Indexed OCR Text
Pages 241-257
٢٤١
كتاب الصيام/ باب ٦٢
٦٢ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ الوِصَالِ لِلصائِم
[المعجم ٦٢ - التحفة ٦٢]
٧٧٨ - حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ وَخَالِدُ بْنُ الحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: ((لاَ تُوَاصِلُوا)) قَالُوا: فإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ! قَالَ: ((إني لَّسْتُ كأحَدِكُمْ. إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيني))(١).
قَالَ: وفي البّابِ عَنْ عَلِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ،
وَبَشِيرِ بْنِ الخَصَاصِيّةِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ. كَرِهُوا الوِصَالَ في الصِّيَامِ.
وَرُوِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كانَ يُوَاصِلُ الآيَّامَ وَلاَ يُفْطِرُ.
باب كراهية الوصال
الأحاديث مشهورة. اختلف الناس في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: الأول: أنه لا
يجوز ولا معنى له، لأن النبي # نهى عنه في الصحيح وقال: ((إذا أقبل الليل من ههنا فقد
أفطر الصائم»، فأيّ وصال بقي؟ الثاني: أنه يواصل إلى السحر. الثالث: أنه يجوز، كما قال
عبد الله بن الزبير وابنه عامر. قال مالك بن أنس في رواية محمد بن مسلمة عنه: كان
عامر بن عبد الله بن الزبير يواصل يومين وليلة، وقد روى قوم أن عبد الله أباه كان يواصل من
الجمعة إلى الجمعة، ويفطر على الصبر ليتسع مِعَاه، مخافة أن ينشق بدخول الطعام فجأة فيه
وقد لصق بعضه إلى بعض، فكان الصبر يعتقه له. وحجتهم أن النبي عليه السلام إنما نهاهم
عن الوصال رحمة لهم، فلما لم يقبلوا واصل بهم حتى رأوا الهلال ثم قال: ((لو تأخر لزدت))
كالمنكل لهم، فلذلك والصحيح منعه، فإن النهي ثابت، وتمكينه منهم تنكيل لهم، وما كان
على طريق العقوبة لا يكون من الشريعة. وقوله: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) يعني:
يقويني، وهي فائدة الطعام والشراب. فعبر عن الطعام والسقي بفائدتهما وهي القوة عن الصبر
عنها .
(١) أخرجه البخاري في: ٣٠ - كتاب الصوم، ٤٨ - باب الوصال، حديث رقم ١٠٠٠. ومسلم في:
١٣ - كتاب الصيام، ١١ - باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث ٦٠.
عارضة الأحوذي/ ج ٣/ م ١٦
٢٤٢
كتاب الصيام/ باب ٦٣ و٦٤
٦٣ - باب مَا جَاءَ في الجُنُبِ يُذْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ
[المعجم ٦٣ - التحفة ٦٣]
٧٧٩ - حقتنا قُتَيْبَةُ. حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَّمَةَ، زَوْجَا النَِّّ ﴾؛
أَنَّ الْتِّيِّ :﴿ كَانَ يُذْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ. ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُومُ(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَائِشَةٌ وَأُمَّ سَلَمَةً، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أهْلِ العِلمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ {﴾ وَغَيْرِهِمْ: وَهُوَ قَوْلُ
سُفْيَانَ وَالشّافِعِيِّ وَأَحْمَّدٌ وَإِسْحَقٌ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِينَ: إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا، يَقْضِي ذُلِكَ الْيَوْمَ. وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ
اُصّخ.
٦٤ - باب مَا جَاءَ في إجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّغْوَةَ
[المعجم ٦٤ - التحفة ٦٤]
٧٨٠ - حدثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ البَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدِّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أبي عَرُوبَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النبيِّ ﴾ قَالَ: ((إِذَا دُعِيَ
أحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلْ)) يَعْنِي الدُّعَاءَ(٢).
