Indexed OCR Text

Pages 101-120

أبر الخله وظيفة
حدثنا مَعْنٌ حَدَّ منا ضلالةٍّ منَ صْوَانٌّ عَهْ أَعْ بِرَاشِيةٍ إلى طَهَ إِنْ آلِ ابْنُّ
الأثر وال) أن الشبرا وى روس rid أقرأه
سمع أباهريرة قال: مثال رَ جُلُ رسولة فيِشراق عُهُ وفَقَ ثَالخَ؟
كمرسُول الله، إنَّا تَرْ كَبُ الْبَحْرَ ونحْمِلُ مَعنا القَلِيلَ منَ الماء، فإنْ
تَوَضَّأْنَا بِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ [ماء(٢) ] البَحْرِ؟ فَقَالَ رسُولُ اللهِ
صلى الله عليهُ وسلم: هُوَ الطَّهُورُ مارٌَّ، الْخِلِّ مَيْتَنُ(٣))).
قالَ(٤): وفى الباب عن جابرٌ، وَ الفِرَاسِيِّ.
ال أبو عيسى بخا خياميشال / فى» لـ ـ]
فهو قول أ أكثر الفقهاء مِنْ أتهافي النبى صلى المقا عليه وسلمحبه منهم:
(١) ف الوا (١٠: ٤١ - ١٠)" من آلعبد الأزوان ) جاء < إنه "هناان أ)»
(٢) الزيادة من م .. وفى الموطأ: « أتعوضاً بـ
(٣)""" " والخل» بزيادة الواو، وثالثة موافق الثومً.
(٤) كلمة ((قال)) ليست فى هـ و ) .
(٥) الحديث رواه أبو داود (١: ٣١) والفاني (١: ٢١) وابن ما جه، (٧٩:١)
والدارمى (١: ١٨٦) وابن الجارود (س ٣٠) والحاكم في المستدرك (١: ١٤٠
من طريق بالك: ثبت او روح الدارمى: (وانت ٠٨٨٠) مثل طريق ابن
- ١٤١
إسحق عن يزيد بن أبى حبيب عن الجلاح - بضم الجيم وتخفيف اللام وأبيه لكل !! (٧)
المغيرة بن أبي بردة من أيه عن أى مبرف- جامعة ذي/٠ الرسالة أيخطأ في فقال:
((عبد الله بن سعيد) وقال: والمضرة عن أبيه، عن أبيهريرة، مع أن المشيرة سمعه
من أبى هريرة ٤ ٧٤ ٤ وكل الرواة عين بالشع وكذلك رواء إلاكم (١٤١,٠٠٠١)
من: طريق البيث من يزيد بن أبى حبيب من الملاح" أنه ابن سلمة المخزومى يحدثه أن
المغيرة بن أبي بردة أخيره أنه سمع أم جريمة ، وهذاهو الصواب الواعى الدولية:
المت وكل إن حجر ى التيفي (٤;٤٢)
والحديث صححه الحاكم وروى متابعاته وه
/٨٧١٢٠٩
• صحح البخارى - فيا حكام عنه الترمذى فى العلل المفرد -: حديثه ) وكذا صحفـ
نتيجة له نائية تصفما لهقد طبع قة
ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد ».

١,٢
سنن الترمذي
أبو بكر، وعمر، وابنُ عباس: لمْ يَرَوْا بأساً بماء البحر.
. وقدٍ كَرَةَ بعضُ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر،
منهم: ابْنُمَرَ، وعبدالله بنُ عَمرو. وقال عبد آلهِ بنُ عَمْرِو: هُوَنَارٌ(١)
٥٣
باب
[ ما جاء فى(٣)] التَّشديدِ فِى الْبَوْل
٧٠ - مُشْا حَنَّدْ وَقُتَيْبَةُ وَأبو كُرْآَيْبٍ، قالوا: حدثها وَكِيعٌ
عن الأعْمَش قال: سمعتُ مجَهِداً يُحَدِّثُ عنْ طَاوُسٍ عنْ ابْنِ عِبَّاسٍ
((أَنَّ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسلمٍ مَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهَ يُعَذِّبَانِ،
وَمَا يُعَذَّ بَانِ فِى كَبِيرِ: أَمّا هُذَا فَكَانَ لَا يُسْتَقِرُ(٣) مِنْ ◌َوْلِهِ، وأَمَّا لهذَا
فَكَانَ يَمْشِى بالمهمة(٤)))
(١) هذا رأى لعبد الله بن عمرو، إن صح إسناده إليه.
(٢) الزيادة من غى .
(٣) ((يستر)) بتاءين مثنائين فوقيتين، من الاستثمار، كذا فى أكثر الأصول هنا،
وق ع (يستتره، بثون ساكنة بعدها زاى ثم هاء، من التنزه وهو البعد. وهو
يوافق رواية فى مثل وأبى داود، ومعنى (( لا يستتر» أى لا يجعل بينه وبين بوله سترة
تحفظة من رشاشه، فهى بمعنى (« لا يستتزه)) ونقل الحافظ فى الفتح (١: ٢٧٤) أن
فى رواية أبى نسيم فى المستخرج ((لايموقى)) وهى مفسرة المراد.
(٤) اختصر المؤلف آخر الحديث، ولفظه فى رواية البخارى (١: ٢٧٨ فتح) «ثم أخذ
جريدة رطبة بشقها لصفين ففرز فى كل قبر واحدة، قالوا: يارسول اته: لم فعلت ؟=

