Indexed OCR Text

Pages 561-580

((صحيح سنن النسائي))
١٧٥١ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُوتِرُ
بِ ﴿سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿ قُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ، قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ»، ثَلاثًا ، رَفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.
- صحيح : انظر ما قبله.
١٧٥٢ - عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يُوتِرُ
بِ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ ﴿ قُلْ
هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ :
((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ »، ثَلاثَ مَرَّاتٍ؛ يَمُدُّ صَوَتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ،
ثُمَّ یَرْفَعُ.
- صحيح : انظر ما قبله.
١٧٥٣ - عن الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَن أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ كَانَ
يُوتِرُ بِ ﴿سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، وَ
﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: « سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوس)).
- صحيح : انظر ما قبله.
٥٥- بَابِ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ
١٧٥٥- عن أبي سَلَمَةِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ صَلاةِ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ تِسْعَ
٥٦١

٢٠- كتاب قيام الليل
رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهَا، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؛ قَامَ ،
فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِثْرِ ، فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ ؛ قَامَ،
فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
- صحيح: ((صحيح أبي داود)) (١٢١١) ،م.
٥٦- الْمُحَافَظَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
١٧٥٦ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَجََّ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ
الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .
- صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١١٧٩) ، خ.
١٧٥٧ - عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ
الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصِّبْحِ.
- صحيح : خ ، انظر ما قبله.
١٧٥٨ - عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بََّ، قَالَ:
((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).
- صحيح: ((الترمذي)) (٤١٧) ،م.
٥٧- بَابِ وَقْتِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ
١٧٥٩ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ نََّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاةِ
الصُّبْحِ؛ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاةِ.
- صحيح: (( ابن ماجه )) (١١٤٥) ، ق.
٥٦٢

((صحيح سنن النسائي))
١٧٦٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَلَ كَانَ
إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
- صحيح : م ، أيضاً
٥٨- الاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَّيِ الْفَجْرِ عَلَى الشَّقِّ الأَيْمَنِ
١٧٦١ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّةَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ
بِالأُولَى مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ
بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.
- صحيح : (( صحيح أبي داود )) (١٢٠٧) ، ق.
٥٩- بَبِ ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ
١٧٦٢ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال لِي رَسُولُ اللهِ وَ -:
(( لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)).
- صحيح : (( ابن ماجه )) (١٣٣١) ، ق.
١٧٦٣ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَل:
(( لا تَكُنْ يَا عَبْدَ اللهِ! مِثْلَ فُلانٍ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)).
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
٦٠- بَب وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، وَذِكْرِ الاخْتِلافِ عَلَى نَافِعِ
١٧٦٤ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
٥٦٣

٢٠ - كتاب قيام الليل
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
- صحيح : ق ، انظر ( ١٧٥٩).
١٧٦٥- حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ،
بَيْنَ النّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٧٦٦ - عَنِ حَفْصَةَ، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ
وَالصَّلاةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
- صحيح : ق ، انظر ما قبله.
١٧٦٧ - عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهَ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ؛ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
- صحيح : ق ،انظر ما قبله.
١٧٦٨- عن حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ؛ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ.
- صحیح : ق ، انظر ما قبله.
١٧٦٩ - عن حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يُصَلِي قَبْلَ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ.
- صحيح : ق.
١٧٧٠ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ إِذَا
نُودِيَ لِصَلاةِ الصُّبْحِ ؛ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ.
- صحيح : ق.
٥٦٤

((صحيح سنن النسائي»
١٧٧١ - عَنْ حَفْصَةَ - أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ، كَانَ إِذَا
سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
- صحيح : ق.
١٧٧٢- عن حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لََّ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ
الْأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ؛ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ
الصَّلاةُ.
- صحيح : ق.
١٧٧٣- عن حَفْصَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
- صحيح : ق.
١٧٧٤ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَ كَانَ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ
الفجر.
- صحيح : ق.
١٧٧٥ - عَنِ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ وََّ إِذَا طَلَعَ
الْفَجْرُ ؛ لا يُصَلِّ إِلّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
- صحيح: ق.
١٧٧٦ - عَنِ حَفْصَةَ، عَنِ رَسُولِ اللهِ وََّ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاةِ
الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاةِ.
- صحيح : ق.
١٧٧٧ - عن حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
٥٦٥

