Indexed OCR Text
Pages 141-160
قوت المغتذي على جامع الترمذي ٦٧ أبواب الطهارة قال النووي في ((شرح المهذب)): ((هو بتائين مثناتين من فوق، خطاب للنَّبِي وَطِّ. قال: وقد رأيتُ من صخَفه بالنون وهو غلط فاحش. قال: ولفظ رواية النسائي: ((مررتُ بالنَِّي وَلِّ وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلتُ: أتتوضَّأ منها؟))(١) . وللدار قطني: ((قيل: يا رسول الله! إنَّه يُستقى لك من بئر بضاعة بِئر(٢) بني(٣) ساعدة، وهي بئر تُلقى فيها محائض النساء، ولحوم الكلاب، وعَذْرَات النَّاس)) (٤) . والمشهور/ في ((بضاعة)) أنها بضم الباء وإعجام الضاد/ وحكى ٨١/ب ش جماعة كسرها، ثم قيل: هو اسم لصاحب البئر، وقيل: اسم لموضعها. ١٢٤/ أك ((يلقى فيها الحِيَضُ)) ضبطه النووي: ((بكسر الحاء وفتح الياء)) (٥) زاد ابن سيدالنَّاس: ((جمع حِيضَة بكسر الحاء على الاسم من الحَيْضَة بالفتح)»(٦). ((حديث حسن، وقد جود أبو أسامة (٧) هذا الحديث)) (٨). · قال الحافظ ابن حجر في ((التخريج)): ((قد صححه أحمد بن حنبل، (١) المجموع (١٢٤/١، ١٢٥). وبُضاعة: بئر في الحي مسمى باسمها اليوم بالقرب من سقيفة بني ساعدة في المدينة. المعالم الأثيرة ص (٤٩). (٢) ((فقلتُ أنتوضأ منها، وللدارقطني قيل: يا رسول الله أنه يستقي لك من بير بضاعة بير)) ساقطة من (ك). (٣) في (ك): ((شيء)). ((الساعدي)) نسبة إلى ساعدة أم كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري. انظر: اللباب (٩٢/٢). (٤) سنن الدار قطني (٣١/١) رقم (١٣). (٥) المجموع (١٢٥/١). (٦) النفح الشذي شرح سنن الترمذي (٩٦٥/٢-٩٦٦) تحقيق ودراسة: عبدالرحمن بن صالح محيي الدين سنة ١٤٠٦ هـ، الجامعة الإسلامية. (٧) في (ك): ((أسامة)). (٨) من كلام الإمام الترمذي. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٦٨ أبواب الطهارة ويحيى(١) بن معين(٢)، وابن حزم. ونقل ابن(٣) الجوزي أنَّ الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في ((العلل)) له، ولا في ((السنن)). وأعله ابن القطان بجهالة راويه (٤) عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه، واسم أبيه))(٥) . ٢٨ - ٦٧ ((عن ابن عمر: سمعتُ رسول الله وَلا يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه)) (٦) أي: ينزل به ويقصده. وقال ابن سيد النَّاس: ((أي: ما يطْرُقه من السباع والدواب))(٧). ((قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) معناه: لم يَنْجُس بوقوع النَّجاسة فيه، كما في رواية أبي داودوابن حبان: ((فإنه لا يَنْجُس))(٨)، (١) في (ك): ((عيسى)). . (٢) (ع) يحيى بن معين بن عوف الغطفاني، أبوزكريا مولاهم البغدادي، ثقة حافظ، إمام الجرح والتعديل، مات بالمدينة النبوية (٢٣٣ هـ). التقريب ص (٥٢٧) رقم: (٧٦٥١). (٣) ((ابن)) ساقطة من (ك). (٤) في (ك): ((رواية))، بيان الوهم والإيهام (٣٠٩/٣) رقم (١٠٥٩). (٥) تلخيص الحبير (١٨/١) رقم: (٢). (٦) باب منه آخر. (٦٧) عن ابن عمر، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُوَ يُسْأَلُ عنِ المَاءِ يَكُونُ فِىِ الفَلاَةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالذَّوَابِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((َإِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمَّ يَحْمِلِ الخَّبَثَ)»، الجامع الصحيح (٩٧/١). قال عَبْدَةُ: قال محمَّد بن إسحاق: القُلَّةَ هُو الجِرَارُ، والقُلَّة التي يُسْتقى فيها. والحديث أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (١ / ٦٤) الحديث رقم: (٦٤، ٦٥). أحمد (١٨/٢) رقم: (٤٦٠٦)، و(٣٢/٢) رقم: (٤٧٥٤)، و(٣٧/٢) رقم: (٤٨٠٤)، و(٥٢/٢) رقم: (٤٩٦٢)، و(١٤٤/٢) رقم: (٥٨٤٩). الدارمي (١ / ٥٦٩) رقم: (٧٥٨، ٧٥٩). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (١/ ١٧٢) رقم: (٥١٧، ٥١٨). تحفة الأشراف (٣/٦) رقم: (٧٣٠٥). (٧) النفح الشذي (٩٩٨/٢). (٨) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (٦٤/١) رقم: (٦٥). ابن حبان (٤ / ٥٧) رقم: (١٢٤٩). : قوت المغتذي على جامع الترمذي ٦٩ أبواب الطهارة وفي رواية الحاكم: ((لَم(١) يُنَجِّسهُ شَيءٍ))(٢). والتقدير لا يقبل النَّجاسة بل يدفعها(٣) عن نفسه، ولو كان المعنى أنه يَضْعف عن حمله، لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإنَّ ما دونهُمَا أولى بذلك. وقيل: معناه: لا يقبل حكم النجاسة، كما في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُواْ النَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا﴾: (٤) أي: لم يقبلوا حكمها. قال ابن العربي: ((مدار(٥) هذا الحديث على مَطْعُونٍ عليه(٦) (٧)، أو مضطربٍ في الرواية، أو موقوف. وحسبك أنَّ الشافعي رواه ((عن الوليد بن كثير وهو إباضي(٨). واختلفت/ رواياته(٩) فقيل: قلتين أو ١١/ بت ثلاثًاً)) (١٠) وروي: أربعون قُلَّة، وروي: أربعون غَرْبًا(١١)، وَوُقِفَ على عبد الله بن عمرو، وعلى أبي هريرة. ولقد رام الدارقطني أن يتخلص من رواية هذا الحديث بجُرَيْعَةِ الذَّقَن، فاغتص بها(١٢)، وعلى كثرة طرقه لم (١) ((لم)) ساقطة من (ك) .. (٢) المستدرك (١/ ١٣٢) الطبعة القديمة. (٣) في (ك): ((يدفنها)). (٤) سورة الجمعة، آية: ٥. (٥) ((مدار)) ساقطة من (ك). (٦) أي: أحدُ رواته مجروح، والله أعلم. (٧) في عارضة الأحوذي (٧٤/١) ((عليه)). (٨) الوليد بن كثير المخزومي مولاهم المدني، الحافظ، ثقة صدوق، حديثه في الصحاح سمع سعيد بن أبي هندٍ والكبار، (ت: ١٥١ هـ). قال أبوداود ثقة، إلاّ أنه إباضي، وقال ابن سعد: ليس بذاك، وقال ابن معين، ثقة، الميزان (١٣٩/٧) رقم: (٩٤٠٥)، السِّيَر (٥٢/٧) رقم: (١٠٢٥). (٩) في (ك، ش) ((رواته)). (١٠) ((فقيل قلتين أو ثلاثًا)) في عارضة الأحوذي (١/ ٧٤). (١١) الغربُ: الدَّلْوُ العظيمة تُنَّخدُ من جِلْدِ ثَوْرٍ، ((ج)) غروب. الصحاح (٢٩١/١). مادة ((غرب))، النهاية مادة ((غرب)). (١٢) وفي حديث عطاء: ((قال: قلت للوليد: قال عمر: وددت أني نجوت كفافًا فقال: كذبت، = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٠ أبواب الطهارة يخرجه من شرط الصحة))(١). وقال ابن عبدالبر في التمهيد: ((هذا الحديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولم يوقف على حقيقة مبلغ القلتين في أثر ثابت)) (٢). وقال في الاستذكار: ((حديث معلول رده إسماعيل القاضي وتكلم فیه))(٣). وقال الطحاوي(٤): ((إنما لم نقل به لأنَّ مقدار القلتين لم يثبت))(٥) . وقال ابن دقيق العيد: ((هذا الحديث صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنَّه وإن كان مضطرِب / الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، فإنه يجاب عنها بجواب صحيح بأنه يمكن الجمع بين الروايات، ولكن تركته(٦) لأنَّه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي - يجب الرجوع إليه شرعًا - تعيينُ مقدار القلتين))(٧) . ٨٢/ أ ش وقال الحافظ أبوالفضل العراقي(٨) في أماليه: ((قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ: الشافعي، وأبوعبيد، وأحمد، فقلت: أو كُذّبْتُ؟ فأفلت منه بجُرَيْعَة الذَّقَن تصغير الجرعة، وهي آخر ما يخرج من النفس عند = الموت، يعني أفلت بعدما أشرف على الهلاك أي أنه كان قريبا من الهلاك كقرب الجرعة من الذقن. النهاية (١ / ٢٦٢). (١) عارضة الأحوذي (١ / ٧٤). (٢) التمهيد (٩٥/٢). (٣) الاستذكار (١/ ١٦١). (٤) أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبدالملك، أبوجعفر الأزدي الطحاوي، الفقيه الحنفي. له كتاب: ((معاني الآثار)) وغيره (ت: ٣٢١هـ). وفيات الأعيان (٧١/١) رقم: (٢٥)، طبقات الحفاظ (٣٣٩) رقم: (٧٦٧). (٥) انظر: تلخيص الحبير (٢٤/١) رقم: (٤). (٦) في (ك): ((ولكنه ترك)). (٧) تلخيص الحبير (٢٤/١) رقم: (٤). ولم أجده في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. (٨) سبقت ترجمته ص (١٤). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧١ أبواب الطهارة وإسحاق(١)، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن حبان، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والخطابي، والبيهقي، وابن حزم، وآخرون))(٢). وقال البيهقي: ((قد ورد في بعض طرق الحديث ((قلتين بِقِلال هجرٍ (٣))، وقِلالُ هَجَرٍ كانت مشهورة عندهم، ولهذا/ شبه رسول الله ◌َ ◌ّ ما رأى ليلة المعراج من نَّبِّقِ سدرة المنتهى بقوله: «فإذا ورقها مثلُ آذان الفِيَلَة، وإذَا نبْقُهَا مثلُ قِلَاَلِ هجرٍ)) (٤). وقال الأزهري(٥): ((القِلَال مختلفةٌ في قُرى العرب، وقِلال هَجَرٍ أكبرها))(٦)، وقال: الخطابي: [قلال](٧) هجر مشهورة الصفة معلومة المقدار)) (٨) . والقُلَّة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها: وهو الأواني، تبقى مترددة بين(٩) الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار: جعْلُ الشارع الحدَّ مُقدَّرًا بعدد، فدلَّ على أنَّه أشار إلى أكبرها؛ لأنَّه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره(١٠) بواحدة كبيرة. ١٢٤/ ب ك ٢٩ - ٦٨ «لا يَبُولنَّ/أحدكم في الماء الدائم - أي: الرَّاكد - ثم (١) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن راهويه، أبويعقوب، الإمام، سيدالحفاظ (ت: ٢٣٨ هـ). وفيات الأعيان (١٩٩/١) رقم: (٨٥)، السير (٥٤٧/٩) رقم: (١٨٧٧). (٢) انظر: تلخيص الحبير (٢٢/١، ٢٣) رقم: (٤). ولم أقف عليه في الجزء الذي وصل إلينا من أمالي الحافظ العراقي. (٣) هجرٌ: اسم بلدٍ، مُذَكرٌ مصروف، الصحاح (٥٩٥/٢) مادة ((هجر)). وهي قاعدة البحرين وكانت تطلق على المنطقة الشرقية، من السعودية وقاعدتها هجر وهي الإحساء. وقيل منسوبة إلى قرية قرب المدينة. المعالم الأثيرة ص (٢٩٣). (٤) معرفة السنن والآثار (٩١/٢) (١٩٠١). (٥) محمَّد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الهروي، أبومنصور، اللغوي، صاحب ((تهذيب اللغة)) (ت: ٣٧٠ هـ). وفيات الأعيان (٤/ ٣٣٤) رقم: (٦٣٩)، طبقات السبكي (٤٩/٢) رقم: (١٠٨). (٦) لسان العرب (٥٦٥/١١) مادة (قلل)، وتلخيص الحبير (٢٦/١) رقم (٤). (٧) ((قلال)) ساقطة من الأصل. (٨) معالم السنن (١/ ٣٠) رقم (٣١). (٩) (بين)) ساقطة من (ك). (١٠) ((بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره)) ساقطة من (ك). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٢ أبواب الطهارة يتوضأُ - بالرفع))(١). ٣٠ - ٦٩ «مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، أنَّ المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني(٢) عبدالدار - أخبره أنه سمِعَ أبا هريرة يقول: سأل رجلٌ رسول الله وَله فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر))(٣) الحديث. قال ابن العربي: ((حديث مشهور، ولكن في / طريقه مجهول، ١٢/ أت وهو الذي قطع بالصحيحين عن إخراجه. وأصل مالك: أنَّ شهرة (١) باب كراهية البول في الماء الراكد. (٦٨) عن أبي هريرة عن النَّبيِ نَّ قال: ((لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ في المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ)) الجامع الصحيح (١/ ١٠٠). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحیح، وفي الباب عن جابر. والحديث أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب النَّهي عن البول في الماء الراكد ص (١٦٨) رقم: (٢٨٢). أحمد (٤١٧/٢) رقم: (٨١٦٦). النسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم (١٩٧/١). تحفة الأشراف (٤٠٣/١٠) رقم: (١٤٧٢٢). ملحوظة: وللحديث طرق أخرى، من طريق أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة. ومن طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة. ومن طريق حميد بن عبدالرَّحمن عن أبي هريرة. (٢) في (ك): ((أبي)). (٣) باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور. (٦٩) عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أنَّ المغيرة ابن أبي بردة، وهو من بني عبدالدار، أخبره أنه سمع أباهريرة يقول: سأل رجلٌ رَسُولَ اللهِو ◌َالم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ المَاءِ: فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ. الحِلُّ مَيْتُهُ)) الجامع الصحيح (١٠٠/١) وفي الباب عن جابر، والفِرَاسِي. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي ◌َّ - منهم: أبوبكر، وعمر، وابن عباس لم يروا بَأسًا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النَّبِي وَّل الوضوء بماء البحر. منهم: ابن عمر، وعبدالله بن عمرو، وقال عبدالله بن عمرو: هو نار. والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٦٩/١) رقم: (٨٣). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر (١٣٦/١) رقم: (٣٨٦). النسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر (٥٠/١) والوضوء بماء البحر (١٧٦/١). مالك (التمهيد) (٧٥/٢) رقم (٢١٧/١٦) باب الطهور للوضوء. أحمد (٣١٢/٢) رقم: (٧٢٢٩). الدارمي (٥٦٦/١) رقم: (٧٥٥، ٧٥٦). تحفة الأشراف (٣٧٤/١٠) رقم: (١٤٦١٨). قوت المغتذي علی جامع الترمذي ٧٣ أبواب الطهارة الحدیث بالمدینة تغني عن صحة سنده)»(١) انتهى. وقال الشافعي: ((في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه))(٢) . قال البيهقي: ((يحتمل أن يريد سعيد بن سلمة، أو المغيرة أو كليهما)) (٣). وقال الحافظ ابن حجر في التخريج: «لم ينفرد به سعيد عن المغيرة، فقد رواه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، والمغيرة وثقه النسائي)) (٤). ٨٢/ ب ش وقد صحح هذا الحديث/ - غير الترمذي - ابن المنذر(٥)، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم(٦)، وابن منده، وأبو محمَّد البغوي(٧) . وسمى ابن بشكوال(٨) السائل: عبدالله المدلجي(٩) . وقال النووي في شرح المهذب: ((اسمه عبيد، وقيل: عبد، قال: (١) عارضة الأحوذي (٧٦/١). (٢). تلخيص الحبير (١٤/١) رقم: (١). (٣) تلخيص الحبير (١٤/١) رقم: (١). (٤) تلخيص الحبير (١٥/١) رقم: (١). (٥) محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبوبكر، الحافظ شيخ الإسلام. من مصنفاته: ((الإشراف في اختلاف العلماء)) (ت: ٣١٨ هـ). السير (٤٣٩/١١) رقم: (٢٧٩٦)، طبقات الحفاظ ص (٣٣٠) رقم: (٧٤٦). (٦) محمَّد بن عبدالله بن محمَّد بن حمدويه بن نُعيم ابن الحكم، الحاكم أبو عبدالله بن البيع الضبي، النيسابوري، الشافعي، صاحب ((المستدرك)) (ت: ٤٠٣هـ). السير (٩٧/١٣) رقم: (٣٧١٤)، طبقات السبكي (٤٤٣/٢) رقم: (٣٢٩). (٧) الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي، أبو محمَّد الشافعي، الحافظ شيخ الإسلام صاحب ((شرح السنة)) (ت: ٥١٦هـ). السير (٣٨٩/١٤) رقم: (٤٦٥٧). طبقات السبكي (٤ /٤٦) رقم: (٧٦٧). (٨) خلف بن عبدالملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال القرطبي، أبوالقاسم، الحافظ محدث الأندلس (ت: ٥٧٨هـ) صاحب ((تاريخ الأندلس)). السير (٣٥٣/١٥) رقم: (٥٢٢١)، وفيات الأعيان (٢٤٠/٢) رقم: (٢١٧). (٩) تلخيص الحبير (١٧/١) رقم: (١). ونسبة المدلجي إلى بني مدلج، وهم القافة الذين يلحقون الأولاد بالآباء ولم أجد له ترجمة عند من ترجم للصحابة، فكأنه غير مشتهر في الصحابة. والله أعلم. الأنساب (١١٥/٥). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٤ أبواب الطهارة وأما قول السمعاني في الأنساب: اسمه العركي، ففيه إيهام أنَّ العركي اسم علم له وليس كذلك، بل العركي وصف: وهو ملاح السفينة))(١). ((إنا نركب البحر)) زاد الحاكم ((نريد الصيد، ونحمل القليل من الماء)) (٢). لفظ الحاكم والبيهقي: ((فيحمل أحدنا معه الإداوة وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبا، فربما وجده كذلك، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر(٣) مكانًا لم يظن أن يبلغه، فلعله يحتلم أو يتوضأ، فإن اغتسل أو توضأ بهذا الماء فلعلَّ أحدنا يُهلكه العطش، فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به، أو نتوضأ به إذا خفنا ذلك؟ فقال: اغتسلوا منه و توضؤوا به، فإنه الطَّهور ماؤه - بفتح الطاء - الحل ميتته)) (٤). فقال الخطابي في الإصلاح: ((عوام الرواة [يقولون](٥) بكسر الميم من المِيتَةِ، يَقُولون: مِيتَتُهُ، وإنما هي مَيتَتُه(٦) مفتوحة: يريدون حيوان البحر إذا ماتَ فيه، وسمعت أباعمرو (٧) يقول: سمعتُ المبرد (٨) يقول: الميتة الموت وهو أمر من الله عز وجل يقع في البر والبحر لا يقال فيه حلال ولا حرام))(4) . (١) المجموع شرح المهذب (١٢٤/١). وانظر أيضًا: الإصابة (٣٨٨/٤). (٢) تلخيص الحبير (١٥/١) رقم: (١). مستدرك الحاكم: كتاب الطهارة، البحر هو الطهور ماؤه الحل میتته رقم (٥٠٦، ٥٠٨). (٣) ((البحر)) ساقطة من (ك). (٤) تلخيص الحبير (١٥/١) رقم: (١). مستدرك الحاكم رقم (٥٠٨)، والسنن الكبرى (٣/١) كتاب الطهارة، باب التطهير بماء البحر، ط١، دار الفكر. (٥) (يقولون)) ساقطة من الأصل، وفي إصلاح غلط المحدثين: ((يُولعونَ)). (٦) ((وإنما هو ميتته)) ساقطة من (ك). (٧) أبا عمرو محمد بن عبدالواحد الزاهد، المعروف والمشهور بغلام ثعلب (ت: ٣٤٥هـ)، انظر: تاريخ بغداد (٣٥٦/٢)، سير أعلام النبلاء (٥٠٨/١٥). (٨) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، أبوالعباس المبرد، الإمام النحوي، البصري، الأخباري، صاحب كتاب ((الكامل)) في الأدب، مات سنة ٢٨٦هـ. انظر: تاريخ بغداد (٣٨٠/٣)، سير أعلام النبلاء (٥٧٦/١٣). (٩) إصلاح غلط المحدثين ص (٤٤). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٥ أبواب الطهارة قال ابن العربي: ((إنَّما توقفوا في ماء البحر لأحد وجهين: إما لأنه لا یشرب، وإما لأنه طبق جهنم، کما روي عن ابن عمرو؛ وما كان طبق سُخطٍ، لا يكون طريق طهارة ورحمة، وإنما أجابهم بما ذكره، ولم يقل لهم نعم؛ لأنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلاَّ للضرورة على حسب ما وقع في السؤال، فاستأنف بيان الحكم لجواز الطهارة به، وزاد في الجواب ما تتم(١) به الفائدة، وذلك من محاسن الفتوى))(٢). وقد روى الدار قطني: ((أنَّ البحر طهور الملائكة إذا نزلوا وإذا عرجوا))(٣) انتهى. وقال عبدالله بن عمرو (٤): ((وهو نار)). قال ابن العربي: ((أراد أنه طبق النَّار؛ لأنه ليس بنار في نفسه))(٥). ٣١ - ٧٢ «أنَّ ناسًا من عُرَينة)) (٦) عدَّتهم ثمانيةٌ كما في الصحيح. (١) في (ك): ((ماتم)). (٢) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧). (٣) سنن الدارقطني (١٥٣/١) برقم (٩). (٤) عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، أبو محمَّد، القرشي السَّهمي الصحابي الجليل. الإصابة (١٧٦/٦) رقم: (٤٨٣٨)، تحفة الأحوذي (٢٣١/١). (٥) عارضة الأحوذي (٧٨/١). (٦) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. (٧٢) عن أنس: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَّهُمْ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي إِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسولِ اللهِ وَهُ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُوا عنِ الإِسْلاَمِ، فَأَتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ ◌ِهِ فَقَطَعَ أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَسَمَرَ أَغْيُنُهُمْ، وَأَلْقَاهُمُ بِالحَرَّةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الأَرْضَ بِفِيهِ، حَتَّى مَاتُوا)) وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّدٌ: (يَكْدُمُ الأَرْضَ بِفِيهِ، حَتَّى مَاتُوا)) الجامع الصحيح (١١٤/١). قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أنس. والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الحدود، باب: ما جاء في المحاربة (٥٣٥/١) الحديث رقم: (٤٣٦٧)، والنسائي كتاب تحريم الدم، تأويل قول الله عزَّوجل: ﴿إِنَّمَا جَزَُّؤا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ... ﴾ وفيمن نزلت، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. وقد روي من غير وجه عن أنس. وهو قول أكثر أهل العلم، قالو: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وفي بعض النسخ ((حسن صحيح)). الحديث رقم: (٧٢). وقد أخرج الحديث الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم من طرق أخرى. = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٦ أبواب الطهارة ((قدموا المدينة فاجْتَووها))(١) أي: لم توافقهم (٢). ((فقتلوا راعي النّبي ێ(٣)» اسمه يسار. ((وسمَر أعينهم))(٤) بالتخفيف: أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم گگلهم بها(٥) . ٠ (يَكْدُمُ الأرض» / أي يَعَضُّ، ونحوه یَگُد. ١٢/ ب ت ٨٣/ أ ش ٣١م - ٧٣ «سَمل))/(٦) بالتخفيف: أي: فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرها وهو بمعنى ((السَّمَر)). ٣٢ - ٧٧ ((غط))(٧) قال ابن العربي: «هو ترديد النَّفس في الحَلق من طريق حميد وحده عن أنس. من طريق قتادة عن أنس. من طريق ثابت عن أنس. من = طريق أبي قلابة عن أنس. من طريق عبدالعزيز بن صهيب، وحميد عن أنس. من طريق معاوية بن قرَّة عن أنس. من طريق يحيى بن سعيد عن أنس. (١) في (ك) ((فاجتوو)). (٢) أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها. انظر: النهاية (٣١٨/١). (٣) في (ك): ((رسول الله)). (٤) في (ك): ((وسموا عنهم)). (٥) (بها)) ساقطة من (ك). (٦) ٧٣ - با بما جاء فيما يؤكل لحمه: عن أنس بن مالك قال: ((إنما سمل النبي ◌َّلّ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة)). قال أبوعيسى: هذا حديث غريب. قال: وهو معنى قوله - تعالى -: ﴿وَاَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. قال: وقد رُوي عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل بهم النبي ◌َّ هذا قبل أن تنزل الحدود. والحديث أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين، باب حكم المحاربين. والنسائي: كتاب تحريم الدم، تأول قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا جَزَُّؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (١٠٠/٧). ابن حبان: رقم () ٤٤٧٤ . (٧) باب الوضوء من النوم. (٧٧) عن ابن عباس أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ◌َهِنَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، ثُمِّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ! قَالَ: ((إِنَّ الوُضُوءَ لاَ يَجِبُ إِلَّ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)) الجامع الصحيح (١١١/١). قال أبوعيسى: وأبو خالد اسمه يزيد بن عبدالرحمن قال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٧ أبواب الطهارة حتى يكون له صوت))(١). ٣٣ - ٧٨ («كان أصحاب النَّبِي ،وَ لّ ينامون))(٢) زاد أبوداود: حتى تَخْفِقَ رؤوسهم . ٣٤ - ٧٩ «الوضوء مما مست النَّار))(٣) هو مبتدأ، أو خبر، أي: ثابت أو مستقر . ((ولو من ثَوْرٍ أَقِط)) بالمثلثة . قال ابن العربي: ((الثَّور جُملةً: مجموعةٌ من الطَّعام، وقد أضيف ١٢٥/ ١ ك إلى الأقط))/ وهو لبن جامد مُستحجر، قال: ((والمراد غسل اليد والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم (١ / ١٠١) رقم: (٢٠٢). أحمد (٣١٨/١) رقم: (٢٣١٤). تحفة الأشراف (٣٨٦/٤) رقم: (٥٤٢٥). (١) عارضة الأحوذي (٨٩/١). (٢) باب الوضوء من النوم. (٧٨) عن أنس بن مالك قال: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِوَّهِ يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّؤُنَ)) الجامع الصحيح (١١٣/١)، قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعتُ صالح بن عبدالله يقول: سأَلتُ عبدالله بن المبارك عمن نام قاعدًا معتمدًا؟ فقال: لا وضوء عليه. وقد روى حديث ابن عباس عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أباالعالية ولم يرفعه. والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الحيض، باب: الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء ص(١٩٥) رقم: (٣٧٦). أبوداود، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم (١/ ١٠٠) رقم: (٢٠٠). أحمد (٣٥١/٣) رقم: (١٣٩٢٥). تحفة الأشراف (٣٣١/١) رقم: (١٢٧١). (٣) باب الوضوء مما غيرت النار. (٧٩) عن أبي هريرة قال: قال رسُولُ اللهِ وَّه: ((الوضوءُ مِمَّا مَشَتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ)) قَالَ: فَقَالَ لَه ابْنُ عَبَّاس: يَا أَبَاهُرَيْرَةَ، أَنْتَوَضَّأَ من الدهن؟ أَنْتَوَضَّأ من الحميم؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ، يَا بْنِ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ◌ّه فَلاَ تَضْرِبُ لَهُ مَثَلاً. الجامع الصحيح (١١٤/١). وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة، وزيد بن ثابت وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي موسى، وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النَّار وأكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي وَل﴿ والتابعين ومن بعدهم، على ترك الوضوء مما غيرت النَّار. والحديث أخرجه: ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ممَّا غيرت النَّار (١٦٣/١) رقم: (٤٨٥). أحمد (٦٦٧/٢) رقم: (١٠٥٢١). تحفة الأشراف (٧/١١) رقم (١٥٠٣٠). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٨ أبواب الطهارة والفم منه))(١)، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب فيه وضوء الصلاة. ٣٥ - ٨٠ «بقناع)»(٢) هو الطَّبق. ((بِعُلَالَةٍ)) هو البقية، ويقال في كل شيء. ٣٦ - ٨١ ((عن البراء بن عازب(٣) قال: سئل رسول الله وَلِ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤا منها)) (٤). (١) ((منه)) ساقطة من (ك) عارضة الأحوذي (٩٤/١). لكن هذا ليس من قول ابن العربي وإنما قال: ((قال علماؤنا :... أن الوضوء غسل اليد)) دون قوله: ((والفم منه)) ولا شك أنها من إدراج الإمام السيوطي؛ لأن ما تغسل منه اليدان يغتسل منه الفم. والله أعلم. (٢) باب في ترك الوضوء مما غيّرت النار. (٨٠) عِن جابر، قال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَىْ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رَطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلْظُهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ،َ فَتَتَّهُ بِعُلَاَلَةٍ مِنْ عُلَاَلَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ» قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأبي رافع، وأم الحكم، وعمرو بن أمية، وأم عامر، وسويد بن النعمان، وأم سلمة. قال أبوعيسى: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا من قبل إسناده، إنما رواه حسام ابن مصَكَّ عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النَّبِي ◌َّوهكذا روى الحفاظ. وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النَّبِي ◌َِّ. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة، ومحمَّد بن عمر بن عطاء، وعلي بن عبدالله بن عباس، وغير واحد: عن ابن عباس عن النَّبي ◌َّةٍ ولم يذكروا فيه، عن أبي بكر، وهذا أصح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبي ◌َّ والتابعين ومن بعدهم، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النَّار وهذا آخر الأمرين من رسول الله ◌َله. كأنَّ هذا الحديث ناسخ للحديث الأول: حديث الوضوء مما مست النّار. (٣) (ع) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن الخزرج الأنصاري، أبوعمارة، صحابيٌّ بن صحابي. (ت: ٧٢هـ). الاستيعاب (٢٣٩/١) رقم: (٧٤)، التقريب ص (٦٠) رقم: (٦٤٨). (٤) باب الوضوء من لحوم الإبل. (٨١) عن البراء بن عازب قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِوَله عنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِلِ؟ فَقَالَ: ((تَوَضَّؤُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: لَا تَتَوَضَؤُا مِنْهَا)) الجامع الصحيح (١ /١٢٢)، قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأسيد بن خضير. أبوداود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (٩٦/١) رقم: (١٨٤). ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (١٦٦/١) رقم: (٤٩٤). أحمد (٣٩٠/٤) رقم: (١٨٤٩٥). تحفة الأشراف (٢٧/٢) رقم: (١٧٨٣). قال أبوعيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبدالله بن عبدالرّحمن بن= قوت المغتذي على جامع الترمذي ٧٩ أبواب الطهارة قال ابن العربي: ((هذا الحديث صحيح ظاهر مشهور، وليس بقوي عندي تَرْدُ الوضوء منه»(١) انتهى. واختاره من أصحابنا ابن خزيمة، والبيهقي، وهو قول الشافعي في القديم . وقال النووي في شرح المهذب(٢): ((هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، قال: وهو الذي أعتقد رجحانه))(٣). ((عن عبدالرحمن بن أبي ليلى / عن ذي الغُرَّة)). قال الحافظ ابن حجر في التخريج: «قد قيل إنَّ ذا الغرة لقب البراء ابن عازب، والصحيح أنه غيره، وأنَّ اسمه يَعِيشُ))(٤). ٣٧ - ٩٢ «ليست بِنَجَس)»(6) بفتح الجيم. أبي ليلى، عن أسيد بن حضير . والصحيح حديث عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضَّبيُّ عن عبدالله بن عبدالله الرَّازي عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرّة الجُهَنِيِّ. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبدالله بن عبدالرّحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أُسيد بن حُضَيْرٍ . والصحيح عن عبدالله بن عبدالله الرَّازي، عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن البراء. قال إسحاق: أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله وَ طل: حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمُرَة . (١) عارضة الأحوذي (١ /٩٦). (٢) ((وقال النووي في شرح المهذب)) ساقطة من (ك). (٣) المجموع (٢ / ٧٠). (٤) تلخيص الحبير (١٧٣/١) رقم (١٥٤). وفي نزهة الألباب في الألقاب (٢٩٩/١) رقم (١٩٧): ((يعيش وهو جُهَنِي)). (٥) باب ما جاء في سؤر الهرة. (٩٢) عن كبشةَ بِنْتِ كعِبٍ بْن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة: أَنَّ أُبَاقَتادة دخل عليها، قالت: ((فَسكَبْتُ لهُ وضوءًا قَالَتَ: فجاءت هِرَةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةِ: فَرَآَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ! فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَابِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِيَنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ». قال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨٠ أبواب الطهارة ((إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات)). قال الباجي: ((يحتمل أن يكون على معنى الشك من الراوي، ويحتمل أن يكون النَّبِي وَّ قال ذلك، يريد أنَّ هذا الحيوان لا يخلو من جملة الذكور الطوافين والإناث الطوافات)) (١). ٣٨ - ٩٦ ((إذا كُنَّا سَفْرًا))(٢) قال في النهاية: ((السَّفر كصاحب = قال أبوعیسی: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النَّبِي ◌َّ والتابعين ومن بعدهم، مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يَرَوْا بِسُؤْر الهرّة بأسًا . وهذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وقد جوّد مالكٌ هذا الحديث عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، ولم يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِكِ. والحديث أخرجهُ: أبو داود، كتاب الطهارة، باب سُؤر الهرة (٦٧/١) رقم: (٧٥). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بِسُؤر الهرَّة والرخصة في ذلك (١/ ١٣١) رقم: (٣٦٧). النسائي، كتاب الطهارة، سؤر الهرة (٥٥١). مالك (التمهيد) (٨٥/٢) رقم: (٢) من كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء. أحمد (٣٨١/٥)، رقم: (٢٢٥٧٦). الدارمي (١/ ٥٧١) رقم: (٧٦٣). تحفة الأشراف (٢٧٢/٩) رقم: (١٢١٤١). (١) المنتقى (٣٢٥/١) رقم: (٤٠). (٢) باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. (٩٦) عن صفوان بن عسال قال: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ حِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ إِلَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْم)). الجامع الصحيح (١٥٩/١). قال أبوعیسی: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى الحكم بن عتبة وحماد، عن إبراهيم النخعي من أبي عبدالله الجدَلِيِّ، عن خزيمة بن ثابت، ولا يصح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبدالله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة عن منصور: كنّا في حجرة إبراهيم التيمي معنا إبراهيم النَّخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمونٍ، عن أبي عبدالله الجَدِلِيِّ، عن خزيمة بن ثابت عن النَّبي ◌َّ في المسح على الخفين. قال محمّد: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المُرَادِيّ. قال أبوعيسى: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النَّبي ◌َّ والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام وليالهن. قال أبوعيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم: أنهم لم يُوقِتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح. قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨١ أبواب الطهارة وَصَحْبٍ، والمسافرون جمع مسافر، والسَّفر والمسافرون بمعنى))(١). وقال ابن العربي: ((هي كلمة تقال (٢) للواحد والجمع، والذكر والأنثى سواء))(٣). ((أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلاّ من جنابة، ولكن من بول وغائط، ونوم». قال ابن العربي: ((لكن: حرف(٤) من حروف النَّسْق(٥)، وهي تختص بالاستدراك بعد النَّفي غالبًا، وربما يستدرك بها بعد الإثبات فتختص با(٦) لجملة دون المفرد. وفي لفظ الحديث إشكال لأنَّ قوله: ((أمرنا أن لا ننزع خفافنا إلاَّ من جنابة)) نفي مُعَقَّبٌ باستثناء فيصير إيجابًا، وقوله بعد/ ذلك: (لكن))، ٨٣/ب ش استدراك من إيجاب بمفرد، وذلك خلاف ما تقدم، وفيه نظر، ومعناه - بعد تأمل وفكر - مقررٌ في رسالة ((ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين))(٧) وتقريبه: أُمرنا ألا نُمسك خفافنا في السفر مدة ثلاثة أيام / ١٣/أت ولياليهن المرخص فيهن الإمساكُ(٨) عند الجنابة، لكن عند البول وقد رُويَ هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضًا من غير حديث عاصم. = والحديث أخرجه: ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم (١/ ١٦١) رقم: (٤٧٨). النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفّين للمسافر (٨٣/١). أحمد (٣٢٩/٤) رقم (١٨٠٥٨). تحفة الأشراف (١٩٢/٤) رقم: (٤٩٥٢). (١) النهاية (٣٧١/٢) مادة ((سَفَر)). (٢) في (ك): ((يقال))، وفي (ش) ((تقال)). (٣) عارضة الأحوذي (١٢٠/١). (٤) في (ك): ((حروف)). حروف النَّسق هي: حروف العطف. المعجم الوسيط (٩١٨/٢) مادة (نَسَقَ)). (٥) (٦) في (ك): ((بها)». (٧) ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين واللغويين لأبي بكر بن العربي، نسبه إليه المقري في نفح الطيب (٢٤٢/٢). (٨) في (ك): ((للإمساك)). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨٢ أبواب الطهارة والغائط والنوم))(١). ٣٩ - ١٠١ ((مَسَحَ على الخفين والخمار))(٢) قال ابن العربي: ((هو ما تستر به المرأة رأسها، وهو لها كالعِمَامَة للرجل، ولم أجده (٣) مستعملاً للرَّجل إلاّ في هذا (٤) الحديث، وإن اقتضاه الاشتقاق، لأنَّه من التخمير)»(٥) . وقال في النِّهاية: ((أراد بالخمار العِمامة؛ لأنَّ الرَّجل يغطي بها رأسه، كما أنَّ المرأة تغطيه بخمارها، وذلك إذا كان اعتَمَّ (٦) عِمَّة العرب فأدارها تحت الحَنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت، فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب)»(٧) . ٤٠ - ٩٩ ((على الجوربين»(٨) تثنية جورب. (١) عارضة الأحوذي (١/ ١٢٠). (٢) باب ما جاء في المسح على العمامة. (١٠١) عن بلال: ((أَنَّ النَّبيَّ مسَحَ على الخُفَّيْنِ والخِمَارِ)). الجامع الصحيح (١/ ١٧٢). والحديث أخرجه: مسلم كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ص (١٦٥) رقم: (٢٧٥). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المسح على العمامة (١٨٦/١) رقم: (٥٦١). النسائي، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة (٧٥/١). أحمد (١٧/٦) رقم: (٢٣٨٧٦). تحفة الأشراف (١١٢/٢) رقم: (٢٠٤٧). (٣) في (ك): ((أجد)). (٤) ((هذا)» ساقطة من الأصل. (٥) عارضة الأحوذي (١٢٥/١). (٦) في (ك): ((أعتم)). (٧) النهاية (٢/ ٧٨). (٨) باب في المسح على الجوربين والنَّعلين. (٩٩) عن المغيرة بن شعبة قال: ((تَوَضَّأَ النَِّيِ وَلِّ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَّنِ وَالنَّعْلَيْنِ))، الجامع الصحيح (١٦٧/١). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين، إذا كانا ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى. الحديث أخرجه: أبوداود كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين (٨٩/١) رقم : = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨٣ أبواب الطهارة قال ابن العربي: ((وهو غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء))(١). ٤١ - ١٠٣ «فَأَكْفَأَ الإِنَاء))(٢) أي أماله. قال في النِّهاية: ((يقال: كَفَأْتُ الإِنَاءَ وَأكفأته إذا كَبَبْته، وإذا أَمَلْتُهُ))(٣). ٤٢ - ١٠٤ ((ثُم يُشرِّبُ(٤) شْرَه الماء))(٥) ((أي: (١٥٩). ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في المسح على الجوربين والنعلين = (١٨٥/١) رقم: (٥٥٩). النسائي كتاب الطهارة المسح على الجوربين والنَّعلين (من حاشية السندي) (٨٣/١). أحمد (٣٤٣/٤) رقم: (١٨١٦٧). تحفة الأشراف (٤٩٣/٨) رقم: (١١٥٣٤). (١) عارضة الأحوذي (١ / ١٢٤). (٢) باب ما جاء في الغسل من الجنابة. (١٠٣) عن ابن عباس، عن خالته ميمونة، قالت: ((وضَعْتُ لِلنَِّّوَ غُسْلَا فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ: فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِيَ الإِنَاءِ فَأَفَاضَ عِلَىِ فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الحَائِطَ، أَوِ الأَرْضَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَّ عَلَّى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَخَّى فَغَسَلَ ·رِجْلَيْهِ. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم سلمة، وجابر، وأبي سعيد، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، الجامع الصحيح (١/ ١٧٣). والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة ص (٧٠) رقم: (٢٥٧)، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ص (٧٠) رقم: (٢٥٩)، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى ص (٧٠) رقم: (٢٦٠)، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ص (٧١) رقم: (٢٦٦). مسلم كتاب الطهارة، باب صفة غسل الجنابة ص (١٧٨) رقم: (٣١٧)، باب تستُّر المغتسل بثوب ونحوه ص (١٨٥) رقم: (٣٣٧). أبوداود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة (١١٤/١) رقم: (٢٤٥). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (١/ ١٩٠) رقم: (٥٧٣). النسائي، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه (١٣٧/١)، وباب الاستتار عند الاغتسال (٢٠٠/١)، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (١/ ٢٠٤)، وباب الغسل مرة واحدة (٢٠٨/١)، أحمد (٣٧٢/٦) رقم: (٢٦٧٩١)، الدارمي (٥٧٨/١) رقم: (٧٧٤). تحفة الأشراف (٤٨٨/١٢) رقم: (١٨٠٦٤). (٣) النهاية (١٨٢/٤). (٤) في الأصل: ((رب)) وما أثبتناه من (ك) ومن جامع الترمذي. (٥) (١٠٤) عن عائشة قالت: ((كان رسول الله وَلَه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على= قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨٤ أبواب الطهارة يسقيه))(١). ٤٣ - ١٠٥ «أشْدُّ ضَغْرَ رأسي»(٢). قال في النهاية: ((أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة)) (٣). وقال ابن العربي: ((قوله: ضَفْر، يقرأه النَّاس بإسكان الفاء؛ وإنما هو بفتحها، لأنَّ المسُكَّن مصدرُ ضَفَر رَأسه ضَفْرًا، والمفتوح هو الشيء رأسه ثلاث حثيات)). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه: مالك = (التمهيد) (٢٧٥/٢)، باب العمل في غسل الجنابة. والبخاري كتاب الغسل، باب هل يُدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذَرٌ غير الجنابة؟ ص(٧١) رقم: (٢٦٢، ٢٦٣)، وباب تخليل الشعر، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بَشَرته أفاض عليه ص(٧٢) رقم: (٢٧٢). ومسلم كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة ص (١٧٧) رقم: (٣١٦). وأبوداود، كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة (١/ ١١٣) رقم: (٢٤٢). النسائي كتاب الطهارة، ذكر وضوء الجُنُب قبل الغسل (١٣٤/١)، وباب تخليل الجُنُبِ رأسه (١٣٥/١)، وكتاب الغسل والتيمم، باب الابتداء بالوضوء في غُسل الجنابة (١/ ٢٠٥)، وباب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (٢٠٦/١). وأحمد (١١٧/٦) رقم: (٢٤٦٩١) والدارمي (٥٧٩/١) رقم: (٧٧٥). تحفة الأشراف (١٥٣/١٢) رقم: (١٦٩٣٥). (١) في الأصل: ((سقيه)) والمثبت من (ك). (٢) باب هَلْ تَنْقُضُ المرأة شَعْرَ رأسها عند الغُسْل؟ (١٠٥) عن أُم سلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: ((لاَ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَىَ سَائِرٍ جَسَدِكِ المَاءَ فَتَظْهُرِيْنَ، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ)) الجامع الصحيح (١/ ١٧٥). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أنَّ المرأة إِذَا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أنَّ ذلك يجزئها بعد أن تُفِيضَ الماء على رأسها . والحديث أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ضفائر المغتسلة ص (١٨١) الحديث رقم: (٣٣٠) وأبو داود، كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ (١١٥/١) الحديث رقم: (٢٥١)، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة (١٣١/١)، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في غسل النساء من الجنابة (١٩٨/١) رقم: (٦٠٣)، وانظر تحفة الأشراف (١٥/٣) الحديث رقم: (١٨١٧١)، وأحمد (٣٢٨/٦) رقم: (٢٦٤٧٠)، (٣٥٥/٦) رقم: (٢٦٦٦٩). تحفة الأشراف (١٥/١٣) رقم: (١٨١٧٢). (٣) النهاية (٩٢/٣). قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨٥ أبواب الطهارة المضفور كالشعر وغيره، والضَّفْر هو نَسْجُ خُصَلِ الشَّعْرِ وَإِدخال بعضها في بعض)) (١). ٤٤ - ١١٣ «إنَّ النساء شقائق الرِّجال))/(٢) قال في النِّهاية: ((أي ١٢٥/ب ك نظائرهم وأمثالُهم في الأخلاق والطباع كأنهن شُقِقْنَ منهم، ولأَنَّ حواء خُلقَت من آدم عليه السلام(٣). وشقيق الرَّجل: أخوه لأبيه وأمه (٤))(٥) . ٤٥ - ١٢١ ((عن أبي هريرة: أنَّ النَّبِيَّ وَِّ لقيه وهو جنب قال: (٦) فانبجست)» (١) عارضة الأحوذي (١٣٢/١). (٢) باب فيمن يستيقظ فيرى بللاً، ولا يذكر احتلامًا. (١١٣) عن عائشة قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّه عن الرَّجلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ اخْتِلاَمًا؟ قَالَ: يَغْتَسِلُ، وعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً؟ قَالَ: لَّ غُسْلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ أُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَّ عَلَى الَّمَرْأَةِ تَرَى ذُلك غُسْلٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)) الجامع الصحيح (١٨٩/١). قال أبوعيسى: وإنما روى هذا الحديث عبدالله بن عمر عن عبيدالله بن عمر حديث عائشة في الرَّجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا وعبدالله بن عمر ضعَّفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. والحديث أخرجه: أبوداود، كتاب الطهارة، باب في الرَّجل يجد البِلَّة في منامه (١١١/١) رقم: (٢٣٦). ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب من احتلم ولم يرَ بَللاً (٢٠٠/١) رقم: (٦١٢)، أحمد (٢٩١/٦) رقم: (٢٦١٨٥). الدارمي (١ / ٥٩٢) رقم: (٧٩٢). تحفة الأشراف (٢٨٢/١٢) رقم: (١٧٥٣٩). (٣) في (ش): ((الصلاة والسلام)). (٤) ((الرَّجل: أخوه لأبيه وأمه)) ساقطة من (ك). (٥) النهاية (٢/ ٤٩٢). (٦) باب ما جاء في مصافحة الجنب. (١٢١) عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ نَّه لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَانْبَجَسْتُ (أَيْ فانْخَتَسْتُ) فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ أَوْ: أَيْنَ ذَهَبْتَ؟ قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ: ((إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ)). الجامع الصحيح (٢٠٧/١). قال الترمذي: قال: وفي الباب عن حذيفة، وابن عباس. قال أبوعيسى: وحديث أبي هريرة ((أنه لقي النبي ◌َّ وهو جنب» حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رخّص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسًا . والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الطهارة، باب عرق الجنب وأنَّ المسلم لا ينجس ص (٧٣) الحديث رقم: (٢٨٣)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أنَّ المؤمن لا ينجس ص (١٩٤) الحديث رقم: (٣٧١) وأبوداود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصافح = قوت المغتذي على جامع الترمذي ٨٦ أبواب الطهارة قال ابن العربي: ((هو بالنون ثم بالباء(١) المعجمة بواحدة يعني اندفعت منه، من قوله تعالى(٢) ﴿فَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْئًا﴾(٣) أي: انفجرت واندفعت، ويروى بالنون ثم التاء المعجمة باثنتين(٤): أي اعتقدتُ نفسي نجسًا، و(٥) معنى ((منه))(٦): من أجله، أي: رأيتُ نفسي نجِسًا بالإضافة/ إلى طهارته وجلالته، ويُروى ((انْخَنَسْت)) أي: تأخرت من ٨٤/ أش ) (٩) . (٨) ١٥ قوله [تعالى](٧): ﴿فَلَ أُقِيمُ بِأْخُنَّ ه ٤٦ - ١٢٥ (أُسْتَحَاضُ)) (١٠) هو من الأفعال الملازمة البناء (١٠٩/١) الحديث رقم: (٢٣١) والنسائي كتاب الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته (١٤٥/١) وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب مصافحة الجنب (١٧٨/١) رقم: (٥٣٤) وأحمد (٣٠٩/٢) رقم: (٧٢٠٧)، (٥٠٣/٢) رقم: (٨٩٤٣). وتحفة الأشراف (٣٨٥/١٠) رقم: (١٤٦٤٨). (١) ((الباء)) ساقطة من (ك). (٢) (تعالى)) ساقطة من (ش). (٣) . سورة الأعراف، آية: ١٦٠ . (٤) في (ك): ((باثنين)). (٥) في (ك): ((أو)). (٦) كما في رواية البخاري. (٧) ((تعالى)) ساقطة من الأصل. (٨) سورة التكوير، آية ١٥ . (٩) عارضة الأحوذي (١ / ١٥٢). (١٠) باب ما جاء في المستحاضة. (١٢٥) عن عائشة قالت: جاءتٍ فاطمة بنتُ أبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِي وَ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلاَ أَطْهُرُ، أَفَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: ((لاَ، إِنَّمَا ذِلِكَّ عِزْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَ وَصَلَى)). قال أبو معاوية في حديثه وقال: توضيء لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)). قال: وفي الباب عن أم سلمة. قال أبوعيسى: حديث عائشة: ((جاءت فاطمة)) حديث حسن صحيح، الجامع الصحيح (٢١٧/١). الحديث أخرجه: البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة ص (٧٨)، الحديث رقم: ٩ (٣٠٦) ومسلم، كتاب الطهارة، باب المستحاضة وغسلها وصلاتُها ص (١٨٢) الحديث رقم: (٣٣٣) وأبوداود، كتاب الطهارة، باب من روى أنَّ الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة (٢٤/١) الحديث رقم (٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٨) والنسائي كتاب الطهارة، ذكر =