Indexed OCR Text

Pages 401-420

٤٠١ -
١٥ - إحفاء الشارب وإعفاء اللحى - حديث رقم ١٥
مسائل تتعلق بحديث الباب
((المسألة الأولى)) في درجته : حديث ابن عمر متفق عليه .
((المسألة الثانية)) في بيان مواضعه عند المصنف
ذكر المصنف هذا الحديث في المجتبى في موضعين : هنا ١٥/ ١٥
وفي الزينة ٥٢٢٦/٥ وفي الكبرى ١٠/ ١٣ عن عبيد الله بن سعيد ، عن
یحیی بن سعید ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي
الله تعالى عنهما .
((المسألة الثالثة)) فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم :
أخرج هذا الحديث (خ م ت) فأخرجه (خ) ٢٨٨/١٠ ومسلم
١٤٧/٣ نووي من طريق عمر بن محمد ، حدثنا نافع به . وأخرجه (ت)
٤٦/٨ تحفة ، وقال : هذا حديث صحيح ، وروى أيضا من طريق
مالك، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر فذكره ، وقال :
هذا حديث حسن صحيح ، وأبو بكر بن نافع هو مولى ابن عمر ثقة ،
ومثله عمر بن نافع ، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر يضعف .
وأخرجه أحمد ١٦/٢، وأبو عوانة ١٨٩/١، والبيهقي ١/ ١٥٠
عن نافع عن ابن عمر وكذلك مالك ١٢٣/٣ تنوير ، وفي الباب عن أبي
هريرة ، رواه مسلم ١٤٧٣ نووي، وأحمد ٣٥٦/٢ وأيضا ٣٦٥/٢ ،
٣٦٦، وأبو عوانة ١٨٨/١، والبيهقي ١/ ١٥٠ وجاء بلفظ الأمر رواه
أبو داود ٢٥٣/١١ عون، وأحمد٢/ ٥٢ ومالك في الموطأ ١٢٣/٣
تنوير واللفظ لأبي داود عن نافع عن ابن عمر (( أن رسول الله عَظّ أمر
بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى)) قاله صاحب بذل الإحسان
جـ١/ ص١١٤.

-٤٠٢
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
(المسألة الرابعة)) في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية :
قال الإمام النووي رحمه الله تعالی : بعد ذكر اختلاف الروايات في
((أعفوا اللحى)): مانصه: فحصل خمس روايات: ((أعفوا وأوفوا))،
و((أرخوا))، و((أرجوا))، و((وفروا))، ومعناها كلها تركها على حالها،
هذا هو الظاهر من الحديث الذى تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة
من أصحابنا وغيرهم من العلماء ، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى
: يكره حلقها وقصها، وتحذيفها (١)، وأما الأخذ من طولها وعرضها
فحسن ، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قَصِّها وجَزِّها ، قال :
وقد اختلف السلف هل لذلك حد ؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا
أنه لا یترکها لحد الشهرة ، ويأخذ منها ، وگره مالك طولها جدّاً ، ومنهم
من حدد بما زاد على القبضة فيزال ، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في
حج أو عمرة . اهـ كلام النووي في شرح مسلم جـ ٣/ ص١٥١ .
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله عياض رحمه الله من الأخذ من
طولها وعرضها وكراهة الشهرة بها فمما لا مستند له ، بل هو مخالف
للنصوص المذكورة ، فلا ينبغي الإلتفات إليه ، وأما مانقل عن ابن عمر
رضي الله عنه كما سيأتي قريبا فلا يعارض به المرفوع لأنه لا قول مع قول
الرسول عليه ، والصحابي إذا خالف فعلُهُ مرويَّه فالعبرة بما روى لا بما
رأى. والله أعلم .
وأخرج البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن منهال ، حدثنا يزيد
ابن زریع ، حدثنا عمر بن محمد بن زید ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
النبي قال: ((خالفوا المشركين، ووفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب))
(١) يقال: حذف من شعره ومن ذَّب الدابة إذا قصر منه وحَذّف بالتثقيل مبالغة ، وكل شيء
أخذت من نواحيه حتى سويته فقد حَذّفته تحذيفا ، أفاده في المصباح .