١٠٣
أبواب الطهارة
.: قال [أبو عيسى(١)] وَفى الباب(٢) عن أبى حُريرة، وأبى موسى،
وعبد الرحمن بن حَسَنَةَ، وزيد [ بن ثابت(٣)]، وَأَبِى بَكْرَةَ(٤).
[قالَ أبو عيسىٍ(٣)]: هذا حديث حسن صحيح(٥).
وَرَوَى منصورٌ هذا الحدِيثَ عن بُجَاهِدٍ عن ابن عباس، ولم يَذْ كُرْ
فيهاِ عن طَاوُسِ)) . ورواية الأعمش أصحُ.
= قال: أمله يخفف عنهما بالم بيبا)). قال الخطابي فى سالم التن (١٩:١٠ - ٢٠)
(وقوله لمله يخفف عنهما مالم يجنا: فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم
ودهائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدّاً
لما وقعت به المسئلة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن فى الجريد
:٤ الرطب معنى ليس فى اليابس. والعامة فى كثير من البلدان تفرش الخوص فى قبور موقام ،
وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تَمَاطَوه من ذلك وجهه. وصدق الخطابى، وقد
ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذى لاأصل له ، وغلوا فيه ، خصوصا فى بلاد
مصر، تقليداً للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتها دونها بينهم،
فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للأحياء ، وحتى صارت
عادة شبيهة بالرسمية فى المجاملات الدولية ، فتجد الكبراء من المسلمين، إذا نزلوا بلدة
من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها، أو إلى قبر من يسمونه: الجندى المجهول :
. ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التى لانداوة فيها ، تقليداً
للافرنج ، واتباعاً لتن من قهلهم ، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل
تراهم أنفسهم يصنعون ذلك فى قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التى تسمى
أواظ خبرية -: موقوف ريمها على الخوص والريحان الذى يوضع فى القبور. وكل هذه
بدع ومنكرات لاأصل لها فى الدين، ولا مستند لها من الكتاب والسنة، ويجب على
أهل العلم أن ينكروما ، وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا.
(١) الزيادة من ح. وجملة ((قال أبو عيسى)) لم تذكر فى هـ و ك .
(٢) فى ح «وفى هذا الباب».
(٣) الزيادة من ؛ وهـ و ه .
(٤) ترتيب هذه الأسماء مختلف بالتقديم والتأخير فى النسخ.
(٥) الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

أ ؤمن أبا بكرالمد ن العا طفى [لمنع وغيرِ"]
يقول: سمعتُ وكِهما يقول، الأصشىءُ أَحْقَطُ الإسْنَاءِ إِبِأَحِيمٍ مِنْ مفضّورُ
دنا
باب
٠٤٠. [فَا جاء فى(١)] نطْحٍ بول الغلامِ قبلَ أن يطبّمَ
٧١ - مرخرها قتيبة وأحمد بن منيع،فالا: حدثنا سفيان بن مُتِينة
عن الزَّهْرٍّ مِن ◌َُّّبْدِ الهِ ◌ِعِيْدِ الله بنِمُتْبَةَ عِنْ أُمَّ قَّيْسِ بِغْتِ عْصَنِ(٥)
(١) كة زال ، ليست فى هـ و
(٢) الزيادة من :
(٣) رواية منصور عن مجاهدرواها البخارى (١: ٢٧٣) وقال الحافظ فى الفتح: (« مجاهد
هو ابن جبر صاحب ابن عباس، وقدأ سم الكثير منه، واشتهر بالأنقذ عنه]. لمتكن
روى هذا الحديث الأعمش عن تجاهد، فأدخل بينه وبين ابن جبلش طاوجها كم أخرجه
المؤلف - يعنى البخارى - بعد قليل، وإخراجه له على الوجهين يعتفى صمتهما عثقة»
فيحمل على أن يجلهذا سمعه من طاوس عن ابن عباس ، ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة
أو المكس. ويؤيده أن فى سياقه عن طاومن زيادة على مافى روايته عن ابن عباس.
وصرح ابن حبان بطيخة الطريقين معاه .. ويؤيدمحة الروايتين أن شفية زوار أيضا:
عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس بدون واسطة، كمارواه أبو داود البطيالمى
فى مسنده عن شعبة (رقم ٢٩٤٦). وحبة حبة كبير ،أفرواجه تؤيد أن الأثر/
رواه على الوجهين معاً.
ت:
:
(٤) الزيادة من ح وهـ وه .
(٥). ((محصن)) بكسر الم وإسكان الحاء الهملة وفتح المضاد المثقفة،توك أختب سكاحات:
ابن محصن.

مار
قالت: ((دَخَلْتُ بِابْنِ لِى عَلَى الَّيِّ صلى اللهُ عليهِ وَسلم:يَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ،
فَبَالَ عَلَيْهٍ، فَدَمَةَ مَاءَ فَرَشَّهُ عَلَهِاللهُ
قال (٢): وَفى الباعة لمُقَ صَل ◌َهُ تُواْمِ رَةَ وَبْلَةَ، وَلُبَابَةَ بِنْتِ
وعبدالله بهٍ عَمْر ◌ِ ولَهُ وَأَبِي لَيْنَى عولين عاصمةَ يَّةُ التتهاعلى ٣/٤
قد
7.
النبى صلى الله عليه وسلم والتَّبِينَ وَمَعْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ أحمد وإسحاق، فالراء
"بول الغلام، وُبْصَل بول الجارية منوهذا مان باحا اااا
غُيْلاً مِيَ(؟ ....
مين:
(١) الحديث ربواه أحد فى البند عن سفيان بن بحيهار ( ٤٦ (٣٥). ورواه الطيالى.
:(رقم ١٦٣٣) من زيمة عن الأخرى، وفية وقدها بماء تضيف عليه ولميخوله غلاء
نور والابت سند فى البلبعات (١٧٠٦،٨٠) من طريق صالح بنوكمان من الوصول.
أحتوفيه شبة تتقمع ملية وثم الضفة» .. وكذلك زواء مافوق الموطأ. (١°: ٨٣). من.
:الزهرى، والحديث روباد أيضاً البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(٤) الزيادة من ح.
(٥) هذا هو القول الصحيح الموافق الأحاديث الثابتة فى ذلك، وأما من تأول ألفاظً بعضي.
الأحاديث فيه فى لفظ ((التضح"" و٠ الرشا بأنه الفل -: " فقد أبعد عن مقلول
": الألفاظ، وأحال الأحاديث عن معناها المقيق بالتصية للآراء والمذاهب، تور(٢)
عليه الأحاديث الأخرى فى الباب، التي فيها التفريق بين بول الجازَّيّةُ رَيْنَ جُوَلْ أَآلام
كحديث لبابة بنت الحرث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه مرموقفه )كما يتضح مما

