Indexed OCR Text

Pages 281-300

((صحيح سنن النسائي)
٩/ ١٠- بَاب الْقَوَدِ بَيْنَ الأَحْرَارِ وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ
٤٧٤٨- عَن قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ
-رَضِي الله عَنْهُ-، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ وَهِ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى
النَّاسِ عَامَّةً ؟! قَالَ : لا ؛ إِلَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ
قِرَابِ سَيْفِهِ ؛ فَإِذَا فِيهِ :
((الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى
بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ؛ أَلا لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ ، مَنْ
أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا: فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٠٩).
٤٧٤٩- عَن عَلِيٍّ - رَضِي الله عَنْهُ-، أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ:
((الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى
بِذِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدِ فِي عَهْدِهِ ».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٠٥٨).
١١/ ١٢- قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ
كَكَذَ الله
٤٧٥٣- عَنِ عُمَرَ - رَضِي الله عَنْهُ-، أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ وَ
وسلم
فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ : كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَي امْرَأَتَيْنِ ،
فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحِ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا، فَقَضَى النَّبِيّ ◌َةَ
صَلَ اللَّهَ
٢٨١

٤٦- كتاب القسامة
فِي جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.
- صحيح الإسناد.
١٣/١٢ - الْقَوَدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ
٤٧٥٤- عَن أَنَس -رَضِي الله عَنْهُ- ، أَنَّ يَهُودِيّاً قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى
أَوْضَاحِ لَهَا، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ وََّ بِهَا .
- صحيح: ق ، هو مختصر الحديث التالي، ((إرواء الغليل))
(١٢٥٢).
٤٧٥٥- عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيّاً أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ،
ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَدْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ، فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ بِهَا
النَّاسَ: هُوَ هَذَا؟ هُوَ هَذَا؟ قَالَت: نَعَمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ؛
فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَیْنِ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٦٦٥ - ٢٦٦٦)، ق.
٤٧٥٦- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ،
فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَأُدْرِكَتْ
وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَ، فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَكِ؛ فُلانٌ؟))،
قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، قَالَ: ((فُلانٌ؟ ))، قَالَ: حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ،
قَالَت - بِرَأْسِهَا -: نَعَمْ، فَأُخِذَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّرِ ؛ِ
فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَیْنِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٨٢

«صحيح سنن النسائي))
١٤/١٣ - سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ
٤٧٥٧- عَن عَائِشَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَ، أَنَّهُ قَالَ:
(( لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ؛ إِلَّ فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالِ : زَانٍ مُحْصَنٌ ،
فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمَا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ ؛
فَيُحَارِبُ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَرَسُولَهُ؛ فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ
الأَرْض )).
- صحيح: تقدم (٤٠٢٩ و٤٠٥٩)، ((إرواء الغليل)) (٢١٩٦).
٤٧٥٨- عن أبي جُحَيْفَةَ، قال: سَأَلْنَا عَلِيّاً؛ فَقُلْنَا: هَلْ عِنْدَكُمْ
مِنْ رَسُولِ اللهِ وََّ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ
وَبَرَأَ النَّسَمَةَ؛ إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَبْدًا فَهْمَا فِي كِتَابِهِ ، أَوْ مَا
فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فِيهَا الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ
الأَسِيرِ ، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِحَافِرٍ.
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٢٢٠٩)، خ، ((الضعيفة))
(٤٦٠).
٤٧٥٩- عن عَلِيٍّ، قال: مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَالَ بِشَيٍْ دُونَ
النَّاسِ؛ إِلاّ فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ
الصَّحِيفَةَ ؛ فَإِذَا فِيهَا :
((الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ
سِوَاهُمْ ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ )).
- صحيح : مضى (٤٧٤٨).
٢٨٣