٤٠٣ -
١٥ - إحفاء الشارب وإعفاء اللحى - حديث رقم ١٥
وكان ابن عمر : إذا حج ، أو أعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه .
قال الحافظ: هو موصول بالسند المذكور إلى نافع ، وقد أخرجه
مالك في الموطأ عن نافع بلفظ : (( كان ابن عمر إذا حلق راسه في حج أو
عمرة أخذ من لحيته وشاربه)) . وفي حديث الباب مقدار المأخوذ ،
وقوله: فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة ، ويجوز كسر الضاد كعلم ،
والأشهر الفتح ، قاله ابن التين . وقال الكرماني : لعل ابن عمر أراد
الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته
ليدخل في عموم قوله تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾
[الفتح: ٢٧]، وخص ذلك من عموم قوله: ((وفروا اللحى)) فحمله
على حالة غير حالة النسك.
قال الحافظ : الذي يظهرلي أن ابن عمر كان لا يخص هذا
التخصيص بالنسك ، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي
تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية ، أو عرضه ، فقد قال
الطبرى: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من
طولها ومن عرضها ، وقال قوم : إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد ، ثم
ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك ، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل ،
ومن طريق أبي هريرة أنه فعله . وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند
حسن قال : ((كنا نُعَفِّي السِّبَال إلا في حج أو عمرة))، وقوله : نعفي
بضم أوله وتشديد الفاء : أی نتركه وافرا ، وهذا يؤيد مانقل عن ابن
عمر، فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سَبَلة بفتحتين :
وهي ماطال من شعر اللحية ، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في
النسك .

- ٤٠٤
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية : هل له حدّأم لا ؟
فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف ،
وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش ، وعن
عطاء نحوه . قال : وحمل هؤلاء النهي على منع ماكانت الأعاجم تفعله
من قصها وتخفيفها . قال : وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو
عمرة ، وأسنده عن جماعة ، واختار قول عطاء ، وقال : إن الرجل لو
ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن
يسخر به ، واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي
٤ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ، وهذا أخرجه الترمذي ،
ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون : لا أعلم له حديثا
منكرا إلا هذا . اهـ . وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة .
ثم نقل الحافظ ما تقدم عن القاضي عياض . من الأخذ من طولها
وعرضها وكراهة الشهرة في تعظيمها ، ثم قال : وتعقبه النووي بأنه
خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها . قال : والمختار تركها على
حالها، وأن لايتعرض لها بتقصير ولا غيره . قال الحافظ : وكأن مراده
بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه . اهـ فتح
جـ٢٢/ص١١٩.
قال الجامع عفا الله عنه : قول الحافظ : وكأن مراده الخ فيه نظر ،
لأن نص الشافعي لا يعارض به المرفوع ، فتبصر . والله أعلم .
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ، ما حاصله :
واستدل بفعل ابن عمر بعض أهل العلم ، والروايات المرفوعة ترده ،
ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ، وضعفه ، ثم قال : فعلى هذا لا تقوم
بالحديث حجة ، أي لضعفه . نيل جـ١ / ص١٧٧ .

٤٠٥ -
١٥ - إحفاء الشارب وإعفاء اللحى - حديث رقم ١٥
وقال النووي في المجموع : ما نصه : فرع :
سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد قال
الخطابي وغيره : هو توفيرها وتركها بلا قص ، كره لنا قصها كفعل
الأعاجم ، قال : وكان من زيّ کسری قص اللحى ، وتوفير الشوارب ،
قال الغزالي في الإحياء : اختلف السلف فيما طال من اللحية ؟ فقيل : لا
بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة فعله ابن عمر ، ثم جماعة من
التابعين ، واستحسنه الشعبي ، وابن سيرين ، وكرهه الحسن ، وقتادة ،
وقالوا: يتركها عافية، لقوله :44((وأعفوا اللحى)) قال الغزالي: والأمر
في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ، لأن الطول المفرط قد يشوه
الخلقة . هذا كلام الغزالي . قال النووي : والصحيح كراهة الأخذ منها
مطلقا ، بل يتركها على حالها ، كيف كانت ، للحديث الصحيح ((وأعفوا
اللحى))، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه
كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها . فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا
يحتج به .
قال الجامع عفا الله عنه : هذا الذي صححه النووي رحمه الله مخالفا
للغزالي هو عين التحقيق ، من هذا المحقق الوثيق . والله أعلم .
قال النووي : أما المرأة إذا نبت لها لحية فيستحب حلقها صرح به
القاضي حسين وغيره . وكذا الشارب والعَنْفَقَة (١) لها، هذا مذهبنا ،
وقال محمد بن جرير : لا يجوزلها حلق شيء من ذلك ولا تغيير شيء
من خلقتها بزيادة ولا نقص .
قال الجامع : ما رأيت لمدعي الاستحباب ، ولا لمدعي عدم الجواز
(١) العنفقة: بفتح العين وسكون النون وفتح الفاء والقاف: شُعَيرات بين الشفة السفلى
والذَّقن، أفاده في ((ق)) ص ١١٧٨ طبعة مؤسسة الرسالة .

