Indexed OCR Text

Pages 1-20

شرح
سُبْ النَّائِيّ
المسمىَّ
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى
لجامِعة الفقير إلى مولاه الفني القدير
محمد بن الشيخ العلامة علي بن أدم بن موسىالإتبرفي الوَلَّدي
المدرشُ بْدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة
عفا الله عز وعن والبر آمين
الجُزْءُ التّاسِع
دَارًآكْ بُرُوم
للنشْر وَالتّوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق محفوظة
الطبْعَة الأولى
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩م
وَاز ◌َالِ بُويُ للنشروَالتَّرْنْخ
الملكة العَربيّة السّعوديّة - مكّة المكرّمة - المكتب الرئيسيّ التّعيُ
صَبْ: ٤١٤٥- (تلفاكس ٥٢١١٥٤٥ - حوّال ٠٥٥٥٤١٠٢٦)

---

٥
٢٠ - ربط الأسير بسارية المسجد - حديث رقم ٧١٢
٢٠ - وَبْطُ الأميرِ بِسَارِيَةِ المَسْجِد
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ربط الأسير الكافر بسارية
من سوار المسجد .
والرَّبْطُ - بفتح فسكون - مصدرٌ، يقال: رَبَط الشيء، يَرْبطُهُ رَبْطاً ،
من باب ضرب: شَدَّهُ، ومن باب قَتَلَ لغة . كما في المصباح .
والأسير : فعيل ، بمعنى مفعول ، قال المجد : الأسْر : الشَّدُّ ،
والعَصَبُ، والأسير: الأخيذُ ـ أي المأخوذ والمقيد، والمسجون،
جمعه: أسراءُ، وأسَارى - بالضم فيهما - وأسَارَى، وأسْرَى . اهـ.
وفي المصباح : أسرته ، أسْراً ، من باب ضرب ، فهو أسير ،
وامرأة أسير أيضاً ، لأن فعيل بمعنى مفعول ما دام جارياً على الاسم
يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإن لم يذكر الموصوف ألحقَت العلامة،
وقيل : قتلت الأسيرة ، كما يقال : رأيت القتيلة . اهـ. جـ١ ص١٤ .
والسارية : الأسْطُوَانَة ، جمعها : سَوار ، مثل جارية ، وجوار .
والله أعلم .
٧١٢ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعيد بْن أبي
سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِوَه
خَيْلاً قبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةٌ، يُقَالُ

-
٦
شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ ، سَيِّدُ أهْلِ اليَمَامَةِ ، فَرُبِطَ بسَارية
مِنْ سَوَرِي المَسْجِدِ، مُخْتَصَرٌ.
رجال هذا الإسناد : أربعة
كلهم تكلمنا عنهم في السند الماضي ، إلا الصحابي رضي الله عنه،
فتقدم الكلام عليه غير مرة . والسند من رباعياته ، وهو (٣٦) من
رباعيات الكتاب ، وتقدم الحديث سنداً ومتناً برقم (١٨٩/١٢٧).
والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن سعيد بن أبي سعيد) واسم أبيه كيسان المقبري (أنه سمع
أبا هريرة) رضي الله عنه. فيه تصريح سعيد بسماعه من أبي هريرة
رضي الله عنه ، وهو كذلك عند البخاري ، في المغازي ، لكن أخرجه
ابن إسحاق عن سعيد ، فقال : عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال الحافظ
رحمه الله : وهو من المزيد في متصل الأسانيد ، فإن الليث موصوف
بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري ، ويحتمل أن يكون سعيد سمعه
من أبي هريرة ، وكان أبوه قد حدثه به قبلُ ، أو ثبته في شيء منه ،
فحدث به على الوجهین.
(يقول: بعث رسول الله ◌َ﴾﴾. خيلاً قبل نجد) أي بعث رُكْبَانَ