٤٦ - كتاب القسامة
٤٧٦٠- عَن الأَشْتَرِ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّغَ بِهِمْ مَا
يَسْمَعُونَ! فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَجَ عَهِدَ إِلَيْكَ عَهْدَا فَحَدِّثْنَا بِهِ؛ قَالَ : مَا
عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَ عَهْدَاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ؛ غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابٍ
سَيْفِي صَحِيفَةً ؛ فَإِذَا فِيهَا :
((الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ » .
- صحيح : انظر ما قبله.
١٥/١٤ - تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمُعَاهِدِ
٤٧٦١- عن أبي بَكْرَةَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ:
((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرٍ كُنْهِهِ ؛ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ )).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٢٠٤).
٤٧٦٢- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ:
((مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلَّهَا؛ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشَمَّ
رِيحَهَا ».
- صحيح : المصدر نفسه.
٤٧٦٣ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وََّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ قَالَ:
((مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا
٢٨٤

((صحيح سنن النسائي))
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامًا)).
- صحيح: ((غاية المرام)) (٤٥٠)، ((التعليق الرغيب)) (٣ /
٢٠٤ - ٢٠٥ ).
٤٧٦٤- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَّةَ:
(((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا
لُيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٧٥)، ((غاية المرام)) (٤٤٩).
١٦/١٥- سُقُوطُ الْقَوَدِ بَيْنَ الْمَمَالِكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ
٤٧٦٥- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ غُلامًا لُنَاسِ فُقَرَاءَ؛ قَطَعَ أُذُنَ
غُلامِ لُنَاسِ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوُاُ النَِّيَّ وَِّهِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا.
- صحيح الإسناد.
١٧/١٦ - الْقِصَاصُ فِي السِّنِّ
٤٧٦٦- عَن أَنَس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السِّنْ ،
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
(( كِتَابُ اللهِ ؛ الْقِصَاصُ )».
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٦٤٩) ، ق.
٤٧٦٩- عَن أَنَسِ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيْع - أُمَّ حَارِثَةَ - جَرَحَتْ إِنْسَانًا ،
٢٨٥

٤٦- كتاب القسامة
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ◌َ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((الْقِصَاصَ
الْقِصَاصَ))، فَقَالَت أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ ؟! لا
وَاللهِ، لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ
الرَّبِيعِ ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ))، قَالَت: لا وَاللَّهِ، لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ،
فَمَا زَالَتْ؛ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ ، قَالَ :
((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لِأَبَرَّهُ ».
- صحيح : ق.
١٨/١٧- الْقِصَاصُ مِنَ الثَِّيَّةِ
٤٧٧٠- عن أَنَسٍ ، أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ غَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ
وَ بِالْقِصَاص، فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانَةَ ؟ لا
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانَةَ! قَالَ : وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا
أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالأَرْشَ، فَلَمَّ حَلَفَ أَخُوهَا -وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ، وَهُوَ الشَّهِيدُ
يَوْمَ أُحُدٍ-؛ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْرِ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ :
((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٧٧١- عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَسَرَتِ الرُبِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ
الْعَفْوَ، فَأَبَوْاْ، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الأَرْشُ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ وَ ، فَأَمَرَ
بِالْقِصَاصِ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ! تُكْسَرُ قَنِيَّةُ الرُّبَيْعِ ؟ لا
٢٨٦

((صحيح سنن النسائي))
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ؛ لا تُكْسَرُ! قَالَ: ((يَا أَنَسُ ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ))،
فَرَضِيَ الْقَوْمُ ، وَعَفَوْاْ ، فَقَالَ :
((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَّبَرَّهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٩/١٨ - الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ
لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ
٤٧٧٢- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ
يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتْهُ - أَوْ قَالَ: ثَنَايَاهُ-، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ وَ ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي
فِيكَ ؛ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟! إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى
يَقْضَمَهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ)).
- صحيح : ق.
٤٧٧٣- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ ،
فَاجْتَذَبَهَا، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ نََّ، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ :
((أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟! )).
- صحيح : ق.
٤٧٧٤- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً ، فَعَضَّ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ
٢٨٧

٤٦- كتاب القسامة
اللهِ وَلَه، فَقَالَ:
(( يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ !! لا دِيَّةَ لَهُ)).
- صحيح : ق.
٤٧٧٥- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ ،
فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ:
((لا دِيَةً لَكَ)).
- صحيح : ق.
٤٧٧٦- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ
ثَنِيَّتَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ بَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ:
((أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ؟!))؛ فَأَبْطَلَهَا.
- صحيح : ق.
١٩/ ٢٠- الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَن نَفْسِهِ
٤٧٧٧- عَن يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَقَلَعَ ثَنِيَتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَ
،
فَقَالَ :
((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ؟!))؛ فَأَبْطَلَهَا.
- صحيح الإسناد.
٢٨٨