باب إذا دُعِي أحدكم إلى طعام
ذكر أبو عيسى عن أبي هريرة طريقين فيهما حديثان صحيحان: أحدهما: أنه يقول: صائم
. يجيب، (فإن كان صائمًا فليصل)، وقد كان يجيب 18 كل مسلم. فلما أفسد الناس في النيات
(١) أخرجه البخاري في: ٣٠ - كتاب الصوم، ٢٢ - باب الصائم يصبح جنبًا، حديث رقم ٩٧٩ و٩٨٠.
ومسلم في: ١٣ - كتاب الصيام، ١٣ - باب صحة صوم مَن طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث
رقم ٧٨.
(٢) أخرجه مسلم في: ١٣ - كتاب الصيام، ٢٨ - باب الصائم يدعى للطعام فليقل: إني صائم، حديث
رقم ١٥٩. وأبو دادود في: ١٤ - كتاب الصوم، ٧٥ - باب في الصائم يدعى إلى وليمة، حديث
رقم ٢٤٦٠.
٢٤٣
كتاب الصيام/ باب ٦٥
٧٨١ - هذّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أبي الزِّنَّادِ عَنِ الأَعْرَجِ،
عَن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِِّ﴾ قَالَ: ((إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ))(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَكِلاَ الحَدِيثَيْنِ في هذا الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٦٥ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ المرأةِ إلاَّ ◌ِإذْنِ زَوْجِهَا
[المعجم ٦٥ - التحفة ٦٥]
٧٨٢ - حدّثنا قُتَنْيَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيَّ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةً عَنْ أبي الزِّنَادِ، عَنٍ
الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لاَ تَصُومُ المَزْأَةُ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، يَوْمًا مِنْ
غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إلاَّ بِإذْنِهِ»(٢).
قَالَ: وفي البّابِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعَيدِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أبِي مُزِيرَةً حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ هذا الحَدِيثُ عَنْ أبي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنٍ أبي عُثمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أبي هُرَيْرَةً، عَنِ التَّيِّ {﴾.
والمكاسب كره العلماء، وقد بيناها في الأحكام والخلاف، والمقصود مسألة اختلف فيها لأهل
المصنف في الدين أن تنزعوا إلى الإجابة إلا على شروط بيناها في كتاب سراج المريدين، وسيرد
شيء منها بعد إن شاء الله. وقد ذكر أبو عيسى الحديثين عن أبي هريرة محذوفين وذكرهما
الخلق تميزهما مشهوران، والله الموفق للصواب.
باب لا تصوم المرأة من غير شهر رمضان إلا بإذن زوجها
كذا ذكر عن أبي هريرة وقال: حسن. قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن
موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه السلام. قال القاضي رضي الله
عنه: أنا القاضي أبو الحسن الزاهد بالقرافة، أنا محمد بن سيار، أنا يحيى بن عبد الرحمن،
قال: نا سفيان، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال
(١) انظر الحديث رقم ٧٨٠.
(٢) أخرجه البخاري في: ٦٧ - كتاب النكاح، ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوّعًا، حديث رقم
١٠٤٣. ومسلم في: ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما أنفق العبد من مال مولاء، حديث ٨٤.
٢٤٤
كتاب الصيام/ باب ٦٦ و٦٧
٦٦ - باب مَا جَاءَ في تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
[المعجم ٦٦ - التحفة ٦٦]
٧٨٣ - حدّثنا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ البَهِيُّ عَنْ
عَائِشَةٌ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمّضَانَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ. حتى تُوُفِّيَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴾(١).
قالٌ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
قَالَ: وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الأنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ، نَحْوَ هذا.
٦٧ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الصَّائِمِ إذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
[المعجم ٦٧ - التحفة ٦٧]
٧٨٤ - حقثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْر. أخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَّيْلَى، عَنْ
مَوْلاَتِهَا عَنِ النَّبِيِِّ ﴾ قَالَ: ((الصَّائِمُ، إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ المَفَاطِيرُ، صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ)(٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى شُعْبَةُ هذا الحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَّيْلَى عَنْ جَدَّتِهِ،
أُمّ عُمَّارَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ِ، نَحْوَهُ.
