Indexed OCR Text

Pages 601-616

٦٠١
كتاب: النكاح
إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُقْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)).
٣٥٢٨ - (١٢٤) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَغَدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَّ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى
امْرَأَتِهِ وَتُقْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرِ سِرَّهَا)).
وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: ((إِنَّ أَعْظَمَ)).
(٢٢) - باب: حكم العزل
٣٥٢٩ - (١٢٥) وحدّثنا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ. أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ؛
أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوْ صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ. فَسَأَلَّهُ أَبُو صِرْمَةً فَقَالَ: يَا أَبَا
سَعِيدٍ! هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَذْكُرُ الْعَزْلَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وُِّ
غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقٍ. فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ. فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ. فَأَرَدْنَا أَنْ
٢٢ - باب: حكم العزل
٣٥٢٩ - العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في
كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل، ولهذا جاء في الحديث الآخر
تسميته الوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما التحريم فقال أصحابنا:
لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا، لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها
أم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه، وأما زوجته الحرة
فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها
بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس
بحرام وليس معناه نفي الكراهة، هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث،
وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا، ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في
العزل فيشترط لجوازه إذنها .
قوله: (غزوه بلمصطلق) أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، قال القاضي: قال أهل
الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس.
قوله: (كرائم العرب) أي النفيسات منهم.
قوله: (فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير

٦٠٢
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ. فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لاَ نَسْأَلُهُ! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
فَقَالَ: ((لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، إِلاَّ
سَتَكُونُ)).
٣٥٣٠ - (١٢٦) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجَ مَوْلَى بَنِي هَاشِم. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الزِّبْرِقَانِ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، فِي مَعْنَى
حَدِيثِ رَبِيعَةً. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».
٣٥٣١ - (١٢٧) حدّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنٍ مُخَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا
فَكُنَّا نَعْزِلُ. ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَّرْ عَنْ ذُلِكَ؟ فَقَالَ لَنَا: ((وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟
وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّ هِيَ كَائِنَةٌ)).
٣٥٣٢ - (١٢٨) وحدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل. حَدَّثَنَا
شُعْبَة، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ:
أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها فيستنبط منه منع بيع أم الولد وأن هذا كان مشهوراً
عندهم ..
قوله وَفر: (لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون)
معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء
عزلتم أم لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم، فإنه إن كان
الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة
لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا
مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة، وقد استرقوهم ووطئوا
سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد
وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله
أعلم.
قوله: (إن لي جارية) هي خادمنا وسانيتنا أي التي تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك.
قوله ويل للذي أخبره بأن له جارية يعزل عنها: (إن شئت ثم أخبره أنها حبلت) إلى آخره،
فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل لأن الماء قد يسبق، وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت
فراشاً له وتلحقه أولادها إلا أن يدعي الاستبراء وهو مذهبنا ومذهب مالك.

٦٠٣
كتاب: النكاح
سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. عَنِ النَّبِيِّ بََّ قَالَ: ((لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا. فَإِنَّمَا هُوَ
الْقَدَرُ».
٣٥٣٣ - (١٢٩) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). ح وَحَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ. قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
أَنَس بْنِ سِيرِينَ، بِهِذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ: عَنِ النَّبِيِّ وََّ قَالَ فِي الْعَزْلِ:
((لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ)).
وَفِي رِوَايَةٍ بَهْزٍ: قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٣٥٣٤ - (١٣٠) وحدّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ (وَاللَّفْظُ لأَّبِي
كَامِلٍ). قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ).َ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ. قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ونَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ((لاَ
عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ)).
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَوْلُهُ: ((لاَ عَلَيْكُمْ)) أَقْرَبُ إِلَى النَّهْىِ.
٣٥٣٥ - (١٣١) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ،
عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ الأَنْصَارِيِّ. قَالَ: فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي
سَعِيدٍ الْخُذِيِّ. قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِّ ◌َرَ فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكُمْ؟)) قَالُوا: الرَّجُلُ تَكُونُ لَّهُ
الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَّةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا.
وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ. قَالَ: ((فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ)).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَكَأَنَّ هُذَا زَجْرٌ.
٣٥٣٦ - (٠٠٠) وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. قَالَ: حَدَّثْتُ مُحَمَّداً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِحَدِيثٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
بِشْرِ. (يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ) فَقَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ.
٣٥٣٧ - (٠٠٠) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ. قَالَ: قُلْنَا لِأَّبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ يَذْكُرُ فِي
قوله وَ ال *: (أنا عبد الله ورسوله) معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأتي
مثل فلق الصبح.