-٤٠٦
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
دليلا صريحا ، فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نص صريح
لأحدهما . والله أعلم .
قال النووي : وأما الأخذ من الحاجبین إذا طال فلم أر فيه شيئا
لأصحابنا ، وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره ،
وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به . قال : وكان أحمد يفعله ،
وحكي أيضا عن الحسن البصري .
قال الجامع : وما ذهب إليه أحمد ونقل عن الحسن هو الأولى لعدم
النص أمرا أو نهيا فكان على أصل الإباحة . والله أعلم .
قال النووي : قال الغزالي : تكره الزيادة في اللحية والنقص منها ،
وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه ، أو
ينزل فيحلق بعض العذارين ، قال : وكذلك نتف جانبي العنفقة ، وغير
ذلك فلا یغیر شیئا ، وقال أحمد بن حنبل لا بأس بحلق ماتحت حلقه من
لحيته ، ولا بقص مازاد منها على قبضة اليد ، وروي نحوه عن ابن عمر،
وأبي هريرة ، وطاوس .
قال النووي : وما ذكرناه أوّلا هو الصحيح .
ثم نقل عن الغزالي وهو تابع في ذلك لأبي طالب المكي : أن في
اللحية عشر خصال مكروهة :
أحدها : خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد إرعابا للعدو بإظهار
الشباب والقوة فلا بأس إذا كان بهذه النية لا لهوى وشهوة .
الثانية : تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وإظهارا
للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم ، ولقبول
حديثه، وإيهاما للقاء المشايخ ونحوه .

٤٠٧ -
١٥ - إحفاء الشارب وإعفاء اللحى - حديث رقم ١٥
الثالثة : خضابها بحمرة ، أو صفرة تشبيها بالصالحين ، ومتبعي
السنة ، لا بنية اتباع السنة .
الرابعة : نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة ،
واستصحابا للصبا ، وحسن الوجه ، وهذه الخصلة من أقبحها .
الخامسة : نتف الشيب .
السادسة : تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة ، للتزين والتصنع
ليستحسنه النساء وغيرهن .
السابعة : الزيادة فيها والنقص منها كما سبق .
الثامنة : تركها شَعثَةً مُنْتَفشَةً إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه .
-------. .
التاسعة : تسريحها تصنعا .
العاشرة : النظر إليها إعجابا وخيلاء غرّةً بالشباب ، وفخرا
بالمشيب، وتطاولا على الشباب ، وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود
الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية بخلاف الخصال السابقة . اهـ المجموع
جـ١/ ص٢٩١ - ٢٩٢.
وزاد في شرح مسلم على المذكور :
١١ - عَقْدَها وضَفْرها .
١٢ - حلقها، إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها . اهـ
جـ ٣/ ص١٤٩.
قال الجامع : قد تقدم ما في حلق المرأة للحيتها . فتنبه .
وذكر في المجموع : حديثا أخرجه أبو داود في الطهارة ، والمصنف
في الزينة عن رويفع رضي الله عنه بإسناد جيد قال : قال لي رسول الله

- ٤٠٨
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
ـ: ((يارويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناسَ أنه من عَقَد لحيته،
أو تقلّد وتَرًا ، أو استنجی برجيع دابة ، أو عظم فإن محمدا منه بريء)»
قال الخطابي : في عقدها تفسيران : أحدهما : أنهم كانوا يعقدون
لحاهم في الحرب وذلك من زي العجم ، والثاني : معالجة الشعر ليتعقد،
ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث ، والتواضع . اهـ
ج١/ص٢٩٢.
( تنبيه ) قال في الفتح: أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر
فقال : ليس المراد أنه کان يقتصر على قدر القبضة من لحيته بل كان يمسك
عليها فيزيل ما شك منها فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة
فيأخذ ما سفل عن ذلك ليساوي طول لحيته .
قال الجامع : هكذا نقل الحافظ عن ابن التين ، ولم يتعقبه بشيء ،
وأنا أستغرب ذلك منه ، لأن نص البخاري لا يفيد ماذكره ، وعلى أي
حال ففعل ابن عمر لا یتمشی مع ظاهر النص سواء فسربما فسر به ابن
التين ، أم لا؟ لأن النص يقتضي عدم التعرض لها بشيء كما رجحه
النووي . فيما تقدم .
وقال أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن
المجوس أنهم كانوا يقصونها . اهـ فتح جـ ٢٢ / ص١١٩ .
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه
توكلت ، وإليه أنيب » .
ولما أنهى الكلام على خصال الفطرة والتوقيت فيها أتبعه بذکر أدب
الخلاء ، لأنه يتقدم الاستنجاء الذي هو مقدمة الوضوء ، والاستنجاء من
خصال الفطرة كما تقدم فناسب ذكره عقبها ، وقدمه على الوضوء
لتقدمه عليه .
قال رحمه الله :