٧٨٥ - هقثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ
زَيْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلاَةً لَنَا، يُقَالُ لَهَا لَيْلِى؛ تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهِ، أُمَّ عُمَّارَةً بِنْتِ كَعْبٍ
الأَنْصَارِيَّة؛ أنَّ النَّبِيِّ :﴿ِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا. فَقَالَ: ((كُلِي)). فَقَالَتْ: إِنِّي
صَائِمَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ﴿َ: ((إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ المَلائِكَةُ، إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى
يَفْرُغُوا)) وَرُبَّمَا قَالَ: ((حَتَّى يَشْبَعُوا))(٢).
رسول الله ، فذكره دون ذكر رمضان. وقال الشافعي: أنا أبو اليماني، أنا شعيب، عن أبي
الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله #، فذكره. فلما كان أبو الزناد
يضطرب فيه، مرة يصله ومرة يقطعه، خرج عن رسم الصحة. وأصح شيء في هذا الباب حديث
(١) أخرجه البخاري في: ٣٠ - كتاب الصوم، ٤٠ - باب متى يقضي قضاء رمضان، حديث ٩٩٣.
ومسلم في: ١٣ - كتاب الصيام، ٢٦ - باب قضاء رمضان في شعبان، حديث رقم ١٥١.
(٢) أخرجه ابن ماجه في: ٧ - كتاب الصيام، ٤٦ - باب في الصائم إذا أكل عنده، حديث رقم ١٧٤.
٢٤٥
كتاب الصيام/ باب ٦٨ و٦٩
قَالَ آبُو عِیسی: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ.
٧٨٦ - حقثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفٍَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ
زَيْدٍ، عَنْ مَوْلاَةٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهَا لَّيْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمّ عُمَارَةً بِنْتِ كَعْبٍ، عَنِ النبيِّ ◌ِ﴿، نَحْوَهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ (حتى يَفْرُغُوا أَوْ يَشْبَعُوا)(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأُمُّ عُمَّارَةً هِيَ جَدّةٌ حَبِيبٍ بْنِ زَيْدِ الأنْصَاريِّ.
٦٨ - باب مَا جَاءَ في قَضَاءِ الحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلاَةِ
[المعجم ٦٨ - التحفة ٦٨]
٧٨٧ - عقدنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهر عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ، عَنِ
الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ ثُمَّ نَطهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ
الصِّيَامِ، وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ(٢).
قَالْ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَّةً عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا. وَالعَمَلُ
على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ. لاَ نَعْلَمُ بَيْتَهُمُ اخْتِلافًا، أنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيّامَ وَلاَ تَقْضِي
الصَّلاةَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبِ الضبِيِّ الْكُوفِيُّ. يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الكَرِيمِ.
٦٩ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةٍ مُبَالَغَةِ الإِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِم
[المعجم ٦٩ - التحفة ٦٩]
٧٨٨ - حدثنا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الحَكْمِ البَغْدَادِيُّ الوَرَّاقُ وَأَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بْنُ
حُرَيْثٍ قَالاَ: حَدِّثَنَا يَحْيِّى بْنُ سُلَيم. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمٌ بْنّ
عائشة في الصحيح: لقد كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان
بالشغل برسول الله. يعني: في قضاء حقوقه. فإن قيل: قد كان النبي عليه السلام في روايتها:
(١) انظر الحديث رقم ٧٨٤.
(٢) أخرجه البخاري في: ٦ - كتاب الحيض، ٢٠ - باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث رقم ٢٢٢.
ومسلم في: ٣ - كتاب الحيض، ١٥ - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، دون الصلاة،
حديث ٦٧ - ٦٩.
