Indexed OCR Text

Pages 221-240

((صحيح سنن النسائي))
٤٥٥٧- عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وَِّ نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ - بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ - إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا؛ فَإِنَّهُ أَذِنَ
لَهُمْ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٥٨- عن بُشَيْرِ بْن يسارٍ، عَن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، أَنَّهُمْ
قَالُوا: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ وَهِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٦- اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
٤٥٥٩- عَن سَعْدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَه عَنِ الثَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟
فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ:
((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا بَيِسَ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٦٤)، ((إرواء الغليل)) (١٣٥٢).
٤٥٦٠- عَن سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَنِ
الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَقَالَ :
((أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٢٢١

٤٥- كتاب البيوع
٣٧- بَيْعُ الصَّبْرَةِ مِنَ الثَّمْرٍ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْر
٤٥٦١- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: نَهَى رَسُولُ اللهِوَّه عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ
مِنَ التَّمْرِ؛ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
- صحيح: (( أحاديث البيوع))، م.
٣٨- بَيْعُ الصُبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
٤٥٦٢- عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: قَالَ النَّبِيُّ ◌َِهِ:
(( لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ
الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ )).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٣٩- بَيْعُ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ
٤٥٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ؛
أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ - وَإِنْ كَانَ نَخْلاً - بِتَمْرٍ كَيْلاً؛ وَإِنْ كَانَ كَرْمَا أَنْ يَبِيعَهُ
بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ؛ نَهَى عَن ذَلِكَ كُلِّهِ.
- صحيح : ق ، مضى (٤٥٤٧).
٤٥٦٤- عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ،
وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُطْعَمَ، وَعَنْ بَيْعٍ ذَلِكَ ؛
إِلّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .
- صحيح : ق ، مضى (٤٥٣٦).
٢٢٢

((صحيح سنن النسائي))
٤٠- بَيْعُ السُّْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
٤٥٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَن بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى
تَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
- صحيح: ((الترمذي)) (١٢٤٩ - ١٢٥٠)، م.
٤٥٦٦- عن رجلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَلَهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ !
إِنَّا لا نَجِدُ الصَّيْحَانِيَّ وَلَا الْعِذْقَ بِجَمْعِ الثَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ
((بِعْهُ بِالْوَرِقِ ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ)).
- صحيح : بما بعده.
٤١- بَيْعُ التَّمْرِ بِالثَّمْرِ مْتَفَاضِلاً
٤٥٦٧- عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وَ لَِّ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟))، قَالَ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ
الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِصَاعَيْنِ، وَالصََّعَيْنِ بِالثَّلاثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( لا تَفْعَلْ؛ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِبًا )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٤٠)، ((أحاديث البيوع))، ق.
٤٥٦٨- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّنَ
- وَكَانَ تَمْرُ رَسُولِ اللهِ وَهِّ بَعْلاً؛ فِيهِ يُبْسُ-، فَقَالَ: ((أَنَّى لَكُمْ
٢٢٣

٤٥- كتاب البيوع
هَذَا؟!))، قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرِنَا، فَقَالَ:
((لا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ هَذَا لا يَصِحُ، وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرٍ مِنْ هَذَا
حَاجَتَكَ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٦٩- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ
وَ خَّهِ ، فَقَالَ:
(( لا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ ، وَلا دِرْهَمًا
بِدِرْهَمَیْنِ».
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
٤٥٧٠- عن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ ؛ صَاعَيْنِ
بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيِّ وَجَةِ:
(لا صَاعَيْ تَمْرِ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٤٥٧١- عن أبي سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَّى بِلالٌ رَسُولَ اللهِ نَّه بِتَمْرٍ
بَرْنِيٍّ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ وَالِيرِ :
((أَوِّهْ! عَيْنُ الرِّبَا؛ لا تَقْرَبْهُ)).
- صحيح: ((أحاديث البيوع))، ق، ((إرواء الغليل)) (١٣٤٧).
٢٢٤