٧
٢٠ - ربط الأسير بسارية المسجد - حديث رقم ٧١٢
خيل إلى جهة نجد .
قال الفيومي رحمه الله : النَّجْد : ما ارتفع من الأرض ، والجمع
نُجُود ، مثل فلس وفلوس ، وبالواحد سمي بلاد معروفة من ديار
العرب مما يلي العراق ، وليست من الحجاز ، وإن كانت من جزيرة
العرب . قال في التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي خَنْدَقَه كسرى على
سواد العراق ، فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرَّةَ ، فإذا ملت إليها فأنت في
الحجاز . وقال الصَّغَاني : كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو
نجد . اهـ . المصباح جـ ٢ ص ٥٩٣.
(فجاءت برجل من بني حنيفة) - بفتح المهملة ، وكسر النون -
ابن لجيم - بجيم - بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، وهي قبيلة كبيرة
شهيرة ، ينزلون اليمامة بين مكة واليمن .
وقد تقدم برقم (١٨٩/١٢٧) - عن ابن إسحاق ، قال : السرية التي
أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة أرسله تَ ع في ثلاثين راكباً إلى
القُرَطَاء من بني بكر بن كلاب بناحیة ضَريَّةً بالبكرات لعشر لیال خلون
من المحرم سنة ست .
وقال في الفتح : وزعم سيف في (( كتاب الزهد)) له أن الذي أخذ
ثمامة ، وأسره هو العباس بن عبد المطلب . وفيه نظر؛ لأن العباس إنما
قدم على رسول الله تَّه في زمان فتح مكة ، وقصة ثمامة تقتضي أنها
كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ، ثم رجع إلى بلاده ، ثم منعهم أن

شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
- ٨
يَميرُوا أهل مكة، ثم شكا أهل مكة إلى النبي تمّ ذلك ، ثم بعث يشفع
فيهم عند ثمامة . اهـ .
(يقال له : ثمامة بن أثال) وثمامة - بضم المثلثة ، وتخفيف
اليمين، بينهما ألفـ و((أثال)) - بضم الهمزة ، وتخفيف المثلثة،
واللام بينهما ألف - ابن النعمان بن مسلمة الحنفي ، وهو من فضلاء
الصحابة .
(سيد أهل اليمامة) أي رئيسهم . واليمامة - بفتح الياء ،
وتخفيف الميمين - بلدة من بلاد العوالي ، وهي بلاد بني حنيفة ، قيل :
من عروض اليمن ، وقيل: من بلاد الحجاز . قاله الفيومي .
وأصل قصته هو ما ساقه البخاري رحمه الله في ((كتاب المغازي))،
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني
سعيد ابن أبي سعيد، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: ((بعث
النبي ◌َّهِ خيلاً قبَلَ نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له :
ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي ◌َّه ،
فقال: (( ما عندك يا ثمامة؟)) فقال : عندي خير يا محمد ، إن تقتلني
تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل منه
ما شئت، فتُركَ حتى كان الغد، ثم قال له: « ما عندك يا ثمامة؟))
فقال: ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاكر .
فتركه ، حتى كان بعد الغد، فقال: (( ما عندك يا ثمامة؟)) قال:

٩ -
٢٠ - ربط الأسير بسارية المسجد - حديث رقم ٧١٢
عندي ما قلت لك، فقال: ((أطلقوا ثمامة))، فانطلق إلى نخل قريب
من المسجد ، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمداً رسول الله،یا محمد ، والله ما کان على وجه الأرض
وجه أبغض إليَّ من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليَّ،
والله ما کان من دین أبغض إلي من دینك ، فأصبح دینك أحب الدين
إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب
البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟
فبشره رسول الله تقمله ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة ، قال له قائل:
صبوت ؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله عَليه ،
ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي عَّه . .
انظر ((صحيح البخاري) ج٨ص ٤١٩ بنسخة ((الفتح)).
وزاد ابن هشام ((ثم خرج إلى اليمامة ، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة
شيئاً، فكتبوا إلى النبي ◌َّه إنك تأمر بصلة الرحم ، فكتب إلى ثمامة أن
يخلي بينهم وبين الحمل إليهم)).
وقد تقدم برقم (١٨٩/١٢٨) أن ابن الأثير ساقه في أسد الغابة من
طريق ابن إسحاق بأطول من هذا ، فراجعه تزدد علماً .
(فربط بسارية من سواري المسجد) النبوي ، وهذا محل
الترجمة للمصنف ، إذ فيه جواز ربط الأسير بسارية المسجد .
قال الحافظ رحمه الله: وفي قصة ثمامة من الفوائد: ربط الكافر في