٢٠- كتاب قيام الليل
الْفَجْرِ؛ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفجر.
- صحيح : ق.
١٧٧٨ - عن حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ؛
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
/٥٠/٥
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١١٤٣) ، م.
١٧٧٩ - عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ.
- صحيح : ق ، وهو مختصر الذي يليه.
١٧٨٠ - عَن أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ وَهَ
بِاللَّيْلِ ؟ قَالَت : كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ
يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ؛ قَامَ فَرَكَعَ ،
وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي صَلاةِ الصِّبْحِ.
- صحيح: (( صحيح أبي داود)) (١٢١١) ، ق.
١٧٨١ - عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌ََّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ، وَيُخَفِّفُهُمَاً.
- صحيح : بما تقدم.
١٧٨٢- عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ
اللهِ وَهَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيَ:
(( لا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ)).
- صحيح الإسناد.
٥٦٦

((صحيح سفر النسائي))
٦١ - بَاب مَنْ كَانَ لَهُ صَلاةٌ بِاللَّيْلِ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ
١٧٨٣ - عن عَائِشَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهَا -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ:
((مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاةٌ بِلَيْلٍ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ؛ إِلّا كَتَبَ اللهُ
لَهُ أَجْرَ صَلاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ )).
- صحيح: (( إرواء الغليل)) (٢٠٥/٢)، ((التعليق الرغيب))
(٢٠٨/١).
٦٢ - اسْمُ الرَّجُلِ الرِّضَى
١٧٨٤ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ:
((مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلاةٌ صَلَّهَا مِنَ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْهَا ؛ كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً
تَصَدَّقَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ ، وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلاتِهِ )).
- صحيح : انظر ما قبله.
٦٣ - بَبِ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي الْقِيَامَ، فَنَامَ
١٧٨٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وََّ، قَالَ:
(( مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ
حَتَّى أَصْبَحَ ؛ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ - عَزَّ
وَجَلَّ - )).
- صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤٥٤)، ((التعليق الرغيب)) (١ /
٢٠٨)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (١١٧٢ - ١١٧٥).
٥٦٧

٢٠- كتاب قيام الليل
١٧٨٧- عَن أَبِي ذَرِّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ مَوْقُوفًا.
- صحيح : موقوف ، وهو في حكم المرفوع.
٦٤ - بَابِ كَمْ يُصَلِّي مَنْ نَامَ عَن صَلَاةٍ أَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ ؟
١٧٨٨ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ؛
مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ تَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ ؛ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ.
- صحيح : م، وهو طرف من الحديث المتقدم (١٦٠٠).
٦٥- بَاب مَتَّى يَقْضِي مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ ؟
١٧٨٩ - عن عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ:
((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْعَن شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ
وَصَلاةِ الظُّهْرِ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)).
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١٣٤٣)، م.
١٧٩٠ - عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ:
(( مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ - أوْ قَالَ جُزْئِهِ - مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ
الصَّبْحِ إِلَى صَلاةِ الظُّهْرِ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)).
- صحيح : م ، انظر ما قبله.
١٧٩١ - عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَرَأَهُ
حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاةِ الظُّهْرِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ - أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ -.
- صحيح : موقوف ، والحكم للمرفوع.
٥٦٨

(صحيح سنن النسائي)»
١٧٩٢ - عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ
اللَّيْلِ؛ فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلاةَ اللَّيْلِ.
- صحيح : مقطوع.
٦٦- بَبِ ثَوَبِ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
سِوَى الْمَكْتُوبَةِ وَذِكْرٍ اخْتِلافِ النَّاقِلِينَ
فِيهِ لِخَبَرٍ أُمُ حَيِبَةَ فِي ذَلِكَ ، وَالاخْتِلافِ عَلَى عَطَاءٍ
١٧٩٣ - عَن عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ:
((مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)).
- صحيح: ((التعليق الرغيب)) (٢٠١/١)، ((صحيح الترغيب ))
(٥٧٩).
١٧٩٤ - عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا -، عَنِ النَّبِيِّ وَ، قَالَ:
((مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْتَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ بَنَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَّهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: ؛
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ
بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ )».
- صحيح : انظر ما قبله.
١٧٩٥ - عن أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
عَالَ يَقُولُ:
٥٦٩