(( صحيح سنن النسائي))
٤٥٧٢- عن عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا؛ إِلّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالثَّمْرِ رِبًا؛ إِلّ هَاءَ
وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا؛ إِلّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا؛ إِلّ هَاءَ
وَهَاءَ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٥٣) ، ق.
٤٢ - بَيْعُ الَّمْرِ بِالثَّمْرِ
٤٥٧٣ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ ؛ يَدَّا بِيَدٍ ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى؛ إِلّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ».
- صحيح : (( أحاديث البيوع)) ، م.
٤٣- بَيْعُ البُرِّ بالبُرّ
٤٥٧٤- عَن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالا : جَمَعَ
الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَمُعَاوِيَةَ؛ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ : نَهَانَا
رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ،
وَالشَّعِيرٍ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالنَّمْرِ - قَالَ أَحَدُهُمَا : - وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ - وَلَمْ
يَقُلْهُ الآخَرُ - ؛ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدَّا بِيَدٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ ،
وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ؛ يَدَا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا
- قَالَ أَحَدُهُمَا :- ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَى.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٥٤) ،م.
٢٢٥

٤٥ - كتاب البيوع
٤٥٧٥- عن مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ - وَقَدْ كَانَ يُدْعَى :
ابْنَ هُرْمُزَ-، قَالَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ ؛
حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ،
وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالتَّمْرٍ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ
بِالْمِلْحِ - وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - ؛ إِلّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ مَنْ زَادَ أَوِ
ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى - وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ - ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ،
وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدَّا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٤- بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
٤٥٧٦- عن مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالا: جَمَعَ
الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ عُبَادَةُ: نَهَى رَسُولُ
اللهِ وَّ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، مِثْلاً بِمِثْلِ
مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى - وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ - ؛ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ
بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، يَدَّا بِيَدٍ كَيْفَ
شِئْنَا .
فَبَلَغَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ
أَحَادِيثَ عَن رَسُولِ اللهِ وَجِِّ؟ قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ! فَبَلَغَ ذَلِكَ
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَأَعَادَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ
٢٢٦

((صحيح سنن النسائي))
مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ؛ وَإِنْ رَغِمَ مُعَاوِيَةُ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٥٧٧- عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - وَكَانَ بَدْرِيّاً، وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ
صَل الله
وَسَلم
أَنْ لا يَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ-، أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا
النَّاسُ! إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا؛ لا أَدْرِي مَا هِيَ !! أَلا إِنَّ الذَّهَبَ
بِالذَّهَبِ؛ وَزْنَا بِوَزْنٍ ؛ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ،
تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا، وَلا بَأْسَ بِيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ يَدَا بِيَدٍ؛ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا ،
وَلَا تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ، أَلا إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، مُدْيَا بِمُدْي ،
وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ؛ يَدًا بِيَدٍ ؛ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا، وَلَا يَصْلُحُ
نَسِيئَةً؛ أَلا وَإِنَّ التَّمْرَ بِالثَّمْرِ مُدّيًا بِمُدْي، - حَتَّى ذَكَرَ الْمِلْحَ -: مُدّاً
بِمُدٍّ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ ؛ فَقَدْ أَرْبَى.
- صحيح : م نحوه ، انظر ما قبله.
٤٥٧٨ - عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ - تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ-؛ وَزْنَا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؛ تِبْرُهُ
وَعَيْنُهُ؛ وَزْنَا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ ؛ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَاد؛َ فَقَدْ أَرْبَى)).
-- صحيح : م نحوه ، انظر ما قبله.
٤٥٧٩- عَن سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ ،
فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ - أَنَا مِنْهُمْ - ، قَالَ: قُلْنَا: أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَن الصرْفِ ؟
٢٢٧

