Indexed OCR Text
Pages 301-320
قوت المغتذي علی جامع الترمذي ٢٢٧ أبواب الصلاة وسكن السين المهملة - تابعي لا يعرف اسمه، ولم يرو عنه غير صفوان ابن سُليم(١)، وليس له في الكتب إلاّ هذا الحديث عند المصنف(٢)، وابن ماجه(٣)، وربما اشتبه على من لم يتنبه له، بأبي بصرة الغفاري(٤)؛ بفتح الباء وبالصاد المهملة، وهو صحابي اسمه حمَيل؛ بضم الحاء المهملة مصغّرًا . ((عن البراء بن عازب(٥)، قال: صحبتُ النَّبِيَّ وَلِ ثمانية عشر سَفرًا)) (٦) بفتح السين المهملة الفاء. قال العراقي: ((كذا وقع في الأصول الصحيحة، قال: وقع(٧) في = ص(٦٢١) رقم (٧٩٥٥). (١) (ع) صفوان بن سليم المدني، أبوعبدالله الزهري مولاهم، ثقة مفتٍ عابد رُمِي بالقدر، من الرابعة. التقريب ص (٢٧٦) رقم (٢٩٣٣). (٢) وهو الآتي ذكره. (٣) الحديث ليس عند ابن ماجه، وإنما أخرجه أبوداود والترمذي فقط. (٤) (بخ، م، د، س) حُمَيْل، مثل حُمَيد للكن آخره لام، وقيل: بفتح أوله، وقيل بالجيم، ابن بَصرة، بفتح الموحدة، ابن وقاص أبوبصرة الغفاري، صحابي، سكن مصر، ومات بها. التقريب ص (١٨٣) رقم (١٥٧٢)، والإصابة (٢/ ٢٩٣) رقم (١١٢٥). (٥) (ع) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، اسْتُصْغِر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لِدَةً، مات سنة اثنتين وسبعين. التقريب ص (١٢١) رقم (٦٤٨)، والإصابة (١ / ٢٣٤) رقم (٦١٥). (٦) في (ك): ((صفرًا)). باب ما جاء في التَّطوعِ في السَّفرِ. (٥٥٠) عن البراء بن عازبٍ، قال: صبحتُ رسول الله وَّ ثمانية عشَرَ سَفَرًا، فما رأيته ترَكَ الزَّكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْظُهْرِ . وفي الباب عن ابن عمر . حديث البراء حديثٌ غريب. وسألتُ محمَّدًا عنه فلم يعرفه إلاَّ من حديث اللَّيث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بُسرة الغِفَارِيِّ ورآهُ حَسَنًا. الجامع الصحيح (٤٣٥/٢). الحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب التطوع في السفر (٣٩٠/١) رقم (١٢٢٢)، وأحمد (٢٩٢/٤ و٢٩٥)، وانظر تحفة الأشراف (٦٧/٢) حديث (١٩٢٤). (٧) في (ك): ((وقع)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٢٨ أبواب الصلاة بعض/ النسخ بدله(١) ((شهرًا)) وهو تصحیف)). ٢٩/بت ١٨٧ - ٥٥٢ ((حدثنا محمَّد بن عبيد المحاربي، أبو يعلى الكوفي)» (٢). قال العراقي: «هلكذا كَنَّه المصنف أبايعلى، والمعروف أنَّ كنيته أبو جعفر/ هكذا كَنَّاه ابن حبان في الثقات، وعبدالغني في الكمال، ١٣٧/ب ك والمزِّي في التهذيب» . ١٨٨ - ٥٥٧ (([عن البراء] ((وهو مُقْنِع / بكفيه))(٣) بضم الميم ١٠١/ب ش وسكون القاف و کسر النون أي: رافع يديه . ١٨٩ - ٥٥٨ ((خرج مُتَبذِّلاً))(٤) بضم الميم، وفتح التاء المثناة من (١) ((بدله)): ساقطة من (ك). (٢) (د، ت، س) محمّد بن عبيد بن محمَّد بن واقد المحاربي أبوجعفر، وأبويعلى، النَّخَّاس الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة (٢٥١هـ)، وقيل: قبل ذلك. التقريب ص (٤٩٥) رقم (٦١٢٠). . (٣) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. (٥٥٧) عن عُمير مولى أبي اللَّحم، عن آبي اللَّحم، أنه رأى رسول الله وَّهُ عِنْدَ أَحْجَار الزَّيتِ يَسْتَسْقِي، وهو مُقْنِعٌ بِكَفَّيهِ يدْعُو. كِذَا قَالَ قُتَنْبَةُ فِي هذَا الحديثِ، عن آبي اللَّحْم، ولا نعرفُ له عن النَّبِي ◌َّرَ إلاَّ هذا الحديث الواحد، وعُمَيْرٌ مولى آبي اللَّحم قد روى عن النَّبي ◌َّ أحاديث وله صحبة. الجامع الصحيح (٢/ ٤٤٣). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء (١/ ٣٧٣) رقم (١١٦٨). النسائي، كتاب الاستسقاء، كيف يرفع (١٥٨/٣). وأحمد (٢٢٣/٥)، وانظر تحفة الأشراف (٩/١) حديث (٥). وأخرجه أبوداود (١١٦٨)، وأحمد (٢٢٣/٥) من طريق محمَّد بن إبراهيم التيمي، عن عمير مولى آبي اللَّحم عن النَّبيِّ ولم يذكر فيه آبي اللَّحم. (٤) (٥٥٨) عن ابن عباس قال: إنَّ رسول الله وَّر خرجَ مُتَبِذِّلاً متواضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أُتِّي المُصَلَّى، فلم يخطُّبْ خُطْبَتَكُمْ هذِهِ، ولكن لم يَزَلْ فِي الدُّعاء والتضرُّع، والتَّكْبِيرِ، وَصَلَّى ركعتين كما كان يصلِّي في العيد. هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٤٤٥/٢). أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها (١ / ٣٧٣) رقم (١١٦٥). والنسائي، كتاب الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، وباب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء (١٥٦/٣). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (٤٠٣/١). وأحمد (٢٣٠/١ و٢٦٩ و٣٥٥)، وانظر تحفة الأشراف (٣٦٣/٤) حديث (٥٣٥٩) رقم (١٢٦٦). قوت المغتذي على جامع الترمذي أبواب الصلاة ٢٢٩ فوق، والموحدة، وتشديد الذال المعجمة. قال العراقي(١): ((هكذا في الأصول الصحيحة من سماعنا)). قال: ويجوز أن يقرأ مُبْتَذلاً بتقديم الموحدة ساكنة، وتخفيف الذال، وهو هكذا في عبارة الشافعي. يقال: تبذل، وابتذل، إذا لبس(٢) الثياب البذِله: وهي بالكسر ما يمتهن من الثياب)). ١٩٠ - ٥٦٠ ((عن ابن عباس(٣): عن النَّبِي وَّ أنه صلَّى في كسوف فقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع (٤) ثم قرأ ثم ركع(٥) ثم سجد (٦) سجدتين»(٦) . قال العراقي: ((وقع فيه نقص، فإنَّ مقتضاه أنه قام في كل ركعة ثلاث مرَّات، ولم يصرَّح بالركوع في المرة الثالثة وإنما قال: ثم رفع، والمعروف من هذا الطريق أنَّ قيامه وركوعه في كل ركعة أربع مرات (١) في (ك)، و(ش): ((القرافي)). (٢) في (ك): ((لبث)). (٣) في هامش الأصل، و(ش) مطلب في صلاة الكسوف. (٤) في (ك): ((رفع)). (٥) (ثم قرأ ثم ركع)) ساقطة من (ك). (٦) باب