١٠٦.
سنن الترمذى
٥.٥٠
باب
ما جاء في بول ما يُؤْ كَلُ لَحْمُهُ
٧٢٠ - حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْفَرانىُ حدثنا عَفّانُ بن مُسْلم حدثنا
حمادُ بْنُ سَلمة حدثنا ◌ُمّيْدٌ وقتادةٌ وثابتٌ عن أنس: ((أَنَّ نَسَا مِنْ عُرَيْنَةَ(١)
قَدُِّوا الَدِينَةِ فَأَجْتَوَوْهَا(٢)، فَبَّهُمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِى إِلٍ
= بول الذكر ويغيل من بول الأثى». وتحديث أبى السمح عند أبي داود والقبائى
وابن ماجه مرفوعا: ((يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)). فإنّ تأول
هؤلاء النضح والرش بأنه الغل يخيل معنى الحديثين إلى أنه يغسل بول الجارية. ويغسل
بول الغلام، وما أظن أن أحداً له ماس بالعلم، أو معرفة بالغة: يرضى أن يحمل
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علی ھذا المعنی . ونفس حديث الباب - حديث
أم قيس بنت محصن -؛ فى رواية البخارى فيه ((فنضحه ولم يغسله» ، فهل معنى هذا
. أيضاً: فغسله ولم يضناه؟! وقال العلامة ابن القيم فى إعلام الموقعين: « وهذا من
محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها ، والفرق بين الصبى والصبية من ثلاثة أوجه:
أحدما: كثرة حمل الرجال والنساء الذكر، فتم البلوى بيوله ، فيشق عليه غسله.
والثانى: أن بوله لاينزل فى مكان واحد، بل ينزل متفرقا ههنا وههنا، فيشق غسل
ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى. الثالث: أن بول الأثى أخبث وأنتن من بول
الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، الحرارة تخفف من فتن البول وتذيب
منها ما يحصل مع الرطوبة. وهذه سان مؤثرة يحسن اعتبارها فى الفرق)» وسواء
أسلم لابن القيم هذا التحليل أم لم يمر، وسواء أعرفنا الحكمة فى الفرق بينهما أم لم
تعرف .. فإن الواجب على الفقيه أن يتبع أمر رسول الله حيث وجده، ولا يضرب
له الأمثال .
(١) ((مرينة)) بضم الين وفتح الراء: حى من بحيلة ..
(٢) أى أصابهم الجوى، وهو، رض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم
هواؤها واستوجوها ، ويقال : اجتويت البلد : إذا كرهت المقام فيه وإن كنت
فى نعمة . قاله فى النهاية .

١٠٧
أبواست الظهارة
الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَ وَأَبْوَاِهَا. فَقَتَلُوا رَاعِىَ رُّسُولِ اللهِهِ
صلى الله عليه وسلم: وَآسْعَقُوا الْإِلَ، وَآَرْتَدُّوا عنِ الْإِسْلامِ، فَأْتِىَ بهِمُ
النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَمٍ، فَقَطَعَ أَبْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنِ خِلافٍ، وَمَ(١)
أَعْيُنَهُمْ، وَأَنْقَهُمْ بالْرَّةٍ (٢). قالَ أَنّسٌ: فَكُنْتُ(٣) أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ
الأَرْضَ بِفِيهِ، حَتّ مَانُوا. ورُّمَ قال حمادٍ: ((يَكْلِمُ الأرْضَ(٤) يِفِيهِ،
حَتَّى مَانُوا)) .
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ محيح . وقد رُوِىٌ مِنِ غَيٍْ وَجْهٍ
عن أَنَسٍ(٥) .
وهو قولُ أكثر أهل العلم، قالوا : لا بأسَ ببول ما يؤكل لحمه .
٧٣ - حدّشْا الفَضْلُ بِنْ سَهْلِ الْأَعْرَجُ [ الهندادِى(٦)] حدثنا يحيى
بن غَيْلانَ قال: حدثنا يَزِ يدُ بنُ زُرَيْعِ حدثنا سليمانُ الشَّيْسِىُّ عن أنس بن مالك
(١) هكذا هو فى كل الأصول ((وسمر)) بالراء، قال الشارح: ((وفى نسخة محيخة قامية:
ت: وحمل)، باللام)). والمعنى واحد. قال فى النهاية فى مادة ((سمر)): ((أى أحى لهم
مسامير الحديد ثم كحلهم بها)). وقال فى مادة (( سمل)): ((أى فقأما بحديدة محماة أو
غيرها. وقيل: هو فقؤها بالشوك، وهو بمعنى السمر، وقد تقدم، وإنما فعل بهم
ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم ، جازاتهم على صفيعهم بمثله، وقيل: إن هذا كان
قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت نهى عن المثلة)).
(٢) الحرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.
(٣) ف ے (( وکنت)).
(٤) ((الكد)): المك، وبابه ((رد)): و((الكدم)): المض، وبابه («نصر»
و «ضرب».
(٥) الحديث رواه الطيالسى (رقم ٢٠٠٢) عن هشام الاستوائى عن قتادة، وأحمد.
- فى السند ( رقم ١٤١٠٦ و١٤١٠٧ و١٤١٣١ ج ٣ ص ٢٨٧ و ٢٩٠) ورواه
أيضا البخارى ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وقد رواه الترمذى فيما
سيأتى متد: فى كتاب الأطعمة (١: ٣٣٩) وفى كتاب الطب (٣:٢).
(٦) الزيادة من ب .

