Indexed OCR Text

Pages 281-300

((صحيح سنن النسائي))
٢٧٧٦ - عَنِ عَائِشَةَ ، قالت : إِنْ كُنْتُ لِأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ
وَلَّهِ، ثُمَّ يُقِيمُ وَلا يُحْرِمُ.
- صحيح : ق.
٢٧٧٧ - عَن عَائِشَةَ، قالت : كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْي رَسُولِ اللهِ
مَه، فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ؛ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ
الْمُحْرِمُ.
- صحيح : ق.
٢٧٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ
رَسُولِ اللهِ وَله، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالاً .
- صحيح : ق.
٦٦- مَا يُقْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدُ
٢٧٧٩- عَن أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قالت : أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنِ
كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا، فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلالُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَمَا يَأْتِي
الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ.
- صحيح : ق.
٦٧ - تَقْلِيدُ الْهَدْيِ
٢٧٨٠ - عَنِ حَفْصَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَ-، أَنَّهَا قالت: يَا رَسُولَ اللهِ!
مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟! قَالَ :
٢٨١

٢٤- كتاب مناسك الحج
((إِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)).
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٨١).
٢٧٨١ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ
الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ
رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ؛ لَبَّى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَأَهَلَّ
بِالْحَجِّ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٩٧) ، م.
٦٨ - تَقْلِيدُ الإِبِلِ
٢٧٨٢ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ وَله
بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَبَعَثَ بِهَا، وَأَقَامَ ،
فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلالاً .
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٧٧١ ).
٢٧٨٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ وَ لَه، ثُمَّ
لَمْ يُحْرِمْ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثَِّابِ.
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٧٧٦).
٦٩ - تَقْلِيدُ الْغَنَمِ
٢٧٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ وَّهِ غَنَمَا.
- صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١٥٤٠) ، ق.
٢٨٢

((صحيح سنن النسائي))
٢٧٨٥ - عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جْهِ كَانَ يُهْدِي الْغَنَمَ.
- صحيح : ق.
٢٧٨٦ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ أَهْدَى مَرَّةٌ غَنَمَا، وَقَلَّدَهَا.
- صحيح : ق.
٢٧٨٧ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ وَه
غَنَمَا ، ثُمَّ لا يُحْرِمُ.
- صحيح : ق.
٢٧٨٨ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ وَه
غَنَمَا ، ثُمَّ لَا يُحْرِمُ.
- صحيح : ق.
٢٧٨٩ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت : كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللهِ
وَلِّ حَلالاً لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ.
- صحيح : ق.
٧٠- تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ
٢٧٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ
أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السََّامِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهُ
نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ، فَلَمَّ أَسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَأَحْرَمَ عِنْدَ
الظُّهْرِ ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ.
- صحيح : م ، مضى ( ٢٧٨٠).
٢٨٣

٢٤- كتاب مناسك الحج
٧١- هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ ؟
٢٧٩١ - عَن جَابٍِ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّل
بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.
- صحيح الإسناد.
٧٢- هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا ؟
٢٧٩٢ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ وَه
بِيَدَيَّ، ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللهِ فَهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلا يَدَعُ
رَسُولُ اللهِ وَّهِ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ- لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ.
- صحيح : خ (١٧٠٠)، م ( ٤ / ٩٠).
٢٧٩٣ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ
وَه، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمِ.
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٧٧٦).
٢٧٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ
وَّ، فَلا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، وَلا نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ؛ إِلّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ.
- صحيح: م (٤ / ٨٩) دون قوله: ((ولا نعلم ... )).
٢٧٩٥ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت : إِنْ كُنْتُ لِأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ
وَه، وَيُخْرَجُ بِالْهَدْيِ مُقَلَّدًا، وَرَسُولُ اللهِ وَِّ مُقِيمٌ، مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ.
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٧٨٨).
٢٧٩٦ - عَنِ عَائَشَةَ، قالت: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ
٢٨٤