٢٤٦
كتاب الصيام/ باب ٧٠
أَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ. قَالَ: ((أُسْبِغِ
الوُضُوءَ وَخَلْلْ بَيْنَ الأصَابِعِ، وَيَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاقِ، إلاَّ أنْ تَكُونَ صَائِمًا))(١).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ.
وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ العِلْمِ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ. وَرَأوْا أنَّ ذلِكَ يُفْطِرُهُ.
وفي البّابِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ.
٧٠ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ
[المعجم ٧٠ - التحفة ٧٠]
٧٨٩ - عقدنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ العَقَدِيَّ البَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الكُوفِيُّ عَنْ
◌ِشّامٍ بْنِ عُزْوَةً، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ﴾ِ: ((مَنْ نَزَّلَ عَلَى
قَوْمٍ، فَلاَ يَصُومَنَّ، تَطَوَّعًا، إلاَّ بِإذْنِهِمْ))(٢).
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ مُنكّرٌ. لاَ نَعْرِفُ أحَدًا مِنَ الثّقَاتِ رَوَى هذا الحَدِيثَ
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً.
وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرِ المَدَنِيِّ عَنْ مِشّامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿، نَحْوًا مِنْ هذا.
يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكيف لا تكون هي تقضي إذا صام؟
قلنا: ما كانت تعلم بصيامه من فطره في سائر الأيام إلا بعد مضي اليوم أو مضي أكثره، وقد
فات وقت النية، وما كان يمكنها سؤاله، فإذا جاء شعبان تعين لها حاله الدائمة، فكانت تقضي
فيه أيامها التي أفطرتها في رمضان. وهذا يدل على جواز تأخير القضاء لأيام رمضان آخر خاصة،
ولا ينبغي أن يؤخرها حتى يدخل الثاني لهذا الحديث، فإن فعل فهي مسألة اختلف فيها العلماء،
وهي عشرة، وقد بيناها في الأحكام والخلاف، والمقصود منها من الدليل أن الصحابة اختلفوا
(١) أخرجه أبو داود في: ١٤ - كتاب الصوم، ٢٧ - باب السواك للصائم، حديث رقم ٢٣٦٦. والنسائي
في: ١ - كتاب الطهارة، ٧١ - باب المبالغة في الاستنشاق.
(٢) أخرجه ابن ماجه في: ٧ - كتاب الصيام، ٥٤ - باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، حديث
رقم ٠١٧٦٣
٢٤٧
كتاب الصيام/ باب ٧٠
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أيْضًا. وَأَبُو بَكْرٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أهْلِ الحَدِيثِ.
وَأَبُو بَكْرِ المَدَنِيُّ الْذِي رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، اسمُهُ الفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ. وَهُوَ أَوْثَقُ
مِنْ هذا وَأقْدَمُ.
فيها، وروى مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة وجوب الكفارة، والمعنى يقصد من يوجب
الكفارة، لأن كل عبادة يدخل المال في حيزها، فإذا أخرها إلى وقت مثلها لزمته الكفارة
كالحج. وأما من نزل بقوم ضيفًا بحديث عائشة فيه ألا يصوم إلا بإذنهم منكر السند صحيح
المعنى، لأنهم يتكلفون له فيفسد عليهم، فينبغي أن يعلمهم بذلك حتى لا يفسد معه ما هيئوا
له، وبالله التوفيق.
تمّ الجزء الثالث من صحيح الإمام الترمذي
بشرح الإمام ابن العربي
ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الاعتكاف
فهرس محتويات الجزء الثالث
من
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي
فهرس المحتويات
أبواب العيدين
٣٨٢ - باب ما جاء في المشي يومَ العيد
٣
٣٨٣ - باب ما جاء في صلاة العيدَيْنِ قبل الخطبة
٣٨٤ - باب ما جاء أن صلاة العيدين بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ
٥
٣٨٥ - باب ما جاء في القراءة في العيدين
٦
٤
٧
٣٨٦ - باب ما جاء في التكبير في العيدين
٨
٣٨٧ - باب ما جاء لا صلاةً قبل العيد ولا بعدها
٩
٣٨٨ - باب ما جاء في خُرُوج النساء في العیدین
١١
٣٨٩ - باب ما جاء في خروج النبي 8 18 إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر ...