في صلاة الكسوف. (٥٦٠) عن ابن عبّاس، عن النَّبي ◌َّ أنه صلَّى في كُسُوفٍ، فقرأ ثُمَّ ركع ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثلاث مرات، ثمَّ سَجَدَ سَجِدَتَيْنٍ، والأخرى مثلُهَا. وفي الباب عن علِيٍّ، وعائشة، وعبدالله بن عمرٍو، والنُّعمان بن بَشِيْرٍ، والمُغِيرة بن شُعْبَةَ، وأبي مسعودٍ، وأبي بكْرَةَ، وَسَمُرَةَ، وَبِي مُوسَى، وابن مسعودٍ، وأسماء بنت أبي بكر، وابن عمَرَ، وقَبِيصَة الهِلَالِيِّ، وَجَابِر بن عبدالله، وعبدالرَّحمن بن سُمَرَةَ، وأَبِيِّ بن كعبٍ، حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٤٤٦/٢). والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ص (٣٨٦) رقم (٩٠٢). وأبوداود، كتاب الصلاة، باب من قال أربع ركعات (٣٧٩/١) رقم (١١٨٣). والنسائي، كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف (١٢٨/٣، ١٢٩). وأحمد (٢٢٥/١ و٣٤٦) والدارمي (١٥٣٤)، وانظر تحفة الأشراف (٤/٥) حديث (٥٦٩٧). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٢ أبواب الصلاة ١٩٤ - ٥٨١ ((من نام عن حزبه)) (١) بكسر الحاء المهملة وزاي وباء موحدة، وفي رواية ابن ماجه بجيم مضمومة وبالهمز مكان الباء الموحّدة . وفي رواية النسائي: ((من نام عن حزبه، أو قال: جُزئه)) وهو شك من بعض رواته . قال العراقي: ((وهل المراد به صلاة اللَّيل، أو قراءة القرآن، في صلاة أو غير صلاة يحتمل كلاً من الأمرين)). ١٩٥ - ٥٨٤ ((حدثنا أحمد بن محمَّد» هو ابن موسى المروزي ٣٠/أت السِّمسَار (٢) يلقب مردويه، وترك بيانه لأنه مشهورٌ بالرواية/ /. ١٠٢/ أ ش ((عن ابن(٣) المبارك (٤)). ((بالظهاير)) (٥) جمع ظهيرة - كشعاير، جمع شعيرة -: وهي (١) باب ما ذُكِر فيمن فاتهُ حزبُهُ من اللَّيلِ فقَضَاهُ بِالنَّهار. (٥٨١) عن عبد الرَّحمن بن عبدِ القَارِيِّ قال: سمِعْتُ عمر ابن الخطاب يقول: قال رسول الله وََّ: ((مِنْ نَامَ عن حِزْبِهِ أو عن شيءٍ منه فقرأهُ ما بين صلاةِ الفَجْرِ وصلاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّما قرَأَهُ منَ اللَّيْلِ)». هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢/ ٤٧٤). والحديث أخرجه: مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الَّيل، ومن نام عنه أو مرض (٣٣٠) رقم (٧٤٧). وأبوداود، كتاب الصلاة، باب من نام عن حزبه (٤١٩/١) رقم (١٣١٣). والنسائي، كتاب قيام اللّيل وتطوع النَّهار، باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل (٢٥٩/٣). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من اللَّيل (٤٢٦/١) رقم (١٣٤٣). وأحمد (٣٢/١و٥٣) والدارمي (١٤٨٥). وانظر تحفة الأشراف (٨٢/٨) حديث (٩٢ ١٠٥). (٢) سبقت ترجمته حديث رقم (١٤٨) ص (١٩٣). (٣) ((ابن)) ساقطة من (ك). (٤) (ع) عبدالله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت، فقيه عالم جوادٌ مجاهد، .جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة. مات سنة إحدى وثمانين، وله ثلاث وستون. التقريب ص(٣٢٠) رقم (٣٥٧٠). (٥) باب ما ذُكِر منِ الرُّخصة في السجود على الثَّوبِ في الحرِّ والبردِ. (٥٨٤) عن أنس بن مالكٍ قال: كنّا إذا صلَّينا خلفَ النَّبِيِّ وَّرَ بِالظَّهائر، سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحرِّ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٤٧٩/٢). = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٣ أبواب الصلاة الهاجرة . ١٩٦ - ٥٨٧ «يَلْحَظُ)) (١) بفتح الحاء المهملة وبالظاء المعجمة: وهو النظر بطرف العين الذي يلي الصَّدغ. ١٩٧ - ٥٩٤ «في الدورِ))(٢) يعني القبائل(٣). قال العراقي: ((فسرابن عيينة الدور في الحديث بالقبائل، ومن قوله اَل: [خير](٤) دور الأنصار))(٥) الحديث، ففسر(٦) قبائل الأنصار والحديث أخرجه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عندالزوال = ص (١١٧) رقم (٥٤٢). ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدَّة الحر ص (٢٨١) رقم (٦٢٠). وأبوداود، كتاب الصلاة، باب الرَّجل يسجد على ثوبه (١/ ٢٣٣) رقم (٦٦٠). والنسائي، كتاب الافتتاح، باب السجود على الثياب (٢١٦/٢). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود على الثياب في الحرِّ والبرد (٣٢٩/١) رقم (١٠٣٣). وأحمد (١٠٠/٣) والدامي (١٣٤٣)، وانظر تحفة الأشراف (١٠١/١) حديث (٢٥٠). . (١) باب ما ذُكِرَ في الالتفات في الصلاة. (٥٨٧) عن ابن عباس، أنَّ رسول الله وَّةِ كان يلْحَظُ في الصَّلاةِ يمينًا وشمالاً، ولا يَلْوِي عُنُقه خلف ظهره. هذا حديث غريبٌ. الجامع الصحيح (٢/ ٤٨٢). والحديث أخرجه: أبوداود من رواية سهل بن الحنظلية، كتاب الصلاة، باب الرخصة في ذلك، في رواية ابن الأشنافي كما في تحفة الأشراف. والنسائي، كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالاً (٩/٣). وأحمد (١ /٢٧٥ و٣٠٦). وانظر تحفة الأشراف (١١٧/٥ و١١٨). (٢) باب ما ذُكِرَ في تطييب المساجدِ. (٥٩٤) عن عائشة قالت: أمرَ رسول الله وَّهُ بِنَاءِ المساجد فِي الدُّورِ وأَنْ تُنَظّفَ وَتُطَيَّب. الجامع الصحيح (٤٨٩/٢). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور (١٧٨/١) رقم (٤٥٥). وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطبيبها (١/ ٢٥٠) رقم (٧٥٨، ٧٥٩). وأحمد (٢٧٩/٦). وانظر تحفة الأشراف (١٦٠/١٢) حديث (١٦٩٦٢). (٣) هذه الجملة من كلام الإمام الترمذي حيث يقول عقيب أحاديث الباب: وقال سفيان: قوله: (ببناء المساجد في الدُّور)) يعني القبائل. (٤) ((خير)): مطموسة في الأصل. ومثبتة في (ك، ش). (٥) أخرجه: البخاري (٣٧٨٩)، ومسلم (٢٥١١)، والترمذي (٣٩١١)، والنسائي في الكبرى (٨٢٨١). جميعهم عن أبي أُسيدِ السَّاعدي. (٦) في (ك)، و(ش): ((فسر)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٤ أبواب الصلاة بالدور . ١٩٨ - ٥٩٨ ((يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة (١) المقربين والنبيين، والمرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين، والمسلمين» . قال العراقي: ((حمل بعضهم هذا على أنَّ المراد بالفصل بالتسليم: التشهد، لأنَّ فيه السلام على النَّبي، وعلى عبادالله الصَّالحين قاله إسحاق بن راهويه، فإن(٢) كان يرى صلاة النَّهار أربعًا. قال: وفيما أوله علیه بعد» . ١٩٩ - ٦٠٠ «في لحف نسائه)) (٣) بضم اللام والحاء جمع لحاف بكسر اللام: وهو / الملحفة (٤)، اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار ١/١٣٨ك (١) باب كيف كان تطوُّعُ النَّبيِ وََّ بِالنَّهارِ. (٥٩٨) عن عاصم بن ضَمُرَةَ، قال: سَأَلْنَا عِلِيًّا عن صَلَةٍ رَسُولِ اللهِ وَّه من النَّهارِ؟ فقال: إنَّكُمْ لا تُطِيقُونَ ذاك، فقلنا: من أطاق ذاك منَّا، فقال: كانَ رسُولُ اللهِ وَ﴿ إذا كانت الشمسُ من ههنا كهَيْئَتِهَا من ههنا عند العصرِ صلَّى ركعتين، وإذا كانت الشَّمسُ من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صلَّى أربعًا، وصلَّى أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعًا، يفصِلُ بين كُلِّ ركعتين بالتسليم على الملائكة المُقَرِبِينَ، والشَّبِيِّين، والمُرسلين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا حديث حسن. والحديث أخرجه: النسائي، كتاب الإمامة، الصلاة قبل العصر وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك (١١٩/٢). وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنَّهار (٣٦٧/١) رقم (١١٦١). وأحمد (٨٥/١ و١١١ و١٤٣ و١٤٧ و١٦٠)، والترمذي في الشمائل (٢٨٧) وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (١/ ١٤٢ و١٤٣ و١٤٦). وانظر تحفة الأشراف (٣٨٩/٧) حديث (١٠١٣٩). (٢) لعلها: ((فإنه)). (٣) (٦٠٠) باب في كراهية الصلاة في لُحفِ النِّساء. عن عائشة، قالت: كان رسول الله وَّةٍ لا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٤٩٦/٢). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الطهارة، باب الصلاة في شعر النساء (١ /١٥٤) رقم (٣٦٧). والنسائي، كتاب الزينة، اللحف (٢١٧/٨). وانظر تحفة الأشراف (٤٤٧/١١) حدیث (١٦٢٢). (٤) في (ك)، و(ش): ((والملحفة)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٥ أبواب الصلاة البرد ونحوه، وقاله في المحكم(١). ٢٠ - ٦٠٢ «الدَّقَلِ)) (٢) بفتح الدال المهملة والقاف: أرْدأُ الثَّمر. ٢٠١ - ٦٠٣ ((حدثنا محمود ابن غيلان». قال العراقي: ((كذا في أصل سماعنا، ووقع في رواية المبارك بن عبدالجبار(٣) الواقعة ببلاد المغرب: حدثنا محمَّد بن بشار(٤))) .. (٥) ((فأحسن وضوءه)) . (١) المحكم لابن سيده (٢٦٣/٣) تحقيق د.عائشة عبدالرحمن، معهد المخطوطات بالجامعة العربية ط١٣٧٧/١ هـ، ولسان العرب (٣١٤/٩) مادة (لحف). (٢) باب ما ذكِرَ فِي قراءة سُورتيْنِ في ركْعَةٍ. (٦٠٢) عن الأعمش، قال: سمعتُ أباوائلٍ، قال: سأل رجلٌ عبدالله - ابن مسعود - عن هذا الحرف ﴿غَيْرِ ءَاسِنٍ﴾ [محمَّد: ١٥] أو ((ياسن))، قال: كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال: نعم، قال: إنَّ قومًا يقْرَءُونهُ ينتُرُونَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، لا يُجَاوِزُ تَراقِيهُمْ، إنِّي لأَعرِفُ السُّورَ النَّظَائِرَ الَّتي كان رسول اللهِّهِ يقرنُ بَيْنهُنَّ، قال: فَأَمَرْنَا عِلْقَمَةَ فَسألُهُ؟ فقالَ: عشرون سورة من المفصَّل، كان النَّبِي وَّهِ يقرُنُ بين كلِّ سورتين في ركعةٍ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٤٩٨/٢). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة ص (١٥١) رقم (٧٧٥). ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذّ، وهو الإفراط في السرعة، وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ص(٣٥٥) رقم (٢٧٥). وأحمد (٣٨٠/١ و٤٢١ و٤٢٧ و٤٣٦ و٤٥٥ و٤٦٢). وانظر تحفة الأشراف (٣٨/٧) حديث (٩٢٤٨). (٣) وهي النسخة الموافقة للتحفة، وبعض من نسخ الجامع، وهي موافقة كذلك للمطبوع الآن، وقال الحافظ ابن حجر في ((النكت الظراف)): ((وقال شيخنا - العراقي - في شرح الترمذي: يقتضيه ترجيح الرواية عن محمد بن بشار)). أفادناه الدكتور بشار عواد في حاشيته على الجامع، فجزاه الله خيرًا . (٤) (ع) محمَّد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبوبكر، بُنْدَار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وله بضع وثمانون سنة. التقريب ص (٤٦٩) رقم (٥٧٥٤). (٥) باب ما ذُكِر في فضل المشي إلى المسجد، وما يُكْتَبُ له من الأجر في خُطَاهُ. عن أبي هريرة عن النَّبِيِوَِّ قال: ((إِذَا تَوضَّأَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ خرجٍ إِلى الصلاة، لا يُخْرِجُهُ، أو قال: لا يَنْهَزُهُ، إِلَّ إِيَّاهَا: لمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بها درجةً أو حطّ عِنْهُ بِهَا خَطِيئَةً)). هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٤٩٩/٢). أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ص (١٣٣) رقم (٦٦٢). ومسلم، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وتُرفعُ به = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٦ أبواب الصلاة قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: ((الإحسان في الوضوء؛ هو الإتيان به على الوجه المطلوب شرعًا من غير غلو ولا تقصير)) (١). ((لا يَنْهَزُهُ)) بفتح ياء المضارعة وسكون النون، وفتح