Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ كتاب الأدب / باب ١٦ عَنِ النّبِيِّ ◌َ﴿: أنَّهُ وَقْتَ لَهُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَقْلِيمَ الأَظْفَارِ، وَأخْذَ الشّارِبِ، وَحَلْقَ العَانَةِ(١). ٢٧٥٩ - حدثنا قُتَنْيَّةُ. حَدْثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجُونِيِّ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: وَقْتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ﴿ قَصَّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمَ الأْفَارِ، وَحَلْقَ العَانَةِ، وَنَتْفَ الإِبْطِ، لاَ يُتْرَكُ أكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا(١). قَالَ: هذا أصَحُ مِنْ حَدِيثِ الأوَّلِ، وَصدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَّيْسَ عِنْدَهُمْ بِالحَافِظِ. ١٦ - باب مَا جَاءَ في قَصِّ الشَّارِبِ [المعجم ١٦ - التحفة ٥٠] ٢٧٦٠ - حدثنا مَحَمّد بْنُ عُمَّرَ بْنِ الْوَلِيدِ الكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ. حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَّةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَِّيُّ نَّهَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. ٢٧٦١ - حدثنا أحْمَدُ بْنُ مَنِيع. حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ﴿َ قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسٌ مِنَّا» (٢). الحادية عشرة: والتوقيت في ذلك، وفيه حديث أنس بن مالك خرّجه أبو عيسى وغيره عن أنس (أن النبي عليه السلام وقت أربعين ليلة في تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة) وفي طريقه صدقة بن موسى، ولم يكن بالحافظ. وهو أبو المغيرة السلمي البصري صدقة بن موسى الدقيقي، صاحب الدقيق، ويأتي بعده في باب لا يرد الطيب حنان صاحب الدقيق، وذكر بعضهم أن الأربعين ليلة أصلها مناجاة موسى، وما يدريك بما كان في أثنائها من عمل أو أمل إلا ما أخبر الله عنه؟ والصحيح خروجها عن التوقيت إلى حدّ ما يرى المؤمن نفسه فيها من نظافة أو قذارة. الثانية عشرة: مَن لم يأخذ من شاربه فهي مجرحة فيه، فقد روى أبو عيسى صحيحًا (أن النبي * قال: ((مَن لم يأخذ من شاربه فليس منا))). (١) (مسلم) الطهارة: باب خصال الفطرة. (أبو داود) الترجّل: باب في أخذ الشارب. (النسائي) الطهارة: باب التوقيت في قص الشارب. (ابن ماجه) الطهارة: باب الفطرة. (٢) (النسائي) الطهارة: باب قصّ الشارب. والزينة: باب إحفاء الشارب. ١٦٢ كتاب الأدب / باب ١٧ وفي البَابِ: عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُغْيَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ بهذا الإسْنَادِ نحوَهُ. ١٧ - باب مَا جَاءَ في الأخذِ مِنَ اللُّخْيَةِ [المعجم ١٧ - التحفة ٥١ ] ٢٧٦٢ - عقدنا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أُسّامَةٌ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ: أنَّ النَّبِيِّ # كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَّ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الحَدِيثِ لاَ أُغْرِفُ لَهُ حَدِيثًا لَّيْسَ إِسْنَادُهُ أَضْلاً. أوْ قَالَ يَتْفَرِدُ بِهِ إلاَّ هذا الحَدِيثَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا، لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَ مِنْ حَدِيثٍ عُمْرَ بْنِ هَارُونَ، وَرَأيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْيِ في عُمَّرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةً يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ هارُونَ كانَ صَاحِبَ حَدِيثٍ، وَكَانَ يَقُولُ: الإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. قَالَ: سَمِعْتُ قُتَنْيَةً. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدُ أَنَّ الْنِّيِّ بَ نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ قُتَنِيَةُ: قُلْتُ لِوَكِيعٍ: مَنْ . هذا؟ قَالَ: صَاحِبُّكُمْ عُمَّرُ بْنُ هَارُونَ. الثالثة عشرة: إن ترك لحيته فلا حرج عليه، إلا أن يقبح طولها فيستحب أن يأخذ منها، وليس في القدر المأخوذ منها حدّ، إلا ما روى قتادة قال: حفظت ما لم يحفظ أحد، ونسيت ما لم ينس أحد، أما حفظي فما دخل في أمر هذه الأذن فخرج منها، وأما نسياني فإن فلانًا حدّثني عن ابن عمر كان يقبض على لحيته ويقطع ما فضل عنها، فقبضت على لحيتي وقطعتها من فوق، وقد روى أبو عيسى عن عمر بن هارون وكان البخاري حسن الرأي فيه (أن النبي عليه السلام كان يأخذ من عرض لحيته ومن طولها)، وروى أبو داود قال: قال مروان بن المقفع: رأيت عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقصّ ما زاد على الكفّ. ١٦٣ كتاب الأدب / باب ١٨ و١٩ ١٨ - باب مَا جَاءَ في إعْفَاءِ اللُّخِيَةِ [المعجم ١٨ - التحفة ٥٢] ٢٧٦٣ - حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلاَّلْ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَّرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((أَخْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللّحی))(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حديثٌ صَجِيحٌ. ٢٧٦٤ - حدّثنا الأنْصَارِيُّ. حَدَّثَنَا مَعْنٌ. حَدِّثْنَا مَالِكٌ عَنِ أبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَمَرَنَا بِإِحْفاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفّاءِ اللّحَى(٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عُمَّرَ ثِقَةٌّ، وَعُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يُضْعَّفُ. ١٩ - باب مَا جَاءَ في وَضْعِ إِخْدَى الرُجْلَيْنِ على الأُخْرَى مُسْتَلْقِيًا [المعجم ١٩ - التحفة ٥٣] ٢٧٦٥ - هذثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُومِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ◌ِ﴾ْ مُسْتَلقِيًا في المَسْجِدِ وَاضِعًا إحدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى(٣). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَمُّ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَبْدِ بْنِ عَاصِمِ المَازِيُّ. (١) (مسلم) الطهارة: باب حصال الفطرة. (٢) (مسلم) الطهارة باب خصال الفطرة. (أبو داود) الترجّل: باب في أخذ الشارب. (٣) (البخاري) الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل، والاستئذان باب الاستلقاء. (مسلم) اللباس والزينة: باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. ١٦٤ كتاب الأدب / باب ٢٠ و٢١ ٢٠ - باب مَا جَاءَ في الكَرَاهِيَةِ فِي ذلِكَ [المعجم ٢٠ - التحفة ٥٤] ٢٧٦٦ - حدثنا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمِّدِ القُرَشِيِّ." حَدِّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ خِدَاشِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ على ظَهْرِهِ فَلاَ يَضَعْ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى)). هذا حَدِيثٌ رَوّاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَلاَ يُعْرَفُ خِذَاشٌ هذا مَنْ هُوَ. وَقَدْ رَوَى لَهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ غَيْرَ حَدِيثٍ. ٢٧٦٧ - عددنا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِص ◌َ نَهى عَنِ اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ وَالإِخْتِبَاءِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ على ظَهْرِهِ(١). قَالَ ابُو عِیسی: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ٢١ - بلب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الإِضْطِجَاعِ على البَطْنِ [المعجم ٢١ - التحفة ٥٥] ٢٧٦٨ - هذائنا أبُو كُرَيْبٍ. حَدْثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَّةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ رَجُلاً مُضْطَجِعًا على بَطْنِهِ فَقَالَ: ((إنَّ هذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ». وفي البّابِ: عَنْ طَهْفَةَ وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى يَحْيِى بْنُ أبِي كُثِيرٍ هذا الحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلّمّةَ عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِهْفَةً عَنْ أَبِيهِ، وَيُقَالُ طِخْفَةُ، والصَّحِيحُ طِهْفَةُ. وَقَالَ بَعْضُ الحُفَاظِ: الصَّحِيحُ طِخْفَةُ. وَيُقَالُ يَعِيشُ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ. (١) (مسلم) اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. (أبو داود) الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. (النسائي) الزينة: باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد. ١٦٥ کتاب الأدب / باب ٢٢ ٢٢ - باب مَا جَاءَ في حِفظِ العَوْرَةِ [المعجم ٢٢ - التحفة ٥٦] ٢٧٦٩ - حدثنا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَذِّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَذْقَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيم. حَدَّثَني أبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَّ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مِمَّا مَلَكْتَ يَمِينُكَ))، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرِّجُلِ؟ قَالَ: ((إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ))، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًّا، قَالَ: ((فَاللَّهُ أحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ»(١). باب حفظ العورة ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: (قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر) الحديث. مقدمة: خلق الله العبد كارهًا لكشف عورته جبلة، وأمره بسترها عادة، وقد يشذْ في العادة مَن لا يباليها كما يكون في العبادة مَن لا يمتثلها، وهي أول حالة منكرة رأى أبونا آدم ◌َّز، فإنه لما بدا له ذلك من نفسه ومن أهله ولها منه، ستر كل واحد منهما عورته بما حضر. المسائل الأصول: ظنت القدرية بسخف عقلها أو بسوء دخلتها في الدين وغلّها أن آدم ستر عورته جهلاً حين استقبحها عقلاً، وقد قال علماؤنا: إن العورة ما قبح عند آدم وزوجه عقلاً، وكيف يدّعي ذلك وقد كانت تقدمت فيهما تكليفات كثيرة فتكون ستر العورة منها، وأنا أقول لو سلم لهم أنها قبحت عادة ما أوجب ذلك أن يكون آدم سترها لغير شرعة، بل توارد كما قدّمنا في ذلك العقل والشرع، واطردت العادة والعبادة، وقد بيّنًا ذلك في التفسير وغيره. الأحكام: في مسائل: الأولى: اختلف علماؤنا في ستر العورة في الصلاة وقد تقدم. الثانية: اختلف الناس هل يكشف الرجل عورته لأهله التي تباشره منه، ففي هذا الحديث. (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) وقد قالت عائشة وذكرت النبي عليه السلام (ما رأيت قطّ ذلك منه ولا رأى قطّ ذلك مني) ولما تكشفت عورة آدم لحواء وحواء لآدم (١) (البخاري تعليقًا) الغسل: باب مَن اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل. (أبو داود) الحمام: باب ما جاء في التعزّي. (النسائي