Indexed OCR Text

Pages 301-320

((صحيح سنن النسائي))
مِنْ بَنِي لِحْيَانَ؛ سَقَطَ مَّيِّتًا بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -، ثُمَّ إِنَّ الْمَرَأَةَ الَّتِي قَضَى
عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَهَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِنِيهَا وَزَوْجِهَا،
وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .
- صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٢٦٣٩) ، ق.
٤٨٣٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: اقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ،
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ - وَذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا : فَقَتَلَتْهَا - ، وَمَا فِي
بَطْنِهَا -، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّه؛ أَنَّ
دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ - ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرَأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ،
وَوَرَّتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّبِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا
رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلْ ، وَلا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟!
فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ!؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ:
((إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ)) ؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٣٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ -فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ
وَ - رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ
"وَلَّهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ -.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٣٥- عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَضَى فِي
الْجَنِينِ، يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ؛ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ - ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى
٣٠١

٤٦- كتاب القسامة
عَلَيْهِ : كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلْ ، وَلَا اسْتَهَلّ ، وَلا نَطَق ؟!
فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةَ:
((إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ)).
- صحيح : بما قبله.
٤٨٣٦- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ
فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأَتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ وَجَّ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ
وَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً، فَقَالَ عَصَبَتُهَا : أَدِي
مَنْ لا طَعِمَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ ؛ فَاسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ ؟!
فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ:
((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟!)).
- صحيح : ((الترمذي )» (١٤٤٤) ، ق.
٤١/٤٠- صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ؟
وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ ،
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ
٤٨٣٧- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ
الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى
عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ : أَنَغْرَمُ
دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا اسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ!؟ فَقَالَ
٣٠٢

((صحيح سنن النسائي))
رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟! ))، فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِيَةَ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٣٨- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى
بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةٍ
الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: تُغَرِّمُنِي مَنْ لا أَكَلَ ،
وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ ؛ فَاسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ !؟ فَقَالَ :
((سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟! ))، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٣٩- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ -مِنْ بَنِي
لِحْيَانَ- ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، فَقَتَلَتْهَا، وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ ، فَقَضَى
رَسُولُ اللهِ نَّهَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٤٠- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ
هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطِ، فَأَسْقَطَتْ، فَاخْتَصَمَا
إِلَى النَّبِيِّ وََِّّ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَدِي مَنْ لا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، وَلا
شَرِبَ، وَلا أَكَلَ؟! فَقَالَ النَِّيُّ ◌َِ:
((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟!))، فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرَّأَةِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٠٣

٤٦- كتاب القسامة
٤٨٤١- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ،
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ
لا أَكَلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ ؛ فَاسْتَهَلَّ ؟! فَقَالَ :
((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟!))، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَلَ بِغُرَّةٍ
-عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - ، وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٤٢- عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ - وَهِيَ
حُبْلَى-، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، وَجَعَلَ عَقْلَهَا
عَلَى عَصَبَتِهَا ، فَقَالُوا : نُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلَا اسْتَهَلّ ؟!
فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ !؟ فَقَالَ :
((أُسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟! هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ )).
- صحيح : بما قبله.
٤٨٤٤- عن جابٍ، قال: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ وَله:
((عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَةً، وَلا يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمَا بِغَيْرِ
إِذْنِهِ)).
- صحيح : م (٤ / ٢١٦).
٤٨٤٥ - عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ :
(( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ )).
- حسن: ((ابن ماجه)) (٣٤٦٦).
٣٠٤

.((صحيح سنن النسائي))
٤١/ ٤٢- هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةٍ غَيْرِهِ ؟
٤٨٤٧- عَن أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ بَلَّ مَعَ أَبِي، فَقَالَ :
((مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ ))، قَالَ : ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ :
((أَمَا إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ ، وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢٣٠٣).
٤٨٤٨- عَن ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَله
يَخْطُبُ فِي أُنَاسِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ
ابْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّةَ - وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ - :
(( أَلَا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى)».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ٣٣٤).
٤٨٤٩- عَن ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَم، قَالَ: انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي فَعْلَبَةَ إِلَى
النَّبِيِّ وَّهِ، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ
ابْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلانًا - رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َِ -ِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ:
(( لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٥٠- عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً
أَتَوُاُ النَّبِيَّ وَجَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو فَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ
قَتَلُوا فُلانًا - رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَِّ -، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ:
٣٠٥

