Indexed OCR Text
Pages 181-200
((صحيح سنن النسائي» يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَم ، فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا . - صحيح : م (٥ / ١٠٨). ٤٤٠٢- عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ بِكَبْشِ أَقْرَنَ فَحِيلٍ ، يَمْشِي فِي سَوَادٍ ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٢٨). ١٥- بَاب مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الْبَدَنَةُ فِي الضَّحَايَا ٤٤٠٣ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرِ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٣١٣٧) ، ق. ٤٤٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَ النَّحْرُ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنِ عَشْرَةٍ ، وَالْبَقَرَةِ عَن سَبْعَةٍ . - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣١٢٨). ١٦- بَاب مَا تُجْزِىءُ عَنْهُ الْبَقَرَةُ فِ الضَّحَايَا ٤٤٠٥- عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَن سَبْعَةٍ ، وَتَشْتَرِكُ فِيهَا. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٣٢) ، م. ١٨١ ٤٤- كتاب الضحايا ١٧ - ذَبْحُ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ الإِمَامِ ٤٤٠٦ - عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَوْمَ الْأَضْحَى، فَقَالَ: (( مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاَتَنَا، وَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ))، فَقَامَ خَالِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي ، لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي - أَوْ أَهْلِي وَجِيرَانِي -؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((أَعِدْ ذِبْحًا آخَرَ))، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ ؛ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْم ؟! قَالَ : ((اذْبَحْهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلا تَقْضِي جَذَعَةٌ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ)). - صحيح : ق ، مضى (١٥٨٠). ٤٤٠٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا ؛ فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ ))، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِ !؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَجرِ: ((تِلْكَ شَاءُ لَحْمٍ))، قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمِ ؛ فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي ؟! قَالَ : ((نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِيَ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٨٢ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٤٠٨- عَن أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ - يَوْمَ النَّحْرِ -: ((مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَلْيُعِدْ))، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ - فَذَكَرَ هَنَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ إنَّهِ صَدَّقَهُ -، قَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ؛ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمِ ؛ فَرَخَّصَ لَهُ؛ فَلا أَدْرِي: أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لا؟! ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ ، فَذَبَحَهُمَا. - صحيح: (( ابن ماجه )) (٣١٥١) ، ق. ٤٤٠٩- عَن أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ النَّبِيِّ بَه، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ وَلِّ أَنْ يُعِيدَ، قَالَ: عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِنْتَيْنِ ؟ قَالَ: (( اذْبَحْهَا )). وفي روايةٍ : فَقَالَ : إِنِّي لا أَجِدُ إِلّ جَذَعَةٌ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ. - صحيح الإسناد. ٤٤١٠- عَن جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلمه أَضْحَى ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ وَّةِ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَيْنَا ؛ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - )). - صحيح : ق ، مضى. ١٨٣ ٤٤- كتاب الضحايا ١٨ - بَابِ إِبَاحَةِ الذَّبْحِ بِالْمَرْوَةِ ٤٤١١- عَن مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ أَصَابَ أَرْنَبَيْنِ، وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةٌ يَذْبَحُهُمَا بِهِ، فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ نَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي اصْطَدْتُ أَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهِ، فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ؛ أَفَآَكُلُ ؟ قَالَ : ((كُلْ)). - صحيح. ٤٤١٢- عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِثْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِالْمَرْوَةِ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ وَلِّهِ فِي أَكْلِهَا. - صحيح : بما قبله. ١٩ - إِيَاحَةُ الذَّبْحِ بِالْعُودِ ٤٤١٣- عَنِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي أُرْسِلُ كَلْيِي، فَآَخُذُ الصَّيْدَ، فَلا أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ، فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْعَصَا ؟ قَالَ : ((أَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - )). - صحيح : مضى (٤٣١٥). ٤٤١٤- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعَرَضَ لَهَا، فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ - [ قال جريرُ بنُ ١٨٤ ((صحيح سنن النسائي)» حازِمٍ - راويهٍ - :] فَقُلْتُ لِزَيْدِ [ شَيْخِهِ ] : وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ ؟ قَالَ: لا ، بَلْ خَشَبٌ -، فَأَتَى النَّبِيَّ وَِّ فَسَأَلَهُ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا . - صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٢٥١٤). ٢٠- النَّهْيُ عَن الذَّبْحِ بِالظُّفُرِ ٤٤١٥ - عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ؛ إِلّا بِسِنَّ أَوْ ظُفُرٍ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٧٨)، ق، وسيأتي بأتمَ (٤٤٢١). ٢١ - بَابِ النَّبْحِ بِالسّنّ ٤٤١٦- عَن رَافِع بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَكُلُوا؛ مَا لَمْ يَكُنْ سِنّاً أَوْ ظُفُرًا، وَسَأُحَدِّثْكُمْ عَن ذَلِكَ ؛ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمٌ، وَأَمَّ الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٢ - الأَمْرُ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ ٤٤١٧- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ، قَالَ : اثْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَن رَسُولِ اللهِ وَ الهِ ، قَالَ : رسم ١٨٥ ٤٤- كتاب الضحايا ((إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، . وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٧٠)، م، ((إرواء الغليل)) (٢٢٣١). ٢٣ - بَبِ الرُّخْصَةِ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ وَذَّبْحِ مَا يُنْحَرُ ٤٤١٨- عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قالت : نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَأَكَلْنَاهُ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٩٠)، ق، ((إرواء الغليل)) (٢٤٩٣)، ((الصحيحة)) (٣٥٩). ٢٤- بَبِ ذَكَاةِ الَّتِي قَدْ نَيّبَ فِيهَا السَّبْعُ ٤٤١٩- عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ ذِثْبًا نَيِّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ وَلَّهِ فِي أَكْلِهَا . - صحيح : مضى (٤٤١٢). ٢٦- ذِكْرُ الْمُنْفَلِتَةِ الَّتِي لا يُقْدَرُ عَلَى أَخْذِهَا ٤٤٢١- عَن رَافِع، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا؛ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، قَالَ: (( مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَكُلْ؛ مَا خَلَا السِّنَّ وَالظُّفُرَ))، قَالَ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ وَه نَهْبَأْ، فَنَدَّ بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ : ١٨٦ ((صحيح سنن النسائي)) ((إِنَّ لِهَذِهِ النَّعَمِ - أَوْ قَالَ: الإِلِ - أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْش، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا ؛ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ». - صحيح : ق ، مضى (٤٤١٦). ٤٤٢٢- عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيج، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى؟ قَالَ : ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَكُلْ؛ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ : أَمَّا السِّنُّ؛ فَعَظُمٌ، وَأَمَّ الظُّفُرُ ؛ فَمُدَى الْحَبَشَةِ». وَأَصَبْنَا نَهْبَةَ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ؛ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٤٢٣- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ - عَزَّوَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ )). - صحيح : م ، مضى (٤٤١٧). ١٨٧ ٤٤- كتاب الضحايا ٢٧ - بَابِ حُسْنِ الذَّبْحِ ٤٤٢٤- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ : ((إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ». - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤٤٢٥- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ وَهِ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ». - صحيح : م، انظر ما قبله. ٤٤٢٦- عَن شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ، قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ :麵 رستم ((إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَةَ، لِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِحَتَهُ ». - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٨- وَضْعُ الرِّجْلِ عَلَى صَفْحَةِ الضَّحِيَّةِ ٤٤٢٧- عن أنسٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ١٨٨ ((صحيح سنن النسائي)) أَقْرَنَيْنِ ؛ يُكَبِّرُ وَيُسَمِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. - صحيح : ق ، مضى (٤٣٩٨). ٢٩ - تَسْمِيَةُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الضَّحِيَّةِ ٤٤٢٨- عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ يُضَحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ؛ وَضِعًا رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. - صحيح : ق ، مضى (٤٣٩٨). ٣٠- التَّكْبِيرُ عَلَيْهَا ٤٤٢٩- عَن أَنَس، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ ◌َهِ - يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ؛ وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ؛ يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ؛ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَیْنِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣١ - ذَبْحُ الرَّجُلِ أَضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ ٤٤٣٠- عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهْرِ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَّيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، يَطَأُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا، وَيُسَمِّي وَيُكْبِّرُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٨٩ ٤٤- كتاب الضحايا ٣٢- ذَّبْحُ الرَّجُلِ غَيْرَ أَضْحِيَتِهِ ٤٤٣١- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِّ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ. - صحيح: ((حجة النبي وَ لچر))، م. ٣٣- نَحْرُ مَا يُذْبَحُ ٤٤٣٢- عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: نَحَرَنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَ هِ، فَأَكَلْنَاه. وفي لفظٍ : فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٩٠): ق. ٤٤٣٣ - عَن أَسْمَاءَ، قالت: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَكَلْنَاهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٤- مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ٤٤٣٤- عَنِ عَامِرٍ بْنِ وَائِلَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيّاً : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُسِرُّ إِلَيْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ؟ فَغَضِبَ عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ! وَقَالَ : مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ - وَأَنَّا وَهُوَ فِي الْبَيْتِ - ، فَقَالَ : ((لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ ١٩٠ (صحيح سنن النسائي)) مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ)). - صحيح: (( نقد الكتاني)) (٤٢) ،م. ٣٥- النَّهْيُ عَن الأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ وَعَنْ إِمْسَاكِهِ ٤٤٣٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ . - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ١١٥٥)، ق. ٤٤٣٦- عَن أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ عَوْفٍ - ، قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - فِي يَوْمٍ عِيدٍ ؛ بَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ صَلَّى بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَنْهَى أَنْ يُمْسِكَ أَحَدٌ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٣٦٨)، ق. ٤٤٣٧- عن عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاثٍ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٦- الإِذْنُ فِي ذَلِكَ ٤٤٣٨- عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : ١٩١ ٤٤- كتاب الضحايا «كُلُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وَادَّخِرُوا ». - صحيح : (( إرواء الغليل ٦ (١١٥٦) ، ق. ٤٤٣٩- عَنِ ابْنِ خَبَّبٍ - هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّبٍ -، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمَا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ ! فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لُمِّهِ - قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ بَدْرِيّاً-، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ ؛ نَقْضًا لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَةِ أَيَّامٍ. - صحيح : (( الصحيحة » (٢٩٦٩) ، خ. ٤٤٤٠ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَّهِ نَهَى عَن لُحُوم الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لِأُمِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيّاً - فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَه؟! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ أَمْرٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامِ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ وَنَدَّخِرَهُ. - حسن صحيح : لكن على القلب : الراوي للرخصة هو قتادة ، والممتنع أبو سعيد ؛ هذا هو المخطوط في الحديث الذي قبله. ٤٤٤١- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن ثَلاثٍ : عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؛ فَزُورُوهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَن لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ ؛ فَكُلُوا مِنْهَا، وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ ؛ فَاشْرَبُوا فِي ١٩٢ ((صحيح سنن النسائي)) أَيُّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا )». - صحيح : الترمذي )) (١٠٦٦)، م. ٤٤٤٢- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (( إِنّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ، وَعَنِ النَِّيذِ إِلّ فِي سِقَاءٍ ، وَعَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ؛ فَكُلُوا مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا، وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ، وَاشْرَبُوا، وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ )). - صحيح : بما قبله. ٣٧- الادِّخَارُ مِنَ الأَضَاحِيّ ٤٤٤٣- عَن عَائِشَةَ، قالت: دَقَّتْ دَافَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةً الأَضْحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((كُلُوا، وَادَّخِرُوا))؛ ثَلاثًا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَفِعُونَ مِنْ أَضَاحِيِّهِمْ، يَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأَسْقِيَةَ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟ ))، قَالَ: الَّذِي نَهَيْتَ مِنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ! قَالَ : ((إِنَّمَا نَهَيْتُ لِلدَّاقَّةِ الَّتِي دَفَّتْ؛ كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٣٧٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٣)، م، خ مختصراً. ٤٤٤٤- عن عَابِسِ بْن رَبِيعَةَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، ١٩٣ ٤٤- كتاب الضحايا فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَنْهَى عَن لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ ؟ قالت: نَعَمْ، أصَابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَأَحَبَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيِّ الْفَقِيرَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ وَهِ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ، فَقالت: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ وَهُ مِنْ خُبْزٍ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -. - صحيح: خ (٥٤٢٣) بتمامه، م (٢١٨/٨) جملة الشبع نحوه. ٤٤٤٥- عن عَابِس، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن لُحُومِ الأَضَاحِيِّ؟ قالت :: كُنَّا نَخْبَأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ شَهْرًا، ثُمَّ يَأْكُلُهُ. - صحیح : خ ، انظر ما قبله. ٤٤٤٦- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ ، عَن إِمْسَاكِ الأُضْحِيَّةِ فَوْقَ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَالَ: ((كُلُوا وَأَطْعِمُوا )). - صحيح : مضى (٤٤٤٠). ٣٨- بَابِ ذَبَائِحِ الْبَهُودِ ٤٤٤٧- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : دُلِّيَ جِرَابٌ مِنْ شَحْمِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ، قُلْتُ: لا أُعْطِي أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا! فَالْتَفَتُّ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ وَِّ يَتَبَسَّمُ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٤٢١) ، ق. ١٩٤ (صحيح سنن النسائي)) ٣٩- ذَبِيحَةُ مَنْ لَمْ یُعْرَفْ ٤٤٤٨- عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ كَانُوا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ وَلا نَدْرِي؛ أَذَكَرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةِ: ((اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ، وَكُلُوا)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٧٤)، ق، ((غاية المرام)) (٣٧). ٤٠- تَأْوِيلُ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ ٤٤٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾، قَالَ: خَاصَمَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالُوا : مَا ذَبَحَ اللهُ فَلا تَأْكُلُوهُ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ أَكَلْتُمُوهُ. - صحيح الإسناد. ٤١- النَّهْيُ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ ٤٤٥٠- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ)). - صحيح : مضى بأتم (٤٣٣٧). ٤٤٥١- عَن هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ - يَعْنِي: ابْنَ أَيُّوبَ -؛ فَإِذَا أُنَاسٌ يَرْمُونَ دَجَاجَةٌ فِي دَارِ الأَمِيرِ ، فَقَالَ : ١٩٥ ٤٤- كتاب الضحايا نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٣١٨٦) ، ق. ٤٤٥٢- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ : (( لا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ)). - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٤٣١). ٤٤٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِیهِ الرُّوحُ غَرَضًا. - صحيح: (( غاية المرام )) (٣٨٢) ، م. ٤٤٥٤- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٤٥٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: (( لا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٨٧)، م. ٤٤٥٦- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (((لا تَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا)). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ١٩٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٣- النَّهْيُ عَن أَكْلِ لُحُومِ الْجِلاَّلَةِ ٤٤٥٩- عن ابنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَن لُحُوم الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجِلاَّلَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا. - حسن: ((إرواء الغليل)) (٨ / ١٥٠ - ١٥١). ٤٤- النَّهْيُ عَن لَبَنِ الْجَلَّلَةِ ٤٤٦٠- عَن ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَلَبَنِ الْجَلاَّلَةِ ، وَالشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ. - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٣٩١). ١٩٧ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٥- كتاب البيوع ١- بَابِ الْحَثِّ عَلَى الْكَسْبِ ٤٤٦١- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٣٧). ٤٤٦٢ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: (((إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطَيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٤٤٦٣- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٤٤٦٤- عَن عَائِشَةَ، قالت: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((إِنَّ أَطَيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ ». - صحيح : انظر ما قبله. ١٩٩ ٤٥- كتاب البيوع ٢- بَبِ اجْتِنَابِ الشُّبُهَاتِ فِي الْكَسْبِ ٤٤٦٥- عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَّه -فَوَاللّهِ لا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ - يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ - وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، قَالَ : - وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلاً؛ إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- حَمَى حِمَى؛ وَإِنَّ حِمَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى؛ يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى - وَرَبَّمَا قَالَ :، إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعْ فِيهِ - ، وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرِّيّبَةَ؛ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٣٩٨٤) ، ق نحوه. ٤٤٦٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ؛ مِنْ حَلالٍ أَوْ حَرَامِ». - صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٣ / ١٤)، خ. ٣- بَاب التِّجَارَةِ ٤٤٦٨- عَن عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَلآتِ : ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ ، وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ، وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ، فَيَقُولَ : لا ؛ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي ٢٠٠