الهاء، وآخره زاي: لا یحر که. ٢٠٢ - ٦٠٨ «يحب(٢) التيمن في طُهُوره)) (٣) بضم الطاء أي الفعل . ((وفي ترجُّله)) هو تسريح الشعر وتنظيفه. ٢٠٣ - ٦١٦ ((وأدوا زكاة أموالكم))(٤) في الخلافيات: وأدوا الدرجات ص (٢٩٨) رقم (٦٦٦). وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى = الصلاة (٢٠٨/١) رقم (٥٥٩). وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور (١٠٣/١) رقم (٢٨١)، وفي كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة (٢٥٤/١) رقم (٧٧٤). وأحمد (٢٥٢/٢). انظر تحفة الأشراف (٣٥٨/٩) حديث (١٢٤٠٥). . (١) المطبوع منه لم يصل فيه إلى الطهارة، ولكن إلى الآنية فقط. (٢) ((إني)) ساقطة من (ك). في الأصل، و(ش): ((إني يُحب))، وما أثبتناه من (ك) فهي ساقطة منها. (٣) باب ما يُسْتَحَبُّ من التَّيَّمُّن في الطُهُور. (٦٠٨) عن عائشة، أنَّ رسول الله ◌َّهِ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ في طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وفي تَرَجُّلهِ إذَا ترجَّلَ، وفي انْتِعَالِهِ إذا انْتَعَل . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢ / ٥٠٦). والحديث أخرجهُ: البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل ص (٥٧) رقم (١٦٨) وفي كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره ص(٩٩) رقم (٤٢٦). ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره ص (١٦٢) رقم (٢٦٨). وأبوداود، كتاب اللباس، باب في الانتعال (٤٦٨/١) رقم (٤١٤٠). والنسائي، كتاب الطهارة، باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل (٧٨/١). وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء (١/ ١٤١) رقم (٤٠١). وأحمد (٩٤/٦ و١٣٠ و١٨٧ و٢٠٢ و٢١٠). انظر تحفة الأشراف (٤٢٤/١٢) حديث (١٧٦٥٧). (٤) باب ما ذكر في فضل الصلاة. (٦١٦) عن سُلَيْمٍ بن عامرٍ، قال: سَمِعْتُ أبا أُمامة يقول: سمعتُ رسول الله وَّهَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فقال: ((اتَّقُوالله ربَّكُمْ، وصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَذُوا زكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وأَطِيعُواً ذا أمرِكُمْ تَدْخُلُو جنَّةَ ربِّكُمْ)) قال: فقلتُ لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله صَّو هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابنُ ثلاثين سنة. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٥١٦/٢). . والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب المناسك، من قال خطب يوم النحر (٦٠١١) رقم= قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٧ أبواب الصلاة زكاتكم طيبة بها أنفسكم، وحجوا بيت ربكم، تدخلوا جنَّة ربكم. مجزوم على جواب الأمر. (١٩٥٥). وأحمد (٢٥١/٥ و٢٦٢). وانظر تحفة الأشراف (١٦٦/٤) حديث (٤٨٦٨). والسلسلة الصحيحة للألباني - رحمه الله - (٨٦٧). = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٨ أبواب الزكاة ((أبواب الزكاة(١) ٢٠٤ - ٦١٧ ((عن المعرور بن سويد))(٢) بالعين المهملة ورائین، ولهم(٣) المغرور بن سويد النهشلي، بالغين المعجمة، أسر يوم البحرين وأسلم. ((هم الأخسرون (٤))(٥) قال العراقي: ((فيه الابتداء بالمضمر(٦) من (١) في هامش الأصل ((مطلب الزكاة)). (٢) (ع) المعرور بن سُويد الأسدي، أبوأمية الكوفي، ثقة من الثانية، عاش مائة وعشرين سنة. التقریب ص(٥٤٠) رقم (٦٧٩٠). (٣) إن كان الإمام السيوطي يعني بالضمير ((هم)) غير الترمذي من الرواة فهذا لا أراه يثبت في أكثر دواوين السنة التي استقصيت المسألة فيها، ولم يشر أحد إلى هذا من شراح الحديث، بما فيهم السيوطي في شروحه ((التوشيح والديباج وشرح النسائي)) بل ولم يرد ذكره في تراجم الرجال أيضًا، إلاّ ما نبه إليه الحافظ ابن حجر في كتابه ((تبصير المنتبه)) إذ قال: ((المغرور بن سعيد أُسِرَ يوم البحرين)). أما النهشلي فاسمه ((مالك بن معزوز النهشلي)) كما أفاده الحافظ ابن حجر. (٤) في الأصل ((الأخرون)): والصواب ما أثبته. (٥) (٦١٧) باب ما جاء عن رسول الله وَ ﴿ه في منع الزَّكاة من التشديد. عن أبي ذرٍّ قال: جئت إلى رسول الله * وهو جالس في ظل الكعبة، قالَ: فرآني مقبلاً، فقال: ((هم الأخسرون، ورب الكعبة يوم القيامة)) قال: فقلتُ ما لي لعله أنزل في شيءٍ قال: قلتُ من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله وَر: ((هم الأكثرون، إلاّ من قال هكذا، وهكذا وهكذا)) فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: ((والذي نفسي بيده لا يموت رجلٌ فيدع إبلاً أو بقرًا، لم يؤد زكاتها، إلاَّ جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين النَّاس)). وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب، قال: لُعِنَ مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هُلبٍ عن أبيه، وجابر بن عبدالله وعبدالله بن مسعود. حديث أبي ذرٍّ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٣/٣). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر ص(٢٦٣) رقم (١٤٦٠)، وكتاب الأعيان والنذور، باب كيف كانت يمين النَّبي ◌َّر ص (١١٧٧) رقم (٦٦٣٨). ومسلم كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ص (٤٢١) رقم (٩٩٠). والنسائي، كتاب الزكاة، باب التغليظ في حبس الزكاة (١٠/٥). وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في منع الزكاة (٥٦٩/١) رقم (١٧٨٥). وأحمد (١٥٢/٥، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٩)، والدارمي (١٦٢٦). انظر تحفة الأشراف (١٨٥/٩) حديث (١٩١٨١). (٦) أي بالضمير. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٣٩ أبواب الزكاة غير تقدم ظاهر يدل عليه إذا كان متخيلاً في الذهن)). ((فداك أبي وأمي». قال العراقي: ((الرواية المشهورة، بفتح الفاء والقصر، على أنها جملة فعلية، وروي بكسر الفاء (١) والمد(٢) على الجملة الإسمية)). ((الأكثرون)) يعني الأكثرون أموالاً . ((تطؤه(٣) بأخفافها)) راجع للإبل؛ لأنَّ الخف: مخصوص بها. كما أنَّ الظلف - وهو المنشق من القوائم -: مختص بالبقر، والغنم، والظباء. والحافر: يختص بالفرس، والبغل، والحمار. والقدم للآدمي. ((وتنطِحه)» المشهور في الرواية كسر الطاء. ((بقرونها)) راجع للبقر. ((كلما نفِدَتْ)) رُويَ بكسر الفاء مع / الدال/ المهملة من النفاد(٤)، ١٠٢/ب ش ٣٠/ ب ت وبفتحها والذال المعجمة من النفوذ(٥). ((وقبيصة بن هُلْبٍ))(٦)؛ قيل: إنه بضم الهاء وإسكان اللام، وآخره باء موحّدة، وقيل: بفتح الهاء وكسر اللام وتشديد الباء. قال ابن الجوزي: ((وهو الصواب)). واسم أبي ذرٍّ: جندب بن السكن(٧)، ويقال: ابن جنادة. (١) في (ك): ((القاف)). (٢) ((و)) ساقطة من (ك). (٣) في (ك): ((لا تطؤه)). (٤). نِفِدَ الشيء يَنْفَدُ، نفَدًا ونفادًا: فَنِي وَذَهَب. المعجم الوسيط (٩٣٨/٢) مادة نفذ. (٥) نَفَذَ الأَمْرُ يَنْفُذُ، نُفُوذًا، ونَفَاذًا: مضى. المعجم الوسيط (٩٣٩/٢) مادة نفذ. (د، ت، ق) قبيصة بن الهُلب، بضم الهاء وسكون اللام بعدها، موحدة، الطائي، الكوفي، (٦) مقبول من الثالثة. التقريب ص(٤٥٣) رقم (٥٥١٦). (٧) (ع) أبو ذرِّ الغِفَارِيُّ، الصحابي المشهور، اسمه جُنْدُب بن جنادة على الأصح، وقيل: بُرَيْر، بموحدة، مصغر أو مكبر. واختلف في أبيه، فقيل: جندب، أو عِشْرِقَة، أو عبدالله أو السكن، تقدم إسلامه، وتأخرت ههجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. التقريب ص (٦٣٨) رقم (٨٠٨٧)، الإصابة (٢/ ١٠٣) رقم (١٢١٠). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٤٠ أبواب الزكاة قال العراقي: «ما صدَّر به قوله مرجوح، وجعله ابن حبان وهمًا، والصحيح، الذي صححه المتقدمون، والمتأخرون الثاني)). ٢٠٥ - ٦١٨ ((الثاني: عن درَّاج(١))) قيل: هو اسمه، وقيل: لقب، واسمه عبدالرَّحمن، وقيل: عبدالله. واسم أبيه سمعان، وقيل: عبدالرَّحمن. ٢٠٦ - ٦١٩ «أن يبتدي الأعرابي العاقل))(٢). (١) في الأصل، و(ك): ((ورَّاج)) والصواب ما أثبته. (بخ، ٤)) درَّاج، بتثقيل الراء وآخره جيم، ابن سمعان أبوالسَّمح، بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة قيل اسمه عبدالرَّحمن، ودرَّاج لقب، السَّهمي مولاهم، المصري، القاص، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف من الرابعة. مات سنة ست وعشرين ومائة. التقريب ص (٢٠١) رقم (١٨٢٤). باب ما جاء إذا أدَّيت الزكاة فقد قضيت ما عليك. (٦١٨) عن درَّاج، عن ابن حُجَيْرَةَ، عن أبي هريرة أنَّ النَّبِيَّ ◌َّقال: ((إِذَا أَذَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ)). هذا حديث غريبٌ. الجامع الصحيح (٤/٣). والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما أودِي زكاته ليس بكنز (١ / ٥٧٠) رقم (١٧٨٨). انظر تحفة الأشراف (١٤٣/١٠) حديث (١٣٥٩١)، وضعيف ابن ماجه للألباني - رحمه الله - (٣٩٦). (٢) (٦١٩) عن أنس، قال: كُنَّا نَتَمنَّى أن يبتديء الأعرابي العاقل، فيسأل النِّي وَّ ونحن عنده، فبينا نحن كذلك إذ أتاه أعرابي فجثا بين يدي النَّبِي ◌َ ◌ّ فقال: يا محمَّد، إنَّ رسولك أتانا فزعم لنا أنَّك تزعم أنَّ الله أرسلك فقال النَّبِي ◌َّر: ((نعم)) قال: فبالذي رفع السَّماء، وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ فقال النَّبي ◌ََّ: ((نعم)) قال: فإنَّ رسولك زعم لنا أنَّك تزعم أنَّ علَينا خمس صلوات في اليوم واللَّيلة، فقال النَّبِي وَّ: ((نعم)) قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: ((نعم)) قال: فإنَّ رسولك زعم لنا أنَّك تزعم أنَّ علينا صوم شهر في السنة. فقال النَّبِي ◌َّ: ((صدق)) قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النَّبِي وَّى: ((نعم)) قال: فإنَّ رسولك زعم لنا أنك تزعم أنَّ علينا في أموالنا الزّكاة، فقال النَّبِي ◌َّ: ((صدق)) قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال النَّبِي ◌َِّ: ((نعم))، قال: فإنَّ رسولك زعم لنا أنَّك تزعم أنَّ علينا الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلاً، فقال النَّبِي وَّ: ((نعم)) قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ فقال النَّبي وَّرَ: ((نعم)) فقال: والذي بعثك بالحق لا أدع منهنَّ شيئًا، ولا أجاوزهن، ثمَّ وثب، فقال النَّبِي وَلَهُ : ((إن صدقَ الأعرابيُّ، دخل الجنّةً)). هذا حديث حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٤١ أبواب الزكاة رُوي بالعين المهملة والقاف، وهو المشهور، وبالغين المعجمة، والفاء، والمراد به هنا: الذي لم يبلغه النَّهي عن السؤال. ((إذْ أتاه أعرابيٌّ))(١). هو ضمام بن ثعلبة(٢). ٢٠٧ - ٦٢٠ ((قد عفوت عن صدقة الخيل(٣)، والرقيق))(٤) المراد(٥) بالعفو هنا عدم التكليف به . ((الرقة)) بكسر الراء وتخفيف القاف الفِضة المضروبة، وكذا الوَرِق، وهو قول كثير من اللغويين أو أكثرهم: أنها لا تطلق إلاّ على وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أنس عن النَّبِي بََّ. الجامع الصحيح (٥/٣). = والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام ص (٦٧) رقم (١٢). والنسائي، كتاب الصيام، باب وجوب الصيام (١٢١/٤). وأحمد (١٤٣/٣، ١٩٣)، والدارمي (٦٥٦). انظر تحفة الأشراف (١٣٤/١) حديث (٤٠٤). وأخرجه البخاري (٢٤/١) وأبوداود (٤٨٦) والنسائي (١٢٢/٤) وابن ماجه (١٤٠٢) وأحمد (١٦٨/٣) من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن أنس بنحوه. (١) ((إذ أتاه أعرابيٌّ)) ساقطة من (ك). (٢) ضمام بن ثعلبة السعدي، من بني سعد بن بكر، صحابي. الإصابة (١٩٣/٦) رقم (٤١٧٣). (٣) ((هو ضمام بن ثعلبة، قد عفوت عن صدقه الخيل)). ساقطة من (ك). (٤) باب ما جاء في زكاة الذَّهب والورق. (٦٢٠) عن عليٍّ، قال: قال رسول الله وَله: «قَد عفوتُ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقةَ الرَِّّةِ، من كُلِّ أربعين دِرْهَما، درهمًا، وليس في تسعين ومائةٍ شيءٌ، فإذا بلغتْ مائتين ففيها خمسةُ دراهم» وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمر بن حزم. روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ. وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحدٍ، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن عليٍّ. وسألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث؟ فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعًا. الجامع الصحيح (٧/٣). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٤٩٤/١) رقم (١٥٧٤). والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (٣٧/٥). وأحمد (٩٢/١، ١١٣) والدارمي (١٦٣٦). انظر تحفة الأشراف (٣٨٨/٧) حديث (١٠١٣٦). وحديث الحارث عن علي أخرجه: ابن ماجه (١٧٩)، (١٨١٣). وأحمد (١٢١/١، ١٣٢، ١٤٦)، من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به، موقوفًا. (٥) في (ك): ((والمراد)). قوت المغتذي على جامع الترمذي أبواب الزكاة ٢٤٢ المضروب من الفضَّة، وقال ابن قتيبة: ((تطلق على المضروب، وغير المضروب))(١)، والهاء عوض من الواو(٢). ٢٠٨ - ٦٢٣ ((ومن كل حالم))(٣) أي: محتلم. ((أو عدله معافر))(٤) هي ثياب من اليمن؛ منسوبة إلى مُعافر (٥)؛ قبيلة. ٢٠٩ - ٦٢٥ ((وكرائم أموالهم))(٦) جمع كريمة، وهي خيار المال وأفضله . (١) غريب الحديث (٢٦/١). (٢) أي عوضٌ عن الواو في ((ورقٌ)). (٣) باب ما جاء في زكاة البقر. (٦٢٣) عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النَّبي ◌َّ إلى اليمن، فأمرني أن أخذ من كلِّ ثلاثين بقرةً، تبيعًا أو تبيعةً ومن كل أربعين مسنة، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا، أو عدله معافِرَ . هذا حديث حسن . وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، أنَّ النَّبِيَّ ◌َّ بعث مُعَاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ وهذا أصحُ. الجامع الصحيح (١١/٣). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٤٩٤/١) رقم (١٥٧٧، ١٥٧٨). والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (٢٥/٥، ٢٦). وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر (٥٧٦/١) رقم (١٨٠٣). وأحمد (٢٣٠/٥)، والدارمي (١٦٣٠)، انظر تحفة الأشراف (٤١٦/٨) حديث (١١٣٦٣). وأخرجه أبوداود (١٥٧٦) (٣٠٣٨). والنسائي (٢٦/٥، ٤٢). وأحمد (٢٣٣/٥، ٢٤٧) والدارمي (١٦٣١)، (١٦٣٢) من طريق أبي وائل عن معاذ بنحوه. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٩/٢٠) من طريق علي بن الحکم، عن معاذ. (٤) في (ك): ((مغافر)). (٥) في (ك): ((مغافر)). (٦) باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. (٦٢٥) عن ابن عباس، أنَّ رسول الله وَّه بعث معاذًا إلى اليمن، فقال له: إنَّك تأتي قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنٍّ رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم واللّيلة، فإن هم أطاعو لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعو لذلك فإيَّاك وكرائم أموالهم واتَّق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حِجَابٌ. وفي الباب عن الصُّنابِحِيِّ. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٤٣ أبواب الزكاة ((واتَّق دعوة المظلوم)) أي: اتَّقَ الظلم، خشية أن يدعُوعليك المظلوم . ((فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)) أي: ليس لها ما يصرفها، ولو كان المظلوم فيه ما يقتضي أنه ما يستجاب لمثله من كون مطعمه حرامًا أو نحو ذلك، حتى ورد في بعض طرقه: وإن كان كافرًا. رواه أحمد من حديث أنس(١) . قال ابن العربي: ((ليس/ بين الله وبين شيء حجاب من(٢) قدرته وعلمه، وإرادته، وسمعه، وبصره، ولا يخفى عليه شيء، وإذا أخبر ١٣٨/ ب ك عن شيء أنَّ بينه وبينه حجابًا فإنما يريد منعة))(٣). ٢١٠ - ٦٢٩ ((في كل عشرة أزق))(٤) هو جمع قِلة لزق، أصله حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (١٢/٣). = والحديث أخرجه: البخاري، كتاب المغازي، باب بَعْثُ أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ص (٧٦٥) رقم (٤٣٤٧)، وكتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة ص (٢٥٢) رقم (١٣٩٥) وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ص (٢٦٣) رقم (١٤٥٨). وكتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ص (٤٣٠) رقم (٢٤٤٨)، وكتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النَّبِي وَّ أمَّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ص(١٣٠١) رقم (٧٣٧١، ٧٣٧٢). ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ص (٧١) رقم (١٩). وأبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة (٤٩٨/١) رقم (١٥٨٤). والنسائي، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (٢/٥)، وإخراج الزكاة من بلد إلى بلد (٥٥/٥)، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة (٥٦٨/١) رقم (١٧٨٣). وأحمد (٢٣٣/١)، والدارمي (١٦٢٢). وانظر: تحفة الأشراف (٢٥٥/٥) رقم (٦٥١١). (١) المسند (١٥٣/٣). (٢) في (ك): ((عن)). (٣) عارضة الأحوذي (٩٧/٣). (٤) باب ماجاء في زكاة العسل. (٦٢٩) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَّرَ: ((في العسلِ، في كلِّ عشرةِ أَزُقُّ زِقٌّ». وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سيَّرة المُتَعِيِّ، وعبدالله بن عمرو. حديث ابن عمر في إسناده مقالٌ، ولا يصح عن النَّبِي ◌ِّ في هذا الباب كبير شيء. = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٤٤ أبواب الزكاة أزقق(١)، وفي رواية البيهقي: ((أزقاق))(٢). والزق: السقاء الذي زُقَّ جلده، أي: سُلخ من قبل رأسه على خلاف ما يسْلخُ النَّاسُ. ٢١١ - ٦٣٣ «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة)) (٣) يحتمل أنَّ معناه: أنَّ الكافر إذا أسلم ببلاد الحرب لايقيم بها (٤)، وأنَّ أهل الذمة المقیمین ببلادالإسلام لا يُمكّنون من إظهار دينهم. ((وليس على مسلم جزية)». قال العراقي: ((معناه أنه إذا أسلم في أثناء الحول لا يؤخذ عن ذلك الحول(٥) شيء. قال: ((وقد جرت عادة المصنفين بذكر الجزية بعدالجهاد، وقد أدخلها المصنف في الزكاة تبعًا لمالك)). قال ابن العربي: ((أول من أدخل الجزية في أبواب الصدقة/ ٣١/ أت الجامع الصحيح (٥/٣). = والحديث أخرجه: الترمذي في العلل الكبير (١٧٥) وابن عدي في الكامل (١٣٩٣/٤). والبغوي (١٥٨١). والمزي في تهذيب الكمال (١٧٠/٢٩)، انظر تحفة الأشراف (٢٤٧/٦) حديث (٨٥٠٩)، وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٢٨٦/٣). ووقع عند الطبراني بدل ((العشر)) ((ثنتي عشرة)). قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النَّبِي ◌َّ مرسل، انظر البيهقي (١٢٦/٤). (١) في (ك): ((زقق)). (٢) سنن البيهقي (١٢٦/٤). (٣) باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. (٦٣٣) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله الشله: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية)). الجامع الصحيح (١٨/٣). (٦٣٤) حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد، وجدٍّ حربٍ بن عبيدالله الثقفيِّ حديث ابن عبّاس قد رُوي عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن النَّبي ◌َّهِ مرسلاً. الجامع الصحيح (١٨/٣). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب (١٨٠/٢) رقم (٣٠٣٢). وأحمد (١٢٣/١، ١٢٥). انظر: تحفة الأشراف (٣٧٨/٤) حديث (٥٣٩٩)، (٥٤٠٠). (٤) في (ك): ((أو)). (٥) في ((ك)): (العام)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٤٥ أبواب الزكاة مالك/ في الموطأ، فتبعه قوم من المصنفين، وترك اتباعه آخرون. ١٠٣/أش قال: ووجه إدخاله فيها التكلم على حقوق الأموال ، فالصدقة حق المال على المسلمين، والجزية حق المال على الكفار (١). ٢١٢ - ٦٣٥ ((وعن زينب))(٢) امرأة عبدالله، اسم أبيها: عبدالله، وقيل : معاوية . ٢١٣ - ٦٤٠ ((أو كان عثريًا))(٣) بفتح العين المهملة، والثاء المثلثة، وقيل: بسكون الثاء وبعد الرَّاء ياء مثناة من تحت مشددة. وفي تفسيره قولان لأهل اللغة قال: ابن فارس(٤) في المجمل(٥): ((العثري: ما سُقي من النخل سيحًا، والسيح: الماء الجاري، ويقال: (١) عارضة الأحوذي (١٠٤/٣). (٢) (ع) زينب بنت معاوية، أو ابنة عبدالله بن معاوية، ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفية، زوج ابن مسعود صحابية، ولها رواية عن زوجها. الإصابة (٢٨٧/١٢) رقم (٤٩٨)، والتقريب ص (٧٤٨) رقم (٨٥٩٨). باب ما جاء في زكاة الحلي. (٦٣٥) عن زينب امرأة عبدالله، قالت: خطبنا رسول الله وَّ فقال: ((يا معشر النساء تصدّقن ولوْ من حُلِيَّكُنَّ، فإنَّكُنَّ أَكْثَرُ أهل جَهَنَّمَ يومَ القِيَامَةِ)» . الجامع الصحيح (١٩/٣). والحديث أخرجه: أحمد (٣٦٣/٦). ابن ماجه، كتاب الزكاة، باب الصدقة على ذي قرابة (٥٨٧/١) رقم (١٨٣٤). النسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، الفضل في نفقة المرأة على زوجها (٣٨٠/٥) رقم (٩٢٠٠). تحفة الأشراف (٣٢٦/١١) رقم (١٥٨٨٧). (٣) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقي بالأنهار وغيرها. (٦٤٠) عن سالم عن أبيه، عن رسول الله وَ* أَنَّ سنَّ فيما سقتِ السَّماء والعُيُونُ، أو كان عثرِيًّا العشر، وفيما سُقِي بالنَّضح نصف العُشْرِ. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. الجامع الصحيح (٢٣/٣). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقي من ماء السماء وبالماء الجاري ص (٢٦٨) رقم (١٤٨٣). وأبوداود، كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع (٥٠٢/١) رقم (١٥٩٦). والنسائي، كتاب الزكاة، باب ما يوجب نصف العشر (٤١/٥). وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار (٥٨١/١) رقم (١٨١٧). انظر تحفة الأشراف (٤٠٢/٥) حديث (٦٩٧٧). (٤) هو أحمد بن زكريا بن فارس الرازي، اللغوي، من مصنفاته ((معجم مقاييس اللغة)) و((مجمل اللغة)) مات سنة ٣٩٥هـ. انظر: وفيات الأعيان (١١٨/١)، سير الأعلام (١٠٣/١). (٥) في (ك): ((في المجل)). قوت المغتذي علی جامع الترمذي ٢٤٦ أبواب الزكاة هو العذي، والعذي: الزرع الذي لا يسقيه إلاَّ ماء المطر)) (١). قال العراقي: ((وما رجحه قول ضعيف)). والثاني: هو الذي جزم به الجوهري(٢)، والأصح عند أهل اللغة: أنَّ العثري مخصوص بما سقي من ماء السَّيل، وهو نسبة إلى العاثور، وهو شبه الساقية يحفر فيجري فيه الماء، وكأنه يتعثر فيه الماء الذي لا يشعر به(٣) . «وفيما سُقي بالنَّضحِ)» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة وحاء مهملة وهو ما سُقِي من ماء بير، أو نهر، أو ساقيه بالناضح - وهو البعير، أو البقرة -يُستقی علیه. ٢١٤ - ٦٤٧ ((إذا أتاكم المُصدّقُ)) (٤) بتخفيف الصَّاد وهو العامل. ((فلا يفارقكم(٥) إلاّ عن