٦٠٤
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
الْعَزْلِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ. إِلَى قَوْلِهِ: «الْقَدَرُ)).
٣٥٣٨ - (١٣٢) حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (قَالَ ابْنُ
عَبْدَةَ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً) عَنِ ابْنٍ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ. قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَّرَ. فَقَالَ: ((وَلِمَ
يَفْعَلُ ذُلِكَ أَحَدُكُمْ؟ (وَلَمْ يَقُلْ: فَلاَ يَفْعَلْ ذُلِكَ أَحَدُكُمْ) فإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللَّهُ
خَالِقُهَا)).
٣٥٣٩ - (١٣٣) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي
مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ صَالِح) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ.
سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسِّولُ اللَّهِ بِّهَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ((مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ. وَإِذَا
أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ)) .
٣٥٤٠ - (٠٠٠) حدّثني أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابِ. حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ أَبِيِ الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ،
عَنِ النَّبِيِّ ◌ِِّ. بِمِثْلِهِ.
٣٥٤١ _ (١٣٤) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ بِهِ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةٌ هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا.
وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ. فَقَالَ: ((اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ. فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدْرَ لَهَا))
فَلَبِثَ الرَّجُلُ. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَثَ. فَقَالَ: ((قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدْرَ
لھَا».
٣٥٤٢ - (١٣٥) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ حَسَّان، عَنْ عُوَةَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ جَّابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّي وَل
فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي. وَأَنَّا أَعْزِلُ عَنْهَا. فَقَالَّ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: (إِنَّ ذُلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئاً
أَرَادَهُ اللَّهُ)) قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْجَارِيَّةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ
حَمَلَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: ((أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).
٣٥٤٣ - (٠٠٠) وحدّثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ. حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَّاضِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ وَِّهِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.
٣٥٤٤ - (١٣٦) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ:
أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ
!

٦٠٥
كتاب: النكاح
وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
زَادَ إِسْحَاقُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَى عَنْهُ. لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.
٣٥٤٥ - (١٣٧) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ،
عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: لَقَدْ كُنَّا نَغْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ.
٣٥٤٦ - (١٣٨) وحدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاذْ (يَعْنِي ابْنَ هِشَام).
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ. فَبَلَغَ ذُلِّكَ
نَبِيَّ اللَّهِ وَِّ. فَلَمْ يَنْهَنَا.
(٢٣) - باب: تحريم وطء الحامل المسبية
٣٥٤٧ - (١٣٩) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي
الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ؛ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٌّ عَلَى بَابٍ فُسْطَاطٍ. فَقَالَ: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ
بِهَا؟)) فَقالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لَقَدْ هَمَمْتَ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كَيْفَ
يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟)).
٣٥٤٨ - (٠٠٠) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةً. فِي هُذَا الإِسْنَادِ .
٢٣ - باب: تحريم وطء الحامل المسبية
٣٥٤٧ - قوله: (عن يزيد بن خمير) هو بالخاء المعجمة.
قوله: (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء
مهملة وهي الحامل التي قربت ولادتها. وفي الفسطاط ست لغات: فسطاط وفستاط وفساط
بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين ويضم الفاء وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر.
قوله: (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال:
لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل
له) معنى يلم بها أي يطؤها وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع. وأما قوله رَّ :
(كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له) فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر
بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي
يكون ولداً له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة
بل له استخدامه لأنه مملوكه، فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل

٦٠٦
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
(٢٤) - باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل
٣٥٤٩ _ (١٤٠) وحدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَام. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَّالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
نَوْفَلِ، عَنْ عُزْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَه
يَقُولُ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذُلِكَ فَلاَ
يضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ)).
له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقى الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد
ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد
منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظور، فهذا هو الظاهر في معنى الحديث.
وقال القاضي عياض: معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركاً
فيه فيمتنع الاستخدام، قال: وهو نظير الحديث الآخر: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق
ماءه ولد غيره) هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل، وكيف ينتظم التوريث مع هذا
التأويل بل الصواب ما قدمناه والله أعلم
٢٤ - باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل
٣٥٤٩ - قوله: (عن جدامة بنت وهب) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة
أم بالذال المعجمة؟ قال: والصحيح أنها بالدال يعني المهملة، وهكذا قال جمهور العلماء أن
الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف. وقوله جدامة بنت وهب، وفي الرواية
الأخرى: (جدامة بنت وهب أخت عكاشة) قال القاضي عياض: قال بعضهم إنها أخت عكاشة
على قول من قال أنها جدامة بنت وهب بن محصن، وقال آخرون: هي أخت رجل آخر يقال له
عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور، وقال الطبري: هي جدامة بنت جندل
هاجرت، قال: والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب، هذا ما ذكره القاضي، والمختار أنها
جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن محصن المشهور الأسدي وتكون أخته من أمه، وفي
عكاشة لغتان سبقتا في كتاب الإيمان تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر . .
قوله ◌َّه: (لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا
يضر أولادهم) قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء
والغيال بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح
المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة،
والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك
في ((الموطأ)) والأصمعي وغيره من أهل اللغة: هي أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال

٦٠٧
كتاب: النكاح
قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ: عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ. وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى:
بِالدَّالِ .
٣٥٥٠ _ (١٤١) حدّثذا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالاَ: حَدَّثَنَا
الْمُقْرِىءُ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً، عَنْ
جُدَامَةً بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ. قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي أُنَاسِ، وَهُوَ يَقُولُ:
(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ. فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ، فَلاَ
يَضُرُ أَوْلاَدَهُمْ ذُلِكَ شَيْئاً».
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: ((ذُلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ)» .
زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عنِ الْمُقْرِىءٍ وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُردَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨].
٣٥٥١ _ (١٤٢) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((الْغِيَالِ)).
٣٥٥٢ - (١٤٣) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لايْنِ
الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت
وأغيلت. قال العلماء: سبب همه بَّ بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا:
والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه وَ يّ لم ينه
عنها وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله وَّ* وبه قال جمهور أهل الأصول،
وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول.
قوله ◌َّر: (فإذا هم يغيلون) هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق.
قوله: (ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله وَّر: ذلك الواد الخفي) وهي: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُردَةُ
سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨] الوأد والموءودة بالهمز، والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله
خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار، والموءودة البنت المدفونة حية، ويقال وأدت المرأة
ولدها وأداً قيل سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب، وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأداً
وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث: ﴿وَإِذَا الْمَوْهُرِدَةُ سُئِلَتْ﴾ [التكوير: ٨]
معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
قوله: (حدثني عياش بن عباس) الأول بالشين المعجمة وأبوه بالسين المهملة وهو عياش بن
عباس القتباني بكسر القاف منسوب إلى قتبان بطن من رعين.

٦٠٨
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
نُمَيْرٍ) قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ. حَدَّثَنَا حَيْوَةُ. حَدَّثَنِي عَيَّشُ بْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ
أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ
رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ شَهِ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لِمَ
تَفْعَلُ ذُلِكَ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَّدِهَا، أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لَوْ
كَانَ ذُلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ)) .
وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: ((إِنْ كَانَ لِذُلِكَ فَلاَ. مَا ضَارَ ذُلِكَ فَارِسَ وَلاَ الرُّومَ)).
قوله: (أشفق على ولدها) هو بضم الهمزة وكسر الفاء أي أخاف ..
قوله : (ما ضار ذلك فارس ولا الروم) هو بتخفيف الراء أي ما ضرهم يقال ضاره يضيره
ضيراً وضره يضره ضراً وضراً والله أعلم.