٤٠٩ -
١٦ - الإبعاد عند إرادة الحاجة - حديث رقم ١٦
١٦ - الإبعاد عند إرادة الحاجة
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على استحباب الإبعاد عند إرادة
قضاء الحاجة ، والإبعاد مصدر بمعنى تباعد ، يقال : أبعدت في المذهب
إبعادا بمعنی تباعدت ، قال ابن قتيبة : ویکون أبعد لازما ومتعدیا فاللازم
أبعد زيدعن المنزل بمعنى تباعد ، والمتعدى أبعدته قاله في المصباح،
والمناسب هنا الأول .
والحاجة كناية عن البول والغائط ، وهى في الأصل قيل تطلق على
نفس الافتقار، وعلى الشيء الذى يُفْتَقَر إليه قاله في التاج .
١٦ - أخْبَرَنَا عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد ،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الخَطْمِيُّ - عُمَيْرُ بنُ يَزِيدَ - قَالَ:
حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، وعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي قُرَادٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُول
اللَّهِ عَّهِ إِلَى الْخَلَاءِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ أَبْعَدَ .
رجال الإسناد : ستة
١ - عمرو بن علي الفلاس البصري ثقة حافظ [١٠] تقدم في ٤/ ٤.
٢- يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة حجة من كبار [٩] تقدم في
٤/٤.

- ٤١٠
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
٣- أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد بن حبيب الأنصاري الخطمي
بفتح المعجمة وسكون الطاء المدني نزيل البصرة من السادسة ، صدوق،
روى له الأربعة .
٤- الحارث بن فضيل الأنصاري الخطمي ، أبو عبد الله المدني ، ثقة
من السادسة ، روى له مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .
٥- عُمَارة بضم العين وتخفيف الميم بن خُزيمة بن ثابت الأنصاري
الأوسي ، أبو عبد الله أو أبو محمد المدني ثقة من الثالثة مات سنة خمس
ومائة ، وهو ابن خمس وسبعين ، روى له الأربعة .
٦ - عبد الرحمن بن أبى قُراد بضم القاف وتخفيف الراء الأنصاري،
صحابي له حدیث واحد ، ويقال له ابن الفاكه ، روی له النسائي ، وابن
ماجه . وقوله : له حديث واحد ، أي بالنسبة لما عند النسائي ، وابن
ماجه ، وإلا فقد ذكر له في الإصابة حدیثین آخرین .
ودونك عبارته بتمامها عبد الرحمن بن أبى قراد بضم القاف
وتخفيف الراء الأنصاري ، ويقال السلمي ، وجزم بالثاني أبو نعيم وابن
عبد البر ، وقالا هما وابن منده : عداده في أهل الحجاز ، قال ابن منده:
ويقال له ابن الفاكه بالفاء و کسر الکاف بعدها هاء ، قال ابن سعد ،
وأبو حاتم ، وابن السكن : له صحبة ، وقال مسلم ، والأزدي : تفرد
عمارة ابن خزيمة بالرواية عنه ، وهو متعقب بأن البخاري ذكر في تاريخه
رواية الحارث بن فضيل عنه أيضًا ، وحديثه عند النسائي من طريق
أبي جعفر الخطمي عنهما جميعا عنه وضم ابن عبد البر إليهما في الرواية
عنه أبا جعفر الخطمي فوهم وإنما روايته عنهما عنه ولفظه ((خرجت مع
النبي ◌َّ إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد )) وسنده حسن ، وأخرجه
ابن ماجه أيضا ، وذكر ابن منده أن علي بن المديني أخرج له من هذا