((صحيح سفر النسائي)
٤٧٧٨- عَنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمِ قَاتَلَ رَجُلاً ،
فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَهَا، فَأَلْقَى ثَنِيَتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَ .
فَقَالَ:
(( يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ؟!))؛ فَأَطَلَّهَا ؛ أَيْ :
أَبْطَلَهَا.
- صحيح أيضاً.
٢١/٢٠ - ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
٤٧٧٩- عَنِ سَلَمَةَ، وَيَعْلَى - ابْنَيْ أُمَيَّةَ -، قَالا: خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللهِ وَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقَاتَلَ رَجُلاً مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَّى
الرَّجُلُ النَّبِيَّ وَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ، فَقَالَ :
((يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ، فَيَعَضُّهُ كَعَضِيض الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ
الْعَقْلَ! لا عَقْلَ لَهَا))، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ وَله.
صحيح : بما بعده.
٤٧٨٠- عن يَعْلَى، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى
النَّبِيَّ وَلَ؛ فَأَهْدَرَهَا.
- صحيح: ق .
٤٧٨١- عَن يَعْلَى، أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ يَدَهُ ،
٢٨٩

٤٦- كتاب القسامة
فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ نََّ، فَقَالَ :
((أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟!)).
- صحيح الإسناد.
٤٧٨٢- عن يَعْلَى، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَ فِي غَزْوَةٍ
تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًاً، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلاً، فَعَضَّ الآخَرُ ، فَسَقَطَتْ
ثَنِيَّهُ، فَأَتَى النَِّيَّ نَّهَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ؟ فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ◌َ.
- صحيح الإسناد.
٤٧٨٣ - عَن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وََّ جَيْشَ
الْعُسْرَةِ - وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي -، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا،
فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّهُ ، فَسَقَطَتْ ،
فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ وََّ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَتَهُ، وَقَالَ :
((أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا؟!)).
- صحيح الإسناد.
٤٧٨٤- عن يَعْلَى ... بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ
وَلِلِّ قَالَ :
((لا دِيَةَ لَكَ)).
- صحيح الإسناد.
٤٧٨٥- عَنِ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ، أَنَّ أَجِيرًاً لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةً
٢٩٠

(صحيح سنن النسائي))
عَضَّ آخَرُ ذِرَعَهُ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَ، وَقَدْ
سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ وَلَّ، وَقَالَ :
(( أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ؟! )).
- صحيح : بما قبله.
٤٧٨٦- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِّ ، فِي
غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ، فَلَمَّا
أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا، فَأَنْدَرَ ثَنِيَتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَهَ، فَقَالَ:
((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! ))، فَأَبْطَلَ ثَنِيَتَهُ.
- صحيح : أَلْضاً.
٢٦/٢٥ - السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ
٤٧٩٢- عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا،
فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ وَّةَ، فَقَالَ:
الْقَوَدَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا))، فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ ، فَقَالَ :
((لَكُمْ كَذَا وَكَذَا))، فَرَضُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهَ: ((إِنِّي خَاطِبٌ
عَلَى النَّاسِ، وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ وََّ،
فَقَالَ: ((إِنَّ هَؤُلاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا،
فَرَضُوا))، قَالُوا: لا، فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَلَةِ أَنْ
يَكُفُوا، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟))، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ :
((فَإِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ))، قَالُوا : نَعَمْ،
٢٩١

