Indexed OCR Text
Pages 101-120
((صحيح سنن النسائي)) (( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : بما قبله. ٤١٠٤- عَن أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٣- مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ ٤١٠٥- عَن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ: (( مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَقُتِلَ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)). - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٤٢). ٢٤- مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينِهِ ٤١٠٦- عَن سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح : انظر ما قبله. ٢٥- مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَظْلَمْتِهِ ٤١٠٧- عَن أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدٍ بْنِ مُقَرِّنٍ ، ١٠١ ٣٨- كتاب تجريم الدم فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ )). - صحيح: (( أحكام الجنائز)) (٤٢). ٢٦- مَنْ شَهَرَ سَيْقَهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ ٤١٠٩- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قال: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ ؛ فَدَمُهُ هَدَرٌ. - صحيح موقوف. ٤١١٠- عَن ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: مَنْ رَفَعَ السّلاحَ، ثُمَّ وَضَعَهُ: فَدَمُهُ هَدَرٌ. - صحيح : موقوف بما قبله. ٤١١١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا )). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٥٧٥ - ٢٥٧٧) ، م. ٤١١٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ وَه - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْيَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَفْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدٍ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْتَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلائَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلابٍ ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدٍ بَنِي نَبْهَانَ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ، وَقَالُوا : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ ١٠٢ ((صحيح سنن النسائي)) وَيَدَعُنَا! فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَتَلَّفُهُمْ))، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، نَاتِئُ الْوَجْنَيْنِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوْقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! اتَّقِ اللهَ ! قَالَ: ((مَنْ يُطِعِ اللّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟! أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْض، وَلا تَأْمَنُونِي؟!)»، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ : ((إِنَّ مِنْ ضِئْضِيٍ هَذَا قَوْمًا يَخْرُجُونَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لا يُجَاوِزُ حَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لِأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ )). - صحيح : ق. ٤١١٣- عَن عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَه، يَقُولُ: (( يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ؛ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». - صحيح: (( ظلال الجنة)) (٩١٤) ، ق. ٢٧ - قِتَالُ الْمُسْلِمِ ٤١١٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ قَالَ: ((قِتَالُ الْمُسْلِمٍ كُفْرٌ ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٩ و٣٩٣٩ - ٣٩٤٠)، ق. ٤١١٦- عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ١٠٣ ٣٨- كتاب تجريم الدم سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. - صحيح الإسناد موقوف. ٤١١٧- عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سِبَابُ الْمُسْلِمٍ فِسْقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. - صحيح الإسناد موقوف. ٤١١٨- عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. - صحيح الإسناد موقوف. ٤١١٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)). - صحيح الإسناد. ٤١٢٠- عَن عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( سِبَابُ الْمُسْلِمٍ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ )). - صحيح الإسناد. ٤١٢١ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ )). - صحيح : خ (٤٨)، م (١ / ٥٧ - ٥٨). ٤١٢٢- عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَێے . ١٠٤ ((صحيح سنن النسائي)) ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤١٢٣- عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. - صحيح موقوف. ٤١٢٤- عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ؛ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ. - صحيح موقوف. ٢٨- التَّغْلِيظُ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمّيّةٍ ٤١٢٥- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ؛ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا ؛ فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِيَّةٍ ، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقُتِلَ ؛ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ )). - صحيح: ((الصححية)) (٩٨٣) ،م. ٤١٢٦- عَن جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَآيَةٍ عِمِيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ؛ ١٠٥ ٣٨- كتاب تكريم الدم فَقِتْلَتُهُ جَاهِلٌِّ )». - صحيح: (( الصحيحة)) (٤٣٤) ، م نحوه. ٢٩ - تَحْرِيمُ الْقَتْلِ ٤١٢٧- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ ؛ فَهُمَا عَلَى جُرُفٍ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَهُ ، خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٣٩٦٥) ، م نحوه. ٤١٢٨- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلاحَ، أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ ؛ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؛ فَهُمَا فِي النَّارِ . - صحيح موقوف. ٤١٢٩- عَن أَبِي مُوسَى، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا فِي النَّارِ)). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٩٦٤). ٤١٣٠- عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ نَجْهِ، قَالَ: ١٠٦ (( صحيح سنن النسائي)) ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ فَهُمَا فِي النَّارِ )) ... مِثْلَهُ سَوَاءً. - صحيح : انظر ما قبله. ٤١٣١- عَن أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَلّ، قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَهُمَا فِي النَّارِ ))، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : ((إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ». - صحيح: (( غاية المرام)) (٢٥٥ - ٤٤٥)، ((نقد نصوص حديثية)) (٤٠ / ٣) ، ق. ٤١٣٢- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ )). - صحيح : تقدم قريباً. ٤١٣٣- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ : ((إِذَا تَوَجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : ((إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ)). - صحيح : ق ، مضى آنفاً. ١٠٧ ٣٨- كتاب تجريم الدم ٤١٣٤- عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٤١٣٥- عَن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ))، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ )). - صحيح : تقدم قريباً. ٤١٣٦ - عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ )). - صحيح : (( ابن ماجه )) (٣٩٤٢) ، ق. ٤١٣٧ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: (( لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ؛ لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ ، وَلا جِنَايَةِ أَخِيهِ )). - صحيح: ((الصحيحة)) (١٩٧٤). ٤١٣٨- عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِِّ: ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ، وَلَا يُؤْخَذُ ١٠٨ ((صحيح سنن النسائي)) الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِيهِ ، وَلا بِجَرِيرَةٍ أَخِيهِ)). - صحيح : انظر ما قبله. ٤١٣٩- عَن مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : ((لا أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ؛ لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةٍ أَبِيهِ ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ ». - صحيح : انظر ما قبله. ٤١٤٠- عَن مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا)). - صحيح : انظر ما قبله. ٤١٤١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّ ، قَالَ: ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). - صحيح: (( الروض النضير)) (٩٢٧) ، ق. ٤١٤٢- عَن جَرِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - اسْتَنْصَتَ النَّاسَ ، قَالَ : ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). - صحيح : ق ، المصدر نفسه. ٤١٤٣- عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( اسْتَنْصِتِ النَّاسَ))، ثُمَّ قَالَ : ١٠٩ ٣٨- كتاب تجريم الدم (( لا أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا ؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٠ ١ ١١٠ ((صحيح سنن النسائي» ٣٩- كثَبِ فَسْمِ الْفَيْءِ -١- ٤١٤٤- عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ - حِینَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ، يَسْأَلُهُ عَن سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى: لِمَنْ تُرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لَنَا؛ لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ وَه، قَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ وَه لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقْنَا، فَأَبَيْنَا أَنْ تَقْبَلَهُ . -وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ، أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَيَقْضِيَ عَن غَارِمِهِمْ، وَيُعْطِيَ فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ -. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٢٣٦)، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٣٨ - ٢٤٣٩)، م. ٤١٤٥- عَن يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاس؛ يَسْأَلُهُ عَن سَهْمٍ ذِي الْقُرْبَى: لِمَنْ هُوَ؟ - قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ: وَأَنَا كَتَبْتٌ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ؛ كَتَبْتُ إِلَيْهِ - : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَن سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى : لِمَنْ هُوَ؟ وَهُوَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا، وَيُحْذِيَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا؛ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا، وَأَبَى ذَلِكَ ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ. - صحيح: بما قبله، ((صحيح أبي داود)) (٢٤٣٩). ١١١ ٣٩- كتاب قسمالفي، ٤١٤٦- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَرَ ابْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا، فِيهِ : وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ اللهِ ، وَحَقُّ الرَّسُولِ ، وَذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ! فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ ؟ وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلام، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ جُمَّةَ السُّوءِ ! - صحيح الإسناد مقطوع. ٤١٤٧- عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللهِ وَخِّهِ، يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَيَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَّنَافٍ ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا؟ وَقَرَابَتْنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ـيـ ((إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا)). قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِبَنِي عَبْدٍ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا؛ كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. - صحیح: ( ابن ماجه ) (٢٨٨١) ، خ. ٤١٤٨- عَن جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ وَّ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، ١١٢ (صحيح سنن النسائي) فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ! هَؤُلاءِ بَنُو هَاشِمٍ لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللهُ بِهِ مِنْهُمْ؛ أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا! فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامِ ؛ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ )) . - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ -. - حسن صحيح : المصدر نفسه. ٤١٤٩- عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لا يَحِلُّ لِي مِمَّ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ ؛ إِلّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ )). - حسن صحيح: ((الصحيحة)) (٢ / ٧١٧)، ((إرواء الغليل)) ( ٥ / ٧٤ - ٧٥ ). ٤١٥٠- عن ابن عمرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ أَتَى بَعِيرًا، فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةٌ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ وَلا هَذِهِ؛ إِلّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ )). حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٥ / ٣٦ - ٣٧ و ٧٣ - ٧٤ )، (( صحيح أبي داود)) ( ٢٤١٣). +' ١١٣ ٣٩- كتاب قسمالفي، ٤١٥١- عَن عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ )). - صحيح : ق. ٤١٥٢- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ وَهِ مِنْ صَدَقَتِهِ، وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُس خَيْرَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ : ((لا نُورَثُ )). - صحيح: (( مختصر الشمائل)) ( ٣٣٩)، ق. ٤١٥٣- عَن عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾، قَالَ: خُمُسُ اللهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ. - صحيح الإسناد مرسل. ٤١٥٤- عَن قَيْسِ بْنِ مُسْنِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾؟ قَالَ : هَذَا مَفَاتِحُ كَلامِ اللهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ لِلَّهِ، قَالَ : اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ بَّهِ -ِ سَهْمِ الرَّسُولِ، وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَى -؛ ١١٤ ((صحيح سنن النسائي) فَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ الرَّسُولِ وَلَّهِ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ : سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ وَجِهِ، وَقَالَ قَائِلٌ: سَهْمُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ؛ فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. - صحيح الإسناد مرسل. ٤١٥٥- عَن مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾؟ قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ لِلنَِّيِّ بَّهِ مِنَ الْخُمُسِ؟ قَالَ: خُمُسُ الْخُمُسِ. - صحيح الإسناد مرسل. ٤١٥٦- عَن مُطَرِّفٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَن سَهْمِ النَّبِيِّ وَُّ وَصَفِيِّهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا سَهْمُ النَّبِيِّ بَّهِ؛ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا سَهْمُ الصَّفِيِّ ؛ فَغُرَّةٌ تُخْتَارُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ شَاءَ. - صحيح الإسناد مرسل. ٤١٥٧- عَن يَزِيدَ بْنِ الشِّخِيرِ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ مُطَرِّفٍ بِالْمِرَبَدِ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدَم، قَالَ: كَتَبَ لِي هَذِهِ رَسُولُ اللهِ وَهِّ، فَهَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَقْرَأُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا أَقْرَأُ، فَإِذَا فِيهَا : ((مِنْ مُحَمَّدٍ - النِّّ وَه - لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشِ؛ أَنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَفَارَقُوا الْمُشْرِكِينَ، وَأَقَرُّوا ١١٥ ٣٩- كتاب قسمالفي، بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمْ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ نَّهِ وَصَفِيِّهِ ؛ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ ». - صحيح الإسناد. قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: قَالَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿لِلَّهِ﴾ انْتِدَاءُ كَلامٍ؛ لأنَّ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرٍ نَفْسِهِ ؛ لأَنَّهَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ ، وَلَمْ يَنْسُبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. وَقَدْ قِيلَ : يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ ، فَيُجْعَلُ فِي الْكَعْبَةِ ، وَهُوَ السَّهْمُ الَّذِي لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -. وَسَهْمُ النَِّّ وَ ◌ّهِ إِلَى الإِمَامِ يَشْتَرِي الْكُرَاعَ مِنْهُ، وَالسّلاحَ، وَيُعْطِي مِنْهُ مَنْ رَأَى مِمَّنْ رَأَى فِيهِ غَنَاءً وَمَنْفَعَةً لِأَهْلِ الإِسْلامِ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَالْعِلْمِ ، وَالْفِقْهِ ، وَالْقُرْآنِ . وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى ؛ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ بَيْنَهُمُ ؛ الْغَنِيُّ ٠ ٠ ٥ مِنْهُمْ وَالْفَقِيرُ. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ لِلْفَقِيرِ مِنْهُمْ دُونَ الْغَنِيِّ ؛ كَالْيَتَامَى، وَابْنِ السَّبِيلِ. وَهُوَ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ عِنْدِي، وَاللهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ. ١١٦ ((صحيح سفر النسائي» وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ؛ لأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَقَسَّمَهُ رَسُولُ اللهِ وَ لّهِ فِيهِمْ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. وَلَا خِلافَ نَعْلَمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي رَجُلٍ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلانٍ ، أَنَّهُ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ إِذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ ، فَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ صُيَِّ لِبَنِي فُلانٍ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ بِالسَِّيَّةِ؛ إِلّا أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ الْآمِرُ بِهِ، وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ. وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْهُمْ سَهْمَ مِسْكِينٍ وَسَهْمَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ! وَالأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ يَقْسِمُهَا الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ. ٤١٥٩- عَن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، قَالَ: جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيّ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ! فَقَالَ الْعَبَّاسُ : اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا! فَقَالَ النَّاسُ : افْصِلْ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: لا أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه قَالَ : (( لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)). قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلِيَهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ، وَجَعَلَ سَائِرَهُ سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمَالِ، ثُمَّ وَلِيَهَا أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، ثُمَّ وُلِّيْتُهَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَصَنَعْتَ فِيهَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُ، ثُمَّ أَتَيَانِي، فَسَأَلانِي أَنْ ١١٧ ٣٩- كتاب قسمالفي، أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا، عَلَىْ أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ وَه، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَالَّذِي وُلِيْتُهَا بِهِ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَأَخَذْتُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمَا، ثُمَّ أَتَيَانِي ؛ يَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِي مِنِ ابْنِ أَخِي ، وَيَقُولُ هَذَا: اقْسِمْ لِي بِنَصِي مِنِ امْرَأَّتِي، وَإِنْ شَاءَا أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِمَا عَلَى أَنْ يَلِيَاهَا بِالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَالَّذِي وَلِيَهَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَالَّذِي وُلَّيْتُهَا بِهِ ؛ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا، وَإِنْ أَبَيَا ؛ كُفِيَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾؛ هَذَا لِهَؤُلاءِ، ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾؛ هَذِهِ لِهَؤُلاءِ، ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾ . قَالَ الزُّهْرِيُّ: هَذِهِ لِرَسُولِ اللهِ وَلَّهِ - خَاصَّةً - قُرَى عُرَيْنَةٍ فَدْك كَذَا وَكَذَا - ، فـ ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾، وَ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، . وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾: فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ - أَوْ قَالَ : حَظِّ - إِلّ بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، وَلَئِنْ عِشْتُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لَيَأْتِيَنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقُّهُ - أَوْ قَالَ: حَظُهُ -. - صحيح : ق. ١١٨ ((صحيح سنن النسائي)) .٤- كِتَاب الْبَيْعَةِ ١- الْبَيْعَةُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ٤١٦٠- عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ وَ ◌ّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا ، لا نَخَافُ لَوْمَةَ لائِمِ. - صحيح : ((ابن ماجه)) (٢٨٦٦)، م. ٤١٦١- عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ نَّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرٍ ... وَذَكَرَ مِثْلَهُ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢- بَابِ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ٤١٦٢- عَنِ عُبَادَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ وَلَه عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ ؛ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرٍ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ - أَوْ نَقُومَ - بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لا نَخَافُ لَوْمَةَ لائِمِ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٣- بَبِ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ ٤١٦٣- عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ وَهِ عَلَى ١١٩ ٤٠- كتاب البيعة السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤- الْبَيْعَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ ٤١٦٤- عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَيَعْنَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا، وَمَكَارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا ، لا نَخَافُ فِ اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٥- الْبَيْعَةُ عَلَى الأَثَرَةِ ٤١٦٥- عن عُبادةَ بنِ الصامتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ؛ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ، لا نَخَافُ فِيِ اللهِ لَوْمَةَ لائِم . - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٤١٦٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ )). - صحيح : م (٦ / ١٤ ). ٦ - الْبَيْعَةُ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ٤١٦٧ - عَن جَرِيرٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَه عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ ١٢٠