٤٥ - كتاب البيوع
قالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ
وَ*ِ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَإِنَّ
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ - وفي لَفْظٍ: وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ - ، وَالْبُرَّ
بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بِالثَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ؛ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ؛
فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى، وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٥٨٠- عَن عُبَادَةَ بْنِ الصَّمِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه
يَقُولُ :
((الذَّهَبُ: الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ - ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هَذَا لا يَقُولُ شَيْئًا !
قَالَ عُبَادَةُ: إِنِّي وَاللهِ مَا أَبَالِي أَنْ لا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ !
إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ ذَلِكَ.
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
٤٥- بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ
٤٥٨١- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم؛ لا فَضْلَ بَيْنَهُمَا)).
- صحيح : المصدر نفسه ، م.
٤٦- بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ
٤٥٨٢- عن عُمَرَ، قال: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لا
٢٢٨

((صحيح سنن النسائي))
فَضْلَ بَيْنَهُمَا؛ هَذَا عَهْدُ نَبِّنَا وَلَهُ إِلَيْنَا.
- صحيح : بما قبله ، (( أحاديث البيوع)).
٤٥٨٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ: وَزْنَا بِوَزْنٍ؛ مِثْلاً بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ:
وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ؛ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَى)).
- صحيح : المصدر نفسه ، م .
٤٧- بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
٤٥٨٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ:
((لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزِ)).
- صحيح: (( الترمذي )» (١٢٦٤) ، ق.
٤٥٨٥- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي
مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَذَكَرَ: النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ
؛ إِلّ سَوَاءَ بِسَوَاءٍ، مِثْلاً بِمِثْلِ، وَلا تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ، وَلا تُشِفُوا
أَحَدَهُمَا عَلَى الآخَرِ .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٨٦- عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ
وَرِقٍ - بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَه يَنْهَى
٢٢٩

٤٥- كتاب البيوع
عَن مِثْلِ هَذَا؛ إِلّا مِثْلاً بِمِثْلٍ.
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
٤٨- بَيْعُ الْقِلَادَةِ فِيهَا الْخَرَزُ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
٤٥٨٧- عَن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً فِيهَا
ذَهَبٌ وَخَرَزٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ
عَشَرَ دِينَارًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ فَقَالَ:
((لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (١٢٧٨) ، م.
٤٥٨٨- عَن فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ : أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً فِيهَا
ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ، فَقَالَ :
(( افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ بِعْهَا)).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٤٩- بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةٌ
٤٥٨٩- عَن أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ ،
فَجَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا لا يَصْلُحُ ، فَقَالَ: قَدْ - وَاللهِ - بِعْتُهُ
فِي السُّوقِ، وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، فَسَأَلْتُهُ ؟
فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَِّيُّ ◌َهِ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ ، فَقَالَ :
(( مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلا بَأْسَ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا)).
٢٣٠

((صحيح سفى النسائي))
ثُمَّ قَالَ لِي : انْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
- صحيح : ( أحادیث البيوع )) ، ق.
٤٥٩٠- عن أبي الْمِنْهَالِ، قال: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ، وَزَيْدَ ابْنَ
أَرْقَمَ؟ فَقَالا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللّهِ وَل
عَنِ الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ :
((إِنْ كَانَ يَدَا بِيَدٍ ؛ فَلا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً؛ فَلا يَصْلُحُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٩١- عن أبي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَن
الصَّرْفِ ؟ فَقَالَ : سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا؟
فَقَالَ : سَلِ الْبَرَاءَ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ، فَقَالا جَمِيعًا: نَهَى رَسُولُ اللهِ
وَّهُ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٠- بَيْعُ الفِضَّةِ بِالذَّهَبِ ، وَبَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ
٤٥٩٢- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَه عَنِ بَيْحِ الْفِضَّةِ
بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ؛ إِلّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ
بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا.
- صحيح : ( أحادیث البيوع )) ، ق.
٤٥٩٣- عن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ
٢٣١