متنھتھاتر ملیفی؟
قال: "أَّ ◌َعَلَّ النّىيُ صلى المُ عْطِهِوَأَعَُّمْ لِأَنْهُمْ يَ اءَه
الثمان
ال أبوجنى: هذارجل
]غريب، لا نعلم أحداًا ذَ كَرَ
غير هذا الشيخ مو يزيد بن زريع: ١٢].
٤١ يؤهو معنى قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ(٤)) ,[٢] رُوي من
محمد بن سيرينَ قال: إنّمَا فَعَل بِهِمُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عنالكم قيلية
(١) الزيادة من ح. و. هـ و
(٢) في ع .لا علم أحداً رؤ!
(٣) الحديث رواه أيضاً علم (٢: ٢٦) والثالى (٢: ١٦٩) كلاهما عن الفضل ى
: سحر، والخطابى فى العالم , ٢٩٩٠٠٠) عن الحسن في يحي عن أبي النذر من الفضل .
(٤) سورة المائدة (١٥) .. ويعنيه الترمذي بهذا الإشارة إلى قول بعض العلماء في إن
النبى صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك بالمرفيين قصاصاً منهم المبا قبله قبالر عاة، هل
أنين فى هذا الحديث:
(٥) ف ب "ذاك» ..
(٦) منم الترمذى فى رواية كلمة ابن سيرين غير جيد، لأنه رواها بصيغة التمريض التى ثوم
ضعف إسنادها إليه ، مع أن إسنادها صحيح، لأن أحد روى الحديث (رام ١٤١٣١)
من بهز وعفان من عام عن قتادة عن أنس، ثم قال فى آخره: « قال قتادة عن حب
ابن سيرين: إنما كان منها قبل أن ينزل الحدود)، وجبينا موصول بالإستاذ فعه(هـ )
وهو إسناد محميح ثابت. والذى قال ابن سيرين هو الحق: أن هذا الحديث منسوخ
بالحدود ، وهو منسوخ أيضاً بالترى من المثلة قال الحافظ في الفتح (٣٩٣:١ بـ)
:٤ ٣٩٤): ((قال إن شاهين عقب حديث عمران بن حصين فى النهى من الثلها مذا
1: الحديث ينخ كل مثلة. وتعقبه ابن الجوزى بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ بالت:
بدل عليه مارواه البخارى فى الهاد من حديث أبى جزيرة فى النهى عن التعذيب" بالنار
بعد الإذن فيه، وقصة العرفيين قبل إسلام أبى هريرة، وقد حضر الإذن باليق (٦)

١٠٠
تكون الطهارة
شراءاء: ميمي أنه
منيجمع همازجاج ٢٠٢ في الوضوء من الربح عبد أراه
٧٢٠٠ جوائز من القَلْهُ وَ مِنَّ[ [١/٢٧] يَحْدَثل ◌َكَعْ مِنْ شُعْبَةَ عن
سهيل بن أبي سايح ينصف أحمد عن أبي حُرِيزَةَ أنه رسول الله خلي أل عابه
فشل قال به الا وطوعن الأنين قوت أربع »نان - ٣٧
الث[ فى أبوعيش فيهذل خليث حق مجهح ؟] ملتهن
أبى صالحٌ من أية عن أبى هريرة أن رسول اله على القُوُ جليه وسلم قال:
((إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمُ فى المسْجِدِ فَوَجِدَ رِبِحاً بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ (٤) فَلاَ يَخْرُجْ حَتّ
يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يَجِدَ رِيمَ (*))).
قال(٦): [ وفى الْبَابِ عن عبد الله بن زيد، وعلى بن طَلْقٍ، وعائشة،
(٢) خالويلية من يوم عبس لته، ٥يومقد ته" : ٥٧ وق) شيط
(٢) فريات ترجع نواتواه لا والحديث تزواتجه وابن جرب "،
(٤) • الألية، بجح المترفة المجيزة، وكهر المزة خطأ أو انة الضعيفة، وقال فى السان:
بل" ولا حز بية ولا إليها،عجبا طالغار ........- ن".
(٥) الحديث زولا حق (٧١٪٢٠٣٠) رةبر فار" (٦١٤٧)٠:٠٠٠٠
(٦) الزيادة من ح و -.
(٧) الزيادة من ح. وهى زيادة جيدة،٩ اق حديث ارت تخباتود على الجمن الا حمع (4)

١١٠
جين: الترمدى
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ محيحٌ .
وهو قولُ العلماء: أنى لا يجِبَ عليهِ الوضوء إلاَّ من حَدَثٍ: يَسْمَعُ
صوتاً أوْ تَجِدُ رِيماً.
وقال [عبدُ اللهِ] بِنُ المُبَارَكِ: إذا شّكَّ فى الحدَثِ فإنه لا يجِبُ عليه
الوضوء حتّى يَشْتَيْقِنَ أَسْفِيقَاناً يَقْدِرُ أَنْ يَخْلِفَ عليه، وال: إِذَا خَرَجَ
مِنْ قُبُلِ المرأةِ الرِّيحُ وَجَبَ عليها الوضوء . وهو قولُ الشَّافِىٌّ وَإسطَقَ.
٧٦ - حدثنا محمودُ بنُ غَيْلانَ حدثنا عبدُ الرَّزَّاق أخبرنا مَعْمَرٌ
عن هَمَّامٍ بن مُنٍَّ عن أبى هريرة عن التبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
((إِنْ آَقَّهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاةَ أَحَدِكُمُ إِذَا أَحْدَثَ حَتّى ◌َقَوَضًا (١)))
قال أبو عيسى: هذا حديث [غَرِيبُ(٢)] حسنٌ مُجِيب(٣)
= الزوائد (١: ٢٤٢ - ٢٤٣) بلفظين، وقال فى الأول: "رواه الطبرانى فى البكير
وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ثقة إلا أنه مداس، ولم يصرح بالسماع )) وقال فى الثانى:
((رواه الطبرانى، ورجاله موثقون)).
(١) خالفت النسختان هـ و ك سائر الأسول فى موضع هذا الحديث، فإنه فيهما عقب
الحديث (رقم ٧٥ ). ثم جاء عقبه قوله ((هذا حديث حسن محجيج)) ثم بعد ذلك قوله
((وفى الباب) الخ، ثم بعد ذلك أعاد قوله ((هذا حديث حسن صحيح، وقال العارخ:
( كذا فى النسخ الموجودة، وهو تكرار)) ونتج من هذا أن الحديث (رقم ٧٠ )
صار عندهما بدون بيان درجة مجته ، مع التكرار الذيي لاموجب له، ثم ختم الباب
عندهما بقوله: ( وهو قول العلماء، التخ. والترتيب الذى هنا أصبح وأجود.
:
(٢) الزيادة من
(٣): الحديث رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرم.