١٠
شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
-
المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأن
ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لمَا أسْدَاهُ النبي ◌َّ إليه
من العفو والمن بغير مقابل .
وفيه الاغتسال عند الإسلام ، وأن الإحسان يزيل البغض ، ويثبت
الحب ، وأن الكافر إذا عمل عمل خير ، ثم أسلم شرع له أن يستمر في
عمل ذلك الخير .
وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك
مصلحة للإسلام ، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من
قومه . وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وجد منهم ،
والتخيير بعد ذلك في قتله ، أو الإبقاء عليه . اهـ. فتح ج٨ ص٤٢١ .
والله أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان .
تنبيهان :
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه . وقد
مضى تخريجه، والمسائل المتعلقة به في كتاب الطهارة برقم
(١٨٩/١٢٧) فلا نطيل الكتاب بإعادتها ، فإن شئت التحقيق فارجع
إليه . وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
الثاني : قد وعدت برقم (١٨٩/١٢٧) أن أذكر في هذا الباب
اختلاف العلماء في دخول الكافر المساجد ، فها أنا الآن أبَيِّنُ ذلك ،
فأقول :

١١ -
٢٠ - ربط الأسير بسارية المسجد - حديث رقم ٧١٢
ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المسجد ، سواء
كان كتابياً ، أو غيره ، وبه قال الشافعي رحمه الله ، واستثنى من ذلك
مسجد مكة وحرمه ، واحتج بحديث ثمامة المذكور في الباب ، وبأن
ذات المشرك ليست بنجسة .
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز دخوله مطلقاً ، وبه قال عمر بن
عبد العزيز ، وقتادة ، ومالك، والمزني ، واحتجوا بقوله تعالى :
﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]،
وبقوله : ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]،
ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها، وبقوله لعمّه: ((إن هذه المساجد لا
يصلح فيها شيء من البول والقذر)) رواه مسلم . والكافر لا يخلو عن
ذلك، وبقوله :َّ: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)). والكافر
جنب. أفاده في عمدة القاري جـ٤ ص٢٣٧ .
قال الجامع: الحديث رواه أبو داود، وحسنه ابن القطان ، وابن
سید الناس- كما تقدم. (١٨٩/١٢٧) ..
وقال القرطبي رحمه الله في ((تفسيره)) ما حاصله : وقال قتادة : لا
يقرب المسجد الحرام مشرك ؛ إلا أن يكون صاحب جزية ، أو عبداً
كافراً لمسلم. وروى إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد،
قال: حدثنا شريك، عن أشعث، عن الحسن، عن جابر، عن النبي لم له،
قال: ((لا يقرب المسجد مشرك، إلا أن يكون عبداً أو أمة، فيدخله

١٢
شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
لحاجة)). وبهذا قال جابر بن عبد الله ؛ فإنه قال: العموم يمنع المشرك
عن قربان المسجد الحرام ، وهو مخصوص في العبد ، والأمة .
قال الجامع : تقدم آنفاً أن قتادة ممن يقول بالمنع مطلقاً ، فلعل له
قولين في المسألة . والله أعلم .
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن
جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله
تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة. وقد
روي مرفوعاً من وجه آخر ، فقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر،
حدثنا شريك ، عن أشعث بن سوَّار ، عن الحسن ، عن جابر رضي الله
عنه، قال: قال رسول اللـه عَ﴾: (( لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا
مشرك، غير أهل الكتاب، وخدمهم))، وفي لفظ: (( إلا أهل العهد ،
وخدمهم)). انظر مسند أحمد جـ ٣ص٣٣٩، ٣٩٢.
قال الحافظ ابن كثير : تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً ، والموقوف
أصح إسناداً . انظر تفسير ابن كثير جـ ٢ ص ٣٦٠.
قال الجامع : في سند أحمد شريك القاضي ، وهو متكلم فيه ،
وأشعث بن سوار الكندي ضعيف . كما قاله الحافظ في التقريب .
والله أعلم .
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز للكتابي دخول المسجد ،