٤٥- كتاب البيوع
بِالْفِضَّةِ؛ إِلّا عَيْنَا بِعَيْنٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءِ ، وَلَا نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ؛ إِلّ
عَيْنًا بِعَيْنٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٥٩٤- عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ:
(( لا رِبًا إِلّا فِي النَّسِيئَةِ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٥٧)، ق، ((إرواء الغليل))
(١٣٣٨).
٤٥٩٥- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قال : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ
هَذَا الَّذِي تَقُولُ ! أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ
مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَلا
سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وَ الِ قَالَ :
(( إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥١- أَخْذُ الْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ ، وَذِكْرُ اخْتِلافٍ
أَلْفَاظِ النَّاقِلِینَ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِیهِ
٤٥٩٨- عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ
٢٣٢

٤٠
(صحيح سنن النسائي))
الدَّرَاهِم ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ .
- صحيح مقطوع : لكن يأتي آخر الباب بالسند ذاته خلافُه ، وهو
أصح ، (( أحاديث البيوع)).
٤٥٩٩- عَن ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا - يَعْنِي : فِي قَبْضِ
الدَّرَاهِم - مِنَ الدَّنَاتِيرِ، وَالدَّنَانِيرٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ.
- صحيح موقوف: ((إرواء الغليل)) (٥ / ١٧٤ - ١٧٥)، ((
أحاديث البيوع».
٤٦٠٠- عَن إِبْرَاهِيمَ - فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ-، أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ .
- صحيح مقطوع: (( أحاديث البيوع)).
٤٦٠١- عَن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَرْضٍ.
- صحيح مقطوع : وهو الأصح عنه كما تقدم آنفاً.
٥٣- الزِّیَادَةُ فِي الْوَزْنِ
٤٦٠٤- عَن جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ وَّهِ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ؛
فَوَزَنَ لِي ، وَزَادَنِي .
- صحيح : ( أحادیث البيوع )) ، ق.
٤٦٠٥ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: قَضَانِي رَسُولُ اللهِ وَه، وَزَادَنِي.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٣٣

٤٥- كتاب البيوع
٥٤- الرُّجْحَانُ فِي الْوَزْنِ
٤٦٠٦- عَن سُوَيْدِ بْنِ قَيْس، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزّاً
مِنْ هَجَرَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَنَحْنُ بِمِنِى، وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ،
فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ :
(( زِنْ وَارْجِحْ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٢٠).
٤٦٠٧- عن أبي صَفْوَانَ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ سَرَاوِيلَ
قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، فَأَرْجَحَ لِي.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٢١).
٤٦٠٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
:((الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةً)).
- صحيح: ((الصحيحة)) (١٦٥)، ((إرواء الغليل)) (١٣٤٢)،
((أحادیث البيوع )).
٥٥- بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
٤٦٠٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَه:
٠٠
(( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ؛ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٢٦) ، ق.
٤٦١٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
٢٣٤

(صحيح سنن النسائي))
((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٦١١- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(( مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ )).
- صحيح: (( ابن ماجه )) (٢٢٢٧) ، ق.
٤٦١٢ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َِّه بِمِثْلِهِ.
وَالَّذِي قَبْلَهُ: (( حَتَّى يَقْبِضَهُ ».
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٦١٣ - عن ابْنِ عَبَّاس، قال: أَمَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَله:
أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٦١٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا؛ فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقِْضَهُ )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
٤٦١٥- عَن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ:
((لا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ)).
- صحيح: (( أحاديث البيوع)).
٢٣٥

٤٥- كتاب البيوع
٤٦١٧- عَن حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَام : ابْتَعْتُ
طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ، فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ
وَه ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ؟ فَقَالَ :
((لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٥٦- النَّهْيُ عَن بَيْعِ مَا اشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ بِكَبْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
٤٦١٨- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ لَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ
بِكَيْلِ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
- صحيح : ق ، انظر أول الباب.
٥٧- بَيْعُ مَا يُشْتَرَى مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا قَبْلَ أَنْ يُنْقَلَ مِنْ مَكَانِهِ
٤٦١٩- عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَله
نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَا فِيهِ ،
إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
- صحيح : (( أحاديث البيوع )) ، ق.
٤٦٢٠- عَن ابْنِ عُمَر، أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَه
فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافًا، فَتَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ وَِّ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ، حَتَّى
، وُ
يَنْقُلُوهُ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٢٣٦

