Indexed OCR Text

Pages 501-515

قلت: وكذلك (((١) رواه مالك في ((الموطأ)) (٢)، عن نافع، عن
ابن عمر قال : إذا صَلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وإذا
صلى وحده فليقرأ ، قال : وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام .
ومنها: ما رواه الطبراني في ((معجمه الوسط)) (٣): نا محمد بن
إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ، حدثني أبي عن جدي ، عن
النضر بن عبد الله ، ثنا الحسن بن صالح ، عن أبي هارون العبدي ، عن
أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله وَ له: ((من كان له إمام فقراءة
الإمام له قراءة))، وأخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٤) ، عن إسماعيل
ابن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي ، عن الحسن بن صالح به سنداً
ومتناً . قال ابن عدي : هذا لا يتابع عليه إسماعيل ، وهو ضعيف .
قلت : قد تابعه النضر بن عبد الله كما تقدم ، عند الطبراني .
ومنها: ما أخرجه الدارقُطْني في «سننه » (٥) عن محمد بن عبَّاد
الرازي ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي ، عن سهيل بن أبي صالح ،
عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء . وقال الدارقطني : لا يصح
هذا عن سهل ، تفرد به محمد بن عَبَّد الرازي ، وهو ضعيف .
ومنها : ما رواه الدارقطني في (( سننه )) (٦) من حديث عاصم بن
عبد العزيز المدني ، عن أبي سهيل ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن
ابن عباس، عن النبي - عليه السلام - قال: (( يكفيك قراءة الإمام
خافتَ ، أو جَهر (٧))). قال الدارقطني : قال أبو موسى : قلت لأحمد
ابن حنبل في حديث ابن عباس هذا فقال : حديث منكر . ثم أعاده
(١) انظر: نصب الراية (١١/٢ - ١٣).
(٢) كتاب الصلاة ، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (٤٥).
(٤) (٥٢٤/١، ترجمة إسماعيل).
(٣) (٧٥٧٩/٧) .
(٥) (٣٣٣/١)، وفيه: ((أبو يحيى التيمي ومحمد بن عبد الله ضعيفان)).
(٧) في سنن الدارقطني: ((أو قرأ)).
(٦) نفسه .
- ٥٠١ -

الدارقطني في موضع آخر ، قريب منه . وقال : عاصم بن عبد العزيز
ليس بالقوي ، ورفعه وهم (١) .
ومنها : ما رواه ابن حبَّان في كتاب ((الضعفاء ))، عن غنيم بن سالم،
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله: (( من كان له إمامٌ فقراءة
الإمام له قراءة)) ، وأعلّه بغنيم ، وقال : إنه يخالف الثقات في الروايات،
لا تعجبني الرواية عنه ، فكيف الاحتجاج به ؟!
ومن الآثار: ما روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه )) قال : نا محمد بن
سليمان الأصبهاني ، عن عبد الرحمن الأصبهاني - هو ابن عبد الله - عن
ابن أبي ليلى ، عن عليٍّ قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة .
ومحمد الأصبهاني قال الذهبي: صدوق، وقال في (( الكاشف)): أخرج
له الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وقَوَّاه ابن حبَّان ، وباقي السند على
شرط الصحيح .
وروى عبد الرزاق في ((مصنفه )» عن داود بن قيس ، عن محمد بن
عجلان ، قال : قال علي : من قرأ مع الإِمام فليس على الفطرة ، قال :
وقال ابن مسعود : مُلِئَ فوه تراباً ، قال : وقال عمر بن الخطاب : وددتُ
أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجرٌ .
وقال صاحب ((التمهيد )): ثبت عن عليٍّ، وسعْد ، وزيد بن ثابت
أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسرَّ ، ولا فيما جهر .
وروى / عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ،
عن الأسود ، قال : وددتُ أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلِئَ فوه تراباً .
[٢٨١/١-١]
وعن معمر ، عن أبي إسحاق ، أن علقمة قال : وددت أن الذي يقرأ
خلف الإمام ملئَ فوه - أحسبه ، قال : تراباً أو رضيفاً . وقال ابن
أبي شيبة : ثنا الأحمر ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : أول ما أحدثوا
القراءة خلف الإمام ، وكانوا يقرءون .
(١) سنن الدارقطني (٣٣١/١).
- ٥٠٢ -

وأخرج الطحاوي في ((شرح الآثار)) ، عن حمّاد بن سلمة ، عن
أبي جمرة ، قال : قلت لابن عباس : أقرأ والإمام بين يديّ ؟ فقال: لا.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن جابر ، قال : لا يُقرأ خلف الإِمام ، إن
جهر، ولا إن خافت)) (١) .
وإذا تأملت ما ذكرناه كله عرفت بطلان ما حمله البيهقي في كتاب
(المعرفة)) من أحاديث: ((من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة)) على
ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام وعلى قراءة الفاتحة دون السورة ، وكيف
يصح هذا ؟!
وقد روى ابن أبي شيبة : نا وكيع ، عن عمر بن محمد ، عن موسى
ابن سعد ، عن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له .
ونا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، قال : سألته عن
القراءة خلف الإمام ، قال : ليس وراء الإمام قراءةٌ .
ونا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، قال:
أنصت للإمام .
وهذه الأسانيد كلها صحاح ، وذكر أصحابنا أن منع المقتدي عن القراءة
مأثور عن ثمانين من كبار الصحابة ، منهم عليّ ، والعبادلة - رضي الله
عنهم - .
والجواب عن حديث الكتاب: فقوله: ((لا تفعلوا إِلا بأُمِّ القرآن»
يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات عند قراءة القرآن ، فلما نزل
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا﴾ (٢) ، بطلت
القراءة خلف الإمام ، وقد وردت أخبار في أن هذه الآية نزلت في القرآن
خلف الإمام ، والدليل على ما قلنا : ما أخرجه البيهقي (٣) ، عن
(١) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(٣) السنن الكبرى (١٥٥/٢).
(٢) سورة الأعراف: (٢٠٤) .
- ٥٠٣ -

مجاهد قال: ((كان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الصلاة ، فسمع
قراءة فتىّ من الأنصار، فنزلت: ﴿وَإِذَا قُرِئَّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ
وأَنصتُواْ﴾، وأخرج عن الإمام أحمد قالَ : أجمع الناسُ على أن هذه
الآية في الصلاة .
ويحتمل أن يكون ذلك بطريق تحصيل الفضيلة والكمال ، لا الوجوب
للأحاديث التي ذكرناها، وقوله: ((فإنه لا صلاة لمن [ لم ] يقرأ بها ))
معناه : لا صلاة كاملة لمن [ لم ] يقرأ بها ، ونحن نقول أيضاً بذلك ،
ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد ، وأما المقتدي فليس عليه ذلك أصلاً ،
فإن قالوا المقتدي مصلٍّ وكل مصلٍّ تجب عليه القراءة ، فالمقتدي تجب عليه
القراءة ، قلنا : المقتدي أيضاً قارئٌ ؛ لأن قراءة إمامه قراءته ، وليست
صلاة المقتدي صلاةً بلا قراءة ، بل صلاته صلاة بقراءة ، فافهم .
وقال الخطابي : هذا الحديث يصرح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبةٌ على
من صلَّى خلف الإمام ، سواء جهر الإمام بالقراءة ، أو خافت بها ،
وإسنادهُ جيد لا طعن فيه .
قلت : قد حصل للخطابي ولغيرهِ جوابهُ بما ذكرناه ، ولو كان هذا
الحديث مما يستدل به أصحابنا لقال الخطابي أو غيرهُ منهم : هذا الحديث
معلولٌ بمحمد بن إسحاق ؛ لأن عادة غالبهم إذا كان الحديث لهم يجعلونه
من أعالي الأحاديث وأثبتها ، وإن كان في نفس الأمر معلولاً ، وإذا كان
عليهم يجعلونه معلولاً وإن كان صحيحاً ، يتحققُ ذلك من يتأمل في وجوه
الاستدلالات في كتبهم .
٨٠١ - ص - نا الربيع بن سليمان الأزدي ، ثنا عبد الله بن یوسف ، ثنا
الهيثم بن حميد ، قال : أخبرني زيد بن واقد ، عن مكحول ، عن نافع بن
محمود بن الربيع الأنصاري ، قال نافعُ: أَبْطَأَ عُبادةُ عن صَلاة الصَّبْح ، فأقامَ
أبو نُعيم المُؤَذِنُ الصَّلاةَ، فَصَلَّى أبو نعيم بالناسِ ، وأَقْبَلَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامت،
وأنا معه حتى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبي نُعيم، فَجَهَرَ بالقراءَةِ (١) ، فَجَعَلَ عُبادةُ
(١) في سنن أبي داود: ((وأبو نعيم يجهر بالقراءة)).
- ٥٠٤ -

يَقْرَأُ بِأُمِّ (١) القُرآن، فلما انصرفَ قلتُ لعُبَادَةَ: سَمعتُكَ تَقرأُ بِأُمِّ القُرآن
وأبوِ نُعيمِ يَجْهَرُ ؟ قَال: أَجَلْ ، صَلَّى بنا رسولُ الله - عليه السلام - بعضَ
الصَّلَواتُ التي يُجْهَرُ فيها بالقراءَةِ، فالتبسَتْ (٢) / عليه القراءةُ، ولما (٣) [٢٨١/١ -ب]
انصرفَ أَقبلَ علينا بوجْهه، وَقالَ: ((هَلْ تَقْرِءُونَ إِذا جَهَرْتُ بالقرَاءَةَ )»؟
فقال بَعضُنَا: إِنَّا نَصنعُ ذلكَ، قال: ((فلا ، وأنا أَقولُ: مالي يُنازعُنِي القُرْآنُ،
فلا تَقرءُوا بشيءٍ من القُرآنِ إذا جَهَرْتُ، إلا بأُمِّ القُرآنِ)) (٤) .
ش - الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري الأعرج الأزدي
مولاهم. روى عن : عبد الله بن وهب ، وأبي زرعة وهب [ الله ] بن
راشد ، [ والشافعي ] (٥) ، وغيرهم . روى عنه : أبو داود ، والنسائي،
وأبو جعفر الطحاوي . وقال الخطيب : كان ثقةً . مات في ذي الحجة سنة
[ ست ] (٥) وخمسين ومائتين (٦) .
وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسِيّ أبو محمد المصري الدمشقي ، أصله
دمشقي، نزل تنيس. [ روى عن: عيسى بن يونس ] (٥) ، والليث بن
سعد ، والهيثم بن حميد ، وغيرهم . روى عنه : ابن معين ، والربيع بن
سليمان ، وبكر بن سهل الدمياطي ، وغيرهم . وقال أبو حاتم : ثقةٌ .
توفي بمصر سنة ثماني عشرة ومائتين . روى له : أبو داود ، والترمذي ،
(٧)
والنسائي (٧) .
والهيثم بن حميد أبو الحارث الدمشقي .
وزيد بن واقد الشامي أبو عُمر، ويقال : أبو عَمْرو الدمشقي . روى
(١) في سنن أبي داود: ((أم)).
(٢) في سنن أبي داود: ((قال: فالتبست)).
(٣) في سنن أبي داود: ((فلما)).
(٤) النسائى: كتاب الافتتاح ، باب : قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به
الإمام (٢/ ١٤١).
(٥) غير واضح في الأصل .
(٦) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩/ ١٨٦٣).
(٧) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٦/ ٣٦٧٣) .
٣٣ ٠ شرح سنن أبي داوود ٣
- ٥٠٥ -

عن : جبير بن نفير ، ومكحول ، وعبد الملك بن مروان ، وغيرهم .
روى عنه : يحيى بن حمزة ، والهيثم بن حميد ، وعمرو بن واقد ،
وغيرهم . قال ابن معين : ثقةٌ. روى له الجماعة، إلا الترمذي (١).
ونافع بن محمود بن الربيع ، ويقال : ربيعة ، روى عن : عبادة بن
الصامت ، روى عنه : حرام بن حکیم الدمشقي ، روی له : أبو داود ،
والنسائي (٢).
قوله: ((أجل )) أي : نعم .
قوله: (( فلا )) أي : لا تصنعوا ذلك .
قوله: ((مالي ينازعني القرآن)) أي : يجاذبني ، من المنازعة ، وهي
المجاذبة في الأعيان والمعاني ، كأنهم إذا جهروا بالقراءة خلفه شغلوهُ ،
و((القرآن)) مرفوع بالفاعلية.
وقد استدلوا به في فرضية قراءة الفاتحة ، وأنها لا تترك أصلاً سواء
منفرداً أو إماماً ، أو مقتدياً ، وسواء كان الإمام في الصلاة الجهرية ، أو
غيرها [ ويغني ] (٣) عن هذا ما ذكرناه مستوفى عن قريب ، ويلزمُهم في
ذلك مسألة : وهو أن الرجل إذا أتى الإمام وهو راكع فيكبر ويركع معه ،
ويعتد ذلك من الركعة بالإجماع ، وإن لم يقرأ فيها شيئاً ، فَدلّ ذلك أن
القراءة ليست واجبة [ في حقه ] (٣)، وأن قراءة الإمام كقراءته .
والحديث أخرجه النسائي .
٨٠٢ - ص - نا عليّ بن سَهْل الرملي ، نا الوليد، عن ابن جابر وسعيد
ابن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء ، عن مكحول ، عن عبادة نحو حديث
الربيع بن سليمان قالوا : فكان مَكْحُولٌ يقولُ: اقْرَءُوا في المغرب (٤)،
(١) المصدر السابق (١٠/ ٢١٣٠).
(٢) المصدر السابق (٦٣٦٩/٢٩).
(٣) غير واضحة في الأصل .
(٤) في سنن أبي داود: ((فكان مكحول يقرأ في المغرب)).
- ٥٠٦ -

والعشاء ، والصّبح بفاتحة الكتاب في كُلِّ ركعة سرا، قال مكحولٌ: اقرأ بها
فيماَ جَهَّرَ به الإمَامُ إذا قَرَأَ بفاتحة الكتاب ، وسكّتَ سرا ، فإن لم يَسْكُتْ اقْرَاً
بها قَبْلَهُ، ومَعَهُ، وَبَعْدَهُ، ولا تَتْرُكْهَاَ علىَ حَال (١)، (٢) .
ش - عليٌّ بن سهل بن قادم الرملي ، قد مَرَّ مَرَّةً .
والوليد بن مسلم [ القرشي ] (٣) مولاهم أبو العباس الدمشقي .
وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (٤) أبو عُتْبَةَ الشامي (٥)
الدمشقي الداراني . روى عن : الزهري ، ومكحول ، ومحمد بن
واسع، وغيرهم . روى عنه : ابنه عبد الله ، وابن المبارك ، والوليد بن
مسلم ، وغيرهم . قال ابن معين : ثقةٌ . مات سنة ثلاث وخمسين ومائة.
روی له الجماعة (٦).
وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ، وعبد الله بن العلاء
الدمشقي.
وهذا منقطع لأن مكحولاً لم يدرك عبادة بن الصامت ، وقد ذكرنا
أخباراً من الصحابة والتابعين في ترك القراءة خلف الإمام سواء جهر ، أو
خافت .
والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله .
يَتْلُوه الجزء الثاني ، أوله :
((باب من رأى القراءة إذا لم يجهرْ)).
(١) في سنن أبي داود: ((على كل حال)).
(٢) انظر التخريج المتقدم.
(٣) غير واضحة في الأصل .
(٤) في الأصل: (( ... ابن جابر وغيرهم روى عنه الأزدي ... )) وهو سبق
قلم.
(٥) كذا، ولعله يقصد ((السلمي)) كما في تهذيب الكمال .
(٦) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٩٩٢/١٨).
- ٥٠٧ -

وقد فرغتْ يَمِينُ مؤلفه من هذا الجزء يوم الأحد الثالث من ربيع الأول
عام خمس وقت ما تم ، وكان الابتداء فيه غُرَّة محرم من هذه السنة ،
وكان مكثي فيه تسويداً وتبييضاً وإصلاحاً ، وغير ذلك مدة شهرين ليس
إلا؛ مع تَخَللات الحوادث في الأيام ، ووقوع الفترات بين الأيام ، وهجوم
العوارض ، والعوائق ، وعدم السلامة من الموانع واللواحق ، ولكن الله
يَسَّرَهُ بِفَضْلِه، وهَوَّنَه بلطفه (١) .
(١) جاء بهامش الأصل بخط مغاير لخط المصنف: ((وهو الأول من شرح سنن
أبي داود للإمام العيني )) .
- ٥٠٨ -

فهرس محتویات
الجزء الثالث

باب
الصفحة
تابع كتاب الصلاة :
٤٠ - باب : في المؤذن ينتظر الإمام
٥
٤١ - باب : في التثويب
.
٦
٤٢ - باب : في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً
٧
٤٣ - باب : التشديد في ترك الجماعة
١٦
٤٤ - باب : في فضل صلاة الجماعة
٢٩
٤٥ - باب : فضل المشي إلى الصلاة
٣٣
٤٦ - باب : الهدئ في المشي إلى الصلاة
٤٤
٤٧ - باب : فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها
٤٨
٤٨ - باب : في خروج النساء إلى المسجد
٥٠
٥٧
٤٩ - باب : السعي إلى الصلاة
٥٠ - باب : الجمع في المسجد مرتين
٦٣
٥١ - باب : فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم
٦٥
٥٢ - باب : إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد
٧٣
٧٥
٥٣ - باب : جماع الإمامة وفضلها
٥٤ - باب : كراهية التدافع على الإمامة
٧٧
٥٥ - باب : من أحق بالإمامة
٧٨
٥٦ - باب : إمامة النساء .
٩٣
٥٧ - باب : في الرجل يؤم القوم وهم له كارهون
٩٧
٥٨ - باب : في إمامة الأعمى
٩٩
- ٥١١ -

باب
الصفحة
٥٩ - باب : إمامة الزائر .
١٠٠
٦٠ - باب : الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم
١٠١
٦١ - باب: إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة
١٠٤
٦٢ - باب : الإمام يصلي من قعود
١٠٨
١٢٣
٦٣ - باب : الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان ؟
٦٤ - باب : إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ؟
١٢٨
١٣١
٦٥ - باب : الإمام ينحرف بعد التسليم
١٣٥
٦٦ - باب : الإمام يتطوع في مكانه
١٣٦
٦٧ - باب : الإمام یحدث بعد ما یرفع رأسه
١٤٣
٦٨ - باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام
١٤٩
٦٩ - باب : التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله
٧٠ - باب : فيمن ينصرف قبل الإمام .
١٥١
١٥٢
٧١ - باب : جماع أبواب ما يصلى فيه .
١٥٧
٧٢ - باب : الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي .
١٥٩
٧٣ - باب : في الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره
١٦٠
٧٤ - باب : الرجل يصلي في قميص واحد
١٦٢
٧٥ - باب : إذا كان ثوباً ضيقاً .
١٦٥
٧٦ - باب : من قال : يتزر به إذا كان ضيقاً
٧٧ - باب : الإسبال في الصلاة
١٦٧
١٧٠
٧٨ - باب : في كم تصلي المرأة ؟
١٧٦
٧٩ - باب : المرأة تصلي بغير خمار
- ٥١٢ -

