Indexed OCR Text

Pages 201-220

كتاب الطهارة/ باب إذا حاضت الجارية لم تصل: إلا بخير
باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
٤٨ = حدئنا أبو بكربن أبي شيبة، وعلي بن مجمدة ثناوكيع عن سفيان عن
:عبد الكريم بن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي - دخل عليها، فاختبأت
مولاة لها، فقال النبي ◌َّر :- «حاضت؟ فقالت: نعم. قال: فشق لها، من عمامته.
فقال: اهمري بهذاله ..
هذا حديث إسناده جيد ، ولولا بما في عبد الكريم-أبي أمية (!) من الكلام.4-لكان
صحيحًا لتوثيق أبي حاتم البستي- عمرًا، والله أعلم ،- وقال ابن أبي حاتم مخوساك .
زوجة، فقال: روى ابن أبي ليلى عن عبد الكريم ،عن سعيد بن عمرو عن عائشة، إذ
حاضيت، فقال أبو زرعة: ما يرويه الثوري أصح، وسألت أبي عنه، فقال: هو عمرو
ابن سعيد بن عمرو بن سعيد بن المعلى (٢)، ولما ذكر ابن عساكر عمراً هذا نسبه إلى
العاص، وتبعه على ذلك الشيخ جمال الدين(٣)، وكأن ما قاله أبو حاتم أشبه، وإذ
كان كما قالة، فهو رجل مجهول، لا تعرف خاله بدانخراط ١ شبه اله
٤٩ - حدثنا محمد بن يحيى ثا: أبو الوليد(٤) ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن
محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي و # أنه قال: ((لا
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)».
هذا حديث لما خرجه أبو عيسى بلفظ: (الحائض: المرأة البالغ) قال: حديث
إلى فجد الأصيل: عنعبد الكريم بن أبي أمنةى والصيرإي ما أثبت، وموجيه الكريم بن أبي المخارق.
و کتیته أبو أمية، ثم وجدته كذلك في (م).
(٢) ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (١/ ١٨٦)، رقم (٥٣٢).
(٣) (تحفة الأشراف» (١٢/ ٢٤٧).
(٤) كذا بالأصلين، وفي المطبوع: ثنا أبو الوليد وأين النعمان ، وكذا في إتحفة الأشرافيا.) :-

٢٠١
كتاب الطهارة باب: إذا : -خاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
عشة جفن (١)، ولفظ ابن خزيمة، وخرجه في صحيحه: (لا يقبل الله صلاة امرأة.
تـ حاضت إلا بخمار)(٢)، وخرجه ابن الجارود في منتقاه (٣)، وصححه ابن خزم(٩))
خرجه ابن خبان باللفظين جميعًا(٥)) وحسنه الطوسي، وقال أبو داود» رواه سعيد
من أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي وله، زاد في كتاب التفرد: وحديث
بن بسيويل عن عائشة عن النبي عليه السلام بلفظ آخر، ولفظه أعني الطوسي: عن
محمد بل سيزين:أن عائشة نزلت على صفية أم طاحة الطلحات، فرأت بنات لها،
قلت: (إن رسول الله له دخل، وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، فقال ...
شقه بشقین، فأعطنى هذه نضفًا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أراهما إلا قد
حاضتا(٦) ،-أوإني لا لأراهما إلا قد حاضتا)، قال أبو داودشوكذلك رواه هشام عن ابن
میرین(٧؛ انتهى، ابن سيرين لم يسمع من عائشة شيئًا، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه،
تبعه: الدار قطني على ذلك،، ولما ذكر الأزدي حلیث،صفية قال :اهكذاراه حماد،
رواه شعبة،! وسعيد بن يشير عن قتادة موقوفً(٨)، وأما قول عبد الحق: صفية بنت
فتحةٍ فخطأ، والصواب أم طلحة، كذا هو في كتاب أبي داود الذي نقله منه رواية.
مؤلؤي، وابن العبد، و ابت داسة،، وعاب أبو الحسن. علیه سكودته عنه، قال: وقد.
يظن به أنه تبرأ من عهدته بعض التبري بإبرازه ،سنده، وليس كذلك، وما ذكره إلا
«عين التومدي » (٣٧٧) ...
*) (صحيح ابن خزيمة)) (٧٧٥).
*) (المنتقى" لابن الجارود (١٧٣).
٤) «المحلى» (٣/ ٢١٩).
٤٢١
=) «الإحسان)) (١٧١١، ١٧١٢).
٦) كذا في الأصلين، وهو الأقرب للسياق، وفي سنن أبي داود المطبوع: لا أراها إلا قد حاضبت ....
"١) (سنن أبي داود» (٦٤٢)، وفيه: وكذلك رواه هشام بن سيرين، والصواب ما أثيتٍ كما في،.
الأصلين :: xi Ne: ٤٠:٩
"*) ((الأحكام الوسطى)) (١/ ٣١٦).

