Indexed OCR Text

Pages 401-420

((صحيح سنن النسائي))
((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ : مِنْ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ يَا فُلانُ! هَلُمَّ فَادْخُلْ))، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ! ذَاكَ الَّذِي
لا تَوَى عَلَيْهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِلّهِ :
((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣١٨٥- عَن صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ، قَالَ:
قُلْتُ: حَدِّثْنِي، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلّا
اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ؛ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ»، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ :
((إِنْ كَانَتْ إِلاً؛ فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا؛ فَبَقَرَتَيْنِ)).
- صحيح: ((المشكاة)) (١٩٢٤) التحقيق الثاني، ((الصحيحة))
(٢٢٦٠).
٣١٨٦ - عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ:
((مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ؛ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ)).
- صحيح: ((الترمذي)) (١٦٩١).
٤٦- فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ الله - عَزَّ وَجَلَّ -
٣١٨٧- عَن أَبِي مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فِي سَبِيلِ
اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَةَ:
٤٠١

٢٥- كتاب الجهاد
(( لَيَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِ مِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ )).
- صحيح: م (٦ / ٤١).
٣١٨٨ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَجَِّ، أَنَّهُ قَالَ:
((الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ
الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَبَ الْفَسَادَ ؛ كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ ،
وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءَ وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْض ؛ فَإِنَّهُ لا
يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ )).
- حسن: ((المشكاة)) (٣٨٤٦)، التعليق الرغيب)) (٢ / ١٨٢)،
((الصحيحة)) (١٩٩)، ((صحيح أبي داود)) (٢٢٧١).
٤٧- حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ
٣١٨٩- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ:
(( حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ
رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ، فَيَخُونُهُ فِيهَا؛ إِلّا وُقِفَ لَهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ؛ فَمَا ظَنُّكُمْ؟!)).
- صحيح : (( صحيح أبي داود )) (١٢٥٥).
٤٨- مَنْ خَانَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ
٣١٩٠ - عن بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ:
٤٠٢

((صحيح سنن النسائي))
(( حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ؛ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا
خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَخَانَهُ ؛ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : هَذَا خَانَكَ فِي أَهْلِكَ ! فَخُذْ
مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ ؛ فَمَا ظَنُّكُمْ؟!)).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٣١٩١- عَن بُرَيْدَةَ، عَن النَّبِيِّ وَ لَ، قَالَ:
((حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ؛ فِي الْحُرْمَةِ كَأُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا
مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ، يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ؛ إِلّا نُصِبَ
لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: يَا فُلانُ! هَذَا فُلانٌ، فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ)).
ثُمَّ الْتَفَتَ النَّبِيُّ وَجَِّ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ؟! تُرَوْنَ ؛
يَدَعُ لَهُمِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا !؟)).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٣١٩٢- عَن أَنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ :
((جَاهِدُوا بِأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ )).
- صحيح : مضى ( ٣٠٩٦).
٣١٩٣- عَن عَبْدِ اللهِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ -، عَن رَسُولِ اللهِ وَ لَ، أَنَّهُ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، وَقَالَ :
((مَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ؛ فَلَيْسَ مِنَّا)).
- صحيح: ((المشكاة)) (٤١٣٨ - ٤١٤٠).
٤٠٣

٢٥- كتاب الجهاد
٣١٩٤- عن عَبْدِ اللهِ بن جَبْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ عَادَ جَبْرًا، فَلَمَّا
دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ بَيْكِينَ ، وَيَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلاً فِي سَبِيلِ اللهِ !
فَقَالَ :
(( وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلَّ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَا
لَقَلِيلٌ! الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ ،
وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْمَغْمُومُ - يَعْنِي : الْهَدِمَ - شَهَادَةٌ، وَالْمَجْنُونُ شَهَادَةٌ،
وَالْمَرَأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدَةٌ))، قَالَ رَجُلٌ: أَتَبْكِينَ وَرَسُولُ اللهِ وَ
قَاعِدٌ؟! قَالَ :
((دَعْهُنَّ؛ فَإِذَا وَجَبَ ؛ فَلا تَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ بَاكِيَةٌ)).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٨٠٣).
٣١٩٥ - عَنْ جَبْرٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَجَ عَلَى مَيِّتٍ، فَبَكَى
النِّسَاءُ، فَقَالَ جَبْرٌ: أَتَبْكِينَ مَا دَامَ رَسُولُ اللهِ وََّ جَالِسًا؟! قَالَ :
((دَعْهُنَّ بَيْكِينَ، مَا دَامَ بَيْنَهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ ؛ فَلا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ)).
- صحيح: (( التعليق الرغيب)) (٢ / ٢٠٢).
٤٠٤