٤١١ -
١٦ - الإبعاد عند إرادة الحاجة - حديث رقم ١٦
الوجه حديثا آخر قال ((رأيت رسول الله﴾توضأ فأدخل يده في الإناء)»
الحديث وأورد له ابن منده حديثا آخر من رواية الحارث بن فضيل عنه ((أن
رسول الله معه توضأ يوما فجعل الناس يتمسحون بعرقوبه )» وأخرجه أبو
نعيم في فوائد ميمونة وزاد فقال (( ما يحملكم على ذلك قالوا حب الله
ورسوله فقال : من سره أن يحبه الله ورسوله ، فليصدق في حديثه وليؤد
أمانته ، وليحسن جوار من جاوره )) وفي إسناده الحارث بن أبي الحارث
ابن أبي جعفر وهو ضعيف ، وقد خالفه فيه ضعيف آخر كما سأذكره في
الكنى فى ترجمة أبى قراد السلمى اهـ عبارة الإصابة جـ٢/ ص٤١١.
لطائف الإسناد
فيه الأخبار في أوله بلفظ الجمع والتحديث في ثلاثة مواضع ،
الأولان بلفظ الجمع ، والثالث بلفظ الإفراد ، والعنعنة في آخره .
وفيه أن رواته ما بین بصریین ، وهم الثلاثة الأولون ومدنیین ، وهما
الحارث وعمارة ، وحجازي ، وهو الصحابي ، لكن إن كان هو من أهل
المدينة كان النصف الثاني كلهم مدنيين .
وفيه أنه من سداسيات المصنف .
شرح الحديث
(خرجت مع رسول الله٤) أى مصاحبا له (إلى الخلاء) مثل الفضاء
وزنا ومعنى ، والخلاء أيضا المُتَوَضَّأ أفاده فى المصباح ، وفسره بالثاني في
((ق)) وعبارته: والخلاء المتوضأ قال الشارح: سمى بذلك لخلوه ، وهو
بالمد ، ومثله في الصحاح . قال شيخنا : وفيه نظر ، فإن الخلاء في
الأصل مصدر ، ثم استعمل في المكان الخالي المتخذ لقضاء الحاجة لا
للوضوء فقط كما يوهمه قوله المتوضأ أي محل الوضوء، وقال الخَطَّابُ
في شرح المختصر: يقال لموضع قضاء الحاجة الخلاء بالمد ، وأصله المكان

- ٤١٢
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
الخالي ، ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة ، قال شيخنا : قوله وأصله
المكان الخالي كأنه أراد الأصل الثاني ، وإلا فأصله الأول هو مصدر خلا
المكان خلاء إذا فرغ ولم يكن فيه أحد ثم نقل الحطاب عن الحكيم
الترمذي أنه سمي بذلك باسم شيطان يقال له خلاء وأورد فيه حديثًا ،
وقيل لأنه يتخلى فيه أي يتبرز ، والجمع أخلية . قال شيخنا : وهذا الذي
ذكره الحكيم الترمذي يحتاج إلى ثبت ، ولعل العرب الذين وضعوه لا
يعرفون ذلك لأنه قديم الوضع فتأمل اهـ تاج العروس في مادة خلا.
(وکان) من عادتهټ﴾( إذا أراد الحاجة) أي قضاء الحاجة من بول أو
غائط ( أبعد) أي تباعد لأن أبعد یأتي لازما ومتعدیا کما قدمنا ،
والمناسب هنا الأول ، فقول السندي قوله : أبعد ، أي تلك أو نفسه عن
أعين الناس لا داعي إليه .
مسائل تتعلق بهذا الحديث
((المسألة الأولى)) في درجته : حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي
الله عنه صحيح .
((المسألة الثانية)) فيمن أخرجه معه: أخرجه ابن ماجه في الطهارة عن
أبي بكر بن أبي شيبة ، وابن بشار كلاهما ، عن يحيى بن سعيد بإسناد
المصنف .
وأخرجه ابن خزيمة أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر بندار، ثنا يحيى بن
سعید بإسناد المصنف وفيه قال بندار قلت ليحيى : ما اسم أبى جعفر
الخطمي؟ فقال عمير بن يزيد .
((المسألة الثالثة)): من فوائد الحدیث طلب التباعد عن الناس عند قضاء
الحاجة بولا کان أو غائطا إكراما لهم وإراحة لنفسه ، لأنه مع قربه من
الناس ربما يمنعه الحياء من إخراج الريح ونحوه .
وكونه # مجبولا على مكارم الأخلاق .

٤١٣ -
١٦ - الإبعاد عند إرادة الحاجة - حديث رقم ١٧
١٧ - أخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّد
ابْنِ عَمْرٍو ، عنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أنَّ النَّبيَّ
◌َّ كَانَ إِذَا ذَهَبَ المَذْهَبَ أَبْعَدَ، قَالَ: فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ
وَهُوَ فِي بَعْضِ أسْفَارِهِ، فَقَالَ: ((اثْتِينِي بِوَضُوءٍ)) فَأَتَيْتُهُ
بِوَضُوءٍ فَتَوَضَاً وَمَسَحَ عَلَى الْحُقَينِ .
قَالَ الشَّيْخُ: إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ القَارِئُ .
رجال الإسناد : خمسة
١ - (علي بن حجر) بضم فسكون بن إياس السعدي المروزي ثقة
حافظ من صغار [٩] تقدم في ١٣/ ١٣ .
٢ - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الزَّرَقي مولاهم أبو اسحاق
المدني القارىء (١) أحد الكبار عن عبد الله بن دينار، والعلاء بن
عبد الرحمن ، وربيعة ، وحميد . وعنه قتيبة وعلي بن حجر ویحیی بن
يحيى . له نحو خمسمائة حديث ، وثقه أحمد بن حنبل ، توفى سنة
ثمانين ومائة . أخرج له الجماعة من الثامنة .
٣ - ( محمد بن عَمْرو بن علقمة اللیئي المدني مشهور من شيوخ
مالك، صدوق أحد أئمة الحديث تُكُلِّمَ فيه من قبل حفظه ، وثقه
النسائي، وقال الجوزجاني : ليس بالقوي ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا
(١) قارئ أهل المدينة اهـ. تهذيب.

- ٤١٤
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
بأس به ، وعن ابن معین أنه ثقة ، وقال أبو حاتم : صالح الحدیث ، روی
عن أبيه ، وعبد الرحمن بن يعقوب ، وطائفة . وعنه موسى بن عقبة،
وشعبة ، والسیفانان ، وغيرهم ، روی له البخاري مقرونا حدیثا واحدا،
ومسلم متابعة ، توفى سنة أربع أو خمس وأربعين ومائة . من السادسة .
٤ - (أبو سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قيل : اسمه
كنيته ، وهو الأصح ، وقيل : عبد الله أحد الفقهاء السبعة على بعض
الأقوال . من [٣] وتقدم. في ١/ ١.
٥- ( المغيرة بن شعبة) بن أبى عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية ،
وأسلم زمن الخندق ، له مائة وستة وثلاثون حديثا ، اتفقا على تسعة،
وانفرد البخاري بحديث ، ومسلم بحديثين ، وعنه ابناه حمزة ، وعروة،
والشعبي، وخلق ، شهد اليمامة ، واليرموك ، والقادسية ، وكان عاقلا
أديبا فطنا لبيبا داهيا قيل ، أحصن ألف امرأة ، قال الهيثم : توفى سنة
خمسين بالكوفة ، وله ٧٠ سنة ، قاله ابن حبان .
لطائف الإسناد
منها : الإخبار في أوله وثانيه ، والعنعنة في الباقي.
ومنها: أن رواته ما بين مروزي ، وهو الأول ، ومدنيين وهم الثلاثة
بعده ، وكوفي ، وهو الصحابي فإنه مات بها ، وهو وال عليها وأنه من
خماسياته .
شرح الحديث
(كان إذا ذهب المذهب) قال الحافظ ولي الدين العراقي بفتح الميم،
وإسكان الذال ، مَفْعَل من الذهاب ، ويطلق على معنيين : أحدهما
المكان الذى يذهب إليه ، والثاني المصدر ، يقال : ذهب ذهابًا،

٤١٥ -
١٦ - الإبعاد عند إرادة الحاجة - حديث رقم ١٧
ومذهبًا. فيحتمل أن يراد المكان فيكون التقدير إذا ذهب في المذهب أي
موضع التغوط ، ويحتمل أن يراد المصدر أي ذهب ذهابا والاحتمال
الأول هو المنقول عن أهل العربية ، وقال به أبو عبيدة وغيره ، وجزم به
فيه النهاية ، ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي (( أتي حاجته
فأبعد في المذهب)) فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدرانتهى.
وقال ابن منظور في اللسان والمذهب المتوضأ لأنه يذهب إليه ، وقال
الكسائي : يقال لموضع الغائط : الخلاء ، والمذهب ، والمرفق ،
والمرحاض . اهـ لسان .
(أبعد) أي تباعد عن أعين الناس وتقدم في الحديث السابق أنه لازم
والمعنى أنه ے کان إذا أراد قضاء حاجته ذهب ذهابا بعيد أو إلى مكان
بعید حتي یتواری عن أعين الناس .
(قال) المغيرة رضي الله عنه (فذهب) أي أراد النبي ﴾﴾ الذهاب
(لحاجته) يريد البول والغائط (وهو في بعض أسفاره) جملة حالية أي
والحال أنه كان في بعض أسفاره ، وهو في غزوة تبوك كما في رواية
للمصنف تأتي إن شاء الله وأبي داود (فقال) النبي ◌ّ ( اثتنى بوضوء)
بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به ( فأتيته بوضوء) بالفتح أيضا (فتوضأ)
النبي ##أي غسل وجهه ويديه ومسح برأسه لا أنه أكمل الوضوء بغسل
الرجلين بدليل ما بعده ( ومسح) بعد الغسل المذكور ( على الخفين) .
(قال الشيخ) أي المصنف الظاهر أنه من بعض التلاميذ ، أي قال
المصنف مبينا لما أهمل في السند (إسماعيل) الراوي عن محمد بن عَمْرو
(هو ابن جعفر بن أبى كثير القارىء) قارئ أهل المدينة .
مسائل تتعلق بهذا الحديث
((الأولى)) : في درجته حديث المغيرة رضي الله عنه صحيح .

- ٤١٦
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
((الثانية)): فيمن أخرجه من أصحاب الأصول وغيرهم : أخرجه
أبو داود في أول الطهارة ، عن القعنبي ، عن الدراوردي ، عن محمد
ابن عمرو ، بسند المصنف إلا أنه مختصر ، والترمذي في الباب السادس
عشر من الطهارة عن ابن بشار ، عن الثقفي عن محمد بن عمرو به ،
وقال : حسن صحيح ، وابن ماجه في الطهارة عن أبى بكر بن أبي شيبة
عن إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن عمرو به ، أفاده الحافظ المزي .
وأخرجه الدارمي ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ،
وأخرجه أحمد في مسنده .
((الثالثة)): قال الترمذي وفي هذا الباب عن عبد الرحمن بن أبي
قراد، وأبي قتادة ، وجابر ، ويحيى بن عبيد ، عن أبيه ، وأبي موسى،
وابن عباس ، وبلال بن الحارث.
((الرابعة)) : يستفاد من الحديث مشروعية البعد عن أعين الناس عند
قضاء الحاجة بولا أو غائطا احتراما لهم وإبعادا للأذى عنهم ، وراحة
لقاضي الحاجة، لأنه مع قربه منهم يمنعه الحياء من إخراج ريح ونحوه.
وكونه ◌َّ مجبولا على مكارم الأخلاق وجواز الاستعانة في إحضار
ماء الوضوء بغيره ، وخدمة الأكابر ، ومشروعية المسح على الخفين.
والله أعلم .
((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه
توكلت ، وإليه أنيب )) .

٤١٧ -
١٧ - الرخصة في ترك ذلكـ - حديث رقم ١٨
١٧ - الرخصة في ترك ذلك
أي هذا باب يذكر فيه الرَّخصة في ترك الإبعاد عند قضاء الحاجة،
والرخصة وزان غرفة وتضم الخاء للإتباع جمعه رُخَص ورُخُصَات ، مثل
غُرف ، وغرفات : التسهيل في الأمر ، والتيسير ، يقال : رخص الشرع
لنا في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله قاله في
المصباح. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: ((فكنت عند عقبيه)) .
١٨ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ،
قَالَ: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُول الله عَّهُ، فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطِةِ قَوْمٍ
فَبَالَ قَائِمًا، فَتَتَخَّيْتُ عَنْهُ، فَدَعَانِي، وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ
حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّتَوَضَّاً ومَسَحَ عَلَى خُقِهِ .
رجال الإسناد : خمسة
١ - (إسحاق بن إبراهيم) هو إسحاق بن راهويه تقدم في ٢/ ٢ .
٢- (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل ، ثقة ،
من الثامنة ، تقدم في ٨/٨ .
٣- (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد
الكوفي ، أحد الأعلام الحفاظ والقراء رأی أنسًا یبول، وروى عن عبد الله

- ٤١٨
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
ابن أبى أوفى ، وعكرمة ، قال أبو حاتم : لم يسمع منهما ، وزيد بن
وهب ، وأبي وائل، وإبراهيم التيمي ، والشعبي ، وخلق . وعنه
أبو إسحاق ، والحكم ، وزبید من شيوخه ، وسليمان التيمي من طبقته،
وشعبة ، وسفيان ، وزائدة ، ووكيع، وخلائق . قال ابن المديني : له
نحو ألف وثلثمائة حديث ، وقال ابن عيينة : كان أقرأهم وأحفظهم
وأعلمهم . وقال عمرو بن علي : كان يسمى المصحف لصدقه . وقال
العجلى : ثقة ثبت، يقال : ظهر له أربعة آلاف حديث ، ولم يكن له
كتاب ، وكان فصيحا ، وقال النسائي : ثقة ، وعده في المدلسین ، قال
أبو نعيم : مات سنة ١٤٨ عن ٨٤ سنة .
٤ - (شقيق) بن سلمة الأسدي هو أبو وائل ثقة ، من الثانية ، تقدم
في ٢/ ٢ .
٥- (حذيفة بن اليمان) الصحابي الجليل رضي الله عنه تقدم في
٠٢/٢
شرح الحديث
(قال) أي حذيفة رضي الله عنه ( کنت أمشي مع رسول الله=&) أي
في المدينة ، لما روى الطبراني من حديث عصمة بن مالك ، قال (( خرج
علينا رسول الله *في بعض سكك المدينة ، فانتهى إلى سباطة قوم ،
فقال: ياحذيفة استرنى)) الحديث، قاله في الفتح. (فانتهى) أي
وصل، قال في اللسان : الإنهاء : الإبلاغ ، وأنهيت إليه الخبر،
فانتهى، وتناهى، أي بلغ ، وتقول: أنهيت إليه السهم أي أوصلته إليه اهـ
جـ ١٥ / ٣٤٥ (إلى سباطة قوم) بضم السين المهملة وتخفيف الموحدة ،
قال في النهاية : هي الموضع الذى يُرمى فيه التراب والأوساخ، وما
يكنس من المنازل ، وقيل هي الكُتَاسة نفسها وإضافتها إلى القوم إضافة