٦٠٩
المحتويات
المحتويات
١١ - كتاب: الجنائز
٠٠
(١) - باب: تلقين الموتى لا إِله إِلاَّ اللـه
٥
(٢) - باب: ما يقال عند المصيبة
٦
(٣) - باب: ما يقال عند المريض والميت
٨
(٤) - باب: في إغماض الميت والدعاء له، إذا حُضر
٨
(٥) - باب: في شخوص بصر الميت يتبع نفسه
(٦) - باب: البكاء على الميت
١٠
١٢
(٨) - باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى
٠٠
(٩) - باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه
..
(١٠) - باب: التشديد في النياحة
١٩
(١١) - باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز
٢٢
(١٢) - باب: في غسل الميت
٢٤
(١٣) - باب: في كفن الميت
(١٤) - باب: تسجية الميت
٢٨
٢٨
(١٥) - باب: في تحسين كفن الميت
(١٦) - باب: الإسراع بالجنازة
(١٧) - باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها
٢٩
٣٠
٣٤
(١٩) - باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه
(٢٠) - باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً من الموتى
(٢١) - باب: ما جاء في مستريح ومستراح منه
(٢٢) - باب: في التكبير على الجنازة
٣٧
٤٠
(٢٣) - باب: الصلاة على القبر ..
(٢٤) - باب: القيام للجنازة
٤١
٤٤
(٢٥) - باب: نسخ القيام للجنازة
٤٥
(٢٦) - باب: الدعاء للميت في الصلاة
(٢٧) - باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
٤٦
(٢٨) - باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف
٤٦
(٢٩) - باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت
٤٨
(٣٠) - باب: جعل القطيفة في القبر
٥
٩
(٧) - باب: في عيادة المرضى
١٢
١٣
٢١
(١٨) - باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه
٣٤
٣٥
٣٦
٤٨

٦١٠
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
(٣١) - باب: الأمر بتسوية القبر
٤٩
(٣٢) - باب: النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه
٥٠
(٣٣) - باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه
٥١
(٣٤) - باب: الصلاة على الجنازة في المسجد
٥٢
(٣٥) - باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها
٥٤
(٣٦) - باب: استئذان النبيّ ◌َ 9 ربه عز وجل في زيارة قبر أمه
٥٧
(٣٧) - باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه
٥٩
(١٢) - كتاب: الزكاة
٠٠٠ - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
(١) - باب: ما فيه العشر أو نصف العشر
(٢) - باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
(٣) - باب: في تقديم الزكاة ومنعها
(٤) - باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
(٥) - باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة
(٦) - باب: إثم مانع الزكاة
٧٩
(٧) - باب: إرضاء السعاة
٨٠
(٨) - باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة
(٩) - باب: الترغيب في الصدقة
٨١
٨٣
(١٠) - باب: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
٨٥
(١١) - باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف
٨٦
(١٢) - باب: فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم
٨٧
(١٣) - باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة
٨٨
(١٤) - باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين
٩٣
(١٥) - باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه
٩٤
(١٦) - باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف
(١٧) - باب: في المنفق والممسك
٩٨
٩٧
(١٨) - باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها
١٠٠
(١٩) - باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها
١٠٢
(٢٠) - باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار
١٠٦
(٢١) - باب: الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل
(٢٢) - باب: فضل المنيحة
١٠٧
(٢٣) - باب: مثل المنفق والبخيل
١٠٨
(٢٤) - باب: ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها
١١٠
(٢٥) - باب: أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة
١١١
(٢٦) - باب: ما أنفق العبد من مال مولاه
١١٣
(٢٧) - باب: من جمع الصدقة وأعمال البرّ
١١٥
٦٠
٦٠
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٧٢
٧٣