٣٩٠ - باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج
١٢
أبواب السفر
٣٩١ - باب ما جاء في التَّقْصِيرِ في السَّفَرِ.
١٤
٣٩٢ - باب ما جاء في كم تُقْصَرُ الصلاةُ
١٧
٣٩٣ - باب ما جاء في التَّطَوُّع في السَّفَرِ
٢٢
٣٩٤ - باب ما جاء في الجَمْعِ بين الصلاتَيْنِ
٢٤
٣٩٥ - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء
٢٦
٢٥٢
فهرس المحتويات
٣٩٦ - باب ما جاء في صلاةٍ الكسوف
٣٠
٣٩٧ - باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف
٣٥
٣٩٨ - باب ما جاء في صلاة الخوفٍ.
٣٦
٣٩٩ - باب ما جاء في سُجُودِ القرآنِ
٤٠
٤٠٠ - باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد
٤٤
٤٠١ - باب ما جاء في كراهية البزّاقِ في المسجد
٤٥
٤٠٢ - باب ما جاء في السّجدةِ في ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ و﴿إِذَا السَّماءُ
الشَقَّتْ﴾
٤٦
٤٠٣ - باب ما جاء في السجدة في النّجْم
٤٠٤ - باب ما جاء من لم يسجد فیه
٤٩
٤٨
٤٠٥ - باب ما جاء في السجدة في صّ
٤٩
٤٠٦ - باب ما جاء في السجدة في الحَجّ
٤٠٧ - باب ما يقول في سجود القرآن
٥٠
٤٠٨ - باب ما ذُكرَ فِیمن فَاتَهُ حِزْبُه من الليلِ فَقَضَاهُ بالنهار
٥١
٤٠٩ - باب ما جاء من التشديد في الذي يَرْفَعُ رأسَه قبلَ الإمامِ
٥٢
٤١٠ - باب ما جاء في الذي يصلّي الفريضة ثم يَؤُمُّ الناسَ بعدما صلَّى
٥٤
٤١١ - باب ما ذُكِرَ من الرخصةِ في السجود على الثوبِ فِي الحَرِّ والبردِ
٥٦
٤١٢ - باب ذِكْر ما يُسْتَحَبُ من الجلوس في المسجدِ بعد صلاةِ الصبحِ حتى تطلعٍ
الشمسُ
٥٧
٤١٣ - باب ما ذُكِرَ في الالتفات في الصلاةِ
٥٩
٤١٤ - باب ما ذُكِرَ في الرجل يُذْركُ الإمامَ وهو ساجِدٌ كيف يَصْنَعُ؟
٦١
٤١٥ - باب كراهية أن ينتظر الناسُ الإمامَ وهم قيامٌ عندَ افتتاح الصلاةِ
٦٢
٤١٦ - باب ما ذُكِرَ في الثَّاء على الله والصلاة على النبيِ وَهَ قبلَ الدُّعَاءِ
٦٣
٤١٧ - باب ما ذُكِرَ في تطييبٍ المساجد
٦٤
٤١٨ - باب ما جاء أنَّ صلاةَ الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَی
٦٤
٤١٩ - باب کیف کان تَطَوُّعُ النبيِّ ټ﴾ بالنهار
٦٥
٤٢٠ - باب في كراهية الصلاة في لُحُفِ النِّساءِ
٦٧
٤٧
٢٥٣
فهرس المحتويات
٤٢١ - باب ذكر ما يجوزُ من المشي والعمل في صلاة التطوّع
٦٧
٤٢٢ - باب ما ذُكِرَ في قراءةٍ سُورَتَيْنٍ في ركعةٍ .
