته ثم يتزوجها (٣٣٤٤) (١١٥/٦). وابن ماجه: النكاح، باب الرَّجل يعتق أمته ثم يتزوجها (١٩٥٦) (٦٢٩/١). وأحمد (٣٩٥/٤، ٤٠٢، ٤٠٥، ٤٠٨، ٤١٤، ٤١٥). انظر: تحفة الأشراف (٤٥٧/٦) حديث (٩١٠٧). (١) في (ك): ((الأوليين)). (٢) التمهيد (٢٣٦/١٤). (٣) في الأصل: ((من)) والمثبت من (ك). (٤) باب ما جاء فيمن يُطلِّقُ امرأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخرُ فُيُطَلِّقُهَا قبل أن يدخل بها. (١١١٨) عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفَاعَةَ القُرْظِيِّ، إلى رسول الله وَّرِ فقالتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبدالرَّحمن بن الزُّبَيرِ، وما معه إلَّ مثلُ هُدَبَةِ الثَّوبِ، فقال: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىْ رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْتَّهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)). وفي الباب عن ابن عُمَر، وأنسٍ، والرُّمَيْصَاءِ، أو الفُمَيصَاءِ وأبي هريرة. حديث عائشة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث رقم (٥٢٦٠). ومسلم: النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره (١٤٣٣). والنسائي: الطلاق، طلاق البتة (٩٣/٦، ١٤٦، ١٤٨). وابن ماجه: النكاح باب (٣٢) الرَّجل= قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٤ أبواب النكاح تسميتها، وقد/ سماها مالك في روايته تميمة بنت وهب (١). ٤٠ / أت ١١٢/أ ش ((عبدالرَّحمن بن الزّبير(٢)) بفتح الزاي، وكسر الياء الموحدة، بلا خلاف . ٣٣٠ - ١١٢٥ ((عن أبي حريز(٣)))؛ بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء، وآخره زاي] (٤) اسمه عبدالله بن الحسين. ((نهى أن تتزوج المرأة على عمتها، أو على(٥) خالتها))(٦) زاد الطبراني، وقال: ((إنَّكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم))(٧) . يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج ... (١٩٣٢) (٦٢١/١). وأحمد (٣٤/٦، ٣٧، ٢٢٦، ٢٢٩) = والدارمي (٢٢٧٢)، (٢٢٧٣). انظر: تحفة الأشراف (٣٧/١٢) حديث (١٦٤٣٦). وأخرجه البخاري (١٥٥/٧)، ومسلم (١٥٥/٤) والنسائي (١٤٨/٦). وأحمد (١٩٣/٦) من طريق القاسم بن محمَّد، عن عائشة، وأخرجه البخاري (٧/ ١٩٢) من طريق عكرمة، عن عائشة. وأخرجه أبوداود (٢٣٠٩) والنسائي (١٤٦/٦) وأحمد (٤٢/٦) من طريق الأسود، عن عائشة. أخرجه أحمد (٩٦/٦) من طريق أم محمَّد، عن عائشة. (١) الموطأ النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه رقم (١٧) (٥٣١/٢)، تميمة بنت وهب، هي بمثناه واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير والثاني أرجح قاله الحافظ في الفتح (٤٦٤/٩) حديث رقم (٥٣١٧). وانظر ترجمتها في الإصابة (٢٥٦/٤) رقم الترجمة (٢٠٤) في النساء حرف التاء. (٢) (ك ن) عبدالرَّحمن بن الزَّبير، بفتح الزاي، ابن بَاطًا، بموحدة القُرظي، بضم القاف، وفتح الراء بعدها معجمة، المدني، صحابي صغير. التقريب ص (٣٤٠) رقم: (٦٠ ٣٨)، الإصابة (٢٨٠/٦) رقم (٥١١٣). (٣) (خت، ع) عبدالله بن حسين الأزدي، أو حَريز، بفتح المهملة وكسر الراء وآخره زاي، البصري، قاضي سجستان، صدوق يخطيء من السادسة. التقريب ص (٣٠٠) رقم (٣٢٧٦). (٤) ساقط من الأصل، و(ش). (٥) ((على)) ساقطة في (ك). (٦) باب ما جاء لا تُنْكَحُ المَرأَةُ عَلَى عَمَتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا. (١١٢٥) عن ابن عباس؛ أنَّ النَّبِيَّ ◌َّـ نهى أن تُزَوَّجَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا أو عَلَىْ خَالَتِهَا. والحديث أخرجه: أبوداود: النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (٢٠٦٧) (٢٢٤/٢). وأحمد (٢١٧/١، ٣٧٢). انظر: تحفة الأشراف (١٤٧/٥) حديث (٦١٤٣). (٧) في (ك): ((قالت)). المعجم الكبير (٢٣٧/١١) رقم (١١٩٣١). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٥ أبواب النكاح ٣٣١ - ١١٢٨ «أنَّ غيلان بن سلمة الثقفي (١) أسلم وله عشرة نسوة)». ذكر ابن حبيب(٢) في المحبر(٣) أسماء من جاء الإسلام وعنده عشر نسوة وكلهم من ثقيف: غيلان هذا، ومسعود بن معتب(٤)، ومسعود بن عمرو(٥)، أو ابن عمير، وعروة بن مسعود(٦)، وسفيان بن عبد الله(٧)، وأبو عقيلة(٨) مسعود بن علي بن عامر بن [متعب]، فنزل غيلان، وسفيان، وأبو عقيلة للإسلام، عن ست(٩)، ست. ٣٣٢ - ١١٣٠ «عن أبي وهب الجَيْشَانِي(١٠)»؛ بفتح الجيم، وسكون المثناه من تحت، وشين معجمه ليس له، ولا لشيخه الضحاك ابن فيروز(١١) في الكتب إلاَّ هذا الحديث. (١) غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف ، وكان أحد وجوه ثقيف وهو ممن وفد على كسرى في الجاهلية. الإصابة (١٨٩/٣) رقم (٦٩٢٤). (٢) عبد الملك بن حبيب بن سليمان، السلمي، الأندلسي، المالكي، أحد الأعلام الفقهاء، صدوق، ضعيف الحفظ، كثير الغلط، توفي سنة ٢٣٨هـ وقيل بعدها. التقريب ص (٣٦٢) رقم (٤١٧٤). (٣) المحبر ص (٣٥٧). مسعود بن