((صحيح سنن النسائي))
٤٦٢١- عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ وَّهُ مِنَ الرُّكْبَانِ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِم الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ ،
حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤٦٢٢- عن ابن عمر ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ وَلِّ؛ إِذَا اشْتَرَوْاُ الطَّعَامَ جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٥٨- الرَّجُلُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ، وَيَسْتَرْهِنُ الْبَائِعُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ رَهْنًا
٤٦٢٣- عَن عَائِشَةَ، قَالَت: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ وَهُ مِنْ يَهُودِيِّ
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
- صحيح : (( ابن ماجه )»(٢٤٣٦) ، ق.
٥٩- الرَّهْنُ فِي الْحَضَرِ
٤٦٢٤- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ بِخُبْزِ
شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ ،
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًاً لِأَهْلِهِ .
- صحیح : « ابن ماجه » (٢٤٣٧) ، خ.
٦٠ - بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ
٤٦٢٥- عن ابن عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ:
٢٣٧

٤٥- كتاب البيوع
((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ).
- حسن صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٨٨).
٤٦٢٦- عن ابن عمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
(( لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ)).
- حسن صحيح : انظر ما قبله.
٤٦٢٧- عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ◌َّهِ، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ! يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي؛ أَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ
لَهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ :
(( لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢١٨٧).
٦١ - السَّلَمُ فِي الطَّعَامِ
٤٦٢٨- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى
عَنِ السَّلَفِ ؟ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ ، وَأَبِي بَكْرٍ،
وَعُمَرَ؛ فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمِ - لا أَدْرِي: أَعِنْدَهُمْ أَمْ لا؟ -.
وَابْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٨٧) خ نحوه.
٦٢ - السَّلَمُ فِي الزَّبِبِ
٤٦٢٩-عن ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ: تَمَارَى أَبُو بُرْدَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ
٢٣٨

((صحيح سفر النسائي»
شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ: كُنَّا
نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَه، وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ؛
فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ ، إِلَى قَوْمِ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ .
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
- صحيح : خ نحوه ، انظر ما قبله.
٦٣- السَّلَفُ فِي الثَّمَارِ
٤٦٣٠- عَنْ أَبِي الْمِنْهَلِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السََّتَيْنِ وَالثَّلاثَ ،
فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ :
((مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا؛ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٢٨٠) ، ق.
٦٤ - اسْتِسْلافُ الْحَيَوَانِ وَاسْتِقْرَاضُهُ
٤٦٣١- عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا،
فَأَتَاهُ، يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: انْطَلِقْ فَابْتَعْ لَهُ بَكْرًا، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ:
مَا أَصَبْتُ إِلَّا بَكْرًا رَبَاعِيًا خِيَارًاً! فَقَالَ :
((أَعْطِهِ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءٌ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٢٨٥) ، م.
٢٣٩

٤٥- كتاب البيوع
٤٦٣٢ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ نَّهِ سِنٌّ مِنَ
الإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَلَمْ يَجِدُوا إِلّ سِنّاً فَوْقَ
سِنِّهِ، قَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
(((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءٌ )).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٤٢٣) ، ق.
٤٦٣٣- عن عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قال: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّل
بَكْرًا، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: ((أَجَلْ، لا أَفْضِيكَهَا إِلَّا نَجِيبَةً)»،
فَقَضَانِي، فَأَحْسَنَ قَضَائِي، وَجَاءَهُ أَعْرَبِيِّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ وَهُ: ((أَعْطُوهُ سِنّاً)) فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ
سِنِّي، فَقَالَ :
(( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءٌ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٣٨٨).
٦٥ - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
٤٦٣٤ - عَن سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٢٧٠ - ٢٢٧١).
٦٦ - بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ يَدَا بِيَدٍ مُتْفَاضِلاً
٤٦٣٥- عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ، فَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ عَلَى
٢٤٠