٤٦- كتاب القسامة
((لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى )).
- صحيح: انظر ما قبله، ((الصحيحة)) ( ٩٨٨ ).
٤٨٥١- عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ
أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
وَجَه: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ :
(( لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)).
قَالَ شُعْبَةُ [راويهِ]: أَيْ: لا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٥٢- عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَِّيَّ وَ
وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو فَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ الَّذِينَ
أَصَابُوا فُلانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ :
(( لا، - يَعْنِي - لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٥٣- عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَ ،
وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو
فُلانِ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلانًا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ :
((لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٠٦

((صحيح سنن النسائي»
٤٨٥٤- عَن طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ !
هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِشَأْرِنَا، فَرَفَعَ
يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ :
((لا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ » . - مَرَّتَيْنِ -.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٧٠)، ((إرواء الغليل)) (٧ /
٣٣٥ ).
٤٣/٤٢- الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السََّدَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ
٤٨٥٥- عن ابن عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ طَهَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ
السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا؛ إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَءِ إِذَا قُطِعَتْ
بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا .
- حسن : إن كان العلاء بن الحارث حدَّث به قبل الاختلاط ،
((إرواء الغليل)) ( ٢٢٩٣).
٤٣/ ٤٤- عَقْلُ الأَسْنَانِ
٤٨٥٦-عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ:
(( فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِلِ ».
- حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٧٥ - ٢٢٧٦).
٤٨٥٧- عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، خَمْسًا خَمْسًا)).
- حسن صحيح : انظر ما قبله.
٣٠٧

٤٦- كتاب القسامة
٤٤ /٤٥- بَاب عَقْلِ الأَصَابِعِ
٤٨٥٨- عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ وَجَلَّ قَالَ:
((فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢٢٧٢).
٤٨٦٩ - عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا )».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٦٠- عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ؛ أَنَّ
الأَصَابِعَ سَوَاءٌ ؛ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٦١- عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ كَتَبَ لَهُمْ-؛ وَجَدُوا فِيهِ :
(( وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا ».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢٢٧٣).
٤٨٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ وَلّهِ، قَالَ:
(( هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ )) . - يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ -.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٥٢)، خ، ((إرواء الغليل)) ( ٧ /
٣١٧ ).
٣٠٨

(( صحيح سنن النسائي))
٤٨٦٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاس: فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ . - الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ -.
- صحيح الإسناد موقوف.
٤٨٦٤- عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ .
- صحيح الإسناد موقوف.
٤٨٦٥- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ وَالَ
مَكَّةَ ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ :
(( وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)).
- حسن صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٦٥٣).
٤٨٦٦- عن ابن عمرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ وََّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ - وَهُوَ مُسْنِدٌ
ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ - :
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ)).
- حسن صحيح: انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (٧ / ٣١٩).
٤٥ / ٤٦- الْمَواضحُ
٤٨٦٧- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ وَ
مَكَّةَ ؛ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ :
صَلَ اللَّهَ
وسلم
(( وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ )).
- حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٨٤ - ٢٢٨٥).
٣٠٩

٤٦- كتاب القسامة
٤٦ / ٤٧- ذِكِرُ حَدِيثِ ابْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ، وَاخْتِلافُ النَّقِلِينَ لَهُ
٤٨٧٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى بَابَ رَسُولِ اللهِ نَ،
فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ بَلَّ، فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ - أَوْ
عُودٍ - لِيَفْقَاأَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ:
(( أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ؛ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ)).
- صحيح الإسناد : ق ، باختصار.
٤٨٧٤- عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَجُلاً اطَلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي
بَابِ رَسُولِ اللهِ وَ لَهَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ وَ مِدْرَى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا
رَآهُ رَسُولُ اللهِ وََّ؛ قَالَ :
((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي؛ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ
مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ».
- صحيح: ((الترمذي)) (٢٨٦٤) ، ق.
٤٨/٤٧- مَنِ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ
٤٨٧٥-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ وَِّ، قَالَ :
(( مَنِ الطَلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ ؛ فَلا دِيَةً لَهُ ، وَلا
قِصَاصَ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٢٧) ، ق نحوه.
٣١٠