(صحيح سنن النسائي))
وَلَّ مِنَ الْغَنَمِ، فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلالاً.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٧٣- سَوْقُ الْهَدْيِ
٢٧٩٧ - عَنِ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ سَاقَ هَدْيَا فِي حَجِّهِ.
- صحيح: ((حجة النبي وَجَلقر)) (٤٩).
٧٤- رُوبُ الْبَدَنَةِ
٢٧٩٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ،
قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ ! قَالَ :
((ارْكَبْهَا؛ وَيْلَكَ)) . - فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ -.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٣١٠٣)، ق.
٢٧٩٩ - عَن أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةٌ ،
فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا
بَدَنَةٌ، قَالَ فِي الرَّابِعَةِ :
((ارْكَبْهَا؛ وَيْلَكَ)).
- صحيح : ق.
٧٥- رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ
٢٨٠٠ - عَن أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، وَقَدْ
جَهَدَهُ الْمَشْيُ، قَالَ: ((ارْكَبْهَا))، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ ! قَالَ :
٢٨٥

٢٤- كتاب مناسك الحج
((ارْكَبْهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً)).
- صحيح : ق.
٧٦- رُكُوبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ
٢٨٠١- عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُسْأَلُ
عَن رُكُوبِ الْبَدَنَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ:
((ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا)).
- صحيح : ((صحيح أبي داود )) ( ١٥٤٤)، م.
٧٧ - إِيَاحَةُ فَسْخِ الْحَجْ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ
٢٨٠٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَهِ، وَلَا نُرَى
إِلّ الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ؛ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ
سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ،
فَأَحْلَلْنَ .
قالت عَائِشَةُ: فَحِضْتُ! فَلَمْ أَطْفْ بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ،
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ ؟! قَال:
(َ أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟ )) ، قُلْتُ: لا، قَالَ :
((فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى النَّْعِيمِ ، فَأَمِلِي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ
كَذَا وَكَذَا )).
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) (١٥٦٤).
٢٨٦

((صحيح سنن النسائي))
٢٧٠٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ؛ لا نُرَى
إِلّا أَنَّهُ الْحَجِّ، فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ
أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ.
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٤٩).
٢٨٠٤ - عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: أَهْلَلْنَا - أَصْحَابَ النَّبِيِّ وَِّ- بِالْحَجْ
خَالِصًا، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ؛ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ
مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ وَِّ ، فَقَالَ:
(( أَحِلُوا، وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً))، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلّ خَمْسٌ ! أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَرُوحَ إِلَى مِنَّى، وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ
الْمَنِيِّ، فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َّهِ، فَخَطَبَنَا؛ فَقَالَ: ((فَقَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ!
وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَنْقَاكُمْ، وَلَوْلا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا
اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ )).
قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟))، قَالَ: بِمَا
أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ نَّهِ، قَالَ: ((فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ))، قَالَ:
وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ !
لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلأَبَدِ ؟ قَالَ :
((هِيَ لِلأَبَدِ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٩٧٧).
٢٨٠٥- عَن سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ !
٢٨٧
٠

٢٤- كتاب مناسك الحج
أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ! لِعَامِنَا أَمْ لَأَبَدٍ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه :
(( هِيَ لاَبَدٍ )).
- صحيح : (( ابن ماجه)) ( ٢٩٧٧ ) ، ق.
٢٨٠٦ - عَن سُرَاقَةَ، قال: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ ،
فَقُلْنَا : أَلَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِأَبَدٍ ؟ قَالَ :
((بَلْ لِأَبَدٍ )).
- صحيح الإسناد.
٢٨٠٨- عَن أَبِي ذَرِّ - فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ-، قَالَ: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً.
- صحيح: موقوف ، مخالف للأحاديث المتقدمة، ((ابن ماجه ))
(٢٩٨٥) ، م.
٢٨٠٩- عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ: لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا
فِي شَيْءٍ! إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَهِ.
- صحيح موقوف : انظر ما قبله.
٢٨١٠ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةٌ لَنَا.
- صحيح موقوف : انظر ما قبله.
٢٨١١ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ
النَّخَعِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، فَقُلْتُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجّ
وَالْعُمْرَةَ ! فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يَهُمَّ بِذَلِكَ .
٢٨٨