١١١
أجران الطهارة
٥٧
[ما جاء فى (١)] الوضوء من النّوْم
٧٧ - جِّثْاْ إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى [حُوفٌِ (١)] وَعَفَادٌ ومحمد
◌ُ عُبَيْدِ لُحَارِبِىُ، الْقَى وَاحِدٌ(٢)، قالوا. حدثنا عبد السَّلاَمِ بنُ حَرْبٍ
[ المُلاَِّيءُ (٣)] من أبى خالدِ الدّالآئي (٤) من قادة من أبى العالية من
ابنْ عَّاسٍ: (( أَنَّهُ رَأَى النبيَّ صلى الهُ عليهِ وسلم فَمَ وَهُوَ سَاجِدٌ، ◌َّ
غَطَّ أَوْ تَفَخَ، ثُمَّ ◌َ يُعَلَّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الهِ، إِنَّكَ قَدْ نِْتَ؟
قالَ (٥) ؛ إِنَّ الْوُضُوء لاَ تَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْْ نَامَ مُضْطَبِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا
أَضْطَجَعَ أُسْتَرْخَتْ مَقَصِلُهُ(٦).
(١) الزيادة من ح .
(٢) يعنى أن ألفاظهم فيها اختلاف ، والعني واحد ، اختار بعضها مكتفيا به .
(٣): الزيادة من ح، و((الملائى)) بضم الميم، وتخفيف اللام، نسبة إلى بيم الملاء، وهو
. جمع ((ملاءة)) بهم الجم فيهما، وهى المليحفية. أو رقم فى الأنساب اليمانى ضبطه
بفتح الميم، وهو خطأ ،
(٤) . • الدالافى، بفتح الدال وتخفيف اللام وبالنون، نسبة إلى (((دالان» وهى قرية
من حمدان .٢:
(٥) فى: ع "فقال)
(٦) الحديث رواه أحمد ف المعد (رقم ٢٣١٥ ج ١ من ٢٥٦)، وأبو داؤه (١: ٨٠)
والبيهقى (١: ١٢٠١) كلهم من طزيق عبد السلام بن حرب. ولميحكم الترتذفى عنا =

ج فيازيلي؟
قال أبو عيسى: وأبو خالِدٍ اسمه ويزيدُ بنُ عبدِ الرَّْنِ»
= على هذا الحديث بشىء من محمة أو ضعف! إلا قوله فيا سيأتى: إن سعيد بن أبى عروبة
رواه موقوفاً ولم يذكر فيه أبا المالية جو الضوء) جليت: ضعيف؟ قال أبو داود: "قوله
الوضوء على من قلم مقطبها: هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالانى
من تحادة، وروى أرّه جاعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا، وقال:
٩٠ ثرفي إن جاح أى العام عند كل النبن سلمان عليه وسلم محفوظ إله وقالت
عائشة: قاء النبى صلى الله عليه وسلم: تنام عيناى ولا ينام قلى. وقال شعبة: إنما
فى الصلاة ، وحديث: القضاة الأول) وحيث إبن عباس جه ثنى رجال من فيهون فهم
.وقر ضائم غندى عمر. قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالافى لأحمد بن حنبل
ليزيد اله الاف يدخل على الأجاب فعادةأد ومبا
بالحديث، وقال اليهفى: «تفرّه بهذا الحديث على هذا الوجه يزود بن عبد الرحمن
قال أبو عبي الترمذىُ يعنى فى الشكل المقرة _: شمال لمحمد بن
أبو خالد الدالافى
ar
اغ) تأجيل التغليف من مقا الحديث ومعالي: شم الاحتى لا وم قاط تخدمها من أل مرية
عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أنه الحالية، ولا أعرف لأني خالد الدالافي
سماها من قتادة». ونقل فى عون المعبود من الحافظ الأحمر في محاربة مؤقال الدار أعلى:
تفرّة به يزيد وهو الدّالانى عن قتادة، ولا يصح. وذكر ابن حبان البست أن يزيد
الدالانى كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخاف الثقات فى الرواية، حتى إذا سمعها
المبتدى فى هذه الصناعة علم أنها معلولة أو حلوبة، لا يجوز الأستَاجَ مَا إذَا وَ أَعَلَى
الثقات، فكيف إذا الفرد عتهم بالمثلاثة أ! وذكر أبو ا ذخرا شىء هذه الآلى
٠٠ ٢ م بالايمان ى بى 4. ودخل أبو أمام الرازى من الملان سنة ١ نطا:
عبد الرحمن الثانى: ليس به بأس. وقال البيهقى: فأما لهذه المحروح بينه ونة أنكره
قيمة بعلى الجدباله الدلي ججميع المحافظ اتوأن كروا مماجهة من الغلاف : أحمد بن بلتخل و أي إن
إسماعيل البخارى وغيرهما. ولعل الشافعى وقف على علي هذا الأثر يخلى رجع عنه فى
الجديد. هذا آخر كلامه. ولو فرض استقامة حال الدالانى كانه فيالعقدم حن بالالقطاع
(: فها تاح ف، أو الجهاز القانون ، ما يستحم قولة من محفور من الأثقة- ان ضوافيخدمة وثهم
= ن أجه ور الإيشب التى أشار إليه أبو داود في كلامه أنه مواه جامة) من طرف ماس=
٢

١١٣
أبواب الطهارة
قال : وفى الباب عن عائشةَ ، وابن مسعودٍ ، وأبى هريرة .
٧٨ - مّشْا محمد بن بَشّارِ حدثنا يحيى بنُ سَعِيدٍ من شُعْبَةً عن قتادة
عن أنس بن مالك قال: ((كَنَ أَصْحَبُ رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم:
يَمُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُونَ، وَلا يَتَوَضَُّونَ(١))) .
[ قال أبو عيسى(٢)]: هذا حديثٌ حنّ حيحٌ.
[ قال: و(٣)] وسمعتُ صالحَ بنَ عبد اللهِ يقولُ: سألتُ عبدَ الله
بنَ المبارك عَمَّنْ(٤) نام قاعداً مُعْتَمِدًا؟ فَقَالَ(٥): لا وُضُوء عليه.
قالَ [ أبو عيسى (٦)]: وقد رَوَى حَدِيثَ ابنِ عباس سَعِيدُ بنُ
أَبِى عَرُوَبَةَ عن قتادةَ عن ابن عباس قَوْلَهُ، ولم يَذْكُرْ فيهِ أَبَ العالمية،
ولم يَرْفَعَهْ.
واختلف العلماء فى الوضوء من النوم: فَرَأَى أكثرُم أن(٧) لا يجبَ
عليه الوضوء إذا نام فاعِدًا أو قائمً(٨) ح ◌َتَّى ينامَ مُضْطَجِعاً. وبه يقولُ
الثَّوْرِىُّ وابنُ المبارك وأحمدُ .
= ولم يذكروا فيه شيئا مما انفرد به الدالانى -: هو مارواه أحمد ومسلم وأبو داود عن
ابن عباس قال: ((بت عند خالتى ميمونة فقام النبى صلى الله عليه وسلم من الليل)) وفيه
(( ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى
ولم يتوضأً)). وهذاء الصحيح.
(١) الحديث رواه مسلم وأبو داود.
(٢) الزيادة من ع و هـ : ك .
(٣) الزيادة من ع و - .
(٤) فى ع (( من )).
(٥) فى ع ((قال)).
(٦) الزيادة من ح :
(٧) فه و ٥ («أنه)».
(٨) فى ح ((قأعما أو قاعدا)).
(٨ - سنن الترمذى - ١)
٠