((صحيح سنن النسائي))
٢٦- كتاب النِّحَام
١ - ذِكْرُ أَمْرٍ رَسُولِ اللهِ نَّهِ فِي النَّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ، وَمَا أَبَاحَ اللهُ
- عَزَّ وَجَلَّ - لِنَبِّهِ وَلَّهِ، وَحَظَرَهُ عَلَى خَلْقِهِ؛
زِيَادَةٌ فِي كَرَامَتِهِ ، وَتَنْبِهَا لِفَضِيَتِهِ
٣١٩٦- عَن عَطَاءِ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاس جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ
- زَوْجِ النَّبِيِّ بَّهِ - بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ. هَذِهِ مَيْمُونَةُ، إِذَا رَفَعْتُمْ
جَنَازَتَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا، وَلا تُزَلْزِلُوهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَجْه كَانَ مَعَهُ تِسْعُ
نِسْوَةٍ ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ ، وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا .
- صحيح : ق.
٣١٩٧ - عَنِ ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ وَعِنْدَهُ تِسْعُ
نِسْوَةٍ يُصِيبُهُنَّ، إِلّ سَوْدَةَ فَإِنَّهَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ.
- صحيح الإسناد.
٣١٩٨- عن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الَّيْلَةِ
الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .
- صحيح: (( ابن ماجة)) (٥٨٨) ، ق.
٣١٩٩- عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ
٤٠٥

٢٦- كتاب النكاح
لِلنَّبِيِّ وَِّ؛ فَأَقُولُ: أَوَتَهَبُ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا؟! فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:
﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾، قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى
رَبَّكَ إِلّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ !
- صحيح : ق.
٣٢٠٠- عَن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : أَنَا فِي الْقَوْم، إِذْ قالت امْرَأَةٌ :
إِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَرَأْ فِيَّ رَأْيَكَ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ ،
فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: ((اذْهَبْ، فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ))،
فَذَهَبَ ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ :
((أَمَعَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ؟ ))، شَيْءٌ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَزَوَّجَهُ بِمَا مَعَهُ
مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٨٩)، ق، ((إرواء الغليل))،
(١٨٢٣ و ١٩٢٥).
٢- مَا اقْتَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ - عَلَيْهِ السَّلام -، وَحَرَّمَهُ
عَلَى خَلْقِهِ لِيَزِيدَهُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - قُرْبَةً إِلَيْه.
٣٢٠١ - عَن عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَجَلَه -، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ
اللهِ وَه جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ، قالت عَائِشَةُ: فَبَدَأَ بِي
رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تُعَجِّلِي
حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ )) ، قالت: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ،
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَِّيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
٤٠٦

((صحيح سنن النسائي))
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟
فَإِنِّي أُرِيدُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ.
- صحيح : ق.
٣٢٠٢- عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا -، قالت: قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ
وَهُ نِسَاءَهُ، أَوْ كَانَ طَلَاقًا .
- صحيح: ((ابن ماجه )) ( ٢٠٥٢ )، ق.
٣٢٠٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: خَيََّنَا رَسُولُ اللهِ وَله؛ فَاخْتَرْنَاهُ،
فَلَمْ يَكُنْ طَلاقًا .
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٣٢٠٤ - عن عَائِشَةُ، قالت: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ
النِّسَاءُ .
- صحیح الاسناد.
٣٢٠٥ - عَن عَائِشَةَ، قالت: مَا تُوُفِيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ حَتَّى أَحَلَّ اللهُ
لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ .
- صحيح الإسناد.
٣- الْحَثُّ عَلَى النُّكَاحِ
٣٢٠٦- عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ - وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ
- رَضِي اللهُ عَنْهُ -، فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَلَى فِتْيَةٍ، فَقَالَ:
٤٠٧