معتب : لم أجد له ترجمة. (٤) مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي. الإصابة (١/ ١٩٠) رقم (٧٩٥١). (٥) عروة بن مسعود الثقفي له ترجمة في الإصابة (٥٥٢٦) أسلم لما انصرف النبي ◌َّ من الطائف (٦) ثم رجع إلى الطائف وقتل، ولم یذکر ترجمته بما ذكره ابن حبيب (٧) سفيان بن عبدالله بن أبي ربيعة الثقفي، أسلم مع الوفد وسأله النَّبِي بَّر عن أمر يعتصم به فقال: ((قل ربي الله ثم استقم)) واستعمله عمر على صدقات الطائف. الإصابة (٣٣١٥)، ولم يذكر في ترجمته ما ذكره ابن حبيب. (٨) في المحبر أبوعقيل مسعود بن عامر بن معتب. (٩) ((عن)) ساقطة من (ك). (١٠) (د، ت، ق) أبووهب الجَيْشَاني، المصري، قيل اسمه ديلم بن الهوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل، مقبول، من الرابعة. التقريب ص (٦٨٣) رقم (٨٤٤١). (١١) (د، ت، ق) الضحاك بن فيروز الديلمي الفلسطيني، مقبول من الثالثة. التقريب ص (٢٧٩) رقم (٢٩٧٥). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٦ أبواب النكاح ٣٣٣ - ١١٣١ «عن رويفع بن ثابت(١))» ليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث . ((فلا يَسْقِ ماؤهُ ولَد غيره))(٢) قال العراقي: ((يجوز أن يكون [ماؤه](٣) مفعولاً أولاً ليسقي والفاعل ضميره من، ويجوز أن يكون هو الفاعل، وعدَّاه لمفعول واحد)). ٣٣٤ - ١١٣٢ ((يوم أوطاسٍ))(٤) بالطاء، والسين المهملتين موضع بين حنين، والطائف وفيه الصرف، وعدمُه . (١) (بخ، د، ت، س) رويفع - بالفاء - بن ثابت بن السَّكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي، سكن مصر، وولي إمرَة برْقةً، ومات بها سنة ست وخمسين. التقريب ص(٢١١) رقم (١٩٧١)، الإصابة (٥٢٢١) رقم (٢٦٩٩). (٢) باب ما جاء في الرَّجل يشتري الجارية وهي حاملٌ. (١١٣١) عن رُويفع بن ثابتٍ، عن النَّبي ونَ* قال: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليوم الآخرِ، فَلا يسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيرِهِ)). هذا حديثٌ حسنٌ. وقد روي من غير وجهٍ عن رُویفع بن ثابت . انظر: تحفة الأشراف (١٧٤/٣) حديث (٣٦١٥). وأخرجه أبوداود: (٢١٥٨)، (٢١٥٩)، (٢٧٠٨)، وأحمد (١٠٨/٤، ١٠٩). والدارمي (٢٤٨٠)، (٢٤٩١). (٣) ((ماؤه)) ساقطة من الأصل. (٤) باب ما جاء في الرَّجل يَسْبِي الأَمَة وَلَها زَوجٌ، هل يحل له أن يطأَهَا. (١١٣٢) عن أبي سعيد الخدرِيِّ، قال: أصبنا سبايا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، ولَهُنَّ أَزْوَاجٌ في قومهِنَّ، فذكروا ذلك لرسول الله ◌ََّ فنزلت: ﴿﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] هذا حديثٌ حسنٌ. وهكذا رواه الثَّوريُّ عن عثمان البِّيِّ، عن أبي الخليل، عن أبي سعيدٍ وأبو الخليل اسمه: صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة، عن صالحٍ أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد عن النَّبي ◌َّهِ. والحديث أخرجه: مسلم: الرضاع، باب جواز وطىء المسبية بعد الاستبراء (١٤٥٦). والنسائي في الكبرى كما هو في التحفة (٤٤٣٤). وأحمد (٧٢/٣) انظر: تحفة الأشراف (٣/ ٣٦٤) حديث (٤٠٧٧). قوت المغتذي علی جامع الترمذي ٣٣٧ أبواب النكاح ٣٣٥ - ١١٣٣ ((حُلْوان الكاهن)»(١) بضم الحاء. ٣٣٦ - ١١٣٥ «عشرة أقْفِزةٍ))(٢) جمع قفيز، وهو مكيال معروف. ((عند ابن عم له اسمه: عياش بن أبي [ربيعة](٣) وخمسة (١) باب ماجاءَ في كراهية مَهْرِ البغِيِّ. (١١٣٣) عن أبي مسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قال: نهى رسول الله وَ عن ثمنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وحُلْوَانَ الكَاهِنِ. وفي الباب عن رافع بن خديج، وأبي جُحَيْفَةً، وَأَبِي هُرَيْرةَ، وابن عباسٍ . حديث أبي مسعود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: البيوع، باب ثمن الكلب (١١٢٢). ومسلم: المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (١٥٦٧). وأبوداود: البيوع، الإجارة، باب في حلوان الكاهن (٣٤٢٨). والنسائي: البيوع، بيع الكلب (٣٠٩/٧) رقم (٤٦٦٦). وابن ماجه: التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي (٧٣٠/٢) (٢١٥٩). ومالك (٢٦٢٢)، وأحمد (١١٨/٤، ١١٩، ١٢٠)، والدارمي (٢٥٧١). انظر: تحفة الأشراف (٤٩٨/٣) حديث (٤٤٣٤). (٢) باب ما جاء أن لا يخطبَ الرَّجُل على خِطبَةٍ أَخِيهِ. (١١٣٥) عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبدالرَّحمن على فاطمة بنت قيس، فحدَّثتنا أنَّ زوجها طلَّقها ثلاثًا، ولم يجعل لها سُكنى، ولا نفقةً، قالت: فأتيتُ رسول الله وَّهِ فذكرتُ ذلك له، قالت: فقال: (صدق)) قالت: فأمرني أن أعتدَّ في بيت أم شريكٍ، ثم قال لي رسول الله وَله: ((إِنَّ بيتَ أُمِّ شريكٍ بيتٌ يغشَاهُ المُهَاجِرُونَ، ولكن اعْتَدِّي في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم فَعسى أن تُلقى ثيابك ولا يراك، فإذا انقضت عِدَتُكِ فجاء أحدٌ يخطبك