Indexed OCR Text
Pages 181-200
((صحيح سنن النسائي)) حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا لَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِيلِهِ ؛ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لَآلِ مُحَمَّدٍ وَهِ مِنْهَا شَيْءٌ)). - حسن. ٨- بَاب زَكَاةِ الْبَقَرِ ٢٤٤٩ - عَن مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ ؛ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلاثِينَ ؛ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ؛ مُسِنَّةً. - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٠٣). ٢٤٥٠ - عن مُعَاذِ، قال: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَهَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آَخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ؛ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ ؛ تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ ؛ دِينَارًاً أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ. - صحيح : بما قبله وما بعده. ٢٤٥١ - عَن مُعَاذٍ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ وَهِ إِلَى الْيَمَنِ؛ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ؛ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ. - صحيح : انظر ما قبله. ٢٤٥٢ - عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ نَّهِ حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ؛ أَنْ لا آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ١٨١ ٢٣- كتاب الزكاة ثَلاثِينَ؛ فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ؛ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ؛ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. - حسن صحيح : انظر ما قبله. ٩- بَبِ مَانِعِ زَكَاةِ الْبَقَرِ ٢٤٥٣ - عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ، وَلا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمِ، لا يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إِلّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ؛ تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلافِ بِأَظْلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ))، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: ((إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهُ؛ إِلَا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتَبِعُهُ، يَقُولُ لَهُ : هَذَا كَتْرُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ؛ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ ؛ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ)). - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (١ / ٢٦٧) ، م. ١٠- بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ ٢٤٥٤- عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ ؛ أَنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ وَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ وَّ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، ١٨٢ ((صحيح سنن النسائي)) وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ : (( فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِلِ؛ فِي خَمْسِ ذَوْدٍ شَاءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَا وَعِشْرِينَ؛ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضِ ؛ فَابْنُ لَّبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاثِينَ؛ فَفِيهَا بِنْتُ لُبُونٍ ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ ؛ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْتَتَا لَّبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقْتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَّبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ ؛ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّا جَذَعَةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَّبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهِ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّ حِقَّةٌ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، ١٨٣ ٢٣- كتاب الزكاة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ؛ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ؛ فَفِيهَا شَاءٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ؛ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً ؛ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ؛ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلا تَيْسُ الْغَنَم؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَا تِسْعِينَ وَمِائَةً ؛ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ؛ إِلّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا )). - صحيح. ١١- بَاب مَانِعِ زَكَاةِ الْغَنَمِ ٢٤٥٥ - عَن أَبِي ذَرٍّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( مَا مِنْ صَاحِبِ إِلٍ، وَلا بَقَر، وَلا غَنَمِ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا؛ إِلّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا أَعَادَتْ عَلَيْهِ أُولاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس ». - صحيح : ق. ١٨٤ ((صحيح سنن النسائي)) ١٢ - بَبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَالتَّقْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمع مناالله ٢٤٥٦- عَن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَقَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ وسلم فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لا نَأْخُذَ رَاضِعَ لَنٍ، وَلا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمعِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَقَالَ: خُذْهَا ؛ فَأَبِى - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (١٤٠٩). ٢٤٥٧ - عَن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ فَهِّ بَعَثَ سَاعِيًا، فَأَتَى رَجُلاً، فَآتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َةِ: (( بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنَّ فُلانًا أَعْطَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً ؛ اللَّهُمَّ لا تُبَارِكْ فِيهِ، وَلا فِي إِلِهِ))، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ، فَجَاءَ بِنَاقَةٍ حَسْنَاءَ، فَقَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ-، وَإِلَى نَبِّهِ فَهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِيلِهِ )). - صحيح الإسناد. ١٣- بَاب صَلاةِ الإِمَامِ عَلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ ٢٤٥٨ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ؛ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ))، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٧٩٦). ١٨٥ ٢٣- كتاب الزكاة ١٤ - بَابِ إِذَا جَاوَزَ فِي الصَّدَقَةِ ٢٤٥٩- عن جَرِيرٍ، قال: أَتَى النَّبِيَّ وَِّ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! يَأْتِيَّا نَاسٌ مِنْ مُصَدِِّيكَ يَظْلِمُونَ ، قَالَ : ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ))، قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ قَالَ: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ))، ثُمَّ قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ قَالَ: (( أَرْضُوا مُصَدِّقِيَكُمْ)). قَالَ جَرِيرٌ: فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ؛ إِلّ وَهُوَ رَاضٍ . - صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١٤١٤)، م مختصراً. ٢٤٦٠ - جَرِيرٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَّدِّقُ فَلْيَصْدُرْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ)). - صحيح: ((الترمذي)) (٦٥٠). ١٥- بَابِ إِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَّدِّقِ ٢٤٦٣- عن عُمَرَ، قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِهِ بِصَدَقَةٍ ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ ((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ؛ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -عَمُّ رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ -؛ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ١٨٦ ((صحيح سفر النسائي) وَمِثْلُهَا مَعَهَا )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٨٥٨)، (( صحيح أبي داود )) (١٤٣٥) ، خ. ٢٤٦٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ بِصَدَقَةٍ ... مِثْلَهُ سَوَاءٌ. - صحيح : انظر ما قبله. ١٦ - بَابِ زَكَاةِ الْخَيْلِ ٢٤٦٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ : (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ )). - صحيح: ((الروض النضير)) (٤٣٤)، ((الصحيحة)) (٢١٨٩)، ((الضعيفة)) (٤٠١٤)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٠ و١٤٢١)، ق. ٢٤٦٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : (( لا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤٦٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ وَلَّهِ، قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٨٧ ٢٣- كتاب الزكاة ٢٤٦٩ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ فِي فَرَسِهِ وَلا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٧ - بَاب زَكَاةِ الرُّقِيقِ ٢٤٧٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤٧١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي غُلامِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٨ - بَابِ زَكَاةِ الْوَرِقِ ٢٤٧٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )). - صحيح: ق، ((إرواء الغليل)) (٨٠٠). ٢٤٧٣- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ١٨٨ ((صحيح سنن النسائي)) (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةً)). - صحيح: ق، وليس عندخ: (( من التمر))، انظر ما قبله. ٢٤٧٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((لا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوْسَاقٍ مِنَ الثَّمْرِ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ». - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤٧٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَه يَقُولُ : (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤٧٦ - عَنِ عَلِيِّ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ-، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ: ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّفِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ؛ خَمْسَةٌ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٧٩٠). ٢٤٧٧ - عَنِ عَلِيٍّ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ -، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَالآتى : ١٨٩ ٢٣- كتاب الزكاة ((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٩- بَاب زَكَاةِ الْحُلِيِّ ٢٤٧٨- عن ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - أَتَتْ رَسُولَ اللهِ وَهِ، وَبِنْتُ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ : ((أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟))، قالت: لا ، قَالَ : ((أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟))، قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ؛ فَقالت: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَجِهِ . - حسن: ((الترمذي)) (٦٤٠). ٢٤٧٩ - عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ - وَمَعَهَا بِنْتُ لَهَا- إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهُ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ ... نَحْوَهُ. - حسن : بما قبله. ٢٠ - بَاب مَانِعِ زَكَاةِ مَالِهِ ٢٤٨٠ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((إِنَّ الَّذِي لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ؛ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، لَهُ زَبِبَتَانِ - قَالَ : - ، فَيَلْتَزِمُهُ - أَوْ يُطَوِّقُهُ، قَالَ : - يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ )). - صحيح: ((التعليق الرغيب)) (١ / ٢٦٩)، ((تخريج مشكلة الفقر)) ( ص٣٧ ). ١٩٠ ((صحيح سنن النسائي)) ٢٤٨١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ وَلَّهِ، قال: ((مَنْ آتَاهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مَالاَ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ؛ مُثِّلَ لَّهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيَتَانِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: أَنَا مَالُكَ ، أَنَا كَنْزُكَ ))، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ((﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... ﴾، الآيَةَ)). - صحيح: (( تخريج المشكلة )) ( رقم: ٦٠) ، خ. ٢١- زَكَاةُ التَّمْرِ ٢٤٨٢ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ : (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ حٍَّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ)). - صحيح: م، ((إرواء الغليل)) (٨٠٠)، وانظر (٢٤٤٤). ٢٢- بَاب زَكَاةِ الْحِنْطَةِ ٢٤٨٣ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((لا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلاَ يَحِلُ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةٍ أَوَاقٍ ، وَلا يَحِلُّ فِي إِلِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ )). - صحيح الإسناد : وقد مضى نحوه مراراً. ٢٣ - بَاب زَكَاةِ الْحُبُوبِ ٢٤٨٤ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ قَالَ: ١٩١ ٢٣- كتاب الزكاة (( لَيْسَ فِي حَبِّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ )). - صحيح : م ، انظر ما قبله بحديث. ٢٤- الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ٢٤٨٥ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ )). - صحيح : ق ، مضى مراراً. ٢٤٨٦ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَّ، قَالَ: (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ )). - صحيح : ق ، مضى مراراً. ٢٥- بَبِ مَا يُوجِبُ الْعُشْرَ وَمَا يُوجِبُ نِصْفَ الْعُشْرِ ٢٤٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلاً؛ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي وَالنَّضْحِ؛ نِصْفُ الْعُشْرِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨١٧)، ق، ((إرواء الغليل)) (٧٩٩). ٢٤٨٨- عن جَابِرٍ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ قَالَ: ١٩٢ ((صحيح سنن النسائي)) (( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ؛ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُفِيَ بِالسَّانِيَةِ؛ نِصْفُ الْعُشْرِ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٣ / ٢٧٣ - ٢٧٤)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٢) ، م. ٢٤٨٩ - عَن مُعَاذٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَهِ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آَخُذَ مِمَّ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ . - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨١٨)، ((إرواء الغليل)) (٧٩٩). ٢٧ - قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ ٢٤٩١- عن أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - فِي الآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ - ؛ قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ وَهِ أَنْ تُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٥). ٢٤٩٢ - عَن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَهُ وَبِيَدِهِ عَصّاً، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذَلِكَ الْقِنْرِ ، فَقَالَ : ((لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هَذَا؛ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). - حسن: ((ابن ماجه)) (١٨٢١). ١٩٣ ٢٣- كتاب الزكاة ٢٨- بَابِ الْمَعْدِنِ ٢٤٩٣- عنِ ابْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ : ((مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ؛ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٌّ ، وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ؛ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). - حسن : رسالتي (( أحكام الرَّكاز)). ٢٤٩٤ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَّهِ ، قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِتْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )). ٠ - صحيح: ((ابن ماجه)) (٢٥٠٩ و٢٤٧٣)، ق، ((إرواء الغليل)) (٨١٢). ٢٤٩٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهِ قَالَ: (( جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِغْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ؛ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٤٩٧ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ-، قال: قال رَسُولُ اللهِ : ١٩٤ ((صحيح سفر النسائي)) ((الْبِشْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ )). - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٩ - باب زَكَاةِ النَّحْلِ ٢٤٩٨- عَنِ ابْنِ عمرٍو، قَالَ: جَاءَ هِلالٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا - يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ - ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ ذَلِكَ الْوَادِيَ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؛ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ يَسْأَلُهُ؟ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنْ أَدَّى إِلَيَّ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ؛ فَاحْمٍ لَهُ سَلْبَةَ ذَلِكَ ، وَإِلّ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ. - حسن: ((إرواء الغليل)) (٨١٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٤٢٤). ٣٠- بَاب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ٢٤٩٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ زَكَاةَ رَمَضَانَ: عَلَى الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (١٨٢٦)، ق. ٣١- بَابِ فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمَمْلُوكِ ٢٥٠٠ - عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ لَّهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : ١٩٥ ٢٣- كتاب الزكاة عَلَى الذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ، وَالْمَمْلُوكِ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرّ . - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٢- فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيرِ ٢٥٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ وَ جِهِ زَكَاةَ رَمَضَانَ: عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرِّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأَنْثَى ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ. - صحيح : ق ، إنظر ما قبله. ٣٣- فَرْضُ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ ٢٥٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاس: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٢٥٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرٍ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ١٩٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٣٤- كَمْ فَرَضَ ؟ ٢٥٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ وَهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرٍ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ؛ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٥- بَاب فَرْض صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ ٢٥٠٥- عَن قَيْس بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ ، وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ ؛ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ ؛ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (١٨٢٨). ٢٥٠٦ - عَن قَيْس بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ بِصَدَقَةٍ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا؛ وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. - صحيح : ق ، انظر ما قبله. ٣٦- مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ ٢٥٠٩- عَن أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِكُمْ - يَعْنِي : مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ- ، يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامِ. - صحيح الإسناد. ١٩٧ ٢٣- كتاب الزكاة ٣٧- بَابِ الثَّمْرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَلىالله وَسَة ٢٥١٠ - عَن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . - حسن صحيح: ((إرواء الغليل)) (٣ / ٣٣٧ - ٣٣٨)، م. ٣٨- الزَّبِيبُ ٢٥١١ - عَن أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ صَاعًا مِنْ طَعَامِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ . - صحيح : (( ابن ماجه )) (١٨٢٩) ، ق. ٢٥١٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ وَّه؛ صَاعًا مِنْ طَعَامِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ؛ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّام ، وَكَانَ فِيمَا عَلَّمَ النَّاسَ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا؛ قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. - صحيح . ٣٩- الدَّقِيقُ ٢٥١٣ - عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ إِلّ صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ ١٩٨ ((صحيح سنن النسائي)) صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ . - حسن صحيح: دون ذكر الدقيق، ((إرواء الغليل)) (٣ / ٣٣٨)، ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٦)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٤١٩). ٤١- السُّلْتُ ٢٥١٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ عَنِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ بَله؛ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ. - صحيح الإسناد: (( ضعيف أبي داود)) (٢٨٣). ٤٢- الشَّعِيرُ ٢٥١٦- عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ أَقِطٍ، فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ فِي عَهْدِ مُعَاوِيَةَ؛ قَالَ : مَا أَرَى مُدَّيْنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ ؛ إِلّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . - صحيح : مضى ( ٢٥١٢). ٤٣ - الأَقطُ ٢٥١٧- عن أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ ؛ لا نُخْرِجُ غَيْرَهُ. ٠٫٠٠ - حسن: (( التعليق على ابن خزيمة)) (٢٤١٩). ١٩٩ ٢٣- كتاب الزكاة ٤٤- كَمِ الصَّاعُ ؟ ٢٥١٨- عن السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَِّ مُدّاً وَتُلُنَّا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ ، وَقَدْ زِيدَ فِيهِ. - صحح : خ. ٢٥١٩ - عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ ، قَالَ: ((الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ)). - صحيح: ((الصحيحة)) (١٦٥)، ((إرواء الغليل)) (١٣٤٢). ٤٥- بَابِ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِيهِ ٢٥٢٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ؛ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . وفي لفظ : بِزَكَاةِ الْفِطْرِ . - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٣ / ٣١٤)، ق. ٤٦- إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ٢٥٢١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ النَِّيَّ وَّ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : ((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمَا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ ؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - ٢٠٠