١١٤
سنن الترمذى
[ قال(١) ]: وقال بعضُهمْ: إذا نام حتى غُلِبَ على عقله وجب عليه
الوضوء، وبِ يقولُ إسحقُ.
وقال الشافعىُ: مَنْ نام قاعداً فرأَى رُؤْيَا أَوْ زَلََّتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسِنِ
القوم: فعليهِ الوضوء .
٥٨
ياب
[ ما جاء فى (٢)] الوضوء مَمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ
٧٩ - حرّشا ابن أبى عمر لل حدثنا سُفْعَنُ بن عُمَّيْنَةَ(٣) عن محمدـ
بن عَمْرو(٤) عن أبى سَلَمَةً عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((الْوُضُوءِ يِمّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ تَوْرِ أَقِطٍ(٥). [قال(٦)]: فقال لَهُ
(١) الزيادة من ب.
(٢) الزيادة من أح .
(٣) فى ((سفيان الثورى)) وهو خطأ، لأن محمد بن يحيى بن أبي عمر - شيخ الترمذى -
إنما يروى عن ابن عيينة، ولم يذكر فى ترجعه أنه روى عن النورى، وأيضا فإن هذا
الحديث رواه ابن ماجه (١: ٩٢) مختصرا عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة
بهذا الإسناد .
(٤) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاس المينى.
(٥) ((الأقط)) بفتح الهمزة وكسر القاف: لبن مجفف يابس، كأنه نوع من الجبن.
والثور : القطعة منه .
(٦) الزيادة من ب و هو ك .

١١٥
أبواب الطهارة
ابْنُ عَّاسِ: يَا أَبَ هُزَيْرةَ، أَنَوَضًا(١) مِنَ الدُّعْنِ؟ أَنَتَوَضًا (١) مِنَْ
الأير (٢)؟ قال: فقال أبُو ◌ُرِيرَةَ: يَا أَبْنَ أَخِى، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثً عَنْ(٣)
رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً(٤) )).
(١) فى ((أنوضأُ)) بحذف النون من أوله.
(٢) ((الحيم)): الماء الحار".
(٣) فى ع (( من رسول اته)) وفى هـ و ك ((عن النى)).
(٤) لم أجد هذا الحديث بهذا السياق إلا عند ابن ماجه ( ١: ٩٢) مع شىء من الاختصار
وإسناده هنا وهناك إسناد صحيح. وفى مسند أحمد حديث يشبهه فى معناه ، رواه
فى مسند ابن عباس (رقم ٣٤٦٤ ج ١ ص ٢٣٦) قال: ((حدثنا عبد الرزاق وابن
بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال أخبرنى محمد بن يوسف أن سليمان بن بار أخبره: أنه
سمع ابن عباس ورأى أبا هريرة يتوضأ، فقال: أتدرى مما أنوضأ ؟ قال : لا، قال:
أنونا من أدوار أقط أكلتها. قال ابن عباس: ما أبالى مما توضأت. أشهد لرأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف لحم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال:
وسليمان حاضر ذلك منها جميعا)). وهذا إسناد صحيح، رواته أئمة ثقات. وهو مع
- رواية الترمذى يدلان على أن الجدل فى هذا كان شديدا بين ابن عباس وأبي هريرة،
وأنه لم يقتنع أحدهما بحجة الآخر. ويؤيد ذلك مارواه أحمد فى المسند (رقم ١٠٨٦٠
ج ٢ ص ٥٢٩) والنسائى (١: ٣٩) واللفظ له، من طريق يحيى بن أبي كثير من
الأوزاعى أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب يقول: ((قال ابن عباس: أثوضاً من
طعام أجده فى كتاب الله حلالا، لأن النار مسته؟ ! لجميع أبو هريرة حصى فقال:
أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا مما مست
النار)). وروى البيهقى فى السنن الكبرى (١: ١٥٣) من طريق أبي أسامة عن
الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «كنت مع ابن عباس فى بيت
ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد ، فجعل يعجب ممن يزعم أن الوضوء
ما مست النار! ويضرب فيه الأمثال، ويقول: إنا نستعم بالماء المسخن ونتوضأ
به، وندهن بالدهن المطبوخ، وذكر أشياء مما يصيب الناس مما قد مست النار ، ثم
قال : لقد رأيتنى فى هذا البيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ ثم لمس
ثيابه فجاءه المؤذن، فخرج إلى الصلاة، حتى إذا كان فى الحجرة خارجا من البيت
لقيته هدية عضو من شاة، فأكل منها لقمة أو ثقمتين، ثم صلى وما فسّ ماء)) -

١١٦
سنن الترمذى
[ فقال(١)]: وفى البابِ عن أُمِّ حَبِيبةَ، وَأُمَّ سَلَةَ، وزيد بن ثابتٍ ،
وأبى طلحةَ ، وأبى أيُّوب، وأبى موسى .
قال أبو عيسى: وقد رَأَى بعضُ أهل العلم الوضوءَ مما غَيّرَتِ النَّارُ
وأكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيّصلى اللهُ عليه وسلم والتابعونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ:
على تَرْكِ الوضوء مما غَيَّرَتِ النارُ.
٥٩
باب
[ما جاء(٢) ] فى تَرْك الوضوء مما غَيْرَت النارُ
٨٠ - صِّشْا ابن أَبِى عُمَّرَ حدثنا سفيانُ بْ عُبَيْنَةَ قال حدثنا عبدالله
بن محمد بن عَقِيلٍ سَمِعَ جَابِرًا(٣)، قال سفيان: وحدثها (٤) محمد بن المفكّدِرِ
عنى جابرٍ قال: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى
آَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَ بَحَتْ لَهُ شَةً فَأَكَلَ، وَأَنَتَهُ بِفَاعٍ (٥) مِنْ رُطَبٍ
= وهذا حديث صحيح. رواه مسلم (٤١ ١٠٨) عن أبى كريب من أبى أسامة،
ولكنه لم يذكر لفظه، بل أحال على حديث مختصر قبله. وسنتكلم على نسخ ذلك.
فى آخر الباب الآتى، إن شاء الله.
(١) الزيادة من غ ون.
(٢) الزيادة من ح .
(٣) فى ع ((سمع جابر بن عبداته)).
(٤) فى ب ((وحدثناه)).
(٥) القناع - بكسر القاف -: الطبق الذى يؤكل عليه ،