((صحيح سنن النسائي))
وعن إبراهيم التَّيْمِيِّي، عن أبيه ، عَن أَبِي ذَرِّ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ
الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةٌ.
- صحيح موقوف : انظر ما قبله.
٢٨١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ
الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ! وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ ! وَيَقُولُونَ :
إِذَا بَرَأَ الدَّبُرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ! أوْ قَالَ : - دَخَلَ صَفَرْ ! فَقَدْ حَلَّتِ
الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ ! فَقَدِمَ النَّبِيُّ نَلِّهِ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِينَ بِالْحَجِّ،
فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ ، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ!
أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ :
((الْحِلُّ كُلُّهُ )).
- صحيح : ق.
٢٨١٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قال: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ وَهِ بِالْعُمْرَةِ،
وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ ، وَكَانَ فِيمَنْ
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَجُلٌ آخَرُ ؛ فَأَحَلاّ.
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٨٣)، م.
٢٨١٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبِيِّ وَلَهِ قَالَ:
(( هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَاهَا؛ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ ؛ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ
كُلَّهُ ، فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ )).
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) ( ١٥٧١ ) ، م.
٢٨٩

٢٤- كتاب مناسك الحج
٧٨- مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
٢٨١٥ - عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَه، حَتَّى إِذَا كَانَ
بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ ،
وَرَأَى حِمَارًاً وَحْشِيّاً، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ
سَوْطَهُ ، فَأَبَوْا ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ ، فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ ،
فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ بَّهِ، وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا
رَسُولَ اللهِ وَّه، فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ :
((إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-)).
- صحيح: (( الترمذي))، ( ٨٥٥ )، ق.
٢٨١٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
- وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ-، فَأَهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَهُوَ رَاقِدٌ، فَأَكَلَ بَعْضُنَا ، وَتَوَرَّعَ
بَعْضُنَا، فَاسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ، فَوَقَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ.
- صحيح : م (٤ / ١٧ ).
٢٨١٧- عَنِ الْبَهْزِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهُ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارُ وَحْشِ عَقِيْرٌ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ
لِرَسُولِ اللهِ وَهِ؟ فَقَالَ :
((دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ))، فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ - وَهُوَ
صاحبه - إلى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ
وَسَلَّمَ؛ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ؟! فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَلِّ أَبَا بَكْرٍ، فَقَسَّمَهُ بَيْن
٢٩٠

((صحيح سنن النسائي))
الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْئَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ
حَاقِفٌ فِي ظِلِّ، وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَمَرَ رَجُلاً يَقِفُ
عِنْدَهُ لا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
- صحيح الإسناد.
٧٩- مَا لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
٢٨١٨ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ حِمَارَ
وَحْشِ، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ-، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّةِ، فَلَمَّا
رَأَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ مَا فِي وَجْهِي ، قَالَ :
(( أَمَا إِنَّهُ لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيْكَ؛ إِلّا أَنَّا حُرُمٌ)).
- صحيح : ق.
٢٨١٩ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ
بِوَدَّنَ، رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :
(( إِنَّا حُرُمٌ، لا نَأْكُلُ الصَّيْدَ)).
- صحيح : ق.
٢٨٢٠- عَن عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: مَا عَلِمْتَ أَنَّ
النَّبِيَّ وَِّ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ.
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) ( ١٦٢٢) ، م نحوه ، وهو الآتي
بعده .
٢٩١

٢٤- كتاب مناسك الحج
٢٨٢١- عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ
عَبَّاسٍ - يَسْتَذْكِرُهُ -: كَيْفَ أَخْبَرَتَنِي عَن لَحْمٍ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ وَلَهـ
وَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوَا مِنْ لَحْمُ صَيْدٍ ، فَرَدَّهُ ،
وَقَالَ :
((إِنَّا لا نَأْكُلُ، إِنَّا حُرُمٌ )).
- صحيح : المصدر نفسه : م.
٢٨٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ
اللهِ وَِّ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.
- صحيح : م ( ٤ / ١٤).
٢٨٢٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّمَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ وَّ
حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٨٠- إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ ، فَفَطِنَ الْحَلالُ
لِلصَّيْدِ فَقَتَلَهُ ، أَيَأْكُلُهُ أَمْ لا؟
٢٨٢٤ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ
﴿َلِّ عَامَ الْحُدَيْيَةِ، فَأَخْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي
ضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ ، فَطَعَنْتُهُ،
فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْ أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ ،
فَطَبْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ؛ أُرَفْعُ فَرَسِي شَأْوَا، وَأَسِيرُ شَأْوَا، فَلَقِيتُ رَجُلاً
٢٩٢