١٣ -
٢٠ - ربط الأسير بسارية المسجد - حديث رقم ٧١٢
دون غيره ، واحتج بالحديث المذكور.
وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى : ودخول المشركين في
جميع المساجد جائز ، حاشا حرم مكة كله ، والمسجد وغيره ، فلا يحل
البتة أن يدخله كافر ، وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان . وقال
أبو حنيفة : لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ، ومنع سائر الأديان.
وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد . قال الله
تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، فخص الله المسجد الحرام، فلا يجوز تعديه إلى
غيره بغير نص، وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد، وقد زيد فيه ، وقال
رسول الله : ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))، فصح أن الحرم
كله هو المسجد الحرام ، ثم ذكر حديث قصة ثمامة المذكور.
وقال أبو محمد رحمه الله تعالى: وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الله
تعالى قد فرق بين المشركين ، وبين سائر الكفار ، فقال تعالى: ﴿لَمْ
يَكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكّينَ﴾ [البينة: ١].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحج: ١٧]، قال:
والمشرك هو من جعل لله شريكاً لا من لم يجعل له شريكاً .
قال : فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما ؛ لأن الله تعالى قال :
فيهمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرَمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، والرمان من الفاكهة.

- ١٤
شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا للَّهِ وَمَلائِكَتْهُ وَرُسُلْه وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾
[البقرة: ٩٨] وهما من الملائكة. وقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّينَ
مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الأحزاب: ٧]،
وهؤلاء من النبيين . إلى آخر ما قاله ابن حزم في الرد على أبي حنيفة
رحمه الله تعالى. انظر: المحلى جـ٤ ص ٢٤٣ - ٢٤٦.
قال الجامع عفا الله عنه :
الراجح عندي ما رجحه ابن حزم ، وهو قول الشافعي وداود
الظاهري رحمهم الله تعالى ، وحاصله جواز دخول الكافر مطلقاً
المساجد ، إلا المسجد الحرام لظاهر الآية ، ولحديث قصة ثمامة بن أثال
رضي الله عنه ، وهذا هو الأولى مما ادعاه القائلون بالمنع مطلقاً من
نسخ الحديث بالآية ، وغير ذلك من التأويلات التي ذكرها القرطبي في
تفسيره جـ ٨ ص ١٠٥، لأن الجمع إذا أمكن لا يصار إلى غيره ، والله
أعلم ، ومنه العون والتوفيق .
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه
توكلت ، وإليه أنيب .

١٥ -
٢١ - إدخال البعير المسجد - حديث رقم ٧١٣
٢١ - إذْخَالُ الْبَعِيرِ المَسْجِدَ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إدخال البعير المسجد .
والبعير - بفتح الباء ، وقد تكسرُ ، وكسر العين المهملة - : الجملُ
البَازل، أو الجَذَع وقد يكون للأنثى - والحمارُ، وكلُّ ما يُحْمَلُ،
وهاتان عن ابن خالَوَيْه ، جَمْعُهُ : أبْعرَةَ ، وأبَاعرُ ، وأبَاعيرُ ، ويُعْرانُ ،
وبعْران. اهـ .
وقال الفيومي : البعير : مثل الإنسان ؛ يقع على الذكر والأنثى ،
يقال : حلّبْت بعيري ، والجملُ بمنزلة الرجل يختص بالذكر ، والناقةُ
بمنزلة المرأة تختص بالأنثى ، والبَكْر والبكرة ، مثل الفتى والفتاة،
والقَلُوص ، كالجارية . هكذا حكاه جماعة ، منهم ابن السكيت ،
والأزهري ، وابن جني ، ثم قال الأزهري : هذا كلام العرب ، ولكن
لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة .
ووقع في كلام الشافعي رضي الله عنه في الوصية: ((لو قال :
أعطوه بعيراً لم يكن لهم أن يعطوه ناقة))، فحمل البعير على الجمل ،
ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي
لا يعرفها إلا الخواص ، وحكى في كفاية المتحفظ معنى ما تقدم ، ثم
قال : وإنما يقال : جمل ، أو ناقة إذا أرْبَعَا، فأما قبل ذلك ، فيقال :
قَعُود، ويَكْرَ، وبَكْرَة ، وقَلُوص . اهـ ((المصباح)) ج١ ص٥٣ .

شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
- ١٦
وقوله : ((البازل)) يستوي فيه الذكر والأنثى، جمعه: بَوازلُ،
وبُزَّلُ : يقال : بَزَل البعيرُ ، بُزُولاً ، من باب قعد : فَطَرَ نَابُهُ بدخوله في
السنة التاسعة .
وقوله : ((أرْبَعَا)) يقال: أرْبَعَ، إِرْبَاعاً: إذا ألقى رَبَاعيته، والرَّبَاعية
بوزن الثمانية : السِّنَّ التي بين الثنية، والناب. قاله في ((المصباح)).
والله تعالى أعلم.
٧١٣ - أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أخْبَرَني
يُؤنُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ طَافَ فِي حَجَّةٍ
الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَن.
رجال هذا الإسناد : ستة
١ - (سليمان بن داود) أبو داود الربيع المَهْري المصري ، ثقة ،
من [١١]، تقدم في ٧٩/٦٣، أخرج له أبو داود والنسائي.
٢ - (ابن وهب ) عبد الله المصري، ثقة حافظ عابد، من [٩]،
تقدم في ٩/ ٩.
٣ - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثم المصري ، ثقة من كبار [٧] ،
تقدم في ٩/ ٩.

١٧ _
٢١ - إدخال البعير المسجد - حديث رقم ٧١٣
٤ - (ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهري المدني ، ثقة حجة ،
من كبار [٤]، تقدم في ١/ ١ .
٥ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ،
ثقة فقيه ، من [٣]، تقدم في ٤٥/ ٥٦.
٦ - ( عبد الله بن عباس) الحبر البحر رضي الله عنه ، تقدم في
٣١/٢٧ . والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد
منها : أنه من سداسيات المصنف ، وأن رواته كلهم ثقات ، اتفقوا
عليهم ، إلا شيخه ، فانفرد هو به ، وأبو داود ، وأن نصفهم الأول
مصريون، والثاني مدنيون ، وأن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة، وأن
فيه رواية تابعي عن تابعي؛ ابن شهاب ، عن عبيد الله ، وأن فيه ابن
عباس رضي الله عنه ، أحد العبادلة الأربعة ، وأحد المكثرين السبعة،
روى ١٦٩٦ حديثاً، وأن فيه الإخبار في موضعين، والعنعنة في
الباقي. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما (أن رسول اللهعَ ليه
طاف في حجة الوداع) - بفتح الواو - اسم من التوديع ، مثل الكلام ،
من التكليم ، يقال: وَدَّعَهُ ، تَوْديعاً : شَيَّعه عند سفره، وحجة الوداع
هي حجة النبي ◌َّه التي حجها في السنة العاشرة من الهجرة ، وهي