٢٦- كتاب النكاح
((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ » .
- صحيح الإسناد : مضى (٢٢٤٢).
٣٢٠٧ - عَنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لابْنِ مَسْعُودٍ : هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ
أُزَوِّجُكَهَا؟! فَدَعَا عَبْدُ اللّهِ عَلْقَمَةَ، فَحَدَّثَ أَنَّ النَِّيَّ وَّهِ، قَالَ:
((مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )).
- صحيح : ق ، مضى (٢٢٣٩).
٣٢٠٨ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )).
- صحيح : ق ، مضى (٢٢٣٨).
٣٢٠٩- عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ:
((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَنْكِحْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لا فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ )).
- صحيح : ق ، مضى (٢٢٤١).
٣٢١٠ - عَن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... )) وَسَاقَ
٤٠٨

((صحيح سنن النسائي))
الْحَدِيثَ .
- صحيح : ق ، راجع ما قبله.
٣٢١١- عَنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بِمِنِى، فَلَقِيَهُ
عُثْمَانُ ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلا أُزَوْجُكَ جَارِيَةٌ
شَابَّةٌ! فَلَعَلَّهَا أَنْ تُذَكِّرَكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْكَ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَمَا لَئِنْ
قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((يَا مَعْشَرَ الشََّابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤- بَابِ النَّهْيِ عَنْ النَُّل
٣٢١٢ - عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ، قَالَ: لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِ وَله
عَلَى عُثْمَانَ التَّبْتُلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا !
- صحيح : ق.
٣٢١٣ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنِ التَّبَتُّل
- صحيح : بما قبله.
٣٢١٤ - عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، أَنَّهُ نَهَى عَن
لَبُّلِ.
- صحيح : انظر ما قبله.
٣٢١٥- عَن أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ !
٤٠٩

٢٦- كتاب النكاح
إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِيَ الْعَنَتَ، وَلا أَجِدُ طَوْلاً أَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ؛ أَفَأَخْتَصِي؟! فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ◌َهِ، حَتَّى قَالَ ثَلاثًا، فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َخِيهِ :
((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ
دَع )).
- صحيح: ((ظلال الجنة)) (١٠٩ - ١١٠)، خ، تعليقاً.
٣٢١٦- عَن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ،
قَالَ : قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَن التََّتُلِ ؛ فَمَا تَرَيْنَ فِيهِ ؟ قالت : فَلا
تَفْعَلْ! أَمَا سَمِعْتَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾؛ فَلا تَتَبَّلْ.
- صحيح : إن كان الحسن سمعه من سعد ، موقوف.
٣٢١٧ - عَنْ أَنَسِ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ بَعْضُهُمْ: لا
أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ
عَلَى فِرَاشٍ! وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ فَلا أُفْطِرُ! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ وَهِ،
فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :
(( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا؟! لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ
وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٧٨٢)، ((التعليق الرغيب)) (١ /
٤٦١)، ق ..
٤١٠

((صحيح سنن النسائي))
٥- بَبِ مَعُونَةِ اللهِ النَّاكِحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ
٣٢١٨- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لِّ قَالَ:
((ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَوْنُهُمُ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ
الأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ )) .
- حسن : مضى (٣٢١٠).
٦- نِكَاحُ الأَبْكَارِ
٣٢١٩- عَن جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، فَأَتَيْتُ النَِّيَّ وَلِهِ، فَقَالَ:
أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟!))، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((بِكْرًا أَمْ ثَيَِّا؟))،
فَقُلْتُ: فَيِّبَا ، قَالَ :
((فَهَلَّ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ!)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٦٠)، ق، ((إرواء الغليل))
(١٧٨٥).
٣٢٢٠ - عَن جَابِرٍ، قَالَ: لَقِيَّنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((يَا
جَابِرُ! هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي؟ ))، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ :
((أَبِكْرًا أَمْ أَيِّمًا؟ ))، قُلْتُ: أَيِّمًا، قَالَ :
((فَهَلاّ بِكْرًا تُلاعِبُكَ! )).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٤١١

