Indexed OCR Text
Pages 241-260
((صحيح سنن النسائي)) الْهِجْرَةِ، وَلا يَشْعُرُ النَّبِيُّ نَّهِ أَنَّهُ عَبْدٌ! فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَه: ((بِعْنِيهِ))، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَابِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: ((أَعَبْدٌ هُوَ ؟)). - صحيح : م ، مضى (٤١٩٥). ٦٧ - بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ٤٦٣٦- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: («السَّلَفُ فِي حَبَّلِ الْحَبَلَةِ رِبًا)). - صحيح: ((أحاديث البيوع)). ٤٦٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَِّيَّ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢١٩٧) م، خ معناه. ٤٦٣٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النََِّّ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. - صحيح : م ، خ معناه ، وهو الآتي بعده - انظر ما قبله. ٦٨- تَفْسِيرُ ذَلِكَ ٤٦٣٩- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ جَزُورًاً إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤١ ٤٥- كتاب البيوع ٦٩ - بَيْعُ السِّنِينَ ٤٦٤٠- عَن جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. - صحيح : م ، مضى (٤٥٤٤). ٤٦٤١- عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٧٠- الْبَيْعُ إِلَى الأَجَلِ الْمَعْلُومِ ٤٦٤٢- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلِّ بُرْدان قِطْرِيَّانِ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلًا عَلَيْهِ ، وَقَدِمَ لِفُلانِ الْيَهُودِيِّ بَزَّ مِنَ الشَّأْمِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ! فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ؛ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِ، أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( كَذَبَ ؛ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَثْقَاهُمْ لِلّهِ وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ )). - صحيح: ((الترمذي)) (١٢٣٦). ٧١- سَلَفْ وَبَيْعٌ؛ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يُسْلِفَهُ سَلَفًا ٤٦٤٣- عن ابنِ عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. - حسن صحيح : مضى (٤٦٢٥). ٢٤٢ ((صحيح صفر النسائي)) ٧٢- شَرْطَانِ فِي بَيْعِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ٤٦٤٤- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ه: ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ). - حسن صحيح : انظر ما قبله. ٤٦٤٥- عن ابن عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ. - حسن صحيح : انظر ما قبله. ٧٣- بَيْعَتَّيْنِ فِي بَيْعَةٍ ؛ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِرْهَم نَقْدًا ، وَبِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَسِئَةً ٤٦٤٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ . - حسن صحيح: ((الترمذي)) (١٢٥٤). ٧٤- النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الثَّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ ٤٦٤٧- عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَِّيَّ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلّ أَنْ تُعْلَمَ. - صحيح: (( الترمذي )» (١٣١٣) ، ق. ٢٤٣ ٤٥- كتاب البيوع ٤٦٤٨- عَن جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالثُّنْيَا؛ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٧٥- النَّخْلُ يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي ثَمَرَهَا ٤٦٤٩- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِّ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا؛ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ؛ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُنْتَاعُ)). - صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٢١٢) ، ق. ٧٦- الْعَبْدُ يُبَاعُ، وَيَسْتَفِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ ٤٦٥٠- عن ابنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ وَغَةِ، قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ؛ إِلّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). - صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٢١١) ، ق. ٧٧- الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ ، فَيَصِحُ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ ٤٦٥١- عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ بَهِ فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيْبَهُ، فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَدَعَا لَهُ، فَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُمْ، فَقَالَ: ((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ))، قُلْتُ: لا ٢٤٤ : ((صحيح سنن النسائي)) قَالَ: ((بِعْنِيهِ))، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ، أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: ((أَتْرَانِي أَنَّمَا مَاكَسْتُكَ لَآَخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٠٤)، ((أحاديث البيوع))، ق. ٤٦٥٢ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا - ثُمَّ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ... ثُمَّ ذَكَرَ كَلامًا مَعْنَاهُ : - ، فَأَزْحِفَ الْجَمَلُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ، فَانْتَشَطَ، حَتَّى كَانَ أَمَامَ الْجَيْشِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَِّ: «يَا جَابِرُ! مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلّا قَدِ انْتَشَطَ»، قُلْتُ: بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : ((بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ))، فَبِعْتُهُ، وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا؛ اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ ؛ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ؟ قَالَ : ((أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ، أَمْ ثَيِّبًا؟ ))، قُلْتُ: بَلْ ثَيَِّا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَارًا، فَكَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيَِّا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ لِي: ((أْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً))، فَلَمَّا قَدِمْتُ ؛ أَخْبَرْتُ خَالِي بَِيْعِي الْجَمَلَ، فَلَامَنِي، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَ جَهل؛ غَدَوْتُ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ، وَالْجَمَلَ، وَسَهْمًا مَعَ النَّاسِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤٥ ٤٥ - كتاب البيوع ٤٦٥٣- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلّهِ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ، فَقَالَ: (( مَا لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ؟))