٦٨
٦٨
٤٢٣ - باب ما ذُكِرَ في فضل المشي إلى المسجد، وما يُكْتَبُ له من الأجر في خُطَاهُ
٤٢٤ - باب ما ذُكِرَ في الصلاة بعد المغرب أنه في البيتِ أفضلُ
٦٩
٤٢٥ - باب ما ذكرَ في الاغتسالِ عندما يُسْلِمُ الرجلُ
٧٠
٤٢٦ - باب ما ذُكِرَ من التَّسْمِيَة عند دخول الخلاءِ
٧١
٤٢٧ - باب ما ذُكِرَ من سِيمَا هذه الأُمّةِ يومَ القيامة من آثارِ السجودِ والطُّهُورِ
٧١
٤٢٨ - باب ما يُسْتَحَبَّ من النَّمْنِ في الطُّهورِ
٧٢
٧٢
٤٢٩ - باب قَدْر ما يُخْزِىءُ من الماء في الوضوءِ
٧٣
٤٣٠ - باب ما ذُكِرَ في نَضْحٍ بول الغلامِ الرَّضيع
٤٣١ - باب ما ذُكر في مسح النبيّ وله بعد نزول المائدة
٧٤
٤٣٢ - باب ما ذُكِرَ في الرخصة للجُنْبِ في الأكلِ والنومِ إذا توضّأ
٧٤
٤٣٣ - باب ما ذُكِرَ في فضل الصلاةِ
٧٤
٤٣٤ - باب منه
٧٦
٥ - كتاب الزكاة
١ - باب مّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِع ◌َلَ، فِي مَّنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ
٧٩
٢ - باب مَا جَاء إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
٨١
٣ - باب مَا جَاءَ في زَكَاةِ الذّهَبِ وَالوَرِقِ
٨٤
٤ - باب مَا جَاءَ في زَكَاةِ الإِبِلِ وَالغَنْمِ
٨٧
٥ - باب ما جَاءَ في زَكَاةِ الْبَقَرِ .
٩٣
٦ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أُخْذِ خِيَارِ المَالِ في الصَّدَقَّةِ
٩٥
٧ - باب ما جَاءَ فِي صَدَقَّةِ الزِّزْعِ وَالتَّمْرِ وَالحُبُوبِ
٩٨
٨ - باب ما جَاءَ لَيْسَ في الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَة
٩٩
٩ - باب مّا جَاءَ في زَكَاةِ الْعَسَلِ .
١٠٠
١٠ - باب مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلَى المَالِ المُسْتَفادِ حَتَّى يحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ
١٠٢
١١ - باب ما جَاءَ لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ
١٠٣
٢٥٤
فهرس المحتويات
١٢ - باب ما جاء في زكاة الحُليّ
١٠٥
١٣ - باب ما جَاء في زَكّاةِ الخُضْرَوَاتِ
١٠٧
١٤ - باب ما جَاءَ في الصّدّقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالأنْهَارِ وَغَيْرِهِ
١٠٨
١٥ - باب ما جَاءَ في زّكاةٍ مالِ الْيَتِيمِ
١١٠
١٦ - باب مَا جَاء أنَّ العَجْماءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ
١١١
١٧ - باب ما جاء في الخَرْصِ
١١٤
١٨ - باب مَا جَاءَ في العامِلِ على الصَّدَقَةِ بِالحَقِّ
١١٧
١٩ - باب مَا جَاء في المُعْتَدِي في الصَّدَقَةِ
١١٨
٢٠ - باب ما جَاءَ في رِضًا المُصَدِّقِ
١١٩
١٢٠
٢٤ - باب مَا جَاءَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الغَارِمِينَ وَغَيْرِهِمْ
١٢٧
٢٥ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصَّدَقَّةِ لِلتِّيَِِّلَهُ وَأَهْلٍ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ
١٢٩
٢٦ - باب ما جَاءَ في الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي القَّرَابَةِ
١٣١
٢٧ - باب ما جَاءَ أنَّ فِي المّالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
٢٨ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الصَّدَقَّةِ
١٣١
١٣٦
٣٠ - باب مَا جَاءَ في إعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
٣١ - باب ما جَاءَ في المُتَصَدِّقِ يَرِتُ صَدَقَتَهُ
٣٢ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ العَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ
١٤٠
٣٣ - باب ما جَاءَ في الصَّدَقَةِ عَنِ المَيْتِ
١٤١