٢٦- كتاب النكاح
٧- تَزَوُّجُ الْمَرَأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ
٣٢٢١- عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِي اللهُ
عَنْهُمَا - فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ :
((إِنَّهَا صَغِيرَةٌ! ))، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ.
- صحيح الإسناد.
٨- تَزَوُّجُ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ
٣٢٢٢ - عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ طَلَّقَ وَهُوَ غُلامٌ شَابُّ - فِي إِمَارَةٍ مَرْوَانَ - ابْنَةَ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ - وَأُمُّهَا
بِنْتُ قَيْسٍ - الْبَّةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ تَأْمُرُهَا بِالانْتِقَالِ
مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ؛
فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَسَأَلَهَا: مَا حَمَلَهَا عَلَى الانْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؟ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ: أَنَّ خَالَتَهَا
أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ
حَفْصٍ ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ وَه عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ
مَعَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةٌ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ،
وَعَيَّشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ - زَعَمَتْ - إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ
تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا؟ فَقَالا: وَاللّهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَقَقَةٌ، إِلّا أَنْ
تَكُونَ حَامِلاً! وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلّا بِإِذْنِنَا! فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَصَدَّقَهُمَا، قالت فَاطِمَةُ : فَأَيْنَ
٤١٢

( صحيح سنن النسائي:
أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ الأَعْمَى الَّذِي سَمَّاهُ
اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ ))، قالت فَاطِمَةُ: فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ
رَجُلاً قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ
وَلَّهِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا
الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ! وَسَآَخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا.
مُخْتَصَرٌ .
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٨٠٤ و٢١٥٩)، م.
٣٢٢٣- عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ
- وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ بَله -ِ تَبَنَّى سَالِمَا، وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ
أَخِيهِ مِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدٍ شَمْسٍ - وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأَةٍ
مِنَ الأَنْصَارِ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ زَيْدَاً - وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي
الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ -، فَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ
وَجَلَّ - فِي ذَلِكَ: ﴿ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ﴾؛ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌّ ؛ كَانَ
مَوْلَى وَأَخّا فِي الدِّينِ .
مُخْتَصَرٌ .
- صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ١٨٦٣ )، خ.
٣٢٢٤ - عَن عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ نَّهِ -، وَأُمِّ سَلَمَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ
عَلِلّهِ -، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ
٤١٣

٢٦- كتاب النكاح
بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ لَّهِ تَبَنَّى سَالِمًا - وَهُوَ مَوْلَى لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ - ،
كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ وَ لَهَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ سَالِمًا
ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ
عُتْبَةَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْش، فَلَمَّا
أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: ﴿ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللهِ﴾: رُدَّ كُلُّ أَحَدٍ يَنْتَمِي مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ
أُبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوَالِیهِ .
- صحيح : المصدر نفسه ، م.
٩- الْحَسَبُ
٣٢٢٥ - عن بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِهِ :
((إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ ».
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ٢٧١ - ٢٧٢).
١٠- عَلَى مَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ؟
٣٢٢٦ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ نَّهِ،
فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ وَهِ، فَقَالَ: ((أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟!))، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ،
قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟!))، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ قَيِّبًا، قَالَ: ((فَهَلاَّ بِكْرًا
تُلاعِبُكَ! ))، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كُنَّ لِي أَخَوَاتٌ، فَخَشِيتُ أَنْ
٠١٠٠٠٠
تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ، قَالَ :
٤١٤

((صحيح سنن النسائي))
((فَذَاكَ إِذَا! إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٦ / ١٩٤)، م ، وحديث أبي
هريرة يأتي (٣٢٣٠).
١١- كَرَاهِيَةُ تَزْوِيجِ الْعَقِيمِ
٣٢٢٧ - عَن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه
فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلّ أَنَّهَا لا تَلِدُ ،
أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟! فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ ،
فَقَالَ :
((تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ)).
- حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٧٨٤)، ((آداب الزفاف))
(١٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٨٩).
١٢ - تَزْوِيجُ الزَّانِيَةِ
٣٢٢٨- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ مَرْتَدَ بْنَ أَبِي مَرْقَدِ الْغَنَوِيَّ - وَكَانَ
رَجُلاً شَدِيدًا، وَكَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ - ، قَالَ :
فَدَعَوْتُ رَجُلاً لِأَحْمِلَهُ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ، وَكَانَتْ
صَدِيقَتَهُ، خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلِّ الْحَائِطِ ، فَقالت: مَنْ هَذَا ؟
مَرْئِدٌ، مَرْحَبًا وَأَهْلاً يَا مَرْتَدُ ! انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ، فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ ،
٤١٥