رضى)). (١) المجمل لابن فارس (٤٨٠/٢)، (٦٤٧/٣، ٦٥٧). (٢) الصحاح (٤٣٦/٢) مادة ((عثر)). (٣) ((لا)): ساقطة من (ك). (٤) باب ما جاء في رِضا المُصَدِّقِ (٦٤٧) عن جرير، قال: قال النَّبِي وََّ: ((إِذَا أَتَاكُمُ المُصدقُ فَلا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلاَّ عَنْ رِضَىْ)). (٦٤٨) حدَّثنا عمَّار الحسين بن حريث، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن داود، عن الشَّعبيِّ، عن جريرٍ، عن النَّبِيِّ بَّهِ بنحوه. الجامع الصحيح (١١٣/٣). حديث داود، عن الشَّعبيِّ أصحُّ من حديث مُجَالِدٍ، وقد ضعَّفَ مجالدًا بعض أهل العلم، وهو كثير الغلط. الجامع الصحيح (١١٤/٣). والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الزكاة، باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا ص (٤٥٦) رقم (٩٨٩). وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من الإبل (١ / ٥٧٦) رقم (١٨٠٢). وأحمد (٣٦٠/٤، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٦٥)، والدارمي (١٦٧٨). انظر تحفة الأشراف (٤٢٣/٢) حديث (٣٢١٥). وأخرجه مسلم (٧٤/٣)، وأبوداود (١٥٨٩)، والنسائي (٣١/٥) وأحمد من طريق عبدالرَّحمن بن هلال العبسي، عن جرير. (٥) في نص الحديث عند الترمذي: ((يُفَارِقَنَّكُم». قوت المغتذي على جامع الترمذي ٢٤٧ أبواب الزكاة قال الشافعي: ((يعني - والله أعلم -؛ أن تُوَقُّوا (١) طائعين، ولا تلوونه(٢)، إلاّ(٣) أنهم (٤) يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم))(٥). قال البيهقي في سننه: ((وهذا(٦) الذي قاله الشافعي محتمل، لولا ما في رواية أبي داود من الزيادة، وهي: قالوا: يارسول الله وإن ظلمونا، قال: ((أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم))، فكأنه رأى الصبر على تعدِّيهم. ٢١٥ - ٦٥٠ ((خموش، أو خدوش، أو كدوح)) (٧) هو شك من الراوي، والثلاثة بمعنى. ٢١٦ - ٦٥٢ ((ولا لِذِيْ مِرة)»(٨) بالكسر أي: قوة وشدة ((سوي)) (١) في (ك): ((يوفونه)). (٢) في (ك): ((يلونه)). (٣) في (ك): ((لا)). (٤) في (ك): ((أن)). . (٥) الأم (٥٨/٢). (٦) في (ك): ((وهو)). (٧) باب من تحلُّ له الزَّكاةُ. (٦٥٠) عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله وَليه: ((من سأل النَّاس وله ما يُغْنِيهِ جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموشٌ، أو خدوشٌ، أو كدُوحٌ)) قيل: يا رسول الله: وما يُغْنِيهِ؟ قال: ((خمسون درهمًا أو قيمتها من الذَّهب)). وفي الباب عن عبدالله بن عمرو . حديث ابن مسعود حديثٌ حسنٌ. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجلٍ هذا الحديث. الجامع الصحيح (٣١/٣). والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحدِّالغنى (٥١١/١) رقم (١٦٢٦). والنسائي، كتاب الزكاة، حد الغنى (٩٧/٥). وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى (٥٨٩/١) رقم (١٨٤٠). وأحمد (٣٨٨/١، ٤٤١) والدارمي (١٦٤٧)، (١٦٤٨). انظر تحفة الأشراف (٨٥/٧) حديث (٩٣٨٧). وأخرجه أحمد (٤٦٦/١) من طريق الأسود عن ابن مسعود بلفظ مختلف . وله طرق أخرى ضعيفة عندالدار قطني . وحكيم بن جبير ضعيف لكن تابعه زبيد بن الحارث الكوفي اليامي الثقة الثبت فصحَّ الحديث، وكأنَّ المصنف حسنه لأجل ذلك. (٨) باب من لا تحلُّ له الصدقة. (٥٦٢) عن عبدالله بن عمرو، عن النَّبي ◌َّم قال: ((لا تحل الصدقة= قوت المغتذي علی جامع الترمذي ٢٤٨ أبواب الزكاة أي صحيح الأعضاء. ٢١٧ - ٦٥٣ ((لذي فقر مدقع)) (١) بضم الميم، وسكون الدال المهملة، وكسر القاف، وعين مهملة، أي: شديد، من الدقعاء وهو التراب، ومعناه: أنه يفضي بصاحبه إليه. ((أو غرم)) بضم الغين المعجمة، وهو الدين. ((مُفْظِعٍ)) بضم الميم، وكسر الظاء المعجمة وهو الشديد الشنيع . ((لِيُتْرِيَ))(٢) بالمثلثة، أي: ليكثر. ٢١٨-٦٥٦ ((ويوسف بن يعقوب الضبعي)) (٣)؛ بضم الضاء الغنيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)). = وفي الباب عن أبي هريرة، وحُبْشِيِّ بن جُنَادَةَ، وقَبيصة بن مخارق حديث عبدالله بن عمرو، حديثٌ حسنٌ. . وقد روى شعبة، عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الزكاة، باب من يُعطى من الصدقة وحد الغنى (٥١١/١) رقم (١٦٣٤). وأحمد (١٦٤/٢، ١٩٢)، والدارمي (١٦٤٦). انظر تحفة الأشراف (٢٨٩/٦) حديث (٨٦٢٦). وإرواء الغليل للعلامة الألباني (٨٧٧). (١) (٦٥٣) عن حُبَيْشِيٍّ بن جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قال: سمعتُ رسول الله وَّه يقول في حجة الوداع، وهو واقف بعرفة أتاه أعرابيٌ فأخذ بطرف ردائه فسأله إيّاه فأعطاهُ وذهب فعند ذلك حرمتِ المسألة، فقال رسول الله وَّه: ((إنَّ المسألة لا تحل لغنيٌّ، ولا لذي مرةٍ سوي إلاّ لذِي فقر مُدقِعٍ، أو غرمٍ مفْظع، ومن سأل النّاس ليُثري به ماله كان خموشًا في وجهه يوم القيامة، ورضفًا يأكلهَ من جهنمٌ ومن شاء فليُقِلَّ ومن شاء فليكثر)). (٦٥٤) حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبدالرَّحيم بن سليمان نحوه. وانظر: تحفة الأشراف (١٤/٣) حديث (٣٢٩١). وإرواء الغليل للألباني (٨٧٧). (٢) في (ك): ((ليسوي)). (٣) (خ، ت، س ، ق) يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السَّدوسي مولاهم، أبو يعقوب السِّلعي، بكسر المهملة وفتح اللام بعدها مهملة وقيل بفتح أوله ثم سكون، البصري، الضُّبَعِي، بضم المعجمة، وفتح الموحدة، صدوق، من التاسعة. مات سنة إحدى ومائتين. التقريب ص (٦١٢) رقم (٧٨٩٦). باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وَّ وأهل بيته ومواليه. (٦٥٦) حدثنا محمّد بن . بشار، قال: حدثنا مكَيُّ بن إبراهيم ويوسف بن يعقوب الضبعيُّ، قالا: حدثنا بهزُ بن حكيم، =