١١٧
أبواب الطهارة
فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأْ لُّهْرِ وَمَلَّى، ثُمَّ الْعَرَفَ، فَأَتْهُ بِعُلَةٍ مِنْ
مُلَةٍ (١) الشَّةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَعَوَضَّأْ(٢))).
(١) العلالة - بضم العين الظهملة -: البقية، أو مايتعلل به شيئا بعدشىء، من الملل
- بفتح المين - وهو الشعرب بعد الشرب. وفى ع ((غلالة)) بالعجمة. وهو خطأ.
(٢) هذا حديث صحيح، ليست له علة. وقد حاول بعضهم أن يعلمه، فنقل البيهقى فى المعرفة
عن الشافعى أنه قال: « لم يسمع ان التكدو هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من
عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر)). وهو مردود برواية ابن جريج عند أحد (رقم
١٤٥٠٠ ج ٣ ص ٣٢٢) وأبى داود (١: ٧٥) قال: ((أخبرنى محمد بن المنكدر
قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت النبى صلى الله عليه وسلم خبزا ولما فأ كل
ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة
ولم يتوضأ)). وهذا مختصر من حديث الباب. والذى دفعهم إلى هذه الشبهة فى
التحليل أن سفيان بن عيينة شك فى سماع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، كما روى
أحد ( رقم ١٤٣٤٩ ج ٣ ص ٣٠٧) عن سفيان: ((سمعت ابن المنكدر غير مرة
يقول: عن جابر، وكأنى سمعته مرة يقول: أخبرنى من سمع جابراً، وظننته سمعه من
ابن العقيل، وابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر: أن النبى صلى الله
عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ ، وأن أبا بكر أكل لبأ ثم صلى ولم يتوضأ ،
وأن عمر أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ)). والابأ - بكسر اللام وفتح الياء -: أول
الابن فى النتاج. فهذا الإسناد يفهم منه أن سفيان سمعه من ابن المنكدر وابن عقيل
كلاهما عن جابر، ثم شك فى أن ابن المنكدر سمعه من جابر ، ولكن غيره لم يشك ،
واليقين مقدم على الشك . وحديث جابر فى هذا الباب روى عنه مختصراً ومطولا
بألفاظ مختلفة،" وبأسانيد صيحة، ومن الروايات المفصلة رواية الطيالسى (رقم ١٦٧٠)
عن زائدة عن ابن عقيل، وهى بنحورواية الترمذى، ورواه أحمد مطولا عن أبى سعيد
مولى بنى هاشم عن زائدة (رقم ١٥٢٢٣ ج ٣ ص٣٨٧)، ومنها رواية البيهقى (١ :
١٥٦) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد وابن جريج عن ابن المنكدر. ومن
الروايات المختصرة رواية أحمد من طريق على بن زيد عن ابن المنكدر (رقم ١٤٣١٢
ج ٣ ص ٣٠٤) وعن سفيان عن ابن عقيل (رقم ١٥١٤١ ج ٣ ص ٣٨١)
ورواية ابن ماجه من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدو وعمرو بن دينار وابن عقيل :
ثلاثتهم عن جابر (١: ٩٢) ومن أوضح الروايات من جابر مارواه أحمد (برقم
١٥٠٨٠ ج ٣ ص ٣٧٤) من طريق محمد بن إسحق قال: « حدانى عبد الله بن =

١١٨
سنن الترمذى
[ قال(١):]: وَفى الباب عن أبى بكر الصديق(٢)، وابن عباس،
وأبى ◌ُريرةَ، وابن مسعودٍ، وأبى رافِعٍ، وأُمِّ الْمَكَمِ، وَعَمرو بن أُمَيَّةَ،
وأُمِّ عامِرٍ ، وِسُوَيْدٍ بن النُّمانِ، وأُمّ سلمة(٣).
= محمد بن عقيل بن أبى طالب قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصارى أخى بنى سلمة،
ومعى محمد بن عمرو بن حسن بن على ، وأبو الأسباط مولى لعبد الله بن جعفر كان يتبع
العلم، قال: فبألناه عن الوضوء مما مست النار من الطعام؟ فقال: خرجت أريد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجده ، فلم أجده، فسألت عنه، فقيل لى : هو
بالأسواف عند بنات سعد بن الربيع أخى بلحرث بن الحوث بن الخزرج ، يقسم بيهن
ميراثهن من أبيهن، قال: وكنّ أول نسوة ورئن من أبيهنَ فى الإسلام، قال:
فخرجت حتى جئت الأسواف، وهو مال سعد بن الربيع، فوجدت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى صور من فخل ، قد رش له فهو فيه ، قال : فأتى بغداء من خبز ولحم قـ
منه له، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القرم معه، قال :" ثم بال ثم
توضأ رسول اقه صلى الله عليه وسلم الظهر، وتوضأ القوم معه، قال: ثم صلى بهم
. الظهر، قال: ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مابقى من السمعه لهن،
حتى حضرت الصلاة، وفرغ من أمره منهن، قال: فردوا على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فضل غداء من الخبز واللحم)، فأكل وأكل القوم معه، ثم نهض فصلى
بنا العصر، وما مس ماء ولا أحدٍ من القوم)) .. وهذا حديث مفصل، وكأنه تفصيل
لرواية الترمذى؛ أو هو اليقين عندى. وقوله فيه ((الأسواف)) آخره قاء)) وهو
موضع بعينه بالبقيع بالمدينة، وبذلك ضبطه ياقوت وصاحب القاموس، ووقع فى المسند
(((الأسواق » بالقاف، وهو خطأ وقوله (( فى صور من تخل)) الصور - بفتح الصاد
المهملة وإسكان الواو -: الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه. وسنذكر فى آخر
الباب حديث جابر أيضا: ((كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك
الوضوء مما مست البار».
(١) الزيادة من ع وب
(٢) كلمة (( الصديق)» لم تذكر فى ع .
(٣) من أول قوله (( وابن عباس)) إلى قوله ((وأم سلمة)) ذكر فى ع فى هذا الموضع
وذكر فى سائر الأصول بعد قوله فيما يأتى ((ولم يذكروا فيه عن أبى بكر وهذا أصح"
ثم قال: ((وفى الباب عن ابن عباس)» الخ، وما هنا أنسب لعادة الترمذى فى كتابه.