٣٤ - باب في نَّفَقَةِ المَرأةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
١٤٢
٣٥ - باب مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ
١٤٤
٣٦ - باب ما جَاء في تَقْدِيمِهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ
١٥٠
٣٧ - باب مّا جَاءَ في تَعْجِيلِ الزّكاةِ
١٥٢
٣٨ - باب ما جّاءَ في النَّهْىِ عَنِ المَسْألَةِ
١٥٤
٢٩ - باب مَا جَاءَ في حَقُّ السّائِلِ
١٣٩
١٣٧
٢١ - باب ما جَاءَ أنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ فَتُرَدُّ في الفُقَرَاءِ
١٢٠
٢٢ - باب ما جَاءَ مَّنْ تَجِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ
١٢٢
٢٣ - باب ما جَاءَ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
١٢٦
٢٥٥
فهرس المحتويات
٦ - كتاب الصوم
١ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ شَهْرٍ رَمَضَانٌ
١٥٧
٢ - باب مَا جَاءَ لاَ تَقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ
١٦١
٣ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ صَوْمٍ يَوْمِ الْشِّكْ
١٦٢
٤ - باب مَا جَاءَ في إخْصَاءِ هِلاّلٍ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ
١٦٣
٥ - باب مَّا جَاءَ أنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَّةِ الهِلاَلِ، وَالإِنْطَارَ لَهُ
١٦٤
٦ - باب مَا جَاءَ أنّ الشّهْرَ يَكونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
١٦٦
٧ - باب مَا جَاءَ في الصَّوْمِ بِالشّهَادَةِ
١٦٨
٨ - باب ما جاء شهرا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ
١٧٠
٩ - باب مَّا جَاءَ لِكُلُ أهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ
١٧١
١٠ - باب مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ.
٤.
١٧٢
١١ - باب ما جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُونَ
١٧٣
١٢ - باب مَا جَاءَ إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَذْبَرَ النَّهَارُ، فَقَدْ أَقْطَرَ الصَّائِمُ
١٧٤
١٧٤
١٣ - باب ما جَاءَ في تَعْجِيلِ الإفْطَارِ
١٤ - باب مَا جَاءَ في تَأْخِيرِ السُّحُورِ
١٧٧
١٥ - باب مَا جَاءَ في بَيّانِ الفَجْرِ
١٧٩
١٦ - باب مّا جَاء في التّشْدِيدِ في الغِيبَةِ لِلصَّائِمِ
١٨١
١٧ - باب مّا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُودِ
١٨٢
١٨ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
١٨٤
١٩ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في السَّفْرِ .
١٨٥
٢٠ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَّةِ لِلْمُحَارِبِ في الإفْطَارِ
١٨٧
٢١ - باب مَا جَاء في الرُّخْصَةِ في الإفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالمُرْضِعِ
١٨٧
٢٢ - باب مَا جَاءَ في الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ
١٩٠
٢٣ - باب مَا جَاءَ مِنَ الكَفَّارَةِ
١٩٢
٢٤ - باب مَا جَاءَ في الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ القَيْءُ
١٩٣
٢٥ - باب مَا جَاءَ فِيمَنِ اسْتَقَّاءَ عَمْدًا.
١٩٣
٢٦ - باب مَا جَاءَ في الصَّائِمِ يَأْكُلُ أوْ يَشْرَبُ نَاسِيًا
١٩٦
.
٢٥٦
فهرس المحتويات
٢٧ - باب مَا جَاءَّ في الإفْطَارِ مُتَعَمّدًا
١٩٧
٢٨ - باب مَا جَاءَ في كَفَّارَةِ الفِطْرِ فِي رَمَضَانَ
١٩٨
٢٩ - باب مَا جَاءَ في السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ
٢٠٢
٣٠ - باب مَا جَاءَ في الكُخْلِ لِلصَّائِمِ
٢٠٣
٣١٠ - باب مَا جَاءَ في القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ .
٢٠٥
٣٢ - باب ما جَاءَ في مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ
٢٠٥
٣٣ - باب ما جَاءَ لاَ صِيّامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ
٢٠٨
٣٤ - باب مَا جَاءَ في إفْطَارِ الصَّائِ المُتَطَوّعِ
٢١١
٣٥ - باب صِيّامُ المُتَطَوَّعِ بِغَيْرٍ تبيت
٢١٢
٣٦ - باب مَا جاءَ في إيجَابِ القَضّاءِ عَلَيْهِ
٢١٣
٣٧ - باب مَا جَاءَ في وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضانَ
٢١٤
٣٨ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ في النَّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانٌ
٢١٦
٣٩ - باب مَا جَاءَ في لَيْلَةِ النّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
٢١٦
٤٠ - باب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ المَحَرَّمِ
٢١٧
٤١ - باب مَا جَاءَ فِي صَوْمٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ
٢١٩
٤٢ - باب ما جَاءَ في كَرامِيَةٍ صَوْمٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ
٢١٩
٤٣ - باب مَا جَاءَ في صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ
٢٢٠
٤٤ - باب مَا جَاءَ في صَوْمٍ يَوْمِ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ
٢٢٠
٤٥ - باب مَا جَاءَ في صَوْمٍ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ وَالخَمِيسِ
٢٢٢
٤٦ - باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ صَوْمٍ عَرَفَةَ
٢٢٢
٤٧ - باب كّرَاهِيةِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرَفَّةً
٢٢٣
٤٨ - باب مَا جَاءَ في الحَثّ على صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ
٢٢٣
٤٩ - باب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ
٢٢٤
٥٠ - باب مَا جَاءَ عَاشُورَاءُ أيُّ يَوْم هُوَ
٢٢٥
٥١ - باب مَا جَاءَ في صِيّامِ العَشْرِ
٢٢٦
٥٢ - باب مَا جَاءَ في العَمَلِ في أيّامِ العَشْرِ
٢٢٧
٥٣ - باب مَا جَاءَ في صِيَامٍ سِتَّةٍ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالِ
٢٢٨
٢٥٧
فهرس المحتويات
٥٤ - باب مَا جَاءَ في صَوْمٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٢٢٩
٥٥ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الصَّوْمِ
٢٣١
٥٦ - باب مَا جَاءَ في صَوْمِ الدُّهرِ
٢٣٤
٥٧ - باب مَا جَاءَ في سَزْدِ الصَّوْمِ
٢٣٤
٥٠ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَّةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الفِطُرِ وَالنَّخْرِ
٢٣٦
٥٩ - باب مَا جَاءَّ في تَرَاهِيَةِ الصَّوْمٍ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
٢٣٧
٦٠ - باب كرَاهِيَةِ الچِجَامَةِ لِلصَّائِم
٢٣٨
٦١ - باب ما جَاءَ مِنَ الرُّخْصَّةِ في ذلِكَ
٢٤٠
٦٢ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الوِصَالِ لِلصائِمِ
٢٤١
٦٣ - باب مَا جَاءَ في الجُنُبِ يُذْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّوْمَ
٢٤٢
٦٤ - باب مَا جَاءَ في إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّغْوَةَ
٢٤٢
٦٥ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ صَوْمِ المرأةِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
٢٤٣
٦٦ - باب مَا جَاءَ في تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
٢٤٤
٦٧ - باب مَا جَاءَ في فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ
٢٤٤
٦٨ - باب مَا جَاءَ في قَضَاءِ الحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلاَةِ
٢٤٥
٦٩ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ مُبَالَغَةِ الإِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِم
٢٤٥
٧٠ - باب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلاَ يَصُومُ إِلاَّ بِإذْنِهِمْ
٢٤٦
عارضة الأحوذي/ ج ٣/ .م ١٧