٢٠- كتاب قيام الليل
(( مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ ، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ؛ بَنَى
اللهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ )).
- صحيح: ((ابن ماجه)) (١١٤١) ، م.
١٧٩٦ - عن ابْنِ جُرَيْج ، قال : قُلْتُ لِعَطَاءِ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ
الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً! مَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ
حَدَّثَتْ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ، قَالَ :
((مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ؛ بَنَى
اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)).
- صحيح : بما قبله.
١٧٩٧ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ لَّهَ يَقُولُ:
((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ بَنَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ )) .
- صحيح : انظر ما قبله.
١٧٩٨ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الطَّائِفَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى
عَنَْسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا، فَقُلْتُ: إِنَّكَ عَلَى
خَيْرٍ ! فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ ؛ بَنَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ-
لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ )).
- صحيح الإسناد.
٥٧٠

((صحيح سنن النسائي »
١٧٩٩ - عَن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَت: مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
رَكْعَةٌ فِي يَوْمٍ ، فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ؛ بَنَى اللهُ لَّهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
- صحيح : بما قبله.
٦٧ - الاخْتِلافُ عَلَى إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ
١٨٠٣ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَجَ، قَالَ:
((مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي
الْجَنَّةِ)) .
- صحيح : م ، مضى (١٧٩٥).
١٨٠٤ - عَن أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَت: مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ
عَشْرَةَ رَكْعَةٌ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ؛ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .
- صحيح : أيضاً.
١٨٠٥ - عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ، قَالَت: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ◌ِنْتَيْ عَشْرَةً
رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ ؛ بَنَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.
- صحيح.
١٨٠٦ -عن أُمِّ حَبِبَةَ، أَنَّهُ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛
بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.
- صحيح.
١٨٠٧ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ێے
٠٠
٥٧١

٢٠ - كتاب قيام الليل
((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ سِوَى الْفَرِيضَةِ؛ بَنَّى اللهُ لَهُ - أَوْ
بُنِيَ لَهُ - بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ )).
- صحيح.
١٨٠٨ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ:
:
((مَنْ صَلَّى ثَِّيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ)).
- صحيح.
١٨٠٩ - عَنْ أُمّ حَبِيبَةَ، قَالَت: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ؛
بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.
- صحيح.
١٨١٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، قَالَ :
((مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ ثِْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ سِوَى الْفَرِيضَةِ؛ بَنَّى اللهُ لَهُ بَيْتًا
فِي الْجَنَّةِ ».
- صحيح : بما قبله.
١٨١١ - عَنِ حَسََّنَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ،
فَقِيلَ لَهُ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ وَ - حَدِّثُ،
عَنِ النَّبِيّ وََّ، أَنَّهُ قَالَ :
((مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا؛ حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ
٥٧٢

((صحيح سنن النسائي))
وَجَلَّ - لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ))، فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ.
- صحيح: (( ابن ماجه)) (١١٦٠).
١٨١٢ - عن أُمّ حَبِيبَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ وَلَه ـ، أَنَّ حَبِيبَهَا أَبَا الْقَاسِمِ
وَ أَخْبَرَهَا، قَالَ :
(( مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ؛ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ
النَّارُ أَبَدًا؛ إِنْ شَاءَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - )).
- صحیح بما قبله.
١٨١٣ - عَن أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لََّ كَانَ يَقُولُ:
((مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا؛ حَرَّمَهُ اللهُ- عَزَّ
وَجَلَّ - عَلَى النَّارِ)).
- صحيح أيضاً.
١٨١٤ - عَنْ أُمِّ حَيِّبَةَ، قَالَت: مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا؛ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.
- صحيح أيضاً.
١٨١٥ - عن أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ:
((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا؛ حَرَّمَهُ اللهُ
- تَعَالَى - عَلَى النَّارِ ».
- صحيح أيضاً.
٥٧٣

٢٠- كتاب قيام الليل
١٨١٦ - عَن أُمِّ حَبِيبَةَ، عَن النَِّيِّ وَ، قَالَ:
(( مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ )).
- صحيح : أيضاً.
٥٧٤