- ١٨
شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
حجة واحدة ، لم يحج غيرها بعد الهجرة ، سميت بذلك لكونه عَ ل﴾.
وَدَّعَ الناسَ فيها ، حيث كان يقول لهم : ((خذوا عني مناسككم، فإني
لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا)) فكان كما قال .
(على بعير) قال السندي رحمه الله: قد جاء أنه فعل ذلك لمرض،
أو الزحام، قيل: هو من خصائصه عمله ؛ إذ يحتمل أن تكون راحلته
عُصمَتْ من التلويث كرامَةً له ، فلا يقاس عليه غيره ، وذلك لأن
المأمور به بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾ [الحج: ٢٩] طواف الإنسان، فلا
ينوب طواف الدابة منابه ، إلا عند الضرورة . اهـ.
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي قاله السندي غير صحيح ،
بل الطواف راكباً جائز إذا احتاج إليه ، ودعوى الخصوصية لا دليل
عليها ، وما قاله من أن المأمور به طواف الإنسان إلخ باطل ، لأنه لم
تنب الدابة عن طواف الإنسان ، بل هو طاف عليها ، ولذا قال ابن
عباس رضي الله عنه: ((أن رسول الله تَمّ طاف على بعير))، ولم يقل:
طاف عنه البعير ، وهذا واضح غاية الوضوح ، وسيأتي تمام البحث في
المسألة في ((كتاب المناسك)) إن شاء الله تعالى .
قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل
لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ، لأن بولها لا ينجسه ، بخلاف
غيرها من الدواب .
قال الحافظ : وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز

١٩ _
٢١ - إدخال البعير المسجد - حديث رقم ٧١٣
مع الحاجة ، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه ، فحيث يخشى
التلويث يمتنع الدخول ، وقد قيل : إن ناقته عَّي كانت مُنَوَّقَةً ، أي
مدربة مُعَلَّمَةً ، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث ، وهي سائرة . اهـ .
(فتح)) جـ ٢ ص١٣٢ .
قال العلامة العيني رحمه الله : وفيه-يعني قوله : (فحیث یخشی
التلويث)) إلخ - نظر، لأن قوله :َ ه لأم سلمة حين قالت له : إني
أشتكي: ((طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة )) لا يدل على أن الجواز
وعدمه دائران مع التلويث ، بل ظاهره يدل على الجواز مطلقاً عند
الضرورة .
وقال في قوله: إن ناقته تمّ﴾ كانت منوقة ، إلخ: ما نصه : قلت:
سلمنا هذا في ناقة النبي ◌َّ ، ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها
أم سلمة، وهي طائفة، ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي عمله ، قيل له:
یحتاج إلی بیان ذلك بالدليل . اهـ «عمدة القاري)) ج٤ص٢٤١ .
قال الجامع عفا الله عنه : ما قالوه من التلويث وغيره مبني على
نجاسة الأبوال ، وقد قدمنا في شرح الحديث (١٩١/ ٥ ٣٠) أن الراجح
طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم؛ اللهم إلا إذا أريد الاستقذار من
غير نجاسة ، كمنع النخامة والبزاق في المسجد للاستقذار ، لا للنجاسة
فتأمل . والله أعلم .
(يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم في روايته: ((ويقبل المحجن)).

- ٢٠
شرح سنن النسائي - كتاب المساجد
قال الجوهري رحمه الله : استلم الحجر: لَمَسَهُ، إما بالقُبْلَة ، أو
باليد ، لا يُهْمَزُ ، لأنه مأخوذ من السِّلام ، وهو الحجر ، كما تقول :
اسْتَنْوَقَ الجملُ ، وبعضهم يَهْمزُهُ ، اهـ لسان جـ ٣ ص٢٠٨٣.
والمراد بالركن ركن الحجر الأسود.
والمحجن - بكسر الميم ، وسكون المهملة ، وكسر الجيم - وزان
مقَوَد: خشبة في طرفها اعوجاج ، مثل الصَّوْلَجان . قال ابن دُرَيْد :
كل عود معطوف الرأس فهو محجن ، والجمع : مَحَاجنُ. قاله في
المصباح .
والمعنى أنه 24 لعدم تمكنه من تقبيل الحجر الأسود كان يلمسه
بمحجنه ، ثم يقبل المحجن .
وفيه استحباب تقبيل الحجر الأسود إن أمكن ، وإلا يمسه بشيء
كالمحجن ، ثم يقبل ذلك ، والله أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه
التكلان .
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى : في درجته :
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه .
المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :
أخرجه هنا (٧١٣/٢١)، وفي ((الكبرى)) (٧٩٢/٢١) ، عن