((صحيح سنن النسائي))
٤٨٧٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((لَوْ أَنَّ امْرَأَ الطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرٍ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ؛ مَا كَانَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : جُنَاحٌ - )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٧٧- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي؛ فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ
يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَرَأَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ، فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلامُ بَيْكِي ، حَتَّى
أَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَه، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَّبْتَ ابْنَ أَخِيكَ ؟
قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ؛ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقُولُ:
((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ ؛ فَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَيَدْرَؤُهُ مَا
اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى ؛ فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ )).
- صحيح: ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (٦٩٤ و
٦٩٧) ، ق.
٤٩/٤٨- مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ - مِنَ ((الْمُجْتَبَى)) مِمَّا لَيْسَ فِي
((السُّنَنِ)) -، تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ -: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾
٤٨٧٨- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ
أَسْأَلَ ابْنَ عَيَّاسِ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ
جَهَنَّمُ﴾، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ :
٣١١

٤٦- كتاب القسامة
﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاّ
بِالْحَقِّ﴾؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.
- صحيح : خ ، مضى ( ٤٠١٣ ).
٤٨٧٩- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ
الآيَةِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾؛ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ، فَسَأَلْتُهُ ؟
فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي آخِرٍ مَا أُنْزِلَتْ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.
- صحيح : خ ، مضى ( ٤٠١١ ).
٤٨٨٠- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: هَلْ لِمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةِ ؟ قَالَ: لا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي
الْفُرْقَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
الله إِلّ بِالْحَقِّ﴾؛ قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: ﴿ وَمَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ .
- صحيح : خ ، مضى ( ٤٠١٣ ).
٤٨٨١- عَن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ تَابَّ وَآمَنَ ، وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى؟ فَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ وَلَ يَقُولُ:
((يَجِيءُ مُتَعَلّقًا بِالْقَاتِلِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ: سَلْ هَذَا :
فِيمَ قَتَلَنِي؟))، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا.
- صحيح : مضى (٤٠١٠ ).
٤٨٨٢- عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَّ، قَالَ:
٣١٢

((صحيح سنن النسائي))
((الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ
الزُّورِ )).
- صحيح : ق ، مضى ( ٤٠٢١ ).
٤٨٨٣- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ:
((الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْس،
وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ )).
- صحيح : خ.
٤٨٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةَ :
((لا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ
يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )).
- صحيح : (( الصحيحة )) ( ٣٠٠٠ ) ، خ.
٣١٣

((صحيح سنن النسائي)
٤٧- كِتَابِ فَطْعِ السَّارِ
١ - تَعْظِيمُ السَّرِقَةِ
٤٨٨٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّ، قَالَ:
(( لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ
يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا
يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ؛ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )).
- صحيح : المصدر نفسه ، ق.
٤٨٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قال:
(( لا يَزْنِيِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةُ بَعْدُ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٣٩٣٦) ، ق.
٤٨٨٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ
:無
((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ؛ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ،
فَتُقْطَعُ يَدُهُ )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٥٨٣ )، ق.
٣١٥

٤٧ - كتاب قطع السارق
٢ - بَابِ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ
٤٨٨٩- عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلامِيِّينَ، أَنَّ
حَاكَةٌ سَرَقُوا مَتَاعًا، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا :
خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلاءِ بِلا امْتِحَانٍ وَلا ضَرْبٍ ؟! فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ ؟ إِنْ
شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ، فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ؛ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ
مِثْلَهُ، قَالُوا : هَذَا حُكْمُكَ ؟ قَالَ : هَذَا حُكْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَرَسُولِهِ
.
- حسن: (( تيسير الانتفاع)) الأزهر.
٤٨٩٠- عن معاويةَ بنِ حيْدةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ حَبَسَ نَاسًا فِي
تُهْمَةٍ .
- حسن، انظر ما بعده
٤٨٩١- عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ حَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ حَبَسَ رَجُلاً؛ فِي
تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَى سَبِيلَهُ.
- حسن: ((الترمذي)) (١٤٥٠).
٤ - الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَن سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الإِمَامُ ،
وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّةَ فِيهِ
٤٨٩٣- عَن صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، ثَرَفَعَهُ إِلَى
النَّبِيِّ وَهِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ:
٣١٦