٢٠٢
كتاب الطهارة/ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخدز
ليستقيم له الإخبار عن عائشة(١)، وفي لفظ للبيهقي عنها أنها قالت: (ما ظهر منهـ
الوجه والكفان)(٢)، وفي الباب: حديث رواه قيس بن الربيع عن الأعمش، حدثني
أبو سفيان طلحة بن نافع عن الحسن عن أمه أنها قالت: دخلت على أم حبيبة بنت
أبي سفيان، وهي تصلي في درع وخمار، فلما أن صلت قالت: هاتي الملحفة ي
جارية، قال أبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو دخلت على أم سلمة، و کانت خادمًا لها.
والخطأ ليس من قيس؛ لأنا لا تعلم أبا سفيان روى عن الحسن شيئًا، وقصة أم حبيبة
عندي أن الخطأ لعله من الأعمش(٣)، وفي الموطأ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أنه
أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار.
والدرع السابغ الذي یغیب ظهور قدميها(٤)، قال أبو عمر: هذا هو الصحيح من قول
أم سلمة، وقد ذكره أبو داود مرفوعًا إلى النبي ◌َلقه(٥)، وحديث أبي قتادة قال عليه
السلام: (لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض
حتى تختمر)، رواه أبو القاسم في الأوسط عن محمد بن أبي حرملة ثنا إسحاق بن
إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، ثنا عمرو بن هاشم البيروتي (٦) ثنا الأوزاعي عن
يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وقال: لم يروه عن الأوزاعي
إلا عمرو بن هاشم، تفرد به إسحاق(٧).
وحديث يحيى بن جابر أن النبي م® قال: ((ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، فذكر
الحديث، قال: (وامرأة قامت إلى الصلاة، وأذنها بادية)، ذكره أبو داود في
(١) (بيان الوهم والإيهام)) (٣٨٣).
(٢) ((السنن الكبرى للبيهقي)) (٢ / ٢٢٦).
(٣) ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (١/ ١٣٧)، رقم (٣٧٩).
(٤) ((الموطأ) ص(١٣٤).
(٥) (التمهيد)) (٦/ ٣٦٧) بمعناه، ورواية أبي داود المرفوعة رقم (٦٤٠).
(٦) في الأصل: التستري، والصواب ما أثبت كما في ((الأوسط))، ثم وجدته كذلك في (م).
(٧) ((المعجم الأوسط) للطبراني (٧٦٠٦).

٠٢٠٣
كتاب الطهارة/ باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
تمراسيل(١)، وحديث عبد الله بن عمر (٢) قال رسول الله وَله: ((من جر ثوبه خيلاء لم
ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين
شبرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه))، قال فيه
الترمذي: حسن صحيح(٣)، وحديث عن ميمونة: (أنها كانت تصلي في الدرع
؛ لخمار، ليس عليها إزار)، رواه مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن
لأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة عنها(٤)،
يزعم الدار قطني أن الثقة هذا هو ليث بن سعد، وقد أخطأ من رفعه(٥)، وحديث
تمسامة بن زيد: أنه كسا امرأته قبطية، فقال له النبي ◌َاليقول: ((مرها فلتجعل تحتها غلالة،
فإني أخشى أن تصف عظامها)»، ذكره البيهقي في المعرفة من حديث ابن عقيل عن
محمد بن أسامة عن أبيه (٦)، وحديث عطاء قال: إذا صلت الأمة غطت رأسها وعينيها
يخرقة أو خمار، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله وَ لقر، ذكره عبد الرزاق في
مصنفه عن ابن جريج عنه(٧)، قال: ثنا الثوري عن جابر به، وعن أم ثور عن زوجها
يشر قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال: في درع
وخمار (٨)، وعن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة: في كم تصلي المرأة من
كباب؟ فقالت له: سل علي بن أبي طالب، ثم ارجع إليّ، فأخبرني، فأتى عليًّا،
قسأله، فقال: في الخمار والدرع السابع، فرجع إلى عائشة، فأخبرها، فقالت:
١) (المراسيل) لأبي داود (٢٨).
٢٠) في الأصلين: عبد الله بن عمرو، والصواب ما أثبت كما في سنن الترمذي والمصادر الأخرى.
٢٥) (سنن الترمذي)» (١٧٣١).
٤) (الموطأه ص (١٣٥).
(٥) ذكره عنه ابن عبد البر في الاستذكار» (٥/ ٤٤٢).
(١) (معرفة السنن والآثار» (٣/ ١٤٦).
(٧) (مصنف عبد الرزاق» (٥٠٦٣)، (٥٠٥٥).
(٨) «مصنف عبد الرزاق» (٥٠٣٠).