١١٩
أبواب الطهارة
[ قال أبو عيسى(١)]: ولا يصحّ حديث أبى بكر فى هذا [ الباب(٢)]
مِنْ قِبَلٍ إماده، أَنما رواه حُسَامُ بنُ مِصَكَّ (٣) عن ابن سيرينَ عَنْ
ابن عباس عن أبى بكر [الصديق(٤)] عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
والصحِيحُ إنما هو عن ابن عباس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم. هكذا
رَوَى الحفاظُ(٥)، وَرَوِىَ مِن غَيْرِ وَجْهٍ عن أن سِيرين عن ابن عباسٍ
عن العبيّ صلى الله عليه وسلم. ورواه عطاء بن يَسَارٍ وعكرمة ومحمدُ بن عَمْرِو بن
عطاء، وعلىّ بن عبد الله بن عباس وغيرُ وَاحدٍ عن ابن عباس عن النبيّ
صلى الله عليه وسلم، ولم يذكُرُوا فيه: ((عن أبى بكر [الصديق(٤)]))،
وهذا أصحُّ .
قال أبو عيسى: وَالعملُ على هذا عنْدَ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ
صَّى اللهُ عليهِ وَّمَ والتّابِنِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ: سُفْيَاذَ [الغَّوْرِىِّ(٢٦]،
(١) الزيادة من ع .
(٢) الزيادة من ع و س .
.(٣) (معك، بكسر الميم وفتح الصاد الهمة وتحديد الكاف. وحسام بنمصك هذا
ضعيف، ضعفه عامة الدماء.
(٤) الزيادة من هـ و ك .
(٥) الروايات التى أشار إليها الترمذى (من حديث ابن عباس كلها فى مند أحمد، وأرقامها
( ١٩٨٨ ، و٢٠٠٢، و٤٢١٨٨ و٢٢٨٦، و٢٢٨٩، و ٢٣٣٩،و٢٣٤١
و ٢٤٠٦ و ٢٤٦٧ و٢٥٤٥ و٢٩٤١ و٣٠١٤ و ٣١٠٨ و ٣٢٨٧
و ٣٢٩٥ و ٣٣١٢ و٣٣٥٢ و ٣٤٣٣ و ٣٤٥٣) وفيه أيضا روايات
عن أبى جعفر محمد بن على، وعن يحيى بن يعمر، وعن عمر بن عطاء بن أبى الخوار.
كلهم عن ابن عباس، وأرقامها (١٩٩٤ و٢٥٢٤ و٣٤٠٣ و ٣٤٦٣)
وأما رواية حسام بن مصك التى ضفها الترمذى فهى فى مجمع الزوائد (١: ٢٥١)
ونبها لأبى يعلى والبزار .
(٦) الزيادة من با .

١٢٠
سنن الترمذى
وابن المبارك، والشافعى، وأحمدَ، وَإِسحقَ: رَأَوْا تَّرْكَ الوضوء مما مسَّتِ النارُ.
وَهَذَا آخِرُ الْأَمْيْنِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَكَأَنَّ هذا
الحديثَ نَاسِخٌ الحَديث الأوَّل: حديثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ الدَّارُ(١)
(١) اختلف العلماء فى وجوب الوضوء مما مست النار. والذى ترجمه ونذهب إليه عدم
الوجوب - إلا فى لحوم الإبل - وأن أحاديث الرخصة ناسخة للأمر السابق لها بإيجاب
الوضوء منه. وقد تأول بعض أصحابنا من أهل العلم أحاديث الرخصة بأنها ليبت نصا
فى نسخ الأمر، لاحتمال أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك خصوصية له،
ويرد عليه أن الخصوصية لاتثبت إلا بدليل صريح، وأيضا فإن حديث جابر المفصل
الذى لكلناه من مسند أحمد (ج ٣ ص ٣٧٤) صريح فى أن النبى صلى الله عليه وسلم
((أكل وأكل القوم معه)) ثم نهض فصلى بنا العصر، وما مس ماء ولا أحد من القوم»
وهذا قاطع فى نفى احتمال الخصوصية .
وأما الدليل على الفسخ فعديتان: أولهما : رواه أحمد فى المسند (رقم ٢٣٧٧ ج ١
٢٦٤) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق: ((حدثنا محمد بن عمرو
ابن عطاء قال: دخلت على ابن عباس بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اند
يوم الجمعة ، قال: وكانت ميمونة قد أوصت له به، فكان إذا صلى الجمعة بسط له فيه
ثم انصرف إليه تجلس فيه الناس، قال: فسأله رجل وأنا أسمع عن الوضوء مما مست
النار من الطعام؟ قال: فرفع ابن عباس يده إلى عينيه، وقد كف بصره، فقال :
بصر عيناى هاتان ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ لصلاة الظهر فى بعض
حجره ، ثم ذها بلال إلى الصلاة فنهض خارجا، فلما وقف على باب الحجرة لقيته
هدية من خبر ولحم بعث بها إليه بعض أصحابه، قال: فرجع رسول الله صلى الله
عليه وسلم بمن معه، ووضعت لهم فى الحجرة، قال: فأكل وأكلوا معه ، قال :
ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى الصلاة، وما مس ولا أحد ممن
كان معه ماء . قال: ثم صلى بهم. وكان ابن عباس إما عقل من أمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم آخره)). وهذا فيه أيضا رد على زعم الخصوصية. وقال الشافعى
فيما رواه عنه الزعفراني: ((إنما قلنا: لا يتوضأ منه، لأنه عندنا منسوخ، ألا ترى أن
عبد الله بن عباس، وإنما صحبه بعد الفتح: يروى عنه أنه رآه يأكل من كتف شاة
ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا عندها من أبين الدلالات على أن الوضوء منه مفسوخ،
أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم =