Indexed OCR Text
Pages 241-260
((صحيح سنن النسائي)) ٧- الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجّ ٢٦٣١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَمَاتَتْ، فَأَتَّى أَخُوهَا النَّبِيَّ نَّ، فَسَأَلَهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ؛ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ ))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : ((فَاقْضُوا اللهَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)). - صحيح : (( إرواء الغليل )) ( ٩٩٣ ) ، خ. ٨- الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ٢٦٣٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ؛ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ؛ أَفَيُجْزِئُ عَن أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا ؟ قَالَ : ((نَعَمْ؛ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا؛ أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا ؟ فَلْتَحُجَّ عَن أُمِّهَا )). - صحيح الإسناد. ٢٦٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَهِّ عَن أَبِيهَا؛ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ؟ قَالَ : (( حُجِّي عَن أَبِيكِ )). - صحيح : وهو مختصر الحديث الآتي. ٢٤١ ٢٤- كتاب مناسك الحج ٩- الْحَجُّ عَنِ الْحَيِّ الَّذِي لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ ٢٦٣٤ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَِّ غَدَاةَ جَمْعِ ؛ فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : (( نَعَمْ )). - صحيح : (( ابن ماجه)) (٢٩٠٩)، ق. ١٠- الْعُمْرَةُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لا يَسْتَطِيعُ ٢٦٣٦- عَن أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ وَالطَّعْنَ ؟ قَالَ : (( حُجَّ عَنْ أَبِكَ وَاعْتَمِرْ )). - صحيح : مضى ( ٢٦٢٠). ٢٦٣٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قال: قال رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ؛ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ ! أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟!))، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ : ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ )». - حسن لغَيْرِه: (( التعليق على صحيح أبي خزيمة)) (٣٠٣٥). ١٢ - حَجُّ الْمَرََّةِ عَن الرَّجُلِ ٢٦٤٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، قَالَ : كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ ٢٤٢ (صحيح سنن النسائي)) رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، وَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآَخَرِ ، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ )) ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. - صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٤٠). ٢٦٤١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ وَه فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفُ رَسُولِ اللهِ وَلّهِ-، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَجْهِ: ((نَعَمْ))، فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا - وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ -! ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٥- الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ ٢٦٤٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ امْرَأَةٌ رَفَعَتْ صَبِيّاً لَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِّهِ، فَقالت: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ : (( نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩١٠)، م. ٢٤٣ ٢٤ - كتاب مناسك الحج فَقالت : يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٦٤٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ بَلِ صَبِيّاً، فَقالت : أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ : (( نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٦٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: صَدَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا، فَقَالَ: ((مَنْ أَنْتُمْ؟ ))، قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ! قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: ((رَسُولُ اللهِ))، قَالَ: فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيّاً مِنَ الْمِحَفَّةِ، فَقالت : أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ : (( نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٦٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا- مَعَهَا صَبِيٌّ، فَقَالتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : (( نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ )). - صحيح : م ، دون ذكر الخِدر ، انظر ما قبله. ١٦ - الْوَقْتُ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ النَّبِيُّ ◌َهِ مِنَ الْمَدِينَةِ لِلْحَجْ ٢٦٤٩- عَنْ عَائِشَةَ، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَهْ لِخَمْسِ ٢٤٤ ((صحيح سنن النسائي)) بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ، لا نُرَى إِلّا الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٢٩٨١)، ق. الْمَوَافِيِدُ ٠/٥ ١٧ - مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ٢٦٥٠ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ قَالَ: (( يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ )). قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَجْهِ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَم )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩١٤)، ق، ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٧٩) . ١٨ - مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ ٢٦٥١ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَامَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ )). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِِّ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ ٢٤٥ ٢٤- كتاب مناسك الحج مِنْ يَلَمْلَمَ))!، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٩- مِيقَاتُ أَهْلِ مِصْرَ م ٢٦٥٢- عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، ولَأَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتِ عِرْقٍ ، ولأهلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) ( ٩٩٩). ٢٠ - مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ ٢٦٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جِهِ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ : ((هُنَّ لَهُنَّ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ ، حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ )). - صحيح: ((إرواء الغليل )) ( ٩٩٦)، ق. ٢١- مِيقَاتُ أَهْلِ نَجْدٍ ٢٦٥٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَِّيَّ وَّهِ قَالَ: ( يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، ٢٤٦ ((صحيح سنن النسائي)) وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ )). وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)). - صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٥١ ). ٢٢ - مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ٢٦٥٥- عَن عَائِشَةَ، قالت: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ وَِّ لَّهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ، وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. - صحيح : مضى ( ٢٦٥٢). ٢٣- مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ ٢٦٥٦ - عَن ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، قَالَ : (( هُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ؛ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَا، حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ)). - صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٥٣). ٢٦٥٧ - عَن ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَِّيَّ نَ لِهِ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا: (((فَهُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ؛ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ ٢٤٧ ٢٤- كتاب مناسك الحج الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤ - التَّعْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ٢٦٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَاتَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بَِيْدَاءَ ، وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا. - صحيح : خ (١٥٣٣)، م (٤ / ١٠). ٢٦٥٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، أَنَّهُ- وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ - أَتِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. - صحيح : خ (١٥٣٥). ٢٦٦٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَصَلَّى بِهَا. - صحيح : خ ( ١٥٣٢). ٢٦- الْغُسْلُ لِلإِهْلالِ ٢٦٦٢- عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ، أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِالْبَيْدَاءِ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: (( مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩١١). ٢٤٨ ((صحيح سنن النسائي)) ٢٦٦٣ - عَن أَبِي بَكْر، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجّاً مَعَ رَسُولِ اللهِ وَ لَه حَجَّةً الْوَدَاعِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةُ ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَى أَبُو بَكْرِ النَِّيَّ وَهِ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَِّهِ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجْ، وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ ؛ إِلَّا أَنَّهَا لا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. - صحيح: (( ابن ماجه)) ( ٢٩١٢). ٢٧ - غُسْلُ الْمُحْرِمِ ٢٦٦٤ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ! وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لا يَغْسِلُ رَأْسَهُ ! فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ؛ أَسْأَلُهُ عَن ذَلِكَ؟ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيِ الِْثْرِ ، وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ : أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ؛ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّهِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ- ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ-، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَفْعَلُ. - صحيح : (( ابن ماجه )) (٢٩٣٤ ) ، ق. ٢٨ - الَّهْيُ عَنِ الثَّابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٦٥- عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ. - صحيح : ((ابن ماجه)) (٢٩٣٠)، ق، ((إرواء الغليل)) (١٠١٢). ٢٤٩ ٢٤- كتاب مناسك الحج ٢٦٦٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِيَابِ ؟ قَالَ : (( لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلا خُفَّيْنِ ؛ إِلّا لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ؛ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٢٩) ق، ((إرواء الغليل)) (١٠١٢). ٢٩ - الْجُبُّ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٦٧ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ نَّه وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ! فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَأَنَةِ، وَالنَّبِيُّ نَّهِ فِي قُبَّةٍ، فَأَتَاهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ: تَعَالَ ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ، مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ؟- إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَهِ يَغُطُّ لِذَلِك،َ فَسُرِّيَ عَنْهُ ، فَقَالَ : ((أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا؟))، فَأَتِيَ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: ((أَمَّا الْجُبَّةُ؛ فَاخْلَعْهَا، وَأَمَّ الطِّيبُ؛ فَاغْسِلُهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا)). قال أبو عبد الرحمن : ( ثم أحدث إحراماً ) ؛ ما أعلمُ أحداً قالهُ ؛ غيْرَ نوحٍ بْنِ حَبِيبٍ ، ولا أَحْسِبُهُ محفوظاً ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم. - صحيح: دون قوله: ((ثم أحدث إحراماً)) فإنه شاذ، (( صحيح أبي داود)» ( ١٥٩٧)، والمحفوظ دونها كما قال المؤلّف، وسيأتي (٢٧٠٩). ٢٥٠ ((صحيح سنن النسائي» ٣٠- النَّهْيُ عَنْ لَبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُحْرِمِ ٢٦٦٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ؛ إِلّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلَيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الْوَرْسُ)). - صحيح : ق ، مضى ( ٢٦٦٦). ٣١- النَّهْيُ عَن لَّبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا نَلْبَسُ مِنَ الثَّابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : ((لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ -وفي روايةٍ: الْقُمُصَ- وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا الْخُفَّيْنِ؛ إِلّا أَنْ لا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلانِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢ - الرُّخْصَةُ فِي لَيْسِ السََّاوِيلِ لِمَنْ لا يَجِدُ الإِزَارَ ٢٦٧٠ - عَن ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ نَّهِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: ٢٥١ ٢٤- كتاب مناسك الحج ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ لِمَنْ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ)) ؛ لِلْمُحْرِمِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٣١)، ق وزاد: ((بعرفات )) وهي رواية للمؤلف ( ٥٣٤٠ ). ٢٦٧١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٣- النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ٢٦٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: (( لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَّرْسُ ، وَلا تَتَقِبُ الْمَرَأَةُ الْحَرَامُ ، وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّزَيْنِ )). - صحيح : ق ، وليس عند ( م ) جملة الانتقاب ، مضى (٢٦٦٦). ٣٤- النَّهْيُ عَن لَّيْسِ الْبَرَاِسِ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٧٣ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ: مَا ٢٥٢ ((صحيح سنن النسائي)» يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَنِسَ، وَلَا الْخِفَافَ؛ إِلّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلَيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٧٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ: مَا نَلْبَسُ مِنَ الثَِّابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : (( لا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ؛ إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥- الَّهْيُ عَن لَّبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٧٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى النَِّيَّ وَّهِ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : (( لا تَلْبَس الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السََّاوِيلَ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلا الْخُفَيْنِ ؛ إِلّا أَنْ لا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٥٣ ٢٤- كتاب مناسك الحج ٢٦٧٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ ◌َهِ رَجُلٌ؛ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ قَالَ : ((لا تَلْبَس الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلَا الْخِفَافَ ؛ إِلّا أَنْ لا يَكُونَ نِعَالٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا ثَوْبَا مَصْبُوغَا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ، أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٦- النَّهْيُ عَن لَيْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الإِحْرَامِ ٢٦٧٧ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َهِ يَقُولُ: (( لا تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٧- الرُّخْصَةُ فِي لَيْسِ الْخُفَيْنِ فِي الإِحْرَامِ لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ٢٦٧٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَهِ يَقُولُ: ((إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا؛ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). - صحيح: دون ((وليقطعها)) فإنه شاذ، ((إرواء الغليل)) (٤ / ١٩٤ ). ٢٥٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٨- قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ٢٦٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ((إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ )). - صحيح : ق ، مضى مراراً. ٣٩- النَّهْيُ عَن أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ ٢٦٨٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثَّابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا الْخِفَافَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَس الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ، وَلا تَنْتَقِبُ الْمَرَأَةُ الْحَرَامُ ، وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّزَيْنِ )). - صحيح : خ ، مضى ( ٢٦٧٢). ٤٠- التَّلْبِيدُ عِنْدَ الإِحْرَامِ ٢٦٨١ - عَن حَفْصَةً، قالت: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَّهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدِي، فَلا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ). - صحيح : (( ابن ماجه )) ( ٣٠٤٦)، ق. ٢٥٥ ٢٤- كتاب مناسك الحج ٢٦٨٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يُهِلُّ مُكَبِّدًا. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٠٤٧)، ق. ٤١- إِبَاحَةُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ٢٦٨٣ - عَن عَائِشَةَ، قالت: طَيَّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ- عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ- بِيَدَيَّ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٩٢٦)، ق، ((إرواء الغليل)) (١٠٤٧). ٢٦٨٤ - عَن عَائِشَةَ، قالت: طَيَّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلْهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٨٥ - عَنِ عَائِشَةَ، قالت: طَّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلْهِ حِينَ أَحَلَّ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٨٦- عَن عَائِشَةَ، قالت: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللهِ وَهْ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ- بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٨٧ - عَن عَائِشَةَ، قالت: طَيِّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ لإِخْلَالِهِ، وَطَيِّتُهُ لِإِحْرَامِهِ طِيبًا لا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا . - تَعْنِي: لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ -. - صحيح الإسناد. ٢٥٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٢٦٨٨ - عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيِّيْتِ رَسُولَ اللهِ وَّ؟ قالت : بِأَطَيَبِ الطِّيبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلْهِ. - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤ / ٢٣٨). ٢٦٨٩- عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وَهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. - صحيح : م ، انظر ما قبله. ٢٦٩٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وَهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلْهِ ؛ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ. - صحيح الإسناد. ٢٦٩١ - عَنْ عَائِشَةَ، قالت: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ؛ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. - صحيح الإسناد. ٢٦٩٢- عَن عَائِشَةً، قالت: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ وَلِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وفي روايةٍ: وَبِيصِ طِيبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ وَلَيهِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٢٩٢٧) ، ق. ٢٦٩٣ - عَن عَائِشَةَ -رَضِي اللهُ عَنْهَا- ، قالت: لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٥٧ ٢٤- كتاب مناسك الحج ٤٢- مَوْضعُ الطِّيبِ ٢٦٩٤- عَن عَائِشَةَ، قالت: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيص الطِيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ وَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٩٥- عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيص الطِيبِ فِي أُصُولٍ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٩٦ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيص الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٩٧- عَن عَائِشَةَ، قالت : لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ وَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٩٨- عَن عَائِشَةَ، قالت: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ وَهِ وَهُوَ يُهِلُّ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٦٩٩ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كَانَ النَّبِيُّ وَّ- وفي روايةٍ: كَان رَسُولُ اللهِ وَّ- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُهُ، حَتَّى أَرَى ٢٥٨ ((صحيح سنن النسائي)) وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْتِهِ. - صحيح : خ ( ٥٩٢٣)، م (٤ / ١٢). ٢٧٠٠ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وَهِ بِأَطِيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٧٠١ - عَن عَائِشَةَ، قالت : لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقٍ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بَعْدَ ثَلاثٍ. - صحيح : الإسناد. ٢٧٠٢ - عَن عَائِشَةَ، قالت: كُنْتُ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بَعْدَ ثَلاثٍ. - صحیح بما قبله. ٢٧٠٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ : لَأَنْ أَطَّلِيَ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ! فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ؟! فَقالت: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ وَِّ؛ فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا. - صحيح : ق ، وليس عندخ ذكر الاطّلاء، ومضى ( ٤١٥). ٢٦٠٤- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قال: لأَنْ أُصْبِحَ مُطَلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ؟! ٢٥٩ ٢٤ - كتاب مناسك الحج فَقالت: طَيَّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّهِ؛ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٤٣ - الزَّعْفَرَانُ لِلْمُحْرِمِ ٢٧٠٥ - عَنْ أَنَسِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ وَجَّهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ. - صحيح: ((الترمذي)) ( ٢٩٨٠ ) ، ق. ٢٧٠٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ نَّهِ عَنْ التَّزَعْفُرِ. - صحیح بما قبله. ٢٧٠٧ - عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قَالَ حَمَّاد : يَعْنِي : لِلرِّجَالِ. - صحيح : ق. ٤٤- فِي الْخَلُوقِ لِلْمُحْرِم ٢٧٠٨ - عَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ◌َهِ - وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوْقٍ - ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ؛ فَمَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ وَهِ: ((مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟))، قَالَ: كُنْتُ أَتَّقِي هَذَا وَأَغْسِلُهُ ، فَقَالَ : ((مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ؛ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ )). - صحيح : ق ، مضى (٢٦٦٧). ٢٦٠