باب
الصفحة
١٨٠
٨٠ - باب : السدل في الصلاة
٨١ - باب : الصلاة في شُعُر النساء
١٨٣
١٨٤
٨٢ - باب : الرجل يصلي عاقصاً شعره
١٨٩
٨٣ - باب : في الصلاة في النعل .
١٩٨
٨٤ - باب : المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما ؟
٢٠٠
٨٥ - باب : الصلاة على الخمرة
٢٠٢
٨٦ - باب : الصلاة على الحصير
٢٠٧
٨٧ - باب : الرجل يسجد على ثوبه
٢٠٨
٨٨ - باب : تفريع أبواب الصفوف
٢٠٩
٨٩ - [ باب ] : تسوية الصفوف
٢٢٢
٩٠ - باب : الصفوف بين السواري
٩١ - باب : من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر .
٢٢٤
٢٢٨
٩٢ - باب : مقام الصبيان من الصف
٢٣١
٩٣ - باب : صف النساء والتأخر عن الصف الأول
٩٤ - باب : مقام الإمام من الصف
٢٣٤
٩٥ - باب : الرجل يصلي وحده خلف الصف
٢٣٦
٩٦ - باب : الرجل يركع دون الصف
٢٤٠
٩٧ - باب : ما يستر المصلي
٢٤١
٩٨ - باب : الخط إذا لم يجد عصى
٢٤٥
٩٩ - باب : الصلاة إلى الراحلة
٢٤٩
١٠٠ - باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه ؟
٢٥٠
- ٥١٣ -

باب
الصفحة
١٠١ - باب : الصلاة إلى المتحدثين والنيام
٢٥٢
١٠٢ - باب : الدنو من السترة .
٢٥٤
١٠٣ - باب : ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه
٢٥٨
١٠٤ - باب : ما ینهى عنه من المرور بين يدي المصلي
٢٦٣
٢٦٧
١٠٥ - باب : ما يقطع الصلاة .
١٠٦ - باب : سترة الإمام سترة لمن خلفه
٢٧٤
٢٧٦
١٠٧ - باب : من قال : المرأة لا تقطع الصلاة
٢٨٢
١٠٨ - باب : من قال : الحمار لا يقطع الصلاة
٢٨٦
١٠٩ - باب : من قال : الكلب لا يقطع الصلاة
٢٨٩
١١٠ - باب : من قال : لا يقطع الصلاة شيء
٢٩٢
أبواب استفتاح الصلاة :
٢٩٢
١١٢ - باب : افتتاح الصلاة
١١٣ - باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع
٣٤١
٣٥٣
١١٤ - باب : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
٣٥٧
١١٥ - باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء
٣٨٧
١١٦ - باب: من رأى الاستفتاح بـ ((سبحانك))
٣٩٢
١١٧ - باب : السكتة عند الاستفتاح
١١٨ - باب: من لم ير الجهر بـ (( بسم الله الرحمن الرحيم )
٣٩٨
١١٩ - باب : من جھر بها
٤٤٢
١٢٠ - باب : تخفيف الصلاة
٤٤٦
- ٥١٤ -
١١١ - باب : في رفع الیدین
٣١٣

باب
الصفحة
٤٥٢
١٢١ - باب : تخفيف الصلاة للأمر يحدث
٤٥٥
١٢٢ - باب : القراءة في الظهر
٤٦٢
١٢٣ - باب : تخفیف الأخریین
١٢٤ - باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
٤٦٧
٤٧٤
١٢٥ - باب : قدر القراءة في المغرب
٤٧٨
١٢٦ - باب : من رأى التخفيف فيها
١٢٧ - باب : القراءة في الفجر
٤٨٠
٤٨٣
١٢٨ - باب : الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين
١٢٩ - باب : من ترك القراءة في صلاته ..
٤٨٤
- ٥١٥ -