٤٦ - كتاب القسامة
فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَرَضِيتُمْ؟))، قَالُوا : نَعَمْ.
- صحيح الإسناد.
٢٦/ ٢٧ - الْقَوَدُ بِغَيْرٍ حَدِيدَةٍ
٤٧٩٣- عَن أَنَسِ، أَنَّ يَهُودِيّاً رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا، فَقَتَلَهَا
بِحَجَرٍ، فَأَتِيَ بِهَا النَّبِيُّ بَّهَ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟))
- فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا؛ أَنْ: لا- ، فَقَالَ: ((أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟))
- فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا؛ أَنْ: لا- ، قَالَ :
((أَقْتَلَكِ فُلانٌ؟)) - فَأَشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا؛ أَنْ: نَعَمْ - ،
فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ وَلَ ه، فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
- صحيح : ق .
٤٧٩٤- عَن قَيْس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمِ مِنْ
خَثْعَمَ، فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقُتِلُوا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَ بِنِصْفٍ
الْعَقْلِ ، وَقَالَ :
((إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ:
((أَلا لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا )).
- صحيح: ((الترمذي)) (١٦٧٠)، ((إرواء الغليل)) (١٢٠٧).
٢٨/٢٧ - تَأْوِيلُ قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾
٤٧٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ،
٢٩٢

(( صحيح سنن النسائي،
وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ، فَأَنْزَلَ الله -عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، فَالْعَفْوُ:
أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ ، وَاتِبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ : يَقُولُ : يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوف ،
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ: وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانِ ذَلِكَ؛ تَخْفِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ: مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةَ.
- صحيح : خ ( ٤٤٩٨).
٤٧٩٦ - عَن مُجَاهِدٍ، قَالَ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾؛ قَالَ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ
الدِّيَةُ ، فَأَنْزَلَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ
تَخْفِيفًا عَلَى مَا كَانَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.
- صحيح : بما قبله.
٢٩/٢٨- الأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ
٤٧٩٧ - عَن أَنَس، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَلَ فِي قِصَاصِ، فَأَمَرَ
فِيهِ بِالْعَفْوِ.
- صحيح الإسناد.
٤٧٩٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا أُتِيَ النَّبِيُّ ◌َِلَ فِي شَيْءٍ فِيهِ
قِصَاصٌ ؛ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.
- صحيح : أيضاً.
٢٩٣

٤٦- كتاب القسامة
٣٠/٢٩- هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، إِذَا عَفَا
وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ ؟
٤٧٩٩- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلَّ:
((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ
يُفْدَى )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٦٢٤) ، ق.
٤٨٠٠- عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ:
((مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ؛ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ
يُفْدَی )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٨٠١- عن أبي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ:
(( مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ... )).
- صحیح بما قبله.
٣١/ ٣٢- بَاب مَنْ قُتِلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ
٤٨٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَدَ:
((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطِ ، أَوْ
بِعَصًا- ؛ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطٍَ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا؛ فَقَوَدُ يَدِهِ ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ
٢٩٤

((صحيح سنن النسائي»
وَبَيْنَهُ ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا
عَدْلٌ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٦٣٥).
٤٨٠٤- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ :
((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ، أَوْ رِمِيَّةٍ؛ بِحَجَرٍ ، أَوْ سَوْطِ ، أَوْ عَصّا ؛
فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا؛ فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ؛
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا ، وَلا
عَدْلاً)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٣/٣٢ - كَمْ دِيَةُ شِيْهِ الْعَمْدِ ؟ وَذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى أُوبَ
فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ فِيهِ
٤٨٠٥- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَلَّ، قَالَ:
((قَتِيلُ الْخَطَلِ شِبْهِ الْعَمْدِ - بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا -: مِائَةٌ مِنَ الإِلِ :
أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٢٧).
٤٨٠٦- عَن الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ خَطَبَ يَوْمَ
الْفَتْحِ.
- صحيح : بما قبله.
٢٩٥

٤٦- كتاب القسامة
٣٤/٣٣- ذِكْرُ الاخْتِلافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَّاءِ
٤٨٠٧ - عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جََّ قَالَ:
((أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا -: مِائَةٌ
مِنَ الإِبِلِ؛ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٠٨- عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ جَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ◌َ
يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَقَالَ :
((أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَلِ شِبْهِ الْعَمْدِ - بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا، وَالْحَجَرِ -:
مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ؛ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ؛ كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ ».
- صحيح : بما قبله.
٤٨٠٩- عَن عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَلِ - قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا - ؛ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِلِ
مُغَلَّظَةٌ؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا )).
- صحيح : بما قبله.
٤٨١٠- عَن رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ جَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَمَّا
دَخَلَ مَكَّةَ - يَوْمَ الْفَتْحِ- ؛ قَالَ :
((أَلا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلِ خَطَإِ الْعَمْدِ ؛ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ - قَتِيلِ السَّوْطِ
وَالْعَصَا-؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ؛ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
- صحيح : بما قبله.
٢٩٦