صحيح سنن النسائي
الفهرس العام
مقدمة الطبعة الجديدة
٥
مقدمة الطبعة الأولى
٧
١ - كتاب الطهارة
تأويل قوله - عز وجل - : ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
١
١٣
وأيديكم إلى المرافق ﴾
١٣
٢
٣
باب كيف يستاك ؟ ..
١٤
٤
الإكثار في السواك
١٥
٧
٦
الرخصة في السواك بالعشي للصائم.
٨
السواك في کل حین
١٥
٩
ذكر الفطرة - الاختتان -.
١٠
تقليم الأظفار
١١
نتف الإبط
١٦
١٢
حلق العانة
١٦
١٣
قص الشارب
١٧
التوقيت في ذلك
١٧
١٦
١٤
إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
١٥
١٦
الإبعاد عند إرادة الحاجة
١٧
١٧
الرخصة في ترك ذلك
١٨
١٨
القول عند دخول الخلاء
١٩
النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة
١٩
١٨
٥٧٥
باب السواك إذا قام من الليل
١٣
باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟
١٤
٥
باب الترغيب في السواك
١٤
١٥
١٦

فهارس الأبواب
٢٠
النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة .
١٩
٢١
الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
١٩
٢٢
الرخصة في ذلك في البيوت .
١٩
٢٠
٢٣
باب النهي عن مس الذَّكر باليمين عند الحاجة
الرخصة في البول في الصحراء قائماً
٢٤
٢٠
البول في البيت جالساً
٢١
٢٥
البول إلى السترة يستتر بها
٢١
٢٦
التنزه عن البول
٢١
٢٢
٢٩
البول في الطست
٣١
النهي عن البول في الماء الراكد
٢٢
٣٢
كراهية البول في المستحم
٢٣
٣٣
السلام على من يبول .
٢٢
٣٤
ردّ السلام بعد الوضوء
٢٣
٣٥
النهي عن الاستطابة بالعظم
٢٢
٣٦
النهي عن الاستطابة بالروث
٢٤
٣٧
٣٨
الرخصة في الاستطابة بحجرين .
٢٤
٣٩
الرخصة في الاستطابة بحجر واحد
٢٥
٤٠
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها
٢٥
٤١
الاستنجاء بالماء
٤٢
النهي عن الاستنجاء باليمين
٢٥
٤٣
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
٢٦
٤٤
باب التوقيت في الماء
٢٧
ترك التوقيت في الماء
٤٥
٢٧
٤٦
باب الماء الدائم
٢٨
٥٧٦
٢٧
باب البول في الإناء
٢٨
٢٢
٢٢
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار
٢٤

صحيح سنن النسائي
٤٧
باب ماء البحر
٢٨
٤٨
باب الوضوء بالثلج
٢٩
٤٩
الوضوء بماء الثلج
٢٩
٥٠
باب الوضوء بماء البَرَد
٢٩
٥١
سؤر الكلب
٣٠
الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب
٥٢
٣٠
٥٣
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب.
٣١
٥٤
سؤر الهرة
٣١
٥٥
باب سؤر الحمار
٣١
٥٦
باب سؤر الحائض
٣٢
٥٧
باب وضوء الرجال والنساء جميعاً
٣٢
٣٢
٥٨
باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
٣٢
٦٠
باب النية في الوضوء
٣٣
٦١
الوضوء من الإناء
٣٣
٦٢
باب التسمية عند الوضوء
٣٤
٦٣
الوضوء مرة مرة
٣٤
٦٤
٦٥
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
٣٥
صفة الوضوء
٦٦
غسل الكفين
٣٥
٦٧
كم تغسلان ؟
٣٠
٦٨
المضمضة والاستنشاق
٣٦
٦٩
بأي الیدین یتمضمض
٣٠
( اتخاذ ) الاستنثار
٧٠
٣٧
٥٧٧
باب فضل الجنب
٥٩
صب الخادم الماءَ على الرجل للوضوء
٣٤

فهارس الأبواب
٣٧
المبالغة في الاستنشاق
٧١
٣٧
الأمر بالاستنثار
٧٢
٣٨
باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم
٧٣
٣٨
بأي الیدین يستنثر
٧٤
٨٩
غسل الوجه
٧٥
٣٥
عدد غسل الوجه
٣٩
٧٨
باب صفة الوضوء
عدد غسل الیدین
٧٩
٨٠
باب حد الغسل .
٤١
٨١
٤٢
٨٣
باب مسح المرأة رأسها
٤٣
٨٤
٤٤
باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس .
٨٥
٤٤
باب المسح على العمامة
٨٦
٤٥
باب المسح على العمامة مع الناصية.
٨٧
٤٥
باب كيف المسح على العمامة ؟
٨٨
٤٥
٨٩
؟
باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل
٩٠
٤٦
الأمر بتخليل الأصابع
٩٢
٤٦
عدد غسل الرجلين
٩٣
٩٤
باب حد الغسل
٤٦
٩٥
باب الوضوء في النّعل
٤٧
٩٦
باب المسح على الخفين
٤٧
٤٩
باب المسح على الخفين في السفر
٩٧
٥٠
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر
٩٨
٥٧٨
٧٦
٧٧
غسل اليدين
٤٠
٤٠
باب صفة مسح الرأس
٤١
مسح الأذنين
باب إيجاب غسل الرجلين
٤٥

صحيح سنن النسائي
١٠٠
صفة الوضوء من غير حدث
٥١
١٠١
الوضوء لكل صلاة
٥٢
١٠٢ باب النضح
٥٢
١٠٣ باب الانتفاع بفضل الوضوء
٥٣
١٠٤
باب فرض الوضوء
٥٣
١٠٥ الاعتداء في الوضوء
٥٣
١٠٦ الأمر بإسباغ الوضوء
٥٤
١٠٧
باب الفضل في ذلك
٥٤
١٠٨ ثواب من توضأ كما أمر
٥٦
القول بعد الفراغ من الوضوء
١٠٩
١١٠
حلية الوضوء
٥٦
باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين
١١١
٥٨
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي
٥٨
باب الوضوء من الغائط والبول
١١٣
١١٤
الوضوء من الغائط
٦٠
١١٥
الوضوء من الريح
٦٠
الوضوء من النوم
١١٦
٦٠
١١٨
الوضوء من مس الذكر
٦٢
١١٩
باب ترك الوضوء من ذلك
٦٢
١٢٠ ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
٦٣
١٢١
باب ترك الوضوء من القُبلة
١٢٢
باب الوضوء مما غيرت النار
٦٣
١٢٣ باب ترك الوضوء مما غيرت النار
٦٥
١٢٤ المضمضة من السَِّيق .
٦٦
٥٧٩
٩٩ التوقيت في المسح على الخفين للمقيم
٥٠
٥١
١١٢
٩٥
٦٠
١١٧
باب النعاس
٦١

فهارس الأبواب
١٢٥ المضمضة من اللَّبَن
٦٧
(ذكرما يوجب الغسل وما لا يوجبه)
١٢٦ غسل الكافر إذا أسلم
٦٧
١٢٧ تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم
٦٧
١٢٨ الغسل من مواراة المشرك
٦٨
١٢٩
باب وجوب الغسل إذا التقى الخِتَانان
٦٨
١٣٠ الغسل من المني
٦٩
١٣١
غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
٦٩
١٣٢
باب الذي يحتلم ولا یری الماء
٧٠
١٣٣
باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة
٧١
١٣٤
ذكر الاغتسال من الحيض
٧١
١٣٥
ذكر الإقراء
٧٣
١٣٦
ذكر اغتسال المستحاضة
٧٥
١٣٧
باب الاغتسال من النفاس
٧٥
١٣٨
باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
٧٥
١٣٩
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم
٧٧
باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه
١٤٠
باب ذکر الاغتسال أوّل الليل
٧٧
١٤١
الاغتسال أولَ الليل وآخرَه
٧٨
١٤٢
باب ذكر الاستتار عند الاغتسال
٧٨
١٤٣
١٤٤
باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل
٧٩
١٤٥
باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك
٨٠
١٤٦
باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
٨٠
١٤٧
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب
٨١
١٤٨ باب الرخصة في ذلك
٨٢
٥٨٠