Indexed OCR Text

Pages 401-409

٨٣- (قَتَلُ الْكَلْبِ العَقُورِ) - حديث رقم ٢٨٢٩
٤٠١
قال: لأن رسول اللّه وَال استيقظ لها، وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت.
فتناول قوله ◌َّله: ((السبع العادي)) الأسد، والنمر، وغيرهما من السباع، بل قوله:
((الكلب العقور)» يتناول هذه الأشياء، كما سنحكيه بعد ذلك.
وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكيّ عن الشافعيّ رحمه الله تعالى، لكن ذهب
القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين، وغيرهما إلى أنه ليس بحجة، وجزم به
البيضاويّ في ((مختصره))، وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس بحجة، إلا أنه قال: قد
يدلّ علیه لدلیل منفصل .
ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقًا؛ لا هذا المفهوم، ولا
غيره، وبتقدير قولهم بالمفهوم، فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم، بل ضمّوا إليها الحية،
والذئب أيضًا، كما تقدم، والنصّ على الحية في ((صحيح مسلم)) وغيره، كما تقدم.
وفي حديث أبي سعيد الخدريّ ذكر السبع العادي، وهو ينافي الوقوف عند هذا
المفهوم، فإنها مع الحية، والسبع العادي، ليست خمسًا، بل سبع، كيف؟، وقد جاء
في بعض الروايات ((خمس))، وفي بعضها ((أربع))، فلو كان هذا المفهوم حجة لتدافع
هذان المفهومان، وسقطا. انتهى منقولا مما كتبه الحافظ وليّ الدين رحمه اللّه تعالى في
كتابه ((طرح التثريب)) بتصرّف(١).
وقال أبو محمد ابن حزم رحمه اللّه تعالى: وجائز للمحرم في الحل والحرم،
وللمُحِلِّ في الحرم والحل قتلُ كل ما ليس بصيد من الخنازير، والأسد، والسباع،
والقمل، والبراغيث، وقِرْدَان بعيره، أو غير بعيره، والحلم كذلك، وَنَسْتَحِبُّ لهم قتل
الحيات، والفيران، والحدإ، والغِرْبَانِ، والعقارب، والكلاب العقورة، صغار كل ذلك
وكباره سواء، وكذلك الوزغ، وسائر الهوامّ، ولا جزاء في شيء من كل ما ذكرنا، ولا
في القمل، فإن قتل ما نهِيَ عن قتله من هدهد، أو صُرَد، أو ضفدع، أو نمل، فقد
عصى، ولا جزاء في ذلك.
برهان ذلك أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرنا، ثم لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد
فقط، ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط، ولا جعل الجزاء إلا في الصيد فقط، فمن حَرَّمَ
ما لم يأت النص بتحريمه، أو جعل جزاءً فيما لم يات النص بالجزاء فيه فقد شرع في
الدين ما لم يأذن به الله.
ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادة على عادته، وقد أجاد في
(٢)
ذلك بما لا تجه
فی غیر کتابه'
.
(١) - ((طرح التثريب)) ٥٨/٥ - ٦٣.
(٢) راجع ((الْمُحَلَّى)) جـ٧ ص ٢٣٨ - ٢٤٦.

٤٠٢
شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها قد ترجح
عندي ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لقوة حجته.
وحاصله أن الصيد لا يجوز قتله، وهو الذي شرع صيده للأكل، وأما غيره من
أنواع السباع والهوام، والحشرات فيجوز قتله إلا إذا وجد نصّ خاص بمنع قتلها
كالنحلة، والهدهد، والصّرد، ونحوها (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب.
(المسألة الخامسة): إن قلت: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما جوابكم عن
تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟.
قلت: قال الشيخ ابن دقيق العيد في ((شرح العمدة)): من علّل بالأذى إنما اختصت
بالذكر لينبه بها على ما في معناها، وأنواع الأذى مختلفة، فيكون كلّ نوع منها منّها على
جواز قتل ما فيه ذلك النوع، فنبه بالحية، والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع،
كالبرغوث مثلاً عند بعضهم، ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب، والتقريض، کابن عرس،
ونبه بالغراب، والحدأة على ما أذاه بالاختطاف، كالصقر، والبازي، ونبه بالكلب
العقور على كل عادٍ بالعقر، والافتراس بطبعه، كالأسد، والنمر، والفهد.
وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمه، فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه
الخمس على الغالب، فإنها الملابسات للناس، المخالطات في الدور، بحيث يعمّ
أذاها، فكان ذلك سببًا للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم
على ما عُرف في الأصول، إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية
الحكم إلى بقية السباع المؤذية، وتقريره أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسًا شرطه
مساواة الفرع للأصل، أو رجحانه ، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا
إلحاق، ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى، كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سببًا
لإباحة قتلها ؛ لعموم ضررها، فهذا المعنى معدوم فيما لا يعمّ ضرره، مما لا يخالط في
المنازل، ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من
المؤذیات، فلا يلحق به.
وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: (أحدهما): أن الكلب العقور نادر، وقد أبيح
قتله. (والثاني): معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر، ألا ترى أن تأثير
(١) فقد أخرج أحمد وأبو داود، وابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس تؤيثبت قال: ((نهى رسول الله
وَلّر عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد)). وكذلك ورد حديث
صحيح عند أبي داود، والنسائي في النهي عن قتل الضفدع. والله تعالى أعلم.

٤٠٣ ==
٨٣- (قَتَلُ الْكَلْبِ العَقُورِ) - حديث رقم ٢٨٢٩
الفأرة بالنقب مثلاً، أو الحدأة بخطف شيء يسير، لا يساوي ما في الأسد، والفهد، من
إتلاف النفس، فكان بإباحة القتل أولى انتهى.
ولم يعرّج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع، وهو قوله مَّة: ((يقتل المحرم
السبع العادي))، وقد تقدّم ذكره.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أنه ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به، فتنبه.
وقال ابن حزم: فإن قيل: فما وجه اقتصار رسول اللّه وَ ليل على هذه الخمس؟. قلنا:
ظاهر الخبر يدلّ على أنها محضوض على قتلهنّ، مندوب إليه، ويكون غيرهنّ مباحا
قتله أيضًا، وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك الخمس مأمورًا بقتله أيضًا،
كالوزغ، والأفاعي، والحيات، والرتيلاء، والثعابين، وقد يكون و لر تقدّم بيانه في
هذه، فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه الخمس. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال النوويّ رحمه الله تعالى في ((شرح مسلم)): وفي هذه
الأحاديث دلالة للشافعيّ، وموافيقه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه
قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كلّ
الحدود فيه، سواء كان موجبُ القتل والحدّ جرى في الحرم، أو خارجه، ثم لجأ
صاحبه إلى الحرم. وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وآخرين.
وقال أبو حنيفة، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه، وما فعله
خارجًا، ثم لجأ إليه، إن كان إتلاف نفس لم يُقَم عليه في الحرم، بل يضيق عليه، ولا
يُكلّم، ولا يُجالَس، ولا يبايع، حتى يضطرّ إلى الخروج منه، فيقام خارجه، وما كان
دون النفس يقام فيه. قال القاضي: روي عن ابن عباس، وعطاء، والشعبيّ، والحكم
نحوه، لكنهم لم يفرّقوا بين النفس، ودونها، وحجتهم قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَمُ كَانَ
ءَامِنَا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق،
بل فسقه أفحش؛ لكونه مكلفًا؛ ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان، فقد
خالفوا ظاهر ما فسّروا به الآية.
قال القاضي: ومعنى الآية عندنا، وعند أكثر المفسّرين أنه إخبار كما كان قبل
الإسلام، وعطف على ما قبله من الآيات. وقيل: آمِنْ من النار.
وقالت طائفة: يخرج، ويقام عليه الحدّ، وهو قول ابن الزبير، والحسن، ومجاهد،

٤٠٤
شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ
وحماد انتهى (١) .
وقال الشيخ ابن دقيق العيد في ((شرح العمدة)) بعد ذكر هذا الاستدلال: وهذا عندي
قويّ، ليس بالهين، وفيه غور، فليتنبه له. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: مذهب الأولين أرجح؛ لقوة دلیله، كما أشار إليه ابن
دقيق العيد رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه
أنیب)).
٨٤- (قَتْلُ الْحَيَّةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ((الحيّة)) هو الجنس المعروف، وتطلق الحية على
الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس، كبطّة، ودجاجة، على أنه قد
روي عن العرب: رأيت حيًّا على حيّة، أي ذكرًا على أنثى، واشتقاقها من الحياة في
قول بعضهم، ولهذا قالوا في النسبة إليها حيويّ، ولو كان من الواوي لقالوا: حوويّ،
والحيّوت بتشديد الياء ذكر الحيّات، وأنشد الأصمعيّ :
وَيَأْكُلُ الْحَيَّةَ وَالْحَيُوثَا(٣)
والله تعالى أعلم بالصواب.
٢٨٣٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ
الْمُخْرِمُ: الْحَيَّةُ، وَالْقَّأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ))) .
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم
تقدموا غير مرّة. و((يحيى)): هو القطان.
وقوله: ((الأبقع)): هو الذي في ظهره، أو في بطنه بياض. وتمام شرح الحديث يعلم
مما سبق، وفيه مسألتان :
(المسألة الأولى): في درجته:
(١) - ((شرح مسلم٣٥٤/٨٩ - ٣٥٧.
(٢) - ((شرح العمدة)) ٥٢١/٣ . بنخة الحاشية.
(٣) - ((المفهم)) ٥٣٢/٥. و((طرح التثريب)) ١٢٦/٨.

٨٥- (قتلُ الفاْرَةِ) - حديث رقم ٢٨٣١
٤٠٥
حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه المصنف هنا -٢٨٣٠/٨٣ و٢٨٨٢/١١٣ و٢٨٨٣/١١٤ و١١٦/ ٢٨٨٨
و٢٨٨٩/١١٧ و٢٨٩١/١١٨ و٢٨٩٢/١١٩- وفي ((الكبرى)) ٣٨١٢/٨٢ و١١٣/
٣٨٦٤ و٣٨٦٥/١١٤ و٣٨٦٦ و٣٨٧٠/١١٦ و٣٨٧١/١١٧ . وأخرجه (خ) في
((الحج)) ١٨٢٩ وفي ((بدء الخلق)) ٣٣١٤ (م) في ((الحجّ)) ٢٨٥٣ و٢٨٥٤ و٢٨٥٥
و٢٨٥٧ و٢٨٥٨ و٢٨٥٩ (د) في ((المناسك)) ١٨٤٦ (ت) في ((الحج)) ٨٣٧ (ق) في
((المناسك)) ٣٠٨٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب .
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه
أنیب)).
٨٥- (قَتْلُ الْفَأْرَةِ)
٢٨٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ، مِنَ الدَّوَابُ، لِلْمُخْرِمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ،
وَالْفَأْرَةُ: وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ))) .
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم
تقدموا، والسند من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو (١٤٦) من رباعيّات
الكتاب .
والحديث متفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب.
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه
أنیب)).
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير، محمد ابن الشيخ عليّ بن آدم بن موسى
الإثيوبيّ الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع والعشرين من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي
عبد الرحمن النسائيّ رحمه الله تعالى، المسمّى ((ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى))، أو
((غاية المنى في شرح المجتنى)).
١
1

٤٠٦
=
شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا
وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعْظِمْ به تكريمًا.
وأخر دعوانا ﴿أَنِ الَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾.
﴿اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَنْنَا لِهَذَا وَمَا كَُّ لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهُ﴾.
﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾.
((اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد
مجيد. اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك
حمید مجید)) .
((السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة اللَّه، وبركاته)).
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والعشرون مفتتحًا بالباب ٨٥ ((قتلُ
الوزَغ)) الحديث رقم ٢٨٣٢ .
((سبحانك اللهم، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك)).

فهرس الموضوعات
٤٠٧ =
فهرس الموضوعات
٢٢ - (مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ)
٥
..
٢٣- (مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ)
١٢
٢٤ - (التَّعْرِيسُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ)
١٣
٢٥- (الْبَيْدَاءُ)
١٩
٢٦- (الْغُسْلُ لِلإِهْلَالِ)
٢٤
٢٧ - (غَسْلُ الْمُخرِمِ)
٤٣
٢٨- (الَّهْيُ عَنِ الثَّابِ الْمَصْبُوغَةِ بِالْوَرْسِ، وَالزَّعْفَرَانِ فِي الإِخْرَامِ)
٣٢
٢٩- (الْجُبّةُ فِي الإِحْرَام)
٦٢
٥٤
٣٠- (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُخْرِم)
٣١- (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي الإِخْرَامِ)
٦٣
٦٤
٣٢- (الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِمَنْ لَا يَجِدُ الإِزَارَ)
٣٢- (النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ)
٦٧
٣٣- (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْبَرَانِيسِ فِي الإِحْرَامِ)
٧٢
٣٤- (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الإِحْرَامِ)
٧٣
٣٥- (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فِي الإِخْرَام)
٧٤
٣٦- (الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِ الْخُفَيْنِ فِي الإِخْرَامِ لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ)
٧٥
٧٦
٣٧- (قَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)
٣٨- (النَّهْيُ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُخْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ)
٧٩
٣٩- (التَّلْبِيدُ عِنْدَ الإِخْرَام)
٨٠
٤٠- (إِيَاحَةِ الطَّبِ عِنْدَ الإِخْرَامِ)
٨٦
٤٢- (مَوْضِعُ الطَّيبِ)
111 1
١٠٥