٢٦- كتاب النكاح
قُلْتُ: يَا عَنَاقُ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ حَرَّمَ الزّنَا، قالت: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ !
هَذَا الدُّلْدُلُ ! هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَسَلَكْتُ
الْخَنْدَمَةَ ، فَطَلَبِي ثَمَانِيَةٌ، فَجَاءُوا، حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي ، فَبَالُوا،
فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ، وَأَعْمَاهُمُ اللهُ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِي، فَحَمَلْتُهُ ،
فَلَمَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الأَرَاكِ، فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ
وَه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحُ عَنَاقَ!؟ فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ :
﴿الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ فَدَعَانِي، فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ :
((لا تَنْكِحْهَا)).
- حسن الإسناد.
٣٢٢٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ نَّهِ،
فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَهِيَ لا تَمْنَعُ يَدَ لامِسٍ!
قَالَ: ((طَلِّفْهَا))، قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا! قَالَ :
((اسْتَمْتِعْ بِهَا)).
- صحيح الإسناد.
١٣ - بَاب كَرَاهِيَّةٍ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ
٣٢٣٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
((تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَةٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا ؛
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٥٨)، ق، ((إرواء الغليل))
(١٧٨٣)، ((غاية المرام)) (٢٢٢).
٤١٦

((صحيح سنن النسائي))
١٤ - أَيُّ النّسَاءِ خَيْرٌ ؟
٣٢٣١٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ وَهِ: أَيُّ النِّسَاءِ
خَيْرٌ ؟ قَالَ : .
((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا
بِمَا يَكْرَهُ ».
- حسن صحيح: ((المشكاة)) (٣٢٧٢)، ((الصحيحة)) (١٨٣٨)
١٥- الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
٣٢٣٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرَأَةُ الصَّالِحَةُ ».
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٥٥) ، م.
١٦ - الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ
٣٢٣٣ - عَن أَنَس، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ
الأنْصَارِ ؟ قَالَ :
(((إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةٌ شَدِيدَةً)).
- صحيح الإسناد.
١٧ - إِبَاحَةُ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
٣٢٣٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ،
٤١٧

٢٦- كتاب النكاح
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ :
((هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟)).
قَالَ : لا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا .
- صحيح: ((الصحيحة)) (٩٥)، م.
٣٢٣٥- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللهِ وَهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟))، قُلْتُ: لا، قَالَ :
((فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)) .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٦٦)، ((الصحيحة)) (٩٦).
١٨- التّزْوِيجُ فِي شَوَالٍ
٣٢٣٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي شَوَّالٍ ،
وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي
شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ؟!
- صحيح : م ( ٤ / ١٤٢).
١٩ - الْخِطْبَةُ فِي النُّكَاحِ
٣٢٣٧ - عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ - ،
قالت: خَطَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَِّ،
وَخَطَنِي رَسُولُ الَّلِهِ فَ لْهِ عَلَى مَوْلاهُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ كُنْتُ حُدِّقْتُ أَنَّ
٤١٨

((صحيح سنن النسائي))
رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: ((مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ))، فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ
اللهِ وَه، قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ؟ فَقَالَ : انْطَلِقِي إِلَى
أُمّ شَرِيكٍ - وَأُمُّ شَرِيكِ: امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ
اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، قَالَ : لا
تَفْعَلِي، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكِ كَثِيرَةُ الصِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ،
أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَن سَاقَيْكِ ؛ فَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ ،
وَلَكِنِ انْقِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْثُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ
بَنِي فِهْرٍ - ، فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ .
- صحيح : م (٨ / ٢٠٣).
٢٠- النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
٣٢٣٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّ ، قَالَ:
((لا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٦٧ - ١٨٦٨) ق، ((إرواء الغليل))
( ١٨١٧ ).
٣٢٣٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((لا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلا يَبْعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،
وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرَّأَّةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي
إِنَائِهَا » .
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٢١٧٢)، ق، ((إرواء الغليل))
(١٢٩٨).
٤١٩

٢٦- كتاب النكاح
٣٢٤٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلِ قَالَ:
((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ )).
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) (١٨١٤)، ق، ((إرواء الغليل))
( ١٨١٧ ).
٣٢٤١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
(( لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ)).
- صحيح: ق ، و لـ (خ ) : أو يترك - ابن عمر.
٣٢٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، قَالَ:
((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ».
- صحيح.
٢١- خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ أَوْ أَذِنَ لَهُ
٣٢٤٣- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أنه كَانَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَه
أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ،
حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٨١٥)، ق ، وليس عند ( م):
حتى يترك.
٣٢٤٤ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ومُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
٤٢٠