فآذنيني)) فلما انقضت عدَّتي خطبني أبوجهمٍ ومعاوية، قالت: فأتيتُ رسول الله وَّهِ فذكرتُ ذلك له، فقال: ((أما مُعَاويَةَ فرجُلٌ، لا مالَ لهُ، وأَمَّا أبوجهم فرجُلٌ شديدٌ على النِّساء)) قالت: فخطبني أُسامة بن زيدٍ، فتزَوَّجَنِي، فبارك اللهُ لي في أَسَامَةً . هذا حديثٌ صحيحٌ. وقد رواه سفيان الثوريُّ عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث، وزاد فيه فقال لي النَّبِ وَّ: ((أنْكِحِي أُسَامَةَ)). والحديث أخرجه: مسلم: الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (١٤٨٠). والنسائي: الطلاق، باب نفقة البائنة (٣٥٥١) (٢١٠/٦). وابن ماجه: الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة (٢٠٣٥) (٦٥٦/١). وأحمد (٦/ ٤١٢،٤١١) انظر: تحفة الأشراف (٤٦٩/١٢) حديث (١٨٠٣٧). أخرجه مسلم: (١٩٥/٤، ١٩٧،١٩٦)، وأبوداود (٢٢٨٤، ٢٢٨٥، ٢٢٨٦، ٢٢٨٩). والنسائي (٧٥/٦، ١٤٤، ٢٠٨) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن فاطمة بنت قيس . (٣) (ق) عيَّاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، واسم = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٨ أبواب النكاح بر))، في رواية مسلم: ((تمر)). ((خطبني أبوجهم))(١) هو بفتح الجيم مكبر، ابن حذيفة صاحب الإنبجانية(٢) . ((ومعاوية)) هو ابن أبي سفيان(٣) وقيل: هو غيره. قال النووي: ((وهو غلط)) (٤) ((فرجل شديدٌ على النِّساءِ)) قال العراقي: ((اختلف في معناه، فقيل المراد أنه يضرب النساء، وهو الظاهر، وقيل المراد به كثرة الجماع، حكاه الرافعي، عن أبي بكر الصيرفي، واستبعده)). ٣٣٧ - ١١٣٦ «أنَّ الله إذا أراد أن يخلقه لم يَمْنَعْهُ)) (٥) أي العزل أو الوطيء من خلقه. أبيه عمرو، من المستضعفين، واستشهد باليمامة وقيل باليرموك، وقيل: مات سنة خمس = عشر. التقريب ص (٤٣٦) رقم (٥٢٦٨) الإصابة (١٨٤/٧) رقم (٦١١٨). ((ربيعة)) ساقطة من الأصل و(ش). (١) (خ م) أبوجهم بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي، اسمه عامر، وقيل عبيد، أسلم في الفتح، كان من معمري قريش ومن مشيختهم، مات في آخر خلافة معاوية. الإصابة رقم (٢٠٧) الکنی. (٢) ثوب خشن من صوف له لون واحد، وهو منسوب إلى منبج بلدة فارسية. من حاشية الإصابة (٦٧/١١) عند ترجمة أبي جهم. (٣) (ع) معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أميَّة الأموي، أبوعبدالرَّحمن، الخليفة، صحابي، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات في رجبٍ سنة ستين، وقد قارب الثمانين. التقريب ص (٥٣٧) رقم (٦٧٥٨)، الإصابة (٢٣١/٩) رقم (٨٠٦٣). (٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٩٨/١٠). (٥) باب ما جاء في العَزل. (١١٣٦) عن جابرٍ قال: قلنا يارسول الله إنَّا كُنَّا نَعْزِلُ فزعمَت اليَهُود أنها الموءُودَةُ الصُّغري، فقال: ((كَذَبَت اليَهُودُ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ)) . وفي الباب عن عُمر، والبراءِ، وأبي هريرة، وأبي سعيد. والحديث أخرجه: النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف. وانظر تحفة الأشراف (٢٦٨/٢) حديث (٢٥٨٧). وأخرجه أحمد (٣٠٩/٣، ٣٦٨)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢ / حديث ٢٥٥٣) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٣٩ أبواب النكاح ٣٣٨ - ١١٤١ ((وشقه ساقط)»(١) في رواية أبي داود ((مائل)). ٣٣٩ - ١١٤٣ ((بعد ست سنين))(٢) أي من هجرة زينب إلى المدينة؛ لأنها هاجرت بعد غزوة بدر، وأسلم أبو العاص(٣) في سنة ثمانٍ، قبل الفتح، بالنكاح الأول. قال البيهقي: ((فإن قيل: العدة لا تبقى في الغالب إلى هذه المدة، قلنا: النكاح كان باقيًا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة، ولم يؤثر بقاؤه على الكفر، وهي مسلمة فيه، فلما نزلت الآية وذلك بعد الحديبية وقف(٤) نكاحها - والله أعلم - إلى انقضاء العدة، ثم كان إسلام أبي (١) باب ما جاء في التَّسوية بين الضرائر. (١١٤١) عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ قال: ((إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانٍ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيَّنْهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ)). وإنما أسْنَدَ هَذَا الحديث همَّامُ بن يَحْيَى عن قتادة، ورواهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عن قتادة، قال: كان يُقَالُ، ولا نعْرِفُ هذا الحديث مرفُوعًا إِلَّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ. والحديثُ أخرجه: أبوداود: النكاح، باب في القسم بين النساء (٢١٣٢). والنسائي : عشرة النساء، باب ميل الرَّجل إلى بعض نسائه دون بعض (٧/ ٦٣). وابن ماجه: النكاح، باب القسمة بين النساء (١٩٦٩). وأحمد (٣٤٧،٢٩٥/٢، ٤٧٢)، والدارمي (٢٢١٢). انظر: تحفة الأشراف (٣٠٥/٩) حديث (١٢٢١٣). (٢) باب ما جاء في الزَّوجين المُشرِكَيْنِ يُسلِمُ أَحَدهُمَا. (١١٤٣) عن