٦١١
المحتويات
(٢٨) - باب: الحث في الإنفاق، وكراهة الإحصاء
١١٧
(٢٩) - باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره
١١٨
(٣٠) - باب: فضل إخفاء الصدقة
١١٩
(٣١) - باب: بيان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح
١٢١
(٣٢) - باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى
هي الآخذة
١٢٢
(٣٣) - باب: النهي عن المسألة
١٢٧
(٣٤) - باب: المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه
(٣٥) - باب: كراهة المسألة للناس
١٢٩
١٣٠
(٣٧) - باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف
(٣٨) - باب: كراهة الحرص على الدنيا
١٣٣
(٣٩) - باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً
١٣٤
(٤٠) - باب: ليس الغنى عن كثرة العرض
١٣٦
(٤١) - باب: تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا
(٤٢) - باب: فضل التعفف والصبر
١٣٩
(٤٣) - باب: في الكفاف والقناعة
١٤٠
(٤٤) - باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة
١٤٢
(٤٥) - باب: إعطاء من يخاف على إيمانه
١٤٣
(٤٩) - باب: الخوارج شر الخلق والخليقة
(٥٠) - باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو
المطلب دون غيرهم
١٦٢
(٥١) - باب: ترك استعمال آل النبيّ على الصدقة
١٦٤
(٥٢) - باب: إباحة الهدية للنبيّ وَّ ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق
الصدقة وبيان أن الصدقة، إذا قبضها المتصدَّق عليه، زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد
ممن كانت الصدقة محرمة عليه
١٦٨
(٥٣) - باب: قبول النبيّ وَطهر الهدية وردّه الصدقة
١٧٠
(٥٤) - باب: الدعاء لمن أتى بصدقته
١٧٠
(٥٥) - باب: إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً
١٧١
(١٣) - كتاب: الصيام
١٧٣
(١) باب فضل شهر رمضان
١٧٣
(٢) - باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذَا غم في أوله أو
آخره أکملت عدة الشهر ثلاثین يوماً
١٧٥
(٤٧) - باب: ذكر الخوارج وصفاتهم
١٦١
(٤٨) - باب: التحريض على قتل الخوارج
١٣٩
(٤٦) - باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه
١٥٠
١٥٧
١٣٥
(٣٦) - باب: من تحل له المسألة
١٢٥
١٢٦

٦١٢
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
(٣) - باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين
١٧٩
(٤) - باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين
١٧٩
١٨١
(٥) - باب: بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ....
(٦) - باب: بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فَليُكمل
ثلاثون
١٨٢
١٨٣
(٧) - باب: بيان معنى قوله وَله: شهرا عيد لا ينقصان
(٨) - باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع
الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة
الصبح، وغير ذلك
(٩) - باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر
١٨٩
١٩١
١٩٣
(١٢) - باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته
١٩٦
(١٣) - باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ..
٢٠٠
(١٤) - باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه
وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
٢٠٣
(١٥) - باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره
٢٠٧
مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر ..
٢١٣
(١٦) - باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل
٢١٤
(١٧) - باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر
٢١٥
(١٨) - باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة
٢١٧
(١٩) - باب: صوم يوم عاشوراء
(٢٠) - باب: أيّ يوم يصام في عاشوراء
٢٢٣
(٢١) - باب: من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه
٢٢٤
(٢٢) - باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى
٢٢٥
(٢٣) - باب: تحريم صوم أيام التشريق
٢٢٧
(٢٤) - باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً
(٢٥) - باب: بيان نسخ قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ بقوله: ﴿فمن شهد منكم
٢٢٨
(٢٦) - باب: قضاء رمضان في شعبان
٢٣٠
الشهر فليصمه﴾ [البقرة : - ١٨٤ - ١٨٥]
(٢٧) - باب: قضاء الصيام عن الميت
٢٣١
(٢٨) - باب: الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم
٢٣٦
(٢٩) - باب: حفظ اللسان للصائم
٢٣٦
(٣٠) - باب: فضل الصيام
٢٣٧
٢٤٠
(٣١) - باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر ولا تفويت حق
(٣٢) - باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل
٢٤١
۔
٢٣١
(١٠) - باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار
١٨٤
(١١) - باب: النهي عن الوصال في الصوم