((صحيح سنن النسائي))
٤٨١١- عن رجلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ -عَامَ الْفَتْحِ-،
قَالَ :
((أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ - قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا -: مِنْهَا أَرْبَعُونَ؛
فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا )).
- صحيح : بما قبله.
٤٨١٢- عن رجلٍ من أصْحَابِ النَّيِ وَهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ دَخَلَ مَكَّةً
-عَامَ الْفَتْحِ - ، قَالَ :
((أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ - قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا-؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ ؛
فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا )).
- صحيح : بما قبله.
٤٨١٣- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَجَِّ -يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ-
عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ :
((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ
وَحْدَهُ ؛ أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ - بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - ؛ شِبْهِ الْعَمْدِ؛ فِيهِ
مِائَةٌ مِنَ الإِلِ مُغَلَّظَةٌ ؛ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ؛ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
- صحيح : بما قبله.
٤٨١٤- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ:
((الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ -يَعْنِي: بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ -: مِائَةٌ مِنَ الإِيِل؛
مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا )).
- صحيح : بما قبله.
٢٩٧

٤٦- كتاب القسامة
٤٨١٥- عن ابن عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((مَنْ قُتِلَ خَطَأَ؛ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الإِلِ : ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ،
وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةٌ ، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ )).
قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى: أَرْبَعَ مِائَةٍ
دِينَارٍ - أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ -، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ: إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي
قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا - عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ - ، فَبَلَغَ
قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ مَا بَيْنَ الأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ
دِينَارٍ - أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ - ، قَالَ :
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ
مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّةِ أَلْفَيْ شَاةٍ.
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَ لَ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى
فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ.
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرَأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا
يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا؛ إِلَّ مَا فَضَلَ عَن وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَفَتِهَا
وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا )).
- حسن: ((ابن ماجه)) (٢٦٢٦)، ((إرواء الغليل)) (٢١٩٩).
٣٨/٣٧- كَمْ دِيَةُ الْكَافِرِ ؟
٤٨٢٠- عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ:
٢٩٨

((صحيح سفن النسائي))
((عَقْلُ أَهْلِ الذّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى )».
- حسن: ((ابن ماجه)) (٢٦٤٤).
٤٨٢١- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ».
- حسن : انظر ما قبله.
٣٩/٣٨- دِيَةُ الْمُكَاتَبِ
٤٨٢٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَالَّ فِي الْمُكَاتَبِ:
((يُقْتَلُ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرٍ مَا أَدَّى)).
- صحيح: ((الترمذي)) ( ١٢٨٢).
٤٨٢٣- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَلَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ:
(( يُودَى بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَّةَ الْحُرِّ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٢٤- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَ فِي الْمُكَاتَبِ:
(( يُودَى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَّةَ الْعَبْدِ ».
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٢٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ:
٢٩٩

٤٦- كتاب القسامة
(( الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرٍ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ،
وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٨٢٧- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُكَاتَّبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلَّ .
،
فَأَمَرَ أَنْ يُودَى مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ ، وَمَالاَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ .
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٩/ ٤٠- بَابِ دِيَةٍ جَنِينِ الْمَرْأَةِ
٤٨٢٨- عن بُرَيْدَةَ، أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً، فَأَسْقَطَتْ، فَجَعَلَ
رَسُولُ اللهِ وََّ فِي وَلَدِهَا خَمْسِينَ شَاةً، وَنَهَى - يَوْمَئِذٍ - عَنِ الْخَذْفِ.
- صحيح الإسناد.
٤٨٣٠- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، فَقَالَ : لا
تَخْذِفْ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ وَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ . - أَوْ يَكْرَهُ الْخَذْفَ -.
- صحيح: (( الروض النضير)) ( ٦٥٥)، ق.
٤٨٣١- عَن طَاوُس، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ ، فَقَالَ
حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً.
قَالَ طَاوُسُ : إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٦٤١).
٤٨٣٢- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ وَلَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ
٣٠٠