، قُلْتُ: أَعْيَا بَعِيرِي، فَأَخَذَ بِذَنَبِهِ، ثُمَّ زَجَرَهُ ؛ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي رَأْسُهُ، فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ؛ قَالَ: ((مَا فَعَلَ الْجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ))، قُلْتُ: لا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((لا، بَلْ بِعْنِيهِ ))، قُلْتُ: لا ، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ : ((لا، بَلْ بِعْنِيهِ؛ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، ارْكَبْهُ ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ ؛ فَأْتِنَا بِهِ ))، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِئْتُهُ بِهِ ، فَقَالَ لِبِلالٍ: ((يَا بِلالُ! زِنْ لَهُ أُوقِيَّةٌ، وَزِدْهُ قِيرَاطًا))، قُلْتُ: هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ، فَلَمْ يُفَارِقْنِي، فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ، فَأَخَذُوا مِنَّا مَا أَخَذُوا. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٦٥٥- عن أبي نَضْرةَ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَأَنَا عَلَى نَاضِحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟!))، قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ : ((أَتَبِيعُنِيِهِ بِكَذَا، وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟! ))، قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ الله! قَالَ : ((أَتَبِعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟!))، قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ لَكَ. قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا ٢٤٦ (صحيح سنن النسائي)) وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. - صحيح: (( أحاديث البيوع))، م. ٧٨- الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ الْفَاسِدُ ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ٤٦٥٦- عَن عَائِشَةَ، قَالَت : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ بَِِّ فَقَالَ : ((أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ))، قَالَت: فَأَعْتَقْتُهَا، قَالَت: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. - صحيح: دون قوله: ((وكان زوجها حراً))؛ فإنه شاذ ، والمحفوظ أنه كان عبداً، (( ابن ماجه)) (٢٠٧٤) ، ق. ٤٦٥٧- عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لِلْعِثْقِ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ : ((اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ نَّهـ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ : هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ))، وَخُيِّرَتْ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٠٧٦) ، ق. ٤٦٥٨- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةٌ تَعْتِقُهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكِ لِرَسُولٍ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ: ٢٤٧ ٤٥- كتاب البيوع ((لا يَمْنَعْكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ )). - صحيح : (( صحيح أبي داود )) (٢٥٨٨) ، ق. ٧٩ - بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ ٤٦٥٩ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَعَنْ لَحْمٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٥ / ١٤٢). ٨٠- بَيْعُ الْمَشَاعِ ٤٦٦٠- عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ : ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكِ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ ؛ لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ؛ فَإِنْ بَاعَ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ )). - صحيح: (( الضعيفة)) تحت حديث (١٠٠٩) ٨١- التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ ٤٦٦١- عَنِ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ - وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ، وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ بِهِ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ، وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلْأَعْرَبِيِّ، فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ، وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ ابْتَاعَهُ، حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ ٢٤٨ ((صحيح سنن النسائي)) وَ لَّهِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَإِلّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِيِّ بَّهِ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟!))، قَالَ : لا ، وَاللهِ مَا بِعْتُكَهُ! فَقَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ))، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ وَهُ وَبِالأَعْرَبِيِّ، وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ! قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ ! قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ وَّهِ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: ((لِمَ تَشْهَدُ؟))، قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. - صحيح: ((الضعيفة)) تحت الحديث (٥٧١٧)، ((إرواء الغليل)) (١٢٨٦). ٨٢- اخْتلافُ الْمُتْبَابِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ ٥٦٦٢- عن عَبْدِ اللهِ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَةٌ؛ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ، أَوْ يَتْرُكَا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٨٦). ٤٦٦٣- عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا، وَقَالَ هَذَا : بِعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ، أُتِيَ بِمِثْلِ هَذَا، فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ، ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. - صحيح : انظر ما قبله. ٢٤٩ ٤٥- كتاب البيوع ٨٣- مُبَايَعَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ ٤٦٦٤- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ وَهِ مِنْ يَهُودِيِّ طَعَامًا بِنَسِيئَة، وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا . - صحيح : ق ، مضى (٤٦٢٣). ٤٦٦٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: تُوُقِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيِّ ؛ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لأَهْلِهِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٤٣٩). ٨٤- بَيْعُ الْمُدَبِّرِ ٤٦٦٦- عَن جَابِرٍ، قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنِ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: ((أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟))، قَالَ : لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ يَشْتَرِيِهِ مِنِّي؟))، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ وَله، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ؛ فَلَأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ؛ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ ؛ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا - يَقُولُ : - بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨٣٣)، ((أحاديث البيوع))، م. ٢٥٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٦٦٧- عَنِ جَابٍِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنِ دُبُرٍ - يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ-، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيِهِ؟))، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَقَالَ : ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا؛ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى عِيَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَعَلَى قَرَابَتِهِ ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَهَا هُنَا وَهَا هُنَا )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٦٦٨- عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِّ بَاعَ الْمُدَبََّ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٥١٢) ، ق. ٨٥- بَيْعُ الْمُكَاتَبِ ٤٦٦٩- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا ، فَأَبَوْا ، وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ؛ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَجِّهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ : (( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟! فَمَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ؛ وَشَرْطُ اللهِ ٢٥١ ٤٥- كتاب البيوع أَحَقُّ وَأَوْثَقُ )). - صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٥٢١) ، ق. ٨٦- الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْئًا ٤٦٧٠- عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَت: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ، فَقَالَت : يَا عَائِشَةُ ! إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ؛ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ ؛ فَأَعِينِيْنِي ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ - وَنَفِسَتْ فِيهَا - : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ؛ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ ذَلِكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ وَ؟ فَقَالَ: ((لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا؛ ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))، فَفَعَلَتْ، وَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ - تَعَالَى -، ثُمَّ قَالَ: (( أَمَّا بَعْدُ؛ فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ؛ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ؛ وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ )). - صحیح : ق ، انظر ما قبله. ٨٧- بَيْعُ الْوَلاءِ ٤٦٧١- عَن عَبْدِ اللهِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهُ نَهَى عَن ٢٥٢ ((صحيح سنن النسائي)) بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٧٤٧ - ٢٧٤٨) ، ق. ٤٦٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَن بَيْعِ الْوَلاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦٧٣- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٨٨- بَيْعُ الْمَاءِ ٤٦٧٤- عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَن بَيْعِ الْمَاءِ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٤٧٧) ، م. ٤٦٧٥- عن إِيَاسِ بْنِ عُمَرَ - أَو: ابْن عَبْدٍ - ، قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٤٧٦). ٨٩- بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ ٤٦٧٦- عَنْ إِيَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ وَبَاعَ قَيِّمُ الْوَهَطِ فَضْلَ ٢٥٣ ٤٥- كتاب البيوع مَاءِ الْوَهَطِ ، فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو. - صحيح : انظر ما قبله. ٤٦٧٧- عن إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ - صَاحِبَ النَّبِيِّ وَّهِ -، قَالَ: لَا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَهِ نَّهَى عَن بَيْعٍ فَضْلِ الْمَاءِ . - صحيح : انظر ما قبله. ٩٠- بَيْعُ الْخَمْرِ ٤٦٧٨ - عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِنَّهِ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَّهِ: ((هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَرَّمَهَا؟))، فَسَارَّ، وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَأَرَّ كَمَا أَرَدْتُ! فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَلُ: ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟))، قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيِعَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا))، فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. - صحيح: (( أحاديث البيوع))، م. ٤٦٧٩- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرَّبَا؛ قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. - صحيح . ٢٥٤ ((صحيح سنن النسائي)» ٩١- بَابِ بَيْع الْكَلْبِ ٤٦٨٠- عن أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَه عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢١٥٩) ،ق. ٤٦٨١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِّ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: (( ... وَثَمَنُ الْكَلْبِ ». - صحيح: (( أحاديث البيوع)). ٩٢- مَا اسْتُثْنِيَ ٤٦٨٢- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَن ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ ؛ إِلّا كَلْبَ صَيْدٍ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٦١)، م. ٩٣- بَيْئُ الخِنْزِیرِ ٤٦٨٣- عَنِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ - عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ -: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْخِنْزِير،ِ وَالأَصْنَام))، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُُّنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟! فَقَالَ: ((لا، هُوَ حَرَامٌ»، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ -ِعِنْدَ ذَلِكَ -: ٢٥٥ ٤٥ - كتاب البيوع ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ )). - صحيح : ق ، مضى (٤٢٦٧). ٩٤- بَیْعُ ضِرَابِ الْجَمَلِ ٤٦٨٤- عن جابرٍ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ ضِرَابٍ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَبَيْعِ الأَرْضِ لِلْحَرْثِ؛ ◌َبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ؛ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيِّ وَهِ .. - صحيح: (( أحاديث البيوع)). ٤٦٨٥- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. - صحيح: « الترمذي » (١٢٩٦) ،خ. ٤٦٨٦- عَن أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ - أَحَدٍ بَنِي كِلابٍ - إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِّ، فَسَأَلَهُ عَن عَسْبِ الْفَحْلِ ؟ فَنَهَاهُ عَن ذَلِكَ ، فَقَالَ : ((إِنَّا نُكْرِمُ عَلَى ذَلِكَ)). - صحيح : المصدر نفسه (١٢٩٧). ٤٦٨٧- عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَلِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. - صحيح: (( أحاديث البيوع )). ٤٦٨٨- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهُ عَنْ ٢٥٦ ((صحيح سنن النسائي)) عَسْبِ الْفَحْلِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٤٧٦)، ((أحاديث البيوع)). ٤٨٨٩- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ. - صحيح : بما قبله. ٩٥- الرَّجُلُ بَيْتَاعُ الْبَيْعَ، فَيُفْلِسُ، وَيُوجَدُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ ٤٦٩٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ نَّهِ، قَالَ: (( أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ؛ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٢٥٨ - ٢٣٥٩)، ق، ((إرواء الغليل)) (١٤٤٢). ٤٥٩١- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ؛ عَن الرَّجُلِ يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ ؛ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٦٩٢- عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فِي ثِمَارِ ابْتَعَهَا، وَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٢٥٧ ٠ ٤٥- كتاب البيوع اللهِ وَلَهُ : ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِكَ ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٣٥٦)، م، (( إرواء الغليل)) (١٤٣٧). ٩٦ - الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ ٤٦٩٣- عن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ . وَقَضَى بِذَلِكَ أُبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. - صحيح الإسناد: لكن الصواب: ((أسيد بن ظهير)). ٤٦٩٤- عن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ، وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ أَيَّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَعَهَا مِنِ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَمُتَّهَمِ ؛ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ : إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِيْتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، ٢٥٨ ((صحيح سنن النسائي)) فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابٍ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: لا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِّيتُ ؛ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةٌ. - صحيح : انظر ما قبله. ٩٧ - الاسْتِقْرَاضُ ٤٦٩٧- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيِّ وَه أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ : ((بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ؛ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ)) . - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٤٢٤)، ((إرواء الغليل)) (٢٤٢٤). ٩٨ - التَّغْلِيظُ فِي الدَّيْنِ ٤٦٩٨ - عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟))، فَسَكَتْنَا، وَفَزِعْنَا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ؛ سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ ؟ فَقَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْبِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ )). - حسن: ((أحكام الجنائز)) (١٠٧). ٢٥٩ ٤٥- كتاب البيوع ٤٦٩٩- عَن سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَلِ فِي جِنَازَةٍ، فَقَالَ : ((أَهَا هُنَا مِنْ بَنِي فُلانِ أَحَدٌ؟)) - ثَلاثً-، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَسَم (( مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيْنِ أَنْ لا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؛ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلّ بِخَيْرٍ؛ إِنَّ فُلانًا - لِرَجُلٍ مِنْهُمْ - مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ )). - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (١٥). ٩٩ - التَّسْهِیلُ فِیهِ ٤٧٠٠- عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ وَلَامُوهَا! وَوَجَدُوا عَلَيْهَا! فَقَالَت: لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِي وَهِ يَقُولُ : (( مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنَا، فَعَلِمَ اللهُ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ؛ إِلّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ». - صحيح: دون قوله: ((في الدنيا))، ((ابن ماجه)) (٢٤٠٨). ٤٧٠١- عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ -زَوْجَ النَّبِيِّ حَرِّه -ِ اسْتَدَانَتْ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! تَسْتَدِيِنِينَ وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ؟ قَالَت: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ،وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَخَذَ دَيْنَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَّهُ؛ - أَعَانَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-)). - صحيح: ((الصحيحة)) (١٠٢٩). ٢٦٠