في الكبرى) عِشرة النساء: باب نظر المرأة إلى عورة زوجها. وسيأتي في الأدب رقم (٢٧٩٥). ١٦٦ کتاب الأدب / باب ٢٣ قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ. وَجَدْ بَهْزِ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ القُشَيْرِيُّ. وَقَدْ رَوَى الجَرِيرِيُّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ وَالِدُ بَهْزٍ. ٢٣ - باب مَا جَاءَ في الاِتِّكَاءِ [المعجم ٢٣ - التحفة ٥٧] ٢٧٧٠ - حقئنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ البَغْدَادِيُّ. حَدِّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ مُنْصُورٍ الكُوفِيُّ. أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيِّ ◌َ﴾ مُتْكِئًا على وِسَادَةٍ على يَسَارِهِ(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هذا الحَدِيثَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيِِّ﴾ مُتْكِنًا على وِسَادَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ على يَسَارِهِ. ٢٧٧١ - حقئنا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيِّ :﴿ مُتَّكِئًا على وِسَادَةٍ (١). هذا خدیث صچیخ. تستّرا منهما، وقيل: تسترا من الملائكة، والله أعلم. والصحيح أنه ليس بواجب ذلك في حقهما، ولكنها مروة بين الناس، وأقول: عربية هو أكمل في اللذة أن لا ينتهي ذلك العضو بالرؤية . الثالثة: كما لا يجوز أن يكشف الرجل عورته فكذلك لا تكشفه المرأة للمرأة، وذلك نص · في الصحيح، قال النبي عليه السلام: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عربة المرأة. الرابعة: نعم، يجوز ذلك للحاجة عند الشهادة على العيب فيه للرجال في الرجال والنساء في النساء، والطبيب إذا احتاج مباشرة ذلك، في تفاريع بيانها في كتب المسائل. (١) (أبو داود) اللباس: باب في الفُرُش. ١٦٧ كتاب الأدب / باب ٢٤ و ٢٥ ٢٤ - باب [المعجم ٢٤ - التحفة ٥٨] ٢٧٧٢ - حدثنا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأعْمَشِ عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أوْسٍ بْنِ ضَمْعَجِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَالَ: ((لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ على تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ»(١) . قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسْنٌ صَحِيحٌ. ٢٥ - باب مَا جَاءَ أنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرٍ دَابَّتِهِ [المعجم ٢٥ _ التحفة ٥٩] ٢٧٧٣ - حدثنا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ. حَدْثَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أبِي. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةً يَقُولُ: بَيْئَمَا النَّبِيِّ ◌َِ﴾. يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ وَتَأْخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾: ((لَأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابْتِكَ، إلاَّ أنْ تَجْعَلَهُ لِي)»، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ، قَالَ: (فَرَكِبٌ))(٢). الخامسة: اختلف العلماء في الفخذ هل هي عورة أم لا، وذكر أبو عيسى حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه وزرعة بن مسلم بن جرهد عن جده (أن النبي عليه السلام قال: ((إن الفخذ عورة) حسن غريب. وقد خرّجه مالك في الموطأ من طريق ابن بكير، الذي سمعه على مالك ثمان عشرة مرة، وغيره أن النبي عليه السلام أجرى في زقاق خيبر فحسر الإزار عن فخذ النبي عليه السلام، ولو كان عورة ما انكشف ولما أُوحي إلى النبي عليه السلام، وثقلت فخذه فوقعت على فخذ زيد حتى كادت ترض فخذه، ولو كانت عورة ما اتصلت من النبي عليه السلام بأحد، ولو فوق ساتر، وقد كان فخذ النبي عليه السلام منكشفة على البئر ومعه أبو بكر وعمر فلما دخل عثمان غطاها، وفي هذا الحديث نظر. وأما الحديثان الأولان فيقضيان أن الفخذ ليس بعورة، ولكنها مستحب سترها لأنها حمى، وقد بيّنًا ذلك في الصلاة. (١) (مسلم) المساجد ومواضع الصلاة: باب مَن أحقّ بالإمامة؟ (أبو داود) الصلاة: باب من أحقّ بالإمامة؟ (النسائي) الإمامة: باب من أحقّ بالإمامة. (ابن ماجه) إقامة الصلاة والسُّنّة فيها: باب من أحقّ بالإمامة؟ وقد مرّ مطوّلاً في الصلاة: باب مَن أحقّ بالإمامة. (٢) (أبو داود) الجهاد: باب رب الدابة أحقّ بالدابة. عارضة الأحوذي/ ج ١٠/ ٢ ٢٧ ١٦٨ كتاب الأدب / باب ٢٦ و٢٧ قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. وفي البَابِ: عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً. ٢٦ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ فِي اتَّخَاذِ الأَنْمَاطِ [المعجم ٢٦ _ التحفة ٦٠] ٢٧٧٤ - عقدنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ: ((هَلْ لَكُمْ أَنْماطْ))؟ قُلْتُ: وَأَنَّى تَكُونُ لَنَا أَنْماطٌ؟ قَالَ: ((أما إنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ))، قَالَ: فَأَنَا أَقُولُ لإِمْرَأْتِي أَخْرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقْلِ النِّيُّ ◌َِ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ))؟ قَالَ: فَأَدَعُهَا(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحْ. ٢٧ - باب مَا جَاءَ فِي رُكُوبٍ ثَلاثَةٍ على دَابَّةٍ [المعجم ٢٧ - التحفة ٦١] ٢٧٧٥ - عقدنا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ. حَدَّثْنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ نَبِيَّ اللَّهِ لَهُ وَالحُسْنَ وَالحُسَيْنَ على بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حتى أدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ النَّبِيْ بَ، هذا قُدَّامُهُ، وهذا خَلْفُهُ(٢) . كذبة لأهل البدع: قالوا: إن عمرو بن العاص تبارز مع عليّ في يوم من حروبهم العثمانية، فهجم على عمرو عليّ، فلما رأى أنه الموت كشف عمرو عورته فلما رآها عليّ قال: عورة المؤمن حمى، فصرف بصره وسيفه عنه. قال ابن العربي رحمه الله: يا الله ويا للمسلمين من كذب المؤرخين واستطالة الجهلة على العالمين، هذا أمر يُروى أنه جرى لعمرو بن عبد وذ يوم الخندق، وانصرف عنه وإن كان مشركًا، لأنه لما كشف عورته رآه شخصًا دَنِيًّا، وقلباً كان يظنه أبيًّا، فعدل عن ضنانة لنفسه عن أن يكون قرنه، فنقلته المبتدعة والكفرة إلى عمرو بن العاص، ودوّنوه في الكتب وأكلوا عليه الدراهم، وساعدهم على ذلك أهل الدنيا بما في قلوبهم من العصبية، وبآثار ركّت، كذبته حمية الجاهلية. (١) (البخاري) النكاح: باب الأنماط ونحوها للنساء. (مسلم) اللباس والزينة: باب جواز اتخاذ الأنماط. (٢) (مسلم) فضائل الصحابة: باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. ١٦٩ کتاب الأدب / باب ٢٨ وفي البَابِ: عْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ . ٢٨ - باب مَا جَاءَ في نَظْرَةِ المُفَاجَأةِ [المعجم ٢٨ - التحفة ٦٢] ٢٧٧٦ - هذالنا أحْمَدُ بْنُ مَنِيع. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ نَظْرَةِ الفَجَأَّةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي(١). قَالَ أبُو عیسی: هذا حديثٌ خَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرٍو اسْمُهُ هَرِمٌ. ٢٧٧٧ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عْنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظَرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ(٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنّ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثٍ شَرِيكِ. باب نظر المفاجأة خرج حديث جابر(٣) قال: (سألت رسول الله# عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري) وخرج حديث علي (لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة). وقال حديث جابر حسن صحيح وحديث علي حسن غريب. الأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم﴾ [النور: ٣٠] وقد بيّناه في الأحكام، وعفا الله عن النظرة الأولى بقوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨] والنظرة الأولى لا يمكن الاحتراز منها، فإن أمكن الاحتراز منها مثل أن يرى أمارة المرأة أو يعلم أنه لا بد من استقبالها فيشزر للنظر إليها، فإن الأولى في الإثم كالثانية لنظرة الفجاءة، لأنها كانت بقصد ويمكن الاحتراز منها. (١) (مسلم) الآداب: باب نظر الفجأة. (أبو داود) النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر. (النسائي في الكبرى) عِشرة النساء: باب نظر الفجأة. (٢) (أبو داود) النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر. (٣) هو جرير بن عبد الله وليس جابر. ١٧٠ كتاب الأدب / باب ٢٩ ٢٩ - باب مَا جَاءَ في اخْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ [المعجم ٢٩ - التحفة ٦٣] ٢٧٧٨ - «قدئا سُوَيْدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبِّهَانَ مَوْلَى أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّهُ حَدْثَهُ أنْ أُمْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ :﴿ وَعَيْمُونَةُ قَالَتْ: فَبَيْئًا نَحْنُ عِنْدَهُ أقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَهُدَ مَا أُمِزْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: (احْتَجِبًا مِنْهُ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (أْفَعُمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه))(١)؟ قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. الأحكام: في مسائل: الأولى: كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة كذلك يحرم نظر المرأة إلى الرجل، هو أمر جهله الناس فلا يأمرون به النساء ولا ينبهونهنّ على ذلك، حتى صرن يسترسلن في النظر إلى الرجال، وأشد في النظر اعتقادهن أنه مباح، فواجب على كل أحد تحذير مَن إليه ممن هو راع عليه. والدليل على صحة ما أشرنا إليه حديث نبهان مولى أم سلمة عنها أنها كانت عند رسول الله * وميمونة، قالت: بينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله﴿ احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله أليس أعمى؟ قال: ((أفعمياوان أنتم، ألستما تبصرانه)؟؟ حسن صحيح. فإن قيل: فقد مكّن النبي # عائشة من رؤية الحبشة وهم يلعبون في المسجد بالدرق، قلنا: يحتمل أنها كانت صغيرة لم يلحقها حذّ تكليف، ويحتمل أن يكون ذلك رخصة في الأعياد واللهو، والأوسط أوسطها . الثانية: سواء كانت المرأة مسلمة أو مشركة فإنه لا يجوز النظر إليها إذا كانت ذميّة، فإن كانت حربية فليس النظر إليها حرامًا، لأنه لا حرمة لها ولا عهد فيها، وإنما الحرمة في حق المسلم أن لا يزني بها إجماعًا، فإن زنى بها فعليه الحدّ عندنا. وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه، والصحيح وجوب الحد، وقد بيّنّاه في مسائل الخلاف. (١) (أبو داود) اللباس: باب في قوله عزَّ وجلّ: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ﴾. (النسائي في الكبرى) عِشرة النساء: باب نظر النساء إلى الأعمى. ٠ ١٧١ كتاب الأدب / باب ٣٠ و٣١ ٣٠ - باب مَا جَاءَ في التّهي عَنِ الدُّخُولِ على النِّسَاءِ إلاَّ بِإِذْنِ الأَزْوَاجِ [المعجم ٣٠ - التحفة ٦٤] ٢٧٧٩ - عقدنا سُوَيْدٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الخَكْمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ مَوْلَّى عَمْرِو بْنِ العَاصِي أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِي أَرْسَلَهُ إِلى عَلِيِّ يَسْتَأْذِئُهُ على أَسْمَاءَ بِنتِ عُمَّيْسٍ فَأُذِنَّ لَهُ حتى إذَا فَرَغْ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِي عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ نَّهَانَا أنْ نَدْخُلَ على النِّسَاءِ بِغِيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. وفي البّابِ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابٍِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٣١ - باب مَا جَاءَ في تَخْذِيرٍ فِتْتَةِ النِّسَاءِ [المعجم ٣١ - التحفة ٦٥] ٢٧٨٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الصَّنْعَانِيُّ. حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أبِيهِ عَنْ أبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُغَيْلٍ عَنِ النّبِيِّ ﴾. قَالَ: (مَا تَرَكُتَ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْتَةً أَضْرَّ على الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ))(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. الثالثة: لا يدخل أحدكم على امرأة ذات زوج إلا بإذن زوجها، للحديث الذي رواه أبو عيسى عن عمرو بن العاص (أن رسول الله# نهى أن يدخل على النساء بغير إذن أزواجهن) وقد تقدم ذلك في كتاب النكاح. الرابعة: روى أبو عيسى عن سعيد بن زيد عن عمرو بن نفيل عن النبي # (قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء))) حسن صحيح. قال ابن العربي رضي الله عنه: كل فتنة لصاحبه، ولكن الخوف على الرجل أكثر لأنه قوام، فإذا فسد القوام عمّ الفساد جميع الأقوام، والنساء رياحين فلا بدّ في شمّهنّ، وشياطين فنعوذ بالله من إغرائهنّ، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان، وإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتِ أهله فإن معها مثل الذي معها»، فيقضي شهوته ويكسر سورته ويدفع معصيته. (١) (البخاري) النكاح: باب ما يُتقى من شؤم المرأة. (مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. ١٧٢ كتاب الأدب / باب ٣٢ و ٣٣ وَقَدْ رَوَى هذا الحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثّقَاتِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النّبِيِّ ◌َ﴿﴿ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ غَيْرُ المُعْتَمِرِ. وفي البَابِ: عَنْ أبِي سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَذْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنٍ زَيْدٍ عَنِ النّبيِِّلْ نَخْوَهُ. ٣٢ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ اتَّخَاذِ القُصَّةِ [المعجم ٣٢ - التحفة ٦٦] ٢٧٨١ - حقثنا سُوَيْدٌ. أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ. أخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. أخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بِالمَدِينَةِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَّمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ المَدِينَةِ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴾﴿ يَنْهَى عَنْ هذِهِ القُصَّةِ وَيَقُولُ: ((إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ))(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُعَاوِيَةً. ٣٣ - باب مَا جَاءَ فِي الوَاصِلَةِ وَالمُسْتَوْصِلَةِ وَالوَاشِمَةِ وَالمُسْتَوْشِمَّةِ [المعجم ٣٣ - التحفة ٦٧] ٢٧٨٢ - عقدنا أخمّدُ بْنُ مَنِيع. حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الخامسة: إذا تطيبت المرأة فظهر لون لا ريح له ليكون زينة لا يستدعي ريبة، وطيب الرجال ربح لا لون له ليكون لذّة لا زينة في الظاهر معه. (١) (البخاري) الأنبياء: الباب الذي يلي باب الغار. واللباس: باب وصل الشعر. (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشعة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتغلّجات والمغيّرات خلق الله. ١٧٣ كتاب الأدب / باب ٣٤ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أنَّ النَّبِيِّ لَ﴿ لَعَنَ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَتَمِّصّاتِ مُبْتَغِيَاتٍ لِلحُسْنِ مُغَيِّرَاتٍ خَلْقَ اللَّهِ(١). قَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوّاهُ شُعْبَةٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ عَنْ مَنْصُورٍ. ٢٧٨٣ - حقثنا سُوَيْدٌ. أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ: ﴿ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةٌ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)). قَالَ نَافِعٌ: الوَشْمُ في اللَّةِ (٢). قَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. وفي الّابِ: عَنْ عَائِشَةً وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَأَسْمَاءَ بِئْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. حَذْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ. حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ عَنِ التَّبِيِّ ﴾ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ يَحْيَى قَوْلَ نَّافِعٍ. قَالَ ابُو