٤١٩ -
١٧ - الرخصة في ترك ذلكـ - حديث رقم ١٨
تخصيص ، لا ملك لأنها كانت مواتا مباحة اهـ زهر ١٩١ . قال في
العمدة : وكانت يعني السباطة بالمدينة، ذكره محمد بن طلحة بن مصرف
عن الأعمش اهـ جـ٣/ ص٩ (فبال) النبي في تلك السباطة (قائما)
حال من فاعل بال ، قاله العيني. قال حذيفة رضي الله عنه (فتنحيت
عنه) أي تباعدت تأدبا معه على ظن أنه يكره القرب منه في تلك الحالة
كما عليه العادة أفاده السندي ( فدعاني) أي فقال تە پاحذيفة استرني ))
كما في رواية الطبراني من حديث عصمة بن مالك المتقدم آنفا، ( وكنت
عند عقبيه) الظاهر أنه عطف على محذوف أي فأتيته ، وكنت الخ ورواية
أبي داود ، والترمذي (( حتى كنت عند عقبيه)) وإنما دنى منه ليستره كما
تقدم عند الطبراني (حتى فرغ) النبي عليه من حاجته (ثم توضأ) بعد الفراغ
من البول وفي رواية البخاري (( ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضاً (ومسح
على خفيه) أي بعد غسل سائر الأعضاء ومسح الرأس .
مسائل تتعلق بهذا الحديث
((الأولى)): في درجته ، حديث حذيفة رضي الله عنه متفق عليه .
((الثانية)): فيمن أخرجه مع المصنف :
قال الحافظ أبو الحجاج المزي في التحفة حديث (( أتى النبي عليه سباطة
قوم فبال قائما)) الحديث ومنهم من ذكر فيه المسح على الخفين عن
الأعمش وحده ، فأخرجه (ع) فأخرجه (خ) في المظالم عن سليمان بن
حرب مختصرا كما هنا، وفي الطهارة عن محمد بن عرعرة كلاهما عن
شعبة ، وعن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، كلاهما عن منصور،
وعن آدم عن شعبة ، عن الأعمش ، كلاهما عنه به ، وأول حدیث
محمد بن عرعرة ، وكان أبو موسى يشدد في البول ، ويقول : إن بني
إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه و(م) في الطهارة عن يحيى

- ٤٢٠
شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة
ابن يحيى ، عن جرير نحو حديث محمد بن عرعرة ( د) فیه أي في
الطهارة عن حفص بن عُمَر ، ومسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة وعن
مسدد عن أبي عوانة .
(ت) فيه أي الطهارة عن هناد ، عن وكيع ثلاثتهم عن الأعمش به،
وفيها ذكر المسح ، قال الترمذي : وسمعت الجارود يقول : سمعت
و کیعا یحدث بهذا الحديث عن الأعمش ، ثم قال و کیع هذا أصح حدیث
روي عن النبي ◌َّفي المسح.
(س) في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ،
وعن المؤمل بن هشام ، عن ابن علية ، عن شعبة كلاهما عن الأعمش
به، وعن ابن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن منصور به ، وعن
سليمان بن عبيد الله الغيلاني ، عن بهز، عن شعبة ، عن الأعمش،
ومنصور به ولیس فیھا ذکر المسح إلا في حدیث عیسی بن يونس ، وفي
حدیث بهز.
(ق) فيه أي الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن شريك ،
وهشیم، ووكيع ، ثلاثتهم عن الأعمش به من غير ذكر المسح ، وعن
إسحاق بن منصور ، عن أبي داود ، عن شعبة ، عن منصور مثله ، وعن
محمد بن عبد الله بن نمير ، وعلى بن محمد ، كلاهما عن وكيع ، وعن
الوليد بن شجاع ، عن أبيه ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن أبي زائدة،
أربعتهم عن الأعمش بقصة المسح فحسب. اهـ کلام المزي جـ ٣/ ص٣٥.
وكتب الحافظ على قوله وليس فيها يعنى رواية النسائي ذكر المسح الخ
مانصه قلت ليس في حديث بهز عن شعبة عن منصور ذكر المسح وإنما هو
في حديثه عن شعبة عن الأعمش وقد بين ذلك النسائي اه نكت .
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة وأخرجه