٦١٣
المحتويات
الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر
٢٤١
(٣٣) - باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر
٢٤١
٢٤٢
(٣٤) - باب: صيام النبيّ وَّل في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهراً عن صوم
(٣٥) - باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر العيدين
والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم
٢٤٥
(٣٦) - باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء
(٣٧) - باب: صوم سرر شعبان
٢٥٢
٢٥٥
(٣٨) - باب: فضل صوم المحرم
٢٥٨
٢٥٧
(٣٩) - باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان
(٤٠) - باب: فضل ليلة القدر، والحثّ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها
٢٥٩
(١٤) - كتاب: الاعتكاف
٢٦٧
(١) - باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان
٢٦٧
(٢) - باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه
٢٦٩
(٣) - باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان
٢٧٠
(٤) - باب: صوم عشر ذي الحجة
٢٧١
١٥ - كتاب: الحج
٢٧٣
(١) - باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
٢٧٣
(٢) - باب: مواقيت الحج والعمرة
٢٧٩
(٣) - باب: التلبية وصفتها ووقتها ..
٢٨٨
٢٨٤
(٤) - باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة
٢٨٩
(٥) - باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة
(٦) - باب: الصلاة في مسجد ذي الحليفة
٢٩٣
(٧) - باب: الطيب للمحرم عند الإحرام
٢٩٣
(٨) - باب: تحريم الصيد للمحرم ..
٢٩٨
(٩) - باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم
٣٠٥
(١٠) - باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها
٣٠٩
(١١) - باب: جواز الحجامة للمحرم
٣١٣
٣١٤
(١٣) - باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
(١٤) - باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات
٣١٦
(١٥) - باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
(١٦) - باب: صحة إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض .
٣٢١
(١٧) - باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج
على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه
٣٢٢
(١٨) - باب: في المتعة بالحج والعمرة
٣٤٨
٣١٩
(١٢) - باب: جواز مداواة المحرم عينيه
٣١٥

٦١٤
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
(١٩) - باب: حجة النبيّ رَل
٣٥٠
(٢٠) - باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف
٣٧٠
٣٧١
(٢١) - باب: في الوقوف وقوله تعالى: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس﴾
٣٧٣
(٢٢) - باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام
(٢٣) - باب: جواز التمتع
٣٧٥
(٢٤) - باب: وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا
رجع إلى أهله
٣٨١
(٢٥) - باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد
٣٨٣
(٢٦) - باب: بيان جواز التحلل بالإِحصار وجواز القران
(٢٧) - باب: في الإِفراد والقران بالحج والعمرة
(٢٨) - باب: ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي
٣٨٩
(٢٩) - باب: ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإِحرام وترك التحلل
٣٩٣
(٣٠) - باب: في متعة الحج
٣٩٤
(٣١) - باب: جواز العمرة في أشهر الحج
(٣٢) - باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام
٣٩٦
(٣٣) - باب: التقصير في العمرة
٣٩٩
(٣٤) - باب: إهلال النبيّ ◌َالقر وهدهة
٤٠١
(٣٥) - باب: بيان عدد عمر النبيّ وَ ل وزمانهنّ
٤٠٢
(٣٦) - باب: فضل العمرة في رمضان
٤٠٤
(٣٧) - باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده
من طريق غير التي خرج منها
٤٠٥
(٣٨) - باب: استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها
٤٠٧
(٣٩) - باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج
٤٠٨
(٤٠) - باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين
٤١٤
(٤١) - باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف
٤١٦
٤١٧
(٤٢) - باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب
٤٢٠
(٤٣) - باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به
٤٢٣
(٤٤) - باب: بيان أن السعي لا يكرر
(٤٥) - باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر
٤٢٣
(٤٦) - باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة
٤٢٧
٤٢٨
(٤٧) - باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء
(٤٨) - باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه
٤٣٣
(٤٩) - باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر
٤٣٤
الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة
(٥٠) - باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة ...... ٤٣٧
(٥١) - باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله وَ لفي ((لتأخذوا مناسككم)) ... ٤٣٩
٣٨٥
٣٨٧
٣٨٨

٦١٥
المحتويات
(٥٢) - باب: استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف
٤٤٢
(٥٣) - باب: بيان وقت استحباب الرمي.
٤٤٢
(٥٤) - باب: بيان أن حصى الجمار سبع
٤٤٣
(٥٥) - باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير
(٥٦) - باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب
٤٤٣
الأيمن من رأس المحلوق
٤٤٦
(٥٧) - باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي
(٥٨) - باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر
٤٤٧
٤٥٠
(٥٩) - باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر، والصلاة به
٤٥١
(٦٠) - باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية
٤٥٤
(٦١) - باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
(٦٢) - باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
(٦٣) - باب: نحر البدن قياماً مقيدة
٤٥٩
(٦٤) - باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه
٤٦٠
(٦٦) - باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق
٤٦٤
.
(٦٧) - باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض
٤٦٧
(٦٨) - باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها
٤٧٠
(٦٩) - باب: نقض الكعبة وبنائها
٤٧٤
٤٨١
(٧٢) - باب: صحة حج الصبيّ، وأجر من حج به
٤٨٤
(٧٣) - باب: فرض الحج مرة في العمر
٤٨٦
(٧٤) - باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
(٧٥) - باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره
٤٩٢
(٧٦) - باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره
٤٩٤
٤٩٥
(٧٧) - باب: التعريس بذي الحليفة، والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة
٤٩٦
(٧٨) - باب: لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر
(٧٩) - باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة
٤٩٧
(٨٠) - باب: النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها
٥٠٠
(٨١) - باب: جواز الإقامة بمكة، للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة، ثلاثة أيام بلا زيادة ...
٥٠١
(٨٢) - باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد، على الدوام
٥٠٢
(٨٣) - باب: النهي عن حمل السلاح بمكة، بلا حاجة
٥٠٨
(٨٤) - باب: جواز دخول مكة بغير إحرام
٥٠٩
(٨٥) - باب: فضل المدينة، ودعاء النبيّ ◌َّر فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها
٥١١
وشجرها وبيان حدود حرمها
٥٢١
(٨٦) - باب: الترغيب في سكنى المدينة، والصبر على لأوائها
(٧٠) - باب: جدر الكعبة وبابها
٤٨٣
٤٨٢
(٧١) - باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت
٤٥٥
..
٤٥٧

٦١٦
الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
(٨٧) - باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها
٥٢٦
(٨٨) - باب: المدينة تنفي شرارها
٥٢٦
(٨٩) - باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله
٥٢٩
(٩٠) - باب: الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار
(٩١) - باب: في المدينة حين يتركها أهلها
(٩٢) - باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة
٥٣٣
(٩٣) - باب: أحد جبل يحبنا ونحبه
٥٣٤
٥٣٤
(٩٤) - باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة
٥٣٨
(٩٥) - باب: لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
٥٣٩
(٩٦) - باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النَّبِيَّ وَلّ بالمدينة
٥٣٩
(٩٧) - باب: فضل مسجد قباء، وفضل الصلاة فيه وزيارته
١٦ - كتاب: النكاح
٥٤٢
(١) - باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة
٥٤٣
(٢) - باب: ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها
٥٤٧
(٣) - باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ
٥٤٨
(٤) - باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
٥٥٧
(٥) - باب: تحريم نكاح المحرم، وكراهة خطبته
٥٦٠
(٦) - باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
٥٦٣
٥٦٥
(٧) - باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه
٥٦٦
(٨) - باب: الوفاء بالشروط في النكاح
٥٦٧
(٩) - باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
(١٠) - باب: تزويج الأب البكر الصغيرة
٥٧٠
٥٧٢
(١٢) - باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها
٥٧٣
(١٣) - باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد
٥٧٤
(١٤) - باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها
(١٥) - باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس
(١٦) - باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
٥٩١
٥٩٥
(١٧) - باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، ثم يفارقها
(١٨) - باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع
٥٩٧
٥٩٨
(١٩) - باب: جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر
(٢٠) - باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها
٥٩٩
(٢١) - باب: تحريم إفشاء سر المرأة
٦٠٠
(٢٢) - باب: حكم العزل
٦٠١
(٢٣) - باب: تحريم وطء الحامل المسبية
٦٠٥
(٢٤) - باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل
٦٠٦
:
٠٠
(١١) - باب: استحباب التزوج والتزويج في شوال، واستحباب الدخول فيه
٥٨٠
٥٨٧
٥٣٠
٥٣١