((صحيح سنن النسائي))
(( أَبَا وَهْبٍ! أَفَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟!))، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ
ۈآلێ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٥٩٥).
٤٨٩٤- عَنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى
النَّبِيِّ بَّهُ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ ،
قَالَ:
((فَلَوْلا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ؟!))، فَقَطَعَهُ رَسُولُ
اللهِ وَله.
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٩٥- عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا ، فَأَتِيَ بِهِ
رَسُولُ اللهِ وَجْهِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ لَهُ!
قَالَ:
((فَهَلَّ قَبْلَ الآنَ؟! )).
- صحيح : بما قبله.
٥ - مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لا يَكُونُ
٤٨٩٦- عَنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً
لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصَّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ
رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ نَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي ، فَقَالَ
٣١٧

٤٧ - كتاب قطع السارق
لَهُ النَّبِيُّ ◌َ ◌ّهِ: ((أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((اذْهَبَا بِهِ،
فَاقْطَعَا يَدَهُ))، قَالَ صَفْوَانُ : مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي! فَقَالَ لَهُ:
((فَلَوْ مَا قَبْلَ هَذَا)).
- صحيح : انظر الباب الذي قبله.
٤٨٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ،
وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ ، فَسُرِقَ، فَقَامَ، وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَدْرَكَهُ، فَأَخَذَهُ ،
فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَّةِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، قَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ الله ! مَا
بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ ؟ ! قَالَ :
((هَلَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟!)).
- صحیح : بما قبله.
٤٨٩٩- عَن صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأسِهِ ،
وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَهِ، فَأَخَذَ اللَّصَّ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَّ
فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَتَقْطَعُهُ ؟ قَالَ :
((فَهَلَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكَتَهُ؟! )).
- صحيح : انظر ما سبق.
٤٩٠٠- عَنْ ابنِ عمرو، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
((تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ؛ فَقَدْ وَجَبَ)).
- صحيح: ((المشكاة)) (٣٥٦٨) التحقيق الثاني، ((الصحيحة))
(١٦٣٨).
٣١٨

((صحيح سنن النسائي))
٤٩٠١- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
(«تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ؛ فَقَدْ وَجَبَ )).
- حسن.
٤٩٠٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةٌ كَانَتْ
تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَلَّهِ بِقَطْعِ يَدِهَا.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٤٠٥)، م عائشة أتم منه ، و
يأتي (٤٩١٠ ).
٤٩٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ
مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ
◌َّ بِقَطْعِ يَدِهَا .
- صحيح : م، انظر ما قبله.
٤٩٠٥- عَن نَافِعِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ
وَ لَه، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيّاً، فَجَمَعَتْهُ، ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ
:醬油
((لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرَأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا)) - مِرَارًاً - ، فَلَمْ تَفْعَلْ ،
فَأَمَرَ بِهَا ؛ فَقُطِعَتْ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٨ / ٦٦).
٤٩٠٦- عَن جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَأَتِيَ بِهَا
النَّبِيُّ وَّهِ، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
٣١٩

٤٧ - كتاب قطع السارق
((لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))، فَقُطِعَتْ يَدُهَا.
- صحيح : م (٥ / ١١٥).
٤٩٠٧- عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوم اسْتَعَارَتْ
حُلِيّاً عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ، فَجَحَدَتْهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ وَلَّهِ؛ فَقُطِعَتْ.
- صحيح : بما سبق.
٦ - ذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّقِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي
سَرَقَتْ
٤٩٠٩- كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا وَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ
اللهِ وَّهِ، وَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ :
((لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٤٠٥) ، م.
٤٩١٠- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ، فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيِّ وَهِ،
فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَه؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ؟! فَكَلَّمُوا
أُسَامَةَ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
((يا أُسَامَةُ! إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ
فِيهِمُ الْحَدَّ؛ تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ ؛ أَقَامُوا
عَلَيْهِ! لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٤٧)، ق، ((إرواء الغليل))
(٢٣١٩).
٣٢٠