:٢٠٤
كتاب الطهارة/ باب إذا حاضت. الجارية. لم تصل إلا بخى
صدق(١)، وفي المصنف لأبي بكر عن مجاهد: أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها-
يقبل الله لها صلاة(٢)، وفي الاستذكار: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة، أثواب ..
وهذا لم يقله غيره، فيما علمت(٣)). وعن ابن جريج قال: تقتع الأمة ارأسها في
الصلاة، وعن سليمان بن موسى: إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر.
وتواري رأسها(٤)، قال أبو عمر، وروي ذلك أيضًا عراعروة، وعكرمة، وجابري
زيد، وإبراهيم، والحكم، وحماد، وهو قول. فقهاء الأمصار(٥)، قال ابن حزم: لـ
یخف علينا ما روي عن عمر رضي الله عنه في خلاف هذا، وعن غيره، ويعني مر
التفرقة بين الحرية والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله #، ود
تنازع السلف وجب الرد إلى ما افترض الله الرد إليه من القرآن والسنة، وليسن فيهم
(فرق بينهما، والله أعلم (٦)، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجر
والعراق، أن على المرأة(٧) أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ، وتخمرارأفيه.
فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، [انتهى، مستندهم فيما يظهر: حديث أسماء بنت
عميس أنها قالت: دخل رسول الله يلقى على عائشة، وعندها أختها، أسماء التوعليه
ثيات شاهية واسعة الأكمةفالحديث» وفيه : ليس للمرأة المسلمة أن يبدو عنه
إلا هكذا، وأخذ عليه السلام كمية، فغظى بهما كفيه حتى لم ييد من كفيه إلا
أصابعه، ونصب کفیه على صدغیه حتى لم يبد إلا وجهه، ذكره في الأوسط، «وقال.
لا يروى عن أسماء إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة](1). واختلفوا في ظهور
(١) مصنف عبد الرزاق (٥٠٢٩).
٠٫٠
1
(٢) «مصنف ابن أبيّ شية﴾ (٢/ ١٢).
(٣) ((الاستذكار)) (٥/ ٤٤٣).
(٤) ((مصنف عبد الرزاق٤ (٥٠٤٢).
(٥) «الاستذكار» (٥/ ٤٤٢).
١
(٦) ((المحلى)) (٣/ ٢٢١).
(٧) في ((الاستذكار»: على المرأة الحرة.
(٨) ما بين المعكونتين سقط من الأصل، وهو في ((م))، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير =

٢٫٠٥
كتاب الطهارة/ باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
قدميها، فقال مالك، والليث بن سعد: تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم
تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وعند الليث بن سعد تعيد أبدًا، وقال الشافعي:
ما عدا وجهها وكفيها عورة، فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، وقال أبو
حنيفة: قدمها لَيْسَ بعورة، فإنَّ صُلْتَ وَقَدَّمها مكشوفة لم تعدّ، وَرَوّي عن أبي بكر
"بنّ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأةُ عَوْرَةً تَخْتَى
ظفرها، وهو قول لا نعلمه قال به غیرہ، إلا أحمد بن ختبل في رواية انتهى كلام أبي
عمر (٢١) وفيما نقله عن الشافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي عنه: قال الشافعي: وقد
قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا فصلاتِها جائزة(٢) ...
= ج (٢٤) رقم (٣٧٨)، والأوسط (٨٣٩٤)، وقد تصفحت كلمة شامية في الكبير إلى: سابغة.
(١) (الاستذكار)) (٥/ ٤٤٣ - ٤٤٤).
(٢) سنن الترمذي (٢١٦/٢).

٢٠٦
كتاب الطهارة / باب الحائض تختضب
باب الحائض تختضب
٥٠- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج ثنا يزيد بن إبراهيم، ثنا أيوب عن
معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: (تختضب الحائض؟، فقالت: قد كنا عند
النبي ◌َ، ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه).
هذا حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي كتاب الحيض لأحمد بن
حنبل بسندٍ صحيح أيضًا: ثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله
عن نافع أن نساء ابن عمر وأولاده كن يختضبن، وهن حيض.

٢٠٧
كتاب الطهارة/ باب المسح على الجبائر
باب المسح على الجبائر
٥١- حدثنا محمد بن أبان البلخي ثنا عبد الرزاق ثنا إسرائيل عن عمرو بن
خالد، عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: انكسرت إحدى زنديَّ،
قسألت النبي *، فأمرني أن أمسح على الجبائر.
هذا حديث قال ابن حاتم: سألت أبي عنه، فقال: هذا حديث باطل، لا أصل له
وعمرو بن خالد متروك الحديث(١)، وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن هذا
تحديث: عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي:
حديث المسح على الجبائر، فقال: باطل، ليس هذا بشيء، من حدث بهذا؟ قلت:
ذكروه عن صاحب الزهري، فتكلم فيه بكلام غليظ، وفي سؤالات عبد الله: سمعت
رجلًّا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن
قمرة (٢) عن علي عن النبي (9: (أنه مسح على الجبائر)، فقال: هذا حديث
باطل، ما حدث به معمر قط، وسمعت يحيى يقول: عليّ بدنة مجللة مقلدة إن كان
معمر حدث بهذا، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من
حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: محمد بن یحیی، قال: لا، والله ما حدث به
معمر، وعليه حجة من هذا، يعني المسجد(٣) إلى مكة، إن كان معمر حدث بهذا
قط، قال عبد الله: وهذا الحديث يرويه أيضًا إسرائيل عن عمرو بن خالد، وهو لا
يسوي حديثه شيئًا، وقال أبي: متروك(٤)، روى عن زيد مسح الجبائر، وقال العقيلي
وذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وفي تاريخ نيسابور: وقال
(٤) ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم (١/ ٤٦) رقم (١٠٢).
(٢) سقط من الأصلين ذكر عاصم بن ضمرة، وهو في العلل.
(٣٠) في الأصلين: المشي، وقد أثبت ما في ((العلل)).
(٤) (العلل ومعرفة الرجال» (٣٩٤٤)، (٣٩٤٥).

٢٠٨
كتاب: الطهارة/باب-المسح على الجبائر
الغلابي: سئل ابن معين وأنا حاضر، أتحفظ عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث
عن علي في المسح على الجبائر؟ فقال يحيى: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما حدث
معمر بهذا قط، فقال له الرجل: ثنا به محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عبد الرزاق
عن معمر قال: قثبت يحيى على قوله، وقال الحاكم: ذكرت هذا على العجب، فإن
لا نعرفه من حديث محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، ولا يحفظ في الجبائر غير
حديث عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه، وفي الخلافيات: هذا حديث لا يُقْبتَ(١)،
وقال:ابن حزم: هذا خبز لا تخل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه الفرد به أبو خالد
عمرو بن خالده:وهو مذكور بالكذب(٢)، وقال عبد الحق: هذا حديث لا يصح؟٣).
قال أبو الحفر: لم يزد في تعليله على هذا، وإنه لكافٍ عند من يعلم خال غمراو
وإنما ذكر ته، الآن باعتبار حال من لا يعلمه، فاعلم أنه أحد الكذابين »قال إستحاق بن
راهويه: كان يضع الخلايث ي وقال ،ابن معين: هو كذاب، غير ثقة، ولا مأمون(٤).
يعني أبا خالد القرشي_الهاشمي-مولاهم، أصله كوفي انتقال إلى واسطةى"قال
البخاري: متكر الحديث،وقال الإمام أحمد: متروك الحديث، ليس بشيء،وقي
روایة+ کتاب، یروي عن زيد بن علي عن آبائه نسخة ،موضوعة، يكذب، وقال
الدار قطني: کان کذاًا، وفي رواية -البرقائي عنه: متروك، وقال وكيع؟-كان في
جوارتا، يضع الحديث، فلما قُعطِن لِه تحول إلى واسط، وقال أبو زراعة: سكان
وضاعاء. وفي كتاب الآجري: سألت أبا داود عن عمرو بن خالد، فقال: ليس
بشيء، وقالت الساجي: هو منكر الحديث،" قال:" كان يحيى بن سعيد قرب أثر
الحسن بن ذكوان، قال :- أظنه ليس به بأسف، كأنه أتي من- عمرو بن خالد، رؤفي.
كتاب العقيلي: قال أبو عوانة : - كان: يشتري - الكتب من الصناذلة، وقال:
(١) الخلافيات (٨٤٠).
(٢) «المحلى)) (٢/ ٧٥).
(٣) ((الأحكام الوسطى) (١/ ١٨٠).
(٤) (بيان الوهم والإيهام)) (٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦) رقم (١۶٨١).
ك

٢٠٩
كتاب الطهارة/ باب المشخ على الجبائر.
يهر عبد الرحمن النسائي: متروك الحديث، ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وفي الباب حديث رواه ابن عمر أن النبي 18 كان يمسح على الجبائر، ذكره
ـدار قطني من حديثه عن أبي بكر الشافعي نا أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي
- عبدوس بين زمالك الغطابرثنا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ثم
قال: ولا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا (١)، وبنحوه قاله أبو الفرج في علله
تختناهية(٢)، قال أبو حنيفة: المسح على الجبائر سنة، وقال أبو يوسف، ومحمد:
غرض للحديث، ولأنه قدّعفي عن غل ما تحته لحرج يلحقه بتُزعَ الجبائر، فَيتحول
فيه حكمة كما في الخف، إلا أن أبا حنيفة تقول: الوضوء ثابت بكتاب الله تعالىَّ،
ولا يمكن الزيادة عليه إلا بمثله؛ لأن الزيادة تجري مجرى النسخ عندنا، ولأنه يصيّر
عن الوضوء، والوضَّوءَ بَنَفْسه ثابت متيقن، ولا يمكن إثبات شطر منه بخبر الواحد
القيّاش، وإنما أثبتنا الخف محلًّا للمسح بأخبار مشهورة قريبة من التواتر؛ وأبو
حيفة بأمرٍ بالمسح على الجبّاثَرِ عمَلًا بخبر الواحد، ولكن لا يَفْسِد بتركه لَهذا،
كَالطَواف بالبيتَ يُؤْمِز فيه بالطهارةُ عَمَلًا بخبر الواحد، ولكن لا يفسدَ بَدُونَهَا، ذكره
يزيد في الأسرار، قال ابن المنذر: وهو قول ابنُّ عَمْرَ، وَعَطَاءَ، وَعَبَدَ الْمُلْكَ بَنَ
مير(ط)٤٦ والنخعي، والحسن، - وَمالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور)
ءِالْغَزْنِى ◌ُّ (٤)
"١) (سنن الدارقطني)» (١/ ٢٠٥).
١٤٠) ((العلل المتناهية)) (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٢) كذا بالأصلين، وفي ((الأوسط»: عبيد بن عمير.
?٦٧٠
(٤) (الأوسط)) لابن المنذر (٢/ ٢٣ - ٢٤).

٢١٠
كتاب الطهارة / باب اللعاب يصيب الثوي
باب اللعاب يصيب الثوب
٥٢- حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد
عن أبي هريرة قال: رأيت النبي وَّ حامل الحسن بن علي (١) عليهما السلام على
عاتقه، ولعابه يسيل عليه.
هذا حديث إسناده على رسم الصحيح، وفي الباب: حديث أنس أن النبي #
بزق في ثوبه، رواه البخاري(٢)، وحديثه أيضًا (أنه عليه السلام رأى نخامة في
القبلة، فشق ذلك عليه، ثم قال بطرف ثوبه، فبصق فيه)، رواه أيضًا (٣)، وحديث
أبي هريرة: (فتفل في ثوبه عليه السلام، ثم مسح بعضه على بعض)، روزـ
مسلم(٤)، وحديث عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله وَله بمنى، وهو على
راحلةٍ، وهي تقصع بجرتها، ولعابها يسيل بين كتفي ... الحديث، رواه أبو
عيسى، وصححه(٥)، وحديث مروان بن الحكم والمسور أن رسول الله والأر خرج
من الحديبية، فذكر الحديث، وفيه: (وما تنخم ◌َل9 نخامة إلا وقعت في كف رجل
منهم، فدلك بها وجهه وجلده(٦))، وحديث أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله
وَّ بزق في ثوبه، قال مهنأ: سألت أحمد عن القاسم بن مهران، فقال: ثقة، ودـ
أعرف له غیر حديث واحد عن أبي رافع فذكره، قال: وهذا أبو رافع الصائغ(٧)،
(١) كذا في الأصلين، وفي المطبّوع: الحسين بن علي، وفي بعض المصادر: الحسن أو الحسين:
رواه أحمد (٢/ ٤٠٦، ٤٦٧)، وفي (تحفة الأشراف»، و((وزوائد البوصيري)): الحسن.
(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٤١)، ومواضع أخرى.
(٣) (صحيح البخاري» (٤٠٥).
(٤) (صحيح مسلم)) (٥٥٠).
(٥) ((سنن الترمذي)) (٢١٢١)، وقال: حسن صحيح.
(٦) (صحيح البخاري)) (٢٧٣١)، (٢٧٣٢).
(٧) قد سبق أنه في مسلم (٥٥٠) . .

٢١١
كتاب الطهارة/ باب اللعاب يصيب الثوب
وحديث أبي سعيد أن النبي نَّه بزق في ثوبه، ثم دلكه (١)).
قال عبد الله عن أبيه: لم يرفعه إلا عبد الصمد بن عبد الوارث، وفي كتاب
تميموني عن أحمد: نحن لا نرى بالبزاق بأسًا، هو نظيف، أليس يروى أن النبي والر
بترق في ثوبه، وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن حماد بن سلمة يعني عن
ثبت عن أبي نضرة عن أبي سعيد إلا عبد الصمد(٢)، قال ابن بطال(٣): هذا يدل
على طهارة البزاق والمخاط، وهو أمر مجمع عليه، لا أعلم فيه اختلافًا إلا ما روي
عن سلمان الفارسي، وأن الحسن بن حي كرهه في الثوب، وفي كتاب الطحاوي:
ن الأوزاعي كره أن يدخل سواكه في وضوئه. انتهى، وحديث سلمان المشار إليه
قال فيه الجوزقاني: باطل، وراويه(٤) عنه محمد بن عطية، لم يسمع منه شيئًا(٥)،
قعلى هذا لا ينسب إلى سلمان في نقل عنه، وما حكاه عن ابن حي يحمل على
تقدير، وسيأتي لهذا زيادة أيضًا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
١٤) (مسند أحمد" (٣/ ٤٢).
.٣) ((المعجم الأوسط)) للطبراني (٨١٠٦).
٣٠) كذا في (م))، وفي الأصل: ابن القطان.
(٤٦) في الأصل: ورواته عنه، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في (م)).
٤٠) «الأباطيل)» (١/ ٣٦٣) رقم (٣٥٠).

..
٢١٢٠
· كتاب الطهارة/ باب المج. في الإنت
١٠٠٠
بَاب المج فِي الإِناء
٥٣- حدثنا سويد بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن مسعرح، وثنا محمد بن
عثمان بن كرامة ثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال:
(أتيت النبي ﴿ بدلو، فَمِضِمضٍ منه، فمَجَّ فيه مسكًّاً، أو أطيب من المسَّك.
واستنثر خارجًاً من الدلو).
هذا حديث لولاً انقطاعه لحكمنا بصحة إسناده على رسم الصحيح، فإن ابن معين
قال: لم يسمع عبد الجبار من أبيه شيئًا، وفي رواية: قيل: إنه ولد بعد موتٍ أي
بيستة أشهر، وفي سؤالات الكناني لأبي حاتم: عبد الجبار سمع من أبيه شيئًا؟ قال:
لم يسمع من أبيه، وقال ابنه عنه في كتاب الجرح والتعديل: روي عن أبيه مرسلاً.
ولم يسمع منه، وهو مما استدركّناه عليه في كتاب المراسيل تأليفه؛ لذكره له في
موضعين، وأغفله في موضع هو أنشب منهما، وقال البخاري: قال لي محمد بن
حجر: ولد بعد أبيه بستة أشهر، وقال فطر، والحسن بن عبيد الله عن عبد الجبارة
سمعت أبي، ولا يصح سماعه من أبيه، وهو في بطن أمه، ومات أبوه قبل أن يولد.
٥٤ - حدثنا أبو مروان نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع:
(وكان قد عقل مجة مجها رسول الله(988 في دلو من بئرهم(١).
هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه بزيادة: مجها في وجهي، وأنا ابن خمس
سنين من دلو (٢).
وفي الباب: حديث أبي موسى عند البخاري: دعا النبي ◌ُّر بقدح مع أ ماء، فغنا
یدیه ووجهه فیه، ومج فیه، ثم قال لهما: اشرباه وأفرغا على وجوهكما ونحواز كما.
(١) كذا في الأصلين، وفي المطبوع: بئر لهم: داً.
(٢) (صحيح البخاري)) (٧٧).

:٢١٣
كتاب الطهارة/ بابٍ إلمج في الإناء.
يعني: أبا موسى وبلالا، ففعلا، قال: فنادته أم سلمة من وراء الستر: أفضلا
لأمكما، فأفضلا لها (١))، وحديث السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى
وصول اللـه ◌َ﴾، فقالت: (يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي، ودعا
في بَالبركة، ثم توضأ، فشربتُ منَ وضَوتُّهُ(٢))، وحديث أبي جحيفة: توضأ عليه
السلام، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسُون به (٣)،" خرجهما
البخاري، وفيه: وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه (٤) . ....
:٠٤
.ميلة والث يب
٤٠٠٠
1
ط -ة بعمه @
(١) ((صحيح البخاري)) (٤٣٢٨).
(٢) (صحيح البخاري)» (:١٩) د := ٢٠:
(٣) (صحيح البخاري)) (١٨٧).
(٤) «مصنف ابن أبي شيبة)) (١/ ١٩٩).

٢١٤
كتاب الطهارة/ باب النهي أن يرى عورة الحيه
باب النهي أن يرى عورة أخيه
٥٥- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان ثـ
زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله #
قال: ((لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل)).
هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه بزيادة: ولا يفضي الرجل إلى الرجل(١) في
ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد(٢)، وقال أبو القاسم في
الأوسط: لم يروه عن ابن أسلم إلا الضحاك، تفرد به ابن أبي فدیك، وزيد بن
حباب، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد(٣).
٥٦ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى
ابن عبد الله بن يزيد عن مولی لعائشة، عن عائشة قالت: (ما نظرت أو ما رأيت
فرج رسول الله وَل﴿ قط، قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة).
هذا حدیث خرجه ابن ماجه أيضا في كتاب النكاح، وسيأتي الكلام عليه إن
شاء الله تعالى هناك(٤)، ورواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن زكريا شاذان (٥) ثين
بركة بن محمد الحلبي ثنا يوسف بن أسباط ثنا الثوري عن ابن جحادة عن قتادة عن
أنس عنها به، وقال: لم يروه إلا بركة بن محمد (٦)، وفي الباب: حديث بهز بن
(١) كذا في مسلم، وقد سقط من الأصل: (إلى الرجل)، ثم وجدتها في (م)).
(٢) (صحيح مسلم؟ (٣٣٨).
(٣) ((المعجم الأوسط، للطبراني (٣٦٨٠).
(٤) في المطبوع من ((سنن ابن ماجه)» (١٩٢٢).
(٥) في الأصلين: أحمد بن زكريا ثنا شاذان، والصواب ما أثبت كما ما في الأوسط، وفي ((الصغير))
(١٣٢)، وفي ((الأوسط)): شاذان القصري، وهو تصحيف.
(٦) «المعجم الأوسط» (٢١٩٧).

٢١٥
كتاب الطهارة/ باب النهي أن يرى عورة أخيه
حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟،
من: ((احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم
بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا
خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى(١) أحق أن يستحيي منه»، خرجه أبو داود(٢)، وحديث
"ني هريرة قال: (رأيت سبعين من أهل الصفة، ما منهم رجل عليه رداء، إما
- دة (٣)، وإما كساء، ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته)، خرجه
نيخاري(٤)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ◌َ لإ قال: ((إذا زوج
"حدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورتها(٥)، يريد الأمة)، خرجه
مير داود(٦)، وسيأتي لهذا الباب إن شاء الله تعالى زيادة في كتاب الصلاة.
(٢) في (سنن أبي داود» بدون فاء.
(٢) ((سنن أبي داود» (٤٠١٧).
(٣) كذا بالأصلین، وفي البخاري: إزار.
٤) رواه البخاري (٤٤٢)، وفيه: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم،
فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين.
٤) في الأصلين: عورته، والصواب ما أثبت كما في سنن أبي داود.
ج) (سنن أبي داود" (٤١١٣)، (٤١١٤).

٢١٦
كتاب الطهارة/ باب من اغتسل من الجنابة -
. بأب من اغتسل من الجنابة، فبقي من، خد
منجسده لمعة لم يصبها الماء ،خين
٥٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد بن
هارون أنبأ مستلمين سعيد(١) عن أبي علي الرَّحبي عن عكرمة عن ابن عباس:
(أن النبي * اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بحمثهو قبله
عليه (٢)). وقال إسحاق في حديثه: (فعصر شعره عليها) ... أ ... 2
١٣٠
هذا خديت سأل الأثوم عنه أحمدة فقال: ذاك، ولم يصُحُحه، وسيبه فيّما أرى
ضعف راويه أبي علي حسين بن قيس الملقب چنشًّا، وهو إن كان حصين بن نمير
قال فيه: هو شيخ صدوق، وقال البزار: لين الحديث، روى عنه سليمان التيمي.
وقال: حنش عنده أحاديث صالحة عن عكرمة عن ابن عباس، وخرج الحاكم حديثه
في مستدركه، فقد قال الإمام أحمد: هو متروك الحديث، ضعيفه، كذاب، وترك
حديثه، وله حديث واحد حسن، رواه عنه التيمي في قصة الشؤم(٣)، وقال ابن
معين: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال العقيلي: وله غير حديث، لا
يتابع عليه، ولا يعرف إلا به، وفي كتاب ابن حزم: ضعيف، متروك، وقال
البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا، لا يكتب حديثه(٤)، وقال النسائي، والدارقطني:
متروك الحديث، وقال في التمييز: ليس بثقة، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف
أقرب منه إلى الصدق، وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدًّا، وقال إسماعيل
(١) كذا في الأصلين: (مستلم)، وهو الصواب، وكما في كتب التراجم، وقد تخرفُ في المطبوع
إلى: (مسلم)، وقد وقع هذا الخطأ في «تحفة الأشراف ، ووقع فيه محققو المسئد الجامع.
(٢) كذا في الأصلين وفي المطبوع: عليها:٠.٠.٠ ١-٢ جب.
(٣) كذا في الأصلين، وهو الموافق لما في «الكامل))، وفي («الغلل ومعرفة الرجال» (٣١٩٨): ألوم،
وفي ((التهذيب»: الشبرم، و کلامما تصحيف. ۔۔۔
(٤) ليس في الأصل كلمة (حديثه)، وهي في المصادر الأخرى، ثُم وُجُدتهاْ في حم)» ...

٢١٧٠
كتاب الطهارة/: باب من اغتسل من الجنابة : :٠ ..
تقاضي عن علي بن المديني: ليس هو عندي بالقوي، وذكره(١) أبو العرب في
كتاب الضعفاء، وكذلك البُلغَي، وَقَالُ السَّاجَيّ: ضُّعِيفُ الَّذِينَ، متروك، يحدث
أحاديث بواطيل.
٥٨ - حدثًا سويد بن سعيد ثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله(٢) عن
تحسن بن سعد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي ◌َّار،
فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت، فرأيت قدر
موضع الظفرُ، ثُمْ يُصْبَهِ المَاءَةُ فَقَالَ رسول الله له: «لوكان مُسْحَتَ عَليه بيدك
جواكة .* مل سورية طبعا الله شه يا بنة روم ممل ٥٠٠عنها
(١)
هذّأْ حَدِيث رجالٍ إسناده كلهم في الصحيح إلاّ سعد بن معبد، فإنّ ابن حبّان ذكره
في الثقات، وقد سبق الكلام على هذا الباب قبل، والحمد لله وحده، وسيأتي له
42 مل
لا كا بهاءالله به ونيه
(٥)صطا فينم): نقيصة
مي) التاليعه ب لتك ج بنه) عالكريموي كلية الاليه - 08
ملة بالمفاهيمه فيه باله نه جها رواية معها بالهالة بحبها)
(٥٦:٢) خمس مجم) (4)
.(٢٢ - ٠٥٠) ,ة: ((Rekde (r\ set - ro )
.(٤٠١ - ٢٨١ \١٨ ٢٠١: ٧٠-٠١٧ ١
أ
١) ليس في الأصل كلمة: (وذكره)، والسياق يقتضيها، ثم وجدتها في ((م)".
٤٠) في الأصلين: محمد بن عبد الله، والصواب ما أثبت كما في المطبوع، وهو العرزمي ..

٢١٨
كتاب الطهارة/ باب من توضأ، فترك موضعًا لم يصبه العـ
باب من توضأ، فترك موضعًا لم يصبه الماء
٥٩- حدثنا حر ملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب نا جرير بن حازم عن قتادة
عن أنس، أن رجلا أتى النبي ◌َله، وقد توضأ، وترك موضع الظفر، لم يصيد
الماء، فقال له النبي وقال: ((ارجع، فأحسن وضوءك)).
هذا حديث لما ذكره أبو داود قال: وليس هذا الحديث بمعروف، ولم يروه إنا
ابن وهب وحده، وفي كتاب ابن داسة: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن
حازم، ولم يروه إلا ابن وهب (١)، وقال الدار قطني: تفرد به جرير عن قتادة، ولم
يروه عنه غير ابن وهب(٢)، وكذا قاله أبو القاسم في الأوسط (٣)، وقال البيهقي في
الخلافيات: هذا حديث إسناده صحيح، رواته كلهم مجمع على عدالتهم(٤).
وبنحوه قاله عبد الحق(٥)، وذكره أبو عوانة في صحيحه(٦)، ولما ذكر ابن حزم
حديث عمر في هذا الباب قال: لا يصح؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عمر، وأبو سفيان
ضعیف، وحديث أنس أحسن منه(٧).
٦٠۔ ھتنا حرملة بن یحیی ثنا ابن وهب، ح وثنا ابن حميد ثنا زيد بن
الحباب قالا: ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال:
(١) ((سنن أبي داود» (١٧٣).
(٢) (سنن الدارقطني» (١/ ١٠٨).
(٣) ((المعجم الأوسط)) (٦٥٢٥).
(٤) الخلافيات (١/ ٤٥٤ - ٤٥٦) رقم (٢٥٨ - ٢٦٠).
(٥) ((الأحكام الوسطى)) (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٦) (صحيح أبي عوانة)) (١/ ٢٥٣).
(٧) ((المحلى» (٢ / ٧١).

٢١٩
كتاب الطهارة/ باب من توضأ، فترك موضعًا لم يصبه الماء
رأى النبي ول* رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر (١) على قدمه، فأمره أن يعيد
وضوء والصلاة، قال: فرجع.
هذا حديث خرجه مسلم تَثْلُّ في صحيحه: عن سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن
محمد بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير بلفظ: ارجع، فأحسن وضوءك، فرجع، ثم
على(٢)، وفي كتاب الصحيح لأبي عوانة وذكره: فيه بيان أنه رجع في وضوئه، ثم
على(٣)، وفيه أيضًا من حديث مغيرة بن سقلاب عن الوازع بن نافع عن سالم عن
فيه عن عمر عن أبي بكر الصديق قال: (كنت جالسًا عند النبي ◌َ ﴾، فجاء رجل قد
توضأ، وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه، فقال له النبي ◌َّه: ((ارجع، فأتم
وضوءك، ففعل(٤). انتهى، وقال عبد الحق عند ذكره غيره: وحديث عمر أصح
سنادًا، وأجل يعنى من هذا(٥)، فدل أن الحديث إنما رواه عمر عن أبي بكر، وقد
جمع بينهما أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من حديث ابن عمر عنهما مرفوعًا،
وثما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد (٦)، ولما
مثل ابن أبي حاتم أباه عن حديث قراد أبي نوح عن شعبة عن إسماعيل عن أبي
تمتوكل قال: توضأ عمر، وبقي على ظهر (٧) رجله لمعة (٨)، لم يصبها الماء، فأمره
في# أن يعيد الوضوء، فقال: أبو المتوكل لم يسمع من عمر، وإسماعيل هذا لا
٢) سقطت من الأصل كلمة: (الظفر)، وهي في المطبوع، ثم وجدتها في (م)).
*) (صحيح مسلم)) (٢٤٣).
*) (صحيح أبي عوانة)) (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
٤) صحيح أبي عوانة (١/ ٢٥٣).
:) (الأحكام الوسطى).(١/ ١٨٤).
) «المعجم الأوسط) للطبراني (٢٢١٩).
*) كذا في الأصلين، وفي ((العلل»: بعض، ولعل ما في الأصلين هو الصواب.
(٠) كذا في ((الأصلين))، وفي ((العلل): قطعة.