Indexed OCR Text
Pages 701-720
٧٠١ _ ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر - حديث رقم ٧٨٤ المرأة التصفيق. اهـ كلام العراقي(١) والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. المسألة التاسعة : لو خالف الرجل المشروع في حقه، وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم صفّقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه، ولم يأمرهم النبي ◌َّ بالإعادة. قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: فيه خلاف للشافعية، والأصح أنه لا تبطل. هكذا أطلق الشيخ تقي الدين السبكي تصحيحه، وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل، أما إذا فعل ثلاث مرات متواليات، فتبطل؛ لأنه ليس مأذوناً له فيه . فإن قيل : ففي حديث سهل ((ما لكم أكثرتم التصفيق؟)) ولم يأمرهم بالإعادة مع كثرة التصفيق. فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك، وقد لا يكون حينئذ ممتنعاً، وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث. والثاني: أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم، لا من كل واحد، فلا یضر ذلك، إذا لم يكن كل واحد أكثر منه. وحكى بعضهم وجهاً أنه إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن فعله (١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٢٤٥ .٢٤٦. - ٧٠٢ شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة سهواً وطال سجد للسهو. انتهى. ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب، . فإن فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعاً. وقال ابن حزم رحمه الله : لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته، فإن فعل، وهو عالم بالنهي بطلت صلاته. انتهى. قال الحافظ العراقي رحمه الله : والقول بهذا على إطلاقه مردود، وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة، وإنما فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك، لكون المشروع للرجال خلافه، وهو التسبيح، فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود النهي عنه؟ وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقاً مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة؟ فإن كان يدّعي أنه كان مباحاً، ثم صار حراماً بهذا الحديث، فليس في الحديث تحريمه، وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه، والأصل عدم التسبيح، وغاية الأمر أن يكون أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في ذلك، فبيّن عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه، وليس يلزم تحريم ما عداه، ولو كان حراماً لبيّنه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب(١). (١) المصدر المذكور جـ ٢ ص ٢٤٦ -٢٤٧. ----------- ٧٠٣ - ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر - حديث رقم ٧٨٤ المسألة العاشرة : لو خالفت المرأة المشروع في حقها، وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها، قال ولي الدين العراقي رحمه الله: لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيهاً يحصل به المقصود، وإن جهرت به بحیث أسمعت من تريد إفهامه، فالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة، أو محرماً، فلا كراهة، وإن كان رجلاً أجنبياً كره ذلك، بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة. قال الجامع عفا الله عنه : كون صوت المرأة عورة يحتاج إلى دليل عليه. والله أعلم. وقال ابن حزم رحمه الله : وأما المرأة فإن سبحت، فحسن، قال: وإنما جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكر الله تعالى، والصلاة مكان ذكر الله تعالی. اهـ کلام ابن حزم. ورد عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذي، فقال: وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد؛ لأن المراد هنا تسبيحها جهراً للتنبيه، لا تسبيحها في نفسها سرّاً، فإن ذلك حسن، فأما رفعها صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام، أو غيره، فليس بحسن. اهـ. وقد أطال البحث في هذا في طرح التثريب، فراجعه(١) . والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب. (١) جـ ٢ ص ٢٤٩. - ٧٠٤ شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة المسألة الحادية عشرة : لو أتى بغير التسبيح من الأذكار، هل يقوم مقامه، أم لا؟ ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك، لاسيما وقد قال في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ((فإنه إذا سبَّحَ التُهْتَ إليه)). وفي بعض ألفاظه في الصحيح ((فليقل: سبحان الله))، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التَفَتَ)). فدل على أن التسبيح قد صار شعاراً للتنبيه، وعلامة عليه، فلا يعدل إلى غيره، لعدم حصول المقصود به . قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: لاشك أن الاتباع في ذلك مقصود، وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار؛ لأنه يكون في الغالب تنبيهاً للإمام، أو غيره على ما غفل عنه، فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة. ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ: سبحان من لا يسهو ولا يغفل، أو نحو ذلك، لمناسبته في المعنى. قال الجامع عفا الله عنه : ما استحبه ابن أبي الدم يحتاج إلى دليل. والله أعلم. وفي كلام القاضي أبي بكر ابن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض ما ينوب، فقال عقب حديث علي رضي الله عنه : ١ ٧٠٥ - ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر - حديث رقم ٧٨٤ ((كنت إذا استأذنت على النبي ◌َّه، وهو يصلي يسبح)). والذي أفعله أن أعلن بالقراءة، وأرفع صوتي بالتكبير، أيّ حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أني مشتغل بها. ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء، أو قرآن يجوز له في الصلاة، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. قال العراقي رحمه الله: والاقتصار على ما ورد به النص أولى، حيث حصل به التنبيه، فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه، بل إن احتاج إلى النطق، إذا لم يحصل التنبيه إلا به، وكان في أمر واجب، وجب ذلك. قال الجامع : الذي ينبغي هو الاقتصار على الوارد، وأما الانتقال إلى غيره، فيحتاج إلى دليل. فتبصر. والله أعلم. وأما ما رواه سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ◌َ﴾ كان يصلي، فمر أعرابي بین یدیه، فسبحوا به، فلم يأبه، فقال عمر : یا أعرابي، تَنَحَّ عن قبلة رسول الله لَّه، فلما فرغ النبي ◌َّه قال: ((من القائل هذا؟)) قالوا: عمر. قال: ((ياله فقهاً)). فقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل، يشبه أن يكون يحيى، عن النبي ◌َّه مرسل(١). (١) علل ابن أبي حاتم جـ ١ ص ١٥٤ . - ٧٠٦ شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الثانية عشرة : لو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه، كالضرب بعصا، أو نحوها، أو على الحائط، فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك، وأن التصفيق لها متعين. قيل: ويحتمل أن يقال: إنما ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقت، وهو المعتاد للنساء، دون الضرب على الحائط، أو بعصا، فقد لا تتمكن من ذلك، لعدم وجوده عندها ذلك الوقت، فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنما للتنبيه به على ما عداه. قال الجامع : والاتباع في ذلك كما قال الحافظ العراقي هو الأولى فتصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة، بخلاف الضرب بالعصا ونحوه، فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه، والتصفيق باليد لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الثالثة عشرة : ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أيّ وجه كان. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب، وهو القيني - بفتح القاف، وإسكان الياء المثناة من تحت، بعدها نون ـ دمشقي من أصحاب مكحول: أنه قال: التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وحكى الرافعي وغيره من الشافعية في كيفية ذلك أوجهاً، بينها ولي الدين العراقي رحمه الله في طرحه، فراجعه ٠٧ ٧ _ ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر - حديث رقم ٧٨٤ جـ ٢ ص ٢٤٩ - ٢٥٠. قال الجامع عفا الله عنه : عندي الراجح أنها يجوز لها أن تُصَفِّقَ كيف شاءت على ما هو ظاهر الحديث، قال صاحب الحاوي من الشافعية: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الرابعة عشرة : قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: حكى القاضي عياض، وأبو العباس القرطبي عن الشافعي، ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق، إنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعهن من الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله: ((وإنما التصفيق للنساء)). يعني أن أصواتهن عورة، فلا يُظهرْنه. اهـ. لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة، نعم إن خُشيَ الافتتانُ بسماعه حَرُّمَ، وإلا فلا، فالتعليل بخوف الافتتان أولى، كما فعله ابن عبد البر، فقال في الاستذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن أصوات المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان، والإقامة، والجهر بالقراءة في صلاتها . اهـ. لكن قول القاضي عياض، والقرطبي: والجهر بالإقامة أولى من قوله: والإقامة؛ لأنها لم تمنع من الإقامة، وإنما منعت من الجهر بها، فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك. اهـ. - ٧٠٨ شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله ولي الدين؛ من أن الأولى التعليل بالافتتان، لا بأن صوت المرأة عورة هو الصحيح لعدم نص صريح في كون صوت المرأة عورة، بل الأدلة على خلافه، فقد كانت الصحابيات يرفعن أصواتهن، وهن في صفوف النساء، فيسألن رسول الله ◌َي مسائل، والصحابة يستمعون، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وكان أصحاب رسول الله عَمّه يسألون أمهات المؤمنين، وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن عن أشياء، فيجبن، رافعات أصواتهن. وهذا لا ينكره من مارس كتب السنة، ولو ذكرت تفاصيل ما ثبت من هذا لطال عليّ الكتاب. والحاصل أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن إن خيفَ الافتتانُ يحرم ٠ سماعه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. المسألة الخامسة عشرة : أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنساء، لكنه محمول على حالة الصلاة؛ بدليل تقييده بذلك في رواية مسلم، وغيره، كما تقدم. ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق - وهم الحنابلة، والظاهرية - عدم جوازه مطلقاً، ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء، فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى، ولا يتأتى في مطلق ٧٠٩ - ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر - حديث رقم ٧٠١٤ التصفيق. قاله ولي الدين رحمه الله. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (١) . المسألة السادسة عشرة : أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الزهري رحمه الله أنه قال: وقد رأيت رجالاً من أهل العلم، يسبحون، ويشيرون. اهـ . - يعني في الصلاة - وإنما جمعوا بينهما لأن في كل منهما إفهامَ ما في النفس . قال ولي الله رحمه الله: وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة، أو يفعلونهما متفرقین، فيه نظر . وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنها لا تبطل بها، ولو كانت مُفُهمة. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، والأصح عند أصحاب الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة، كالناطق. ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر خادمها تقسم المرقة، فتمر بها، وهي في الصلاة، فتشير إليها أن زيدي، وتأمر بالشيء للمسلمين، تومئ به، وهي في الصلاة . (١) طرح جـ ٢ ص ٢٥٠. - ٧١٠ - شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أومأ إلى رجل في الصف - ورأى خللاً - أن تقدم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدها للرجل عندي يَدًا أن يُعَدلني في الصلاة. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمر بي، فأقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثلاثاً، فيُقبل، فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني كذا، وكذا، وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ فقال: لا، ولكن أكره. قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى الملحَفَة، فناولتها، وكان عندها نسوة، فأومأت إلیهن بشيء من طعام بيدها، يعني وهي تصلي. وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله عَّيه، وهو في الصلاة، فيتشهد أنه على الشهادة، فيصغي لها سمعه، فإذا فرغ یومئ برأسه، أي نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أحدكم في الصلاة، فسُلِّمَ علیه، فلا یتکلمن، وليشر إشارة، فإن ذلك رده. وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة، ونزلوها منزلة الكلام، واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة ٧١١ - ٧ - إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر - حديث رقم ٧٨٤ رضي الله عنه مرفوعاً: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليُعدْ لها)». يعني الصلاة، لكنه حديث ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث وهم. وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو غطفان مجهول، ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي ◌َ لي أنه كان يشير في الصلاة. وقال أبو زرعة: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، ولیس عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: لا یثبت هذا الحدیث، إسناده ليس بشيء. قال الجامع عفا الله عنه : الحاصل أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور، من جواز الإشارة المفهومة في الصلاة، الأحاديث الصحيحة في ذلك. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب. ((الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)). (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين)). ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». السلام علیك إياها النبي ورحمة الله وبركاته. ((سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، شرح سنن النسائي - كتاب الإمامة - ٧١٢ . وأتوب إليك)). قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتیوبي نزیل مکة، عفا الله عنه، وعن والديه: بحمد الله تعالى، وحسن توفيقه ثم الجزء التاسع من شرح سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، المسمى ذخيرة العُقبى في شرح المجتبى. وذلك بمكة المكرمة زادها الله تعالى عزّاً، وكرامة، وزادني بها إقامة، وسلامة، بحي الهنداوية. ويليه الجزء العاشر مفتتحاً بـ [صلاة الإِمام خلف رجل من رعيته] / رقم ٨ / ٧٨٥. أسأل الله تعالى أن ييسر لي إتمامه على الوجه المطلوب، بمنه وكرمه آمين. : أ فهارس الجزء التاسع فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء التاسع ٧١٥ أولا: فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء التاسع اسم الراوي الصفحة الباب الحديث إسماعيل بن رجاء الزُّبيدي ٦٤٧ ٣ ٧٨٠ ٣٠٦ ٤٦ ٧٤١ ٢٥٠ ٤١ ٧٣٥ ـعَج أوس بن ضَـ ٤٤٨ ١١ ٧٦٠ ٤ ٣٢٢ ٣٦ ٧٢٩ ٤٣ ٢٦٦ ٧٣٧ ٤٦ ٣٠٢ ٧٤٠ ٥١٥ ١٥ ٧٦٥ ٣٦ ١٤٤ ٧٢٩ ٧٤٨ ٥ ٣٤١ ٤٠ ٢٤٤ ٧٣٤ ٧٥٤ ٧ ٣٩٩ ٣٣ ١٢٨ ٧٢٦ ٧٢٨ ٣٥ ١٤٠ ٧٣٠ ٣٧ ١٦٠ ٣٩٤ ٧٥٣ ٧ ٥٩٧ ٧٧٦ ٢٥ ٧١٦ ٣٨ ٢٤ ٧٢٥ ١١٢ ٣٢ ٧٤٦ ١٤٥ ٤ ٦٦٧ ٧٨١ بسر بن عبيد الله الحضرمي حاجب بن سليمان حسان بن ثابت الأنصاري حميد بن عبد الرحمن بن عوف حيوة بن شريح التجيبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي سعيد بن يسار أبو الحباب سلمة بن الأكوع سليمان بن عبيد الله الغيلاني سهل بن أبي حــمة سهل بن سعد بن مالك الأنصاري صهيب أبو الصهباء البكري طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي عائذ بن حبيب العبسي عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي عبد الله بن السائب المخزومي ٦٤٧ ٧٨٠ ٣ ٠٠ إسماعيل بن عمر الواسطي أشعث بن عبد الله بن جابر الحدّاني ٧١٦ شرح سنن النسائي اسم الراوي الصفحة الباب الحديث ٥٩٦ ٢٥ ٧٧٦ ١٣٥ ٣٤ ٧٢٧ ٢٧٧ ٤٤ ٧٣٨ ٣٥٦ ٧ ٧٣١ ١٨٦ ٣٢٢ ٤ ٧٤٦ ٣٩٢ ٧ ٧٣١ ١٨٥ ٣٨ ٧٢٩ ٢٢١ ٣٩ ٧٣٢ ٥١١ ١٥ ٧٦٥ ٥٤٨ ١٩ ٧٧٠ ٥٠٥ ١٤ ٧٦٤ ٥٢٦ ٣٧ ٧٣٠ ١٦١ ٤٠ ٧٣٤ ٢٤٣ ٥٤ ٥٨٧ ٧٧٥ ٩ ٤٣٤ ٧٥٨ ٤٣٤ ٩ ٧٥٨ ١٨٦ ٣٨ ٧٣١ ٥٩٦ ٢٥ ٧٧٦ ٧ ٣٩٣ ٧٥٣ ٣٠٥ ٤٦ ٧٤١ ٤٩ ٢٥ ٧١٧ ٣٨ ٧٥٠ ١٤٧ ٣٦ ٧٦٧ ١٦ ٧٥٣ عبد الله بن سفيان المخزومي عبد الله بن الشخير عبد الله بن شداد بن الهاد عبد الله بن الصامت الغفاري عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عبد الله بن يزيد المقرئ المكي عبد الرحمن بن خالد القطان عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري عبد الملك بن سعيد الأنصاري عبيدبن حنين العطاف بن خالد بن عبد الله المخزومي عقبة بن عامر الجهني عمر بن أبي سلمة القرشي عمرو بن سلمة الجرمي عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري عياش بن عقبة بن كليب الحضرمي غسان بن مضر الأزدي كثير بن كثير بن المطلب القرشي كثيربن المطلب القرشي كعب بن مـالك الأنصاري محمد بن عباد بن مخزوم المخزومي محمدبن عمر بن علي الهاشمي محمد بن منصور بن داود الطوسي محمدبن وهب بن عمر الحراني - فهارس أسماء الرواة المترجمين في الجزء التاسع ٧١٧ - مروان بن عثمان بن المعلى الأنصاري المطلب بن أبي وداعة السهمي موسى بن إبراهيم المخزومي واثلة بن الأسقع بن عبد مناة يحيى بن الجزار العرني يحيى بن سعيد بن أبان بن أمية يحيى بن ميمون الحضرمي يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري الصفحة الباب الحديث ٢٢٠ ٣٩ ٧٣٢ ٤٣٤ ٩ ٧٥٨ ٥١٣ ١٥ ٧٦٥ ٤٤٩ ١١ ٧٦٠ ٣٩٨ ٢٦٧ ٤٣ ٧٣٧ ٢٤٣ ٤٠ ٧٣٤ ٢٨٤ ٤٥ ٧٣٩ الکنی ٤ ٧٤٦ ٤٥٠ أبو مرثد الغنوي أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي ٥٨٨ ٢٤ ٧٧٥ ٧ ٧٥٤ أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي ٣٢٤ أبو أسيد مالك بن ربيعة ٣٦ ١٤٨ ٧٢٩ أبو جحيفة وهب بن عبد الله ٢١ ٥٧٤ ٧٧٢ أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ٨ ٤٠٨ ٧٥٦ أبو حميد الساعدي الأنصاري ٣٦ ١٤٧ ٧٢٩ أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني ٣٩ ٢٢٢ ٧٣٢ أبو العالية البراء البصري ٢ ٦٢٠ ٧٧٨ ٧٦٠ . ١١ اسم الراوي فهارس موضوعات الجزء التاسع ٧١٩ صفحة ثانيا : فهرس موضوعات الجزء التاسع [ربط الأسير بسارية المسجد ] ٥ * حديث أبي هريرة: بعث رسول الله تم﴾﴾ خيلاً قبل نجد ٥ - رجال هذا الإسناد ٦ - شرح الحديث ٦ ١٠ - تنبيهان ١٥ [ إِدخال البعير المسجد ] * حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله عَ ليه طاف في حجة ١٦ الوداع على بعير. - رجال هذا الإسناد ١٦ - لطائف هذا الإسناد ١٧ - شرح الحديث ١٧ - مسائل تتعلق بهذا الحديث ٢٠ المسألة الأولى: في درجته ٢٠ المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له ٢٠ المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه ٢١ المسألة الرابعة : في فوائده ٢١ [النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة ] ٢٣ * حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ٤ نهى عن ٢٣ التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة - رجال هذا الإسناد ٢٣ - لطائف هذا الإسناد ٢٤ - شرح الحديث ٢٥ - ٧٢٠ شرح سنن النسائي صفحة - مسائل تتعلق بهذا الحديث ٢٨ المسألة الأولى: في درجته ٢٨ المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له ٢٨ ٢٩ المسألة الثالثة: فیمن أخرجه معه ٣٠ - تنبيه ٣١ [النهي عن تناشد الأشعار في المسجد] * حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ◌ُ نهى عن ٣٢ تناشد الأشعار في المسجد ٣٢ - رجال هذا الإسناد ٣٢ - تنبيه ٣٧ [ الرخصة في إِنشاد الشعر الحسن في المسجد ] ٣٧ * حديث أبي هريرة: ((أجب عني ... )) - رجال هذا الإسناد ٤٠ - شرح الحديث ٤٤ - مسائل تتعلق بهذا الحديث ٤٤ المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له ٤٤ المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول ٤٥ المسألة الرابعة: في فوائده ٤٦ [النهي عن إِنشاد الضالة في المسجد ] * حديث جابر بن عبد الله: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد ٤٨ ٤٩ ٤٩ - رجال هذا الإسناد - لطائف هذا الإسناد ٥٠ - شرح الحديث ٥١ - لطائف هذا الإسناد ٤١ ٣٨ المسألة الأول: فى درجته