(صحيح سنن النسائي))
مِنْ غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ وَخَِّ؟ قَالَ:
تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَصْحَابَكَ
يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ !
فَانْتَظِرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ،
وَعِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: ((كُلُوا))، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٩٣)، ق، ((إرواء الغليل)) (٤ /
٢١٤) .
٢٨٢٥- عَن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ،
قَالَ : فَأَهَلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي ، فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي
مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ، فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ
فَاضِلَةً؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ))، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
- صحيح : م ( ٤ / ١٦ - ١٧ ).
٨١- إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ الْحَلالُ
٢٨٢٦- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ؛ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ ،
وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي ،
وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْاْ أَنْ يُعِينُونِي، فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ
بَعْضِهِمْ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ، فَأَصَبْتُهُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، فَأَشْفَقُوا ، قَالَ :
فَسُئِلَ عَن ذَلِكَ النَِّيُّ وَهِ؟ فَقَالَ:
((هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟))، قَالُوا: لا، قَالَ: ((فَكُلُوا)).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٠٢٨)، ق.
٢٩٣

٢٤- كتاب مناسك الحج
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ
٨٢- قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ
٢٨٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ:
((خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ ،
وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٨٨)، ((إرواء الغليل)) (٤ / ٢٢٣) ق.
٨٣- قَتْلُ الْحَيَّةِ
٢٨٢٩ - عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ، قَالَ:
(( خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْحَيَّةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَةُ، وَالْغُرَابُ
الأَبْقَعُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٨٧)، م.
٨٤- قَتْلُ الْفَأْرَةِ
٢٨٣٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جْهِ أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ
الدَّوَابٌ لِلْمُحْرِمِ : الْغُرَابُ، وَالْحِدَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ،
وَالْعَقْرَبُ.
- صحيح : ق ، مضى قريباً ( ٢٨٢٨).
٨٥- قَتْلُ الْوَزَعِ
٢٨٣١- عَن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةٌ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا
٢٩٤

((صحيح سنن النسائي))
عُكَّازٌ، فَقالت: مَا هَذَا؟ فَقَالت: لِهَذِهِ الْوَزَغْ؛ لأَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَهِ ،
حَدَّثَنَا :
(((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلّا يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلام-، إِلّ هَذِهِ
الدَّابَّةُ))؛ فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا، وَنَهَى عَن قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ؛
فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
- صحيح: ((الصحيحة)) (١٥٨١).
٨٦- قَتْلُ الْعَقْرَبِ
٢٨٣٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ:
(( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ- وَهُوَ
حَرَامٌ: الْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ)).
- صحيح : ق ، مضى ( ٢٨٢٨).
٨٧- قَتْلُ الْحِدََّةِ
٢٨٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قال: قال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا نَقْتُلُ
مِنَ الدَّوَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ :
(( خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ. الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَارَةُ ،
وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٢٢٣).
٢٩٥

٢٤- كتاب مناسك الحج
٨٨- قَتْلُ الْغُرَابِ
٢٨٣٤- عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ؟
قَالَ:
((يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ، وَالْكَلْبَ
الْعَقُورَ )».
- صحيح : ق ، تقدم.
٢٨٣٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قال: قال النَّبِيِّ وَّهِ :
(( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ
وَالإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)).
- صحيح : ق ، تقدم.
٨٩- مَا لا يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ
٢٨٣٦- عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَن
الضّبْعِ ؟ فَأَمَرَبِي بِأَكْلِهَا، قُلْتُ : أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ :
أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ؟ قَالَ : نَعَمْ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٠٨٥).
٩١- النَّهْيُ عَن ذَلِكَ ( يعني النّكاح للمحرم )!
٢٨٤٢- عَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
٢٩٦

