Indexed OCR Text
Pages 301-320
((صحيح سنن النسائي)) مِنْ بَنِي لِحْيَانَ؛ سَقَطَ مَّيِّتًا بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ -، ثُمَّ إِنَّ الْمَرَأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَهَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا . - صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٢٦٣٩) ، ق. ٤٨٣٣- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: اقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ - وَذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا : فَقَتَلَتْهَا - ، وَمَا فِي بَطْنِهَا -، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّه؛ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ - ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرَأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّبِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلْ ، وَلا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلَّ!؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ)) ؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٣٤- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ -فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَ - رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ "وَلَّهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ -. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٣٥- عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَضَى فِي الْجَنِينِ، يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ؛ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ - ، فَقَالَ الَّذِي قَضَى ٣٠١ ٤٦- كتاب القسامة عَلَيْهِ : كَيْفَ أُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلْ ، وَلَا اسْتَهَلّ ، وَلا نَطَق ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةَ: ((إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ)). - صحيح : بما قبله. ٤٨٣٦- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأَتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ وَجَّ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةً، فَقَالَ عَصَبَتُهَا : أَدِي مَنْ لا طَعِمَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ ؛ فَاسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ هَذَا يُطَلّ ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟!)). - صحيح : ((الترمذي )» (١٤٤٤) ، ق. ٤١/٤٠- صِفَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ؟ وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ٤٨٣٧- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ : أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا اسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ!؟ فَقَالَ ٣٠٢ ((صحيح سنن النسائي)) رَسُولُ اللهِ وَهِ : (( أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟! ))، فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِيَةَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٣٨- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: تُغَرِّمُنِي مَنْ لا أَكَلَ ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ ؛ فَاسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ !؟ فَقَالَ : ((سَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟! ))، وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٣٩- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ -مِنْ بَنِي لِحْيَانَ- ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، فَقَتَلَتْهَا، وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ نَّهَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٤٠- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطِ، فَأَسْقَطَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ وََِّّ، فَقَالُوا: كَيْفَ نَدِي مَنْ لا صَاحَ، وَلَا اسْتَهَلَّ ، وَلا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ؟! فَقَالَ النَِّيُّ ◌َِ: ((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟!))، فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرَّأَةِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٠٣ ٤٦- كتاب القسامة ٤٨٤١- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ، فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لا أَكَلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ ؛ فَاسْتَهَلَّ ؟! فَقَالَ : ((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟!))، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَلَ بِغُرَّةٍ -عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ - ، وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٤٢- عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ - وَهِيَ حُبْلَى-، فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا ، فَقَالُوا : نُغَرَّمُ مَنْ لا شَرِبَ ، وَلا أَكَلَ ، وَلَا اسْتَهَلّ ؟! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ !؟ فَقَالَ : ((أُسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ؟! هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ )). - صحيح : بما قبله. ٤٨٤٤- عن جابٍ، قال: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَةً، وَلا يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِمَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ)). - صحيح : م (٤ / ٢١٦). ٤٨٤٥ - عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ : (( مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ )). - حسن: ((ابن ماجه)) (٣٤٦٦). ٣٠٤ .((صحيح سنن النسائي)) ٤١/ ٤٢- هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةٍ غَيْرِهِ ؟ ٤٨٤٧- عَن أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ بَلَّ مَعَ أَبِي، فَقَالَ : ((مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ ))، قَالَ : ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ ، قَالَ : ((أَمَا إِنَّكَ لا تَجْنِي عَلَيْهِ ، وَلا يَجْنِي عَلَيْكَ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢٣٠٣). ٤٨٤٨- عَن ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيَرْبُوعِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَله يَخْطُبُ فِي أُنَاسِ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ ابْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّةَ - وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ - : (( أَلَا لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الأُخْرَى)». - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٧ / ٣٣٤). ٤٨٤٩- عَن ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَم، قَالَ: انْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي فَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ ابْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلُوا فُلانًا - رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َِ -ِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: (( لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). - صحيح : انظر ما قبله. ٤٨٥٠- عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً أَتَوُاُ النَّبِيَّ وَجَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو فَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلانًا - رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَِّ -، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ٣٠٥ ٤٦- كتاب القسامة ((لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى )). - صحيح: انظر ما قبله، ((الصحيحة)) ( ٩٨٨ ). ٤٨٥١- عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَجَه: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فُلانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ : (( لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). قَالَ شُعْبَةُ [راويهِ]: أَيْ: لا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ . - صحيح : انظر ما قبله. ٤٨٥٢- عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَِّيَّ وَ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو فَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعِ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ : (( لا، - يَعْنِي - لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٤٨٥٣- عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَ ، وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو فُلانِ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلانًا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ : ((لا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). - صحيح : انظر ما قبله. ٣٠٦ ((صحيح سنن النسائي» ٤٨٥٤- عَن طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِشَأْرِنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ : ((لا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ » . - مَرَّتَيْنِ -. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٧٠)، ((إرواء الغليل)) (٧ / ٣٣٥ ). ٤٣/٤٢- الْعَيْنُ الْعَوْرَاءُ السََّدَّةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ ٤٨٥٥- عن ابن عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ طَهَ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا؛ إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلاَءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا . - حسن : إن كان العلاء بن الحارث حدَّث به قبل الاختلاط ، ((إرواء الغليل)) ( ٢٢٩٣). ٤٣/ ٤٤- عَقْلُ الأَسْنَانِ ٤٨٥٦-عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: (( فِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِلِ ». - حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٧٥ - ٢٢٧٦). ٤٨٥٧- عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، خَمْسًا خَمْسًا)). - حسن صحيح : انظر ما قبله. ٣٠٧ ٤٦- كتاب القسامة ٤٤ /٤٥- بَاب عَقْلِ الأَصَابِعِ ٤٨٥٨- عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ وَجَلَّ قَالَ: ((فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢٢٧٢). ٤٨٦٩ - عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا )». - صحيح : انظر ما قبله. ٤٨٦٠- عَن أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ؛ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ ؛ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ . - صحيح : انظر ما قبله. ٤٨٦١- عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ كَتَبَ لَهُمْ-؛ وَجَدُوا فِيهِ : (( وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا ». - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٢٢٧٣). ٤٨٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِي الله عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ وَلّهِ، قَالَ: (( هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ )) . - يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ -. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٥٢)، خ، ((إرواء الغليل)) ( ٧ / ٣١٧ ). ٣٠٨ (( صحيح سنن النسائي)) ٤٨٦٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاس: فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ . - الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ -. - صحيح الإسناد موقوف. ٤٨٦٤- عَن ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : الأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ . - صحيح الإسناد موقوف. ٤٨٦٥- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ وَالَ مَكَّةَ ، قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : (( وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)). - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٦٥٣). ٤٨٦٦- عن ابن عمرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ وََّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ - : ((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ)). - حسن صحيح: انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (٧ / ٣١٩). ٤٥ / ٤٦- الْمَواضحُ ٤٨٦٧- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ وَ مَكَّةَ ؛ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : صَلَ اللَّهَ وسلم (( وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ )). - حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٨٤ - ٢٢٨٥). ٣٠٩ ٤٦- كتاب القسامة ٤٦ / ٤٧- ذِكِرُ حَدِيثِ ابْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ، وَاخْتِلافُ النَّقِلِينَ لَهُ ٤٨٧٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى بَابَ رَسُولِ اللهِ نَ، فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ بَلَّ، فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ - أَوْ عُودٍ - لِيَفْقَاأَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ: (( أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ؛ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ)). - صحيح الإسناد : ق ، باختصار. ٤٨٧٤- عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَجُلاً اطَلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ وَ لَهَ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ وَ مِدْرَى يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ وََّ؛ قَالَ : ((لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي؛ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ؛ إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ». - صحيح: ((الترمذي)) (٢٨٦٤) ، ق. ٤٨/٤٧- مَنِ اقْتَصَّ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ ٤٨٧٥-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّ وَِّ، قَالَ : (( مَنِ الطَلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَأُوا عَيْنَهُ ؛ فَلا دِيَةً لَهُ ، وَلا قِصَاصَ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٢٧) ، ق نحوه. ٣١٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٨٧٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ: ((لَوْ أَنَّ امْرَأَ الطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرٍ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ ؛ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : جُنَاحٌ - )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٨٧٧- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي؛ فَإِذَا بِابْنٍ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَرَأَهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ، فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلامُ بَيْكِي ، حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَه، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَّبْتَ ابْنَ أَخِيكَ ؟ قَالَ مَا ضَرَبْتُهُ؛ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقُولُ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ ؛ فَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ أَبَى ؛ فَلْيُقَاتِلْهُ ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ )). - صحيح: ((صفة الصلاة))، ((صحيح أبي داود)) (٦٩٤ و ٦٩٧) ، ق. ٤٩/٤٨- مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ - مِنَ ((الْمُجْتَبَى)) مِمَّا لَيْسَ فِي ((السُّنَنِ)) -، تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلّ -: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ ٤٨٧٨- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَيَّاسِ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ٣١١ ٤٦- كتاب القسامة ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاّ بِالْحَقِّ﴾؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ. - صحيح : خ ، مضى ( ٤٠١٣ ). ٤٨٧٩- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾؛ فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : نَزَلَتْ فِي آخِرٍ مَا أُنْزِلَتْ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ. - صحيح : خ ، مضى ( ٤٠١١ ). ٤٨٨٠- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةِ ؟ قَالَ: لا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلّ بِالْحَقِّ﴾؛ قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ . - صحيح : خ ، مضى ( ٤٠١٣ ). ٤٨٨١- عَن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ تَابَّ وَآمَنَ ، وَعَمِلَ صَالِحًا، ثُمَّ اهْتَدَى؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟! سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ وَلَ يَقُولُ: ((يَجِيءُ مُتَعَلّقًا بِالْقَاتِلِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَقُولُ: سَلْ هَذَا : فِيمَ قَتَلَنِي؟))، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا. - صحيح : مضى (٤٠١٠ ). ٤٨٨٢- عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَّ، قَالَ: ٣١٢ ((صحيح سنن النسائي)) ((الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ )). - صحيح : ق ، مضى ( ٤٠٢١ ). ٤٨٨٣- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: ((الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ )). - صحيح : خ. ٤٨٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةَ : ((لا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )). - صحيح : (( الصحيحة )) ( ٣٠٠٠ ) ، خ. ٣١٣ ((صحيح سنن النسائي) ٤٧- كِتَابِ فَطْعِ السَّارِ ١ - تَعْظِيمُ السَّرِقَةِ ٤٨٨٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَّ، قَالَ: (( لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ ؛ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )). - صحيح : المصدر نفسه ، ق. ٤٨٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قال: (( لا يَزْنِيِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةُ بَعْدُ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٣٩٣٦) ، ق. ٤٨٨٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ :無 ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ؛ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٥٨٣ )، ق. ٣١٥ ٤٧ - كتاب قطع السارق ٢ - بَابِ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ ٤٨٨٩- عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلامِيِّينَ، أَنَّ حَاكَةٌ سَرَقُوا مَتَاعًا، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلاءِ بِلا امْتِحَانٍ وَلا ضَرْبٍ ؟! فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ ؟ إِنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ، فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ؛ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ، قَالُوا : هَذَا حُكْمُكَ ؟ قَالَ : هَذَا حُكْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَرَسُولِهِ . - حسن: (( تيسير الانتفاع)) الأزهر. ٤٨٩٠- عن معاويةَ بنِ حيْدةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ . - حسن، انظر ما بعده ٤٨٩١- عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ حَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ حَبَسَ رَجُلاً؛ فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَى سَبِيلَهُ. - حسن: ((الترمذي)) (١٤٥٠). ٤ - الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَن سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الإِمَامُ ، وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّةَ فِيهِ ٤٨٩٣- عَن صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، ثَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ: ٣١٦ ((صحيح سنن النسائي)) (( أَبَا وَهْبٍ! أَفَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟!))، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ۈآلێ. - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٥٩٥). ٤٨٩٤- عَنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ بَّهُ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ ، قَالَ: ((فَلَوْلا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ؟!))، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ وَله. - صحيح : انظر ما قبله. ٤٨٩٥- عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ ، أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ ثَوْبًا ، فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَجْهِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ لَهُ! قَالَ: ((فَهَلَّ قَبْلَ الآنَ؟! )). - صحيح : بما قبله. ٥ - مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لا يَكُونُ ٤٨٩٦- عَنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ، فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَنَامَ، فَأَتَاهُ لِصَّ، فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَخَذَهُ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ نَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي ، فَقَالَ ٣١٧ ٤٧ - كتاب قطع السارق لَهُ النَّبِيُّ ◌َ ◌ّهِ: ((أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((اذْهَبَا بِهِ، فَاقْطَعَا يَدَهُ))، قَالَ صَفْوَانُ : مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي! فَقَالَ لَهُ: ((فَلَوْ مَا قَبْلَ هَذَا)). - صحيح : انظر الباب الذي قبله. ٤٨٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ ، فَسُرِقَ، فَقَامَ، وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ، فَأَدْرَكَهُ، فَأَخَذَهُ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ بَّةِ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، قَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ الله ! مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ ؟ ! قَالَ : ((هَلَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟!)). - صحیح : بما قبله. ٤٨٩٩- عَن صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأسِهِ ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ وَهِ، فَأَخَذَ اللَّصَّ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَّ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : أَتَقْطَعُهُ ؟ قَالَ : ((فَهَلَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكَتَهُ؟! )). - صحيح : انظر ما سبق. ٤٩٠٠- عَنْ ابنِ عمرو، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ، فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ؛ فَقَدْ وَجَبَ)). - صحيح: ((المشكاة)) (٣٥٦٨) التحقيق الثاني، ((الصحيحة)) (١٦٣٨). ٣١٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٩٠١- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: («تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ؛ فَقَدْ وَجَبَ )). - حسن. ٤٩٠٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةٌ كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَلَّهِ بِقَطْعِ يَدِهَا. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٤٠٥)، م عائشة أتم منه ، و يأتي (٤٩١٠ ). ٤٩٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ◌َّ بِقَطْعِ يَدِهَا . - صحيح : م، انظر ما قبله. ٤٩٠٥- عَن نَافِعِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَ لَه، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيّاً، فَجَمَعَتْهُ، ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ :醬油 ((لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرَأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا)) - مِرَارًاً - ، فَلَمْ تَفْعَلْ ، فَأَمَرَ بِهَا ؛ فَقُطِعَتْ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٨ / ٦٦). ٤٩٠٦- عَن جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيُّ وَّهِ، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ٣١٩ ٤٧ - كتاب قطع السارق ((لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا))، فَقُطِعَتْ يَدُهَا. - صحيح : م (٥ / ١١٥). ٤٩٠٧- عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوم اسْتَعَارَتْ حُلِيّاً عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ، فَجَحَدَتْهَا، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ وَلَّهِ؛ فَقُطِعَتْ. - صحيح : بما سبق. ٦ - ذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّقِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ٤٩٠٩- كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا وَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ : ((لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ؛ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٤٠٥) ، م. ٤٩١٠- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ، فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَه؛ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ؟! فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((يا أُسَامَةُ! إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ؛ تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ ؛ أَقَامُوا عَلَيْهِ! لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٤٧)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٣١٩). ٣٢٠