٤٠٨
شرح سنن النسائي - كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجْ
٤٣- (الزَّعْفَرَانُ لِلْمُخْرِم)
١١١
٤٤- (فِي الْخَلُوقِ لِلْمُخْرِمِ)
١١٦
٤٥- (الْكُخْلُ لِلْمُخرِم)
١١٧
٤٦- (الْكَرَاهِيَةُ فِي الثَّابِ الْمُصَبَّغَةِ لِلْمُخرِمِ)
١٢١
٤٧ - (تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ)
١٣١
٤٨- (إِفْرَادُ الْحَجِّ)
١٣٦
٤٩- (الْقِرَانُ)
١٤٨
٥٠- (التَّمَتُّعُ)
٢٠١
١٧٢
٥١- (تَرْكُ التَّسْمِيَّةِ عِنْدَ الإِهْلَالِ)
٢٠٣
٥٢- (الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ يَقْصِدُهُ الْمُخْرِمُ)
٢٠٦
٥٣- (إِذَا أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَجْعَلُ مَعَهَا حَجًّا)
٢١٥
٥٤- (كَيْفَيَّةُ التَّلْبِيَةِ)
٥٥- (رَفْعُ الصَّوْتِ بِالإِهْلَالِ)
٢٢٩
٥٦- (الْعَمَلُ فِي الإِهْلَالِ)
٢٣٤
٥٧- (إِهْلَالُ النُّفَسَاءِ)
٢٤٠
٥٨- (فِي الْمُهِلَّةِ بِالْعُمْرَةِ تَحِيضُ، وَتَّخَافُ فَوْتَ الْحَجِّ)
٢٤١
٥٩- (الاشْتِرَاطُ فِي الْحَجٌ)
٢٦٧
٢٥٨
٦٠ - كَيْفَ يَقُولُ إِذَا اشْتَرَطَ)
٢٧١
٦١- (مَا يَفْعَلُ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ)
٦٢ - (إِشْعَارُ الْهَدْيِ)
٢٧٤
٦٣ - (أَيُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعَرُ)
٢٩٠
٦٤ - (بَابُ سَلْتِ الدَّمِ عَنِ الْبُدْنِ)
٢٩٤
٦٥ - (فَتْلُ الْقَلَائِدِ)
٢٩٥
:

فهرس الموضوعات
٤٠٩
٣٠٠
٦٦- (مَا يُفْتَلُ مِنْهُ الْقَلَائِدُ)
٦٧ - (تَقْلِيدُ الْهَدْيِ)
٣٠٢
٦٨ - (تَقْلِيدُ الإِبِلِ)
٣٠٣
٦٩ - (تَقْلِيدُ الْغَنَم)
٣٠٤
٧٠ - (تَقْلِيدُ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ)
٣٠٩
٧١- (هَلْ يُخْرِمُ إِذَا قَلَّدَ)
٣٠٩
٧٢- (هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الْهَدْيِ إِحْرَامًا)
٣١١
٧٣- (سَوْقُ الْهَذْىٍ)
٣١٨
٧٤- (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ)
٣١٨
٧٥- (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ لِمَنْ جَهَدَهُ الْمَشْيُّ)
٣٢٦
٧٦- (رُكُوبُ الْبَدَنَةِ بِالْمَعْرُوفِ)
٣٢٦
٧٧- (إِيَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ)
٣٢٨
٧٨- (مَا يَجُوزُ لِلْمُخْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ)
٣٥٢
٧٩- (مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُخْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ)
٣٦٧
٨٠- (إِذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ، فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ، أَيَأْكُلُهُ، أَمْ لَا؟) ٣٧٨
٨١- (إِذَا أَشَارَ الْمُخْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ)
٣٨٤
٨٢- (مَا يَقْتُلُ الْمُخْرِمُ مَنَ الصَّيْدِ)
٣٨٩
٨٣- (قَتْلُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ)
٣٨٩
٨٤- (قَتْلُ الْحَيَّةِ)
٤٠٤
٨٥- (قَتْلُ الْفَأْرَةِ)
٤٠٥
فهرس الموضوعات
٤٠٧
1