((صحيح سنن النسائي))
((لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلا يُنْكِحُ)).
- صحيح: ((ابن ماجه)) ( ١٩٦٦)، م.
٢٨٤٣ - عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ،
أَوْ يُنْكِحَ ، أَوْ يَخْطُبَ.
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٢٨٤٤- عَن نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ
إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ : أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ حَدَّثَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ :
(( لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطُبُ )).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
٩٢ - الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ
٢٨٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيهِ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- صحيح : (( ابن ماجه)) ( ١٦٨٢)، خ.
٢٨٤٦ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
٢٨٤٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ بِّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: احْتَجَمَ النَّبِيُّ نَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
٢٩٧

٢٤ - كتاب مناسك الحج
٩٣ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِهِ
٢٨٤٨ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمُ؛ مِنْ وَثْءٍ كَانَبِهِ.
- صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٤٨٥).
٤٩- حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ
٢٨٤٩ - عَن أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرٍ
الْقَدَمِ ؛ مِنْ وَشْءٍ كَانَ بِهِ.
- صحيح : ((صحيح أبي داود)) (٦١٥ و ١٦١١ / ٢).
٩٥ - حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ
٢٨٥٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ احْتَجَمَ وَسَطَ
رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةً.
- صحيح : ق.
٩٦- فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ
٢٨٥١- عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مُحْرِمًا،
فَاذَاهُ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَقَالَ :
((صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ؛ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ ، أَوِ انْسُكْ
شَاةً، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٠٤٠)، («صحيح أبي داود))
(١٦٢٤ )، ق نحوه.
٢٩٨

((صحيح سنن النسائي))
٢٨٥٢- عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَحْرَمْتُ، فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي ،
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَجِّ، فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُخُ قِدْرًا لِأَصْحَابِي، فَمَسَّ رَأْسِي
بِإِصْبَعِهِ ، فَقَالَ:
((انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ، وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٢٣٢).
٩٧ - غَسْلُ الْمُحْرِمِ بِالسِّدْرِ إِذَا مَاتَ
٢٨٥٣- عَن ابْنِ عَبَّس، أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ وَلَ، فَوَقَصَتْهُ
نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِّهِ:
((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ ، وَلا
تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا)).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٠٨٤ ) ، ق.
٩٨- فِي كَمْ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ ؟
٢٨٥٤- عَن شُعْبَةَ ، عن أبي بِشْرٍ ، عَن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن ابْنِ
عَبَّاس، أَنَّ رَجُلاً مُحْرِمًا صُرِعَ عَن نَاقَتِهِ، فَأُوْقِصَ - ذُكِرَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ- ،
فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ:
((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ - ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ :-
خَارِجًا رَأْسُهُ - قَالَ : -، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّيًا)).
قَالَ شُعْبَةُ : فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرٍ سِنِينَ ؟ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ
٢٩٩

٢٤- كتاب مناسك الحج
بِهِ ؛ إِلّا أَنَّهُ قَالَ :
((وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ )).
- صحيح : المصدر نفسه ، ق ، و لیس عند ( خ ) ذكر الوجه.
٩٩- النَّهْيُ عَن أَنْ يُحَتَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ
٢٨٥٥- عَنِ ابْنِ عَّاس، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ
وَجَّ؛ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَفْعَصَهُ - أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
وسام
((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُحَنِطُوهُ، وَلا
تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا)).
- صحيح: ق، انظر ما قبله، ((إرواء الغليل)) (١٠١٦).
٢٨٥٦- عَن ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: وَقَصَتْ رَجُلاً مُحْرِمَا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ ،
فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَقَالَ :
((اغْسِلُوهُ وَكَفْنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا رَأْسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ
يُهِلُّ )».
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
١٠٠- النَّهْيُ عَن أَنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ الْمُحْرِمِ وَرَأْسُهُ إِذَا مَاتَ
٢٨٥٧ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ حَاجّاً مَعَ رَسُولِ اللهِ وَهِ ،
٣٠٠