عِیسی: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَچیحَ. ٣٤ - باب مَا جَاءَ في المُتَشَبُّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ [المعجم ٣٤ - التحفة ٦٨] ٢٧٨٤ - عقثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّالِسِيُّ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ وكذلك روى أبو عيسى عن أبي هريرة وعمران أحاديث حسانًا. (١) (البخاري) اللباس: باب المتفلجات للحُسْن. وباب المتنمصات وباب الموصولة. وباب المستوشمة، والتفسير: باب ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾. (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيّرات خلق الله . (٢) (البخاري) اللباس: باب وصل الشعر، وباب المستوشمة. (مسلم) اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيّرات للخُسْن. ١٧٤ كتاب الأدب / باب ٣٥ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ المُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ(١). قَالَ ابُو عِیسی: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. ٢٧٨٥ - حقّدنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلاَّلُ. حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَل﴿ المُخْنِينَ مِنَ الرُّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ(٢). قَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ. وفي البَابِ: عَنْ عَائِشَةً. ٣٥ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ خُرُوجِ المَرأةِ مُتَعَطُرَةً [المعجم ٣٥ - التحفة ٦٩] ٢٧٨٦ - هقثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَّثْنَا يَحْيِّى بْنُ سَعِيدِ القَّطَانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عِمَّارَةً الحَنَّفِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ ◌ِ﴿ قَالَ: «كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأةُ إذَا اسْتَغْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا))، يَعْنِي زَانِيَةٌ (٣). السادسة: فإذا تعطرت المرأة فلتلزم قعر بيتها ولا تخرج، فإنها إذا خرجت متعطرة فقد روى أبو عيسى عن أبي موسى (كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا) يعني زانية، ومعنى زناها أن الزنا عبارة عن كل فعل يؤول إليه ويستدعيه ويُعين عليه ويستدنيه، كالنظر، واللمس، والمشي، والإشارة والغمز والتعطر. السابعة: إذا تشبهت المرأة بالرجل والرجل بالمرأة فقد لعن رسول الله 8# المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبيهن بالنساء من الرجال، عن قتادة، عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس (لعن رسول الله # المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) قال: هذا حديث حسن صحيح. (١) (البخاري) اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشيهات بالرجال. (أبو داود) اللباس: باب في لباس النساء. (ابن ماجه) النكاح: باب في المخنثين. (٢) (البخاري) اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت والحدود: باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. (أبو داود) الأدب: باب في الحلم في المخنثين. (النسائي في الكبرى) عِشرة النساء: باب لعن المخنثين وإخراجهم. (٣) (أبو داود) الترجّل: باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج. (النسائي) الزينة: باب ما يُكرّه للنساء= ١٧٥ كتاب الأدب / باب ٣٦ وفي البّابِ: عَنٍ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٍ. ٣٦ - باب مَا جَاءَ في طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ [المعجم ٣٦ - التحفة ٧٠] ٢٧٨٧ - حقثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ. حَذَّثَنَا أَبُو دَاوُدّ الجَفْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلِ: ((طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخْفِيَ رِيحُهُ))(١) . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنٍ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ ◌َ نَّحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. العارضة: ذلك عبارة عن كل مَن تشبّه بالآخر في زينة أو لبسة أو مشية أو نغمة كلام، في فترة أو شدة. وقد دخل النبي عليه السلام بيت أم سلمة في غزوة الطائف وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: إن فتح الله عليكم الطائف غدًا فإني أدلّك على بادنة بنت غيلان، فإنها تُقبِل بأربع وتُدبِر بثمان، إن تكلمت تفنت، وإن جلست تبنّت، وإن قالت تثنت: قصد فلا جملة ولا قضف بين شكول النساء خلقتها كأنما شف وجهها نزف تغترف الطرف وهي لاهية فقال له: ((لقد غلفت النظر يا عدو الله))، ثم قال: ((ألا أرى هذا يعرف ما هلهنا؟ لا يدخل عليكنّ)). وقد ذكرنا قصته بأكمل من هذا في غير العارضة(٢) وقد بلغنا أن النبي عليه السلام نفاه (٣) . ونفى غيره من المدينة أخبرنا = من الطيب. (١) (أبو داود) النكاح: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته لأهله. (النسائي) الزينة: باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. (٢) هذا الخير مذكور بأكمل من هذا وأوفى في كتاب مجمع الأمثال للميداني فليراجع في مثل (أخنث من هيت). (٣) بياض بالأصل. - ١٧٦ كتاب الأدب / باب ٣٧ قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ إلاّ أنّ الطُّفَاوِيَّ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ في هذا الحَدِيثِ وَلاَ تَعْرِفُ اسْمَهُ. وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وأْوَلُ. ٢٧٨٨ - حقثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْارٍ. حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ الحَنَّفِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنٍ الحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ ريحُهُ، وَنَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الأَرْجُوَانِ». هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. ٣٧ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ رَدْ الطيب [المعجم ٣٧ - التحفة ٧١] ٢٧٨٩ - عقدنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ. حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطَّيبَ. وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ النَّبِيِّ ◌ِ ﴿ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطَّيبَ(١). وفي البّابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ. ٢٧٩٠ - حقّدنا قُتَيْبَةُ. حَدْثَنَا ابْنُ قُدَيْكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((ثَلاَثٌ لاَ تُرَدُّ: الوَسَائِدُ، وَالدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ. الدُّهْنُ: يَغْنِي بِهِ الطَّيبَ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ بْنُ جُنْدَبٍ، وَهُوَ مدني. باب لا يرة الطيب روى أبو عيسى عن أنس (أن النبي عليه السلام كان لا يرد الطيب، وكان أنس لا يرذه) (١) (البخاري) الهبة: باب ما لا يُرَدّ من الهدية. واللباس: باب مّن لم يَرُدّ الطيب. (النسائي) الزينة: باب الطيب. ١٧٧ كتاب الأدب / باب ٣٨ ٢٧٩١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَصْرِيٍّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيَّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَافِ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: (إِذَاَ أُعْطِيَ أحَدُكُمُ الرِّيْحَانَ فَلاَ يَرُدّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنّةِ»(١). قَالَ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ هذا الوَجْهِ، وَلاَ نَعْرِفُ حَنَّانًا إلاَّ في هذا الحَدِيثِ، وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلِّ، وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِِّ ﴿ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. ٣٨ - باب في كَرَاهِيَّةٍ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرَّجَالَ وَالمَرْأَةِ المَرْأَةَ [المعجم ٣٨ - التحفة ٧٢] ٢٧٩٢ - حدثنا هَنَّادٌ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ: ((لاَ تُبَاشِرُ المَرْأةُ المَرْأةَ حتى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا)»(٢). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ٢٧٩٣ - حقثنا عَبدُ اللَّهِ بْنُ أبِي زِيَادٍ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبّابٍ. أَخْبَرَنِي الضُّحَاكُ بْنُ عُثْمانَ. أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ عَنْ أَبِيه قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾: ((لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ المَرْأةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأةِ، حسن صحيح. ورُويّ عن أبي عثمان النهدي (أن النبي عليه السلام قال: إذا أُعطي أحدكم الريحان فلا يرذه، فإنه خرج من الجنة) حديث غريب. روى ذلك حنان عن أبي عثمان بالحاء المهملة والنون، وهو حنان الأسدي بصري، يقال له صاحب الرقيق من بني أسد بن شريك بضم الشين، رُوِيّ عن أبي عثمان النهدي، روى عنه حجاج بن أبي عثمان وهو عمّ مسدد بن مسرهد، وبنو أسد هؤلاء من الأزد، لهم بالبصرة خطة، له حديث واحد. قاله الأمير رحمه الله: ولا يعرف إلا في هذا الحديث. (١) (أبو داود في المراسيل) (ص ٢٣٩) باب ما جاء في الريحان. (٢) (البخاري) النكاح: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. (أبو داود) النكاح: باب ما يؤمر به من غضّ البصر. (النسائي في الكبرى) عِشرة النساء: باب مباشرة المرأةِ المرأةً. ١٧٨ كتاب الأدب / باب ٣٩ و٤٠ وَلاَ يُقْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثُّوْبِ الوَاجِدِ، وَلاَ تُقْضِي العَزْأةُ إلى المَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحدٍ»(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. ٣٩ - باب مَا جَاءَ في حِفظِ العَوْرَةِ [المعجم ٣٩ - التحفة ٧٣] ٢٧٩٤ - عقلنا أحمّدُ بْنُ مَنِيع. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالاَ: حَدِّثْنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَّ: قُلْتُ: يَا نَبِيِّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذّرُ؟ قَالَ: ((احْفَظُ عَوْرَتَكَ إلاَّ مِنْ زَوْجَيْكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: ((إنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَاهَا))، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيِّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًّا؟ قَالَ: ((قَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ النَّاسُ»(٢) . قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ. ٤٠ - باب مَا جَاءَ أنَّ الفَخْذَ عَوْرَةٌ [المعجم ٤٠ - التحفة ٧٤] ٢٧٩٥ - عقدنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ جَرْهَدٍ الأسْلَمِيِّ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ: مَرَّ النّبِيِّ ◌َ﴿ بِجَرْهَدٍ في المَسْجِدٍ وَقَدِ انْكَشَفَّ فَخِذُهُ فَقَالَ: ((إنَّ الفَخِذَ عَوْرَةٌ))(٣). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنَّ مَا أَرَى إسْنَادَهُ بِمُتَصِل. العارضة: فيه محبة النبي عليه السلام له، فإنه قال: ((حبب إليَّ من دنياكم ثلاث: الطيب، والنساء، وجعلت قرّة عيني في الصلاة». ولحاجته إليه أيضًا، فلما اجتمعت المحبة والحاجة كان (١) (مسلم) الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. (أبو داود) الحمام: باب ما جاء في التعرّي. (ابن ماجه) الطهارة وسُننها: باب النهي أن يرى عورة أخيه. (النسائي في الكبرى) عشرّة النساء: لعله باب نظر المرأة إلى عورة المرأة. (٢) مرّ تخريجه رقم (٢٧٦٩). (٣) (البخاري تعليقًا) الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ. (أبو داود) الحمّام: باب النهي عن التعرّي. ١٧٩ كتاب الأدب / باب ٤١ ٢٧٩٦ - عقدنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الكُوفِيُّ. حَدْثَنَا يَحْيِىُ بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِ يَخْيّى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النّبِيِّ﴾ قَالَ: ((الْفَخْذُ عَوْرَةٌ)). ٢٧٩٧ - عقلنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهَدِ الأسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبيِّ ◌َِ قَالَ: (الفَّخِذُ عَوْرَةً)»(١). قَالَ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ. وفي البَابِ: عَنْ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَخْشٍ صُحْبَةٌ وَلايْنِهِ مُحَمَّدٍ صُحْبَةٌ. ٢٧٩٨ - عذثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الخَلاَّلُ. حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي الزّنَادِ. أخْبَرَنِي ابْنُ جَرْهَدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِيَّ ◌َ﴿ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفْ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النّبِيُّ ◌َ﴿هَ: ((غَطّ فَخِذَكٌ فَإِنَّهَا مِنَ العَوْرَةِ))(١). قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. ٤١ - باب مَا جَاءَ فِي النَّظَافَةِ [المعجم ٤١ - التحقة ٧٥] ٢٧٩٩ - حقثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ العَقْدِيُّ. حَدِّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، وَيُقَالُ ابْنُ إِيَاسٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أبِي حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَقُولُ: ((إنَّ اللَّهَ ◌َيْبُ يُحِبُ الطَّيْبَ، نَظِيفَّ يُحِبُّ النّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظّفُوا» يبادر إليه، وربما رة غيره لعل. وهذا فيما يجوز أخذه، وأما أن يتوهم أحد أنه كان يأخذه في موضع لا يحلّ، فلا يكون لعالم بل لمؤمن. باب ما جاء في النظافة عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: (نظفوا أفنيتكم فإن الله طيب بحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، وأراه قال: نظفوا (١) انظر ما قبله. ١٨٠ كتاب الأدب / باب ٤٢ أُرَاهُ قَالَ: ((أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ))، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنٍ مِسْمارٍ، فقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ مِثْلَهُ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: ((نَظّفُوا انْنِتَكُمْ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَخَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ يُضَعْفُ. ٤٢ - بلب مَا جَاءَ في الإِسْتِتَارِ عِنْدَ الجِمَاعِ [المعجم ٤٢ - التحفة ٧٦] ٢٨٠٠ - حقثنا أحمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نِيْزَكَ الْبَغْدَادِيُّ. حَدْثَنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. حَدْثَنَا أَبُو مُحَيَّةً عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ هَ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود) حديث غريب، رواية خالد بن إياس تضعف في الحديث. الأصول: قال ابن العربي رحمه الله: قد قال أبو عيسى إنه ضعيف، وقد ركّب عليه المبتدعة حديثًا آخرًا باطلاً قطعًا، قولهم عن اليهود: (أنتنّ خلق الله عذرة)، والصحيح من هذا الحديث أن الله طيب، وقد بيّنًا في كتاب الأمد تحقيق هذه الأسماء فليُنظَر فيها، ففيه عجائب، وهذه إشارة وعبارة وجملة تقتضي أن القدّوس المتعالي عن كل صفة نقص المستوجب لصفات الجلال تعالى، وإذا قلنا إنه طيب فإنه عبارة عن تعاليه عن الخبث، وإذا قلنا إنه نظيف، فهو عبارة عن تقدّسه عن القذر، وقد يكون نظيف إنه ذو نظافة مأمور بها محثوث عليها، وهي عبارة عن النقاوة بإبعاد الأنجاس والأقذار عن الأبدان والثياب ومواضع العبادة، كالمساجد والقبلة، وتنزيهها عنه، وقد كان النبي عليه السلام رأى نخامة في القبلة فاستدعى خلوقًا فجيء به إليها، فلطّخها به تنزيهًا، وإذا زهت القبلة والمساجد عن النخامة، فالمصحف منزه عن ذلك وكتب حديث رسول الله # والعلم، وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها، وهذه قذارة كريهة، وإهانة قبيحة ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة، ولقد رأيت بعض مَن يعتني بعدّ ورقات المصحف، فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورق ليسهل قلبها، فإنّا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر، والحمد لله على كل حال. باب الاستئذان(١) عند الجماع ذكر أبو عيسى حديث ابن عمر (إياكم والتعزّي فإن معكم مَن لا (١) كذا ترجم له في نسخ العارضة بخلاف ما في ترجمة الترمذي الأميرية.