Indexed OCR Text
Pages 21-40
((صحيح سنن النسائي» ٢٥ - الْبَوْلُ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا ٢٩ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ بَالَ قَائِمًا؛ فَلا تُصَدِّقُوهُ؛ مَا كَانَ يُبُولُ إِلّ جَالِسًا. - صحيح: ((الصحيحة)) (٢٠١)، ((ابن ماجه)) (٣٠٧). ٢٦ - الْبَوْلُ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتِرُ بِهَا ٣٠ - عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَهِ، وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا، فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: انْظُرُوا يُبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرَأَةُ! فَسَمِعَهُ ، فَقَالَ : ((أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟! كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَتَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ، فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٤٦). ٢٧ - التَّنَزُّهُ عَنِ الْبَوْلِ ٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَه عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: (( إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا هَذَا؛ فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ))، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ : ٢١ ١-كتاب الطهارة ((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٧٨ و ٢٨٣)، ((ابن ماجه)) (٣٤٧) ، ق. ٢٨ - بَبِ الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ ٣٢ - عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّنَّهِ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ؛ يُيُولُ فِيهِ ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَِّيرِ. - حسن صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١٩). ٢٩ - الْبَوْلُ فِي الطَّسْتِ ٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ نَّهِ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ !! لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا، فَانْخَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى؟ ! - صحيح : خ ( ٤٤٥٩). ٣١ - النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ٣٥ - عَنِ جَابِرٍ، عَنِ رَسُولِ اللهِ وَهِ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. - صحيح: ((ابن ماجة)) ( ٣٤٣ - ٣٤٤)، م. ٣٢ - كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمُ ٣٦ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: ٢٢ ((صحيح سنن النسائي)) ((لا يُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ )). - صحيح: دون قوله: ((فَإِنّ عامة الْوِسْوَاسْ منه))، ((ابن ماجه)) ( ٣٠٤ ). ٣٣ - السَّلامُ عَلَى مَنْ يَبُولُ ٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ وَهُوَ يُبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٣٥٣). ٣٤ - رَدُّ السَّلامِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ٣٨ - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُدٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُ وَهُوَ يُبُولُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَاً ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٥٠)، ((الصحيحة)) (٨٣٤). ٣٥ - النَّهْيُ عَنِ الاسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ ٣٩ - عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهُ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بِعَظُمٍ أَوْ رَوْتٍ . - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٢٩). ٣٦ - النَّهْيُ عَنِ الاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ ٤٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ نَلِّ، قَالَ : ٢٣ ١- كتاب الطهارة ((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ؛ أُعَلِّمُكُمْ، إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلاءِ؛ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ)). وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ . - حسن صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٣١٣) ٣٧ - النَّهْيُ عَنِ الاكْتِفَاءِ فِي الاسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ٤١ - عَن سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟! قَالَ : أَجَلْ، فَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣١٦)، م. ٣٨ - الرُّخْصَةُ فِ الاسْتِطَابَةِ بِحَجَرَیْنِ ٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ، قال: أَتَى النَّبِيُّ وَّهِ الْغَائِطَ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ وَّةِ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: « هَذِهِ رِکْسٌ )). - صحيح : خ (١٥٦) ((صحيح الترمذي)) (١ / ١٦). قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: الرِّكْسُ ؛ طَعَامُ الْجِنِّ. ٣٩ - بَاب الرُّخْصَةِ فِي الاسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ٤٣ - عَن سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَن رَسُولِ اللهِ وَِّ، قَالَ: ٢٤ ٠ ((صحيح سنن النسائي) ((إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ)). - صحيح: ((الصحيحة)) (١٢٩٥ - ٢٧٤٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٢٨) ، ق - أبي هريرة. ٤٠- الاجْتِزَاءُ فِي الاسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا ٤٤ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ؛ فَلَيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَلَيَسْتَطِبْ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ )). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤٤)، ((صحيح أبي داود)) (٣٠) ٤١ - الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ٤٥ - عن أنس بنِ مالكٍ، قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي - نَحْوِي - إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. -صحيح: (( صحيح أبي داود )) (٣٣) ، ق. ٤٦ - عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ؛ فَإِنِّي أَسْتَحْسِهِمْ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّهِ كَانَ يَفْعَلُهُ. - صحيح: ((الترمذي)) (١٩). ٤٢ - النَّهْيُ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ ٤٧ - عَن أَبِ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ قَالَ: ٢٥ ١ - كتاب الطهارة ((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ ؛ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ )). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣١٠) ، ق. ٤٨ - عن أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَهِ فَهَى أَنْ يَتَّنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ. - صحيح: انظر ما قبله. ٤٩ - عَن سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ! قَالَ : أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ : ((لا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣١٦). ٤٣ - بَاب دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ ٥٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ تَوَضَاً، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ. - حسن: ((ابن ماجه)) (٣٥٨). ٥١ - عن جَرِيرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَهِ، فَأَتَّى الْخَلَاءَ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا جَرِيرُ! هَاتِ طَهُورًا))، فَأَتَّيْتُهُ بِالْمَاءِ ، فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ - فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضَ - . حسن : انظر ما قبله. ٢٦ ((صحيح سنن النسائي)) ٤٤ - بَاب التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ ٥٢ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ،فَهِ عَنِ الْمَاءِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابُ وَالسَّبَاعِ ؟ فَقَالَ : (( إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنٍ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥١٧)، ((إرواء الغليل)) (٢٣). ٤٥ - تَرْكُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ ٥٣ - عَن أَنَس، أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((دَعُوهُ لا تُزْرِمُوهُ))، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٥٢٨)، ((إرواء الغليل)) (١٩١/١)، ق. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي: لا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ. ٥٤ - عَن أَنَسٍ، قَالَ : بَالَ أَعْرَابِيُّ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَِّيُّ ◌َهـ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصُبَّ عَلَيْهِ. - صحيح: ق. ٥٥ - عن أنسٍ، قال : جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَبَالَ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ : ((اتْرُكُوهُ))، فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ أَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ. - صحيح : ق. ٢٧ ١-كتاب الطهارة ٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ! فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ )). - صحيح : المصدر نفسه : خ. ٤٦ - بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ ٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ وَلِّ، قَالَ : (( لا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٤٤) ، ق. ٥٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (( لا يُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ )). - صحیح: المصدر نفسه، ق. ٤٧ - بَابِ مَاءِ الْبَحْرِ ٥٩ - عَنْ أَبي هُريرة، قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: (( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٨٦). ٢٨ (صحيح سنن النسائي)) ٤٨ - بَابِ الْوُضُوءِ بِالثَّلْج ٦٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ جْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً، فَقُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : ((أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ». - صحيح: (( ابن ماجه)) (٨٠٥) ، ق. ٤٩ - الْوُضُوءُ بِمَاءِ الثَّلْجِ ٦١ - عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقُّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ». - صحيح: ((إرواء الغليل)) (٤٢/١)، ق. ٥٠ - بَابِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ ٦٢ - عَنْ عَوفِ بْنِ مالكٍ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهُ يُصَلِّي عَلَى مَيْتٍ ، فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَأَوْسِعْ ٢٩ ١ - كتاب الطهارة مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)). - صحيح: ((ابن ما جه)) (١٥٠٠)، م، ((أحكام الجنائز)) (١٢٣)، ((إرواء الغليل)) (٤٢/١). ٥١- سُؤْرُ الْكَلْبِ ٦٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ: ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ». - صحيح : ق. ٦٤ - عن أبي هريرة، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ )). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٦٣ - ٣٦٤)، ق، ((إرواء الغليل)) ( ٢٤ ). ٥٢ - الأَمْرُ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ٦٦- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). - صحيح: ((إرواء الغليل)) (١٨٩/١)، م. ٣٠ (( صحيح سفر النسائي)) ٥٣ - بَابِ تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ ٦٧ - عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ ، وَقَالَ : ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ؛ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتِّرَابِ ». - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٦٥)، ((إرواء الغليل)) (١٦٧)، م. ٥٤ - سُؤْرُ الْهِرَّةِ ٦٨ - عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً - مَعْنَاهَا - : فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟! فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهـ قَالَ : ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ؛ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّفِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٣٦٧)، ((إرواء الغليل)) (١٧٣). ٥٥ - بَابِ سُؤْرِ الْحِمَارِ ٦٩ - عَن أَنَس، قَالَ: أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. - صحيح: (( ابن ماجه )) ( ٣١٩٦) ، ق. ٣١ ١ -كتاب الطهارة ٥٦ - بَاب سُؤْرِ الْخَائِضِ ٧٠- عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللهُ عَنْهَا - ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ ، فَيَضَعُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ، وَأَنَا حَائِضٌ ، وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ ، فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ ؛ وَأَنَا حَائِضٌ. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٦٤٣)، ( إرواء الغليل)) (١٩٧٢)، م. ٥٧ - بَاب وُضُوءِ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا ٧١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَهِّ جَمِيعًا. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٣٨١)،خ. ٥٨ - بَابِ فَضْلِ الْجُنُبِ ٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ، أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا كَانتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ وَهُ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ . - صحيح: ((ابن ماجه)) ( ٣٧٦): ق، ويأتي بزيادة (٢٣١). ٥٩ - بَبِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ ٧٣ - كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّهِ يَتَوَضَّأْ بِمَكُّوكٍ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ. - صحيح: (( صحيح أبي داود)) (٨٥) ، ق. ٧٤ - عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّ تَوَضَاً، فَأُتِيَ بِمَاءٍ ٣٢ ((صحيح سنن النسائي)) فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَىِ الْمُدِّ. - صحيح: ((صحيح أبي داود)) (٨٤). ٦٠ - بَبِ النَّّةِ فِي الْوُضُوءِ ٧٥ - عَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٠١ (( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ )). - صحيح: (( ابن ماجه )) (٤٢٢٧) ، ق. ٦١ - الْوُضُوءُ مِنَ الإِنَاءِ ٧٦ - عَنْ أَنَسِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ - وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ -، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأَتِيَ رَسُولُ اللهِ وَهُ بِوَضُوءٍ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤْوا، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّى تَوَضَّؤْوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. - صحيح : ق. ٧٧ - عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَأُتِيَ بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَيَقُولُ : ( حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -)). ٣٣ ١ -كتاب الطهارة قِيلَ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : أَلْفُ وَخَمْسُ مِئَةٍ. ٥ ٠٥/٠٥٥٥ - صحيح : خ . ٦٢ - بَاب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ ٧٨ - عَن ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَن أَنَسِ ، قَالَ : طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَهِ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ ))، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ، وَيَقُولُ : ((تَوَضِّئُوا بِسْمِ اللهِ))، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لأَنَسٍ : كَمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ : نَحْوَا مِنْ سَبْعِينَ. - صحيح الإسناد. ٦٣ - صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ ٧٩ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قال: سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَه حِينَ تَوَضَّأَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. - صحيح : (( صحيح أبي داود )) (١٣٦ و ١٣٩) ، ق. ٦٤ - الْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً ٥٠٠٠ ٨٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءٍ رَسُولِ اللهِ وَهِ؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. - صحيح: ((ابن ماجه)) (٤١١). ٣٤ ((صحيح سنن النسائي)) ٦٥ - بَاب الْوُضُوءُ ثَلاثاً ثَلاثًا ٨١ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أنّه تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا؛ يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَلِهِ. - صحيح: (( ابن ماجه)) (٤١٤). صِفَةُ الْوُضَوْءِ ٦٦ - غَسْلُ الْكَفَيْنِ ٨٢ - عَنْ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَه فِي سَفَرٍ، فَقَرَعَ ظَهْرِي بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ ، فَعَدَلَ، وَعَدَلْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَّى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَرْضِ ، فَأَنَاخَ، ثُمَّ انْطَلَقَ، قَالَ : فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : (( أَمَعَكَ مَاءٌ؟ ))، وَمَعِي سَطِيحَةٌ لِي، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيْقَةُ الْكُمَّيْنِ ، - فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَذَكَرَ مِنْ نَاصِيَتِهِ شَيْئًا، وَعِمَامَتِهِ شَيْئًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَالَ : ((حَاجَتَكَ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ، فَجِئْنَا وَقَدْ أَمَّ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ ، فَذَهَبْتُ لُأُوذِنَهُ ، فَنَهَانِي ، فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا. - صحیح: « صحيح أبي داود )) (١٣٦ و١٣٩) ، ق ، لكن ليس عندخ ذكر الناصية والعمامة. ٣٥ ١ - كتاب الطهارة ٦٧ - كَمْ تُفْسَلانِ ؟ ٨٣ - عَنْ أَبِي أَوْسِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ اسْتَوْكَفَ ثَلاثًا . - صحيح الإسناد. ٦٨ - الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ ٨٤ - عَنِ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ؛ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِلّهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي ، ثُمَّ قَالَ : ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ - ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). - صحيح : (( صحيح أبي داود )) (٩٤) ، ق. ١ ٦٩ - بِأَيِّ الْيَدَّيْنِ يَتَمَضْمَضُ ؟ ٨٥ - عَنِ حُمْرَانَ ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ : ٣٦ ((صحيح سنن النسائي » ((مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ - لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ - ؛ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). - صحيح : ق. ٧٠- اتِّخَاذُ الاسْتِنْثَارِ ٨٦ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءٌ، ثُمَّ لِيَسْتَنْشِرْ)). - صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١٢٨) ، ق. ٧١ - الْمُبَالَغَةُ فِي الاسْتِنْشَاقِ ٨٧ - عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبَرَني عَنِ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ؛ إِلّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٤٠٧). ٧٢ - الأَمْرُ بِالاسْتِنْثَارِ ٨٨ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَأَ فَلَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ)). - صحيح: (( ابن ماجه)) (٤٠٩ ) ، ق. ٨٩ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ٣٧ ١ -كتاب الطهارة ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ)). - صحيح: ((ابن ماجه)) (٤٠٦). ٧٣ - بَابِ الأَمْرِ بِالاسْتِنْثَارِ عِنْدَ الاسْتِقَاظِ مِنَ النَّوْم ٩٠ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ؛ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ )). - صحيح : ق. ٧٤ - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ ؟ ٩١ - عَن عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِوضُوءٍ، فَتَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَفَعَلَ هَذَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللهِ وَهِ. - صحيح الإسناد. ٧٥- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ ٩٢ - عَن عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - وَقَدْ صَلَّى، فَدَعَا بِطَهُورٍ ، فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ، وَقَدْ صَلَّى ؟ مَا يُرِيدُ إِلّا لِيُعَلِّمَنَا! فَأَتِيَ بِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ ، فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا؛ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَيَدَهُ الشِّمَالَ ٣٨ : ((صحيح سفى النسائي)) ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةٌ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَُّ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ وَ لِّ؛ فَهُوَ هَذَا. - صحيح : (( صحيح أبي داود)) (١٠٠). ٧٦ - عَدَدُ غَسْلِ الْوَجْهِ ٩٣ - عَن عَلِيٍّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - ، أَنَّهُ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ فِيهِ مَاءٌ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍ وَاحِدٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ - وَأَشَارَ شُعْبَةُ [ راويهِ ] مَرَّةً مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخٍَّ رَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ: لا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لا؟ ! - ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللهِ وَلَه؛ فَهَذَا طُهُورُهُ. - صحيح: (( صحيح أبي داود)) (١٠٢). ٧٧ - غَسْلُ الْيَدِیْنِ ٩٤ - عَن عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّاً دَعَا بِكُرْسِيٍّ ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍ وَاحِدٍ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ وَّ؛ فَهَذَا وُضُوءُهُ. - صحيح الإسناد. ٣٩ ١ -كتاب الطهارة ٧٨ - بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ ٩٥ - عن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : دَعَانِي أَبِي عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ ، فَقَرَّبْتُهُ لَهُ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ -، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةٌ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا ، فَقَالَ : نَاوِلْنِي، فَنَاوَلْتُهُ الإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوْئِهِ ، فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا، فَعَجِبْتُ ! فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : لا تَعْجَبْ! فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ - النََِّّ ◌َ - يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ. يَقُولُ لِوُضُوئِهِ هَذَا ، وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا. - صحيح : (( صحيح أبي داود)) ( ١٠٧ ). ٧٩ - عَدَدُ غَسْلِ الْبَدَيْنِ ٩٦ - عَن أَبِي حَيَّةَ - وَهُوَ ابْنُ قَيْسِ - ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً - رَضِي اللهُ عَنْهُ- تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَيْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طُهُورُ النَّبِيِّ ◌َهِ. - صحيح: ((الترمذي)) ( ٤٨). ٤٠