ابن عباس قال: ردَّ النَّبِيِّ ◌َه ابنتَهُ زَينب على أبي العاص بن الرَّبيع بعد ستِّ سنين بالنِّكاح الأوَّلِ، ولم يُحَدِّث نِكَاحًا. هذا حديثٌ ليس بإسنادِهِ بأسٌ، ولكن لا نَعْرِفُ وجه هذا الحديث، ولعلهُ قد جاء هذا من قِبل دَاود بن حُصينٍ، من قبل حِفظِهِ. والحديث أخرجه: أبو داود: كتاب الطلاق، باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها رقم (٢٢٤٠). وابن ماجه: النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (٢٠٠٩). وأحمد (٢١٧/١، ٢٦١، ٣٥١). انظر: تحفة الأشراف (١٣٠/٥) حديث (٦٠٧٣). (٣) في (ك): ((القاضي)). هو أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزَّى العبشمي، أمه هالة بنت خويلد، اختلف في اسمه، فقيل: لقيط ورجحه البلاذري، وقيل: الزبير زوَّجهُ النَّبِي رَِّ ابنته زينب أكبر بناته وهي من خالته خديجة، ولم يسلم إلاّ بعد الهجرة، وقيل: أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، مات في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة. الإصابة (٢٣١/١١) رقم (٦٨٥). (٤) في الأصل: ((وقعت)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٠ أبواب النكاح العاص بعد ذلك بزمن یسیر، بحیث یمکن أن یکون عدتها/ لم تنقض/ في الغالب، فيشبه أن يكون الرد كان لأجل ذلك)) (١). ٤٠ / ب ت ١١٢/ ب ش ٣٤٠ - ١١٤٥ «ولا وَكْسَ))(٢) بفتح الواو، وسكون الكاف، وآخره سين مهملة وهو النقصان. ((ولا شطَطَ)) بفتح الشين المعجمة، والطاء المكررة هو الزيادة(٣). ((فقام مَعْقِلُ بن سِنَانٍ)) (٤)/ ليس له في الكتب إلاَّ هذا الحديث. ١٤٥/ب ك ((في بِرْوَعَ)) قال العراقي: ((المشهور فيها عند أهل الحديث كسر الباء الموحدة، وبعدها راء ساكنة ثم واو مفتوحة، ثم عين مهملة(٥). وقال الجوهري في الصحاح: ((أهل الحديث يقولونه بكسر الباء، والصواب بالفتح؛ لأنه ليس في الكلام فِعْوَل إلاَّ خِرْوَعَ (٦) نَبتٌ، وعِثْور اسمُ وادٍ . (١) معرفة السنن (٣٢٣/٥)، السنن الكبرى (١٨٨/٧) بمعناه. (٢) باب ما جاء في الرَّجل يتزوَّج المرأة فيموتُ عنها قبل أن يفرض لها. (١١٤٥) عن ابن مسعودٍ؛ أنه سُئل عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدْخُل بها حتى مات فقال ابن مسعودٍ: لها مِثلُ صداقٍ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراث، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنَانٍ الأشجعِيُّ، فقال: قضى رسول الله وَّهُ في بَرْوع بنت وَاشِقِ امرأةٍ منَّا، مثل الذي قضيتَ، فَفَرِحَ بها ابنُ مسعودٍ وفي الباب عن الجرّاحِ. حديث ابن مسعودٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روى عنه من غير وجهٍ . والحديث أخرجه: أبوداود: النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، رقم (١١١٥) (٢٣٧/٢). والنسائي: باب إباحة التزويج بغير صداق (١٢١/٦). وابن ماجه: النكاح، باب الرَّجل يتزوَّج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (٦٠٩/١) رقم (١٨٩١م). وأحمد (٣/ ٤٨٠) (٢٨٠/٤) والدارمي (٢٢٥٢). انظر: تحفة الأشراف (٤٥٦/٨) حديث (١١٤٦١). وأخرجه أبوداود (٢١١٤) والنسائي (١٢٢/٦)، وابن ماجه (١٨٩١). وأحمد (٤ / ٢٨٠) من طريق مسروق عن عبدالله. . (٣) في النهاية (٢١٩/٥) مادة وكس، الوكس: النقص، والشطط الجور. (٤) (٤) معقِل بن سِنان بن مُطَّر الأشجعي، صحابي، نزل المدينة ثم الكوفة، واستشهد بالحرَّة سنة ثلاث وستين. التقريب ص (٥٤٠) رقم (٦٧٩٦) الإصابة (٢٥٦/٩) رقم (٨١٣١). (٥) مكرر في (ك): ((الموحدة، وبعدها راء ساكنة ثم واو مفتوحة، ثم عين مهملة)). (٦) في الأصل: ((ضروع)) والصواب ما أثبته وهو موافق لما في الصحاح. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤١ أبواب النكاح ((بنت واشقٍ))(١) بشين معجمة، زاد أحمد ((امرأة من بني رواس))(٢). وفي الإصابة: ((الرواسية، أو الأشجعية، زوج هلال بن مُرَّة لها رواية))(٣) . ٣٤١ - ١١٥٣ ((مذمة الرضاع)) (٤) قال العراقي: ((المشهور في الرواية، بفتح الميم، وكسر الذال المعجمة وبعدها ميم مفتوحة مشددة))(٥). وقال الخطابي: ((فيه لغتان؛ فتح الذال وكسرها، يريد ذمام الرضاع، وحقه غُرة عبدٍ))(٦) . قال العراقي: ((المعروف في الرواية فيه التنوين، وعبدٌ: تفسير للغرة، ويرويه بعضهم بالإضافة، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه)) . ٣٤٢ - ١١٥٨ ((إذا أقبلت امرأة))(٧) هي حليمة بنت أبي ذؤيب (١) الإصابة (٢٥١/٤) رقم (١٧٥) ترجمتها: بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ. (٣) الإصابة (٢٥١/٤) رقم (١٧٥) النساء ترجمتها بروع بنت واشق. (٢) مسند أحمد (٢٨٠/٤). (٤) باب ما جَاءَ يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضاعِ. (١١٥٣) عِن حَجَّاجٍ بن حجَّاج الأسلمي، عن أبيه، أنه سأل النَّبِيَّ وَّ فقال: يارسول الله ما يُذْهبُ عَنِّي مَذَمَّة الرَّضاعَ؟ فقال: غَزَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ)) هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: النسائي: النكاح باب حق الرضاعة وحرمته (١٠٨/٦). وأحمد (٤٥٠/٣) والدارمي (٢٢٥٩). انظر: تحفة الأشراف (١٧/٣) حديث (٣٢٩٥). وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (١٩٦). أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٢٩٥) من طريق عروة بن الزبير، عن الحجاج بن مالك. (٥) في (ك): ((مشدودة)). (٦) قول الخطابي، معالم السنن (١٦١/٣) النكاح، باب الرضع عند الفصال. (٧) باب ما جاء في الرَّجلِ يرى المرأة تُعْجِبُهُ. (١١٥٨) عن جَابِرِ بن عبدالله؛ أنَّ النَّيَّ ◌َّهِ رَأى امرأةً فدَخَلَ علَىْ زَينبَ فقضى حاجتَهُ، وخَرَجَ، وَقَالَ: ((إِنَّ المرأة إِذَا أقبلتْ، أقْبَلَتْ في صورة شيطانٍ، فإذا رأى أحدُكُمْ امرأةً فأعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)) . وفي الباب عن ابن مسعود. حديث جابرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. والحديث أخرجه: مسلم: النكاح، باب ندب من رأى فوقعت في نفسه (١٤٠٣) . = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٢ أبواب النكاح السعدية(١). ((في صورة شيطان)». قال القرطبي: ((أراد بالصوره هنا الصفة)). («فإنَّ مَعَهَا مثل الذي معَهَا)). هو كناية عن محل الوطء. قال القرطبي: ((محل الوطء متساوى من النساء كلهن، والتفاوت إنما هو من خارج، فليكتف بمحل الوطء الذي هو المقصود، ويغفل عما سواه)) (٢). ((الدَّستُوائي))؛ بفتح (٣) الدال وسكون السين المهملتين، وضم التاء من فوق)) كذا جزم به ابن السمعاني في الأنساب (٤)، وقيل: بفتحها وهو الذي اشتهر بين قراء الحديث(٥) . ((ابن سَنبر))(٦)؛ بفتح السين المهمله وسكون النون، وفتح الباء الموحدة، وراء. وأبوداود: باب (٤٣) ما يؤمر به من غض البصر رقم (٢١٥١) (٢٤٦/٢). والنسائي في = الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/ حديث ٢٩٧٥). وأحمد (٣٣٠/٣، ٣٤١، ٣٤٨، ٣٩٥). انظر: تحفة الأشراف (٢/ ٣٥٠) حديث (٢٩٧٥). (١) هذا غير صواب، فحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية هي مرضعة الشَّبي ◌َّ كما في الإصابة (٤ / ٢٧٤) في ترجمتها . (٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٩١). (٣) في (ك): ((بكسری)). (٤) الأنساب (٥٣٨/٢) رقم (٣٩٣٥). (٥) ((وقيل بفتحها وهو الذي اشتهر بين قراء الحديث)) سقط من (ك). (٦) (ع) هو هشام بن أبي عبدالله: سنبر بمهملة ثم نون ثم موحدة، وزون جعفر، أبوبكر البصري، الدستوائي، بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد، ثقة، ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومائة، وله ثمان وسبعون سنة. التقريب ص(٥٠٣) رقم (٧٢٩٩). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٣ أبواب النكاح ٣٤٣ - ١١٦٣ «عوانٌ))(١) جمع عانية وهي الأسيرة. ((غير مُبرِّحٍ)) بضم الميم، وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء مكسورة، وحاء مهملة؛ هو التشديد الشاق. ٣٤٤ - ١١٦٧ («مثَلُ الرافِلَةِ في الزِّينةِ))(٢) بالراء، والفاء، أي: الجارة ذيلها، المتمايلة في مشيها . ٣٤٥ - ١١٧٣ «استشرفَهَا الشَّيطَانُ))(٣) أي رآها من أعلى ما (١) باب ما جاء في حقِّ المرأةِ علَى زَوْجهَا. (١١٦٣) عن سُليمان بن عَمْرو بن الأحوص، قال: حدَّثني أبي أنه شهِدَ حجة الوداع مع رسول الله وَ لّ فحَمِدَ الله وأثنى عليه وذكرَ ووعظ، فذكر في الحديث قصَّة فقال: ((ألاَ واسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خيرًا، فإنَّما هنَّ عوانٌ عنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شيئًا غير ذلك، إلاَّ أن يأتين بفاحشةٍ مُبيّةٍ، فإن فَعَلْنَ فاهْجُرُهُنَّ في المضاجعِ، واضْرِبُوهُنَّ ضرْبًا غير مُبَرِّح، فإن أَطَعْنَكُمْ فلاَ تَبْغُوا عليهنَّ سبيلاً، ألا إنَّ لكُمْ على نِسَاءكم حقًّا، ولِنسائكم عليكم حقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُم على نسائكم فَلاَ يُؤْطِئَنَ فُرْشَكُم من تكرهونَ ولا يأذنَّ في بُيُوتِكُمْ لمنْ تَكْرَهُونَ، أَلاَ وحَقُّهُنَّ علَيْكُمْ أنْ تُحْسِنُوا إليهنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وطعَامِهِنَّ)) والحديث أخرجه: أبوداود: كتاب البيوع رقم (٣٣٣٤). والنسائي في الكبرى ورقة (٩١٢٤). وابن ماجه: النكاح باب حق المرأة على الزوج (٥٩٤/١) رقم (١٨٥١). وأحمد (٤٢٦/٣، ٤٩٨). انظر: تحفة الأشراف (١٣٣/٨) حديث (١٠٦٩٢). والحديث فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص مقبول عندالمتابعة، وإلاّ فضعيف عند التفرد، وقد تفرد به، وباقي رجاله ثقات، وللحديث شواهد عند مسلم (٣٨/٤) وأحمد (٧٢/٥)، وابن حبان (٤١٨٩) يتقوّى بها . (٢) باب ما جاء في كراهِيةِ خُرُوجِ النِّساء في الزِّينِةِ. (١١٦٧) عن ميْمُونَةَ بنتِ سعدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِّ ◌ََّ قَالتْ: قال رسولَ اللهِ وَّهِ: ((مَثَلُ الرافِلَةِ في الزِّينَةِ فِي غيرِ أَهلها، كمَثل ظُلْمَةِ يوم القيامة، لا نُورَ لَهَا)). هذا حديثٌ لا نعرفه إلاَّ من حديث مُوسى بنِ عُبيدة، وموسى بن عُبيدة يُضعَّفُ في الحديث من قبل حِفْظِهِ، وهو صدوقٌ، وقد روى عنه شُعْبَةُ والثّوريُّ. وقد رواه بعضهم عن موسی بن عُبیدة ولم یرفعه. انظر: تحفة الأشراف (٤٩٩/١٢) حديث (١٨٠٨٩). (٣) باب ما جاء في كرَاهِيَّةِ الدُّخول على المُغيبات. ١٨ - (باب). (١١٧٣) عن عبدالله، عن النَّبي وَّ قال: ((المرأةُ عَوْرَةٌ، فإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)). هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. انظر تحفة الأشراف (١٣١/٧) حديث (٩٥٢٩)، وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٢٧٣). قوت المغتذي علی جامع الترمذي ٣٤٤ أبواب النكاح يفتن به النَّاس، أو دعا النَّاس إلى التشرف إليها، أي التطلع. ٣٤٦ - ١١٧٤ ((دخيلٌ)) (١) بفتح الدال المهملة، وكسر الخاء المعجمة هو الضيف، والنزيل. ٣٤٧ - ١١٧٨ («اللَّهمَّ غفرا))(٢) بفتح الغين المعجمة، وهو منصوب على المصدر. ٣٤٨ - ١١٨٤ «جِدُهُنَّ جِدٍّ)(٣) بكسر الجيم. (١) ١٩ - (باب). (١١٧٤) عن معاذ بن جبلٍ، عن النَّبِي ◌َّ قالَ: ((لاَ تُؤْذِي امرأةٌ زَوْجَها في الدُّنيا، إلاَّ قالتْ زَوْجَتُهُ من الحُورِ العِين: لَاتُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فإنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُؤْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا». هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلاّ من هذ الوجه. ورواية إسماعيل بن عيَّاشٍ عن الشاميين أصلحُ، وله عن أهلِ الحِجَازِ وأهلِ العِراقِ مناکِیرٌ. والحديث أخرجه: ابن ماجه: النكاح، باب في المرأة تؤذي زوجها رقم (٢٠١٤) (٦٤٩/١). وأحمد (٢٤٢/٥). انظر: تحفة الأشراف (٤١٣/٨) حديث (١١٣٥٦)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني (١٧٣). (٢) كتاب الطلاق، واللعان عن رسول الله وَ لـ ((باب ما جاءَ في أَمْرُكِ بِيدِكِ. (١١٧٨) حدثنا حماد بن زيدٍ، قال: قلتُ لأَيُّوبَ: هلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحدًا قال: في ((أَمْركِ بِيَدِكِ))، إنَّها ثلاثٌ إِلاَّ الحسَنَ؟ فقال: لا، إلاّ الحسن، ثم قال: اللَّهُمَّ غَفْرًا إلاَّ ما حدَّثني قتادَةُ عن كثيرٍ مولى بني سَمُرَةَ، عن أبي سلمَةَ، عن أبي هريرة عن النَّبِيِوَِّ قال: ((وَلَاثِّ)). قال أيوب: فلقَيْت كثيرًا مولى ينِي سَمُرَةَ فسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَرَجَعْتُ إلى قتادة فأخبرتُهُ فقال: نَسِيَ. هذا حديثٌ لا نعرفه إلاّ من حديث سليمان بن حرب عن حماد ابن زيد، وسألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: حدَّثنا سُليمان بن حربٍ عن حماد ابن زيدٍ بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يعرف محمَّد حديث أبي هريرة مرفوعًا. والحديث أخرجه: أبوداود: الطلاق، باب في أمرك بيدك رقم (٢٢٠٤) (٢٦٢/٢، ٢٦٣). والنسائي: الطلاق، باب أمرك بيدك (١٤٧/٦). وانظر: تحفة الأشراف (٤٧٢/١٠). حديث (١٤٩٩٢). وضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٢٠٥). (٣) باب ماجاءَ في الجِدِّ وَالهزْلِ في الطلاق. (١١٨٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَعليه : ((ثلاثٌ جدُّهُن جدُهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، والطَّلَاقُ وِالرَّجْعَةُ)). هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . والحديث أخرجه: أبودواد: الطلاق، باب في الطلاق على العزل رقم (٢١٩٤) = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٥ أبواب النكاح «ذوَّادٍ))(١) بفتح الذال المعجمة وبعدها واو مشددة. («ابن عُلْبَةَ)) بإسكان اللام بعدها موحّدة. ٣٤٩ - ١١٩٧ (أفَتَكْحَلُهَا))(٢) بفتح الحاء وضمها. (٢٥٩/٢). وابن ماجه: الطلاق، باب من طلَّق أو نكح أو راجع لاعبًا، رقم (٢٠٣٩). انظر = تحفة الأشراف (٤٢٥/١٠) حديث (١٤٨٥٤). وإرواء الغليل للعلامة الألباني (١٨٢٦). (١) (ت، ق) ذَوَّاد بن عُلْبَةَ، بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة الحارثي، أبو المنذر الكوفي، ضعيف ، عابدٌ من الثامنة. التقريب ص(٢٠٣) رق ) (١٨٤٤). (٢) باب ماجاء في عِدَّةِ المتوفى عنها زوجها. (١١٩٧) قالت زينبُ: وسمعْتُ أُمِّي، أُمَّ سلمة تقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول اللهِ وَّهِ فقالتْ: يا رسول الله إنَّ ابنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وقد اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أفَتَكْحَلُهَا؟ فقال رسول الله وَّ: (لاَ)) مرَّتين أو ثلاث مرَّاتٍ، كل ذلك يقول: ((لاَ)) ثم قال: ((إِنَّمَا هي أربعة أشْهُرٍ وَعَشْرًا وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليِّ تَرْمِي بِالبعْرَة على رَأْسِ الحَوْلِ». وفي الباب عن فُرَيعَةَ بنتِ مالِك أُختِ أَبِي سَعيدٍ الخذْرِيِّ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. حديث زَيْنَبَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: الطلاق، بابٌ تُحِدُّ المتوفَى عنها زوجُها أربعة أشهرٍ وعشرًا، رقم (٥٣٣٦). ومسلم: الطلاق، رقم (١٤٤٨) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... والنسائي: الطلاق، ترك الزينة للحادة المسلمة (٢٠٢/٦). ومالك (١٧١٩) وأحمد (٢٩١/٦، ٣١١). انظر: تحفة الأشراف (٤٩/١٣) حديث (١٨٢٥٩). في (ت، ك): ((أينكحها)) والصواب ما أثبته. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٦ أبواب البيوع «أبوابُ البُيوع/))(١) ١١٣ / أش ٤١ / أت ٣٥٠ - ١٢٠٨ ((عن قيس بن أبي غرزة (٢))) بفتح الغين المعجمة، والراء ثم الزاي. ((السَّماسِرَة))(٣) جمع سمسار بمهملتين. ((يا معشر التجّار)». قال العراقي: ((روى بتشديد الجيم وتخفيفها)). ((إنَّ الشيطان والإثم يحضران البيع)». أما حضور الشيطان، فلأنه ورد أنَّ مجلسه الأسواق، وأما حضور الإثم؛ فقال ابن العربي: ((هو مجاز، والمعنى أنه إذا حضر الشيطان الداعي إلى الإثم فقد حضر الإثم)) (٤). قال العراقي: ((ويكون المراد بالإثم اليمين الكاذبة، قلت: يؤيِّده أنَّ في بعض طرق الحديث عند الطبراني: ((أنَّ هذا البيع يحضره (١) في (ش): مطلب أبواب البيوع. (٢) (ع) قيس بن أبي غَرَزَة، بمعجمة وراء وزاي مفتوحات. الغفاري صحابي، نزل الكوفة. التقريب ص(٤٥٧) رقم (٥٥٨٥) الإصابة (٢٠٥/٨) رقم (٧٢١١). (٣) باب ما جاء في التُّجَّار وتَسميةِ النَّبِيِوَ إِيَّهُمْ. (١٢٠٨) عن قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجٌ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ نَّهِ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضِرَانِ البيْعِ، فَشُوبُوا بَيَّعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ)). وفي الباب عن البراءِ بِن عَازِبٍ، وَرِفَاعَة . حديث قيسٍ بن أبي غَرَزَة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رواه منصور والأعمش، وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة، ولا نعرف لقيس عن النَّبِي ◌َّ غير هذا. والحديث أخرجه: أبوداود: البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو رقم (٣٣٢٦) (٢٤٢/٣). والنسائي: الأيمان، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (١٤/٧). وابن ماجه: التجارات، باب التوقي في التجارة رقم (٢١٤٥) (٧٢٦٠/٢). وأحمد (٦/٤، ٢٨٠). انظر: تحفة الأشراف (٢٩٢/٨) حديث (١١١٠٣). (٤) عارضة الأحوذي (١٧٠/٥). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٧ أبواب البيوع الحلف، والكذب))(١) وفي لفظ عنده: ((يحضره(٢) الحلف، والشيطان))(٣). ((فَشُوبُوا)) أي: اخلطوا (٤). ((ولا يعرف لقيس عن النَّبِيِّ غير هذا(٥))). قلت: روى له الطبراني حديثًا آخر، فأخرج من طريق الحكم عنه قال(٦): مرَّ النَّبِي وَّه برجلٍ يبيع طعامًا فقال: ((يا صاحب الطعام أسفل هذا مثل أعلاه؟ قال: نعم، قال رسول الله وَل: من غشَّ المسلمين فليس ) (٧) منهم)) (٧) . ٣٥١ - ١٢١١ ((عن خرشة)» (٨) بفتح الخاء المعجمة وشين معجمة. ١٤٦/أك ((ابن الحُر)) بضم الحاء المهمله وتشديد/ الراء وليس له عند المصنف إلاَّ هذا الحديث. ٣٥١م - ١٢١٢ ولا يعرف (٩) لصخر الغامدي (١٠) عن النَّبِي وَلِّل غير هذا الحديث . قال العراقي: ((روى له الطبراني حديثًا آخر من رواية سفيان، عن (١) الطبراني في الكبير (٣٥٧/١٨) رقم (٩١٤) وهو لفظ النسائي (١٤/٧). وأبي داود في رواية برقم (٣٣٢٧) لو عزاه إليهما لكان أولى. (٢) في (ك): ((يحضر)). (٣) وهي برقم (٩١٥) عندالطبراني. (٤) وهذا التفسير في المعجم الكبير للطبراني (٣٥٨/١٨). (٥) هذا قول الترمذي. (٦) في (ك): ((فقال)»: وهو الصواب وهو موافق لما في المعجم (٧) المعجم الكبير (٢٥٩/١٨) رقم (٩٢١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩/٤)، ورجاله ثقات. (٨) (ع) خَرَشَة، بفتحاتٍ والشين معجمة، ابن الحر، بضم المهملة الفزاري، كان يتيمًا في حجر عمر، قال أبوداود: له صحبة. وقال العجلي: ثقة من كبار التابعين، فيكون من الثانية، مات سنة أربع وسبعين. التقريب ص(١٩٣) رقم (١٧٠٧)، والإصابة (٨٨/٣) رقم (١٥١٦). (٩) في (ك): ((نعرف)). (١٠) (ع) صخر بن وَدَاعَة، بفتح الواو، الغامدي، بالمعجمة، حجازي سكن الطائف، صحابي، مقلّ ، قال الأزدي: ماروى عنه إلاَّ عُمارة بن حديد. التقريب ص(٢٧٥) رقم (٢٩٠٩)، والإصابة (١٣٢/٥) رقم (٤٠٤٩). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٨ أبواب البيوع شعبة، عن يعلى بن عطاء(١) عن عمارة بن حديد(٢) عن صخر قال: قال رسول الله ◌َله: ((لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء))(٣). ٣٥٢ - ١٢١٣ ((عمارة بن أبي حفصة)) (٤)، اسم أبي حفصة؛ نابت، بالنون في أوله، وقيل ثابت بالمثلثة. («قطريَّانِ))(٥) بفتح القاف والطاء المهملة، وراء، وياء النسب: نوع من البرود، ويصنع باليمن(٦) . «بَرٍّ)) بفتح الموحدة، وتشديد الزاي الثياب التي [لها](٧) قَدْرٌ. (١) (ر، م، ٤) يعلى بن عطاء العامري، ويقال اللَّيني، الطائفي، ثقة من الرابعة، مات سنة عشرين، أو بعدها. التقريب ص (٦٠٩) رقم (٧٨٤٥). (٢) (ع) عمارة بن حديد البَجَلِي، بفتح الموحدة والجيم مجهول من الثالثة. التقريب ص (٤٠٨) رقم (٤٨٤١). (٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٩/٨) رقم (٧٢٧٨). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦/٨)، وفيه عبد الله بن محمَّد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. (٤) (خ، ٤) عمارة بن أبي حفصة: نابتٍ، أوله نون، ويقال مثلثه وهو تصحيف فيما جزم به الفلاَّس، ثقة من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. التقريب ص (٤٠٨) رقم (٤٨٤٣). (٥) باب ماجاء في الرُّخصة في الشِّراءِ إلى أجلٍ. (١٢١٣) عن عائشة، قالت: كان على رسول الله وَّ ثَوْبَانِ قطريَّانِ غَليظان، فكان إذا فقد فَعرِقَ، ثقُلا علَيْهِ فقدِمَ بِّ من الشَّامِ لِفُلانِ اليهودِيِّ، فقلتُ: لو بعثْتَ إليه فاشترَيْتَ منهُ ثوبينٍ إلى الميسرَةِ فأرسل إليه، فقال: قدَ علمتُ مَا يُرِيدُ، إنَّما يُرِيدُ أن يذهب بمالي، أو بِدَرَاهِمي فقال رسول اللّه ◌ِوَّهِ: ((كَذَبَ، قد علمَ أَنِّي مِنْ أَنْقَاهُمْ الله وآداهُمْ لِلأَمَانَةِ)). وفي الباب عن ابن عباسٍ، وأنسٍ، وأسماء بنتُ يزيد. حديث عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقدّ رواه شُعبةُ أيضًا عن عمارة بن أبي حقْصَة ، وسَمِعتُ محمَّد بن فِرَاسِ البصرِيَّ يقولُ: سمِعْتُ أَبَادَاودَ الطَّالِسِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يومًا عن هذا الحديث، فقال: لستُ أُحدِّثُكُمْ حَتَّى تَقُومُوا إِلى حَرَمِيٌّ بن عُمَارَةَ بن أبي حَفْصَةَ فَتُقَبِّلُوا رَأْسَهُ. قال: وحرَمِيٌّ في القومِ أي: إعْجَابًا بِهذا الحديث. والحديث أخرجه: النسائي: البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم (٢٩٤/٧). وأحمد (١٤٧/٦). انظر: تحفة الأشراف (١٢/ ٢٤٣) حديث (١٧٤٠٠). (٦) قوله: ((بفتح القاف والطاء المهملة)) مخالف لما هو في النهاية؛ فقد جاءت مضبوطة بكسر القاف وسكون الطاء؛ لأنها نسبت ــ هذه الثياب - إلى قرية في أعراض البحرين يقال لها: قطر - بالفتح - كما قال الأزهري. قال: وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخفّفُوا. النهاية (٤/ ٨٠). . (٧) ((لها)): ساقطة من الأصل. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٣٤٩ أبواب البيوع ((قد علم أنّي من أتقاهم، وأداهم للأمانة)). قال العراقي: ((فيه إشكال من حيث استعمال أفْعل(١) التفضيل، من فعل رباعي، وإنما يستعمل من الثلاثي كما هو معروف، والذي يقع في الأصول، وضبطه(٢) أهل الحديث في هذا الحرف: أنه بفتح الهمزة من غير مد، وتشديد الدال، وضبطه الجوهري بالمد وعلى كل من الأمرین فھو مشکل من [حیث](٣) كونه رباعيًّا لأنه، من أدی، یؤدی)». ٣٥٣ -١٢١٤ ((ودِرعُهُ)) (٤) بكسر الدال المهملة. ٣٥٤ - ١٢١٥ ((وإهالة))(٥) بكسر الهمزة: هو الدَّسم إذا جمد على رأس المرقة(٦)، قال(٧) ابن المبارك. (١) ((أفْعل)) ساقطة من (ك). (٢) في (ك): ((ويضبطه)). (٣) ((حيث)) ساقطة من الأصل. (٤) (١٢١٤) عن ابن عباس، قال: تُوفِّيَ النَّبِيِ وَّهُ وَدِرِعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا من طَعَامٍ، أخذَهُ لأَهْلِهِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: النسائي: البيوع باب مبايعة أهل الكتاب (٣٠٣/٧). وابن ماجه: الرهون، أبواب الرهون (٨١٥/٢) رقم (٢٤٣٩). وأحمد (٢٣٦/١، ٣٦١) والدارمي (٢٥٨٥). انظر: تحفة الأشراف (١٧١/٥) حديث (٦٢٢٨). (٥) (١٢١٥) (ح) عن أنسٍ قال: مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِ وَّهِ بِخُبْزِ شعيرٍ، وإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ولقد رُهِنَ لَهُ دِرعٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا من طَعَامِ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَقَذَ سَمِعْتَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ: مَا أَمْسَىْ فِي آلٍ مُحَمَّدٍ ◌َِّ صَّاعُ تَّمْرٍ وَلاَ صَاعُ خَبٌّ، وَإِنَّ عِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والحديث أخرجه: البخاري: البيوع، باب شراء النَّبِي وَّه بالنسيئة. والنسائي: البيوع، باب الرهن في الحضر (٢٨٨/٧). وابن ماجه: الروهون، أبواب الرهون (٨١٥/٤) رقم (٢٤٣٧). وأحمد (١٣٣/٣، ٢٠٨، ٢٣٢، ٢٣٨). انظر: تحفة الأشراف (٣٤٩/١) حديث (١٣٥٥). وأخرجه أحمد: (١٠٢/٣) من طريق الأعمش، عن أنس. (٦) المشارق (٨٢/١). (٧) الصواب أن تكتب: ((قاله)) بدل ((قال)) لأن ما سبقها هو قول ابن المبارك.